الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022

الطعن 1969 لسنة 53 ق جلسة 18 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 57 ص 268

جلسة 18 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو، محمد عبد المنعم - نائبي رئيس المحكمة، ممدوح السعيد وإبراهيم بركات.

----------------

(57)
الطعن رقم 1969 لسنة 53 القضائية

(1) مسئولية "مسئولية حارس الشيء".
مسئولية حارس الشيء. أساسها. خطأ مفترض. جواز دفعها بإثبات السبب الأجنبي. م 178 مدني.
(2) مسئولية "مسئولية المتبوع". كفالة. تعويض.
مسئولية المتبوع. ماهيتها. اعتباره في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد. م 174/ 1 مدني. له حق الرجوع على تابعه بما أوفاه من تعويض للمضرور. م 175مدني.
(3) مسئولية "مسئولية تقصيرية". "دعوى المسئولية: تقادمها". تعويض. تقادم "تقادم مسقط".
دعوى المسئولية الناشئة عن عمل الغير أو عن حراسة الأشياء. بدء سريان تقادمها الثلاثي من يوم العلم الحقيقي - لا الظني - بوقوع الضرر وبشخص المسئول قانوناً عنه. م 172 مدني. علة ذلك.
(4) حكم "حجية الحكم الجنائي". مسئولية. تعويض.
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. المادتان 102 ق الإثبات. 456. إجراءات جنائية.
 (5)حكم "حجية الحكم". محكمة الموضوع. مسئولية "الخطأ". "مسئولية المتبوع". تعويض.
القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ في جانبه. لا يمنع المحكمة المدنية من إلزام المتبوع بالتعويض على أساس مسئولية حارس الشيء. م 178 مدني. نفيها بإثبات الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي.
وقوع الضرر نتيجة عيب في الشيء ولو كان خفياً. لا يعد سبباً أجنبياً. (مثال).
 (6)دعوى "دعوى الضمان". "رفع الدعوى". مسئولية "دعوى الضمان". بطلان. نظام عام.
دعوى الضمان الفرعية. استقلالها عن الدعوى الأصلية. أثر ذلك. وجوب رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. عدم جواز إبدائها لعيب عارض أو رفعها بإعلان إلى المحضرين مباشرة. وجوب قيدها بقلم الكتاب. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار دعوى الضمان غير مقبولة. تعلق ذلك بالنظام العام. المادتان 63، 119 مرافعات.

--------------
1 -  مسئولية حارس الشيء المقرر بالمادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترفع عنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
2 - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة المقررة بالمادة 174/ 1 من القانون المدني - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد وللمتبوع عملاً بنص المادة 175 من القانون المدني الحق في الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور لا على أساس أنه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه.
3 - تقادم دعوى المسئولية عن عمل الغير ودعوى المسئولية عن الأشياء عملاً بنص المادة 172 من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول قانوناً عنه ولا يؤثر في ذلك كون المسئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذي تترتب عليه المسئولية والتي لا يتأثر تقادم دعواها بطريقة إثبات الخطأ فيها، والمراد بالعلم بدء سريان التقادم الثلاثي المقرر بالمادة سالفة الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول قانوناً عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن بدء سريان التقادم يكون من تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائي وهو اليوم الذي علم فيه المضرور يقيناً بالضرر وبشخص المسئول عنه فإن النعي يكون على غير أساس.
4 - مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له.
5 - حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة، وإذ قضى الحكم الصادر في قضية الجنحة ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لانتفاء الخطأ في جانبه تأسيساً على أن تلف الفرامل المفاجئ الذي أسهمت في حدوثه زيادة حمولة السيارة عن العدد المقرر ودخول السيارة في منحدر يعتبر أمراً خارجاً عن إرادة المتهم ويعد سبباً أجنبياً للحادث لا يحول دون مطالبة الطاعنة بالتعويض أمام المحكمة المدنية باعتبارها حارسة للسيارة ذلك أن مسئولية حارس الشيء عملاً بنص المادة 178 مدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية إذا أثبت الحارس أو وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه بأن يكون الفعل خارجاً عن الشيء فلا يكون متصلاً بداخليته أو تكوينه، فإذا كان الضرر راجعاً إلى عيب في الشيء فإنه لا يعتبر ناشئاً عن سبب أجنبي ولو كان هذا العيب خفياً.
6 - دعوى الضمان مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا يعتبر دفاعاً أو دفعاً فيها وقد نصت المادة 119 من قانون المرافعات في فقرتها الأخيرة على أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بما مفاده أن دعوى الضمان الفرعية تعتبر كالدعوى الأصلية من حيث إجراءات رفعها وبالتالي لا يجوز إبداؤها بطلب عارض في الجلسة كما لا يجوز رفعها بإعلان يقدم إلى قلم المحضرين مباشرة بل ينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 مرافعات وإلا كانت غير مقبولة وإذ أقامت الطاعنة دعوى الضمان بصحيفة أعلنت للمطعون ضدها الثالثة دون الالتزام بإتباع الطريق الذي رسمته المادة 119 مرافعات المشار إليها، وكانت مخالفة أوضاع التقاضي الأساسية وإجراءاته المقررة في شأن رفع الدعاوى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض الضرر ويترتب عليها البطلان لتعلقها بالنظام العام، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول تلك الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ أقيمت أمام المحكمة الابتدائية بصحيفة غير مودعة قلم الكتاب، وكان هذا الإجراء لا يجزئ عن وجوب اتباع السبيل الذي استند القانون لاتصال المحكمة بدعوى الضمان الفرعية وبالتالي فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لاختصاص هيئات التحكيم بنظرها عملاً بنص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الاثنين الأولين عن نفسيهما وبصفتيهما أقاما الدعوى رقم 5438 سنة 1975 مدني جنوب القاهرة الابتدائي ضد الهيئة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثالثة بطلب الحكم بإلزامهما بمبلغ 15000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً وقالا بياناً لها أن تابع الطاعنة تسبب في قتل مورثهما المرحوم....... أثناء قيادته للسيارة المملوكة للطاعن وأنه ضبطت عن هذه الواقعة قضية الجنحة رقم 5634 سنة 1967 جنح الخليفة التي قضى فيها نهائياً ببراءة المتهم تأسيساً على أن الحادث وقع نتيجة لانقطاع خرطوم الباكم الخلفي وأنه يحق لهما المطالبة بالتعويض عما لحق بهما من ضرر وذلك طبقاً لقواعد المسئولية عن حراسة الأشياء المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني بالنسبة للهيئة الطاعنة، وأثناء سير الدعوى أدخلت الطاعنة المطعون ضدها الثالثة خصماً فيها للحكم عليها بما عساه أن يحكم به ضدها ودفعت بسقوط الدعوى الأصلية بالتقادم وترك المطعون ضدهما الاثنين الأولين الخصومة بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة وبتاريخ 7/ 12/ 1980 قضت المحكمة أولاً: في الدعوى الأصلية بإثبات ترك المدعين الخصومة في الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة، وبرفض الدفع بالتقادم وللمطعون ضدهما الأولين عن نفسيهما وبصفتيهما بالتعويض المبين بمنطوق الحكم وثانياً في دعوى الضمان الفرعية بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف برقم 383 سنة 98 ق كما أقام المطعون ضدهما الأولين استئنافاً فرعياً قيد برقم 1827 لسنة 100 ق وبتاريخ 6/ 6/ 1983 قضت محكمة الاستئناف في موضوع الاستئنافين بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض الفوائد واحتسابها بواقع 4% من تاريخ الحكم حتى السداد وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه لم يرد على الدفع بالتقادم وأخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه برفض ذلك الدفع على أسباب أن الحكم الجنائي النهائي كان قد صدر بتاريخ 1/ 4/ 1973 بينما رفعت دعوى التعويض بتاريخ 12/ 10/ 1975 أي قبل مضي مدة الثلاث سنوات اللازمة للقضاء بالسقوط بينما المقرر أن بدء سريان التقادم يكون من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه وأنه طبقاً للمسئولية عن حراسة الأشياء التي تقوم على الخطأ المفترض فإن ذلك يكون متحققاً منذ 25/ 11/ 67 تاريخ وقوع الحادث ولا تكون بذلك الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً ليترتب عليه وقف التقادم بالنسبة لدعوى المسئولية الناشئة عن الأشياء.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مسئولية حارس الشيء المقررة بالمادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وكانت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة المقررة بالمادة 174/ 1 من القانون المدني - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً - هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد وللمتبوع عملاً بنص المادة 175 من القانون المدني الحق في الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور لا على أساس أنه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه، وكان تقادم دعوى المسئولية عن عمل الغير ودعوى المسئولية الناشئة عن الأشياء عملاً بنص المادة 172 من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول قانوناً عنه ولا يؤثر في ذلك كون المسئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ أن كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذي تترتب عليه المسئولية والتي لا يتأثر تقادم دعواها بطريقة إثبات الخطأ فيها، وكان المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المقرر بالمادة سالفة الذكر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول قانوناً عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى بدء سريان التقادم يكون اعتباراً من 1/ 4/ 1973 من تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائي وهو اليوم الذي علم فيه المطعون ضدهما الأولان يقيناً بالضرر وبشخص المسئول عنه فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليتها عن الحادث تأسيساً على أن وقوع الضرر كان بسبب قوة قاهرة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على أساس أن قطع خرطوم فرامل الإطار الخلفي لا يعد قوة قاهرة لأنه يرجع إلى شيء متصل بالسيارة ذاتها وليس خارجاً عنها في حين أنه لا محل لهذه التفرقة كما أن الحكم الجنائي إذ قضى ببراءة التابع تأسيساً على أن الحادث يرجع إلى قوة قاهرة تكون له قوة الشيء المحكوم به في الدعوى المدنية المطروحة وتنتفي تبعاً لذلك مسئولية الطاعنة عن الحادث غير أن الحكم المطعون فيه أهدر هذه الحجية وقضى بإلزامها بالتعويض وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة..." وكانت المادة 102 من قانون الإثبات تنص على أن لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً، فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له ولما كان الثابت من الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 5634 سنة 67 الخليفة أن الدعوى أقيمت ضد تابع الطاعنة لأنه تسبب خطأ في قتل مورث المطعون ضدهما الاثنين الأول بأن قاد السيارة بسرعة تجاوز السرعة المقررة وفرامل القدم بها تالفة....... وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات وقد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى التباع في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الطاعنة باعتبارها حارسة للسيارة فمسئوليتها تتحقق ولو لم يقع منها أي خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشيء ذاته وليست مسئولية ناشئة عن الجريمة - إذ كان ذلك، وكانت حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما جاء موضع المحاكمة، ولما كان يبين من الحكم الصادر في قضية الجنحة المشار إليها إذ أنه وقد قضى ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لانتفاء الخطأ في جانبه تأسيساً على أن تلف الفرامل المفاجئ - الذي أسهمت في صدمته زيادة حمولة السيارة عن العدد المقرر ودخول السيارة في منحدر يعتبر أمراً خارجاً عن إرادة المتهم ويعد سبباً أجنبياً للحادث لا يحول دون مطالبة الطاعنة بالتعويض أمام المحكمة المدنية باعتبارها حارسة للسيارة ذلك أن مسئولية حارس الشيء عملاً بنص المادة 178 تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحادث بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية إذا أثبت الحارس أو وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه بأن يكون الفعل خارجاً عن الشيء فلا يكون متصلاً بداخليته أو تكوينه، فإذا كان الضرر راجعاً إلى عيب في الشيء فإنه لا يعتبر ناشئاً عن سبب أجنبي ولو كان هذا العيب خفياً وإذ أخذ الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بهذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم الجنائي في هذا الخصوص وناقش مسئولية الطاعنة المفترضة طبقاً للمادة 178 من القانون المدني وانتهى إلى قيامها للأسباب الصحيحة التي أوردها فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام المحكمة الاستئنافية بأن المطعون ضدها الثالثة كانت مختصمة في الدعوى الأصلية بما يغني عند اختصامها في دعوى الضمان الفرعية - إيداع صحيفتها قلم الكتاب - ويكتفي في هذه الحالة بتوجيه طلب الضمان إليها في الجلسة وإثباته في محضرها خاصة وأن المطعون ضدها الثالثة قد قبلت توجيه دعوى الضمان إليها لهذا الإجراء مما كان يتعين معه قبول هذه الدعوى والحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها وإحالتها إلى هيئات التحكيم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت دعوى الضمان مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً أو دفعاً فيها وكانت المادة 119 من قانون المرافعات إذ نصت في فقرتها الأخيرة على أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإن مفاد ذلك أن دعوى الضمان الفرعية تعتبر كالدعوى الأصلية من حيث إجراءات رفعها وبالتالي لا يكون إبداؤها بطلب عارض في الجلسة كما لا يجوز رفعها بإعلان يقدم إلى قلم المحضرين مباشرة بل ينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 مرافعات وإلا كانت غير مقبولة وكانت الطاعنة وعلى ما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قد أقامت دعوى الضمان بصحيفة أعلنت للمطعون ضدها الثالثة دون الالتزام باتباع الطريق الذي رسمته المادة 119 مرافعات المشار إليها ولما كانت مخالفة أوضاع التقاضي الأساسية وإجراءاته المقررة في شأن رفع الدعاوى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض الضرر ويترتب عليها البطلان لتعلقها بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول تلك الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ أقيمت أمام المحكمة الابتدائية بصحيفة غير مودعة قلم الكتاب وكان هذا الإجراء لا يجزئ عن وجوب إتباع السبب الذي استنه القانون لاتصال المحكمة بدعوى الضمان الفرعية وبالتالي فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لاختصاص هيئات التحكيم بنظرها عملاً بنص المادة 60 من القانون رقم 60 سنة 1971 ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - زواج / مسكن الزوجية



الاستئناف أثره. إعادة طرح موضوع النزاع على محكمة الاستئناف وللخصوم فيه إبداء أدلة جديدة. تقديم الطاعن لمحكمة الاستئناف ما يفيد أنه هو مستأجر مسكن الزوجية المبين بإنذار الطاعن قبل صدور الحكم المطعون فيه دون زوجته المطعون ضدها. عدم اعتداد الحكم بذلك استناداً إلى ما استخلصه من أقوال شاهدي الزوجة أنها هي المستأجرة لمسكن الزوجية وأن الطاعن لم يهيئ لها مسكناً بديلاً. فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية والفراش، وإنما نص فقهاء الحنفية على أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح وإن لم يعاينه متى اشتهر عنده ذلك بأحد نوعي الشهرة الشرعية الحقيقية أو الحكمية فمن شهد رجلاً وامرأة يسكنان في موضع أو بينهما انبساط الأزواج وشهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح وإن لم يحضر وقت العقد .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - زواج / عقد الزواج - صحة العقد



الغلط في صفة جوهرية. استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة القضاء بأن المطعون عليه لم يكن يعلم عند الزواج أن الطاعنة ثيب. إقامة الحكم على ما يحمله. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




شريعة الأقباط الأرثوذكس. الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج. توافره بمجرد ادعاء الزوجة بأنها بكر على خلاف الحقيقة. على الزوج إثبات أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - زواج / عقد الزواج









عقد الصلح. ماهيته. نزول الزوجة عن حقوقها إزاء إقرارها بفض بكارتها قبل الزواج. الادعاء ببطلانه استناداً للمادة 551 مدني. لا محل له.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - زواج / بطلانه




جواز إثبات حصول الطلاق طبقاً للشريعة الإسلامية بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة.الحكم كاملاً




توثيق الزواج بغير المسلمات. عدم اختصاص المأذونين الشرعيين به. توثيق المأذون لهذا العقد. لا يؤدى إلى بطلانا مطلقا. جواز إبطاله باثبات عدم إسلام الزوجة بكافة الطرق.الحكم كاملاً




القضاء ببطلان الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. تأسيسه على الغش في بكارة الزوجة. استناده إلى أقوال شاهدي الزوج المؤيدة بإقرارها. لا خطأ. لا محل لاستناد الزوجة إلى المادة 58 من تقنين سنة 1955.الحكم كاملاً




عقد الصلح. ماهيته. نزول الزوجة عن حقوقها إزاء إقرارها بفض بكارتها قبل الزواج. الادعاء ببطلانه استناداً للمادة 551 مدني. لا محل له.الحكم كاملاً




الجمع بين الأختين. حكمه. فساد زواج الثانية. وجوب التفريق. المفارقة بعد الدخول. أثرها. استحقاق المهر ووجوب العدة وثبوت النسب.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - زواج / النظام المالي بين الزوجين



المنازعات المتعلقة بالنظام المالي بين الزوجين من مسائل الأحوال الشخصية. خضوع القواعد المتصلة بهذا النظام والخاصة بتقرير حقوق للزوجين ومدى هذه الحقوق وماهيتها والمواعيد الخاصة ببقائها أو سقوطها لقواعد الإسناد الواردة بالمادة 13 مدني.الحكم كاملاً




ملكية الزوج لإيرادات وثمار الأموال الزوجية في حالة اتخاذ الأموال. م 195 مدني سويسري. حق الزوجة في الربح حق شخصي.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - زواج / العلاقة الزوجية



المعاشرة عدم اعتبارها وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية والفراش الذي يثبت به نسب عقد الزواج اللاحق على المعاشرة لا يدل على قيام زوجية صحيحة .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - دعوى الأحوال الشخصية / نظر الدعوى



وجوب نظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية في غرفة مشورة وصدور الحكم علناً. خلو محاضر الجلسات من الإشارة إلى انعقادها في علانية. مفاده. نظر الدعوى في غرفة مشورة .الحكم كاملاً




وجوب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في جلسات سرية. المادتان 871، 878 مرافعات. علة ذلك. خلو محاضر جلسات محكمة أول درجة من الإشارة إلى انعقادها في علانية وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت .الحكم كاملاً




التطليق للضرر. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. شرطه. إضرار الزوج بزوجته مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها. وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين ورفضه من وكيل المطعون ضدها. كافٍ لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين. لا محل لإعادة عرضه أمام محكمة الاستئناف طالما لم يستجد ما يدعو إليه.الحكم كاملاً




وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحاً بين الزوجين. م 896 مرافعات. اقتصاره على دعاوي التفريق والتطليق دون دعاوي فسخ عقود الزواج.الحكم كاملاً




وجوب نظر دعوى الأحوال الشخصية في جلسات سرية. علة ذلك. انعقاد بعض الجلسات في علانية. لا يخل بمبدأ السرية طالما لم تدور فيها مرافعة تتناول مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بأي من طرفي الخصومة.الحكم كاملاً




قبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو أحدهما. شرطه. أن تكون ضمن دعوى الحق. اختصاص المحكمة بنظر دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين. أثره. اختصاصها بنظر دعوى النسب التي تضمنتها.الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. وجوب نظرها في غير علانية. انعقاد بعض جلسات الاستئناف في علانية عدم إخلاله بالسرية .الحكم كاملاً




وجوب نظر دعاوى الأحوال الشخصية في جلسات سرية على أن يصدر الحكم فيها علناً. انعقاد إحدى الجلسات في علانية لا يخل بمبدأ السرية طالما لم تجر فيها مرافعة.الحكم كاملاً




النص في المادة الثالثة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ويعد من أعمال المحاماة الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم.. والنص في المادة 37 على أنه للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري .الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. وجوب نظرها في سرية. علة ذلك. عقد إحدى جلسات الاستئناف في علانية دون تناول المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية بأي من طرفي النزاع. لا خطأ.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر دعوى تطليق للهجر لسابقة الفصل فيها بحكم في دعوى تطليق للضرر. التفات المحكمة عنه. لا خطأ. طالما استندت الزوجة في دعواها الثانية إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - دعوى الأحوال الشخصية / الطعن فيها - الطعن بالمعارضة



المعارضة. أثرها. إعادة نظر القضية على أساس الدفوع والأدلة المقدمة فيها قبل الحكم المعارض فيه ولو كانت طارئة بعد صدوره.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - دعوى الأحوال الشخصية / الطعن فيها



الاستئناف. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م 317 لائحة شرعية - المنطبقة على الدعوى - إقامة الطاعنة دعوى التطليق للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر - تعدي المطعون ضده عليها بالقول والفعل، وهجره لها، وعدم أمانته عليها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالطلبات ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون بحث باقي صور الضرر التي لم تتنازل عنها الطاعنة صراحة أو ضمناً. قصور.الحكم كاملاً




م 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. مؤداه. اعتراض الطاعنة على إعلان المطعون ضده لها بدعوتها للدخول في طاعته استناداً إلى سببين (عدم مشروعية مسكن الطاعة وشغله بسكنى الغير، وعدم أمانته عليها نفساً ومالاً).الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي الموقع على تقرير الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة لموكله، أثره. عدم قبول الطعن. لا يغني عن ذلك مجرد ذكر رقمه في توكيل وكيل الطاعنة الذي بموجبه أوكل المحامي الذي قرر بالطعن.الحكم كاملاً




الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظره بورقة الاستئناف. مادتان 167 و319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن بسبب النعي مناعية على الحكم المطعون فيه وكيفية قصور الحكم في الرد عليها. أثره عدم قبول النعي. لا يغني عن ذلك إحالته أو تقديمه مذكرات أمام محكمة الموضوع تاركاً لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه حتى تقف على وجه القصور.الحكم كاملاً




الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم الموجه إليه الطعن مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه. اختصام ورثة المطلوب بثبوت النسب إليها ليكون الحكم حجة عليهم. صحيح.الحكم كاملاً




استناد الحكم إلى قرائن تؤدي متساندة فيما بينها إلى النتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً




استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف. خضوعه للأحكام الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون المرافعات.الحكم كاملاً




النص في المادة 385 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والمادة 387 منه واللتين أبقت عليهما المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وعلى أنه وإن كان الأصل هو استنفاد طرق الطعن العادية أو لا، يباشر الطاعن بعدها الطرق غير العادية إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة بالنسبة للحالات الاستثنائية التي يجيز فيها القانون الطعن بطريق المعارضة .الحكم كاملاً




النص في المادة 385 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والمادة 387 منه واللتين أبقت عليهما المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وعلى أنه وإن كان الأصل هو استنفاد طرق الطعن العادية أو لا، يباشر الطاعن بعدها الطرق غير العادية إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة بالنسبة للحالات الاستثنائية التي يجيز فيها القانون الطعن بطريق المعارضة .الحكم كاملاً




إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعها للمادتين 881 من قانون المرافعات القديم، 255 من قانون المرافعات الحالي. عدم التزام الطاعن بإيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مع التقرير بالطعن. م 255 مرافعات المعدلة بالقانون 218 لسنة 1980.الحكم كاملاً




إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعها لحكم المادتين 881 مرافعات قديم، 255 من قانون المرافعات الحالي المعدلة بالقانون 218 لسنة 1980. عدم التزام الطاعن إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي. شرطه. أن يكون الطعن قد انصب على ما أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي متى أحال إليه الحكم المطعون فيه. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بطريق التقرير وفقاً للمادتين 881/ 2، 882 مرافعات.الحكم كاملاً




الأصول العامة في الطعن بالنقض الواردة في نصوص قانون المرافعات. وجوب اتباعها في مسائل الأحوال الشخصية باستثناء ما يتعارض معها من مواد الكتاب الرابع من هذا القانون.الحكم كاملاً




تقرير الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية، خلوه من بيان أسباب الطعن بياناً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. أثره. بطلان الطعن وعدم قبوله.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. جواز استناد الخصوم إلى ما حواه ملف الدعوى الابتدائي أو الاستئنافي من مستندات. شرطه. صدور أمر رئيس المحكمة بضم الملف قبل فوات ميعاد الطعن .الحكم كاملاً




وجوب إيداع الطاعن في مسائل الأحوال الشخصية صورة من الحكم المطعون فيه، والحكم الابتدائي الذي أحال عليه. يغني عن ذلك أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى في الميعاد القانوني. علة ذلك.الحكم كاملاً




الطعن من غير المحكوم عليه إذا تعدى إليه الحكم. طريق للطعن في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية في ظل المادة 431 من لائحة المحاكم الشرعية وقبل إلغائها. سريانها على الأحكام التي صدرت في ظلها.الحكم كاملاً




الطعن بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة وفقاً للمادة 450 مرافعات. امتناعه على الأحكام الصادرة قبل إلغاء المحاكم الشرعية. الطعن على الحكم بالغش والتواطؤ بطريق الدفع في دعوى قائمة أو بطريق الدعوى المبتدأة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - دعوى الأحوال الشخصية / سماع الدعوى - الأعذار الشرعية المانعة من سماع الدعوى



المنع من سماع الدعوى. م 375 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




الأعذار الشرعية المانعة من سريان المدة اللازمة. لعدم سماع الدعوى تقديرها لقاضي الموضوع، ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




النص في المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع الدعوى بمضي خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي في عدم إقامتها. مناط العذر الشرعي كونه مشروعاً ومانعاً للمدعي من رفع الدعوى. ترك أمر تقدير قوته وكونه مانعاً أو غير مانع لفطنة القاضي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - دعوى الأحوال الشخصية / سماع الدعوى



سماع دعوى التطليق. شرطه. انتماء الزوجان إلى طائفتين تدينان بالطلاق. م 99/ 7 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. ثبوت أن المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك. القضاء بعدم سماع الدعوى. لا خطأ. انضمام الطاعن قبل رفع الدعوى إلى مذهب الأرثوذكس. لا أثر له.الحكم كاملاً




نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي في إقامتها مع إنكار الحق في تلك المدة مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم وإنما مبناها نهي المشرع للقضاة عن سماع الدعوى بمجرد انقضاء المدة المقررة لسماعها ولا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعي بالمدعي .الحكم كاملاً




الراجح في فقه الأحناف أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح وإن لم يعاينه متى اشتهر عنده ذلك بأحد نوعي الشهرة الحقيقية أو الحكمية. فمن شهد رجلاً وامرأة يسكنان في موضع أو بينهما انبساط الأزواج أو شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح وإن لم يحضر وقت العقد.الحكم كاملاً




النص في المادة (1) من القانون 25 لسنة 1920 على عدم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى . عدم جواز إعماله في شأن المتعة . علة ذلك .الحكم كاملاً




التناقض الذي يمنع من سماع الدعوى في فقه الشريعة الإسلامية يكون بين كلامين صدرا من شخص واحد، دون أن يوجد ما يرفعه أحدهما في مجلس القاضي والآخر خارجه ولكنه ثبت أمام القاضي حصوله يستوي في ذلك أن يكون التناقض من المدعي أو شهوده أو من المدعى عليه.الحكم كاملاً




الأصل في الشريعة الإسلامية أن الأموال المملوكة لا تكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما طال الزمن. وضع اليد المكسب. شروطه. منع سماع الدعوى. مناطه. م 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. وجوب إعمال حكمها مقيدة بالشروط التي أقرها المذهب الحنفي لعدم سماع الدعوى.الحكم كاملاً




التناقض المانع من سماع الدعوى، ومن صحتها هو أن يسبق من المدعي كلام مناف للكلام الذي يقوله في دعواه فيما لا يخفي سببه ما دام باقياً لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر .الحكم كاملاً




اللائحة الشرعية الصادرة في 17/ 6/ 1880 - بفرض أنه كان معمولاً بها عند عقد الزواج محل النزاع - تضمنت نصوصاً تشير إلى ضرورة توثيق عقود الزواج إلا أن نطاقها مقصور على كيفية التوثيق وما ينبغي على المأذونين مراعاته عند مباشرتها دون أن تضع قيوداً على سماع دعوى الزوجية تاركة أمر إثباتها لأحكام المذهب الحنفي.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 ووفقاً للفقرة الرابعة من المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية تصدر أو يصدر الإقرار بها من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها.الحكم كاملاً




نفقة العدة. شرط سماع الدعوى بها. ألا تزيد المدة المطالب بالنفقة عنها على سنة من تاريخ الطلاق. وألا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى. المادة 17/ 1 م .الحكم كاملاً




التناقض يمنع من سماع الدعوى فيما لا يخفى سببه، ما دام باقياً لم يرتفع. إمكان التوفيق بين الكلامين. لا يمنع من سماع الدعوى. مثال في دعوى نسب .الحكم كاملاً




منع القضاة من سماع الدعوى بمضي 15 سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي, وإنكار الحق في تلك المدة. قاعدة وردت بالمادة/ 375 من اللائحة الشرعية الصادرة في 1931، ولائحة سنة 1897، والمادة 276 ق 31 لسنة 1910 المعدل للائحة الأخير والمادة 614 من قانون العدل والإنصاف .الحكم كاملاً




إنكار الحق الموجب لعدم سماع الدعوى. جواز نفيه بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه لم يعول على تاريخ انضمام الطاعنة إلى الكنيسة الكاثوليكية من قبل رفع الدعوى، بل عول على تاريخ تحرير الشهادة المثبتة لهذا الانضمام والتصديق عليها ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإثبات الطلاق، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - دعوى الأحوال الشخصية / رأي النيابة العامة



إقامة الحكم قضاءه بتطليق المطعون ضدها استناداً إلى ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة استخلاصاً سائغاً. كفايته لحمل قضائه. لا يعيبه أن بعض هذه الوقائع قد استجدت بعد رفع الدعوى أو التفاته عن رأي النيابة. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي .الحكم كاملاً




إطراح الحكم رأي النيابة بإحالة الدعوى للتحقيق من جديد لا يعيبه . علة ذلك . النعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى . جدل موضوعي .الحكم كاملاً




عدم استجابة الحكم لطلب التأجيل للأطلاع على رأى النيابة لاعيب عله ذلك حق الخصوم فى التعقيب على رأيها شرطه أن تكون قد أبدت دفوعاً أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق إثارتها.الحكم كاملاً




النيابة طرف أصيل في قضايا الأحوال الشخصية. عدم تقيد المحكمة بالرأي الذي تبديه النيابة فلها أن تأخذ به أو تطرحه.الحكم كاملاً




التفات الحكم عن الرأي الذي أبدته النيابة قد دل على أنه لم يرد الأخذ به.الحكم كاملاً




تفويض النيابة العامة الرأي للمحكمة، بعد تقديم طرفا الخصومة أدلتهما. أثره. اعتبار إبداء للرأي القضية.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا بطلان. المادة 178 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية وإبداء الرأي فيها. تفويض الرأي للمحكمة في تقدير أقوال الشهود. كاف.الحكم كاملاً




اعتبار النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية. القانون رقم 628 لسنة 1955.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية. إبداء الرأي فيها.الحكم كاملاً




القانون 628 لسنة 1955. اعتبار النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية.الحكم كاملاً




أحوال شخصية. عدم تعقيب النيابة العامة على دفاع أحد الخصوم. حمله على أنها لم تجد فيه ما يدعوها إلى إبداء رأي جديد. لا بطلان إلا إذا طلبت النيابة الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ذلك.الحكم كاملاً




رأي النيابة العامة. اقتصاره على عدم قبول طلبات المدعي. سير المحكمة في الدعوى وعدم إعادة القضية إلى النيابة لإبداء رأي جديد. لا بطلان.الحكم كاملاً




وجوب إبداء رأي النيابة في قضايا الأحوال الشخصية. لا لزوم لإبداء الرأي في كل خطوة من خطوات الدعوى. عدم إبداء النيابة رأيها بعد إعادة القضية إلى المرافعة. لا بطلان.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية ولو كانت الدعوى قد رفعت أصلاً بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية تتعلق بالأحوال الشخصية. بطلان الحكم إذا أغفل إثبات رأي النيابة في هذه القضايا ضمن بياناته.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - دعوى الأحوال الشخصية / الحكم فيها - الحكم الغيابي



المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الغيابية هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعي عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى .الحكم كاملاً