بحث هذه المدونة الإلكترونية
لجنة شئون العاملين ببنك الإسكندرية هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. رأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة. مجرد اقتراحات تعرض عليها. لها أن تأخذ بها أو تعدلها مبينة أسباب التعديل.الحكم كاملاً
عدم جواز الاعتداد عند وضع تقرير كفاية للعامل عن سنة معينة بأفعال صدرت عنه أو جزاءات وقعت عليه في سنوات سابقة.الحكم كاملاً
التشريع العام اللاحق. لا يلغي تشريعاً خاصاً سابقاً عليه وإن تعارض معه. ترقية العاملين ببنك الإسكندرية وفقاً للقانون 120 لسنة 1975. تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة البنك بحسب ظروف البنك وطبيعة نشاطه طالما خلا قراره من شبهة التعسف. اشتراطه عدم النظر في ترقية العامل الحاصل على إجازة بدون مرتب. لا يناهض أحكام القانون. علة ذلك.الحكم كاملاً
أمر التحويل المصرفي. وجوب أن ينفذه البنك طبقاً لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيلهالحكم كاملاً
أمر التحويل المصرفي. وجوب أن ينفذه البنك طبقاً لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله ما دام للآمر مقابل وفاء لدى البنك. كيفية تنفيذه. التحويل المصرفي عملية مجردة منفصلة عن علاقة الأمر بالمستفيد السابقة على إصدار أمر التحويل.الحكم كاملاً
النص فى المادة الأولى من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1939 على أن "يفرض رسم دمغة نسبى قدره ربع فى الألف وحده الأدنى خمسة مليمات وحده الأعلى خمسة وعشرون جنيها مصريا على الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها بصرف النظر عن تاريخ استحقاقها.الحكم كاملاً
استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية. شرطه. أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً .الحكم كاملاً
الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد. اقتصاره على ما هو مغطى نقداً. الغطاء النقدي. المقصود به. خروج الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء أكانت تأمينات شخصية أو عينية عن هذا المفهوم .الحكم كاملاً
التزام البنك بالوفاء بقيمة الاعتماد المصرفى من يوم تثبيته هو التزام مستقل عن العقد القائم بين البائع والمشترى على الصفقة. فلا يلزم البنك بالوفاء بقيمته - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا نفذ المستفيد شروط فتح الاعتماد.الحكم كاملاً
التزام البنك بخطاب الضمان بصفته أصيلاً قبل المستفيد لا بوصفه نائباً عن عميله. قيام البنك يصرف مبلغ الضمان للمستفيد، ليس للعميل أن يتحدى بوجوب إعذاره قبل صرف مبلغ التعويض المبين في خطاب الضمان.الحكم كاملاً
التزامات البنك فاتح الاعتماد وحقوق والتزامات كل من الآمر والمستفيد. تُحددها الشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد ومن بعدها الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية والتي ألزمت طالب الاعتماد بتعويض المصارف لقاء كافة الالتزامات والمسئوليات التي تفرضها القوانين والعادات الأجنبية.الحكم كاملاً
استيراد السلع عن طريق القطاع الخاص في ظل أحكام القانونين 118 لسنة 1975 و97 لسنة 1976 والقرار الوزاري 15 لسنة 1980. التزام المستورد بسداد القيمة بالعملات الحرة للمصرف فاتح الاعتماد فيقع عليه عبء تدبير العملة من النقد الأجنبي.الحكم كاملاً
قيام البنك بفتح اعتماد للوفاء بثمن صفقة بين تاجرين. عدم اعتباره وكيلاً أو كفيلاً عن المشتري. التزام البنك مستقل عن العقد القائم بين البائع والمشتري. أثره. وجوب الوفاء بقيمة الاعتماد متى تطابقت مستندات البائع تماماً مع شرط فتح الاعتماد دون أدنى سلطة في التقدير والتفسير أو الاستنتاج.الحكم كاملاً
حق البنك في رفض المستندات والامتناع عن صرف قيمتها في حدود الاعتماد المفتوح. شرطه. وجود تناقض بينها. جواز صرف قيمتها بتسوية مشروطة برفض العميل - المشتري - لها مع حقه في ردها إلى المستفيد واسترداد قيمتها عنه نقداً أو بإجراء قيد عكسي بدفاتره.الحكم كاملاً
قيام البنك بفتح اعتماد للوفاء بثمن صفقة بين تاجرين. عدم اعتباره وكيلاً عن المشتري. التزام البنك مستقل عن العقد القائم بين البائع والمشتري. أثره. وجوب الوفاء بقيمة الاعتماد متى تطابقت مستندات البائع تماماً مع شروط فتح الاعتماد دون أدنى سلطة في التقدير أو التفسير أو الاستنتاج.الحكم كاملاً
الرهن الحيازي. عقد تابع. اعتباره عملاً تجارياً إذا كان الالتزام الأصلي تجارياً. مثال. الرهن الحيازي الذي يعقد ضماناً لرد المبالغ التي يسحبها العميل من الاعتماد المفتوح لصالحه. جواز إثبات ذلك الرهن بكافة طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير .الحكم كاملاً
قيام البنك بفتح اعتماد للوفاء بثمن صفقة بين تاجرين. عدم اعتباره وكيلاً عن المشتري أو كفيلاً له. التزامه بالوفاء متى تطابقت مستندات البائع تماماً مع شروط الاعتماد. لا يغير من ذلك استرداد البائع البضائع المبيعة بإعادة شحنها من ميناء الوصول.الحكم كاملاً
عقود أو عمليات فتح الاعتماد. ماهيتها. قصر سريان رسم الدمغة على الاعتمادات بمعناها الفني الدقيق. ق 224 لسنة 1951 المعدل بالقانون 276 لسنة 1956. مثال في عقد توريد أقطان.الحكم كاملاً
كفالة عقد فتح الاعتماد. لا تضمن إلا التزامات العميل الناشئة من تنفيذ هذا العقد وحده ولا تمتد إلى ما ينشأ منها في ذمته قبل فتح الاعتماد أو بعده أو بالمخالفة لشروطه.الحكم كاملاً
الحكم بندب خبير. فصله في أسبابه في شق من الموضوع كان مثار نزاع. الطعن فيه على استقلال. جائز وفقاً للمادة 378 مرافعات سابق. استئناف الحكم الصادر في باقي الموضوع بعد ذلك لا يمتد إليه.الحكم كاملاً
الأصل في التنفيذ الجبري أن يكون بموجب سند تنفيذي دال بذاته على أن الحق المراد اقتضاؤه محقق الوجود ومعين المقدار وخال الأداء.الحكم كاملاً
العبرة في تكييف العقد هي بحقيقة الواقع وما عناه العاقدان. ما ورد في عنوان العقد من أوصاف مخالفة.الحكم كاملاً
إصدار الاعتماد المستندى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس عملية أصلية يفرض عليها رسم دمغة ولكنه متفرع عن عملية أخرى هى عملية فتح إعتماد عادى بسلفة يمنحها البنك إلى عميله مضمونة بمستندات أو بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك يزيد على قيمة الاعتماد.الحكم كاملاً
عقد فتح الاعتماد المستندى يولد التزامات متبادلة بين البنك والعميل. التزام البنك بتنفيذ كافة ما تضمنه عقد الاعتماد من شروط محققة لصالح عميله مقابل التزام العميل بدفع قيمة الاعتمادالحكم كاملاً
الاعتماد المستندي. ماهيته. التزامات البنك فاتح الاعتماد وكل من الآمر المشتري والمستفيد البائع - خضوعها للشروط الواردة في طلب فاتح الاعتماد. قصور هذه الشروط يوجب تطبيق الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلي لقاضي النزاع.الحكم كاملاً
اعتبار الفاتورتين المبدئيتين جزءاً من عقد فتح الاعتماد. أثره. التزام البنك الطاعن - فاتح الاعتماد - في فحصه وقبوله لمستندات المستفيد - البائع - بشروط المطعون ضده المشتري الآمر - وأخصها شرط الشحن الفوري.الحكم كاملاً
طلب تعزيز الاعتماد من مصرف آخر. وجوب التزام البنك فاتح الاعتماد في إخطاره للبنك المعزز بشروط وتفاصيل الاعتماد التي ضمنها المشتري الآمر طلب فتح الاعتماد علة ذلك.الحكم كاملاً
نظام الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء. ماهيته. ليس للبنك فاتح الاعتماد تعديل شروطه دون موافقة عميله. عدم اعتراض البنك على مستندات الشحن المقدمة من المستفيد خلال أجل معقول يكفي لفحصها. اعتبار ذلك قبولاً لها بحالتها والتزامه بالوفاء بقيمة الاعتماد.الحكم كاملاً
النص في عقد الاعتماد على قابليته للتحويل. مؤداه. حق المستفيد في نقله كله أو بعضه إلى شخص يسمى المستفيد الثاني. تصدير خطاب الاعتماد إلى المستفيد أو من يعينه. ينشأ عنه التزام البنك بالوفاء بقيمته. المرجع الوحيد في تحديد التزام البنك قبل المستفيد هو هذا الخطاب حتى ولو تضمن شروطاً مغايره لما ورد في عقد الاعتماد الأصلي.الحكم كاملاً
فتح البنك اعتماداً مستندياً للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين. التزامه بالوفاء. شرطه. تطابق مستندات البائع وشروط فتح الاعتماد. ليس للبنك في ذلك أدنى سلطة في التقدير أو التفسير.الحكم كاملاً
الاعتماد المستندي. ماهيته. خضوعه لرسم الدمغة مناطه.الحكم كاملاً
عبء رسم الدمغة المستحق على عقود أو عمليات فتح الاعتماد. وقوعه على البنك والعميل بالتساوي.الحكم كاملاً
إغفال الحكم تمحيص ما أبداه الطاعن من دفاع جوهري.الحكم كاملاً
اتفاق البنك الطاعن والمطعون عليها الثانية على فتح اعتماد مستندي لصالح المطعون عليها الأولى مقابل رهن البضاعة المبيعة منها إلى المطعون عليها الثانية. قبول المطعون عليها الأولى تنفيذ الاتفاق. تسليمها - من بعد - البضاعة للمطعون عليها الثانية دون الطاعن وقبل سداد قيمة الاعتماد. مسئوليتها عن مقابل ما ضاع على البنك الطاعن من الرهن الضامن للوفاء بهذه القيمة.الحكم كاملاً
فتح اعتماد مصرفي لوفاء ثمن صفقة. طبيعة التزام البنك بالنسبة للبائع والمشتري. عدم جواز اعتبار البنك مودعاً لديه أو ضامناً للمدين. حقه في الامتناع عن الوفاء إذا كانت مستندات البائع لا تطابق تماماً مستندات فتح الاعتماد.الحكم كاملاً
قرار البنك المركزى بإدماج بنك فى آخر. أساسه. م 30 مكرر المضافة بق 37 لسنة 1992 المعدل لقانون البنوك والائتمان 63 لسنة 1957.الحكم كاملاً
تأييد اللجنة المشكلة طبقاً للمادة السابعة من القانون رقم 605 لسنة 54 معدلة بالقانون رقم 289 لسنة 56 .الحكم كاملاً
مجرد صدور قرار من مصلحة التنظيم بهدم بناء لأيلولته للسقوط لا يلزم مالكه بهدمه. حقه في المنازعة في صحته أمام المحكمة المختصة حتى إذا ما صدر حكم بالهدم قام بتنفيذه وإلا صار تنفيذه جبراً على نفقته. المادتان 10 و14 من دكريتو 26/ 8/ 1889 معدل بالقانون 118/ 1948.الحكم كاملاً
مسئولية حارس البناء. استنادها إلى خطأ مفترض في جانبه غير قابل لإثبات العكس. انتفاؤها بنفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض والضرر.الحكم كاملاً
مسئولية مالك البناء عن الأضرار التي تصيب الجار. حكم. تسبيبه. قضاؤه بالتعويض وفقاً لأحكام القانون المدني القديم دون بيان وجه خطأ مالك البناء. خطأ في القانون وقصور. المادة 151 مدني قديم المقابلة للمادة 177 مدني جديد.الحكم كاملاً
قيود البناء الاتفاقية. حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات.الحكم كاملاً
مخالفة قيود البناء الاتفاقية. لمالك العقار المرتفق به المطالبة بتنفيذها عيناً بطلب الإصلاح العيني للمخالفة. جواز الاكتفاء بالتعويض - كبديل عن التنفيذ العيني - إذا كان في طلب الإزالة إرهاق لصاحب العقار المرتفق به. محل ذلك أن يطلب في الدعوى الإصلاح العيني.الحكم كاملاً
قيود البناء الاتفاقية حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التي فرضت لمصلحتها تلك القيود. مخالفة أغلب مالكي العقارات المرتفقة تلك القيود.الحكم كاملاً
إشارة الحكم إلى أن الشارع فيما استحدثه من نصوص بالم 1018 مدني جديد قد أقر اعتبار القيود التي تحد من حق المالك في البناء حقوق ارتفاق - لا يفيد أنه قد طبق القانون المدني الجديد على واقعة الدعوى التي يحكمها القانون القديم . يدل على أن القانون الجديد قد تلاقى مع القانون القديم في تكييف هذه القيود.الحكم كاملاً
قضاء الحكم بإزالة المباني المخالفة لقيود البناء. عدم جدوى التمسك بنص الم 1018/ 2 مدني. الإزالة أو التعويض أمر تقديري لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
حظر البناء أو التقسيم للأراضي الزراعية. المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني.الحكم كاملاً
القرار الصادر باعتماد خطوط التنظيم. أثره. منع أصحاب الشأن من البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عنها مع استحقاقهم لتعويض عن هذا الحظر.الحكم كاملاً
حق السلطة القائمة على أعمال التنظيم في حالة الضرورة القصوى وتهديد البناء بالانهيار العاجل في الإخلاء الفوري وهدم البناء بعد موافقة اللجنة المختصة.الحكم كاملاً
المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري الواردة في المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل.الحكم كاملاً
الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. سلطتها في الترخيص للأفراد بإقامة المباني أو توسعتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها. رفض الترخيص بأي من هذه الأعمال. قرار إداري.الحكم كاملاً
الترخيص بالبناء. سريان مفعوله دون حاجة إلى تجديده. مناطه. الشروع في أعمال البناء التالية لأعمال الحفر خلال سنة من تاريخ الترخيص.الحكم كاملاً
بناء في ملك الغير. الفقرة الرابعة من المادة 65 مدني. مجال تطبيقها. في حالة رفع يد الباني بحكم يقرر حسن نيته. لا تطبق إذا كان رفع يده بحكم قرر أنه سيئ النية.الحكم كاملاً
لا تلازم بين إقامة بناء بدون ترخيص وبين الإضرار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء عملاً بالمادة 18 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
بناء بحسن نية في أرض الغير حق الاختيار المنصوص عليه في المادة 65 مدني قديم. مخول لصاحب الأرض لا للباني.الحكم كاملاً
إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم. حق لكل شخص. مساءلة المبلغ. مناطها. ثبوت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.الحكم كاملاً
حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك بالبطلان هو الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره.الحكم كاملاً
إعلان الطعن في الميعاد. تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان. عدم بيان وجه المصلحة في التمسك به. لا يجوز.الحكم كاملاً
حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك بالبطلان هو الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره. عدم حضور الخصم في الجلسة المحددة التي دعي إليها بمقتضى ورقة الإعلان الباطلة وحضوره من تلقاء نفسه بالجلسة التالية. عدم زوال البطلان.الحكم كاملاً
البطلان المترتب على عدم إعلان ورثة المستأنف عليه المتوفى بالاستئناف واختصامه هو فيه دونهم، مقرر لمصلحة الورثة. ليس لغيرهم التمسك به.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة من تلقاء نفسها - عند عدم حضور المطعون عليه - بالبطلان غير متعلق بالنظام العام، مناطه أن يثبت البطلان من أصل ورقة إعلان الخصم الغائب المقدمة إليها.الحكم كاملاً
بطلان التصرف بطلان نسبي لمصلحة القاصر. علة ذلك. بيع الوصي عقار القاصر بناء على موافقة محكمة الأحوال الشخصية.الحكم كاملاً
حظر مباشرة الوصي للتصرفات التي من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوي وقبول الأحكام والتنازل عن الطعون بعد رفعها.الحكم كاملاً
النص في المادة 366 والفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدني يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشتري، وإجازة المشتري للعقد تزيل قابليته للإبطال وتجعله صحيحاً فيما بين العاقدين، أما بالنسبة للمالك الحقيقي فيجوز له إقرار هذا البيع صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً
بطلان الخصومة لعيب في القانون. نسبي. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز التمسك به إلا لمن شرع لحمايته ولو كان النزاع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً
البطلان المترتب على إغفال قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة بالقضايا الخاصة بالقصر. نسبي مقرر لمصلحة القاصر. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. إغفال ذلك. أثره. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إغفال إخطار النيابة العامة في قضايا القصر، أثره، بطلان نسبي مقرر لمصلحتهم. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
بطلان الإجراءات المترتبة على انقطاع سير الخصومة. نسبي.الحكم كاملاً
طلب بطلان العقد القابل لذلك. اقتصاره على من تقرر البطلان لمصلحته.الحكم كاملاً
حظر التصرف في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم. جزاء مخالفته. البطلان المطلق. التصرف فيها بعد صدور قرار بالموافقة على التقسيم وقبل إيداع صورة منه ومن قائمة شروط التقسيم بالشهر العقاري. جزاؤه. البطلان النسبي.الحكم كاملاً
جواز تدخل النيابة العامة في قضايا القصر. م 100 مرافعات سابق. إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة العامة بتلك القضايا. بطلان نسبي مقرر لصاحب المصلحة فيه دون غيره.الحكم كاملاً
بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة بطلان نسبي لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته. ليس للخصم الآخر التمسك بهذا البطلان.الحكم كاملاً
البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بالقضايا الخاصة بالقصر. بطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر. وجوب تمسكهم به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. عدم التمسك أمام محكمة الموضوع يفيد التنازل عن الحق المقرر لهم.الحكم كاملاً
إجراء القسمة بالتراضي جائز ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية. ضرورة حصول الوصي أو القيم على إذن بذلك من الجهة القضائية المختصة وتصديقها على عقد القسمة بعد تمامه حتى ينفذ في حق ناقص الأهلية. إغفال ذلك يستتبع البطلان.الحكم كاملاً
بطلان إعلان تقرير الطعن لخلو الصحيفة من بيان من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيها. بطلان غير متعلق بالنظام العام لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً
القضاء برد وبطلان العقد. لا يمتد أثره للتصرف المثبت به فلا يفيد بذاته كيدية اليمين الحاسمة بشأن التصرف.الحكم كاملاً
حجية الورقة العرفية مستمدة من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع. م 14 إثبات.الحكم كاملاً
حظر المشرع على مالك المكان بيعه أو جز منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر. مخالفة هذا الحظر. أثره. بطلان التصرف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً
عدم أداء الخبير المنتدب من غير خبراء الجدول اليمين قبل مباشرة المأمورية. أثره. بطلان عمله. م 139 اثبات. عدم تعلق البطلان بالنظام العام.الحكم كاملاً
البطلان المترتب على عدم تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بالوقف. بطلان متعلق بالنظام العام. لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك الطاعن به بل وبالرغم من معارضته في الأخذ به.الحكم كاملاً
الأصل وفقاً للمادة 405/ 1 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 - أن يكون بعريضة تقدم لقلم الكتاب .الحكم كاملاً
غرض الشارع من إيجاب توقيع محام على صحف الدعاوى هو رعاية الصالح العام إلى جانب صالح المحامين ضماناً لمراعاة أحكام القانون. البطلان المترتب على عدم توقيع محام على صحف الدعاوى متعلق بالنظام العام. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة في قضايا الأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً. يستوي في ذلك كون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية. تعلق هذا البطلان بالنظام العام. لمحكمة النقض القضاء به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة في القضايا المتعلقة بالوقف وإلا كان الحكم باطلاً. يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف. تعلق هذا البطلان بالنظام العام. لمحكمة النقض القضاء به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
الاتفاق على أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بالقانون 121 لسنة 1947. بطلانه، تعلق هذا البطلان بالنظام العام. الدعوى بطلب تخفيض تلك الأجرة، جواز رفعها في أي وقت ولو بعد انقضاء العلاقة الإيجارية ما دام لم يسقط الحق في رفعها بالتقادم.الحكم كاملاً
التصرف والبناء في الأراضي المقسمة مرهون بصدور قرار وزاري باعتماد التقسيم وإيداع صورة رسمية منه الشهر العقاري. حظر التصرف والبناء فيها قبل صدور هذا القرار متعلق بالنظام العام ويستوجب البطلان المطلق.الحكم كاملاً
كانت المادة 406 مكرر المضافة لقانون المرافعات بالقانون رقم 264 لسنة 1953 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 توجب إعلان الاستئناف إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم وذلك في الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلاً .الحكم كاملاً
الأصل أن يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب فيما عدا الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات إذ يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور. مخالفة ذلك مؤداها البطلان الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
لا يكفى التوكيل اللاحق لتاريخ التقرير أو التوكيل السابق صدوره لمحام آخر غير من قرر بالطعن. مخالفة ذلك مؤداها البطلانالحكم كاملاً
وجوب إعلان الاستئناف إلى جميع الخصوم فى الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضة الاستئناف. وإلا كان باطلا. بطلان متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً
وجوب اشتراكهم جميعاً في الأعمال التي تقتضيها المأمورية المعهودة إليهم وفي المداولة وتكوين الرأي. انتفاء ذلك. أثره. بطلان التقرير.الحكم كاملاً