الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - وقف تنفيذها



تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها ووقف تنفيذ العقوبة وشمولها كافة الآثار الجنائية. موضوعي. حد ذلك؟الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 فيما تضمنه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.الحكم كاملاً




جواز الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة.الحكم كاملاً




للمحكمة القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة فى جريمة تبوير مادام أن الطاعن أكتسب حقًا بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. المادتين 55، 56 عقوبات.الحكم كاملاً




إيقاف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى الجنايات والجنح. قصره على العقوبات الجنائية البحتة دون غيرها من عقوبات ولو تضمنت معنى العقوبة.الحكم كاملاً




القضاء بوقف التنفيذ لمرض المستشكل وسداد قيمة الشيك بعد القضاء بعدم قبول الطعن بالنقض موضوعاً.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في أسبابه إلى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن. وقضاءه عكس ذلك في المنطوق. يعيبه بالتخاذل . أثر ذلك .الحكم كاملاً




النظر فيما إذا كان النفاذ واجب من عدمه. سابق على الحكم بسقوط الاستئناف. كون النفاذ غير واجب. يوجب على المحكمة النظر في شكل الاستئناف أولاً فإذا قبلته فصلت في الدعوى .الحكم كاملاً




إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضي بها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




مجرد التقرير بالطعن بالنقض لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ. المادة 469 إجراءات.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة ووقف تنفيذ العقوبة وشمولها كافة الآثار الجنائية. موضوعي.الحكم كاملاً




تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه. كأن لم تكن.الحكم كاملاً




لما كان تقدير وقف تنفيذ العقوبة - من إطلاقات محكمة الموضوع - فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة، حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ظل نص المادة 154 سالفة الإشارة بعد إلغاء فقرتها الرابعة فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.الحكم كاملاً




جواز الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة. المادة 55 عقوبات .الحكم كاملاً




لما كان الإشكال محل الطعن الماثل وقد استند إلى سقوط العقوبة بمضي المدة إنما هو إشكال قطعي يهدف إلى إيقاف تنفيذ الحكم على وجه نهائي استقلالاً عن الفصل البات في موضوع الدعوى ومن ثم فهو جائز ولو كان الحكم قد صار باتاً .الحكم كاملاً




لما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقديرها من صميم عمل قاضي الموضوع، إذ أن وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة - مما يوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها .الحكم كاملاً




تقدير العقوبة وموجبات الرأفة من عدمه. موضوعي.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى ومشتمل الأدلة التي عول عليها في الإدانة . وقضاؤه بإيقاف عقوبة تصحيح الأعمال المخالفة دون استظهار شروط التصالح . قصور.الحكم كاملاً




وقف الحكم المطعون فيه تنفيذ العقوبة المقضى بها بالحبس سنتين. خطأ في القانون. كون الخطأ في الحكم. متصل بتقدير العقوبة. يوجب النقض والإعادة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضى بها. إلغاء الحكم المطعون فيه لوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها بالحكم المنقوض. خطأ في القانون. لا يغير من ذلك أن تكون محكمة الإعادة قد ألغت عقوبة الحبس الذي قضى بها الحكم المنقوض. أساس وعلة ذلك.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة وموجبات الرأفة. موضوعي. الأمر بوقف تنفيذ العقوبة. هو. كتقدير نوعها ومقدارها. تقديره موضوعي.الحكم كاملاً




وقف تنفيذ العقوبات المالية المقررة بقانون العمل رقم 137 لسنة 1981 المعدل. غير جائز. المادة 175 من القانون.الحكم كاملاً




لا محل لإعمال حكم المادة 106/ 5 مكرراً من القانون 59 لسنة 1978 التي لا تجيز وقف تنفيذ العقوبة ما دام الحكم المنقوض قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لئلاً يضار الطاعن بطعنه.الحكم كاملاً




إيقاف التنفيذ في الجنايات والجنح. قصره على العقوبات الجنائية البحتة دون غيرها من عقوبات ولو تضمنت معنى العقوبة.الحكم كاملاً




لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها .الحكم كاملاً




للنيابة العامة وحدها تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد حياته بالخطر. أساس ذلك: المواد 461 - 486 - 489 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




من المقرر أن المادة 55 عقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة، ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل في الوقت ذاته بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً .الحكم كاملاً




لما كانت هذه المحكمة ترى من الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة القانون. فإنها تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها إعمالاً للمادتين 55، 56 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




الحكم بوقف تنفيذ ضريبة الاستهلاك والتعويض وبدل المصادرة المقضى بها. خطأ في القانون. يوجب التصحيح. متى كان الحكم قد انتهى إلى صحة إسناد التهمة وبين واقعتها بما تتوافر به عناصرها. أساس ذلك .الحكم كاملاً




إذا كانت الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادة 55 عقوبات.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير العقوبات وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة.الحكم كاملاً




متى كانت الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفةالقانون، فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضى بهما لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




عدم جواز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها عن جريمة عرض أغذية مغشوشة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة دون الجزاءات الأخرى كالتعويضات وسائر أحوال الرد. أساس ذلك.الحكم كاملاً




إزالة المباني التي تقام مخالفة للقانون. هي من قبيل إعادة الشيء إلى أصله وإزالة أثر المخالفة. الحكم بوقف تنفيذها خطأ في القانون.الحكم كاملاً




إلغاء وقف تنفيذ عقوبة الحبس يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضى بها.الحكم كاملاً




وقف تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية. غير جائز سواء كانت هذه الجرائم مؤثمة طبقاً للقانون أو لقرار وزير التموين. أساس ذلك. المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945 المعدل.وقف التنفيذ ليس عقوبة. هو قيد لها.الحكم كاملاً




تفويضها وزير التموين: إصدار القرارات التنفيذية للقانون وفرض كل أو بعض عقوبات تلك المادة. مؤداه تقيد هذه القرارات بالأصل التشريعي الذي خول إصدارها من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الواردة بتلك القرارات الوزارية.الحكم كاملاً




الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقرير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع ومن حقه أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه.الحكم كاملاً




عدم جواز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة لجريمة من جرائم القانون رقم 182 لسنة 1960 على من سبق الحكم عليه في إحدى جرائم هذا القانون.الحكم كاملاً




من المقرر أنه إذا قضت المحكمة بأكثر من عقوبة على المتهم فليس ثمة ما يلزمها إذا ما رأت وقف التنفيذ أن تأمر به بالنسبة لجميع العقوبات المقضى بها، كما أن شمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية أو عدم شموله لها هو - كتقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً .الحكم كاملاً




لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ، بعد أن أجازت في فقرتها الثانية لوزير الخزانة أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه، نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية مع جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال .الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. فى جريمة بيع سلعة بسعر أكثر من المقرر وعدم الاعلان عن أسعار ما يعرض. المادة 9 من القانون المعدل 28 لسنة 1957.الحكم كاملاً




لما كانت محكمة الموضوع قد أوردت في أسباب حكمها أنها رأت لظروف الدعوى وقف تنفيذ عقوبة الحبس التي قضت بها عملاً بنص المادتين 55، 56 عقوبات، فإن هذه المحكمة تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها.الحكم كاملاً




تحقق المصلحة في النعي على الحكم عدم تطبيقه أحكام الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 برغم التزام المحكمة عند تطبيقها للقانون 49 لسنة 1977. الحد الأدنى للعقوبة المقررة به. أساس ذلك؟القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. لا ينفي مصلحة الطاعن في النعي على الحكم.الحكم كاملاً




لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد ما انتهى اليه من وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن طبقا لما صرح به الحكم فى اسبابه قد عاد فقضى بعكس ذلك فى المنطوق فان الحكم يكون معيبا بالتخاذل مما يوجب نقضه والاحالة.الحكم كاملاً




تصحيح الحكم دون نقضه فى حالة الخطأ فى تطبيق القانون. الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.الاعتقاد بعدم عودة المحكوم عليه الى مخالفة القانون. حق المحكمة فى وقف تنفيذ العقوبة.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد نصت على أنه "لا يجوز وقف التنفيذ فى العقوبات المالية"، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بايقاف تنفيذ العقوبات المالية المقضى بها على المطعون ضده فأنه يكون قد خالف القانون.الحكم كاملاً




وقف تنفيذ العقوبة. من عناصر تقديرها. القضاء به فى المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه. تعديل للعقوبة الى أخف.الحكم كاملاً




إيقاف التنفيذ في الجنايات والجنح. قصره على العقوبات الجنائية البحتة دون غيرها من عقوبات ولو تضمنت معنى العقوبة.الحكم كاملاً








تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة .الحكم كاملاً




إنكار المتهم في التحقيقات ما قرره الضابط من أنه سبق الحكم عليه في قضايا مخدرات وثبوت أن صحيفة حالته الجنائية لم ترفق . قضاء المحكمة . بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب . وأمرها بإيقاف تنفيذ العقوبة . صائب .الحكم كاملاً




عدم جواز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة لجريمة من جرائم القانون رقم 182 لسنة 1960 على من سبق الحكم عليه فى إحدى جرائم هذا القانون المادة 46 من القانون المعنى.الحكم كاملاً




الحكم بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ خطأ فى القانون وجوب النقض والإحالة لتعلق ذلك بتقدير العقوبة.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة فى جريمة تجريف الأراضى الزراعية المادتان 71 مكرراً و 6 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 59 لسنة 1973 مخالفة ذلك خطأ يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً




قضاء محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف باعتبار أنه صدر مشمولاً بإيقاف التنفيذ. على خلاف الواقع. يعيبه.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن عند إيقاف التنفيذ رهن بصيرورته نهائياً. وأن تكون مدة الإيقاف قد انقضت.الحكم كاملاً




الأمر في إيقاف التنفيذ الأمر في تقدير العقوبة موضوعي.الحكم كاملاً




إيقاف التنقيذ. في الجنايات والجنح. قصره على العقوبات الجنائية البحتة دون غيرها من عقوبات ولو تضمنت معنى العقوبة.الحكم كاملاً




الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عن جريمة عبور الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم.الحكم كاملاً




من المقرر أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة وشمول الإيقاف جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أو عدم شموله هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة بالقانون مما يدخل في حدود سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




مجرد التقرير بالطعن بالنقض لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ المادة 469 إجراءات.الحكم كاملاً




حظر تطبيق أحكام المادة 55 عقوبات على عقوبة الغرامة المقررة لجريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الانسان للبيع وذلك إعمالا لأحكام القانونين 48 لسنة 1941 و10 لسنة 1966. مجانبة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً




عدم جواز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى جرائم القانون 182 لسنة 1960 المادة 46 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




إقامة المحكمة قضاءها بوقف تنفيذ المتهم بإحراز مواد مخدرة لغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.الحكم كاملاً




عدم جواز إيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة. المادة 55 عقوبات. مخالفة الحكم هذا النص وإن يعد خطأ في القانون، إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً. حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن إعمال ذلك التقدير في الحدود القانونية الصحيحة. وجوب نقض الحكم مع الإحالة.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة وموجبات الرأفة، ووقف التنفيذ وشموله كافة الآثار الجنائية. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




جواز إيقاف التنفيذ عملاً بالمادة 55 عقوبات. قاصر على العقوبات الجنائية البحت. عدم جواز إيقاف التنفيذ بالنسبة للتعويضات وسائر أحوال الرد. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




وقف تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية. غير جائز. سواء كانت هذه الجرائم مؤثمة طبقا للقانون أو لقرار وزير التموين. أساس ذلك: المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945 المعدل.الحكم كاملاً




خلو منطوق الحكم من النص على وقف تنفيذ العقوبة. عدم تأثير ذلك على ما يفيده واقع الحال في الدعوى من صدور الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ.الحكم كاملاً




سريان القيد الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل على العقوبة المنصوص عليها في قرار وزير التموين الرقيم 504 لسنة 1945 .الحكم كاملاً




تنص المادة 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على أنه لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية.الحكم كاملاً




ورود القيد الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل على العقوبات المنصوص عليها في قرار وزير التموين الرقيم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز من جهة عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها.الحكم كاملاً




حذف القانون رقم 61 لسنة 1962 حظر وقف التنفيذ الوارد بنص المادة 66 من القانون 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960. حصول الواقعة في ظل القانون 61 لسنة 1962. تطبيق الحكم القاعدة العامة في إيقاف التنفيذ المقررة بالمادتين 55، 56 عقوبات. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.الحكم كاملاً




الإلزام بدفع رسوم البلدية ورسوم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة عدم اعتبارها عقوبات جنائية بالمعنى المتقدم قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذها مخالف للقانون.الحكم كاملاً




القانون الأصلح. المادة 5 عقوبات. ماهيته. هو الذى ينشئ للمتهم مركزا أو وضعا يكون أصلح له من القانون القديم.الحكم كاملاً




إيقاف تنفيذ العقوبة أمر موضوعي يقرره قاضي الموضوع لمن يراه مستحقاً له من المتهمين.الحكم كاملاً




الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضى الموضوع.الحكم كاملاً




طلب الغاء وقف تنفيذ العقوبة الصادرة من محكمة أول درجة والتى تأيد حكمها استئنافيا. هو من اختصاص محكمة أول درجة. م 57 ع.الحكم كاملاً




عدم وجوب أن تكون العقوبة التى يستند إليها فى الغاء وقف تنفيذ العقوبة قابلة للتنفيذ. م 56 ع.الحكم كاملاً




الحكم بحبس متهم لمدة ثلاث سنين. وقف تنفيذ هذه العقوبة. خطأ. (م 55 ع).الحكم كاملاً




وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر يتعلق بتقدير العقوبة وهذا التقدير فى الحدود المقررة قانونا للجريمة التى ثبتت على المتهم من سلطة محكمة الموضوع بحيث لا تلزم ببيان الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة عليه بالقدر الذى ارتأته.الحكم كاملاً




لا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لمخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التى تزرع قطنا فى السنوات 1952 - 1953 و1953 - 1954 و1954 - 1955 أو لمخالفة القرارات الصادرة تنفيذا له وذلك طبقا للمادة الثانية عشرة من المرسوم بقانون المشار إليه.الحكم كاملاً




وجوب الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات بعد العمل بالقانون رقم 435 لسنة 1953.الحكم كاملاً




الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات بعد صدور القانون رقم 435 لسنة 1953 خطأ.الحكم كاملاً




الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات بعد العمل بالقانون رقم 435 لسنة 1953. خطأ.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة بما في ذلك وقف التنفيذ من سلطة محكمة الموضوع وحدها، فما دامت هي لم تخرج بالعقوبة عن الحد المقرر بنص القانون فلا رقابة عليها.الحكم كاملاً




إن المادة 55 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف العقوبة... إلخ".الحكم كاملاً




إن القانون إذ نص في المادة 56 عقوبات على "صدور الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدّة خمس سنين تبتدئ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً" قد أراد أمرين: أوّلهما أن يكون مبدأ مدّة وقف التنفيذ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.الحكم كاملاً







الطعن 3084 لسنة 50 ق جلسة 23 / 9 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 2 ق 162 ص 1157

جلسة 23 من سبتمبر سنة 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك, ود. محمد ماجد محمود, وأحمد محمد حامد, وسراج الدين عبد الحافظ عثمان نواب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فتحي الشواف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

----------------

(162)

الطعن 3084 لسنة 50 ق

توجيه وتنظيم أعمال البناء - إزالة - مخالفة المسافات البيئية تعد من المخالفات لاشتراطات البناء - أثر ذلك.

المسافات البينية بين الأبنية هي من شروط البناء طبقاً للترخيص الصادر للبناء وهي تختلف من منطقة إلى أخرى ومن اشتراطات بنائية إلى أخرى مما يتعين على الملاك الالتزام بها وهي تختلف كلية عن خطوط التنظيم التي تحدد حدود الأرض والملك العام والشوارع المحيطة وإن مخالفة المسافات البينية إنما تعد من المخالفات لاشتراطات البناء مما يغاير ويختلف عن مخالفات التعدي على خطوط التنظيم حيث لكل منها مجاله ومداه والغاية منه- أثر ذلك: لا يلزم صدور قرار الإزالة بشأنها من المحافظ المختص وحده دون تفويض- تطبيق.

--------------

الاجراءات

بتاريخ 30/12/2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3084 لسنة 50ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (د.11) في الدعوى رقم 1717 لسنة 49ق بجلسة 2/11/2003 والقاضي بقبول الطعن شكلاً, وبإلغاء قرار الإزالة رقم 33 لسنة 1994 المطعون فيه ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الجهة الإدارية والمدعي بالمصروفات مناصفة بينهما.

وطلب الطاعنون (بصفاتهم)- للأسباب الواردة بالتقرير- الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً برفض الدعوى المطعون على حكمها مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراُ مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً برفض الدعوى المطعون على حكمها, وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/10/2004.
وبجلسة 23/1/2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 11/3/2006 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها.
وبجلسة 24/6/2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم, وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 3/12/1994 أقام المطعون ضده دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً بقبول الدعوى شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية رقم 33 لسنة 1994 الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية فيما تضمنه من إزالة أعمال البناء المخالفة التي أقامها في العقار رقم (231) تقسيم مصلحة السجون دجلة المعادي بمحافظة القاهرة وقراري إيقاف الأعمال رقمي 78, 208 لسنة 1994 عن ذات العقار مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام المدعي عليهم المصروفات.
وقد شرح المدعي (المطعون ضده) دعواه بأنه نما إلى علمه صدور القرارات المشار إليها الأول رقم 33/1994 بإزالة المسافات الحرة الجانبية البحرية والمسافة الحرة القبلية- والخلفية بالدور الأرضي وأعمدة الدور الأول فوق الأرضي, والقرارات رقم 78/1994 بإيقاف الأعمال المخالفة والقرار رقم 208 لسنة 1994 بإيقاف أعمال بناء وسقف الدور الثالث فوق الأرضي لقيامه بمخالفة الرسومات الهندسية المنصرف عنها الترخيص رقم 87 لسنة 1993.
وينعي المدعي (المطعون ضده) على هذه القرارات مخالفتها للواقع والقانون, وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر. وبجلسة 2/11/2003 أصدرت المحكمة قضاءها سالف الذكر بإلغاء قرار الإزالة رقم 33 لسنة 1994 المطعون ضده ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المخالفة المنسوبة للمدعي المطعون ضده والصادر بشأنها قرار الإزالة تتعلق بخطوط التنظيم وهي من المخالفات التي يتعين صدور قرار الإزالة بشأنها وإلا كان قرار التفويض باطلاً, وحيث إن القرار المطعون فيه صادر من نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بموجب التفويض الصادر له فإن القرار يكون قد صدر من غير مختص بإصداره مخالفاً لصحيح حكم القانون مستوجب الإلغاء, وانتهى الحكم إلى قضائه سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون ضده لم يتقيد بحدود الترخيص المنصرف له ولم يلتزم بالمسافات الحرة الجانبية من الناحية القبلية والبحرية وبالتالي فإن هذه الأعمال لا تعتبر تعدياً على خطوط التنظيم ولا يلزم صدور قرار الإزالة بشأنها من المحافظ, وانتهى الطاعنون إلى طلباتهم سالفة الذكر.
ومن حيث إن المستقر عليه أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكام القانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء إقامة المباني أو الأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه وتعديلاته دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم, وناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أي من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإداري بيد أن المشرع أوجب الإزالة بالنسبة للمخالفة المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقرر طبقاً للقانون (106) لسنة 1976 أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات أو بالآثار على أن يصدر قرار الإزالة من المحافظ نفسه دون تفويض غيره في أحوال الإزالة المشار إليها.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كانت المخالفة التي نسبت إلى المطعون ضده هي عدم الالتزام بالمسافات الحرة الجانبية من الناحية القبلية – البحرية وأن المسافات البينية بين الأبنية هي من شروط البناء وطبقاً للترخيص الصادر بالبناء وهي تختلف من منطقة لأخرى ومن اشتراطات بنائية إلى أخرى مما يتعين على الملاك الالتزام بها وهي تختلف كلية عن خطوط التنظيم التي تحدد حدود الأرض والملك العام والشوارع المحيطة, وأن مخالفة المسافات البينية إنما يعد من المخالفات لاشتراطات البناء مما يختلف ويغاير مخالفات التعدي على خطوط التنظيم, حيث لكل منها مجاله ومداه والغاية منه.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار الإزالة رقم (33) لسنة 1994 لمخالفته لاشتراطات البناء على زعم أن المخالفة متعلقة بخطوط التنظيم, فقد جاء الحكم مخالفاً لصحيح حكم القانون مما يتعين معه إلغاءه.
ومن حيث إنه يضاف إلى ما تقدم أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم (33) لسنة 1994 قد صدر بإزالة المخالفات التي قام بها المطعون ضده والمتمثلة في عدم الالتزام بالمسافات الحرة الجانبية من الناحيتين القبلية والبحرية وهي من الاشتراطات الأساسية بترخيص البناء الصادر من الجهة الإدارية, وأنه لم يثبت من الأوراق ما يخالف ما جاء بقرار الإزالة المطعون ضده خاصة وأنه قد سبق لمحكمة أول درجة أن أصدرت حكماً تمهيداً لبيان تلك المخالفات على الطبيعة إلا أن المطعون ضده تقاعس عن سداد أمانة الخبير مما يجعل المحكمة تقضي في الطعن من واقع الأوراق التي لم يثبت منها ما يخالف ما جاء بقرار الإزالة مما يجعل القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون مما يتعين معه رفض طلب الإلغاء.

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء قرار الإزالة رقم (33) لسنة 1994, والقضاء مجدداً برفض الدعوى فيما يتعلق بذلك الشق المطعون فيه, وألزمت المطعون ضده المصروفات.

الطعن 419 لسنة 18 ق جلسة 27 / 7 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 2 ق 151 ص 1069

جلسة 27 من يوليو سنة 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد, ومنير صدقي يوسف خليل, وعبد المجيد أحمد حسن المقنن, وعمر ضاحي عمر ضاحي نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم عبد الصمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله سكرتير المحكمة

------------------

(151)

الطعن 419 لسنة 18 ق

إثبات - للمحكمة العدول عن إجراءات الإثبات التي أمرت بها - بشرط التسبيب.

المحكمة تملك العدول عما أمرت به في إجراءات الإثبات كما تملك بعد مباشرة إجراءات الإثبات ألا تأخذ بنتيجته, على أن تبين المحكمة أسباب العدول عن هذا الإجراء متى رأت أن سلوك هذا الإجراء أضحى غير منتج في الدعوى- هذا فضلاً عن أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير أدلة الدعوى وأن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن له أصلاً ثابتاً بالأوراق- تطبيق.

--------------

الاجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 23/2/1972 أودع الأستاذ الدكتور/ ...., المحامي نائباً عن الأستاذ/ ......, المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 419 لسنة 18ق في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 410 لسنة 1971 بجلسة, 3/12/1971 والقاضي منطوقه:
أولاً: قبول الاعتراض شكلاً.
ثانياً: الاعتداد بالتصرف الصادر من المرحومة/ ......... الشهيرة "....." للمعترضين ...... و....... و....... و .......... عن مساحة قدرها 20س 16ط 3ف بتاريخ أول مارس سنة 1963 موضوع طلب الشهر رقم 758 في 3 من إبريل 1963 بناحية رمهوج وبني عريان بزمام قويسنا الموضحة الحدود والمعالم بذلك التصرف وطلب الشهر واستبعاد تلك المساحة مما يستولى عليه لدى المتصرفة.
ثالثاً: الاعتداد بالتصرف الصادر من المرحومة/ ........ الشهيرة ....... إلى ..... في مساحة قدرها 15س 22ط –ف بحوض الجيزاوية 3 قطعة رقم 152 من 60 بزمام صفط اللبن مركز إمبابة الموضحة الحدود والمعالم بالمحرر المقدم عنه مشروع وقيد تحت رقم 1222 في 25 من سبتمبر سنة 1967 بمكتب الشهر العقاري بالجيزة مأمورية إمبابة واستبعاد تلك المساحة مما يستولى عليه لدى المتصرفة.
رابعاً: الاعتداد بالتصرف الصادر من المرحومة/ ....... الشهيرة "....." إلى ...... بتاريخ 17/10/1965 عن مساحة قدرها 13 س 14ط 1ف بحوض الحمزاوي /3 بزمام ناحية زنين مركز ومحافظة الجيزة الموضحة الحدود والمعالم بطلب الشهر رقم 2295 لسنة 1967 مأمورية الشهر العقاري بالجيزة واستبعاد تلك المساحة مما يستولى عليه لدى المتصرفة.
خامساً: رفضها عما تقدم من طلبات.
وطلب الطاعنون- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من عدم الاعتداد بالتصرفات السابق الاعتداد بها من اللجان المختصة والمبينة بصحيفة الاعتراض وتقرير الطعن والاعتداد بجميع هذه التصرفات المبينة بصحيفة الاعتراض وتقرير الطعن والاعتداد بجميع هذه التصرفات ورفع الاستيلاء عن الأطيان المبينة بصحيفة الاعتراض وتقدير الطعن مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانون في الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 5/5/1976 والتي قررت بجلسة 4/1/1978 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة- موضوع" وحددت لنظره أمامها جلسة 7/3/1978 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية وذلك على النحو الثابت بمحاضرها.

وبجلسة 20/6/1978 قضت هذه المحكمة بهيئة مغايرة بقبول الطعن شكلاً, وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل المختص ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة تفصيلاً بأسباب ومنطوق هذا الحكم.
وبجلسة 11/11/1980 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 9/12/1980 وعلى قلم الكتاب استرداد أوراق الطعن من مكتب الخبراء وبالجلسة الأخيرة قررت تأجيل نظر الطعن لجلسة 30/12/1981 لتنفيذ القرار السابق وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة 10/2/1981 ومذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع, ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24/3/1981 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية الصادر بها الحكم التمهيدي بجلسة 20 من يونيو 1978 وحدد لنظر الطعن جلسة 2/6/1981.
ومن حيث إن الخبير باشر المأمورية على النحو الوارد بمحاضر الأعمال المرفقة بكتاب مكتب خبراء جنوب القاهرة الموجه إلى السيد المستشار رئيس المحكمة والمؤرخ في 10/4/1983 متضمناً أن الخبير المنتدب لأداء المأمورية قام بتحديد التواريخ الآتية لحضور الطرفين للمكتب:3/4/1982, 4/12/1984, 13/1/1983, 3/2/1983 ولم يحضر أياً من الطرفين أو من ينوب عنهما قانوناً وأنه يتعذر عليه مباشرة المأمورية في غيبة الطرفين وقرر مكتب الخبراء المذكور بإعادة ملف الطعن للمحكمة للتصرف.
وبجلسة 24/5/1983 طلب الحاضر عن الطاعنين إعادة ملف الطعن إلى مكتب الخبراء لمباشرة المأمورية وتعهدا بالحضور أمام الخبير وبذات الجلسة قررت المحكمة إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء بعد أن تبنه على الطرفين بضرورة الحضور لجلسة 4/10/1983 حتى يقدم مكتب الخبراء تقريره إلا أن مكتب إدارة الخبراء المشار إليه أعاد ملف الطعن إلى المحكمة بكتابه المؤرخ في 14/12/1985 والمتضمن أن الخبير قد باشر المأمورية طبقاً للحكم التمهيدي الصادر في 20/6/1978, حيث قام بتجديد التواريخ الآتية لحضور الطرفين للمكتب: 11/9/1985, 9/10/1985, 27/11/1985 إلا أنه لم يحضر أحد من الطرفين وعليه قرر المكتب إعادة ملف الطعن لهيئة المحكمة للتصرف.
وبجلسة 15/4/1986 قررت المحكمة إعادة الطعن إلى الخبير لاستئناف مأموريته بعد أن وعد الحضر عن الطاعنين بالحضور أمام الخبير وحددت المحكمة جلسة 24/6/1986 لنظر الطعن إلا أن مكتب خبراء وزارة العدل المنتدب لمباشرة المأمورية أعاد ملف الطعن للمحكمة بكتابه المؤرخ في 30/12/2001 والذي أشار على قيام الخبير المنتدب بمباشرة المأمورية على النحو الموضح بمحاضر أعماله وحددت الجلسات الآتية: 2/7/2001, 6/8/2001, 11/9/2001 إلا أنه لم يحضر أي من طرفي الطعن وعليه قرر المكتب إعادة ملف الطعن للمحكمة لتعذر مباشرتها في غياب طرفي الطعن ولاتخاذ اللازم.
وبجلسة 14/3/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/6/2006 ومذكرات في شهر وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/6/2006 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة سالف الذكر سبق أن تناول بالتفصيل وقائع النزاع والأسباب التي شيدت على أساسها اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قضائها بإصدار قرارها محل الطعن الماثل وأوجه المطاعن على هذا القرار التي بني عليها تقرير الطعن وهو ما تحيل معه المحكمة في شأن هذه المسائل إلى الحكم المذكور تفادياً للتكرار وتعتبره مكملاً لقضائها فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أن الطاعنين أقاما الاعتراض رقم 401 لسنة 1971 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بموجب صحيفة مودعة سكرتاريتها بتاريخ 28/4/1971 بطلب القضاء بقبول الاعتراض شكلاً, وفي الموضوع بالاعتداد بالتصرفات الصادرة من المرحومة المورثة السيدة/ ..... الشهيرة ........ الصادرة قبل يوليو 1929 وإلغاء القرار الصادر بالاستيلاء على مساحة 19س 13ط 2ف بناحية بني غربان وشبرا نجوم وقلته الصغرى 8س 1ط 4ف بناحية دمهوج وبني غربان المبينة بصحيفة الاعتراض على سند من القول إن والدة المعترضين المذكورة تقدمت بإقرار تنفيذاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 ضمنته أملاكها بمحافظتي الجيزة والمنوفية البالغ مساحتها 5س 7ط 66ف مبينة الحدود والمعالم بالإقرار المقدم منها وكانت قد تصرفت بالبيع في بعض المساحات ونزعت ملكية بعض هذه الأطيان للمنفعة العامة وأصبح مجموع ما تملكه قبل صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 مساحة قدرها 7س 6ط 48ف وأنهم فوجئوا بعد وفاة والدتهم بتاريخ 14/12/1969 بقيام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على:

19س 13ط 2ف بناحية بني غربان وشبرا بخوم مركز قويسنا وقلتي الصغرى – مركز الباجور محافظة المنوفية- مبينة الحدود والمعالم في أصل قرار الاستيلاء المؤرخ في يناير 1971.
8س 1ط 4ف بناحية بني غربان ودمهوج- مركز قويسنا- المنوفية بمقولة أنها أطيان تصرفت فيها بعقود غير مسجلة قبل 23 يوليو 1969 وأن قرار الاستيلاء على هاتين المساحتين قد صدر مخالفاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 لأن مورثتهم لم تكن من الخاضعين لأحكام ذلك القانون حيث إن مجموع ما تمتلكه عند تطبيقه بلغ 7س 6ط 48ف كما أنها تصرفت حال حياتها بالبيع في المساحات التالية بتصرفات ثابتة التاريخ قبل 23/1/1969.
20س 16ط 3ف كائنة بناحية دمهوج وبني غربان- زمام مركز قويسنا وقد باعتها إلى/ ...... و............ و.......... في 1963 وقدم عنها الطلب رقم 758 لسنة 1993 قويسنا.
س 17ط 10ف كائنة بزمام دمهوج وشبرا بخوم وبني غربان- مركز قويسنا وقد بيعت إلى/ ......... و......... في 20/7/1966 وثابت ذلك من الرجوع إلى سجلات الجمعية التعاونية بناحية بني غربان وأن الحيازة نقلت إليهما باعتبارهما ملاك في 23/7/1966 وسجلت عقود الإيجار في سجلات الجمعية مما يقطع بثبوت التاريخ وقد استصدر أمر أداء بموجب العقود الجديدة المسجلة في الجمعية التعاونية تحت رقم 14 في 15/7/1966 تنبئ عن ذلك شهادة مستخرجة من السجل الرسمي نموذج رقم 1 باسم ........., و.......... وتحمل ختم الجمهورية.
15س 22ط - ف بحوض الجيزاوية رقم 3 قطعة 152 من 600 بزمام صفط مركز إمبابة الجيزة وعقد البيع مؤرخ 27/9/1966 وثابت من المستندات المقدمة في الإقرار أن المشتري أدخل هذا القدر في بطاقة حيازته الزراعية الصادرة من الجمعية التعاونية الزراعية بناحية صفط اللبن – مركز إمبابة.
13س 12ط 1ف بناحية زنين – مركز الجيزة- محافظة الجيزة وقد بيعت إلى/ ......... في 17/10/1965 وقدم عنها طلب شهر عقاري من المشتري.
س- 21ط – ف استنزلت من ملكية المورثة للمنفعة العامة لمصلحة مشروع توسيع ترعة جحر الديبة بزمام بني غربان- مركز قويسنا ومشروع مصرف دمهوج- مركز قويسنا وقد حصلت المالكة على قيمة التعويض 1966 أي قبل صدور القانون 50 لسنة 1969.
وباستنزال مجموع ما بيع ونزعت ملكيته للمنافع العامة ممن كانت تمتلكه المورثة أضحى ما تملكه عند صدور القانون رقم 50 لسنة 1969: 8/1 4س 9ط 47ف وبإنقاص مساحة 12س 19ط 7ف بزمام ناحية زنين محافظة الجيزة من مجموع ما كانت تمتلكه طبقاً لما تقدم دخلت كردون المدينة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 4731 لسنة 1966 الخاص بإلغاء بعض قرى محافظة الجيزة وقرار مصلحة الأموال المقررة رقم 1 لسنة 1967 بشأن إلغاء بعض قرى محافظة الجيزة وضمها إلى كردون مدينة الجيزة منشور بعدد الوقائع رقم 15 بتاريخ 23 من فبراير سنة 1967 وهذه القرارات صادرة قبل القانون رقم 50 لسنة 1969 فصار ما تمتلكه المورثة المذكورة من أطيان زراعية في محافظتي الجيزة والمنوفية لا تزيد على 16س 13ط 39ف ما حدا بهم إلى رفع اعتراضهم الماثل أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي لتصدر قراراها بإلغاء قرار الاستيلاء الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن الأطيان المبيعة والاعتداد بكافة التصرفات الصادرة من المورثة قبل يوليو 1969 خاصة وأنها من غير الخاضعين لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969.
وبجلسة 30/12/1971 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها المطعون فيه وأقامت اللجنة القضائية قضاءها بالاعتداد بالتصرفات الثلاثة الصادرة من المورثة في تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة1969 وهي بيع مساحة - 20س 16ط 3ف للمعترضين ...... و....... وببيع مساحة 15س 22ط- ف إلى ...... وببيع مساحة 13س 16ط 1ف إلى ....... على أساس ثبوت تاريخ هذه التصرفات قبل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 إذ ورد مضمون كل من تلك التصرفات وروداً كافياً في طلبات الشهر العقاري أرقام 758 لسنة 1963 قويسنا- 2239 لسنة 1966 إمبابة - 2295 لسنة 1967 جيزة على التوالي- كما أقامت قضاءها بعدم الاعتداد بالتصرفات الأخرى على أن المستندات التي قدمها المعترضون للدلالة على ثبوت تاريخ التصرف الصادر إلى الأول والثاني منهم في مساحة – س - 17ط - 10ف بالعقد المؤرخ في 20/7/1966 لم تتضمن بياناً وافياً عن هذا التصرف ولم يثبت تاريخه قبل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1966 وأن المعترضين لم يقدموا دليلاً على أن مساحة – س 20ط - ف قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة قبل العمل بأحكام ذلك القانون فضلاً عن أن الوارثة لم تشر إلى ذلك في إقرارها – كما أن المعترضين لم يقدموا دليلاً على قيام كل من المتصرفين الصادرين إلى كل من/ ...... والمعترضين في مساحة 14س 12ط – ف على التوالي أو ثبوت تاريخه قبل 23 يوليو لسنة 1969 ولم يقدموا في شأن ادعائهم من أن مساحة 13 س 11ط 7ف بزمام زنين محافظة الجيزة اعتبرت داخل كردون المدينة ما يدل على صدور مراسيم بتقسيم تلك المساحة بحدودها ومعالمها طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1940 قبل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وهو ما يقتضيه التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1953 المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1963 ومن ثم يكون هذا الادعاء مجرداً من الدليل جديراً بالالتفات عنه ولما كانت التصرفات التي تقرر الاعتداد بها وبالتالي تستبعد من ملكية المورثة فتكون مجموع ما تملكه في 23/7/1969 يجاوز القدر المقرر بالقانون رقم 50 لسنة 1969 مما يجعلها خاضعة لأحكام ذلك القانون ويستولى لديها على القدر الزائد عن خمسين فداناً.

وإذ لم يلق هذا القرار في شقه القاضي بعدم الاعتداد ببعض التصرفات قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا الطعن الماثل ناعين على القرار المطعون فيه أنه قد صدر مخالفاً للثابت في الأوراق منطوياً على مخالفة القانون ومشوباً بالقصور في التسبيب وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز في أنه الثابت من الأوراق أن تصرفات مورثة الطاعنين قد طرحت على لجنة بحث التصرفات بواسطة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي, وقد اعتدت هذه اللجنة بمعظم هذه التصرفات في قرارها الصادر بجلسة 25 من فبراير سنة 1971 إلا أن القرار المطعون فيه لم يلتفت إلى ذلك وعرض في قضائه لتصرفات سبق الاعتداد بها من اللجنة المنوط بها بحث التصرفات بالهيئة مما يعيب هذا القرار لمساسه بمراكز قانونية استقرت من جهة صاحبة ولاية- ولا يجوز المساس بها لمخالفة ذلك القانون فضلاً عن أن القرارات التي صدرت قد مضى عليها أكثر من ستين يوماً ومن ثم تتحصن من الإلغاء طبقاً لما استقر عليه قضاء مجلس الدول وتأسيساً على ذلك فما كان يجوز للجنة القضائية أن تتعرض للتصرف الصادر من المورثة إلى ولديها ........ و....... بالعقد المؤرخ في 20/7/1966 والمتضمن بيعها لهما مساحة – س 17ط 10ف مناصفة بينهما بعد أن اعتدت به اللجنة الخاصة لبحث التصرفات منذ فبراير 1971.
ومن ناحية أخرى فإن اللجنة القضائية لم تعن بتحقيق ما ذهب إليه من أن المورثة لا تخضع لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969, لأن مجموع ما تملكه8/1 16س 13ط 39ف بسبب نزع ملكية مساحة من أطيانها للمنفعة العامة - كما يتعين استبعاد مساحة 12س 19ط 7ف بزمام ناحية زنين محافظة الجيزة التي اعتبرت داخل كردون المدينة ولو عنيت اللجنة القضائية بتحقيق ملكية المورثة لوضح لها أنها لا تخضع لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وبالتالي فلا قيد على تصرفاتها للغير وبذلك يكون القرار المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب, فضلاً عن مخالفة القانون.
ومن حيث إن قوام الطعن الماثل أن تصرفات المورثة الصادرة قبل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 سبق الاعتداد بها من قبل لجنة بحث التصرفات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقد اعتدت بها جميعها فإنه لما كان الثابت من مطالعة إقرار مورثة الطاعنين المرحومة/ ..... الشهيرة ......... طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 أن الخاضعة أدرجت التصرفات التالية بكشف بيانات عن الأراضي المدعي بالتصرف فيها للغير بتصرفات غير مسجلة قبل يوم 23/7/1969:
المساحة المتصرف بها نوع التصرف تاريخ التصرف اسم المتصرف إليه
س ط ف
13 16 1 بيع 17/10/1965 ..................
15 22 - بيع 1967 ...................
14 - - بيع 1961 ......................
8/207 16 3 إشهادات وبيع 1/3/1963 ............ و...............
- 12 - إشهادات وبيع 1/3/1963 ...... و..........
وبعرض هذه التصرفات على اللجنة الخامسة من لجان بحث التصرفات المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 1 لسنة 33/ لسنة 1971 قررت بجلساتها المنعقدة في 25/2/1971 رفض الاعتداد بهذه التصرفات لعدم تقديم المستندات الدالة على ثبوت تواريخها قبل 23/7/1969 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969.
وإذ ثبت من مطالعة إقرار الخاضعة سالف الذكر أن التصرف الصادر من المورثة على أولادها ببيع مساحة- س17ط 10ف لم يدرج في عداد التصرفات سالفة الذكر وكانت لجنة بحث التصرفات لم تتصد له فمن ثم يكون ادعاء الطاعنين بأن هذه اللجنة قد اعتدت بهذا التصرف مجرد قول مرسل غير مؤيد بأي دليل فمن ثم يكون هذا الادعاء على غير سند من الواقع.
ومن حيث إنه وبالإضافة لما تقدم فإن الحاضر عن الطاعنين قد طلب بجلسة 9 من مايو 1978 ندب خبير في الطعن لبحث ملكية مورثتهما عند نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق في الاستيلاء ولبيان ما إذا كانت المورثة المذكورة كانت تمتلك آنذاك مساحة 16س 13ط 39ف فحسب ومن ثم لم تكن تخضع لأحكام ذلك القانون من عدمه وبالتالي يكون الاستيلاء على المساحتين محل المنازعة قد جرى على خلاف القانون من عدمه فاستجابت المحكمة وقضت تمهيدياً بجلستها المنعقدة في 20/6/1978 بندب مكتب خبراء وزارة العدل المختص ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لبحث ملكية مورثة الطاعنين من الأراضي الزراعية وما في حكمها عند العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وذلك في ضوء الإقرار الذي قدمته نفاذاً لهذا القانون وبيان ما أجرته في شأنها من تصرفات قبل 23/7/1969 وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب ومنطوق الحكم التمهيدي المشار إليه إلا أن الطاعنين قد تخلفا عن الحضور أمام الخبير بدون عذر رغم قيام الخبير بإخطارهم للحضور فأعاد الخبير المأمورية للمحكمة لتعذر قيامه بالمأمورية المسندة إليه في غيبة الخصوم ولما كان هناك ضرورة تدعو إلى سماع الخبير لأقوال الخصوم وتقديم مستندات حسبما ثبت من مطالعة محاضر أعمال الخبير فاستجابت المحكمة مرة أخرى لطلب الطاعنين بإعادة المأمورية إلى الخبير بعد تعهدهما بالحضور أمام الخبير إلا أن الخبير أعاد المأمورية لذات السبب فاستجابت المحكمة مرة ثالثة لطلب الطاعنين بإعادة المأمورية للخبير بناء على طلب الطاعنين بعد أن نبهت عليهما بالحضور إلا أنهم لم ينفذوا ما طلبه الخبير من حضورهم للإدلاء بأقوالهم وتقديمهم مستندات مما حال دون ممارسة الخبير للمهمة المنوطة به.

ومن حيث إن المادة (9) من قانون الإثبات تنص على أنه: (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها).

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المحكمة تملك العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات كما تملك بعد مباشرة إجراءات الإثبات ألا تأخذ بنتيجته, على أن تبين المحكمة أسباب العدول عن هذا الإجراء متى رأت أن سلوك هذا الإجراء أضحى غير منتج في الدعوى نتيجة عدم سداد أمانة الخبير أو التخلف عن الحضور أمام الخبير وإيداع المستندات المنتجة في النزاع أو لم يبد الدفاع اللازم مما يجعل المأمورية المكلف بها الخبير متعذراً إنجازها الأمر الذي يتعين معه والحالة هذه القضاء بسقوط حق الطاعنين في التمسك بالحكم التمهيدي المشار إليه.
ومن حيث إن من المقرر طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير أدلة الدعوى وفي أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له أصل ثابت بالأوراق, كما أن محكمة الطعن إذا رأت في أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنها لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة في جوهرها عما قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة أو لم يأت بأسباب جديدة مؤيدة بأدلتها بما يمكن معه إجابته إلى طلباته وأن الحكم الطعين قد جاء صحيحاً فيما قضى به وبني على أسباب سائغة كافية لحمله وقد التزم صحيح حكم القانون ولم يشوبه خطأ أو عوار يفسده فلها أن تزيد الحكم الطعين وأن تحيل إلى ما جاء منه سواه في بيان الوقائع أو في الأسباب التي بني عليها وتعتبره مكملاً لقضائها دون حاجة لتعقب أوجه الطعن والرد على كل نعي استقلالاً, متى اقتنعت بسلامة الحكم الطعين وكان اقتناعها مبنياً على أسباب تبرره بعد أن تحققت من أن الطاعن الموجهة إليه لا تنال من سلامته.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان البين من القرار المطعون فيه فيما أورده من أسباب أن اللجنة القضائية محصت الاعتراض موضوع الطعن الماثل وأحاطت بظروفه وكونت عقيدتها من وقائع الاعتراض ومستنداته ولما كان ما تقدم وكان القرار الطعين قد جاء صحيحاً فيما قضى به ولم يأت الطاعنان بما يمكن معه إجابتهما إلى طلباتهما, حيث لم يقدما ثمة مستنداً يفيد أن ملكية مورثهما تقل عن النصاب القانوني مما يجعلها غير مخاطبة بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وكذا أي دليل على ثبوت تاريخ تصرف الخاضعة المذكورة للطاعنين بمساحة – س 17ط 10ف أو أن هذا القدر يدخل كله أو جزء منه ضمن أطيان احتفاظ الخاضعة المذكورة فضلاً عن أن أوراق الطعن خلت من أي دليل يفيد أن مساحة 12 س 19ط 7ف الواقعة بزمام ناحية زنين- مركز الجيزة تعتبر من قبيل أراضي البناء طبقاً للتفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة التي تتفق وصحيح حكم القانون وبني على أسباب كافية لحمله وأن أوجه النفي التي ساقها الطاعنان على القرار الطعين لا يساندها دليل له أصل ثابت بالأوراق ومن ثم فإن الطعن عليه في غير محله, جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
برفض الطعن موضوعاً, وألزمت الطاعنين المصروفات.

الطعنان 6714 لسنة 47 ق ، 9040 لسنة 50 ق جلسة 10 / 6 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 2 ق 134 ص 945

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد . نواب رئيس مجلس الدولة .

بحضور السيد الأستاذ المستشار / ألهم محمود أحمد مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

---------------

(134)

الطعنان 6714 لسنة 47 ق ، 9040 لسنة 50 ق

براءات الاختراع - الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية على المنتجات المقلدة - مداه.

طبقا للمادة 49 من القانون رقم 132 لسنة 1919 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدلة بالقانون رقم 650 لسنة 1955 يجوز لصاحب براءة الاختراع أثناء نظر الدعوى الإدارية أن يستصدر من رئيس محكمة القضاء الإداري أمرا باتخاذ الإجراءات التحفظية وتوقيع الحجز التحفظي على المنتجات المقلدة والإدارات والآلات التي استخدمت في التقليد وذلك تمكينا لصاحب البراءة من إثبات التقليد , وهو إجراء وقتي حتى يفصل في الدعوى الإدارية المقامة عن براءة الاختراع وإثبات ملكيتها لصاحب الحق فيها- مؤدى ذلك

------------

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 18/4/2001 أودع الأستاذ ........ المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها تحت رقم ....... لسنة 47 ق في . ع الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ...... لسنة 23 ق بجلسة 19/2/2001 والقاضي بقبول طلب إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 1 لسنة 2000 شكلا وفى الموضوع برفضه وإلزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 1 لسنة 2000 وببطلان أمر الحجز التحفظي رقم 3 لسنة 2001 وبعدم الاعتداد بالحجز الموقع ضد الشركة الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات .
وفي يوم الاثنين الموافق 26/4/2004 أودع الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم ....... لسنة 50 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ...... لسنة 56 ق . ع بجلسة 28/2/2001 والقاضي : أولا : برفض الدفوع المبداة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا ومحليا وباختصاصها وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ثانيا : بقبول تدخل وزارة الأشغال العامة والموارد المائية خصما منضما للشركة المدعية .
ثالثا: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 8 لسنة 2001 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم الاعتداد بمحضر الحجز رقم ...... تنفيذ مركز دمياط وإلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات .
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع أصليا : إلغاء الحكم المطعون فيه وكافة ما يترتب عليه من آثار والقضاء مجددا بصحة واستمرار نفاذ أمر الحجز التحفظي رقم 8 لسنة 2004 , احتياطيا : إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة صاحبة الاختصاص المحلى للفصل فيها مجددا بدائرة أخرى .
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بصحة واستمرار نفاذ أمر الحجز التحفظي رقم 8 لسنة 2001 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي .

عين لنظر الطعن رقم 6714 لسنة 47 ق . ع أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/10/2004 , وبجلسة 3/1/2005 تقرر ضم الطعن رقم ....... لسنة 50 إلى الطعن الأول , وبجلسة 16/5/2005 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذ المحكمة والتى نظرتهما بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

--------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن شركة ...... أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 23 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 18/10/2000 طلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء أمر الحجز التحفظى رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 1/10/2000 من المستشار رئيس المحكمة , وبعدم الاعتداد بالحجز الموقع ضد الشركة بناء على هذا الأمر بمحضر الحجز ........ محضرى مركز دمياط مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات , وقالت شرحا للدعوى أن الشركة أعلنت بالأمر المشار إليه بتوقيع الحجز التحفظى على المعدات وقوالب الصب وأسلوب التنفيذ المتواجدة بمواقع العمل من الكيلو 5.25 إلى الكيلو 10 بالبر الأيمن والأيسر بترعة السلام بقرية النهضة مركز دمياط , والتى حصل عنها على براءة الاختراع رقم ........ لسنة 2000 بتاريخ 5/4/2000 وبتاريخ 3/10/2000 قام المدعى عليه بتنفيذ الأمر المنوه عنه .

ونعى المدعى على أمر الحجز التحفظى مخالفة الواقع والقانون للأسباب الآتية : أولا : أنه لم تصدر للمدعى عليه براءة اختراع , وإنما كل ما قدمه هو شهادة عن تقديم طلب براءة الاختراع رقم ......... لسنة 2000 , وهذا الطلب مازال تحت الفحص , ولم تصدر بشأنه براءة اختراع .

ثانيا : عدم إعلان الشركة بمحضر الحجز التحفظى في اليوم التالى على الأكثر طبقا لنص المادة 362 من قانون المرافعات , كما أن الثابت من محضر الحجز التحفظى أنه في غير موطن المدين وفى غيبته يوم 3/10/2000 , في حين أنه تم إعلان الشركة يوم 10/10/2000 ثالثا : أنه لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة وتسيرها عملا بالمادة 8 مكررة من القانون رقم 129 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 538 لسنة 1955 .

وبجلسة 19/2/2001 صدر الحكم المطعون فيه في الدعوى المشار إليها . وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه تقدم بطلب إلى الجهة المختصة بطلب قيد تحت رقم ......... لسنة 2000 للحصول على براءة اختراع أصلية بتسمية طريقة جديدة لتنفيذ حائط ساند مستمر لمنع التسرب والتدعيم بنظام الازاحة الكاملة) وأرفق المستندات الخاصة بالاختراع المطلوب للحصول على براءته ومن ثم فإنه اعتبارا من هذا التاريخ يكون له وحده حق استغلال اختراعه ويمتنع على غيره هذا الاستغلال , وإذ كان الثابت أن الشركة إدارة المدعى عليه قامت باستخدام المعدات وقوالب الصب وأسلوب التنفيذ محل براءة الاختراع المذكورة في تنفيذ عقد المقاولة المبرم بينها وبين الشركة رئاسة المدعى لتدعيم جسور ترعة السلام من المرحلة الثانية من الكيلو 5.25 إلى الكيلو 10 بالبر الأيمن والأيسر لحساب الإدارة العامة لترعة السلام ومشروعات الرى بالمنصورة ونتيجة الخلاف بين الشركتين تم سحب العمل من الشركة الأولى وقامت شركة المدعى بتنفيذ الأعمال محل التعاقد مستخدمة المعدات وقوالب الصب وأسلوب التنفيذ محل براءة اختراع الشركة رئاسة المدعى عليه وهو ما لم ينكره المدعى ومن ثم يكون قرار توقيع الحجز التحفظى يتفق وصحيح القانون .

ومن حيث إن مبنى الطعن رقم ...... لسنة 47 ق المقام من شركة ....... مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب تأسيسا على أن الشركة الطاعنة لم تعلن بمحضر الحجز التحفظى في اليوم التالى على الأكثر طبقا لنص المادة 362 مرافعات , وإذا كان الحكم الطعين قد استند إلى نص المادة 320 مرافعات في تمام إجراءات الإعلان فإن هذه المادة خاصة بالحجز التنفيذي وهى مغايرة في أحكامها تماما عن الحجز التحفظى محل المنازعة , كذلك فإنه لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة وتسيرها عملا بالمادة 8 مكرر من القانون رقم 129 لسنة 1955 أما وقد خالف الحكم الطعين ذلك فإنه يكون متعين الإلغاء , فضلا عن أن الحجز التحفظي رقم 1 لسنة 2000 تضمن توقيع الحجز التحفظي على أشياء تزيد عما طلبه المطعون ضده في طلب استصدار هذا الأمر .

ومن حيث إن عناصر المنازعة في الدعوى رقم ..... لسنة 56 ق تخلص حسبما يبين من الأوراق - في أن شركة....... أقامت الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 29/11/2001 طلبت في ختامها الحكم بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 8 لسنة 2001 المؤرخ 19/11/2001 من المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وبعدم الاعتداد بالحجز الموقع بناء على هذا الأمر بمحضر الحجز رقم ..... بتنفيذ محضري دمياط وإلغاء ما يترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المعروض ضده الأول بالمصروفات.

وقال شرحا للدعوى أنه بتاريخ 19/11/2001 استصدر المعروض ضده الأول من رئيس محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الأمر التحفظي رقم 8 لسنة 2001 ضد الشركة المتظلمة وآخرين حيث كان قد قدم طلب لاستصدار أمر الحجز التحفظى رقم 1 لسنة 2000 من رئيس المحكمة استنادا لأحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع , وبتاريخ 18/10/2000 تظلمت شركة ...... من هذا الأمر بالتظلم رقم ...... لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ورفض هذا التظلم وتبعا لذلك أقامت الشركة المذكورة الطعن رقم ........ لسنة 47 ق أمام المحكمة الإدارية العليا ومازال هذا الطعن منظورا أمام تلك المحكمة , وبتاريخ 19/10/2000 استصدر المعروض ضده الأول أمرا آخر برقم ...... لسنة 2001 ضد الإدارة العامة لترعة السلام بناء على طلبه وتعذر تنفيذ هذا الأمر في 3/4/2001 لقيام كل من الإدارة العامة لترعة ومشروعات الرى وشركة الكراكات المصرية بتبديد المعدات وقوالب الصب المحجوز عليها . وأن المقدم ضدهم الطلب بصفاتهم قاموا بإحضار معدات أخرى تعلوة لعناصر الاختراع المملوكة له والمسجلة بمكتب براءات الاختراع برقم ......... لسنة 2000 , وتنعى الشركة على أمر الحجز التحفظى رقم 8 لسنة 2001 أولا : بطلان أمر الحجز التحفظي رقم 8 لسنة 2001 بصدوره من رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة في حين كان يجب صدوره من رئيس محكمة القضاء الإداري وحده ثانيا : لم تعلن الشركة بمحضر الحجز والأمر الصادر بع عملا بحكم المادتين 320 و 362 من قانون المرافعات. ثالثا : انعدام أمر الحجز لصدوره مستندا إلى حصول المعروض ضده الأول على براءة اختراع رقم 111 لسنة 2000 في 5/4/2000 بينما الثابت عدم حصول المعروض ضده الأول على براءة اختراع بهذا الرقم وفى هذا التاريخ , رابعا: بطلان الحجز التحفظي ومحضر الحجز رقم ........ في 24/1/2001 محضري مركز دمياط استنادا إلى المادة (8) من القانون رقم 129 لسنة 1947 والتى حظرت توقيع الحجز التحفظي على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات التخصصية لإدارة المرافق العامة وتسييرها . وأن الشركة المتظلمة قد تعاقدت من الباطن (المعروض ضده الأول لتنفيذ بعض أعمال تدعيم جسور ترعة السلام ( مقاولة الشركة المدعية ) إلا أن الأول أخل بشروط التعاقد لتقاعسه عن تنفيذ التزاماته طبقا للشروط والمواصفات الواردة بالعقد بالشركة المتظلمة إلى سحب العمل منه اعتبارا من 20/7/2000 والتنفيذ على حساب , كما لجأت وزارة الرى ( مالكه المشروع ) إلى اتخاذ إجراءات سحب العمل من الشركة المتظلمة لما يمثله المشروع من أهمية قومية , وما ساقه المعروض ضده الأول بإمتلاكه اختراع غير صحيح لأن الماكينات الخاصة بدق الخوازيق الصب صناعة ألمانية وهى موجودة بمصر من عشرات السفن وقوالب الصب وأسلوب التنفيذ حددتها كراسة الشريط والتى أعدتها المعاهد البحثية المخصصة , وطرقة التنفيذية تدرس لطلاب كلية الهندسة ومنشورة في المراجع العلمية والكود المصري لميكانيكا التربة .

وبجلسة 28/2/2004 صدر الحكم المطعون فيه , وأقامت قضاءها على أن الأحكام المنظمة للحجز التحفظى طبقا لأحكام القانون المرافعات تقضى بأنه للقاضى الأمر به في كافة الحالات التى تتطلب حماية عاجلة للدائن شريطة أن يكون الحجز اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء , ويكفى أن يكون كذلك بصورة ظاهرة وهذه القواعد لا تستقيم في محلها مع الأحكام الخاصة الواردة في القانون رقم 132 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 والتى خولت لرئيس محكمة القضاء الإدارى - أو رئيس الدائرة المختصة - حسب الأحوال ولاية إصدار أمر على عريضة باتخاذ إجراءات الحجز التحفظى لصالح , صاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج - والتى ينصرف صحيح مدلولها أى من سجلت البراءة باسمه وهذا التفسير فعلا عن صراحة عباراته فإنه يتفق والأحكام المنظمة لبراءة الاختراع والتى تجعل من المتقدم به إلى إدارة براءات الاختراع محض طلب قدم إلى جهة مختصة تنزل عليه رقابتها الإدارية وفى ظل رقابة قضائية للتحقق من مشروعية وسلامة الطلب في ضوء أوامر القانون ونواهيه ولا يسترضى مجرد تقديم هذا الطلب الخاص بتسجيل براءة الاختراع ولاية القضاء لتوقيع الحجز التحفظى لعدم كتابة الطلب في ذاته , ولا يحاج على ذلك - بأن مدة براءة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ طلب البراءة بحسبان أن هناك ثمة فارق بين بداية مدة لحماية وحفظ حقوق من طالب البراءة وحقوق الملكية وما يتفرع عنها من حق استغلال الاختراع واللجوء إلى القضاء والدفاع عن هذا الحق وهى لا تثبت إلا لمالك البراءة والذى لا يكون له هذه الصفة إلا بتسجيل الاختراع ومنحة الشهادة الدالة على ذلك من الإدارة المختصة لتكون سنده في اللجوء إلى القضاء لحظر ينال اختراعه , ولما كان الأمر التحفظى رقم 8 لسنة 2001 صدر استنادا إلى حلول مقدم الطلب والشركة المدعى عليها الأولى) على براءة اختراع رقم ....... لسنة 2000 رغم أن الشهادة المقدمة من اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تضمنت أن الطلب المذكور مازال قيد الفحص الفنى والقانون بالإدارة ولم تصدر عنه براءة اختراع , ومن ثم فأن هذا الأمر يكون قد صدر مخالفا للقانون والواقع ويضحى التظلم منه قائما على صحيح حكم القانون المتظلم لبراءة الاختراع .

ومن حيث إن الطعن رقم ........ لسنة 50 ق يقوم على أسباب حاصلها : السبب الأول : بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لعدم اختصاص المحكمة عمليا بنظر الدعوى , السبب الثانى : خطأ الحكم المطعون عليه بقبول تدخل هيئة قضايا الدولة في الدعوى رقم ......... لسنة 56 ق المطعون على حكمها لانتفاء موجب التدخل الانضمامى لأنها تدعى في الدعوى رقم ......... / 57 ق. السبب الثالث : خطأ الحكم المطعون عليه في تطبيق وتأويل المادة 101 من قانون الإثبات إذ تتوافر شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها والعبرة في تطبيق النص المذكور هى بالأحكام التى تحوز الحجية وليس الطلبات . السبب الرابع : أمر الحجز التحفظى رقم 8 لسنة 2001 لم يصدر طبقا للأحوال المقررة في قانون المرافعات للحجز التحفظى وإنما نظمه قانون خاص هو القانون رقم 132 لسنة 1949 وهو ما يتعين النظر في الأمر طبقا له عملا بقاعدة الخاص يقيد العام . السبب الخامس: مخالفة الحكم الطعين لقانون براءات الاختراع رقم ....... لسنة 1949 حين خالف قاعدة أن حقوق المخترع على اختراعه تثبت له منذ ولاده الاختراع ومنذ تقديم طلب الحصول على البراءة وهو ما جعل المشرع يوجب تسجيل طلب الحصول على البراءة باليوم والتاريخ والساعة والدقيقة وألزم طالب الاختراع بسداد رسوم سنوية منذ لحظة تقديم الطلب وحتى إنهاء مدة البراءة وفرض حماية مؤقتة نظير سداد تلك الرسوم وحتى صدور البراءة أو رفضها وهو ما استقر عليه أمناء مجلس الدولة - السبب السادس : بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره من الدائرة الثانية عشرة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة رغم سبق قيام أحد أسباب عدم الصلاحية بالدائرة المذكورة للفصل فيها , إذ حكم السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري الدائرة (12) يكون قد سبق إبداؤه رأيا في موضوعها وسبق الكتابة فيها وهى حالة عدم الصلاحية الواردة بالمادة 146/5 من قانون المرافعات .
ومن حيث إن البادي من الأوراق شركة ....... ( الطاعنة في الطعن رقم ..... لسنة 47 ق أقامت الدعوى رقم ....... لسنة 23 ق طلبت فيها إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 1 لسنة 2000 الصادر - لشركة ..... للمقاولات العامة والتجارة المطعون ضدها في الطعن المذكور الموقع على المعدات وقوالب الصب وأسلوب التنفيذ المتواجدة بواقع العمل - الكيلو 5.25 إلى الكيلو 10 بالبر الأيمن والأيسر بترعة السلام قرية ..... مركز دمياط وتأسست الدعوى المذكورة على أن شركة ...... المذكورة لم يصدر لها بعد براءة اختراع وإنما كل ما قدمته هو شهادة عن تقديم طلب براءة الاختراع رقم 111 لسنة 2000 وقد صدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء أمر الحجز رقم 1 لسنة 2000 فأقامت شركة ........ الطعن رقم ....../47 ق على هذا الحكم أقامت أيضا الدعوى رقم ....... لسنة 56 ق بإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 8 لسنة 2001 وتأسست الدعوى على انعدام هذا الأمر لصدوره مستندا إلى حصول شركة ..... المذكورة على براءة اختراع رقم .... لسنة 2000 وأنه لم يحصل على هذه البراءة بعد وإذ قدمت شركة ...... للمقاولات أمام هذه المحكمة بجلسة 22/4/2006 حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ...... لسنة 58 ق بجلسة 12/3/2006 وفيه حكمت المحكمة بإلغاء قرار مكتب براءات الاختراع الصادر برفض منح شركة ..... براءة اختراع عن موضوع الطلب المقيد برقم ...... لسنة 2000 .
ومن حيث إنه طبقا للمادة 49 من القانون رقم 132 لسنة 1919 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدلة بالقانون رقم 650 لسنة 1955 (الطعن على الوقائع الماثلة) يجوز لصاحب براءة الاختراع أثناء نظر الدعوى الإدارية أن يستصدر من رئيس محكمة القضاء الإداري أمرا باتخاذ الإجراءات التحفظية وتوقيع الحجز التحفظي على المنتجات المقلدة والإدارات والآلات التي استخدمت في التقليد وذلك تمكينا لصاحب البراءة من إثبات التقليد , وهو إجراء وقتي حتى يفصل في الدعوى الإدارية المقامة عن براءة الاختراع وإثبات ملكيتها لصاحب الحق فيها ومن ثم يصدر ومن هذا الحكم فإنه لا جدوى من استمرار نظر الطعون على الأحكام الصادر بشأن أوامر الحجز التحفظي المشار إليها بالنظر إلى الطابع المؤقت لهذه الأوامر ويتعين بالتالي الحكم بانتهاء الخصومة في الطعنين الماثلين . وإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
********
حكمت المحكمة :بانتهاء الخصومة في الطعنين الماثلين , وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه.