الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 سبتمبر 2022

الطعن 30238 لسنة 55 ق جلسة 1 / 7 / 2012 إدارية عليا مكتب فني 57 ج 2 ق 122 ص 1019

جلسة 1 من يوليو سنة 2012
السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1- عصام الدين عبد العزيز جاد الحق 2- محمد محمود فرج حسام الدين
3- صبحي علي السيد علي 4- عبد العزيز أحمد حسن محروس
5- محمود فؤاد عمار محمود عمار 6- د.حمدي حسن الحلفاوي
7- صلاح شندي عزيز تركي

-----------------

(122)

الطعن 30238 لسنة 55 ق

(1) دعوى

دعوى البطلان الأصلية- ما يعد من حالات البطلان- تتسع حالاتها في نطاق الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا كأول وآخر درجة، لتشمل الخطأ في تطبيق القانون المقرر في ضوابط الطعن على الأحكام القضائية، كما تتسع في حالات البطلان الإجرائي لتشمل حالات الخروج الواضح على القواعد المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا- في خصوص حالات إهدار العدالة فإن هذه المحكمة قد مدت نطاق هذه الحالات لتشمل إهدار الحقائق الثابتة في الأوراق، وكذلك مخالفة مبادئ المحكمة الإدارية العليا مما يؤدي إلى إهدار الحقوق الواضحة لأصحاب الشأن، وحالة مخالفة المبادئ المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا، وخاصة المستقرة في دائرة توحيد المبادئ( )، مما يؤدي إلى إهدار العدالة، وإهدار مبدأ المساواة بين المتقاضين.

(2) دعوى

دعوى البطلان الأصلية- ما يعد من حالات البطلان- إذا لم يفحص الحكم المستندات المقدمة بوجه كاف ليستبين حقيقة الأمر، فقضى بعدم قبول الطعن جريا وراء ما ساقه الطاعن بتقرير طعنه بطريق الخطأ، ولم يبنِ حكمه على أساس قرائن وأدلة منتجة في الطعن من واقع المستندات المقدمة، فإنه يكون قد تضمن إهدارا جسيما للعدالة على نحو يستوجب الحكم ببطلانه.

(3) هيئة قضايا الدولة

شئون الأعضاء- التعيين في وظيفة مندوب مساعد- شرط اللياقة الصحية- خلو نصوص نصوص قانون هيئة قضايا الدولة من النص على شرط اللياقة الصحية لا يعني عدم لزوم توفر هذا الشرط للتعيين في وظائف هيئة قضايا الدولة، وإنما يتعين التحقق من توفر هذا الشرط باعتباره أصلا عاما لشغل الوظائف العامة- الإصابة بمرض الالتهاب الكبدي (C) لا تصلح سببا للتخطي في التعيين، مادام الأمر لم يصل إلى حد تضخم الكبد والطحال الواضح مع هبوط في وظائف الكبد.

------------------

إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 19/7/2009م أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن بدعوى بطلان أصلية في حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة) في الطعن رقم 345 لسنة 53ق0ع بجلسة 5/7/2009، القاضي بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بعد الميعاد المقرر قانونا.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن -ولما ورد به من أسباب– الحكم ببطلان الحكم الصادر عن هذه المحكمة (الدائرة السابعة) بجلسة 5/7/2009 في الطعن رقم 345 لسنة 53ق.ع، والقضاء مجددا بطلبات الطاعن الواردة بصحيفة طعنه.
وأعلن تقرير الطعن، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في موضوع الطعن.
ونظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قدم الطاعن مذكرة بدفاعه صمم في ختامها على طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 239 لسنة 2006 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، كما قدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية للتظلم المقدم من الطاعن برقم 909 في 17/7/2006م من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة بدعوى مرضه بفيروس (C)، كما قدم الحاضر عن الجهة المطعون ضدها مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول دعوى البطلان الأصلية.
وبجلسة 31/3/2012 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين، وخلال الأجل الممنوح لم تقدم أية مذكرات من الخصوم، وفي هذه الجلسة صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن موضوع دعوى البطلان الأصلية فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن سبق أن أقام الطعن رقم 345 لسنة 53ق0ع أمام الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا طالبا في ختامه الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2006 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة على سند من القول بأنه تخرج في كلية الحقوق جامعة بني سويف دور مايو 2004 بتقدير عام جيد تراكمي، وقد تقدم للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، واجتاز المقابلة الشخصية، وأجريت عنه تحريات أمنية، وتم توقيع الكشف الطبي عليه في 1/6/2006، وقد علم من الصحف اليومية في 17/9/2006 بصدور قرار رئيس الجمهورية متخطيا إياه في التعيين، فقام بالتظلم في يوم علمه بذلك القرار، وقيد تظلمه برقم 909 في 17/9/2006 (المستند 2 من الحافظة)، وقد علم أن سبب تخطيه هو إصابته بمرض في الكبد (فيروسC ).
ونعى الطاعن على قرار تخطيه في التعيين صدوره مخالفا للقانون، إذ كان يتعين إعادة الكشف الطبي عليه ثلاث مرات، وهو ما لم يحصل.
وبجلسة 5/7/2009 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بعد الميعاد المقرر قانونا.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 239 لسنة 2006 نشر بالجريدة الرسمية في 15/7/2006، فمنذ ذلك التاريخ كان يتعين على الطاعن إقامة دعواه بإلغاء هذا القرار خلال مدة الستين يوما المقررة لإقامة دعوى الإلغاء، التالية لنشر القرار، أي في موعد غايته 13/9/2006، وحيث إن الطاعن لم يتظلم من القرار المطعون فيه إلا بعد فوات الميعاد المقرر لإقامة دعوى الإلغاء، حيث تظلم بتاريخ 17/9/2006، أي أن هذا التظلم المقدم بعد الميعاد لا يعمل أي أثر نحو انقطاع الميعاد المقرر لإقامة دعوى الإلغاء.
وإذ أقام الطاعن طعنه الماثل طالبا إلغاء القرار المطعون فيه بتاريخ 15/10/2006 ومن ثم يكون طعنه مقاما بعد الميعاد المقرر قانونا، مما يتعين معه على المحكمة القضاء بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل بدعوى البطلان الأصلية في الحكم المشار إليه ما يأتي:
(أولا) مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة 174 مرافعات؛ فقد انعقدت المحكمة في يوم 5/7/2009م برئاسة السيد الأستاذ المستشار/أحمد... رئيس المحكمة وأعلنت في أول الجلسة إرجاءها النطق بالأحكام إلى آخر الجلسة، وبعد نظر عدد من الطعون قررت المحكمة رفع الجلسة ثم عادت للانعقاد بعد حوالي نصف ساعة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمود... بعد أن تغيب عنها كل من المستشار/أحمد... رئيس المحكمة، والمستشار/سيد... الذي لم يحضر الجلسة أصلا، وفي آخر هذه الجلسة انصرفت المحكمة بغير نطق بالأحكام، وتولى سكرتير المحكمة إعلان الأحكام التي تركتها له المحكمة، ومن بينها الحكم محل هذه الدعوى، ومن ثم فإن المحكمة لم تنطق أصلا بالحكم المطعون فيه مما يذره باطلا طبقا لحكم المادة 174 مرافعات.

(ثانيا) بطلان الحكم لصدوره عن غير الهيئة التي حضرت المرافعة وحررت مسودة هذا الحكم؛ فإنه وبافتراض جدلي غير صحيح أنه تم النطق بالحكم المطعون فيه من الدائرة التي أكملت الجلسة حتى نهايتها برئاسة السيد المستشار/محمود... (بعد انصراف المستشار/أحمد...) رئيس المحكمة، فإنه يبقى أن الهيئة التي نطقت به هي هيئة غير التي اشتركت في المداولة وحررت مسودة الحكم، بالمخالفة لنص المادة رقم (170) مرافعات.

(ثالثا) أن الحكم المطعون فيه لم يبين في حيثياته الأسانيد والأوراق التي بني عليها وكون من خلالها عقيدته التي توصل من خلالها إلى إصدار الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد؛ حيث إن الثابت بصدر عريضة الطعن رقم 345 لسنة 53ق.ع أن تاريخ تظلم الطاعن هو 17/7/2006 وليس 17/9/2006، بل إن الثابت من خلال المستندات المقدمة من الطاعن، وعلى الأخص الحافظة المقدمة منه رفق صحيفة الطعن، أن التظلم مؤرخ في 17/7/2006 (مرفق صورة ضوئية من التظلم)، وكذلك الثابت من حافظة مستندات الحكومة والمقدمة أمام هيئة مفوضي الدولة في الطعن رقم 345 لسنة 53ق.ع أنها مودع بها صورة من التظلم ثابت بها أن تاريخ التظلم 17/7/2006، وليس كما ذكر الحكم المطعون فيه، آية ذلك لجوء الطاعن للجنة فض المنازعات في 9/8/2006، فكيف يتسنى للطاعن التظلم بعد اللجوء للجنة فض المنازعات.

وحيث إنه من المستقر عليه أن المحكمة الإدارية العليا وهي تستوي على القمة من مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة، بما وسد لها من اختصاص في الرقابة على محاكم مجلس الدولة تحقيقا للشرعية وسيادة القانون، وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالاته بغير معقب على أحكامها، فإنه لا سبيل إلى إهدار أحكامها إلا بدعوى البطلان الأصلية، وهي طريق استثنائي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، وفي غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته وبه تتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه، ويجب أن يكون الخطأ الذي شاب الحكم ثمرة غلط فاضح ينبئ بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة، على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم عن نفس المحكمة تعيد فيه الأمور إلى نصابها الصحيح.

وباستقراء الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في خصوص حالات قبول دعوى البطلان الأصلية، نجد أنها تقبل الدعوى في حالات الأخطاء الإجرائية الجسيمة التي يترتب عليها المساس بصحة الحكم المطعون فيه أو بحقوق الدفاع لأي من المتقاضين، وكذلك حالات إهدار العدالة بوجود عيب موضوعي جسيم في الحكم المطعون فيه من شأنه أن يؤدي إلى أن يخرج الحكم عن طبيعته كأداة لتحقيق العدل، ويؤدي إلى انتزاع قرينة الصحة التي تلازمه نتيجة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدل.

بالإضافة إلى ما تقدم، فإن هذه المحكمة تشير إلى أن حالات البطلان في أحكام المحكمة الإدارية العليا تتسع في نطاق الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا كأول وآخر درجة لتشمل حالات الخطأ في تطبيق القانون المقررة في ضوابط الطعن على الأحكام القضائية؛ ذلك أنه في حالات دعوى البطلان الأصلية الموجهة إلى حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا كمحكمة طعن فإن صاحب الشأن قد استنفد درجتي التقاضي المقررتين له، ولا يتسنى الادعاء بوجود بطلان في الحكم المطعون فيه إلا إذا كان العيب الموضوعي الموجه للحكم شديد الجسامة على نحو يصيبه بالانعدام، لأن تداول الحكم بين درجتين من درجات التقاضي قد أعطى لأصحاب الشأن الفرصة لإبداء جميع أوجه البطلان والعوار التي تصيب الحكم، أما في حالة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا كأول وآخر درجة فإنه ليس هناك من سبيل لتدارك الخطأ الذي ارتكبه الحكم المطعون فيه، لذا فإن حالات البطلان الإجرائي تتسع لتشمل حالات الخروج الواضح على القواعد المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا، وفي خصوص حالات إهدار العدالة فإن هذه المحكمة قد مدت نطاق هذه الحالات لتشمل إهدار الحقائق الثابتة في الأوراق، وكذلك مخالفة مبادئ المحكمة الإدارية العليا مما يؤدي إلى إهدار الحقوق الواضحة لأصحاب الشأن، أو حالات مخالفة المبادئ المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا، وخاصة المستقرة في دائرة توحيد المبادئ، مما يؤدي إلى إهدار العدالة وإهدار مبدأ المساواة بين المتقاضين.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 7386 و7393 لسنة 46ق.ع جلسة 5/9/2000، الطعن رقم 11445 لسنة 50ق.ع جلسة 20/5/2006)

- وحيث إنه وعن الوجه الأول من أوجه الطعن بالبطلان، وهو مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت من الأوراق، إذ لم يبين في حيثياته الأسانيد والأوراق التي بني عليها وكون من خلالها عقيدته التي توصل من خلالها إلى إصدار الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، فإن الثابت من صدر صحيفة الطعن رقم 345 لسنة 53ق.ع أن تاريخ تظلم الطاعن هو 17/7/2006 وليس 17/9/2006، وقد قدم الطاعن حافظة مستندات مرافقة للصحيفة بها صورة من التظلم، كما قدمت الجهة المطعون ضدها في حافظة مستنداتها أمام هيئة مفوضي الدولة صورة من التظلم المؤرخ في 17/7/2006 برقم 909، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد أهدر الحقائق الثابتة بالأوراق مما يصمه بالبطلان.

وحيث إنه وبالاطلاع على صحيفة الطعن رقم 345 لسنة 53ق.ع والمطعون على حكمها بالبطلان نجد أن الطاعن ذكر صراحة بصدر هذه الصحيفة (ص 1 و2): "وإذ علم من الصحف اليومية في 17/9/2006 بصدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين في الوظائف المذكورة تاركا الطاعن في ذلك متخطيا له إلى من هم دونه صلاحية وجدارة بذلك ممن تقل تقديرات تخرجهم ومجموع درجاتهم عن الطاعن، فقام بالتظلم في ذات يوم علمه بذلك القرار وقيد تظلمه برقم 909 في 17/9/2006 (المستند رقم 2 حافظة)".

ومن ثم فإن الطاعن متمثلا في وكيله الذي أعد صحيفة الطعن رقم 345 لسنة 53ق.ع قد أقر صراحة أن الطاعن قد علم بصدور القرار المطعون فيه بتاريخ 17/9/2006، وفي ذات يوم علمه تظلم منه برقم 909 في 17/9/2006، ومن ثم فإن القول بأن صحيفة الطعن قد تضمنت أن الطاعن تظلم في 17/7/2006 قول خاطئ، وقد كان يتعين على الطاعن ووكيله التثبت من صحيح الأوراق عن تاريخ تقديم التظلم؛ إذ إن ما يرد على لسان الطاعن أو وكيله فيما يتعلق بالمواعيد يعد قرينة على صحة إقراره، ومن ثم فهو قول مزعوم.

إلا أن الحكم المطعون فيه قد بنى عدم قبوله للطعن على أساس أن الطاعن تظلم منه في 17/9/2006 أخذا بما ورد بصحيفة الطعن دون فحص وتمحيص للمستندات المقدمة في الطعن والتي تدل دلالة قاطعة على أن الطاعن تظلم من القرار المطعون فيه رقم 239 لسنة 2006م برقم 909 في 17/7/2006، وهو ما أكدته الجهة المطعون ضدها بحافظتي مستنداتها المقدمتين بجلستي 20/12/2008، 11/5/2010 (تحضير)، ولم تدفع الجهة المطعون ضدها بأي دفع فيما يتعلق بشكل الطعن، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يفحص المستندات المقدمة في الطعن بوجه كاف ليستبين حقيقة الأمر، وحتى لا يقضي بعدم قبول الطعن جريا وراء ما ساقه الطاعن بصحيفة طعنه بطريق الخطأ، وإنما يبني حكمه على أساس قرائن وأدلة منتجة في الطعن من واقع المستندات المقدمة، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد تضمن إهدارا جسيما للعدالة على نحو يستوجب الحكم ببطلانه، إعادة للأمور إلى نصابها الصحيح؛ ذلك أن بحث مسألة الشكل في الدعاوى والطعون مسألة أولية، يتعين أن يكون القضاء فيها بعد فحص وتمحيص للأوراق واستجلاء للحقائق التي يكون فيها إبهام من الخصوم، حتى يستبين للمحكمة وجه الحق فيها، فإذا ما قضت في شكل الطعن يتعين أن يكون قضاؤها قد أصاب وجه الحق فيما قضى به بعد فحص وتمحيص وسؤال الخصوم فيما أبهم، وهو ما لم يحصل، مما لا مناص معه من القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه.
وحيث إن المحكمة قضت ببطلان الحكم المطعون فيه بهذا الوجه من البطلان، ومن ثم فلا حاجة لبحث باقي أوجه البطلان.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 239 لسنة 2006 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، ولما كان القرار المطعون فيه نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/7/2006 وتظلم منه الطاعن برقم 909 في 17/7/2006، ولم يرد على تظلمه، فتقدم بالطلب رقم 118لسنة 2006 في 9/8/2006 للجنة فض المنازعات، وبجلسة 17/9/2006 أوصت اللجنة بعدم اختصاصها بنظر الطلب، فأقام طعنه رقم 345 لسنة 53ق.ع بتاريخ 15/10/2006 خلال المواعيد القانونية، ومن ثم يضحى الطعن رقم 345 لسنة 53ق.ع والمطعون على حكمه بالبطلان يكون قد قدم في الميعاد المقرر قانونا مستوفيا أركانه الشكلية.
وحيث إنه عن موضوع الطعن رقم 345 لسنة 53ق.ع فإن الجهة المطعون ضدها قد أفصحت عن سبب تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وهو أن الكشف الطبي عليه قد أفصح عن عدم لياقة الطاعن طبيا للتعيين بهذه الوظيفة لإصابته بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي(فيروس C).
وحيث إن الثابت من استعراض نصوص قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته أنه قد حدد الشروط اللازم توفرها فيمن يعين عضوا بالهيئة، وقد وردت نصوص هذا القانون خلوا من النص على شرط اللياقة الصحية أو تطلب خلو المتقدم من الإصابة بأمراض معينة أو لزوم إجراء تحاليل طبية له، حيث نصت المادة رقم (13) من القانون المذكور على أنه: "يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة:
1- أن تكون له جنسية جمهورية مصر العربية ويكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
2- أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق...
3- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون متزوجا بأجنبية...".
وحيث إنه ولئن كان ما تقدم، إلا أن ذلك لا يعني عدم لزوم توفر شرط اللياقة الصحية للتعيين في وظائف هيئة قضايا الدولة، وإنما يتعين التحقق من توفر هذا الشرط باعتباره أصلا عاما لشغل الوظائف العامة التزاما بما تواترت عليه القوانين الحاكمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة، ومن بينها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978)، الذي يعد الشريعة العامة التي يجب الرجوع إليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظم الوظيفية الخاصة، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة هذه النظم.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2120 لسنة 1963 بأحكام اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف العامة ينص في المادة الأولى منه على أن: "يعتبر جميع المرشحين للتعيين في الوظائف العامة بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة لائقين للدخول في الخدمة عدا من يثبت من الكشف الطبي عليهم إصابتهم بأحد الأمراض الآتية:
(أ) الدرن الرئوي الناشط إلى أن تصبح الحالة مستقرة.
(ب) الجذام الناشط ( الإيجابي) إلى أن تصبح الحالة غير معدية.
(ج) هبوط القلب إلى أن يصبح القلب متكافئاً.
(د) الأمراض العقلية.
(ه) ضعف الإبصار الشديد.
أما المرشحون لوظائف تتطلب شروطا صحية معينة أو درجات إبصار خاصة فتطبق عليهم أحكام اللياقة الواردة بالجداول الملحقة بهذا القرار".
وناطت المادة الثانية من القرار المشار إليه بالقومسيونات الطبية توقيع الكشف الطبي على جميع المرشحين للتعيين في الوظائف العامة، وإثبات الحالة الصحية لكل مرشح، وإصدار قرار اللياقة الصحية طبقا للقواعد الواردة في هذا القرار والجداول المرافقة له.
كما نصت المادة رقم (11) من هذا القرار على أن: "تعتبر الجداول المرفقة بهذا القرار مكملة لأحكامه، ولوزير الصحة بقرار منه أن يعدل في هذه الجداول"، وبناء على هذا التفويض أصدر وزير الصحة القرار رقم 252 لسنة 1974 بتعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه، كما جرى تعديل هذه الجداول مرة أخرى بقرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983.
وبتاريخ 25/7/2001 أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 184 لسنة 2001 بتحديد الأمراض المانعة من التعيين في النيابة العامة، حيث نصت المادة الأولى من هذا القرار على أنه: "مع عدم الإخلال بما ورد بالجدول رقم (1) المرافق لقرار وزير الدولة للصحة رقم 133 لسنة 1983 المشار إليه، تعتبر الإصابة بأحد الأمراض الآتية مانعا من اللياقة الصحية للتعيين في وظائف النيابة العامة:
1- مرض نقص المناعة المكتسبة إيجابي.
2- تضخم الكبد والطحال الواضح مع هبوط في وظائف الكبد.
3- داء الفيل مع وجود أعرض واضحة.
4- إدمان المواد المخدرة والكحولية بجميع أنواعها أو طرق تعاطيها.
5- الأمراض النفسية والعقلية والصرع.
6- أمراض القلب العضوية والشرايين التاجية المصحوبة بهبوط في القلب.
7- أمراض الأذن المزمنة التي تؤدي إلى ضعف شديد لقوة السمع بدون سماعة.
8- الفشل الكلوي.
9- ألا تقل قوة الإبصار لكل عين على حدة عن (6/18، 6/24) بالنظارة.
وتتم هذه الفحوص بمعرفة وزارة العدل وعلى نفقتها في جهات طبية معتمدة".
وحيث إن مفاد ما تقدم أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 المشار إليه سالفا يطبق على التعيين في الوظائف الفنية بهيئة قضايا الدولة، ومن ثم فإن خلو المرشح لشغل إحدى هذه الوظائف من الأمراض التي تضمنها هذا القرار أو التعديلات التي أجريت عليه بموجب قرارات وزير الصحة الصادرة في هذا الشأن استنادا إلى التفويض المعقود له يعد أمرا لازما.

وحيث إن الثابت من استعراض قرار رئيس الجمهورية المشار إليه والقرارات المعدلة بالجداول المرفقة به بما في ذلك قرار وزير الصحة والسكان رقم 184 لسنة 2001 أنها قد وردت خلوا من الإصابة بفيروس (C) كأحد الأمراض المانعة من التعيين في الوظائف العامة أو مانعا من اللياقة الصحية للتعيين في وظائف النيابة العامة، ومن ثم فإن الإصابة بهذا الفيروس لا تعد بذاتها سببا كافيا لفقدان المرشح لشغل إحدى الوظائف الفنية بهيئة قضايا الدولة لشرط اللياقة الصحية اللازم توفره قانونا، مادام الأمر لم يصل إلى حد تضخم الكبد والطحال الواضح مع هبوط في وظائف الكبد، ومن ثم فإن أي مرض يصيب الكبد دون ذلك لا يحول دون المريض والصلاحية لشغل الوظيفة.

وحيث إنه على هدي ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن هيئة قضايا الدولة قد ذكرت صراحة أن سبب استبعاد الطاعن من التعيين في وظيفة مندوب مساعد يرجع إلى عدم لياقته الصحية لإصابته بفيروس (C)، وإذ كان ما ساقته جهة الإدارة لترك تعيين الطاعن في الوظيفة المشار إليها لا يجد له سندا من القانون، بحسبان أن الإصابة بهذا الفيروس لا تعد بذاتها سببا كافيا لفقدان المترشح لشغل إحدى الوظائف الفنية بهيئة قضايا الدولة لشرط اللياقة الصحية اللازم توفره قانونا على نحو ما سلف بيانه، فضلا عن أن حافظة المستندات المقدمة من الطاعن قد حوت الشهادة الصادرة عن الإدارة المركزية للمعامل (قسم الفيروسات) التابعة لوزارة الصحة والتي تقطع بأن نتيجة فحص العينة التي تم سحبها من الطاعن بتاريخ 4/5/2008 لاختبار الالتهاب الكبدي (C) جاءت سلبية، وهو ما يصم ما ساقته الجهة المطعون ضدها سببا لترك الطاعن في التعيين بمخالفة القانون.

وحيث إنه وعلى هدي ما تقدم، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2006 متخطيا الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة استنادا إلى عدم توفر شرط اللياقة الطبية في شأنه فإنه يكون فاقدا سنده من الواقع والقانون خليقا بالإلغاء فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بهذه الوظيفة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن الطعن معفى من الرسوم عملا بنص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة المشار إليه.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

(أولا) بقبول دعوى البطلان الأصلية شكلا، وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر في الطعن رقم 345 لسنة 53ق.ع بجلسة 5/7/2009.

(ثانيا) بقبول الطعن رقم 345 لسنة 53ق.ع شكلا، وبإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2006 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.

الطعن 20963 لسنة 64 ق إدارية عليا جلسة 27 / 4 / 2019

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حلمي محمد إبراهيم عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / أشرف رمضان عبد العال نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صلاح مفرح خليل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدي محمد عامر أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 20963 لسنة 64 ق . ع
المقام من
المستشار / ...........
ضد
(1)  وزير العدل
(2)  رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس المجلس الأعلى

--------------
الوقائع
بتاريخ 13/1/2018 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 474 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 1/10/2017 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية من درجة وكيل إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ترقيته إليها ليكون سابقاً على المستشار / ..... .
وذكر شرحاً للطعن أنه يشغل وظيفة وكيل هيئة قضايا الدولة بالقرار رقم 599 لسنة 2013 وقد تم التعريف عليه تمهيداً لترقيته إلى وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمعروض على الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 20/5/2017 إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 474 لسنة 2017 متخطياً إياه في الترقية إليها دون سبب قانوني فبادر إلى التظلم من هذا القرار إلا أنه لم يتلق عليه رداً الأمر الذي حدا به إلى إقامة الطعن الماثل بطلباته سالفة الذكر .
وينعي الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون واللوائح والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها وانتفاء ركن السبب المُبرر للتخطي في الترقية فضلاً عن عدم إخطاره بالتخطي في الترقية قبل صدوره حتى يتمكن من معرفة سبب التخطي والتظلم منه .
وقد أُعلن تقرير الطعن .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مُسبباً بالرأي القانوني في الطعن بعد تحضيره .
وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 23/2/2019 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/4/2019 مذكرات ومستندات في ثلاثة أسابيع لم يودع خلالها شيء وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إدارياً لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
----------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2017 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة مع ترتيب أقدميته فيها ليكون سابقاً على المستشار / ...... وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن الطعن الماثل قد أُقيم بمُراعاة المواعيد القانونية المُقررة وفقاً لنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ومستوفياً أوضاعه الشكلية والإجرائية المتطلبة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً .
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التعرض لطلب وقف التنفيذ .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (14) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 تنص على أن يكون التعيين في وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة .......... .
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية ......... ويُعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة وبناءً على ترشيح جمعية عمومية خاصة تُشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء ...... ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأي أو موافقة المجلس الأعلى للهيئة بحسب الأحوال ............. .
وتنص المادة (17) على أن تُعين الأقدمية وفقاً للقرار الصادر بالتعيين أو الترقية وإذا عُين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رُقوا إليها حسب أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم ....................... .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم ومؤداه أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بأن شغل عضو هيئة قضايا الدولة للوظيفة الأعلى إنما يكون عن طريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة إذا توافرت في شأنه شروط الترقية والتي من أهمها الأقدمية مع الجدارة ويصدر بالترقية قرار من رئيس الجمهورية بناءً على موافقة المجلس الأعلى للهيئة بعد ترشيح الجمعية العمومية الخاصة وذلك بالنسبة لنواب الرئيس والوكلاء .
ومن حيث إنه قد استقر قضاء هذه المحكمة على أن العُرف في الهيئات القضائية المختلفة قد جرى على إعداد ما يسمى بالتعريف على عضو الهيئة القضائية الذي لا تخضع أعماله للتفتيش عند النظر في ترقيته إلى الوظيفة الأعلى، والتعريف بهذه المثابة ليس تقريراً بالتفتيش على أعماله وإنما هو تقرير وتلخيص لما هو وارد في ملف خدمته وملفه السري من عناصر يتعين طرحها أمام المجلس الأعلى قبل النظر في ترقيته لتحديد مدى أهلية العضو وصلاحيته لمباشرة أعمال الوظيفة المرشح للترقية إليها سيما وأنها في قمة الهرم الوظيفي وأن للسلطة المختصة وهي في سبيل إجراء الترقية أن تعمل الموازنة بين جميع هذه العناصر التي تتكون منها الأهلية لتقدير مدى توفر درجة الأهلية اللازمة للترقية والتحقق من استيفائها في حق المرشح للترقية ، ومن ثم فإنه لا تثريب عليها في تقديرها ما دام أن ذلك كان مستمداً من أصول تنتجه ومستنداً إلى وقائع ثابتة ، فإذا أفصحت الجهة المعنية عن أسباب التخطي في الترقية فإن ما تبديه من أسباب يستنهض رقابة القضاء الإداري خضوعاً وامتثالاً لتلك الرقابة حيث يُمحص هذه الأسباب للتأكد من ثبوتها في الواقع كوقائع مادية من ناحية ومطابقتها للقانون من ناحية أخرى ثم بيان أثر وجود هذه الوقائع في النتيجة التي انتهى إليها القرار وذلك إعمالاً لرقابة المشروعية التي يبسطها القضاء الإداري على القرارات الإدارية .
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع المعروض فإن الثابت بالأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة وكيل هيئة قضايا الدولة بالقرار الجمهوري رقم599 لسنة 2013 وقد رُشح للترقية إلى وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بجلسة الجمعية العمومية الخاصة بجلستها المنعقدة في 20/5/2017 حيث حصل على مجموع أصوات بلغت 844 صوتاً من إجمالي 971 صوتاً على النحو الثابت من التعريف الخاصة به بيد أن المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة قرر تخطيه في الترقية إلى تلك الوظيفة بالنظر لما وجه إليه من ملاحظة مسلكية في 19/11/2015 حيث تقدم بمذكرة دفاع أمام إدارة التفتيش الفني في الشكوى المقدمة ضده من زوجته انطوت على عبارات وألفاظ مسيئة تنال من الشاكية وأسرتها كما وجهت إليه ملاحظة مسلكية في 16/12/2015 لقيامه بتحريض أعضاء الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) ضد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بدعوته السادة الأعضاء للاعتذار عن الإشراف عن الجولة الثانية وباقي مراحل الانتخابات كما وجه إليه تنبيه مسلكي في 8/5/2017 لما نُسب إليه بالتحقيق رقم 250/17/31/2017 محل الطعن المقام منه برقم 92105 لسنة 63 ق.ع الصادر فيه حكم بذات الجلسة في 20/4/2019 بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن ثم فإن تخطيه في الترقية مرجعه إلى توجيه الملاحظتين المسلكيتين إليه بعد القضاء بإلغاء التنبيه المسلكي سالف الذكر .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن موانع الترقية التي تحول دون ترقية عضو الهيئة القضائية تكون لأسباب قانونية سليمة نص عليها قانوناً أو تثبت عدم صلاحية العضو لشغل الوظيفة الأعلى بأن تكون قد صدرت منه أثناء شغله الوظيفة السابقة للوظيفة المرشح للترقية إليها فعلاً أو عملاً يفصح عن ذلك وأنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب عدم الترقية فيجب على المحكمة أن تفحصه لبيان ما إذا كان هذا السبب ثابت في الأوراق من عدمه وما إذا كان يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها الجهة المطعون ضدها في قرارها المطعون عليه لتمحيص مشروعيته .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق سيما مذكرة التعريف المعد عنه لدى ترشيحه لشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الذي صدر القرار المطعون فيه متخطياً إياه في الترقية إليها أنه وجهت إليه ملحوظتين مسلكيتين أحدها بتاريخ 19/11/2015 بسبب قيامه بتقديم مذكرة دفاع أمام إدارة التفتيش الفني رداً على الشكوى المقدمة ضده من زوجته انطوت على عبارات وألفاظ مسيئة تنال من الشاكية وأسرتها والثانية بتاريخ 16/12/2015 لقيامه بتحريض أعضاء الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوته للاعتذار عن الإشراف على الجولة الثانية وباقي مراحل الانتخابات أما التنبيه المسلكي الموجه إليه في 8/5/2017 محل الطعن رقم 92105 لسنة 63 ق.ع فقد قضت المحكمة بإلغائه بالحكم الصادر عنها بذات الجلسة في 20/4/2019 .
ومن حيث إن هاتين الملحوظتين لا تصلحان في حد ذاتهما لحمل قرار تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة على سببه بحسبان أن الملحوظة الأولى وجهت إليه بسبب تضمينه المذكرة المقدمة منه رداً على شكوى زوجته عبارات وألفاظ مسيئة تنال منها ومن أسرتها وهي تتصل ببعض المشاكل الزوجية التي وصلت إلى حد إقامة الزوجة دعاوى ضده تارة بالنفقة وتارة أخرى للتطليق منه وتارة ثالثة لاتهامه بتبديد منقولات الزوجية فضلاً عن شكايته في مقر عمله والبين أن كل طرف في مثل هذه المنازعات تتملكه الرغبة في الانتقام من الطرف الآخر والنيل منه فحصلت الزوجة على حكم بتطليقها من الطاعن كما حصلت على حكم بالنفقة بينما قضت المحكمة بتبرأته من تهمة تبديد المنقولات الزوجية في الجنحة رقم 6089 لسنة 2018  مستأنف جنوب الجيزة، ومن ثم فالأمر بينهما سجال بين المكسب والخسارة ويتعين أخذ الملحوظة المسلكية الموجهة إليه في هذا الإطار من المنازعات الأسرية ومن ثم فهي لا تصلح سبباً لتخطيه في الترقية .
أما عن الملحوظة المسلكية المتعلقة بتحريض أعضاء الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) بالاعتذار عن الإشراف عن الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية وباقي مراحلها فهي لا تعدو شيئاً بالنظر إلى كونها محض رأي شخصي للطاعن إزاء ثمة موقف تعرض له هو أو تعرض له أحد زملائه من أعضاء الهيئة التي ينتمي إليها وهي لم تلق صدى يذكر ولم تثمر شيئاً ذا أثر وهي بذلك ليس إلا رد فعل من وقع لحادثة ما مما تعرض في خضم هذه الانتخابات وما يصاحبها من أحداث وانفعالات وبالتالي فهي لا تصلح سبباً لتخطيه في الترقية بالنظر للآثار الجسيمة التي تترتب على هذا التخطي في حق الطاعن في مستقبله ومسيرته الوظيفية سيما وأنه لم يسبق أن تخطى في الترقية في أي من الدرجات الوظيفية السابقة على وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة .
ومن جماع ما سلف فإن هاتين الملحوظتين في الإطار الذي وجهتا فيه إلى الطاعن لا تصلحان سبباً لتخطيه في الترقية على نحو ما تقدم بالنظر إلى أن الوظيفة التي تخطى في الترقية إليها هي تمثل نهاية السلم الوظيفي وهي من الأهمية بمكان بالنسبة للطاعن ويتعين أن يكون التخطي إليها مستنداً إلى أسباب جسيمة وخطيرة تستأهل ترتيب هذا التخطي سيما وأنه سبق ترقية الطاعن بالقرار رقم 599 لسنة 2013 إلى وظيفة وكيل هيئة قضايا الدولة برغم توجيه بعض الملاحظات والتنبيهات إليه ارتأت الجهة المطعون ضدها التغاضي عنها لعدم كفايتها لتخطيه في الترقية آنذاك ومن ثم فإنه في ضوء ما تقدم من الاعتبارات والظروف التي أحاطت توجيه الملحوظتين إلى الطاعن فإن المحكمة تقضي بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ترقيته إليها اعتباراً من ترقية زملائه بالقرار المطعون فيه مع ترتيب أقدميته بينهم بذات ترتيب أقدميته السابقة في وظيفة وكيل هيئة قضايا الدولة .
ومن حيث إن هذا الطعن معفي من الرسوم وفقاً للقانون .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2017 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة يوم السبت 21 من شعبان لسنة 1440هجرية الموافق 27 أبريل لسنة 2019ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .

الطعن رقم 25 لسنة 43 ق دستورية عليا " تنازع " 2 / 7 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مـن يوليه سنة 2022م، الموافق الثالث من ذي الحجة سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليـم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 43 قضائية تنازع.

المقامة من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
ضـد
الممثل القانوني لشركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار

--------------

" الإجراءات "

بتاريخ الأول من سبتمبر سنة 2021، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، أولاً: بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 21/ 12/ 2019، فى الطعن رقم 92011 لسنة 65 قضائية عليا، المؤيد لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 22/ 6/ 2019 ، في الدعوى رقم 14394 لسنة 72 قضائية. ثانيًا: فى الموضوع، الاعتداد بحكم محكمة استئناف القاهرة (مأمورية استئناف الجيزة) الصادر بجلسة 25/ 5/ 2021، فى الاستئناف رقم 131 لسنة 137 قضائية، دون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، السالف بيانه.
وأودعت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعى عليها أقامت الدعوى رقم 14394 لسنة 72 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، مخاصمة الهيئة المدعية، بطلب الحكم، أولاً: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارتها رقم 40 لسنة 2017، الصادر بتاريخ 6/ 3/ 2017، بشأن الإجراءات الاحترازية للعملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية. ثانيًا: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نائب رئيس الهيئة رقم 953 لسنة 2017، المتضمن إيقاف استفادتها من التعامل شراءً على الورقة المالية غاز مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثًا: إلزام الهيئة بأداء مبلغ مائتي ألف جنيه للشركة تعويضًا عن الأضرار التي أصابتها من جراء صدور القرارين المطعون فيهما. وبجلسة 22/ 6/ 2019، حكمت المحكمة، أولاً: بعدم قبول الطلب الأول، ثانيًا: بقبول طلبي الشركة الثاني والثالث، وفى موضوعهما: بإلغاء القرار المطعــون فيه رقـم 953 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 17/ 10/ 2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلـزام الهيئة بأداء مبلغ ثلاثـين ألف جنيه، للشركة، تعويضًا عما لحقها من أضرار، جراء صدور قرار إيقاف استفادتها من التعامل، شراءً على الورقة المالية غاز مصر. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الهيئة، فطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 92011 لسنة 65 قضائية عليا، التي قضت بجلسة 21/ 12/ 2019، بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا.
ومن ناحية أخرى، أقامت الشركة المدعى عليها الدعوى رقم 279 لسنة 2019 مدني كلى حكومة، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، مخاصمة الهيئة المدعية، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ عشرين مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها. وبجلسة 26/ 11/ 2019، قضت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسًا على انتفاء أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض. وإذ لم ترتض الشركة هذا الحكم، فأقامت الاستئناف رقم 131 لسنة 137 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة (مأمورية استئناف الجيزة)، طالبة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بطلباتها الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى. وبجلسة 25/ 5/ 2021، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وإذ تراءى للهيئة المدعية أن ثمة تناقضًا بين حكم محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الآنفي الذكر، وبين حكم محكمة الجيزة الابتدائية، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة (مأمورية استئناف الجيزة) المشار إليهما سلفًا، في شأن إلزام الهيئة بالتعويض عن الإجراءات التي اتخذت قبل الشركة المدعى عليها، بحسبانها منازعة - وفــق ما ترى - ينعقد الاختصاص بالفصل فيها لجهة القضاء العادي، فأقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادرًا من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا على نحو يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذا التناقض، بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل فى الموضوع، فإذا كانا غير متحدين محلاً أو مختلفين نطاقًا فلا تناقض، ذلك أن الأصل في النزاع حول التناقض، أن يكون النزاع متعلقًا بتنفيذهما بما يستوجب تصادمهما على نحو يتعذر التوفيق بينهما.
متى كان ذلك، وكان موضوع حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 22/ 6/ 2019، في الدعوى رقم 14394 لسنة 72 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 92011 لسنة 65 قضائية عليا، قد انصب على إلغاء قرار الهيئة المدعية في الدعوى المعروضة رقم 953 لسنة 2017 المتضمن إيقاف استفادة الشركة المدعى عليها من التعامل شراءً على سهم غاز مصر، وإلزام الهيئة بأداء مبلغ ثلاثين ألف جنيه للشركة تعويضًا عما لحقها من أضرار جراء صدور ذلك القرار، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21/ 12/ 2019، برفض الطعن، بما مؤداه : أن الحكمين المار ذكرهما محلهما القرار الإداري 953 لسنة 2017 المشـار إليه، الصادر عن الهيئـة المدعية، وأن التعويض المقضـي به، قوامــه عدم مشروعية القرار الإداري الآنف البيان، والمقضي بإلغائه. على حين أن حكم محكمة الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 26/ 11/ 2019، في الدعوى رقم 279 لسنة 2019 مدني كلى حكومة، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة (مأمورية استئناف الجيزة) الصادر بجلسة 25/ 5/ 2021، في الاستئناف رقم 131 لسنة 137 قضائية، قد انصب على طلب الشركة المدعى عليها في الدعوى المعروضة تعويضها بمبلغ عشرين مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها بسبب إساءة الهيئة المدعية استعمال الحق، وذلك بتحريك الدعوى الجنائية ضدها بقصد الإضرار بها، بأن نسبت إليها اقتراف جرائــم وفقًا لقانــون سوق رأس المـال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقد قضت محكمة الاستئناف في حكمها المار ذكره برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وشيدت هذا القضاء على سند من أن الهيئة استخدمت الوسائل التي منحها المشرع إيّاها للإشراف والرقابة على الأسواق المالية وحماية حقوق المتعاملين، فضلا عن خلو الأوراق مما يفيد انحرافها عن استعمال ذلك الحق، وانتفاء مصلحتها في قصد الإضرار بالشركة،.....، وخلصت المحكمة من ذلك إلى انتفاء وقوع ثمة خطأ من جانب الهيئة، وعدم تحقق أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض وفقًا للمادة (163) من القانون المدني. الأمر الذي يكون معه حكم محكمة الجيزة الابتدائية المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة (مأمورية استئناف الجيزة)، السالفي البيان، قد تحدد موضوعهما في طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الشركة (المدعى عليها) استنادًا لأحكام المسئولية المدنية، على النحو السالف بيانه، حال أن حكم محكمة القضاء الإداري، المؤيد من المحكمة الإدارية العليا، قد انصب على عدم مشروعية القرار الإداري رقم 953 لسنة 2017، وإلغائه، وتعويض الشركة عن الأضرار التي لحقت بها من جراء ذلك القرار، بما مؤداه اختلاف موضوع الأحكام المدعى تناقضها، الأمر الذي ينتفي معه مناط قيام التناقض الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة لفضه، وتضحى الدعوى المعروضة قائمة على غير أساس صحيح، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
وحيث إنه عن طلب الهيئة المدعية العاجل، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري المؤيد بحكم المحكمــة الإدارية العليا المشار إليهما، فمن المقرر - وفقًا لما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما. وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة على النحو المتقدم ذكره، فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا بمباشرة اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ - وفقًــا لنص المادة (32/ 3) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - أجور ومرتبات / اقتطاع من الأجر

توقيع عقوبة على العامل بسبب مخالفة معينة لا يحول دون طلب صاحب العمل تعويض الضرر الذي أصابه من إجرائها بالطرق العادية.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - أجور ومرتبات / مقابل التهجير



الأجر الذي تحتسب على أساسه المزايا التأمينية والاشتراكات بصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية. ماهيته. الأجر الأساسي الشهري طبقاً لجداول الأجور والمرتبات في 30/ 6/ 1992 مضافاً إليه علاوات الترقية والعلاوات الدورية.الحكم كاملاً




أحقية العامل في مقابل التهجير. شرطها. تهجير أسرته إلى خارج منطقة القناة بسبب ظروف العدوان. م 3 من القرار الجمهوري 934 لسنة 1969 معدلة بالقرار الجمهوري 852 لسنة 1970.الحكم كاملاً




استناد الحكم في قضائه للمطعون ضده بمقابل التهجير إلى قرار وزير الشئون الاجتماعية 119 لسنة 1969 دون أن تتوافر فيه شروط استحقاق هذا المقابل. خطأ في القانون. علة ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - أجور ومرتبات / أجر إضافي



استحقاق العامل أجراً من ساعات العمل الإضافية في أيام العمل المعتادة محسوباً على أساس قيمة أجر اليوم المعتاد مقسوماً على ساعات العمل المقررة وهي ثمانية ومضروباً في ساعات العمل الإضافية يضاف إليه نسبة 25% إذا كان التشغيل نهاراً و50% إذا كان ليلاً.الحكم كاملاً




اشتغال العامل في يوم راحته الأسبوعية. أثره. استحقاقه الأجر الإضافي المشار إليه بنسبة 50% إذا كان العمل نهاراً و100% إذا كان العمل ليلاً .الحكم كاملاً




ملحقات الأجر غير الدائمة. ماهيتها. الأجر الإضافي مقابل الزيادة في ساعات العمل المقررة. أجر متغير مرتبط بالظروف الطارئة .الحكم كاملاً




اشتغال المطعون ضده سائقاً لسيارة نقل العاملين فترة في الصباح من السابعة حتى الثامنة والنصف وأخرى في المساء من الثالثة والنصف حتى الرابعة والنصف وقضائه الوقت بين الفترتين في الانتظار والراحة. عدم اعتباره مؤدياً ساعات زائدة يستحق عنها مقابلاً.الحكم كاملاً




حق العاملين في بعض المؤسسات الصناعية بالقطاع الخاص في الاستمرار في تقاضي أجورهم الإضافية طبقاً لقرار وزير الصناعة رقم 247 سنة 1972. شرطه. أن تصل نسبة أعمالهم الإضافية خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ العمل بهذا القرار إلى 90% من أيام العمل.الحكم كاملاً




الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. م 3 ق 91 لسنة 1959. ملحقات الأجر غير الدائمة. لا يستحقها العامل إلا بتحقيق سببها. الأجر الإضافي أجر متغير مرتبط بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية.الحكم كاملاً




ملحقات الأجر غير الدائمة. ماهيتها. الأجر الإضافي مقابل الزيادة في ساعات العمل المقرر أجر متغير مرتبط بالظروف الطارئة.الحكم كاملاً




الأجر في قانون التأمين الاجتماعي 79 - 1975. ماهيته. عدم دخول الأجر الإضافي في حسابه ولو حصل عليه العامل طوال مدة عمله.الحكم كاملاً




ملحقات الأجر غير الدائمة. ماهيتها. الأجر الإضافي مقابل الزيادة في ساعات العمل المقررة. أجر متغير مرتبط بالظروف الطارئة.الحكم كاملاً




منح رب العمل أجراً إضافياً لعماله في منطقة معينة لا يستوجب مساواة عماله في منطقة أخرى بهم.الحكم كاملاً




الأعمال الخارجة عن نطاق العمل الأصلي ومغايرة لطبيعته وتؤدى في غير أوقات العمل الرسمية. وجوب تقاضي العامل أجراً إضافياً عنها. لا يعد ذلك مكافأة تشجيعية. للقاضي تقديره عند عدم الاتفاق على تعيين مقداره. م 682/ 1 مدني.الحكم كاملاً




حرمان العمال المخصصين للحراسة والنظافة من الحق في الراحة الأسبوعية. جواز تشغيلهم طوال أيام الأسبوع. م 123 ق 91 لسنة 1939. عدم استحقاقهم للأجر الإضافي المضاعف.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - أجور ومرتبات / الميزة العينية



الميزة العينية للعاملين بهيئة النقل العام. من عناصر الأجر. المنازعة بشأنها. اختصاص جهة القضاء الإداري دون غيرها بنظرها.الحكم كاملاً




السكن المجاني. اعتباره ميزة عينية تأخذ حكم الأجر متى كان رب العمل ملزماً بأن يوفره للعامل مقابل عمله.الحكم كاملاً




من المقرر أن الميزة العينية تؤدى عيناً لا نقداً، ويلزم لاعتبارها أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بتوفيرها للعامل لقاء عمله .الحكم كاملاً




حصول العامل على السكن والغذاء نظير مقابل نقدي. لا يعد ميزة عينية. لا يغير من ذلك مقدار المقابل ومدى تناسبه مع التكلفة الفعلية.الحكم كاملاً




اعتبار الميزة العينية جزءاً من الأجر. شرطه. أن يلتزم صاحب العمل بها باعتبارها من مقتضيات العمل. الملابس التي تمنح للعامل لحسن مظهره أو بقصد توحيد الزي. لا تعد ميزة عينية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - أجور ومرتبات / الأجر بالإنتاج

مجموعة العاملين المتكامل عملهم بالقطعة أو بالإنتاج. تحديد أجر فريق منهم بنسبة محددة من أجر الفريق الآخر. رفع أجر أحدهم تباعاً لزيادة الإنتاج. وجوب رفع أجر الفريق الآخر حفاظاً على ما كان قائماً من تناسب في الأجر بينهما.

الحكم كاملاً