الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 يوليو 2022

الطعن 11239 لسنة 79 ق جلسة 18 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 81 ص 820

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين ، أشرف فريج ، ياسر جميل ومحمد طنطاوي نواب رئيس المحكمة .
---------------

(81)

الطعن رقم 11239 لسنة 79 القضائية

(1) ضرب " ضرب أحدث عاهة " . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .

لا مصلحة للطاعن في النعي على تقرير الطب الشرعي الذي أثبت العاهة . ما دامت العقوبة الموقعة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط .

(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة" " إجراءات التحقيق" . أمر الإحالة.

العبرة في بطلان إجراءات المحاكمة الذي يؤثر في الحكم بالإجراءات والتحقيقات أمام المحكمة مُصدرة الحكم . توجيه الطعن إلى إجراءات سابقة اتخذتها محكمة الجنح في ذات الدعوى . غير جائز . علة ذلك ؟

تعييب التحقيق الابتدائي . غير مؤثر على سلامة الحكم .

تعييب الطاعن إجراءات المحاكمة وأمر الإحالة السابقة على محاكمته أمام محكمة الجنايات . غير مقبول .

(3) إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".

تعويل الحكم على أقوال المجني عليه بمحضر الضبط وأمام المحكمة . أثره : عدم التزامه بالرد على دفاع الطاعن بشأن أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات بتحقيقات النيابة التي لم يستند إليها . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعن وهي الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة داخلة في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبقة على المادة 242/ 3،1 من قانون العقوبات ، فإنه لا مصلحة له فيما أثاره من جدل حول تقرير الطب الشرعي الذي أثبت العاهة بالمجني عليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .

2- من المقرر أن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، فالبطلان الذي يؤثر في الحكم إنما هو البطلان الذي يلحق بتلك الإجراءات ، أما الإجراءات السابقة التي اتُخذت أمام محكمة أخرى فلا يجوز توجيه الطعن إليها، وإنما تعييبها يكون عن طريق الطعن في الحكم الذي أصدرته تلك المحكمة الأخرى وفقاً لطرق الطعن المقررة قانوناً في هذا الشأن ، وإلَّا فإنه يصحح ذلك الحكم عدم الطعن عليه في الميعاد القانوني ، كما أن تعييب التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق الابتدائي لا تأثير له على سلامة الحكم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من تعييبٍ لإجراءات المحاكمة وأمر الإحالة إنما ينصب على إجراءات سابقة على محاكمته أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، فمن ثم وعملاً بالقواعد القانونية المتقدمة يكون منعاه في هذا الخصوص غير مقبول .

3- لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات بتحقيقات النيابة ، بل عول على أقوال المجني عليه بمحضر الضبط وأمام المحكمة وهي دليل مستقل عن الإجراءات المدعى ببطلانها ، ومن ثم انحسر عن الحكم الالتزام بالرد على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الشأن ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ....

أولاً : تعدى على المجني عليه / أحمد محمد عبد الواحد - عمداً مع سبق الإصرار ؛ بأن ضربه بأداة حادة ( سنجة ) ضربة واحدة على ذراعه الأيمن فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها على النحو المبين بالأوراق .

ثانياً : أحرز سلاحاً أبيض ( سنجة ) بدون ترخيص .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليه مدنياً قِبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات ، والمادتين1/1 ، 25مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات ، بحبسه سنة مع الشغل ، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض (سنجة) دون مسوغ قانوني- قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن استند – ضمن ما استند إليه في قضائه – إلى التقرير الطبي الشرعي الذي أسفرت عنه إجراءات باطلة اتخذتها محكمة جنح .... الجزئية التي نظرت الدعوى في بادئ الأمر قبل أن تحكم بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وذلك حين ندبت النيابة العامة لعرض المجني عليه على الطب الشرعي ، مع أن هذا الإجراء من إجراءات التحقيق منوط بتلك المحكمة وحدها دون سواها القيام به ، وقد اطرح الحكم ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص والدفع ببطلان أمر الإحالة بما لا يتفق وصحيح القانون ، وأغفل دفاعه ببطلان تحقيقات النيابة العامة وعدم صحة الدليل المستمد من أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات بالتحقيقات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المجني عليه ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة الموقعة علي الطاعن وهي الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة داخلة في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبقة على المادة 242/3،1 من قانون العقوبات ؛ فإنه لا مصلحة له فيما أثاره من جدل حول تقرير الطب الشرعي الذي أثبت العاهة بالمجني عليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، فالبطلان الذي يؤثر في الحكم إنما هو البطلان الذي يلحق بتلك الإجراءات ، أما الإجراءات السابقة التي اتُخذت أمام محكمة أخرى فلا يجوز توجيه الطعن إليها ، وإنما تعييبها يكون عن طريق الطعن في الحكم الذي أصدرته تلك المحكمة الأخرى وفقاً لطرق الطعن المقررة قانوناً في هذا الشأن ، وإلَّا فإنه يصحح ذلك الحكم عدم الطعن عليه في الميعاد القانوني ، كما أن تعييب التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق الابتدائي لا تأثير له على سلامة الحكم ، لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من تعييبٍ لإجراءات المحاكمة وأمر الإحالة إنما ينصب على إجراءات سابقة على محاكمته أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، فمن ثم وعملاً بالقواعد القانونية المتقدمة يكون منعاه في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات بتحقيقات النيابة، بل عول على أقوال المجني عليه بمحضر الضبط وأمام المحكمة وهي دليل مستقل عن الإجراءات المدعى ببطلانها ؛ ومن ثم انحسر عن الحكم الالتزام بالرد على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الشأن ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم؛ فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 18 يوليو 2022

الطعن 49358 لسنة 85 ق جلسة 17 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 80 ص 809

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكــمة وعضوية السادة القضاة / محمد متولي عامر وعصام محمد أحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة وعمر يس سالم ومحمود يحيى صديق .
------------

(80)

الطعن رقم 49358 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . هتك عرض .

تحدث الحكم على استقلال عن الركن المادي والمعنوي لجريمة هتك العرض بعد بيانه واقعة الدعوى وإيراده ما يكفي لإثبات توافرهما . غير لازم .

(2) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .

عدم اتفاق أقوال شاهد الإثبات مع أقوال المجني عليها . لا يقدح في سلامة الحكم .

للمحكمة أن تأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر . متى رأت أنها قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى .

منازعة الطاعن في القوة التدليلية للشهادة السماعية . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .

(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليها وشهود الإثبات . مفاده : اطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

النعي على الحكم بالتناقض بين أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات الأول . غير مقبول . ما دام لم يبين أوجه التناقض .

(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تزوير " الادعاء بالتزوير " . محضر الجلسة .

الأصل في الإجراءات الصحة وأنها روعيت . الادعاء بما يخالف ما أثبت منها بمحضر الجلسة أو بالحكم . غير جائز إلا بالطعن بالتزوير وتقديم شواهده .

إثبات الحكم الاطلاع على شهادة ميلاد المجني عليها . مفاده ؟

نعي الطاعن على الحكم تعويله في تقدير سن المجني عليها على صورة ضوئية من قيد ميلادها وهو ما خلت منه أوراق الدعوى . غير مقبول . ما دام لم يقدم شهادة أخرى تحدد التاريخ أو ينازع في التاريخ المثبت بالصورة الضوئية .

(5) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي على الحكم بوجود نقص بتحقيقات النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

العبرة في الأحكام بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمامها .

(6) قضاة " صلاحيتهم " .

الانتقام والرغبة في الإدانة . مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي . تقدير الإدانة . متروك لتقديره حسبما يطمئن إليه .

(7) إثبات " قرائن " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

تعويل الحكم على اتهامات سابقة للطاعن قيد التحقيق كقرينة تعزز الأدلة التي اعتمد عليها في قضائه . لا يعيبه . ما دام أنه لم يتخذ من تلك القضايا دليلًا أساسيًا على ثبوت التهمة قبله .

(8) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".

للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت قد عرضت على بساط البحث .

(9) هتك عرض . إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

نعي الطاعن على الحكم إيراده أنه جذب المجني عليها من ذراعها بما لا أساس له بالأوراق . لا أثر له فيما انتهت إليه المحكمة من تحقق جريمة هتك العرض بمعانقته لها رغماً عنها وتقبيلها .

(10) نقض " المصلحة في الطعن " .

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم نزوله بالعقوبة عن الحد المقرر للجريمة المسندة إليه . علة ذلك ؟

(11) ظروف مخففة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .

معاقبة الطاعن بالسجن المشدد سبع سنوات عن جريمة هتك العرض . مفاده : أن المحكمة انتهت لمعاملته بالمادة 17 عقوبات وإن لم تصرح بذلك في أسباب حكمها . النعي بشأنه . غير مقبول . علة ذلك ؟

(12) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بنفي التهمة ". إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بعدم معقولية الواقعة وتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(13) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .

(14) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي . نعي الطاعن في هذا الشأن . جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(15) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان ما أورده الحكم كافيًا لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنها على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة ومن بينها أقوال المجني عليها - خلافًا لما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه - ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى .

2- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شاهد الإثبات الأول مع أقوال المجني عليها في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، كما وأنه من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من أخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ، وقد خلا حكمها من التناقض الذي يبطله ، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية للشهادة السماعية على النحو الذي ذهب إليه في تقرير أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض .

3- لما كان اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليها وشهود الإثبات يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، هذا فضلًا عن أن الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أقوال المجني عليها وأقوال والدها شاهد الإثبات الأول بل ساق قوله مرسلًا مجهلًا ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولًا .

4- من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة وأنها روعيت ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا بالطعن بالتزوير وتقديم شواهده ، وكان مفاد ما أثبت بالحكم المطعون فيه من الاطلاع على شهادة ميلاد المجني عليها وجودها عند الاطلاع عليها ، وكان الطاعن لم يتخذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن ولم يقدم شهادة رسمية أخرى تحدد تاريخ ميلاد المجني عليها على نحو يناقض ما أثبته الحكم ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد ، هذا فضلًا أن الطاعن لم ينازع في صحة تاريخ ميلاد المجني عليها المثبت بقيد ميلادها المثبت في الصورة الضوئية ، فإن منعاه على الحكم في هذا الصدد يكون غير صائب .

5- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة لعدم إثبات ما يفيد استلامها صورة قيد ميلاد المجني عليها ، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمـام محكمة النقض ، إذ لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببًا للطعن في الحكم ، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل .

6- لما كانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليه كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن يبنى عليه وجه الطعن .

7- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أساسية على ما أسند إلى الطاعن من اتهامات سابقة مازالت قيد التحقيق ، وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدًا وتعزيزًا للأدلة التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ من القضايا التي سبق اتهام الطاعن فيها دليلًا أساسيًا على ثبوت التهمة قبله .

8- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث - وهو الحال في الدعوى الماثلة - ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

9- من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإسناد فيما خرج عن سياق استدلاله وجوهر تسبيبه ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن عانق المجني عليها رغمًا عنها وقبلها ، فإن ما أورده الحكم في مساق بيانه لواقعة الدعوى بشأن أنه قام بإمساكها من ذراعيها قبل قيامه بمعانقتها وتقبيلها عنوة - بفرض أنه ليس له مأخذ من الأوراق - ليس له أثر فيما خلصت إليه المحكمة من عقيدة أن الطاعن هتك عرض المجني عليها عندما عانقها وقبلها كرهًا ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد يكون غير سديد .

10- من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولًا ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في تطبيق القانون لنزوله بالعقوبة عن الحد المقرر للجريمة المسندة إليه على فرض صحة ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

11- من المقرر أن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون بيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم إذ عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ، فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد انتهت إلى أخذه بالرأفة ومعاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات - وإن لم تصرح بذلك في أسباب حكمها - ونزلت بالعقوبة إلى حد تسمح به هذه المادة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .

12- لما كان الدفع بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها أو تلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على دفاع الطاعن المؤيد بشهادات موثقة وبرقيات تلغرافية - بأنه مشهود له بحسن السمعة - مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .

13- لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له.

14- من المقرر أن من حق المحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

15- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا مبينًا به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجًا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيرادًا له وردًا عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن الدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلًا مجهلًا ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمـت النيابة العامة الطاعن بأنه :

- هتك عرض الطفلة / .... والتي لم تبلغ من العمر ستة عشر سنة ميلادية بالقوة ، بأن جذبها من ذراعيها ودفعها إلى الحائط وعانقها عنوة وقبلها في فمها حال كونه من المتولين ملاحظتها - معلمها - على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة المـذكورة قضت حضوريًا عملًا بالمادتين 267/2 ، 268 من قانون العقوبات المعدل ، والمادة 116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه - بمذكرات أسبابه - أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية بالقوة حال كونه من المتولين ملاحظتها - معلمها - قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ، ذلك بأن خلا من بيان الواقعة وأدلتها بيانًا تتحقق به أركان الجريمة ، ولم يورد مضمون شهادة المجني عليها وأحال في بيانها إلى ما أورده من أقوال شهادة شاهد الإثبات الأول (والدها) رغم أن شهادته سماعية ، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليها رغم تناقض أقوالها مع بعضها البعض ومع أقوال والدها شاهد الإثبات الأول ، وعول في تقدير سن المجني عليها على صورة ضوئية من قيد ميلادها وهو ما خلت منه أوراق الدعوى ، كما أن النيابة العامة لم تثبت أنها استلمت ما يفيد سن المجني عليها ، وتولدت في نفس قضاة المحكمة حالة من الانتقام والرغبة في إدانة الطاعن فعولت في قضائها بإدانته على صورة من قضية أخرى مازالت قيد التحقيقات ، وأشاح الحكم بوجهه عن دفع الطاعن بعدم جدية التحريات لكونها لا تصلح دليلًا للإدانة ، وأورد الحكم في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن جذب المجني عليها من ذراعها وهو ما لا سند له في الأوراق ، كما قضى الحكم بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات دون إعمال المادة 17 من قانون العقوبات في حين أن العقوبة المنصوص عليها بالمادة 268 من قانون العقوبة مع اجتماع الظرفين المشددين هي السجن المؤبد ، وضرب صفحًا عن دفاع الطاعن بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها وكيدية الاتهام وتلفيقه بدلالة مستندات الطاعن الرسمية التي تثبت حسن سير وسلوك الطاعن والتي التفت عنها الحكم ولم يعن بتحقيقها ، وأغفل أقوال شهود النفي التي تنفي الاتهام عنه ، واطــرح إنكاره الاتهام ، وأخيرًا التفت عن باقي أوجه دفوعه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان ما أورده الحكم كافيًا لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنها على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة ومن بينها أقوال المجني عليها - خلافًا لما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه - ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شاهد الإثبات الأول مع أقوال المجني عليها في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، كما وأنه من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من أخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ، وقد خلا حكمها من التناقض الذي يبطله ، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية للشهادة السماعية على النحو الذي ذهب إليه في تقرير أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليها وشهود الإثبات يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، هذا فضلًا عن أن الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أقوال المجني عليها وأقوال والدها شاهد الإثبات الأول بل ساق قوله مرسلًا مجهلًا ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة وأنها روعيت ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا بالطعن بالتزوير وتقديم شواهده ، وكان مفاد ما أثبت بالحكم المطعون فيه من الاطلاع على شهادة ميلاد المجني عليها وجودها عند الاطلاع عليها ، وكان الطاعن لم يتخذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن ولم يقدم شهادة رسمية أخرى تحدد تاريخ ميلاد المجني عليها على نحو يناقض ما أثبته الحكم ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد ، هذا فضلًا أن الطاعن لم ينازع في صحة تاريخ ميلاد المجني عليها المثبت بقيد ميلادها المثبت في الصورة الضوئية ، فإن منعاه على الحكم في هذا الصدد يكون غير صائب . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة لعدم إثبات ما يفيد استلامها صورة قيد ميلاد المجني عليها ، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمـام محكمة النقض ، إذ لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببًا للطعن في الحكم ، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليه كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن يبنى عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أساسية على ما أسند إلى الطاعن من اتهامات سابقة مازالت قيد التحقيق ، وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدًا وتعزيزًا للأدلة التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ من القضايا التي سبق اتهام الطاعن فيها دليلًا أساسيًا على ثبوت التهمة قبله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث - وهو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإسناد فيما خرج عن سياق استدلاله وجوهر تسبيبه ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن عانق المجني عليها رغمًا عنها وقبلها ، فإن ما أورده الحكم في مساق بيانه لواقعة الدعوى بشأن أنه قام بإمساكها من ذراعيها قبل قيامه بمعانقتها وتقبيلها عنوة - بفرض أنه ليس له مأخذ من الأوراق - ليس له أثر فيما خلصت إليه المحكمة من عقيدة أن الطاعن هتك عرض المجني عليها عندما عانقها وقبلها كرهًا ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولًا ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في تطبيق القانون لنزوله بالعقوبة عن الحد المقرر للجريمة المسندة إليه على فرض صحة ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون بيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم إذ عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ، فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد انتهت إلى أخذه بالرأفة ومعاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات - وإن لم تصرح بذلك في أسباب حكمها - ونزلت بالعقوبة إلى حد تسمح به هذه المادة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها أو تلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على دفاع الطاعن المؤيد بشهادات موثقة وبرقيات تلغرافية - بأنه مشهود له بحسن السمعة - مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق المحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا مبينًا به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجًا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيرادًا له وردًا عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن الدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلًا مجهلًا ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 29983 لسنة 86 ق جلسة 16 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 79 ص 798

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد سيد سليمان ، هشام الشافعي ، عباس عبد السلام وإبراهيم فؤاد نواب رئيس المحكمة .
--------------

(79)

الطعن رقم 29983 لسنة 86 القضائية

(1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها أو بالميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 . علة وأثر ذلك ؟

(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الغيبوبة الناشئة عن فقدان الشعور " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . قتل عمد . شروع . هتك عرض . إعدام . محكمة النقض " سلطتها " . اقتران .

المادة 62 عقوبات . مفادها ؟

تحدث الحكم الصادر بإعدام الطاعن لإدانته بجريمة القتل العمد المقترن بجريمة الشروع في هتك عرض المجني عليه عن احتسائه لمشروب كحولي دون بيانه مبلغ تأثيره في شعوره وإدراكه . قصور يبطله ويوجب نقضه والإعادة ولو لم يُشِر بأسباب طعنه أو النيابة العامة بمذكرتها لذلك . علة وأساس ذلك ؟

(3) حكم " بيانات حكم الإدانة " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . شروع . قتل عمد . هتك عرض .

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .

صحة الحكم بالإدانة بجريمة الشروع في جناية . شرطه ؟

إيراد الحكم تحسس الطاعن أجزاء من جسد المجني عليه لحمله على ممارسة البغاء وتدليله على توافر ركن القوة في عبارة مجملة ومجهلة . غير كافي للعقاب على جريمة الشروع في هتك عرضه . علة ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد مقترن بجريمة شروع في هتك العرض بالقوة .

(4) إثبات " أوراق رسمية " " خبرة " . هتك عرض . شروع . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . طفل .

سن المجني عليه . ركن جوهري هام في جريمتي هتك العرض والشروع فيه المنصوص عليهما بالمادتين 268 و 269 عقوبات . إثباته : بوثيقة رسمية . عدم وجودها . تقديره بواسطة خبير . إغفال الحكم استظهاره . قصور. علة ذلك ؟

(5) هتك عرض . شروع . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

إضافة المحكمة عنصر القوة لجريمة الشروع في هتك العرض . تغيير في وصف التهمة . المحكمة لا تملك إجراؤه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى . تعديله دون لفت نظر الدفاع لذلك . قصور . يوجب نقضه .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكـــم من عيوب يستوى في ذلــك أن يكون عرض النيابة العامة للقضية في الميعاد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.

2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته أن المحكوم عليه قد احتسى مشروباً كحولياً قبل أن يراود المجني عليه عن نفسه بمكان الحادث ثم قام بغمر رأسه في مياه النيل حتى فاضت روحه إلى بارئها عقب رفضه الاستجابة لطلبه الشاذ بممارسة الجنس معه وذلك خشية إبلاغ الطفل المجني عليه لأهليته بما بدر تجاهه من المحكوم بإعدامه بعد تهديده إياه بذلك ، وجاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ .... والمحرر بمعرفة النقيب .... معاون الضبط بقسم شرطة .... أن المحكوم بإعدامه تفوح من فمه رائحة شبه كحولية وهو في حالة سكر غير بين . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية ــــ على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات ــــ هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها ، فالقانون يجري عليه في هذه الحالة حكم المدرك التام الإدراك مما ينبئ عليه توافر القصد الجنائي لديه ، إلا أنه لما كانت بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم ، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبـــارات وافتراضات قانونيـــة ، بل يجب في هذه الجرائم - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات - التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث في مدوناته عن احتساء المحكوم عليه لمشروب كحولي دون أن يبين مبلغ تأثيره في شعوره وإدراكه بالرغم من اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص ، وأوقع عليه عقوبة القتل العمد المقترن بجناية الشروع في هتك عرض المجني عليه .... ، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه ، ولا يقدح في ذلك أن يكون المحكوم عليه لم يشر بأسباب طعنه إلى ذلك السبب وأن مذكرة النيابة العامة لم تشر إلى ما اعتراه الحكم من بطلان ، ذلك بأن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 " ، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية ، وأن تقضى بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام ، ذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه ، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع قيد بطلان من هذا القبيل ، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والإعادة .

3- لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني للواقعة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " إن واقعة الدعوى حاصلها أن المجني عليه .... طفل لم يبلغ الثانية عشرة من عمره يقطن بمنطقة يقع بها متجر مملوك للمتهم وأشقائه فاعتاد مصاحبة المتهم .... في ترحاله لإحضار بضاعة للمحل نظير بضعة جنيهات وآنس في المذكور والده وظن أنه سينال منه الرعاية ـــ وفي مساء يوم .... وهو يلعب مع أقرانه بالطريق صاحبه فيما اعتاد عليه من إحضار بعض طلبات المحل من بضاعة فأضمر الشر للمجنى عليه وعزم على ممارسة الرذيلة معه فأحضر طعاماً وشراباً ( علبتي بيرة ) وسار به إلى كورنيش النيل واتجها سوياً إلى الشاطئ في منطقة تكثر بها الصخور وجلسا سوياً تناول المجني عليه الطعام بينما تناول المتهم الشراب وأراد الأول تذوق المشروب الذي بيد المتهم فأعطاه إياه وإذ به شعر بدوار فطلب منه أن يستلقى على ظهره ، وإذ هو على هذه الحالة فقام المتهم بتحسس المذكور أجزاء من جسده من أعلى إلى أسفل ليحمله على البقاء وممارسة الرذيلة ولكن الصغير استشعر ذلك فنهر المتهم وهدده أنه سيفضى إلى أهله ما بدر منه إلا أن المتهم حاول بالحيلة تارة ثم بالإكراه أخرى ووقف المجني عليه منه موقف الرافض وحينئذ لم يجد المتهم وسيلة من الخلاص منه فانتوى قتله وأمسك بيده بالقوة مستغلاً صغر سنه وقلة حيلته وضآلة جسده وأغرقه في الماء وظل عاكفاً على الإمساك برأس المجني عليه يغمرها في المياه وأعرض عن مناشدته إياه وتوسلاته واستمر في أفعاله حتى فاضت روح المجني عليه إلى بارئها وأدرك وفاته وتركه في المياه يقذف به حيث شاء ثم غادر المكان مستخدماً من أحد المساجد مكاناً لقضاء ما بقى من ليلته ، وعند سؤال أهل المجني عليه له عن تغيب طفلهم اختلق واقعة يضللهم بها وهي أن مجهولين اختطفوه وإذ بلغ الأمر إلى رجال الشرطة ، ودلت تحرياتهم عن أنه وراء مقتل المجني عليه .... وأقر بذلك بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الشروع في جناية أن يتضمن الحكم أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه ، فإذا كان الحكم قد أدان المحكوم عليه بجريمة الشروع في هتك عرض المجني عليه بالقوة والتي تقدمت جريمة قتله وأعمل ظرف الاقتران في حقه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 324 عقوبات وأوقع عقوبتها المغلظة عليه - على النحو الوارد آنفاً - دون أن يأتي بما يفيد توافر البدء في تنفيذ جريمة الشروع في هتك عرض المجني عليه بالقوة على النحو المتطلب قانوناً ، وكان من المقرر أنه لا تكفي الأعمال غير الجلية لتكوين الشروع في جريمة وخصوصاً في مسألة دقيقة مثل الشروع في هتك عرض المجني عليه بالقوة وما ذكرته محكمة الموضوع من أن المحكوم عليه قد تحسس أجزاء من جسد المجني عليه من أعلى وأسفل ليحمله على البغاء وممارسة اللواط لا يكفي للمعاقبة على الشروع في الجريمة المؤثمة بالمادة 268 عقوبات ، كما أن ما أورده الحكم المطعون فيه تبياناً لركن القوة الواجب توافره لقيام الجريمة قد وقف عند حد القول بأن المتهم حاول بالحيلة تارة وبالإكراه تارة أخرى رغم كونها عبارة مجملة مجهلة .

4- لما كان من المقرر أن تحديد سن المجني عليه في جريمتي هتك العرض المنصوص عليهما في المادتين 268 ، 269 من قانون العقوبات والشروع فيها ركناً هاماً في الجريمة لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة ، والأصل في إثبات السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية ، أما إذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يكشف عن سنده في تقدير سن المجني عليه وأطلق القول بأن سنه لم يبلغ الثانية عشرة من عمره ، ولم يعن البتة باستظهار سن المجني عليه وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة .

5- لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المحكوم عليه بوصف أنه قتل المجني عليه .... بأن قام بالإمساك برأسه بقوة وغمرها في مياه النيل حتى فارق الحياة قاصداً من ذلك قتله فأودى بحياته ، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان شرع في هتك عرض المجني عليه سالف البيان بأن قام بتحسس أجزاء جسده بطريقة جنسية قاصداً من ذلك بلوغ مقصده بالتعدي عليه جنسياً إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجني عليه له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، وأخفي جثة المجني عليه دون إخبار جهات الاقتضاء ، ثم انتهى الحكم المطعون فيه بإدانة المحكوم عليه بإضافة عنصر جديد هو القوة في جريمة الشروع في هتك عرض المجني عليه . لما كان ذلك ، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة التي رفعت بها الدعـــوى الجنائية ليس مــجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى المحكوم عليه مما تــمـــلك المحكمة إجراءه في حكمها ، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها ــــ بإضافة عنصر جديد هو القوة ، وهو ما لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وبشرط مراعاة ما توجبه المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية من تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً إن طلب ذلك لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الذي رفعت به الدعوى الجنائية بداءة دون أن تعدل المحكمة التهمة في مواجهة المحكوم عليه أو تلفت نظر محاميه إلى التعديل كي يعد دفاعه على أساسه . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمـت النيابة العامة الطاعن بأنه :

- قتل المجني عليه .... عمداً بأن قام بالإمساك برأسه بقوة وغمرها في مياه النيل حتى فارق الحياة قاصداً مــن ذلك قتله فأودى بحياته .

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان .

- شرع في هتك عرض المجني عليه سالف البيان بأن قام بتحسس أجزاء جسده بطريقة جنسية قاصداً من ذلك بلوغ مقصده بالتعدي عليه جنسياً إلا أنه أوقف أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليه له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

- أخفي جثة المجني عليه بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى والدي المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قررت بجلسة .... استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في شأن ما نسب إلى المتهم شرعاً وحددت جلسة .... للنطق بالحكم .

وبالجلسة المحددة سلفاً قضت عملاً بالمواد 45 ، 46 ، 234 ، 268 من قانون العقوبات حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام شنقاً لما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة .

فطعن المحكـوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

عرض النيابة العامة للقضية :-

من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعا الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلــك أن يكون عرض النيابة العامة للقضية في الميعاد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته أن المحكوم عليه قد احتسى مشروباً كحولياً قبل أن يراود المجني عليه عن نفسه بمكان الحادث ثم قام بغمر رأسه في مياه النيل حتى فاضت روحه إلى بارئها عقب رفضه الاستجابة لطلبه الشاذ بممارسة الجنس معه وذلك خشية إبلاغ الطفل المجني عليه لأهليته بما بدر تجاهه من المحكوم بإعدامه بعد تهديده إياه بذلك ، وجاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ .... والمحرر بمعرفة النقيب .... معاون الضبط بقسم شرطة .... أن المحكوم بإعدامه تفوح من فمه رائحة شبه كحولية وهو في حالة سكر غير بين . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية ــــ على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات ــــ هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها ، فالقانون يجرى عليه في هذه الحالة حكم المدرك التام الإدراك مما ينبئ عليه توافر القصد الجنائي لديه ، إلا أنه لما كانت بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبـــارات وافتراضات قانونيـــة ، بل يجب في هــــذه الجرائـــم ــــ وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات ـــــ التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث في مدوناته عن احتساء المحكوم عليه لمشروب كحولي دون أن يبين مبلغ تأثيره في شعوره وإدراكه بالرغم من اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص ، وأوقع عليه عقوبـة القتل العمد المقترن بجناية الشروع في هتك عرض المجني عليه .... ، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه ، ولا يقدح في ذلك أن يكون المحكوم عليه لم يشر بأسباب طعنه إلى ذلك السبب وأن مذكرة النيابة العامة لم تشر إلى ما اعتراه الحكم من بطلان ، ذلك بأن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 " ، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية ، وأن تقضى بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام ، ذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه ، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع قيد بطلان من هذا القبيل ، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والإعادة . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلـــة التي استخلصت منها المحكمـــة الإدانـــة حتى يتضح وجـــه استدلالها بها وسلامـــة مأخذهــا تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني للواقعة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " إن واقعة الدعوى حاصلها أن المجني عليه .... طفل لم يبلغ الثانية عشرة من عمره يقطن بمنطقة يقع بها متجر مملوك للمتهم وأشقائه فاعتاد مصاحبة المتهم .... في ترحاله لإحضار بضاعة للمحل نظير بضعة جنيهات وآنس في المذكور والده وظن أنه سينال منه الرعاية ـــ وفي مساء يوم .... وهو يلعب مع أقرانه بالطريق صاحبه فيما اعتاد عليه من إحضار بعض طلبات المحل من بضاعة فأضمر الشر للمجنى عليه وعزم على ممارسة الرذيلة معه فأحضر طعاماً وشراباً (علبتي بيرة) وسار به إلى كورنيش النيل واتجها سوياً إلى الشاطئ في منطقة تكثر بها الصخور وجلسا سوياً تناول المجني عليه الطعام بينما تناول المتهم الشراب وأراد الأول تذوق المشروب الذي بيد المتهم فأعطاه إياه وإذ به شعر بدوار فطلب منه أن يستلقى على ظهره ـــ وإذ هو على هذه الحالة فقام المتهم بتحسس المذكور أجزاء من جسده من أعلى إلى أسفل ليحمله على البقاء وممارسة الرذيلة ولكن الصغير استشعر ذلك فنهر المتهم وهدده أنه سيفضى إلى أهله ما بدر منه إلا أن المتهم حاول بالحيلة تارة ثم بالإكراه أخرى ووقف المجني عليه منه موقف الرافض وحينئذ لم يجد المتهم وسيلة من الخلاص منه فانتوى قتله وأمسك بيده بالقوة مستغلاً صغر سنه وقلة حيلته وضآلة جسده وأغرقه في الماء وظل عاكفاً على الإمساك برأس المجني عليه يغمرها في المياه وأعرض عن مناشدته إياه وتوسلاته واستمر في أفعاله حتى فاضت روح المجني عليه إلى بارئها وأدرك وفاته وتركه في المياه يقذف به حيث شاء ثم غادر المكان مستخدماً من أحد المساجد مكاناً لقضاء ما بقي من ليلته ، وعند سؤال أهل المجني عليه له عن تغيب طفلهم اختلق واقعة يضللهم بها وهي أن مجهولين اختطفوه وإذ بلغ الأمر إلى رجال الشرطة ، ودلت تحرياتهم عن أنه وراء مقتل المجني عليه .... وأقر بذلك بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الشروع في جناية أن يتضمن الحكم أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه ، فإذا كان الحكم قد أدان المحكوم عليه بجريمة الشروع في هتك عرض المجني عليه بالقوة والتي تقدمت جريمـــة قتله وأعمل ظرف الاقتران في حقه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 324 عقوبات وأوقع عقوبتها المغلظة عليه ــــ على النحو الوارد آنفاً ـــــ دون أن يأتي بما يفيد توافر البدء في تنفيذ جريمة الشروع في هتك عرض المجني عليه بالقوة على النحو المتطلب قانوناً ، وكان من المقرر أنه لا تكفي الأعمال غير الجلية لتكوين الشروع في جريمة وخصوصاً في مسألة دقيقة مثل الشروع في هتك عرض المجني عليه بالقوة وما ذكرته محكمة الموضوع من أن المحكوم عليه قد تحسس أجزاء من جسد المجني عليه من أعلى وأسفل ليحمله على البغاء وممارسة اللواط لا يكفي للمعاقبة على الشروع في الجريمة المؤثمة بالمادة 268 عقوبات ، كما أن ما أورده الحكم المطعون فيه تبياناً لركن القوة الواجب توافره لقيام الجريمة قد وقف عند حد القول بأن المتهم حاول بالحيلة تارة وبالإكراه تارة أخرى رغم كونها عبارة مجملة مجهلة . لما كان ذلك ، وكان تحديد سن المجني عليه في جريمتي هتك العرض المنصوص عليهما في المادتين 268 ، 269 من قانون العقوبات والشروع فيها ركناً هاماً في الجريمة لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة ، والأصل في إثبات السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية ، أما إذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يكشف عن سنده في تقدير سن المجني عليه وأطلق القول بأن سنه لم يبلغ الثانية عشرة من عمره ، ولم يعن البتة باستظهار سن المجني عليه وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المحكوم عليه بوصف أنه قتل المجني عليه .... بأن قام بالإمساك برأسه بقوة وغمرها في مياه النيل حتى فارق الحياة قاصداً من ذلك قتله فأودى بحياته ، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان شرع في هتك عرض المجني عليه سالف البيان بأن قام بتحسس أجزاء جسده بطريقة جنسية قاصداً من ذلك بلوغ مقصده بالتعدي عليه جنسياً إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجني عليه له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، وأخفي جثة المجني عليه دون إخبار جهات الاقتضاء ، ثم انتهى الحكم المطعون فيه بإدانة المحكوم عليه بإضافة عنصر جديد هو القوة في جريمة الشروع في هتك عرض المجني عليه . لما كان ذلك ، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة التي رفعت بها الدعـــوى الجنائية ليس مــجرد تغيير في وصف الأفــــعـــال المسندة إلى المحكوم عليه مما تــمـــلك المحكمة إجراءه في حكمها ، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها ــــ بإضافة عنصر جديد هو القوة ، وهو ما لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وبشرط مراعاة ما توجبه المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية من تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً إن طلب ذلك لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الذي رفعت به الدعوى الجنائية بداءة دون أن تعدل المحكمة التهمة في مواجهة المحكوم عليه أو تلفت نظر محاميه إلى التعديل كي يعد دفاعه على أساسه . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ