الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 يوليو 2022

القضية 217 لسنة 23 ق جلسة 2 / 11 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 8 ص 54

جلسة 2 نوفمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه.

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------

قاعدة رقم (8)

القضية رقم 217 لسنة 23 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
مناط المصلحة في الدعوى الدستورية أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، ذلك أن الأخيرة لا تفيد بذاتها توافر المصلحة في الدعوى الدستورية.
(2) تنظيم نقابي "الحق في إقامة التنظيمات النقابية على أساس ديمقراطي - أصل عام مقرر لا يجوز تجاوزه".
الحق في إقامة التنظيمات النقابية على أسس ديمقراطية، وكذلك إدارتها لشئونها بما يكفل استقلال قراراتها بعيداً عن أي تدخل أو وصاية من الجهة الإدارية، وحق جمعيتها العمومية في مراقبة صحة انعقادها أصلاً عام كفله الدستور - النص الطعين نقض هذا الأصل، حين جعل للطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة العامة أو إحدى نقاباتها الفرعية نصاباً عددياً فلا يقبل إلا إذا كان مقدماً من ربع أعضائها، ليحول بهذا القيد بين كل عضو على استقلال، وبين ممارسة حقه في تصحيح ما ارتآه مخالفاً حكم القانون.
(3) حقوق "حق التقاضي: مساواة: تنظيمه".
الطعن بالإلغاء على قرار أو إجراء معين لا يجوز تقييده فيما وراء الأسس الموضوعية التي تقتضيها ضرورة تنظيمه، وكان النظراء لا يتمايزون فيما بينهم في مجال استعمال الحقوق التي كلفها الدستور لهم، ولا في فرص صونها، والدفاع عنها، ولا في اقتضائها وفق مقاييس موحدة عند توافق شروط طلبها، بل يكون للحقوق عينها قواعد موحدة، سواء من حيث وسائل إثباتها أو نفيها من خلال الخصومة القضائية - مؤدى ذلك أن القيد الذي تضمنه النص الطعين يرهق الخصومة القضائية التي يحركها أحد أعضاء الجمعية العمومية طعناً في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وينتهي إلى غلق أبوابها من دونه، ووأد وسائل الدفاع في شأن الحقوق التي يستهدف الوصول إليها.

--------------
1 - حيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، ذلك أن الأخيرة لا تفيد بذاتها توافر المصلحة في الدعوى الدستورية، ولازم ذلك، أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص التشريعي المحال على النزاع الموضوعي؛ لما كان ذلك، وكان الطعن بالإلغاء المردد في الدعوى الموضوعية يتعلق بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس نقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية؛ والتي ينضم رئيسها المنتخب إلى مجلس النقابة العامة عملاً بحكم المادة 29 من القانون رقم 83 لسنة 1976 - آنف الذكر - وكان الحق في الطعن مقيداً بقيد فرضه النص الطعين، وبإبطاله تتحقق مصلحة المدعي في مباشرة حقه في التقاضي طليقاً من هذا القيد. فإن الدعوى تكون مقبولة في هذا النطاق.
2 - حيث إن الحق في إقامة التنظيمات النقابية على أسس ديمقراطية، وكذلك إداراتها لشئونها بما يكفل استقلال قراراتها بعيداً عن أي تدخل أو وصاية من الجهة الإدارية، وحق جمعيتها العمومية في مراقبة صحة انعقادها سيما في مجال انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وكلها أمور كفلها الدستور للحرية النقابية، وهذه لا سبيل إلى إدراكها إلا بضمان شفافية العملية الانتخابية، وضبط ممارستها بمقاييس الشرعية الدستورية؛ إلا أن النص الطعين نقض هذا الأصل، حين جعل للطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة العامة أو إحدى نقاباتها الفرعية نصاباً عددياً فلا يقبل إلا إذا كان مقدماً من ربع أعضائها، ليحول بهذا القيد بين كل عضو على استقلال، وبين ممارسة حقه في تصحيح ما ارتآه مخالفاً حكم القانون، من زاوية صحة انعقاد جمعيتها العمومية في يوم الانتخاب، أو شرعية القرارات المنظمة للعملية الانتخابية، نائياً بالحرية النقابية عن منابتها، بما يشكل عدواناً جسيماً عليها، وعصفاً بجوهرها بالمخالفة لحكم المادة (56) من الدستور.
3 - حيث إن الطعن بالإلغاء على قرار أو إجراء معين لا يجوز تقييده فيما وراء الأسس الموضوعية التي تقتضيها ضرورة تنظيمه، وكان النظراء لا يتمايزون فيما بينهم في مجال استعمال الحقوق التي كفلها الدستور لهم، ولا في فرص صونها، والدفاع عنها، ولا في اقتضائها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروط طلبها، بل يكون للحقوق عينها قواعد موحدة، سواء من حيث وسائل إثباتها أو نفيها من خلال الخصومة القضائية التي كفل الدستور الحق فيها لكل فرد، وعزز ضماناتها، وأطلقها من القيود الجائرة عليها، بما لا يحد من فرصة ولوجها، أو يعطل استعمالها، وكان: القيد الذي تضمنه النص الطعين يرهق الخصومة القضائية التي يحركها أحد أعضاء الجمعية العمومية طعناً في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وينتهي إلى غلق أبوابها من دونه، ووأد وسائل الدفاع في شأن الحقوق التي يستهدف الوصول إليها، فإن هذا النص يكون قد تردى كذلك في مخالفة أحكام المواد (40 و65 و68، 69) من الدستور.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من أغسطس سنة 2001 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 3983 لسنة 54 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 30/ 7/ 2000 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (27) من القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة، وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 3983 لسنة 54 قضائية ضد المدعى عليهما الأول والثاني أمام محكمة القضاء الإداري التشكيليين بالإسكندرية التي أجريت في 23/ 1/ 2000، وبوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الثاني بإعلان للقانون وللحكم القاضي بوقف إجراء هذه الانتخابات، وبجلسة 30/ 7/ 2000 قضت المحكمة بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (27) من القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين؛ لما تراءى لها من شبهة عدم دستوريته.
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، ذلك أن الأخيرة لا تفيد بذاتها توافر المصلحة في الدعوى الدستورية، ولازم ذلك، أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص التشريعي المحال على النزاع الموضوعي؛ لما كان ذلك، وكان الطعن بالإلغاء المردد في الدعوى الموضوعية يتعلق بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس نقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية؛ والتي ينضم رئيسها المنتخب إلى مجلس النقابة العامة عملاً بحكم المادة 29 من القانون رقم 83 لسنة 1976 - آنف الذكر - وكان الحق في الطعن مقيداً بقيد فرضه النص الطعين، وبإبطاله تتحقق مصلحة المدعي في مباشرة حقه في التقاضي طليقاً من هذا القيد. فإن الدعوى تكون مقبولة في هذا النطاق.
وحيث إن المادة 27 - المطعون عليها - تنص على أنه:
"لوزير الثقافة أو لربع عدد الأعضاء حق الطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه نتيجة الانتخاب.... وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً....".
وحيث إن الحق في إقامة التنظيمات النقابية على أسس ديمقراطية، وكذلك إداراتها لشئونها بما يكفل استقلال قراراتها بعيداً عن أي تدخل أو وصاية من الجهة الإدارية، وحق جمعيتها العمومية في مراقبة صحة انعقادها سيما في مجال انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وكلها أمور كفلها الدستور للحرية النقابية، وهذه لا سبيل إلى إدراكها إلا بضمان شفافية العملية الانتخابية، وضبط ممارستها بمقاييس الشرعية الدستورية؛ إلا أن النص الطعين نقض هذا الأصل، حين جعل للطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة العامة أو إحدى نقاباتها الفرعية نصاباً عددياً فلا يقبل إلا إذا كان مقدماً من ربع أعضائها، ليحول بهذا القيد بين كل عضو على استقلال، وبين ممارسة حقه في تصحيح ما ارتآه مخالفاً حكم القانون، من زاوية صحة انعقاد جمعيتها العمومية في يوم الانتخاب، أو شرعية القرارات المنظمة للعملية الانتخابية، نائياً بالحرية النقابية عن منابتها، بما يشكل عدواناً جسيماً عليها، وعصفاً بجوهرها بالمخالفة لحكم المادة (56) من الدستور.
وحيث إن الطعن بالإلغاء على قرار أو إجراء معين لا يجوز تقييده فيما وراء الأسس الموضوعية التي تقتضيها ضرورة تنظيمه، وكان النظراء لا يتمايزون فيما بينهم في مجال استعمال الحقوق التي كفلها الدستور لهم، ولا في فرص صونها، والدفاع عنها، ولا في اقتضائها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروط طلبها، بل يكون للحقوق عينها قواعد موحدة، سواء من حيث وسائل إثباتها أو نفيها من خلال الخصومة القضائية التي كفل الدستور الحق فيها لكل فرد، وعزز ضماناتها، وأطلقها من القيود الجائرة عليها، بما لا يحد من فرصة ولوجها، أو يعطل استعمالها، وكان: القيد الذي تضمنه النص الطعين يرهق الخصومة القضائية التي يحركها أحد أعضاء الجمعية العمومية طعناً في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وينتهي إلى غلق أبوابها من دونه، ووأد وسائل الدفاع في شأن الحقوق التي يستهدف الوصول إليها، فإن هذا النص يكون قد تردى كذلك في مخالفة أحكام المواد (40 و65 و68 و69) من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة (27) من القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين من عدم قبول الطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية إلا من ربع عدد أعضائها.

الطعن 9666 لسنة 87 ق جلسة 4 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 71 ص 742

جلسة 4 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / علي حسن علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد مسعد ، خالد حسن محمد ، جمال حســـن جوده وأبو الحسين فتحي نواب رئيس المحكمة
------------

(71)

الطعن رقم 9666 لسنة 87 القضائية

تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس. موضوعي . شرط ذلك ؟

مجرد وجود سرنجة ملوثة بالدماء أسفل مقعد الطاعن . لا يبرر القبض عليه. علة ذلك ؟

بطلان القبض. مقتضاه : عدم التعويل في الإدانة على أي دليل مستمد منه . ولا على شهادة من أجراه . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه .

خلو الحكم من أي دليل سوى الدليل الباطل. أثره : القضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله:" .. وأثناء مرور ملازم أول/ .... رئيس دورية قسم .... بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن، أبصر سيارة أجرة تقف بجانب الطريق بمدخل مدينة العبور بحالة تدعو إلى الاشتباه في مكان خالي من المارة، فاتجه نحوها لاستبيان أمرها، فشاهد بداخلها المتهم الماثل/ .... وآخر سبق الحكم عليه، وقد بدت عليهما علامات الارتباك، والتقط من أسفل مقعد المتهم إبرة حقن بلاستيكية ملوثة بالدماء، وأخرى بالسيارة أسفل مقعد المتهم الآخر تحوي خليط سائل لمخدر الهيروين، كما ثبت من تحليل المعمل تعاطيه لمخدر الحشيش والترامادول ، وبمواجهته بالاتهامات أقر بالتعاطي " ، وحصَّل الحكم أقوال الضابط وردَّ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة ، وتحيط بها وقت ارتكابها ، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرًا موكولًا إلى محكمة الموضوع ، إلَّا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى ، وما حصَّله من أقوال الضابط ، وردّه على دفعه المشار إليه – على السياق المتقدم – لا يبين منه أنه قد تبيَّن أمر المخدر قبل التقاطها وإمساكه بالطاعن ، إذ إن مُجَرَّد وجود سرنجة ملوثة بالدماء أسفل مقعد الطاعن ليس فيه ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وانتهى إلى صحة هذا الإجراء، ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعوَّيل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يُعْتَدُّ بشهادة من قام بهذا الإجراء ، كما لا يُعْتَدُّ بما أسفر عنه تقرير المعمل الكيميائي بشأن فحص العيِّنة المأخوذة من الطاعن باعتباره مترتبًا على الإجراء الباطل ، وذلك تطبيقاً لقاعدة كل ما ترتب على باطل فهو باطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصَّلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعيَّن الحكم ببراءة الطاعن ، عملًا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومصادرة المضبوطات ، عملًا بنص المادة 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

 اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنـه وآخر سبق الحكم عليه بأنهما :-

المتهم الأول :- أحرز بقصد التعاطي جوهر " الحشيش " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

المتهمان :1- أحرزا بقصد التعاطي جوهر " الهيروين " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

         2- أحرزا بقصد التعاطي جوهر " الترامادول " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

        وأحالتـه إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) ، والبندين رقمي ( 56 ، 153 ) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات، بمعاقبة المتهم/.... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر الحشيش الهيروين وعقار الترامادول المخدرة بقصد التعاطي ، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا ، قد شابه القصور في التسبيب ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه ردَّ بما لا يصلح ردًّا على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله :" .. وأثناء مرور ملازم أول/ .... رئيس دورية قسم .... بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن ، أبصر سيارة أجرة تقف بجانب الطريق بمدخل مدينة العبور بحالة تدعو إلى الاشتباه في مكان خالي من المارة ، فاتجه نحوها لاستبيان أمرها ، فشاهد بداخلها المتهم الماثل/ .... وآخر سبق الحكم عليه ، وقد بدت عليهما علامات الارتباك ، والتقط من أسفل مقعد المتهم إبرة حقن بلاستيكية ملوثة بالدماء ، وأخرى بالسيارة أسفل مقعد المتهم الآخر تحوي خليط سائل لمخدر الهيروين ، كما ثبت من تحليل المعمل تعاطيه لمخدر الحشيش والترامادول ، وبمواجهته بالاتهامات أقر بالتعاطي " ، وحصَّل الحكم أقوال الضابط وردَّ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة ، وتحيط بها وقت ارتكابها ، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرًا موكولًا إلى محكمة الموضوع ، إلَّا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى ، وما حصَّله من أقوال الضابط ، وردّه على دفعه المشار إليه – على السياق المتقدم – لا يبين منه أنه قد تبيَّن أمر المخدر قبل التقاطها وإمساكه بالطاعن ، إذ إن مُجَرَّد وجود سرنجة ملوثة بالدماء أسفل مقعد الطاعن ليس فيه ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ، ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعوَّيل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يُعْتَدُّ بشهادة من قام بهذا الإجراء ، كما لا يُعْتَدُّ بما أسفر عنه تقرير المعمل الكيميائي بشأن فحص العيِّنة المأخوذة من الطاعن باعتباره مترتبًا على الإجراء الباطل ، وذلك تطبيقاً لقاعدة كل ما ترتب على باطل فهو باطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصَّلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعيَّن الحكم ببراءة الطاعن ، عملًا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومصادرة المضبوطات ، عملًا بنص المادة 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10708 لسنة 86 ق جلسة 3 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 70 ص 731

جلسة 3 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكــمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ومحمد متولي عامر نائبي رئيس المحكمة وعمر يس سالم ومحمود يحيى صديق.
------------

(70)

الطعن رقم 10708 لسنة 86 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .

تقديم مذكرة أسباب الطعن بعد الميعاد المقرر قانوناً . أثره ؟

(2) تهريب جمركي . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .

لموظفي الجمارك أثناء تأدية وظائفهم تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل وفي نطاق الدائرة الجمركية دون التقيد بقيود القبض والتفتيش بقانون الإجراءات الجنائية. شرط وأثر وأساس ذلك ؟

  إثارة الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .

لمأمور الجمرك الاستعانة في التفتيش بمن يرى مساعدته ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي. ما داموا يعملون تحت إشرافه .

  مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش داخل الدائرة الجمركية .

(3) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته ؟

مثال .

(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها. موضوعي .

لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت قد عرضت على بساط البحث .

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(5) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

التناقض في أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .

(6) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر . موضوعي .

مثال .

(7) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " .

اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر الذي أرسل إلى المعامل الكيماوية هو الذي صار تحليله وللنتيجة التي انتهى إليها التحليل . أثره ؟

(8) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .

التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

الجدل في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

لا مصلحة للطاعنة في النعي على الحكم في خصوص جريمة جلب الجوهر المخدر . ما دام قد دانها بجريمة إحراز جوهر مخدر دون قصد من القصود المسماة ذات العقوبة الأخف.

(9) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم تعويل الحكم على ما أسفر عنه تفتيش الطاعنة لتسويغ تحريات الشرطة . أثره ؟

(10) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟

تعويل الحكم على أقوال شهود الواقعة . لا يعيبه . ما دام انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش .

(11) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

تعييب التحقيق السابق على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول.

(12) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

تلفيق الاتهام وكيديته وعدم معقولية الواقعة . دفوع موضوعية . لا تستأهل رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت مذكرة أسباب الطعن الرابعة قدمت بعد الميعاد المحدد لذلك قانونًا، فهي غير مقبولة شكلًا.

2- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال الضابط ... بالبحث الجنائي بإدارة شرطة ميناء القاهرة الجوي ، و.... مدير جمرك مطار القاهرة ، والشرطية / .... بإدارة تأمين الركاب ، ومما جاء بتقرير المعامل الكيماوية ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وإذ عرض الحكم للدفع ببطلان الضبط والتفتيش واطرحه بما هو مقرر في المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي للشك أو مظنة للتهريب فيمن يوجدون داخل تلك المناطق ، ولم يتطلب الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها ، والاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير ، بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش الواردة في قانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل يكفي أن يقوم لدى الموظف المنوط به المراقبة والتفتيش حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها في الحدود المعروف بها في القانون ، فيثبت له حق الكشف عنها، فإذا عثر على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية يعاقب عليها القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة ؛ لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ، ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، إذ الشبهة في توافر التهريب الجمركي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية ، ويصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في دائرة المراقبة الجمركية ، ثم استطرد الحكم إلى القول بأن الشاهد الأول قد وردته معلومات تأكد منها بأن المتهمة القادمة على طائرة من .... تحوز كمية من المواد المخدرة ، فأخبر السلطات الجمركية بتلك المعلومة لاتخاذ الإجراءات الجمركية حيالها ، وعقب وصول المتهمة على الطائرة التي تعمل رئيسة لطاقم الضيافة عليها ونفيها لحيازة ثمة أشياء تستحق عنها رسوم جمركية أو ممنوعات ، وحال تفتيش حقائبها بمعرفة رئيس القسم المختص بتفتيش أطقم الطائرات تحت إشراف الشاهد الثاني لاحظ ارتباكها ووجود انتفاخ في ملابسها ينم عن شيء تخفيه أسفلها ، فتم استدعاء الشاهدة الثالثة حيث اصطحبت المتهمة إلى إحدى الغرف المغلقة وقامت بتفتيشها ذاتيًا فعثرت على أربعة عشر لفافة تحوي المخدر تخفيها أسفل " كورسيه " ترتديه أسفل ملابسها وداخل شراب كولون ترتديه أسفل بنطالها ، ومن ثم خلص الحكم إلى اطراح ذلك الدفع . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أورده الحكم أن تفتيش الطاعنة ذاتيًا الذي أسفر عن ضبط المخدر معها قد حدث داخل الدائرة الجمركية بمعرفة شاهدة الإثبات الثالثة وهي شرطية تحت إشراف مدير عام الجمرك وهو شاهد الإثبات الثاني ، وأن ذلك تم بناءً على ما تخوله القوانين لرجال الجمارك ، وأن شرعية ذلك التفتيش مستمدة من مظنة التهريب بعد أن شاهدها الشاهد الثاني في حالة ارتباك وقلق ووجود انتفاخ بملابسها ينم عن شيء تخفيه أسفل ملابسها ، هذا إلى أن القانون منح موظفي الجمارك أثناء تأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي نطاقها إذا توافرت دواعي الشك فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، ولم يتطلب توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية ، واكتفى بأن تقوم لدى الموظف المراقب لتلك المناطق حالة تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا عثر على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم ؛ لأنه وليد إجراء مشروع ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من اعتبارات أدت إلى الاشتباه في شخص - في حدود الدائرة الجمركية - لمظنة التهريب فلا معقب عليها ، ولما كان البين أن تفتيش الطاعنة أسفر عن ضبط المخدرات أسفل ملابسها وهي داخل الدائرة الجمركية بمعرفة الشرطية الشاهدة الثالثة تحت إشراف مدير عام الجمرك بعد أن قامت لديه اعتبارات تؤدي إلى اشتباه في توافر فعل التهريب في حق الطاعنة لما دلت عليه إخبارية البحث الجنائي من أنها تحرز جواهر مخدرة ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون في رفضه للدفع ، هذا فضلًا عن أن الطاعنة لم تثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عن ما تدعيه من بطلان التفتيش من الشرطية شاهدة الإثبات الثالثة ، ولا يقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن الطاعنة لا تماري في أن الشرطية المذكورة قد فعلت ذلك بعد أن كلفها شاهد الإثبات الثاني بذلك ، ولا يؤثر في ذلك أن يكون قد تم في غرفة مغلقة بالدائرة الجمركية ، لما هو مقرر من أن لمأمور الجمرك أن يستعين في إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي ، ما داموا يعملون تحت إشرافه ، وأنه يصح الاستناد إلى الدليل الناتج عن ذلك التفتيش على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانونًا .

3- من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان خطأ الحكم فيما نقله عن شاهدي الإثبات الأول والثاني أن تفتيش الطاعنة كان بناءً على إخبارية من موظفي الجمارك في حين أنه بناءً على مذكرة طلب فيها ضابط البحث الجنائي من موظفي الجمارك تفتيش الطاعنة ، فإنه بفرض وجوده غير مؤثر في عقيدة المحكمة من صحة إجراءات التفتيش التي تمت بمعرفة الشاهد الثاني - مدير الجمرك - وأن التفتيش تم داخل الدائرة الجمركية .

4- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ اقتنعت المحكمة بجدية التحريات فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، كما أنه لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما أثير عن ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

5- من المقرر أن التناقض في أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه - كحال الحكم المطعون فيه - فإن ما تنعاه الطاعنة لا يكون مقبولًا .

6- من المقرر أن تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع ، وكان ما ساقه الحكم تبريرًا لاقتناع المحكمة بعلم الطاعنة بكنه المادة المخدرة المضبوطة كافٍ وسائغ ، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة الموضوع .

7- من المقرر أنه متى اطمأنت المحكمة إلى أن المخدر الذي أرسل إلى المعامل الكيماوية هو الذي صار تحليله ، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كحال الحكم المطعون فيه - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك دون النظر للاختلاف في الوزن الذي أثاره الطاعن .

8- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى وأورد أقوال شهود الإثبات كما هي قائمة في الدعوى ، وساق ما قصده في اقتناع المحكمة من عدم توافر قصد الجلب في حقها ، ولا يعدو ما تثيره الطاعنة أن يكون جدلًا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه ، مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ، هذا فضلًا عن أن جريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة أخف في عقوبتها من جريمة جلب الجوهر المخدر ، ومن ثم لا مصلحة للطاعنة في تعييب الحكم بسبب استبعاد قصد الجلب عن الجريمة المسندة إليها.

9- لما كان الحكم لم يعول على ما أسفر عنه تفتيش الطاعنة لتسويغ تحريات الشرطة - خلافًا لما تزعمه بأسباب طعنها - فإن ما تثيره لا يكون له محل .

10- من المقرر أن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم قد انتهى سديدًا إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فلا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال شهود الواقعة ، ويكون منعى الطاعنة غير سديد .

11- لما كان ما أثارته الطاعنة نعيًا بقصور تحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح ان يكون سببًا للطعن ولا تأثير له على سلامة الحكم ، والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، وما دام لم يطلب منها الدفاع استكمال ما عساه أن يكون قد شاب التحقيق الابتدائي من نقص ، فليس له أن يتخذ من ذلك سببًا لمنعاه ، كما لا يبين من محاضر الجلسات أن الطاعنة طلبت إجراء ثمة تحقيق ، فليس لها من بعد النعي بقعود المحكمة عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه .

12- لما كان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته ، وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردًا صريحًا من الحكم ، ما دام الرد مستفادًا ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها :

أولًا : جلبت جوهرًا مخدرًا ( حشيشًا ) بغير ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة .

 ثانيًا : أحرزت بغير قصدي الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرًا مخدرًا ( حشيشًا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عمـلًا بالمواد 1/1 ، 2 ، 38 /1 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة ، وتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليها ،

ومصادرة المخدر المضبوط ، بعد استبعاد الاتهام أولًا .

فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إن مذكرة أسباب الطعن الرابعة قدمت بعد الميعاد المحدد لذلك قانونًا ، فهي غير مقبولة شكلًا .

ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد مسمى ، قد شابه القصور في التسبيب ، والتناقض ، وخالف الثابت في الأوراق ، وران عليه الفساد في الاستدلال ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه اطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس ، كما أن من باشر التفتيش شرطية غير مختصة على حين يوجب القانون أن يتولى ذلك " باحثة " شرطة مختصة بذلك ، كما أن الحكم أسند إلى الشاهد الأول أنه قام بتفتيش الطاعنة وعثر معها على المخدر بعد إخبارية من سلطات الجمارك ، وأن ذلك تم بمعرفة موظفي الجمارك وبعد إخبارية من الأمن رغم مخالفة ذلك لما شهد به الأول والثاني ، كما تمسك المدافع عنها بعدم جدية التحريات لكون مصدرها مجهول وخلوها من مصدر حصولها على المخدر ونشاطها وسمعتها ومدة خدمتها بشركة مصر للطيران ، وبتناقض أقوال الشهود وعدم العلم بكنه المضبوطات وانقطاع الصلة بها ، وأنه تم العبث بحرز المضبوطات ، وأن ما تم تحليله يغاير ما تم ضبطه ، فضلًا عن اختلاف وزنها عند الضبط عنه بالتحقيقات وعنه بتقرير المعمل الكيميائي ، هذا وقد ركن إلى أقوال شهود الإثبات واطرحها عند تقديره لقيام القصد الجنائي ، ورغم بطلان الإجراءات ، كما عول على ما أسفر عنه التفتيش لتسويغ تحريات الشرطة ، هذا فضلًا عن قصور تحقيقات النيابة في شأن معاينة مكان الضبط وندب طبيب لذلك ، وكذلك الأمر في شأن العبث بحرز المضبوطات ، وأخيرًا أعرض عن دفعها بعدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال الضابط ... بالبحث الجنائي بإدارة شرطة ميناء القاهرة الجوي ، و.... مدير جمرك مطار القاهرة ، والشرطية / .... بإدارة تأمين الركاب ، ومما جاء بتقرير المعامل الكيماوية ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وإذ عرض الحكم للدفع ببطلان الضبط والتفتيش واطرحه بما هو مقرر في المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي للشك أو مظنة للتهريب فيمن يوجدون داخل تلك المناطق ، ولم يتطلب الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها ، والاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير ، بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش الواردة في قانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل يكفي أن يقوم لدى الموظف المنوط به المراقبة والتفتيش حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها في الحدود المعروف بها في القانون ، فيثبت له حق الكشف عنها، فإذا عثر على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية يعاقب عليها القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة ؛ لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ، ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، إذ الشبهة في توافر التهريب الجمركي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية ، ويصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في دائرة المراقبة الجمركية ، ثم استطرد الحكم إلى القول بأن الشاهد الأول قد وردته معلومات تأكد منها بأن المتهمة القادمة على طائرة من .... تحوز كمية من المواد المخدرة ، فأخبر السلطات الجمركية بتلك المعلومة لاتخاذ الإجراءات الجمركية حيالها ، وعقب وصول المتهمة على الطائرة التي تعمل رئيسة لطاقم الضيافة عليها ونفيها لحيازة ثمة أشياء تستحق عنها رسوم جمركية أو ممنوعات ، وحال تفتيش حقائبها بمعرفة رئيس القسم المختص بتفتيش أطقم الطائرات تحت إشراف الشاهد الثاني لاحظ ارتباكها ووجود انتفاخ في ملابسها ينم عن شيء تخفيه أسفلها ، فتم استدعاء الشاهدة الثالثة حيث اصطحبت المتهمة إلى إحدى الغرف المغلقة وقامت بتفتيشها ذاتيًا فعثرت على أربعة عشر لفافة تحوي المخدر تخفيها أسفل " كورسيه " ترتديه أسفل ملابسها وداخل شراب كولون ترتديه أسفل بنطالها ، ومن ثم خلص الحكم إلى اطراح ذلك الدفع . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أورده الحكم أن تفتيش الطاعنة ذاتيًا الذي أسفر عن ضبط المخدر معها قد حدث داخل الدائرة الجمركية بمعرفة شاهدة الإثبات الثالثة وهي شرطية تحت إشراف مدير عام الجمرك وهو شاهد الإثبات الثاني ، وأن ذلك تم بناءً على ما تخوله القوانين لرجال الجمارك ، وأن شرعية ذلك التفتيش مستمدة من مظنة التهريب بعد أن شاهدها الشاهد الثاني في حالة ارتباك وقلق ووجود انتفاخ بملابسها ينم عن شيء تخفيه أسفل ملابسها ، هذا إلى أن القانون منح موظفي الجمارك أثناء تأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي نطاقها إذا توافرت دواعي الشك فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، ولم يتطلب توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية ، واكتفى بأن تقوم لدى الموظف المراقب لتلك المناطق حالة تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا عثر على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم ؛ لأنه وليد إجراء مشروع ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من اعتبارات أدت إلى الاشتباه في شخص - في حدود الدائرة الجمركية - لمظنة التهريب فلا معقب عليها ، ولما كان البين أن تفتيش الطاعنة أسفر عن ضبط المخدرات أسفل ملابسها وهي داخل الدائرة الجمركية بمعرفة الشرطية الشاهدة الثالثة تحت إشراف مدير عام الجمرك بعد أن قامت لديه اعتبارات تؤدي إلى اشتباه في توافر فعل التهريب في حق الطاعنة لما دلت عليه إخبارية البحث الجنائي من أنها تحرز جواهر مخدرة ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون في رفضه للدفع ، هذا فضلًا عن أن الطاعنة لم تثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عن ما تدعيه من بطلان التفتيش من الشرطية شاهدة الإثبات الثالثة ، ولا يقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن الطاعنة لا تماري في أن الشرطية المذكورة قد فعلت ذلك بعد أن كلفها شاهد الإثبات الثاني بذلك ، ولا يؤثر في ذلك أن يكون قد تم في غرفة مغلقة بالدائرة الجمركية ، لما هو مقرر من أن لمأمور الجمرك أن يستعين في إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي ، ما داموا يعملون تحت إشرافه ، وأنه يصح الاستناد إلى الدليل الناتج عن ذلك التفتيش على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانونًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان خطأ الحكم فيما نقله عن شاهدي الإثبات الأول والثاني أن تفتيش الطاعنة كان بناءً على إخبارية من موظفي الجمارك في حين أنه بناءً على مذكرة طلب فيها ضابط البحث الجنائي من موظفي الجمارك تفتيش الطاعنة ، فإنه بفرض وجوده غير مؤثر في عقيدة المحكمة من صحة إجراءات التفتيش التي تمت بمعرفة الشاهد الثاني - مدير الجمرك - وأن التفتيش تم داخل الدائرة الجمركية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ اقتنعت المحكمة بجدية التحريات فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، كما أنه لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما أثير عن ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض في أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه - كحال الحكم المطعون فيه - فإن ما تنعاه الطاعنة لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع ، وكان ما ساقه الحكم تبريرًا لاقتناع المحكمة بعلم الطاعنة بكنه المادة المخدرة المضبوطة كافٍ وسائغ ، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى اطمأنت المحكمة إلى أن المخدر الذي أرسل إلى المعامل الكيماوية هو الذي صار تحليله ، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كحال الحكم المطعون فيه - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك دون النظر للاختلاف في الوزن الذي أثاره الطاعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى وأورد أقوال شهود الإثبات كما هي قائمة في الدعوى ، وساق ما قصده في اقتناع المحكمة من عدم توافر قصد الجلب في حقها ، ولا يعدو ما تثيره الطاعنة أن يكون جدلًا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه ، مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ، هذا فضلًا عن أن جريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة أخف في عقوبتها من جريمة جلب الجوهر المخدر ، ومن ثم لا مصلحة للطاعنة في تعييب الحكم بسبب استبعاد قصد الجلب عن الجريمة المسندة إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يعول على ما أسفر عنه تفتيش الطاعنة لتسويغ تحريات الشرطة - خلافًا لما تزعمه بأسباب طعنها - فإن ما تثيره لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم قد انتهى سديدًا إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فلا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال شهود الواقعة ، ويكون منعى الطاعنة غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما أثارته الطاعنة نعيًا بقصور تحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح ان يكون سببًا للطعن ولا تأثير له على سلامة الحكم ، والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، وما دام لم يطلب منها الدفاع استكمال ما عساه أن يكون قد شاب التحقيق الابتدائي من نقص ، فليس له أن يتخذ من ذلك سببًا لمنعاه ، كما لا يبين من محاضر الجلسات أن الطاعنة طلبت إجراء ثمة تحقيق ، فليس لها من بعد النعي بقعود المحكمة عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته ، وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردًا صريحًا من الحكم ، ما دام الرد مستفادًا ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القضية 68 لسنة 23 ق جلسة 2 / 11 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 7 ص 47

جلسة 2 نوفمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (7)
القضية رقم 68 لسنة 23 قضائية "دستورية"

(1) منازعة التنفيذ "قوامها: غايتها" تدخل المحكمة الدستورية العليا.
قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي اعترضته عوائق تخول قانوناً دون اكتمال مداه. غاية هذه المنازعة. إنهاء الآثار القانونية لهذه العوائق - تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزالة ما يعوق تنفيذ أحكامها. شرط: أن تكون العوائق حائلة فعلاً دون تنفيذ تلك الأحكام.
(2) المحكمة الدستورية العليا "حق التصدي".
إعمال المحكمة لرخصة التصدي المقررة في المادة (27) من قانونها. شرط: أن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصلاً بنزاع مطروح عليها.

-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عنها بعدم الدستورية - والتي تختص بها طبقاً للمادة 50 من قانونها - أن يكون تنفيذه لم يتم وفق طبيعته بل اعترضته عوائق تحول دون اكتمال مداه بما يعرقل جريان آثاره كاملة، ومن ثم تكون تلك العوائق هي موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى إنهاء كافة الآثار القانونية لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وذلك بإسقاط مسبباتها والعودة بالتنفيذ إلى الحالة السابقة على نشوئها، ومن ثم فإنه يجب لكي تتدخل المحكمة لإعمال ذلك الأثر توافر شرطين أولهما أن تكون تلك العوائق قد حالت دون تنفيذ أحكامها في النطاق المحدد لها. وثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكناً فإذا لم تكن لها بها صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 3206 لسنة 69 ق - مثار النزاع - قد أقام قضاءه على أن أحكام الاتفاق بين مصر واليونان بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين هي الواجبة التطبيق على النزاع المتعلق بحقوق المدعين في الدعوى الماثلة على الأموال التي فرضت عليها الحراسة والتي لا يتوقف إعمالها على مدى صحة القرار الصادر بفرض تلك الحراسة باعتبار أن الاتفاق المشار إليه قد استهدف تسوية جميع الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وبالتالي فإن مفهوم العائلة التي تخضع للحراسة طبقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 4/ 3/ 1989 في القضيتين رقمي 68 و69 لسنة 3 ق "دستورية" يخرج عن نطاق تطبيق أحكام الاتفاق بين مصر واليونان المشار إليه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم فإنه لا توجد ثمة صلة بين حكم النقض مثار النزاع وقضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن مفهوم العائلة التي تخضع للحراسة ذلك أنه لم يحل دون إعمال ذلك القضاء في مجاله سريانه خارج نطاق أحكام الاتفاق بين مصر واليونان المشار إليه، ومن ثم فإن الحكم مثار النزاع لا يعد عقبة أمام تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.
2 - إعمال المحكمة لرخصة التصدي المنصوص عليها في المادة 27 من قانونها يتوقف على استيفاء الخصومة الأصلية لشروط قبولها، فإذا انتفى قيام تلك الخصومة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة التي انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها - فإنه لا يكون هناك محل لطلب التصدي المثار في الدعوى الراهنة.


الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من إبريل سنة 2001 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب تصدي المحكمة الدستورية العليا للاتفاقية المصرية اليونانية توطئة للحكم بعدم دستوريتها في مجال تطبيقها بالنسبة إلى الأولاد البالغين وإلى الورثة من غير زوجة الخاضع الأصلي للحراسة وأولاده القصّر، واعتبار الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 3206 لسنة 69 ق عقبة قانونية تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في القضيتين 68 و69 لسنة 3 ق "دستورية" مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة ثلاث مذكرات طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبولها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1961 فرضت الحراسة على والد مورث المدعين، وقد شملت إجراءاتها فيلا مملوكة لمورث المدعين بعقد مسجل في حين أنه كان بالغاً ويعول أسرة، وبتاريخ 1/ 1/ 1964 باع الحارس العام تلك الفيلا إلى الشركة المدعى عليها الأولى، وبموجب قرار المدعى عليه الثالث رقم 166 لسنة 1979 المعدل بالقرار 35 لسنة 1979 تم رفع التحفظ عن أموال المورث وفسخ عقد البيع السالف، إلا أنه بتاريخ 2/ 12/ 1981 صدر القرار رقم 39 لسنة 1981 بإلغاء القرار السالف. وقد استصدر المورث حكماً من محكمة القيم في الدعوى رقم 20 لسنة 3 قيم ضد المدعى عليهم بعدم سريان عقد البيع - المشار إليه - في حق المدعي وبالتسليم وإذ طعن المدعى عليهم في هذا الحكم بالطعنين 7 و15 لسنة 6 قيم عليا. فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى، طعن المدعون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام 11246 لسنة 65 ق و1416 و2501 لسنة 67 ق، فقضت المحكمة بعدم جواز الطعن الأول، وفى الطعنين الأخيرين بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القيم العليا التي قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى. طعن المدعون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 3206 لسنة 69 ق وقضت المحكمة برفض الطعن. وإذ أقام الحكم الأخير قضاءه على أن أحكام الاتفاقية المصرية اليونانية بشأن تعويض المصالح اليونانية والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 1019 لسنة 1967 هي الواجبة التطبيق على موضوع الطعن، دون أن يتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر في 4/ 3/ 1989 في القضية رقم 68 و69 لسنة 3 ق "دستورية" والذي استبعد من مفهوم العائلة التي تشملها الحراسة بالتبعية الأولاد البالغين سن الرشد وقت فرضها فقد أقام المدعون دعواهم الماثلة بطلب تصدي المحكمة للحكم بعدم دستورية الاتفاقية المصرية اليونانية في مجال تطبيقها بالنسبة إلى الأولاد البالغين وإلى الورثة من غير زوجة الخاضع الأصلي للحراسة وأولاده القصر واعتبار حكم النقض في الطعن رقم 3206 لسنة 69 ق عقبة قانونية تحول دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على سند من أنها تنطوي على طعن في الحكم الصادر من محكمة النقض مثار النزاع فهو مردود بأنه لما كان من المقرر طبقاً للمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن الاختصاص بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ينعقد لها دون غيرها. لما كان ذلك، وكان جوهر النزاع في الدعوى الماثلة هو الادعاء بعدم تقيد محكمة النقض في الحكم مثار النزاع بالحجية المطلقة لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمي 68 و69 لسنة 3 ق "دستورية" فيما يتعلق بمفهوم العائلة التي خضعت للحراسة، مما يحول دون تنفيذ ذلك القضاء، فإن الادعاء بذلك ينعقد الاختصاص بالفصل فيه للمحكمة الدستورية العليا أياً كان وجه الرأي فيما تنتهي إليه في شأن توافر شروط قبول تلك الدعوى من عدمه ومن ثم فإن الدفع يكون خليقاً بالرفض.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن حكم النقض مثار النزاع قد انبنى قضاؤه على أن أحكام الاتفاق بين مصر واليونان بشأن تعويض المصالح اليونانية هي الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، ولم يتعرض في أسبابه صراحة وضمناً لتحديد مفهوم العائلة التي تخضع للحراسة على نحو يخالف قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 4/ 3/ 1989 في القضيتين 68 و69 لسنة 3 ق "دستورية" مما تنتفي معه أي صلة بين الحكمين ولا يعد حكم النقض تبعاً لذلك عقبة في قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وتضحى الدعوى الماثلة غير مقبولة، بما لازمه أن طلب التصدي لم يعد له محل سيما وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بتاريخ 6/ 12/ 1993 في القضية رقم 57 لسنة 4 ق "دستورية" بعدم تعارض أحكام الاتفاقية المصرية اليونانية مع الدستور.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عنها بعدم الدستورية - والتي تختص بها طبقاً للمادة 50 من قانونها - أن يكون تنفيذه لم يتم وفق طبيعته بل اعترضته عوائق تحول دون اكتمال مداه بما يعرقل جريان آثاره كاملة، ومن ثم تكون تلك العوائق هي موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى إنهاء كافة الآثار القانونية لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وذلك بإسقاط مسبباتها والعودة بالتنفيذ إلى الحالة السابقة على نشوئها، ومن ثم فإنه يجب لكي تتدخل المحكمة لإعمال ذلك الأثر توافر شرطين أولهما أن تكون تلك العوائق قد حالت دون تنفيذ أحكامها في النطاق المحدد لها. وثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكناً فإذا لم تكن لها بها صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 3206 لسنة 69 ق - مثار النزاع - قد أقام قضاءه على أن أحكام الاتفاق بين مصر واليونان بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين هي الواجبة التطبيق على النزاع المتعلق بحقوق المدعين في الدعوى الماثلة على الأموال التي فرضت عليها الحراسة والتي لا يتوقف إعمالها على مدى صحة القرار الصادر بفرض تلك الحراسة باعتبار أن الاتفاق المشار إليه قد استهدف تسوية جميع الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وبالتالي فإن مفهوم العائلة التي تخضع للحراسة طبقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 4/ 3/ 1989 في القضيتين رقمي 68 و69 لسنة 3 ق "دستورية" يخرج عن نطاق تطبيق أحكام الاتفاق بين مصر واليونان المشار إليه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم فإنه لا توجد ثمة صلة بين حكم النقض مثار النزاع وقضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن مفهوم العائلة التي تخضع للحراسة ذلك أنه لم يحل دون إعمال ذلك القضاء في مجاله سريانه خارج نطاق أحكام الاتفاق بين مصر واليونان المشار إليه، ومن ثم فإن الحكم مثار النزاع لا يعد عقبة أمام تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن إعمال المحكمة لرخصة التصدي المنصوص عليها في المادة 27 من قانونها يتوقف على استيفاء الخصومة الأصلية لشروط قبولها، فإذا انتفى قيام تلك الخصومة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة التي انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها - فإنه لا يكون هناك محل لطلب التصدي المثار في الدعوى الراهنة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات ومصادرة الكفالة ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.