وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن موضوع دعوى البطلان الأصلية فإن عناصر المنازعة تخلص في
أن الطاعن سبق أن أقام الطعن رقم 345 لسنة 53ق0ع أمام الدائرة السابعة بالمحكمة
الإدارية العليا طالبا في ختامه الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة
2006 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة على
سند من القول بأنه تخرج في كلية الحقوق جامعة بني سويف دور مايو 2004 بتقدير عام
جيد تراكمي، وقد تقدم للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، واجتاز
المقابلة الشخصية، وأجريت عنه تحريات أمنية، وتم توقيع الكشف الطبي عليه في
1/6/2006، وقد علم من الصحف اليومية في 17/9/2006 بصدور قرار رئيس الجمهورية
متخطيا إياه في التعيين، فقام بالتظلم في يوم علمه بذلك القرار، وقيد تظلمه برقم
909 في 17/9/2006 (المستند 2 من الحافظة)، وقد علم أن سبب تخطيه هو إصابته بمرض في
الكبد (فيروسC ).
ونعى الطاعن على قرار تخطيه في التعيين صدوره مخالفا للقانون، إذ كان
يتعين إعادة الكشف الطبي عليه ثلاث مرات، وهو ما لم يحصل.
وبجلسة 5/7/2009 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بعد
الميعاد المقرر قانونا.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون
فيه رقم 239 لسنة 2006 نشر بالجريدة الرسمية في 15/7/2006، فمنذ ذلك التاريخ كان
يتعين على الطاعن إقامة دعواه بإلغاء هذا القرار خلال مدة الستين يوما المقررة
لإقامة دعوى الإلغاء، التالية لنشر القرار، أي في موعد غايته 13/9/2006، وحيث إن
الطاعن لم يتظلم من القرار المطعون فيه إلا بعد فوات الميعاد المقرر لإقامة دعوى
الإلغاء، حيث تظلم بتاريخ 17/9/2006، أي أن هذا التظلم المقدم بعد الميعاد لا يعمل
أي أثر نحو انقطاع الميعاد المقرر لإقامة دعوى الإلغاء.
وإذ أقام الطاعن طعنه الماثل طالبا إلغاء القرار المطعون فيه بتاريخ
15/10/2006 ومن ثم يكون طعنه مقاما بعد الميعاد المقرر قانونا، مما يتعين معه على
المحكمة القضاء بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل بدعوى البطلان الأصلية في الحكم المشار
إليه ما يأتي:
(أولا) مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة 174 مرافعات؛ فقد انعقدت
المحكمة في يوم 5/7/2009م برئاسة السيد الأستاذ المستشار/أحمد... رئيس المحكمة
وأعلنت في أول الجلسة إرجاءها النطق بالأحكام إلى آخر الجلسة، وبعد نظر عدد من
الطعون قررت المحكمة رفع الجلسة ثم عادت للانعقاد بعد حوالي نصف ساعة برئاسة السيد
الأستاذ المستشار/محمود... بعد أن تغيب عنها كل من المستشار/أحمد... رئيس المحكمة،
والمستشار/سيد... الذي لم يحضر الجلسة أصلا، وفي آخر هذه الجلسة انصرفت المحكمة
بغير نطق بالأحكام، وتولى سكرتير المحكمة إعلان الأحكام التي تركتها له المحكمة،
ومن بينها الحكم محل هذه الدعوى، ومن ثم فإن المحكمة لم تنطق أصلا بالحكم المطعون
فيه مما يذره باطلا طبقا لحكم المادة 174 مرافعات.
(ثانيا) بطلان الحكم لصدوره عن غير الهيئة التي حضرت المرافعة وحررت
مسودة هذا الحكم؛ فإنه وبافتراض جدلي غير صحيح أنه تم النطق بالحكم المطعون فيه من
الدائرة التي أكملت الجلسة حتى نهايتها برئاسة السيد المستشار/محمود... (بعد
انصراف المستشار/أحمد...) رئيس المحكمة، فإنه يبقى أن الهيئة التي نطقت به هي هيئة
غير التي اشتركت في المداولة وحررت مسودة الحكم، بالمخالفة لنص المادة رقم (170)
مرافعات.
(ثالثا) أن الحكم المطعون فيه لم يبين في حيثياته الأسانيد والأوراق
التي بني عليها وكون من خلالها عقيدته التي توصل من خلالها إلى إصدار الحكم
المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد؛ حيث إن الثابت بصدر عريضة
الطعن رقم 345 لسنة 53ق.ع أن تاريخ تظلم الطاعن هو 17/7/2006 وليس 17/9/2006، بل
إن الثابت من خلال المستندات المقدمة من الطاعن، وعلى الأخص الحافظة المقدمة منه
رفق صحيفة الطعن، أن التظلم مؤرخ في 17/7/2006 (مرفق صورة ضوئية من التظلم)، وكذلك
الثابت من حافظة مستندات الحكومة والمقدمة أمام هيئة مفوضي الدولة في الطعن رقم
345 لسنة 53ق.ع أنها مودع بها صورة من التظلم ثابت بها أن تاريخ التظلم 17/7/2006،
وليس كما ذكر الحكم المطعون فيه، آية ذلك لجوء الطاعن للجنة فض المنازعات في
9/8/2006، فكيف يتسنى للطاعن التظلم بعد اللجوء للجنة فض المنازعات.
وحيث إنه من المستقر عليه أن المحكمة الإدارية العليا وهي تستوي على
القمة من مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة، بما وسد لها من اختصاص في الرقابة
على محاكم مجلس الدولة تحقيقا للشرعية وسيادة القانون، وبما تحمله من أمانة القضاء
وعظيم رسالاته بغير معقب على أحكامها، فإنه لا سبيل إلى إهدار أحكامها إلا بدعوى
البطلان الأصلية، وهي طريق استثنائي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، وفي
غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجب أن
تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة على نحو
يفقد معها الحكم وظيفته وبه تتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه، ويجب أن يكون الخطأ
الذي شاب الحكم ثمرة غلط فاضح ينبئ بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة، على نحو لا
يستقيم معه سوى صدور حكم عن نفس المحكمة تعيد فيه الأمور إلى نصابها الصحيح.
وباستقراء الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في
خصوص حالات قبول دعوى البطلان الأصلية، نجد أنها تقبل الدعوى في حالات الأخطاء
الإجرائية الجسيمة التي يترتب عليها المساس بصحة الحكم المطعون فيه أو بحقوق
الدفاع لأي من المتقاضين، وكذلك حالات إهدار العدالة بوجود عيب موضوعي جسيم في
الحكم المطعون فيه من شأنه أن يؤدي إلى أن يخرج الحكم عن طبيعته كأداة لتحقيق
العدل، ويؤدي إلى انتزاع قرينة الصحة التي تلازمه نتيجة غلط فاضح يكشف بذاته عن
أمره ويقلب ميزان العدل.
بالإضافة إلى ما تقدم، فإن هذه المحكمة تشير إلى أن حالات البطلان في
أحكام المحكمة الإدارية العليا تتسع في نطاق الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية
العليا كأول وآخر درجة لتشمل حالات الخطأ في تطبيق القانون المقررة في ضوابط الطعن
على الأحكام القضائية؛ ذلك أنه في حالات دعوى البطلان الأصلية الموجهة إلى حكم صادر
عن المحكمة الإدارية العليا كمحكمة طعن فإن صاحب الشأن قد استنفد درجتي التقاضي
المقررتين له، ولا يتسنى الادعاء بوجود بطلان في الحكم المطعون فيه إلا إذا كان
العيب الموضوعي الموجه للحكم شديد الجسامة على نحو يصيبه بالانعدام، لأن تداول
الحكم بين درجتين من درجات التقاضي قد أعطى لأصحاب الشأن الفرصة لإبداء جميع أوجه
البطلان والعوار التي تصيب الحكم، أما في حالة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية
العليا كأول وآخر درجة فإنه ليس هناك من سبيل لتدارك الخطأ الذي ارتكبه الحكم
المطعون فيه، لذا فإن حالات البطلان الإجرائي تتسع لتشمل حالات الخروج الواضح على
القواعد المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا، وفي خصوص حالات إهدار العدالة
فإن هذه المحكمة قد مدت نطاق هذه الحالات لتشمل إهدار الحقائق الثابتة في الأوراق،
وكذلك مخالفة مبادئ المحكمة الإدارية العليا مما يؤدي إلى إهدار الحقوق الواضحة
لأصحاب الشأن، أو حالات مخالفة المبادئ المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا،
وخاصة المستقرة في دائرة توحيد المبادئ، مما يؤدي إلى إهدار العدالة وإهدار مبدأ
المساواة بين المتقاضين.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 7386 و7393 لسنة 46ق.ع
جلسة 5/9/2000، الطعن رقم 11445 لسنة 50ق.ع جلسة 20/5/2006)
- وحيث إنه وعن الوجه الأول من أوجه الطعن بالبطلان، وهو مخالفة الحكم
المطعون فيه للثابت من الأوراق، إذ لم يبين في حيثياته الأسانيد والأوراق التي بني
عليها وكون من خلالها عقيدته التي توصل من خلالها إلى إصدار الحكم المطعون فيه
بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، فإن الثابت من صدر صحيفة الطعن رقم 345
لسنة 53ق.ع أن تاريخ تظلم الطاعن هو 17/7/2006 وليس 17/9/2006، وقد قدم الطاعن
حافظة مستندات مرافقة للصحيفة بها صورة من التظلم، كما قدمت الجهة المطعون ضدها في
حافظة مستنداتها أمام هيئة مفوضي الدولة صورة من التظلم المؤرخ في 17/7/2006 برقم
909، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد أهدر الحقائق الثابتة بالأوراق مما يصمه
بالبطلان.
وحيث إنه وبالاطلاع على صحيفة الطعن رقم 345 لسنة 53ق.ع والمطعون على
حكمها بالبطلان نجد أن الطاعن ذكر صراحة بصدر هذه الصحيفة (ص 1 و2): "وإذ علم
من الصحف اليومية في 17/9/2006 بصدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين في الوظائف
المذكورة تاركا الطاعن في ذلك متخطيا له إلى من هم دونه صلاحية وجدارة بذلك ممن
تقل تقديرات تخرجهم ومجموع درجاتهم عن الطاعن، فقام بالتظلم في ذات يوم علمه بذلك
القرار وقيد تظلمه برقم 909 في 17/9/2006 (المستند رقم 2 حافظة)".
ومن ثم فإن الطاعن متمثلا في وكيله الذي أعد صحيفة الطعن رقم 345 لسنة
53ق.ع قد أقر صراحة أن الطاعن قد علم بصدور القرار المطعون فيه بتاريخ 17/9/2006،
وفي ذات يوم علمه تظلم منه برقم 909 في 17/9/2006، ومن ثم فإن القول بأن صحيفة
الطعن قد تضمنت أن الطاعن تظلم في 17/7/2006 قول خاطئ، وقد كان يتعين على الطاعن
ووكيله التثبت من صحيح الأوراق عن تاريخ تقديم التظلم؛ إذ إن ما يرد على لسان
الطاعن أو وكيله فيما يتعلق بالمواعيد يعد قرينة على صحة إقراره، ومن ثم فهو قول
مزعوم.
إلا أن الحكم المطعون فيه قد بنى عدم قبوله للطعن على أساس أن الطاعن
تظلم منه في 17/9/2006 أخذا بما ورد بصحيفة الطعن دون فحص وتمحيص للمستندات
المقدمة في الطعن والتي تدل دلالة قاطعة على أن الطاعن تظلم من القرار المطعون فيه
رقم 239 لسنة 2006م برقم 909 في 17/7/2006، وهو ما أكدته الجهة المطعون ضدها
بحافظتي مستنداتها المقدمتين بجلستي 20/12/2008، 11/5/2010 (تحضير)، ولم تدفع
الجهة المطعون ضدها بأي دفع فيما يتعلق بشكل الطعن، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه
لم يفحص المستندات المقدمة في الطعن بوجه كاف ليستبين حقيقة الأمر، وحتى لا يقضي
بعدم قبول الطعن جريا وراء ما ساقه الطاعن بصحيفة طعنه بطريق الخطأ، وإنما يبني
حكمه على أساس قرائن وأدلة منتجة في الطعن من واقع المستندات المقدمة، وبذلك يكون
الحكم المطعون فيه قد تضمن إهدارا جسيما للعدالة على نحو يستوجب الحكم ببطلانه،
إعادة للأمور إلى نصابها الصحيح؛ ذلك أن بحث مسألة الشكل في الدعاوى والطعون مسألة
أولية، يتعين أن يكون القضاء فيها بعد فحص وتمحيص للأوراق واستجلاء للحقائق التي
يكون فيها إبهام من الخصوم، حتى يستبين للمحكمة وجه الحق فيها، فإذا ما قضت في شكل
الطعن يتعين أن يكون قضاؤها قد أصاب وجه الحق فيما قضى به بعد فحص وتمحيص وسؤال
الخصوم فيما أبهم، وهو ما لم يحصل، مما لا مناص معه من القضاء ببطلان الحكم
المطعون فيه.
وحيث إن المحكمة قضت ببطلان الحكم المطعون فيه بهذا الوجه من البطلان،
ومن ثم فلا حاجة لبحث باقي أوجه البطلان.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 239 لسنة 2006 فيما
تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، ولما كان
القرار المطعون فيه نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/7/2006 وتظلم منه الطاعن برقم
909 في 17/7/2006، ولم يرد على تظلمه، فتقدم بالطلب رقم 118لسنة 2006 في 9/8/2006
للجنة فض المنازعات، وبجلسة 17/9/2006 أوصت اللجنة بعدم اختصاصها بنظر الطلب،
فأقام طعنه رقم 345 لسنة 53ق.ع بتاريخ 15/10/2006 خلال المواعيد القانونية، ومن ثم
يضحى الطعن رقم 345 لسنة 53ق.ع والمطعون على حكمه بالبطلان يكون قد قدم في الميعاد
المقرر قانونا مستوفيا أركانه الشكلية.
وحيث إنه عن موضوع الطعن رقم 345 لسنة 53ق.ع فإن الجهة المطعون ضدها
قد أفصحت عن سبب تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة،
وهو أن الكشف الطبي عليه قد أفصح عن عدم لياقة الطاعن طبيا للتعيين بهذه الوظيفة
لإصابته بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي(فيروس C).
وحيث إن الثابت من استعراض نصوص قانون هيئة قضايا الدولة الصادر
بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته أنه قد حدد الشروط اللازم توفرها فيمن
يعين عضوا بالهيئة، وقد وردت نصوص هذا القانون خلوا من النص على شرط اللياقة
الصحية أو تطلب خلو المتقدم من الإصابة بأمراض معينة أو لزوم إجراء تحاليل طبية
له، حيث نصت المادة رقم (13) من القانون المذكور على أنه: "يشترط فيمن يعين
عضوا بالهيئة:
1- أن تكون له جنسية جمهورية مصر العربية ويكون متمتعا بالأهلية المدنية
الكاملة.
2- أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق...
3- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف
ولو كان قد رد إليه اعتباره.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون متزوجا بأجنبية...".
وحيث إنه ولئن كان ما تقدم، إلا أن ذلك لا يعني عدم لزوم توفر شرط
اللياقة الصحية للتعيين في وظائف هيئة قضايا الدولة، وإنما يتعين التحقق من توفر
هذا الشرط باعتباره أصلا عاما لشغل الوظائف العامة التزاما بما تواترت عليه القوانين
الحاكمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة، ومن بينها قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978)، الذي يعد الشريعة العامة التي يجب
الرجوع إليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظم الوظيفية الخاصة، وذلك بما لا
يتعارض مع طبيعة هذه النظم.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2120 لسنة 1963
بأحكام اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف العامة ينص في المادة الأولى منه على
أن: "يعتبر جميع المرشحين للتعيين في الوظائف العامة بالحكومة والهيئات
والمؤسسات العامة لائقين للدخول في الخدمة عدا من يثبت من الكشف الطبي عليهم
إصابتهم بأحد الأمراض الآتية:
(أ) الدرن الرئوي الناشط إلى أن تصبح الحالة مستقرة.
(ب) الجذام الناشط ( الإيجابي) إلى أن تصبح الحالة غير معدية.
(ج) هبوط القلب إلى أن يصبح القلب متكافئاً.
(د) الأمراض العقلية.
(ه) ضعف الإبصار الشديد.
أما المرشحون لوظائف تتطلب شروطا صحية معينة أو درجات إبصار خاصة
فتطبق عليهم أحكام اللياقة الواردة بالجداول الملحقة بهذا القرار".
وناطت المادة الثانية من القرار المشار إليه بالقومسيونات الطبية
توقيع الكشف الطبي على جميع المرشحين للتعيين في الوظائف العامة، وإثبات الحالة
الصحية لكل مرشح، وإصدار قرار اللياقة الصحية طبقا للقواعد الواردة في هذا القرار
والجداول المرافقة له.
كما نصت المادة رقم (11) من هذا القرار على أن: "تعتبر الجداول
المرفقة بهذا القرار مكملة لأحكامه، ولوزير الصحة بقرار منه أن يعدل في هذه
الجداول"، وبناء على هذا التفويض أصدر وزير الصحة القرار رقم 252 لسنة 1974
بتعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه، كما جرى تعديل هذه
الجداول مرة أخرى بقرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983.
وبتاريخ 25/7/2001 أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 184 لسنة 2001
بتحديد الأمراض المانعة من التعيين في النيابة العامة، حيث نصت المادة الأولى من
هذا القرار على أنه: "مع عدم الإخلال بما ورد بالجدول رقم (1) المرافق لقرار
وزير الدولة للصحة رقم 133 لسنة 1983 المشار إليه، تعتبر الإصابة بأحد الأمراض
الآتية مانعا من اللياقة الصحية للتعيين في وظائف النيابة العامة:
1- مرض نقص المناعة المكتسبة إيجابي.
2- تضخم الكبد والطحال الواضح مع هبوط في وظائف الكبد.
3- داء الفيل مع وجود أعرض واضحة.
4- إدمان المواد المخدرة والكحولية بجميع أنواعها أو طرق تعاطيها.
5- الأمراض النفسية والعقلية والصرع.
6- أمراض القلب العضوية والشرايين التاجية المصحوبة بهبوط في القلب.
7- أمراض الأذن المزمنة التي تؤدي إلى ضعف شديد لقوة السمع بدون سماعة.
8- الفشل الكلوي.
9- ألا تقل قوة الإبصار لكل عين على حدة عن (6/18، 6/24) بالنظارة.
وتتم هذه الفحوص بمعرفة وزارة العدل وعلى نفقتها في جهات طبية معتمدة".
وحيث إن مفاد ما تقدم أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963
المشار إليه سالفا يطبق على التعيين في الوظائف الفنية بهيئة قضايا الدولة، ومن ثم
فإن خلو المرشح لشغل إحدى هذه الوظائف من الأمراض التي تضمنها هذا القرار أو
التعديلات التي أجريت عليه بموجب قرارات وزير الصحة الصادرة في هذا الشأن استنادا
إلى التفويض المعقود له يعد أمرا لازما.
وحيث إن الثابت من استعراض قرار رئيس الجمهورية المشار إليه والقرارات
المعدلة بالجداول المرفقة به بما في ذلك قرار وزير الصحة والسكان رقم 184 لسنة
2001 أنها قد وردت خلوا من الإصابة بفيروس (C) كأحد
الأمراض المانعة من التعيين في الوظائف العامة أو مانعا من اللياقة الصحية للتعيين
في وظائف النيابة العامة، ومن ثم فإن الإصابة بهذا الفيروس لا تعد بذاتها سببا
كافيا لفقدان المرشح لشغل إحدى الوظائف الفنية بهيئة قضايا الدولة لشرط اللياقة
الصحية اللازم توفره قانونا، مادام الأمر لم يصل إلى حد تضخم الكبد والطحال الواضح
مع هبوط في وظائف الكبد، ومن ثم فإن أي مرض يصيب الكبد دون ذلك لا يحول دون المريض
والصلاحية لشغل الوظيفة.
وحيث إنه على هدي ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن هيئة قضايا الدولة
قد ذكرت صراحة أن سبب استبعاد الطاعن من التعيين في وظيفة مندوب مساعد يرجع إلى
عدم لياقته الصحية لإصابته بفيروس (C)، وإذ كان ما ساقته جهة
الإدارة لترك تعيين الطاعن في الوظيفة المشار إليها لا يجد له سندا من القانون،
بحسبان أن الإصابة بهذا الفيروس لا تعد بذاتها سببا كافيا لفقدان المترشح لشغل
إحدى الوظائف الفنية بهيئة قضايا الدولة لشرط اللياقة الصحية اللازم توفره قانونا
على نحو ما سلف بيانه، فضلا عن أن حافظة المستندات المقدمة من الطاعن قد حوت
الشهادة الصادرة عن الإدارة المركزية للمعامل (قسم الفيروسات) التابعة لوزارة
الصحة والتي تقطع بأن نتيجة فحص العينة التي تم سحبها من الطاعن بتاريخ 4/5/2008
لاختبار الالتهاب الكبدي (C) جاءت
سلبية، وهو ما يصم ما ساقته الجهة المطعون ضدها سببا لترك الطاعن في التعيين
بمخالفة القانون.
وحيث إنه وعلى هدي ما تقدم، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة
2006 متخطيا الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة استنادا إلى
عدم توفر شرط اللياقة الطبية في شأنه فإنه يكون فاقدا سنده من الواقع والقانون
خليقا بالإلغاء فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بهذه الوظيفة، مع ما يترتب
على ذلك من آثار.
وحيث إن الطعن معفى من الرسوم عملا بنص المادة الثانية من القانون رقم
2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة المشار إليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
(أولا) بقبول دعوى البطلان الأصلية شكلا، وفي الموضوع ببطلان الحكم
الصادر في الطعن رقم 345 لسنة 53ق.ع بجلسة 5/7/2009.
(ثانيا) بقبول الطعن رقم 345 لسنة 53ق.ع شكلا، وبإلغاء قرار رئيس
الجمهورية رقم 239 لسنة 2006 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب
مساعد بهيئة قضايا الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.