الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 يوليو 2022

الطعن 14920 لسنة 77 ق جلسة 20 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 29 ص 206

جلسة 20 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد إبراهيم سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله لبيب خلف، زكريا إسماعيل علي، د/ أحمد مصطفى الوكيل ومحمد أمين عبد النبي نواب رئيس المحكمة.
------------

(29)
الطعن رقم 14920 لسنة 77 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون الخصم حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة.

(2) دعوى "شروط قبول الدعوى" "الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي".
تمثيل الدولة في التقاضي. مقصوده. وزير العدل ممثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. اختصام ما عداه. أثره. عدم قبول الطعن. علة ذلك.

(3) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما لا يعد كذلك".
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.

(4) رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها".
تمسك الطاعن بأن الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم بعد تسويتها طبقا للمادة 14 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق قبل تعديلها بق 7 لسنة 1995 والمقضي بعدم دستوريتها من تخويل أقلام الكتاب بالمحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه. لا عيب. علة ذلك.

(5 - 7) رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها". نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب غير المنتج".
(5) النعي الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة. غير مقبول.

(6) تمسك الطاعن بأن تذييل أمري تقدير الرسوم موضوع النزاع بالصيغة التنفيذية في ذات تاريخ إصدارهما. لا يحول دون اللجوء إلى القضاء والتظلم منهما. النعي عليه. غير مقبول. علة ذلك.

(7) تمسك الطاعن بعدم تقديم أمري تقدير الرسوم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورهما. إغفال المحكمة الرد عليه. لا عيب. علة ذلك.

(8 ، 9) حكم "إصدار الأحكام: النزول عن الحكم".
(8) النزول عن الحكم. مقتضاه. النزول عن الحق الثابت به وزوال الخصومة التي صدر فيها الحكم وامتناع المطالبة به من صاحب الحق. أثره. عدم امتداد التنازل لمن لم يصدر منه ولا يعفيه من المصاريف متى ألزم بها. م 145 مرافعات.

(9) تمسك الطاعن بإعمال أثر التنازل عن الحكم الصادر بشأن أمري تقدير الرسوم بزوال المصاريف. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه. لا عيب. علة ذلك.

------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من فروع النيابة القانونية عنها، مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين، وعلى ذلك يكون المطعون ضدهما الثاني والثالث لا صفة لهما في تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا له.

4 - إذ كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 27 لسنة 16 ق قد قضى بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته - قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها، ولم يتعرض الحكم لما نصت عليه المادة 14 المذكورة من أن الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم بعد تسويتها - والذي يتمسك به الطاعن في نعيه - كما أن أمري التقدير موضوع النزاع صدرا من قلم الكتاب نفاذا لحكم صادر من المحكمة في الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني كلي شمال الجيزة بإلزام الطاعن - بصفته - بالمصاريف وليس إعمالا للحق المخول لقلم الكتاب طبقا لنص المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 - قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - والذي قضى بعدم دستوريته في الحكم رقم 27 لسنة 16 ق سالف الذكر، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد عليه.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أي فائدة فإنه يكون غير مقبول.

6 - إذ كان البين أن تذييل أمري تقدير الرسوم موضوع النزاع بالصيغة التنفيذية في ذات تاريخ إصدارهما لم يحول بين الطاعن وبين اللجوء إلى القضاء والتظلم منهما، فإن ما يثيره في هذا الصدد - أيا ما كان وجه الرأي فيه - غير منتج، ومن ثم غير مقبول.

7 - إذ كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم تقديم أمري تقدير الرسوم المذكورين للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدارهما لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على دفاع الطاعن الوارد بهذا الوجه من النعي، ويكون النعي على غير أساس.

8 - أن مفاد نص المادة 145 من قانون المرافعات أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به فتزول الخصومة التي صدر فيها الحكم كما يمتنع على صاحب الحق أن يجدد المطالبة به، غير أن ذلك التنازل لا يمتد إلى غيره ممن لم يتنازل عن حقه ولا يعفيه من المصاريف إذا كان قد ألزم بها.

9 - إذ كان ما يثيره الطاعن بشأن إعمال أثر التنازل عن الحكم الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم موضوع النزاع بزوال الشق الخاص بالمصاريف لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد عليه.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني محكمة شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمري تقدير الرسوم رقمي ...، ... لسنة 1999، 2000 عن الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني كلي شمال الجيزة، وقال بيانا لذلك إنه أقام الدعوى الأخيرة بطلب براءة ذمته من كمبيالات كان مدينا بها وتم سدادها، وإذ صدر عنها هذين الأمرين بالمخالفة لنص المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية لصدورهما وتذييلهما بالصيغة التنفيذية في يوم واحد رغم وجوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية بعد مرور الثمانية أيام المقررة للتظلم، كما أنه تم استئناف الحكم الصادر في الدعوى محل التقدير من قبل الشركة المدعى عليها فيها وحضر وكيلها أمام المحكمة وأقر بتنازلها عن أصل الحق والحكم المستأنف محل التقدير، ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة. قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره فيها حكمت بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالرسوم بالتقادم. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 124 ق القاهرة، وبتاريخ 29/ 5/ 2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض التظلم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما، وأبدت الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما فهو في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وكان تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من فروع النيابة القانونية عنها، مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين، وعلى ذلك يكون المطعون ضدهما الثاني والثالث لا صفة لهما في تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان أمري تقدير الرسوم محل النزاع لمخالفتهما لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 27 لسنة 16 ق القاضي بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944، ومخالفتهما نص المادة 17 من القانون الأخير لتذييلهما بالصيغة التنفيذية في ذات تاريخ صدورهما وقبل مرور الثمانية أيام المقررة للتظلم، وتمسك بسقوط هذين الأمرين لعدم تقديمهما للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدارهما، وإعمال أثر التنازل عن الحكم الصادر في الدعوى محل أمري تقدير الرسوم إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم القضائية بالتقادم وحجب نفسه عن تحقيق هذه الدفوع الجوهرية ولم يتناولها إيرادا أو ردا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا له، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 27 لسنة 16 ق قد قضى بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته - قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها، ولم يتعرض الحكم لما نصت عليه المادة 14 المذكورة من أن الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم بعد تسويتها - والذي يتمسك به الطاعن في نعيه - كما أن أمري التقدير موضوع النزاع صدرا من قلم الكتاب نفاذا لحكم صادر من المحكمة في الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني كلي شمال الجيزة بإلزام الطاعن - بصفته - بالمصاريف وليس إعمالا للحق المخول لقلم الكتاب طبقا لنص المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 - قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - والذي قضى بعدم دستوريته في الحكم رقم 27 لسنة 16 ق سالف الذكر، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد عليه.
والنعي في وجهه الثاني غير مقبول، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أي فائدة فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين أن تذييل أمري تقدير الرسوم موضوع النزاع بالصيغة التنفيذية في ذات تاريخ إصدارهما لم يحل بين الطاعن وبين اللجوء إلى القضاء والتظلم منهما، فإن ما يثيره في هذا الصدد - أيا ما كان وجه الرأي فيه - غير منتج، ومن ثم غير مقبول، وإذ كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم تقديم أمري تقدير الرسوم المذكورين للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدارهما لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على دفاع الطاعن الوارد بهذا الوجه من النعي، ويكون النعي على غير أساس، والنعي في وجهه الأخير غير مقبول، ذلك أن مفاد نص المادة 145 من قانون المرافعات أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به فتزول الخصومة التي صدر فيها الحكم كما يمتنع على صاحب الحق أن يجدد المطالبة به، غير أن ذلك التنازل لا يمتد إلى غيره ممن لم يتنازل عن حقه ولا يعفيه من المصاريف إذا كان قد ألزم بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن إعمال أثر التنازل عن الحكم الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم موضوع النزاع بزوال الشق الخاص بالمصاريف لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ولا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد عليه.

الطعنان 13850 ، 15265 لسنة 83 ق جلسة 15 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 25 ص 175

جلسة 15 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر نواب رئيس المحكمة وفوزي حمدان.
----------------

(25)
الطعنان رقما 13850، 15265 لسنة 83 القضائية

(1 - 5) دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". حق "حماية الحق: حق المؤلف". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر القيود على حق المؤلف وشروطها".
(1) المؤلف. حقه في حماية إبداعه في المصنف. المادتان 1/ 1، 2، 2/ 1، 2 ق 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف. ماهيته. حق مقيد. علة ذلك. المذكرة الإيضاحية للقانون ذاته.

(2) القيود على حق المؤلف. منها التحليلات والاقتباسات القصيرة بقصد النقد أو المناقشة أو الإخبار. م 13 ق 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف. المصنف الكتابي المتعلق بالأدب أو التاريخ أو العلوم أو الفنون أو من الكتب الدراسية. جواز نقل المقتطفات القصيرة منه. شرطه. م 17 من القانون ذاته.

(3) سلطة محكمة الموضوع في تقدير توفر القيد على حق المؤلف وتحقق شروطه. لازمه. إقامة قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله.

(4) تمسك الطاعن بأنه لم ينقل من مؤلف مورث المطعون ضدهم حرفيا وأشار له في قائمة المراجع بنهاية كتابه وأن ذلك المؤلف من الكتب الدراسية المباح نقل مقتطفات منها. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه مكتفيا بما أورده من تجاوز الطاعن حدود الاقتباس المباح وأن شرط الاقتباس إيراد اسم المصنف ومؤلفه مناقضا ما أثبته من إيراد الطاعن اسم مصنف مورث المطعون ضدهم بإحدى الصفحات وما أثبته تقرير الخبراء والمطعون ضدهم بصحيفة دعواهم من إيراده إياه بقائمة المراجع بنهاية الكتاب. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور وخطأ.

(5) محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أعمال الخبرة ومدي توفر القيود على حق المؤلف وشروط إعمالها. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله. (مثال لقضاء النقض في الموضوع).

------------------

1 - مفاد النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف واجب التطبيق على الدعوى أن المؤلف بالمعنى الوارد في هذه النصوص يتمتع بالحماية التي فرضها هذا القانون فيما يقدمه من إبداع في المصنفات التي يقوم بتأليفها أيا كان مظهر التعبير عنها، وهذه الحماية وإن كانت حقا خالصا للمؤلف إلا أنها ليست حقا مطلقا بل هي حق مقيد، على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن القيود التي ترد على حق المؤلف يمليها الصالح العام لأن للهيئة الاجتماعية حقا في تيسير سبل الثقافة والتزود من ثمار العقل البشري فلا تحول دون بلوغ هذه الغاية حقوق مطلقة للمؤلفين.

2 - من القيود (التي ترد على حق المؤلف) ما نصت عليه المادتان 13 و17 من القانون سالف الذكر (القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف) من إباحة التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا عملت بقصد النقد أو المناقشة أو الإخبار، ومؤدى ذلك أن المصنف إذا كان مظهر التعبير عنه الكتابة أيا كانت صورتها وكان موضوعه متعلقا بالأدب أو التاريخ أو العلوم أو الفنون أو من الكتب الدراسية، فإن حق المؤلف لا يحول دون نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها متعلقة بهذه الموضوعات فأباح المشرع هذا النقل بشرط أن يذكر الناقل في مصنفه بوضوح المصدر الذي نقل عنه واسم المؤلف له.

3 - إن تقدير مدى توافر القيد الوارد على حق المؤلف وشروط تحققه يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعن بمبلغ التعويض المقضي به للمطعون ضدهم، على سند من أنه اعتدى على حق مورثهم على مؤلفه بعنوان "....." بالنقل منه في مواضع متفرقة، دون الإشارة إليه في كثير من المواضع، رغم أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف، بأن الثابت بالأوراق وتقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى ومنها تقرير مكتب خبراء وزارة العدل الذي انتهى إلى أن الطاعن لم يقم بنقل مادة مؤلف مورث المطعون ضدهم حرفيا، وأنه أشار لهذا المؤلف في قائمة المراجع الواردة بنهاية كتابه كما تمسك بأن مؤلف مورث المطعون ضدهم من الكتب الدراسية التي أباح قانون حماية حق المؤلف نقل مقتطفات قصيرة منها عملا بالمادة 17 من هذا القانون، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقسط هذا الدفاع الجوهري حقه من البحث والتمحيص من مختلف جوانبه، مكتفيا في ذلك بقالة إن المستأنف (الطاعن) تجاوز حد الاقتباس العلمي المباح وهو ما لا يصلح ردا على هذا الدفاع الجوهري، إذ المباح في حكم المادة 17 سالفة الذكر هو نقل المقتطفات وليس مجرد الاقتباس من المصنف المكتوب الذي سبق نشره، فضلا عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه فيما أورده بأسبابه من أن شرط الاقتباس الإشارة إلى اسم المصنف واسم المؤلف خالف الثابت بالأوراق وناقض نفسه فيما ذكره من قبل من أن الطاعن أشار في الصفحة رقم 77 من كتابه إلى مؤلف مورث المطعون ضدهم وما انتهى إليه تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بل وما أورده مورث المطعون ضدهم في صحيفة دعواه المبتدأة من أن الطاعن أشار صراحة في قائمة المراجع المثبتة بنهاية كتابه إلى مؤلف هذا المورث، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها أعمال أهل الخبرة وتقدير مدى توفر القيود الواردة على حق المؤلف وشرائط إعمالها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق، وتقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى أن المستأنف (الطاعن) أورد في مؤلفه بعنوان "......" بعض النقول من مؤلف مورث المستأنف ضدهم (المطعون ضدهم) بعنوان "......" وبالاطلاع على هذين المؤلفين تبين أن ما تم نقله في غالبيته العظمي وارد على سرد تاريخي تراثي لأمور متعلقة بتاريخ طباعة ونشر الكتاب وعلى سبيل المثال إن ما جاء بالصفحة رقم 61 تحت عنوان: "......" من مؤلف المستأنف هو منقول مما جاء بالصفحة رقم 28 تحت عنوان: "......" من مؤلف مورث المستأنف ضدهم "المطعون ضدهم" وهذا ما جعل تقرير لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة يصف مؤلف المستأنف بأنه أقرب ما يكون إلى تاريخ الكتب وليس نشرها، فضلا عن ذلك فإن الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى وتقرير مكتب خبراء وزارة العدل وبالاطلاع على مؤلف المستأنف (الطاعن) أنه أورد ذكر مؤلف مورث المستأنف ضدهم (المطعون ضدهم) في قائمة المراجع المثبتة بنهاية مؤلفه (المستأنف) كما أشار صراحة في هامش الصفحة رقم 77 منه لمؤلف هذا المورث مع الثناء عليه بعبارة "وهو كتاب قيم من أهم المراجع المؤلفة باللغة العربية - دار المعارف ... ص 34"، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن المستأنف لم يتجاوز الحد المقرر في قانون حماية المؤلف للنقل المباح من المصنفات التي سبق نشرها، وأن ما أورده من موضعي الإشارة لمؤلف مورث المستأنف ضدهم (المطعون ضدهم) يكفي لانتفاء سوء القصد في حقه، أو رغبته في العدوان على حق غيره من المؤلفين، ومن ثم ينحسر عن الدعوي ركن الخطأ في المسئولية المدنية.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم في الطعنين أقام على الطاعن فيهما الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 250 ألف جنيه تعويضا، وإتلاف نسخ الكتاب المبين بالأوراق على نفقته، وقال بيانا لذلك إنه يعمل أستاذا بكلية الإعلام، وله العديد من المؤلفات والأبحاث العلمية، ومنها مؤلفه "....." الصادر في عام 1983، إلا أنه فوجئ بالطاعن يصدر مؤلفا عام 1986، تحت عنوان: "......"، وهو صلب المادة العلمية للكتاب الأول، وهو منقول منه حرفيا جملة وتفصيلا مع تغيير بسيط في عناوين الفصول، ومما يؤكد اعتداء الطاعن على مؤلف المدعي، أنه أشار إليه في هامش الصفحة رقم 355 من مؤلفه، وإذ لحق بمورث المطعون ضدهم أضرارا مادية وأدبية من جراء ذلك، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي لمورث المطعون ضدهم مبلغ 35 ألف جنيه، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف مورث المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 60 ق الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 60 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت الاستئنافين، قضت بتاريخ 4/ 7/ 2005 برفض الأخير وفي الاستئناف الأول بتعديل مبلغ التعويض المحكوم به بجعله 50 ألف جنيه، وإتلاف نسخ الكتاب. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي ...، ... لسنة 75 ق، وبتاريخ 28/ 1/ 2008 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية. عجل كل من الطاعن، ومورث المطعون ضدهم استئنافه. ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من أساتذة المكتبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، وبعد أن أودعت تقريرها، قضت بتاريخ 11/ 6/ 2013 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 13850، 15265 لسنة 83 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين، أبدت في كل منهما الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما شكلا.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعنين على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزامه بمبلغ التعويض المقضي به، على سند من أن الطاعن اعتدي على حق مورث المطعون ضدهم بما نقله من كتاب هذا الأخير في مواضع متفرقة، ولم يشر إليه فيها، إلا في موضع واحد وأنه تجاوز حد الاقتباس العلمي المباح، رغم أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف، من أن الثابت بالأوراق وتقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى ومنها تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من المجلس الأعلى للجامعات، الذي أورد أن كلا الكتابين موضوعي الدعوى، يتناولان صناعة الكتاب ونشره وهو موضوع يصعب فيه الابتكار بالمعنى الشائع لكلمة الابتكار، لأنهما يصفان واقعا ولا يخترعان شيئا جديدا، ومنها تقرير خبير وزارة العدل، الذي انتهى إلى أن الطاعن لم ينقل مادة مؤلف مورث المطعون ضدهم حرفيا، كما أنه أورده في قائمة المراجع في نهاية كتابه، وأن الكتاب الأول دراسي يتعلق بتاريخ صناعة الكتاب ونشره، فيباح الاقتباس منه، عملا بالمادة 17 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954، المنطبق على الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، والتفت عن تمحيص هذا الدفاع الجوهري من كل جوانبه مكتفيا بقالة إن الطاعن تجاوز حد الاقتباس العلمي المباح، دون تبيان لأوجه هذا التجاوز، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف واجب التطبيق على الدعوى على أنه "يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها. ويعتبر مؤلفا الشخص الذي نشر المصنف منسوبا إليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى ...."، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القانون على أنه "تشمل هذه الحماية بصفة خاصة مؤلفي: المصنفات المكتوبة ...."، وأن النص في الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه "وتشمل الحماية بوجه عام مؤلفي المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة"، مفاد ذلك أن المؤلف بالمعنى الوارد في هذه النصوص يتمتع بالحماية التي فرضها هذا القانون فيما يقدمه من إبداع في المصنفات التي يقوم بتأليفها أيا كان مظهر التعبير عنها، وهذه الحماية وإن كانت حقا خالصا للمؤلف إلا أنها ليست حقا مطلقا بل هي حق مقيد، على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن القيود التي ترد على حق المؤلف يمليها الصالح العام لأن للهيئة الاجتماعية حقا في تيسير سبل الثقافة والتزود من ثمار العقل البشري فلا تحول دون بلوغ هذه الغاية حقوق مطلقة للمؤلفين، ومن هذه القيود ما نصت عليه المادة 13 من القانون سالف الذكر من إباحة التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا عملت بقصد النقد أو المناقشة أو الإخبار، وما نصت عليه المادة 17 من ذات القانون من أنه "في الكتب الدراسية وفي كتب الأدب والتاريخ والعلوم والفنون يباح: (أ) نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها. (ب) ... ويجب في جميع الأحوال أن يذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين"، ومؤدى ذلك أن المصنف إذا كان مظهر التعبير عنه الكتابة أيا كانت صورتها وكان موضوعه متعلقا بالأدب أو التاريخ أو العلوم أو الفنون أو من الكتب الدراسية، فإن حق المؤلف لا يحول دون نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها متعلقة بهذه الموضوعات فأباح المشرع هذا النقل بشرط أن يذكر الناقل في مصنفه بوضوح المصدر الذي نقل عنه واسم المؤلف له، وتقدير مدى توافر القيد الوارد على حق المؤلف وشروط تحققه يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعن بمبلغ التعويض المقضي به للمطعون ضدهم، على سند من أنه اعتدى على حق مورثهم على مؤلفه بعنوان "......" بالنقل منه في مواضع متفرقة، دون الإشارة إليه في كثير من المواضع، رغم أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف، بأن الثابت بالأوراق وتقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى ومنها تقرير مكتب خبراء وزارة العدل الذي انتهى إلى أن الطاعن لم يقم بنقل مادة مؤلف مورث المطعون ضدهم حرفيا، وأنه أشار لهذا المؤلف في قائمة المراجع الواردة بنهاية كتابه كما تمسك بأن مؤلف مورث المطعون ضدهم من الكتب الدراسية التي أباح قانون حماية حق المؤلف نقل مقتطفات قصيرة منها عملا بالمادة 17 من هذا القانون، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقسط هذا الدفاع الجوهري حقه من البحث والتمحيص من مختلف جوانبه، مكتفيا في ذلك بقالة إن المستأنف (الطاعن) تجاوز حد الاقتباس العلمي المباح وهو ما لا يصلح ردا على هذا الدفاع الجوهري، إذ المباح في حكم المادة 17 سالفة الذكر هو نقل المقتطفات وليس مجرد الاقتباس من المصنف المكتوب الذي سبق نشره، فضلا عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه فيما أورده بأسبابه من أن شرط الاقتباس الإشارة إلى اسم المصنف واسم المؤلف خالف الثابت بالأوراق وناقض نفسه فيما ذكره من قبل من أن الطاعن أشار في الصفحة رقم 77 من كتابه إلى مؤلف مورث المطعون ضدهم وما انتهى إليه تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بل وما أورده مورث المطعون ضدهم في صحيفة دعواه المبتدأة من أن الطاعن أشار صراحة في قائمة المراجع المثبتة بنهاية كتابه إلى مؤلف هذا المورث، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
وحيث إن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه للمرة الثانية، فإنه وعملا بالفقرة الثالثة من المادة 269 من قانون المرافعات، يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 60 ق الإسكندرية، ولما تقدم، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها أعمال أهل الخبرة وتقدير مدى توفر القيود الواردة على حق المؤلف وشرائط إعمالها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق، وتقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى أن المستأنف (الطاعن) أورد في مؤلفه بعنوان "......" بعض النقول من مؤلف مورث المستأنف ضدهم (المطعون ضدهم) بعنوان "......" وبالاطلاع على هذين المؤلفين تبين أن ما تم نقله في غالبيته العظمى وارد على سرد تاريخي تراثي لأمور متعلقة بتاريخ طباعة ونشر الكتاب وعلى سبيل المثال إن ما جاء بالصفحة رقم 61 تحت عنوان: "......" من مؤلف المستأنف هو منقول مما جاء بالصفحة رقم 28 تحت عنوان: "......" من مؤلف مورث المستأنف ضدهم "المطعون ضدهم" وهذا ما جعل تقرير لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة يصف مؤلف المستأنف بأنه أقرب ما يكون إلى تاريخ الكتب وليس نشرها، فضلا عن ذلك فإن الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى وتقرير مكتب خبراء وزارة العدل وبالاطلاع على مؤلف المستأنف (الطاعن) أنه أورد ذكر مؤلف مورث المستأنف ضدهم (المطعون ضدهم) في قائمة المراجع المثبتة بنهاية مؤلفه (المستأنف) كما أشار صراحة في هامش الصفحة رقم 77 منه لمؤلف هذا المورث مع الثناء عليه بعبارة "وهو كتاب قيم من أهم المراجع المؤلفة باللغة العربية - دار المعارف ... ص 34"، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن المستأنف لم يتجاوز الحد المقرر في قانون حماية المؤلف للنقل المباح من المصنفات التي سبق نشرها، وأن ما أورده من موضعي الإشارة لمؤلف مورث المستأنف ضدهم (المطعون ضدهم) يكفي لانتفاء سوء القصد في حقه، أو رغبته في العدوان على حق غيره من المؤلفين، ومن ثم ينحسر عن الدعوى ركن الخطأ في المسئولية المدنية، بما يجدر معه القضاء في موضوع الاستئنافين على ما سيرد بالمنطوق.

الخميس، 21 يوليو 2022

قرار رئيس الجمهورية 247 لسنة 2022 بشأن تعيين بعض عضوات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بوظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة

 الجريدة الرسمية - العدد 22 (مكرر) - في 5 يونية سنة 2022 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 2022/3/9 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تعين بوظيفة مستشار مساعد من الفئة ب بمجلس الدولة كل من عضوات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية الآتية أسماؤهن بعد :
1- دينا محمود محمد العجمى .
2- شريهان حسن السيد أحمد اليمنى .
3- مروة سامح عز الدين حسن حسين الشريف .
4- مى ناصر السيد أحمد حمزة .
5- رباب محمد عبد السميع إسماعيل .
6- رانا سامى محمود سماح .
7- إيمان طه محمد سعفان .
8- مروة ممدوح سيد أحمد .
9- ابتسام أنس محمد عبد الغفار .
10- أسماء محمد إلهامى إبراهيم سرحان .
11- منى محمود أحمد رشدى محمود .
12- هبة الله هشام محمد فريد رستم .
13- هبة مسعد محمود أحمد رفاعى .
14- رانا حسن حسن رمضان .
15- زينب محمود محمد حسنين الغزاوى .
16- شيرين محمود محروس خليل .
17- دعاء حسن قرنى على .
18- نيرة أحمد محمد أحمد عبد الرحمن .
19- مروة محمد مصطفى على .
20- هناء محمد عبد الغنى إبراهيم حسن .
21- أميرة إبراهيم عبد العليم محمد رزق .
22- رانيا ربيع عبد المعطى أحمد الشبراوى .
23- سماء مصطفى محمد حسان .
24- يسرية أحمد سعد على الجمل .
25- نسمة محمد سمير أمين ماهر .
26- مرام مستور إبراهيم صابر .
27- سالى السيد عبد الحفيظ السيد .
28- شاهندة سيد محمد سيد .
29- تويا أحمد راضى محمد .
30- فاطمة عنبر عبد الحميد السيد عنبر .
31- نيرة عزت عبد اللاه أحمد منصور .
32- نجوان عبد المؤمن السيد عبد الله .
33- أمانى علام حسن حميدة .
34- أسماء عبد اللطيف أحمد النظامى .
35- إسراء جمال إبراهيم الخولى .
36- أمانى رجب سيد صميدة .
37- صفاء حازم محمد الشوربجى .
38- هناء عبد الفتاح أحمد الفرماوى .

مادة رقم 2

تعين بوظيفة نائب بمجلس الدولة عضو هيئة النيابة الإدارية :
1- الشيماء عبد الفتاح على منصور .

مادة رقم 3

تكون أقدمية العضوات المشار إليهن بالمادتين الأولى والثانية بوظيفتى مستشار مساعد من الفئة ب ونائب بمجلس الدولة اعتبارًا من 9/ 3/ 2022

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورىة فى 5 ذى القعدة سنة 1443ه
الموافق 5 يونية سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسى


قرار رئيس الجمهورية 265 لسنة 2022 بتعيين بعض السادة بوظيفة مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ب) - في 22 يونية سنة 2022 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2022 ؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 6/6/2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2018 السادة الأساتذة الآتية أسماؤهم وهم :
1 - عامر عبد الحكيم عامر محمد عامر .
2 - محمد أحمد محمد العدوى نوارة .
3 - أحمد أسعد أنيس على عبد المولى .
4 - سعد ربيع عطية عبد العزيز .
5 - حسين على محسب حسب .
6 - محمد أحمد أحمد نوح العطار .
7 - أحمد نجاح عطية محمد .
8 - أحمد السيد أحمد محمد عنب الجندى .
9 - محمد عبد المنعم عبد الحفيظ عبد الواحد .
10 - محمود علاء إبراهيم محمود إبراهيم نوح .
11 - عمر عبد السلام محمد عبد السلام محمد .
12 - محمود راضى عبد الباسط قبيصى .
13 - باسم سمير محمد عيسوى .
14 - أحمد جمال محمد عبد الظاهر .
15 - عوض صلاح محمد عوض .
16 - محمد خالد عبد الوكيل عبد الرحمن خورشيد .
17 - أحمد محمد عبد الرحيم سيد .
18 - أحمد عبد النبى محمد عبد المطلب .
19 - إسلام محمد السعيد جابر .
20 - عبد الرحمن خالد أحمد رأفت دسوقى .
21 - محمود رمضان حميدة خليفة .
22 - شريف محمود عبد اللطيف العمروسى .
23 - محمد عبد النبى عبد الفتاح عبد اللطيف بكر .
24 - محمود عيد عثمان أحمد .
25 - محمد صفوت على محمد على .
26 - أحمد الحسين محمد عبد المنعم السيد .
27 - محمود رجب محمد الحمدى .
28 - بلال محمد عبد الباقى أحمد .

مادة رقم 2

تحدد أقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالمادة الأولى بين أقرانهم المعينين بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2022

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ذى القعدة سنة 1443 ه
الموافق 22 يونية سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسى

قرار رئيس الجمهورية 320 لسنة 2022 بشأن تعيين عدد من السادة معاونا للنيابة الإدارية

 الجريدة الرسمية - العدد 28 مكرر (أ) - في 17 يولية سنة 2022

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 4/ 2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يعين معاونًا للنيابة الإدارية كل من السادة :
1 - ريم عبد المنعم أحمد على لاشين .
2 - خلود بليغ حمدى محمود الخياط .
3 - نورهان حسن عبد السلام مهدى .
4 - هايدى محمد إبراهيم على .
5 - نهى عيسى زكريا عبد السلام .
6 - هيام السيد على عبد العظيم .
7 - مى عبد القوى حفظى عبد القادر .
8 - مريم أحمد محمود عبد الحليم عطوة هيكل .
9 - ياسمينا هشام عبد اللطيف أبو الوفا .
10 - نورين المعتز بالله أحمد محمد نور .
11 - مريم حسن عبد الوهاب على السقا .
12 - فتحى عبد الله حامد عبد الله .
13 - مى هانى محمد بيومى الفضالى .
14 - هدى الله عبد الرحيم سامى الجميل .
15 - أمين سيد أمين محمد .
16 - آية محمد إلهامى إبراهيم سرحان .
17 - يارا عبد الحكيم محمد إسماعيل السيد .
18 - محمود أحمد مدنى محمد .
19 - محمد أحمد حسان حسين .
20 - جهاد قرشى محمد سعد .
21 - محمد على حسن أبو سمرة .
22 - ريم عبد الجواد خليل سعد عمر .
23 - نورهان عبد الله السيد أحمد عبد اللطيف .
24 - بسنت خالد أحمد الوصيفى .
25 - ياسمين حسام الدين فتحى عبد اللطيف ناصف .
26 - إسلام ربيع محمد سليمان .
27 - إيمان صبرى حميدة حسانين .
28 - أحمد السيد السيد عبده زنكل .
29 - مصطفى فكرى غنيمى صقر .
30 - آية هانى فاروق موسى .
31 - هبة محمود عبد الحفيظ عبد الله .
32 - عبد المؤمن السيد عبد المؤمن عبد الرحمن .
33 - عمر سلطان أحمد سلطان .
34 - عبد القادر عبد الحميد عبد القادر بيومى .
35 - أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم أبو غدية .
36 - عماد محمد أحمد عبد الموجود .
37 - حفصة سعيد سنوسى إبراهيم .
38 - أحمد سعيد على محجوب رمضان .
39 - كسروى على إبراهيم على .
40 - عبد الحافظ محمد عبد الحافظ شحاتة .
41 - محمد خالد أحمد السباعى أحمد .
42 - محمود أبو المجد عبد الهادى عبد الهادى الغنام .
43 - محمود طارق عبد الغفور محمود الدنف .
44 - عبد الرحمن ضياء محمد أمين إبراهيم الشيخ .
45 - أحمد جاد المولى حافظ عويس .
46 - محمد نبيل محمد عوض الحمراوى .
47 - أحمد الجوهرى السيد محمد سلامة .
48 - أمنية محمد محمد محمود سلام .
49 - أحمد محمد حسن محمد .
50 - نسمة محمد صالح السيد أبو حسن .
51 - عبد الرحمن محمد عبد الوهاب أحمد عيسى .
52 - أحمد خالد عبد الحليم على .
53 - محمد فيصل عبد الحليم على .
54 - عبد الله محمد أحمد عبد الغنى .
55 - إسراء محمد محمد عبد الحميد القشلان .
56 - خالد أحمد سيد سعيد .
57 - طه محمد محمود سيد .
58 - محمود عبد الهادى كامل محمد .
59 - أحمد مرزوق عبد الرازق مرزوق على .
60 - مصطفى سعيد سعيد عبد الغنى السماوى .
61 - عبد الرحمن محمد قاسم إبراهيم صالح .
62 - بدر محمد أحمد حسن .
63 - محمود محمد عبد اللطيف إبراهيم .
64 - محمد عمر مهنى راشد .
65 - رائد طلعت محمد عبد العليم الضويمر .
66 - محمد سعد أحمد إبراهيم .
67 - على سلامة على سليمان محمد .
68 - أحمد زين العابدين محمود أبو وافية .
69 - سارة زكريا محى الدين حمزة شلش .
70 - قطب أحمد مراد محمود الجبيلى .
71 - إسلام رضا صلاح أمين .
72 - إبراهيم علاء إبراهيم عبد الحميد أبو النضر .
73 - نرمين محمد محمد محمود باشا .
74 - أحمد محمد الليثى أحمد محمود .
75 - عمرو طارق السعيد أمين محمد البيار .
76 - إبراهيم محمد أبو صالح الشحات .
77 - محمد عبد الرازق أحمد سلامة .
78 - أحمد جلال محمود فزاع .
79 - بسنت هانى سيف صالح سيف الدين .
80 - عمرو كمال عبد الحفيظ أبو المجد .
81 - نسمة نصر محمد نصر شريف .
82 - مصطفى محسن عبد اللطيف العشرى .
83 - إسلام سيد عبد الله أحمد .
84 - محمد حسن رجب حسن .
85 - عايدة هشام محمد أنور البرعى .
86 - أيمن نور الدين محمود عز الدين محمد .
87 - محمود عاصم أحمد أبو النور .
88 - أحمد محمود على فهمى على الدرس .
89 - أحمد محمد عبد القوى مرشدى عميرة .
90 - محمود سعيد زكى أبو عبد .
91 - محمد حسن عبد الحميد حسن .
92 - أمل حسام أحمد نور الدين مصطفى .
93 - عبد الرحمن السيد فهمى عبد الله عبد الباقى .
94 - منة الله على مرغنى الصادق .
95 - رانا سامى أحمد مرسى يونس .
96 - محمد سيد مرسى إبراهيم البيومى .
97 - أحمد رضا محمد البيومى سليمان .
98 - أحمد حمدى شعبان محمود .
99 - حسين فوزى يوسف عفيفى عامر .
100 - محمد ربيع على وهبة عبد الجواد .
101 - أمنية عبد الحكيم محمد حشيش .
102 - محمود عادل عبد الرحمن حسن .
103 - زياد نبيل السيد محمود أحمد رمضان .
104 - أحمد منصور حسين السيد متولى المنسى .
105 - أحمد عبد الحميد محمد أحمد جاد الكريم .
106 - شروق زاهر مصطفى أحمد زاهر .
107 - محمود رشدى حسب النبى على .
108 - محمد إبراهيم عبد الوهاب السعيد قابل .
109 - حازم محمد سيد أحمد .
110 - محمود عطا الله محمد السيد الصاوى .
111 - محمود غانم السعيد محمد غانم .
112 - مها عبد المنعم جمال الدين السيوى .
113 - بهاء الدين محمد أحمد القصبى السلخ .
114 - هشام منجود محمد عبد القوى الهوارى .
115 - عبد الباسط أعلام عبد الباسط إلياس .
116 - محمد فيصل محمد الهضيبى .
117 - آية إبراهيم شريف حسن الديب .
118 - رانيا جمال أحمد إبراهيم .
119 - أمانى عامر موسى عبد العظيم .
120 - سلمى مصطفى محمد الكومى .
121 - إسراء زين العابدين تهامى محمود .
122 - حسام محمد زكى على .
123 - مصطفى محمد أحمد عبد المقصود .
124 - محمود مصطفى صبحى عبد الغنى يونس .
125 - برسوم لطفى رمزى أمين .
126 - محمد بسام عبد الحكم عمارة كشاف .
127 - محمود ناصر أحمد محمد سلامة .
128 - محمد أحمد عبد الكريم أحمد .
129 - أحمد فتحى حامد عبد الحليم سرحان .
130 - إبراهيم حسين حلمى على .
131 - شاهر إبراهيم كامل إبراهيم .
132 - أحمد حمدى عبد المعبود حسانين .
133 - أسماء معوض محمود مبروك .
134 - عمر أحمد سعد أحمد عبد الحميد .
135 - ملك حسن سعد على هبالة .
136 - صفاء حسام مصطفى هنداوى .
137 - سارة محمد أحمد خليل حافظ الشناوى .
138 - آية خالد عبد القادر عرفة .
139 - أحمد فريد محمود إمام نصار .
140 - أحمد السيد البدوى فكرى السيد .
141 - نورهان محمد مصطفى عبد الهادى .
142 - هشام سعيد محمد عفيفى أحمد .
143 - محمود محمد فكرى محمد نافع .
144 - محمد حسام فاروق محمد .
145 - آية محمد سيد محمد على .
146 - نهال أبو الحسن محمد بهاء الدين محمد .
147 - يمنى ناجى عبد الحميد السيد فرج .
148 - محمود سمير فتح الله أحمد .
149 - نورهان عزت أبو زيد عبد الرحمن .
150 - ضحى محمد حامد على يوسف .
151 - نهى طارق هلال صابر عوض الحديدى .
152 - إبراهيم أبو العلا أحمد أبو العلا .
153 - رانا أحمد عبد الفتاح على العفيفى .
154 - ندى سعيد أحمد محمد يعيش .
155 - نهى حسنى محمود أحمد .
156 - محمد على على على كامل .

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 ذي الحجة سنة 1443 ه
الموافق 17 يوليو سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسي


قرار رئيس الجمهورية 319 لسنة 2022 بشأن تعيين عدد من السادة معاونا للنيابة الإدارية

الجريدة الرسمية - العدد 28 مكرر (أ) - في 17 يولية سنة 2022


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 4/ 2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يعين معاونًا للنيابة الإدارية كل من السادة :
1 - إسراء عاطف محمد راشد الفقى .
2 - سمر السيد عبد الله الشيخ إبراهيم .
3 - آية لاشين إبراهيم محمد لاشين .
4 - أسماء عيد السيد عيد غنام .
5 - نانسى حاتم عزت يوسف .
6 - دينا خالد محمد حفنى .
7 - أمل السعيد محمد محمد برغوث .
8 - مها أحمد عرفة عبده .
9 - علاء أحمد السيد تركى .
10 - إنجى هشام فؤاد عبد الرازق .
11 - بسنت سعد أنور زغلول .
12 - براءة السيد محمود إسماعيل .
13 - نوران وجيه السيد الشاعر .
14 - مى محفوظ عرفة المغربى .
15 - ياسمين عبد اللطيف عبد اللطيف عبد الحميد دخيل .
16 - آية هشام محمد كامل .
17 - شاهيناز شريف أحمد مدحت عتلم .
18 - حسام الدين جمال قاسم راشد .
19 - ليديا عوض الله محارب نصر ميرهم .
20 - نهى صلاح عبد العزيز معتوق .
21 - دعاء أحمد عبد الحميد عبود .
22 - سارة محمد حمدى محمد .
23 - ولاء فتح الله سيد محمد .
24 - ندى عزت حافظ أحمد .
25 - نهى عبد الرؤف محمد على يوسف .
26 - مروان عادل الداخلى مدكور .
27 - غادة يسرى على أحمد حجازى .
28 - رؤى ياسر عبد الغفار عبد الله جودة .
29 - سارة حسن السيد حسن على .
30 - أحمد نور رجب محمد .
31 - ميرنا أشرف عبد الوهاب بكار عبد الحميد فهمى .
32 - محمد إحسان السيد عبد المولى أحمد أبو الليل .
33 - ياسمينا حسام إبراهيم محمد محمد طرطير .
34 - كريم رأفت محمد أبو سريع أبو النصر .
35 - فتح الله محمد فتح الله عطية .
36 - آية الله عمرو محمد بدر أبو على .
37 - دينا رياض محمد فرج مندور .
38 - دنيا جمال محمد أحمد عوض .
39 - مها جمال إبراهيم يوسف .
40 - بسنت أحمد أحمد محمد على خليل .
41 - هالة محمد عبد العزيز حسن .
42 - أحمد فتحى عبد الله عبد ربه .
43 - على محمد على إبراهيم السيد الجناينى .
44 - أحمد محمدى عبد البصير حضيرى .
45 - محمد وجيه شعبان سنبل .
46 - الزهراء محمد علاء الدين محمد المهدى الشافعى .
47 - خالد مرسى عبد السلام مرسى .
48 - إسراء يونس إبراهيم أبو السعود عبد الله .
49 - إسلام متولى عبد المؤمن محمد .
50 - إيمان رجب عبد العظيم على مرزوق .
51 - عبد الله حارس عبد الله محمد .
52 - على حسن على حسن النمر .
53 - أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم .
54 - محمود مظهر إبراهيم عوض عطارة .
55 - خالد أبو الحمد عبد الراضى جبر .
56 - نهى إيهاب عبد العاطى سرحان .
57 - حسين عباس محمد إسماعيل .
58 - مريم أحمد هانى حسن أنور مختار .
59 - شادى عصمت خيرى الشحات على نعيم .
60 - محمد المتولى محمد المتولى محمد صديق .
61 - آية بدر الدين محمد محمود .
62 - صلاح سامى محمد مصطفى صالح .
63 - مصطفى سيد سليمان فايز .
64 - آية إبراهيم حلمى القروى .
65 - أحمد حمدى رشاد عبد الجواد .
66 - محمد ماجد زكر الله سيد .
67 - ضحى هشام أنور عبد الله .
68 - مصطفى محمد مصطفى عبد الواحد .
69 - مصطفى ممدوح سعيد أحمد .
70 - أحمد محمد أحمد الشبكة .
71 - وائل السعيد محمد السعيد .
72 - محمود فتحى رمضان فرغلى .
73 - نورا حسنى على حسين .
74 - مدحت حسن مصطفى حسن .
75 - شروق حسام مصطفى هنداوى .
76 - تامر مصطفى عبد الهادى الصفتى .
77 - إسلام حمادة إسماعيل على نحلة .
78 - إسلام محمد جمال الدين سعيد السيد .
79 - على عبد الموجود على فرغلى .
80 - محمد أشرف محمد السيد سعد .
81 - ريم حسام الدين محمد عبد الله .
82 - محمد عبد الوهاب محمد صقر .
83 - أحمد سمير فتحى سيد أحمد .
84 - دعاء حمدى أحمد سعد الله .
85 - إسراء جمال محمد أحمد .
86 - عبد الرحمن أحمد سعيد رجب على .
87 - عمرو أحمد عبد الكريم أحمد .
88 - محمد عبد العزيز نجم عبد العزيز شارب .
89 - عاصم عبد الناصر شرقاوى محمد علاوة .
90 - محمود محمد جلال عبد الله محمد .
91 - محمود أحمد حمدى محمود شمس الدين .
92 - الحسن يحيى عبد الله الصياد فرج .
93 - باسم إبراهيم أحمد أحمد محفوظ .
94 - محمود سلام عبد الحميد محمد .
95 - دعاء على على على كامل .
96 - محمود عبد المعبود كمال الدين سليمان .
97 - أحمد يونس إسماعيل عمر .
98 - إسلام خالد مرعى محمد .
99 - مارنا أحمد عوض عبد المجيد هندى .
100 - شريف خليفة نجيب محمد .
101 - علاء الدين محروس محمد على .
102 - منة الله صبرى محمد السنوسى محمد .
103 - نجوى طارق عبد الرحمن حسن .
104 - تقى محمد سامى محمد عبد المنعم مطاوع .
105 - عبد المنعم حسن عبد المنعم سيد .
106 - محمد عبد الفتاح إسماعيل سيد أحمد الشرقاوى .
107 - أحمد جمال عبد اللطيف على .
108 - محمد محمود عبد الله على الشريف .
109 - أحمد محمد محمد سليم هنيدى .
110 - علاء الدين إبراهيم عبد الهادى الوكيل .
111 - محمد محمود محمد السيد أحمد .
112 - مها أحمد عبد المنعم إبراهيم .
113 - تقى محمد حامد دياب .
114 - أحمد هاشم حسن عبد اللطيف .
115 - هدير يسرى على عبد الفتاح .
116 - منى نبيل عبد الفتاح منصور غزى .
117 - أحمد محمد سمير محمود محمد .
118 - هدير الشافعى محمود صالح .
119 - محمد عبد الله محمد شعلان .
120 - أحمد شاكر أحمد حسب النبى .
121 - محمد أحمد عبد العزيز محمد .
122 - أحمد محمد فتحى معوض أبو خميس .
123 - أحمد فكرى عبد الحافظ الرصاصى .
124 - محمد محمود حسين عواد .
125 - فتحى حسن فتحى حسن موينة .
126 - محمد حسين محمد خلف .
127 - كريم سعيد عبد المنعم على محمد .
128 - أحمد أشرف إبراهيم محمد .
129 - موسى فتحى محمد سليمان .
130 - عبد الرحمن أحمد عبد السلام أحمد .
131 - محمود حسن محمد إبراهيم .
132 - مؤمن محمد محمود السيد .
133 - أحمد علاء الدين زهير على القماش .
134 - وليد على عبد المنصف الأحمر .
135 - أحمد جمال عبد الحميد سيد أحمد .
136 - حسن سمير حسن بخيت .
137 - بيشوى صموائيل لمعى صليب .
138 - عبد الرحمن جمال حمدان سطوحى .
139 - أسامة عبد المعطى إبراهيم أحمد .
140 - إسلام محمد عبد الحميد حسانين .
141 - محمود عبد الإله محمود مكادى .
142 - محمود محمد محمد إبراهيم .
143 - محمود علاء السيد أحمد .
144 - محى الدين أحمد محمد وحشى .
145 - عبد الله محمود محمد محمد أحمد النائب .
146 - سارة محمد منير العدوى السرجانى .
147 - عبد الرحمن محمد زكى السملاوى .
148 - نورهان أحمد طه محمد خلف الله .
149 - مريم أبو الوفا ثابت أحمد الطاهر .
150 - نورهان كاظم أحمد عبد الوارث .
151 - زكريا محمد يحيى محمود القاضى .
152 - نورهان طارق محمد بدر .
153 - آية حامد عبد الرحمن سليم .
154 - أحمد مجدى يوسف حسن فرج البنا .
155 - نورهان نادر عبد البر حسين .
156 - محمد زغلول عبد الراضى حسن .
157 - محمود محمد جمعة أحمد عبد الله .

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 ذي الحجة سنة 1443 ه
الموافق 17 يوليو سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسي