صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 22 يونيو 2022
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / التطليق للضرر
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / التطليق للزواج بأخرى
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / التطليق للحبس
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / التطليق لعدم الإنفاق
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / آثاره
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طاعة / مسكن الطاعة
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طاعة / إعلان إنذار الطاعة
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - سن اليأس / مدته
الطعن 44597 لسنة 85 ق جلسة 30 / 9 / 2017 مكتب فني 68 ق 66 ص 700
جلسة
30 من سبتمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد الدليل ، عبد القوي حفظي ، حمزة إبراهيم ومحمد حسن كامل نواب رئيس المحكمة .
(66)
الطعن رقم 44597
لسنة 85 القضائية
(1)
حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها
" .
وجوب بيان الحكم الصادر بالإدانة مضمون أدلة الثبوت التي
استند إليها ومؤداها. علة ذلك؟
استناد
الحكم إلى اعتراف المتهمين أمام جهة الاستدلال دون أن يبين فحوى أقوالهما . قصور
يوجب نقضه والإعادة .
(2) خطف . طفل . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب"
. نقض
"أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه المؤثمة
بالمادة 290 عقوبات . مناط تحققها والغرض من العقاب عليها؟
جريمة استخدام الطفل في العمل القسري. تستلزم
عدم مشروعية العمل وأن يؤديه الطفل قسراً عنه .
عدم بيان الحكم المكان الذي كانت فيه
المجني عليها قبل الخطف وما إذا كانت في رعاية ذويها في ذلك الوقت من عدمه وما إذا
كانت وطريقة التحيل أو الإكراه الذي تم ممارسته عليها لخطفها وطبيعة العمل الذي أجبرها
على أدائه قسراً عنها وكونه مشروعاً من عدمه وبيان دور الطاعنين في ذلك . قصور يوجب
نقضه والإعادة . علة ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر قانوناً أن الحكم
الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن
يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله بها لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق
القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم - وكان الحكم
المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنين استند في إدانتهما ضمن ما استند إليه
إلى اعتراف المتهمين أمام جهة الاستدلال دون أن يبين فحوى أقوالهما اكتفاءً بقوله
: " أن ذلك الإقرار تطمئن له المحكمة وتأخذ به كدليل ثابت بالأوراق " ،
ولما كان هذا الذي ساقه الحكم قد خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من أقوال
المتهمين المذكورين مما لا يعرف معه كيفية ارتكابهما للواقعة تأييداً لأقوال
الشهود فيها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً متعيناً نقضه والإعادة .
2- لما كان ما أورده الحكم في معرض تحصيله للواقعة ومؤدى أقوال
شهود الإثبات لا يتحقق به أركان الجرائم التي دان بها المتهمين ، كما هي معرفة به في القانون
ذلك أن جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون
العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خُطفت منه أياً كان هذا المكان
بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى
عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من
شأنها سلب إرادتها ، وكان من المقرر أن الغرض من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها
في المادة 290 من قانون العقوبات هي حماية الأنثى نفسها وليس الغرض حماية سلطة
العائلة ، كما هو الشأن في جرائم خطف الأطفال والتي يتحقق القصد الجنائي فيها
بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما
كان غرضه من ذلك ، كما أن جريمة استخدام الطفل في العمل القسري تستلزم بداية أن
يكون ذلك العمل في ذاته غير مشروع ، وأنه يؤديه الطفل قسراً عنه ، وكان الحكم
المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها لم يُبين المكان الذي كانت فيه المجني
عليها قبل الخطف ، وما إذا كانت في رعاية ذويها في ذلك الوقت من عدمه خاصة وقد
أثبت الحكم أن الطاعنة طليقة والد المجني عليها ، ولم يشر من بعيد أو قريب إلى
ذويها مكان تواجدهم وما إذا كانت المجنى عليها مشمولة برعايتهم من عدمه ، كما لم
يبين الحكم طريقة التحيل أو الإكراه الذي تم ممارسته على المجني عليها لخطفها ولم
يبين طبيعة العمل الذي أجراها على أدائه قسراً عنها وما إذا كان عملاً غير مشروع
أم أنه من الأعمال العادية التي تمارسها من في مثل
عمرها ، كما غفل تماماً عن بيان دور الطاعنين في ذلك فإنه يكون معيباً أيضاً
بالقصور متعيناً نقضه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ....
وقرر كل من الطاعنين فيه بالنقض بتاريخي .... ، .... ، فإن إجراءات الطعن لا ينطبق
عليها التعديل الوارد بالقانون رقم 11 لسنة 2017 لأن وجوب تطبيقه لا يسري إلا على
الطعون التي تمت بعد الأول من مايو لسنة 2017 وهو تاريخ العمل به ، فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعنين بأنهما : 1– خطفا بالإكراه والتحايل المجني عليها
الطفلة .... 2- استخدماها في أعمال الخدمة المنزلية . 3– أحرزا ( مقص –
خرطوم – عصا ) كما هو مبين تفصيلاً بأمر إحالتهما .
وأحالتهما
إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين
290/1 ، 291/2،1 من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم رقم 11 لسنة 2011 ، والمادتين
1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند رقم " 7
" من الجدول رقم ( 1 ) ، والمادتين 2 ، 116 من قانون الطفل ، مع إعمال وتطبيق
نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات
عما أسند إليهما .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض
.... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم خطف أنثى بالتحايل وتشغيلها في أعمال الخدمة
المنزلية قسراً عنها حال كونها طفلة وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على
الأشخاص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يبين
الأدلة التي تساند إليها في الإدانة بياناً كافياً ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على
اتفاقهما على ارتكاب جريمة الخطف المنسوبة لهما ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث
إنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من
أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله بها لكى يتسنى
لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً
صحيحاً على الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم - وكان الحكم المطعون فيه
حين أورد الأدلة على الطاعنين استند في إدانتهما ضمن ما استند إليه إلى اعتراف
المتهمين أمام جهة الاستدلال دون أن يبين فحوى أقوالهما اكتفاءً بقوله : " أن
ذلك الإقرار تطمئن له المحكمة وتأخذ به كدليل ثابت بالأوراق " ، ولما كان هذا
الذي ساقه الحكم قد خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من أقوال المتهمين المذكورين
مما لا يعرف معه كيفية ارتكابهما للواقعة تأييداً لأقوال الشهود فيها ، فإن الحكم
المطعون فيه يكون قاصراً متعيناً نقضه والإعادة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده
الحكم في معرض تحصيله للواقعة ومؤدى أقوال شهود الإثبات لا يتحقق به أركان الجرائم
التي دان بها المتهمين ، كما هي معرفة به في القانون ذلك أن جريمة خطف الأنثى
بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد
هذه الأنثى عن المكان الذي خُطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، وذلك
عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة
الجاني لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وكان من
المقرر أن الغرض من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290 من قانون
العقوبات هي حماية الأنثى نفسها وليس الغرض حماية سلطة العائلة ، كما هو الشأن في
جرائم خطف الأطفال والتي يتحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من
أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك ، كما أن جريمة
استخدام الطفل في العمل القسري تستلزم بداية أن يكون ذلك العمل في ذاته غير مشروع
، وأنه يؤديه الطفل قسراً عنه ، وكان الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى
وأدلتها لم يُبين المكان الذي كانت فيه المجني عليها قبل الخطف ، وما إذا كانت في
رعاية ذويها في ذلك الوقت من عدمه خاصة وقد أثبت الحكم أن الطاعنة طليقة والد
المجني عليها ، ولم يشر من بعيد أو قريب إلى ذويها مكان تواجدهم وما إذا كانت
المجنى عليها مشمولة برعايتهم من عدمه ، كما لم يبين الحكم طريقة التحيل أو
الإكراه الذي تم ممارسته على المجني عليها لخطفها ولم يبين طبيعة العمل الذي أجراها
على أدائه قسراً عنها وما إذا كان عملاً غير مشروع أم أنه من الأعمال العادية التي
تمارسها من في مثل عمرها ، كما غفل تماماً عن بيان دور الطاعنين في ذلك فإنه يكون
معيباً أيضاً بالقصور متعيناً نقضه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ....
وقرر كل من الطاعنين فيه بالنقض بتاريخي .... ، .... ، فإن إجراءات الطعن لا ينطبق
عليها التعديل الوارد بالقانون رقم 11 لسنة 2017 لأن وجوب تطبيقه لا يسرى إلا على
الطعون التي تمت بعد الأول من مايو لسنة 2017 وهو تاريخ العمل به ، فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه والإعادة .
الطعن 560 لسنة 82 ق جلسة 30 / 9 / 2017 مكتب فني 68 ق 65 ص 693
جلسة 30 من سبتمبر
سنة 2017
(65)
الطعن رقم 560
لسنة 82 القضائية
(1) دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . وصف التهمة . تقادم . دعوى مدنية . ضرب " ضرب بسيط " " ضرب أفضى
الى موت " . محكمة
النقض " سلطتها " .
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة .
بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة. تقيدها بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو ما
يراه الاتهام . وذلك في صدد قواعد التقادم . غير لازم .
انتهاء
المحكمة إلى أن الواقعة جنحة ضرب وليس جناية ضرب أفضى إلى الموت ومضي ثلاث سنوات
من تاريخ الطعن دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم . أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة .
الدعوى المدنية التابعة
. انقضاؤها بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني .
مثال .
(2)
حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات
" شهود " " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
بيان الحكم
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقامته
عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده؟
تناقض
الشهود أو تضاربهم في أقوالهم . لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا
تناقض فيه .
للمحكمة الأخذ برواية منقولة . متى ثبت صحتها
واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات
الأثر في تكوين عقيدتها . لها ألا تورد من أقوال الشهود ألا مل تقيم عليه قضائها .
عدم إيرادها. مفاده: اطراحها.
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع
القاضي بالأدلة المطروحة عليه . مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر. لا يصح .
(3)
إثبات " شهود " " خبرة " .
تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني . غير لازم
. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع مضمون الدليل الفني تناقض يستعصي على
الملاءمة والتوفيق .
مثال .
(4)
إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء
" .
لمحكمة الموضوع المفاضلة بين تقارير الخبراء
والأخذ منها بما تراه واطرح ما عداه . علة ذلك ؟
(5)
نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محاماة .
اقتصار قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه على
العقوبة والتعويض فقط. دون أتعاب المحاماة .
تقدير أتعاب
المحاماة . موضوعي . تزيد المحكمة في تقديرها عن الحكم السابق نقضه . لا عيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعن قد
اقترف جناية الضرب المفضي إلى الموت، إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه
انتهت إلى أن الواقعة جنحة ضرب، ودانت الطاعن على هذا
الأساس طبقاً للمادة 242/3،1 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف الذي تنتهي
إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه
الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة.
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 13/11/2011
وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه في 4/1/2012 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن
أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 11/2/2017 وذلك على ما
يبين من المذكرة المقدمة من الإدارة
الجنائية بمحكمة النقض والمرفقة بالأوراق ، فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على الثلاث
سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من
إجراءات التحقيق أو الدعوى ، ومن ثم
تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك قبول الطعن شكلاً
ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون أن يكون
لذلك تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة
في القانون المدني ، ولما كان الطاعن لم ينع على الحكم شيئاً بصددها ، ومن ثم
يتعين رفض الطعن في هذا الخصوص .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي
إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات
كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي
تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت
المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه –
كما هو الحال في هذه الدعوى – ، وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ
المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر ؛ متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة
عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى . لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لا
تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين
عقيدتها ، فهي لا تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم إيرادها
شيئاً منها ما يفيد ضمناً اطراحها ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي
باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ،
فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في
الأحوال التي يقررها القانون ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة
الإثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ومن ثم فإن ما
يثيره الطاعن في خصوص تناقض أقوال شهود الإثبات وأن البعض منها جاءت سماعية وإعراض الحكم عن أقوال شهود الواقعة الحقيقيين
لا يكون مقبولاً وينحل في حقيقته إلى مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في
تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3- لما كان من
المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون
جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان الدليل المستمد من أقوال شهود
الإثبات التي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقرير الطبي الشرعي، فإن ما ينعاه
الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
4- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن
تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه؛ إذ إن ذلك الأمر
متعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه، فإن ما يثيره الطاعن في
هذا الصدد يكون غير مقبول.
5- لما كانت قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا تتعدى العقوبة
المحكوم بها عليه أو التعويض المقضي بإلزامه به بحيث لا يجوز الحكم بعقوبة أشد من
العقوبة التي قضى بها الحكم السابق ، كما لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز في تقدير
التعويض الناشئ عن الجريمة بالمبلغ الذي كان
قد قدر في الحكم المنقوض ، أما أتعاب المحاماة ، فإن تقديرها يرجع إلى ما تبينته
المحكمة من الجهد الذي بذله المحامي في الدعوى وما تكبده المحكوم له من أتعاب
لمحاميه ، والأمر في هذا التقدير لمحكمة الموضوع دون غيرها ، ومن ثم فلا تثريب على
المحكمة في تقديرها أتعاباً للمحاماة تزيد عن تلك السابق تعيينها بالحكم السابق
نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما:
- ضربا ....
عمداً بعصا على رأسه وصدره فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية
ولم يقصدا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ....
لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً،
عملاً بالمادتين 236/1، 242/3،1 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل
لمدة سنة واحدة، ثانياً: بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، ثالثاً:
بإلزامهما المصاريف الجنائية، رابعاً: إلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني ....
مبلغ وقدرة 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامها مصاريف الدعوى المدنية
ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فطعن المحكوم عليهما على هذا
الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم .... لسنة .... ق .
ومحكمة
النقض قضت .... أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من .... شكلاً ، ثانياً : بقبول الطعن المقدم من .... شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه وإعادة القضية بالنسبة له والمحكوم عليه الآخر إلى محكمة
جنايات .... لتحكم فيها من جديد .
ومحكمة الإعادة بهيئة أخرى قضت حضورياً
بجلسة 13 /11 /2011 عملاً بالمادتين 236/1، 242 /1، 3 من قانون العقوبات بمعاقبة ....
بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة عما أسند إليه ومعاقبة .... بالسجن المشدد سبع
سنوات عما أسند إليه وإلزامهما المصاريف الجنائية وبأن يؤديا للمدعي بالحق المدني
مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهما مصاريف الدعوى المدنية
ومائتي جنيه أتعاب محاماة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض –
للمرة الثانية - .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ينعي الطاعنان
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه عول على
أقوال الشهود مع تناقضها وكونها شهادة سماعية فلم يشاهد أيٌ منهم الواقعة ملتفتاً
عن أقوال الشهود الحقيقيين للواقعة ، كما أستند إلى تقرير الصفة التشريحية رغم
تناقضه مع الدليل القولي ومع التقارير الأخرى التي حوتها الأوراق ، ولم يبين الحكم
سبب أخذه بهذا التقرير وقضى بمقابل أتعاب المحاماة بما يزيد عما قضى به الحكم
المنقوض ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
أولاً: بالنسبة للطاعن .... .
وحيث إنه وإن كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة
الجنايات بوصف أن الطاعن قد اقترف جناية الضرب المفضي إلى الموت ، إلا أن محكمة الجنايات
بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة ضرب ، ودانت الطاعن على هذا
الأساس طبقاً للمادة 242 /3 ،1 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في
تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت
الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد
قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة . لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 13 /11 /2011 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض
وقدم أسباب طعنه في 4 /1/ 2012 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن
إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 11/ 2 /2017 وذلك
على ما يبين من المذكرة المقدمة من الإدارة الجنائية بمحكمة النقض والمرفقة
بالأوراق ، فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على الثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية
في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى ، ومن ثم تكون الدعوى
الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون
فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على الدعوى
المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني ، ولما
كان الطاعن لم ينع على الحكم شيئاً بصددها ، ومن ثم يتعين رفض الطعن في هذا الخصوص
.
ثانياً: بالنسبة للطاعن .... .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر
به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة
سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي
يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها
من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره
التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها
على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو
تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت
الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه –
كما هو الحال في هذه الدعوى – ، وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر ؛ متى
اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت محكمة
الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث
في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، فهي لا تورد من أقوال الشهود
إلا ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم
إيرادها شيئاً منها ما يفيد ضمناً
اطراحها ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على
الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل
معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة
الإثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ومن ثم فإن ما
يثيره الطاعن في خصوص تناقض أقوال شهود الإثبات وأن البعض منها جاءت سماعية وإعراض
الحكم عن أقوال شهود الواقعة الحقيقيين لا يكون مقبولاً وينحل في حقيقته إلى مجرد
جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون
الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني
تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال شهود
الإثبات التي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من
التقرير الطبي الشرعي ، فإن ما ينعاه
الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح
ما عداه ؛ إذ إن ذلك الأمر متعلق
بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد
يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا تتعدى
العقوبة المحكوم بها عليه أو التعويض المقضي بإلزامه به بحيث لا يجوز الحكم بعقوبة
أشد من العقوبة التي قضى بها الحكم السابق ، كما لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز في
تقدير التعويض الناشئ عن الجريمة
بالمبلغ الذي كان قد قدر في الحكم المنقوض ، أما أتعاب المحاماة ؛ فإن تقديرها يرجع إلى ما تبينته المحكمة من الجهد
الذي بذله المحامي في الدعوى وما تكبده المحكوم له من أتعاب لمحاميه والأمر في هذا التقدير لمحكمة الموضوع دون غيرها ،
ومن ثم فلا تثريب على المحكمة في
تقديرها أتعاباً للمحاماة تزيد عن تلك السابق تعيينها بالحكم السابق نقضه ، لكل ما
تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ