الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مستشار الإحالة




تحديد كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها. مسألة فنية لا يصلح فيها غير التحليل. خطأ مأمور الضبط القضائي في التعرف على نوع المادة المخدرة. عدم كفايته بذاته للقول بأن المادة المضبوطة على ذمة القضية ليست هي التي أرسلت للتحليل.الحكم كاملاً




الخلاف في وزن المضبوطات بين ما أثبت في محضر التحقيق وما ورد في تقرير التحليل، وكذلك احتمال اختلاط مضبوطات القضية مع مضبوطات قضايا أخرى. اقتضاؤه من قضاء الإحالة إجراء تحقيق في شأنه لاستجلاء حقيقة الأمر فيه قبل القول بأن المضبوطات ليست هي التي أرسلت للتحليل.الحكم كاملاً




النيابة العامة هي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي. بقاء سلطة التحقيق الابتدائي لها. حتى لو كانت الدعوى قد أحيلت إلى مستشار الإحالة.الحكم كاملاً




إغفال أمر الإحالة الصادر من مستشار الإحالة لسن المتهم وصناعته لا يؤدي إلى بطلانه باعتبارهما ليسا من البيانات الجوهرية في هذا الأمر ذلك أن القانون استهدف من اشتراط البيانات الواردة في المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية تحقيق غايتين هما تحديد شخصية المتهم الصادر بشأنه الأمر .الحكم كاملاً




لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه، وأن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق، وأن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً في المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان .الحكم كاملاً




كانت الدعوى الجنائية فى القضية موضوع الطعن محالة فعلا الى محكمة أمن الدولة العليا العسكرية باجراء صحيح، أصبحت به بين يدى القضاء وخرجت من ولاية سلطة التحقيق، فانه يتعين احالتها اداريا بحالتها الى المحكمة المختصة وفقا لأمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976، ولا يسوغ القول باعادتها الى مستشار الاحالة .الحكم كاملاً




جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات. لا يشترط لاثباتها طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة كفاية أقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم اليها.الحكم كاملاً




قضاء محكمة النقض قد استقر على اعتبار الاحالة من مراحل التحقيق، وان المحكمة هى جهة التحقيق النهائى ويجوز للمتهم ان يطلب منها استكمال ما فات مستشار الاحالة من اجراءات التحقيق وابداء دفاعه بشأنها أمامه ومن ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان قرار الاحالة .الحكم كاملاً




تخلف الطاعن عن الحضور امام مستشار الاحالة - حتى بفرض عدم اعلانه - لايبطل القرار بالاحالة الى المحاكمة. علة ذلك؟قرار الاحالة. اجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة امام محكمة النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً




حكم محكمة الجنايات في جناية تزوير. بعدم قبول الدعوى لإحالتها إليها من النيابة العامة مباشرة. منه للخصومة على خلاف ظاهره. علة ذلك .الحكم كاملاً




المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة ومحكمة الجنايات تقريرها لمصلحة المتهم نفسه. سكوته عن التمسك بعدم مراعاتها أمام محكمة الموضوع. أثره. اعتباره متنازلاً عنها .الحكم كاملاً




لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن "لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي .الحكم كاملاً




إجراءات الإحالة من مراحل التحقيق حضور المتهم فيها أو إعلانه غير واجب له أن يبدى أمام محكمة الجنايات ما يكون قد فات مستشار الإحالة.الحكم كاملاً




انتهاء مستشار الإحالة إلى امتناع عقاب المطعون ضده. دون استظهار أن مرضه العقلي. جنون أو عاهة عقلية بعدم شعوره وإدراكه وقت ارتكاب الجريمة. اكتفاء بشهادة طبية من مستشفى الأمراض العقلية تفيد مرض المطعون ضده باضطراب عقلي كان يعالج منه قبل الحادث.الحكم كاملاً




القرار الذي يصدر في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً. لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل علي تنفيذه.الحكم كاملاً




عدم التزام مستشار الإحالة. بعد حجز القضية. بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع لم يطلب منه بالجلسة. ما لم ير محلاً لإجرائه.الحكم كاملاً




عدم إثارة مقتضى التحقيق أمام مستشار الإحالة. تنازل ضمني يحول دون إثارة شيء عنه من بعد.الحكم كاملاً




متى كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات مستشار الإحالة والمفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعنين قد نازع في تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية .الحكم كاملاً




تولي المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم. الدفاع عن المدعي بالحق المدني لا عيب، متى تولى الدفاع عن المتهم. محتم آخر موكلا.الحكم كاملاً




صحة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من مستشار الإحالة مشروطة بالإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلو الأمر من عيوب التسبيب.الحكم كاملاً




الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الصادر من مستشار الإحالة عدم جواز الطعن فيه إلا من المدعي بالحقوق المدنية أو النائب العام بنفسه أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو بوكيل خاص.الحكم كاملاً




سرقة المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو ترخص بإنشائها لمصلحة عامة جناية عقوبتها السجن.الحكم كاملاً




قضاء الإحالة هو المرحلة النهائية من مراحل التحقيق عدم اعتبار أوامره أحكاما خلو قرار الإحالة من اسم مصدره لا بطلان.الحكم كاملاً




النيابة العامة هي السلطة الأصيلة صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي. عدم اتصال سلطة الحكم بالدعوى بتكليف المتهم بالحضور.الحكم كاملاً




سلطة مستشار الإحالة فى إصدار الأمر بأن لا وجه. مقصورة فحسب على كون الواقعة غير معاقب عليها أو أن الأدلة عليها غير كافية.الحكم كاملاً




تساند قضاء الإحالة على الشك فى نسبة المخدر إلى المتهم للتباين فى وزنه. دون استجلاء حقيقة الأمر فيه. يعيبه.الحكم كاملاً




تفتيش المزارع. لا حاجة إلى صدور إذن به من النيابة مجانبة الأمر الصادر من مستشار الإحالة هذا النظر.الحكم كاملاً




خلو الأوراق مما يفيد إقرار النائب العام أو المحامى العام المختص أسباب الطعن الموقعة من رئيس النيابة.الحكم كاملاً




تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة – حتى بفرض عدم إعلانه – لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة.الحكم كاملاً




ابتناء الأمر الصادر من مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على بطلان التفتيش الحاصل من رئيس وحدة مباحث قسم الدقى المشرف على سجن القسم لأحد النزلاء به. خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً




مستشار الإحالة. حقه فى إجراء تحقيق تكميلى. تمتعه بجميع سلطات قاضى التحقيق. له الأمر بحضور المتهم. والقبض عليه وإحضاره. والأمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه وحبسه. إصداره قبل اتخاذ أى من هذه الاجراءات قرارا بإجراء التحقيق. غير لازم.الحكم كاملاً




إثبات الأمر. قطع التقرير الطبى بأن ما صاحب الحادث من انفعال نفسانى ومجهود جسمانى نبه العصب السمبتاوى مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التى انتهت بالوفاة. كفايته لإثبات توافر رابطة السببية. امكان حصول النوبة ذاتيا. لا يغير من ذلك.الحكم كاملاً




صيرورة كل من أمر مستشار الإحالة بإحالة القضية إلى محكمة الجنح والحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر تلك القضية نهائيا. يتوافر به التنازع السلبى.الحكم كاملاً




إنتهاء مستشار الإحالة إلى عدم توافر جريمة التزوير على أساس أن الاسم المنتحل لشخص غير معلوم. خطأ فى تطبيق القانون يوجب النقض والإعادة.الحكم كاملاً




إيراد الحكم في صدره وصف التهمة ومادة الاتهام بغير التعديل الذي أدخله عليها مستشار الإحالة.الحكم كاملاً




متى كان الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم اختصاصه بنظر الدعوى بمقولة إن المتهم حدث تبعاً إلى السن الذي قدره له قد جاء مخطئاً نظراً لما ثبت من أن المتهم المذكور استناداً إلى التقرير المعطي له من الطبيب الشرعي لا يدخل في زمرة الأحداث وكان قرار مستشار الإحالة وإن كان في ظاهره قراراً غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الأحداث بعدم اختصاصها بنظر الدعوى مما يحقق التنازع السلبي بين مستشار الإحالة الذي تخلى عن نظر الدعوى (بوصفه جهة تحقيق) وبين محكمة الأحداث (بوصفها جهة حكم) والتي ستقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا ما رفعت إليها.الحكم كاملاً




من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع.الحكم كاملاً




تقدير أدلة الثبوت في الدعوى من إطلاقات مستشار الإحالة بغير معقب عليه من محكمة النقض.الحكم كاملاً




قيام قرائن قوية ضد شخص - موجود بمنزل متهم مأذون بتفتيشه - على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة. لمأمور الضبط القضائي تفتيشه. المادة 49 أ. ج.الحكم كاملاً




إذا كان الضابط قد أدرك وقوع الجريمة من رؤيته المطعون ضده يمسك بيديه الجوزة ثم يقطع قطعة من مادة كان ممسكاً بها ويضغط عليها بأصابع يده ثم يضعها على الدخان بالجوزة، فإن القرار المطعون فيه إذ ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لعدم قيام حالة التلبس على الرغم من وجوده ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه.الحكم كاملاً




تسبيب أوامر مستشار الإحالة. واجب. عدم تسبيب أمر صادر منه حتى تاريخ نظر الطعن فيه. بطلان الأمر.الحكم كاملاً




قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام. أثر ذلك: جواز الدفع بعدم الاختصاص لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




إعراض مستشار الإحالة عن ذلك وتقريره ببطلان القبض والتفتيش. مخالف للقانون.الحكم كاملاً




إن قرار الإحالة إجراء سابق على المحاكمة، ومن ثم فلا تقبل إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دام أنه لم يدفع لدى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




حق المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه، في التقرير بالطعن بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع أسبابه.الحكم كاملاً




للمدعي بالحقوق المدنية الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى دون التقيد ببلوغ مقدار التعويض المدعى به نصاباً معيناً.الحكم كاملاً




صحة إجراءات الإحالة والمحاكمة ولو شاب قرار الإحالة قصور في التسبيب ما دام أن القرار قد تضمن الاتهام الذي حوكم المتهم عنه.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الأمر المطعون فيه الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وتصحيحه على مقتضى القانون لمصلحة المتهمين.الحكم كاملاً




حق المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه في التقرير بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع أسبابه.الحكم كاملاً




إن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق وهو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة تحقيق، وليس جزءاً من قضاء الحكم.الحكم كاملاً











إذ اشترطت المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات لتطبيقها أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقي .الحكم كاملاً




عمد قبول الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا في خصوص مضمونه بعدم وجود وجه للسير فيها.الحكم كاملاً




عدم تقيد الإحالة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية بحالتها. متى يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. من له حق الطعن بالنقض فيه.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الجزئية نهائياً بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. على مستشار الإحالة إذا رأى أنها تكون جنحة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات .الحكم كاملاً




لمستشار الإحالة الأخذ برأي دون آخر في سبيل تكوين عقيدته.الحكم كاملاً




من حق مستشار الإحالة أن يأخذ بأي قرينة دليلاً لقضائه، لأن سلطته في الموازنة والترجيح تقتضيه تقدير عناصر الدعوى المطروحة أمامه.الحكم كاملاً




لا يلزم لصحة قرارات مستشار الإحالة صدورها باسم الأمة. علة ذلك ؟الحكم كاملاً




عدم جواز إثارة أمر بطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لمستشار الإحالة أن يكيف الواقعة المعروضة عليه التكيف الذي يراه مطابقا للقانون.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى غير جائز إلا للنائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه وللمدعي بالحقوق المدنية.الحكم كاملاً




إثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات, لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة.الحكم كاملاً




انعقاد الاختصاص بنظر التظلم المرفوع عن أمر الحفظ الصادر من النيابة في جناية لمستشار الإحالة.الحكم كاملاً




ليس للقاضي اللجوء في تقدير سن المتهم إلى أهل الخبرة أو ما يراه بنفسه إلا إذا كانت سنة غير محققة بأوراق رسمية.الحكم كاملاً




قرار مستشار الإحالة - خطأ - إحالة المتهم إلى محكمة الأحداث رغم ثبوت أن سنه وقت الحادث كانت تزيد على خمس عشرة سنة. قرار في ظاهره غير منه للخصومة، إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الأحداث بعدم اختصاصها.الحكم كاملاً




بطلان القبض لعدم مشروعيته. أثره: عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه. تقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام. مسألة موضوعية.الحكم كاملاً




اتصال مستشار الإحالة بالدعوى لا ينهي اختصاص النيابة العامة أو قاضي التحقيق.الحكم كاملاً




من له حق الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.الحكم كاملاً




الأصل هو تخصيص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة. خروج الشارع على هذا الأصل بوضعه قاعدة عامة .الحكم كاملاً




على مستشار الإحالة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا رأى أن الواقعة جناية وأن الأدلة كافية.الحكم كاملاً




إلغاء المشرع نظام غرفة الاتهام وإسناده قضاء الإحالة إلى مستشار الإحالة. وجوب إحالة القضية إلى مستشار الإحالة المختص للفصل فيها.الحكم كاملاً





الطعن 702 لسنة 85 ق جلسة 5 / 6 / 2016

محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد المستشار / منصور العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد العليم ، محمد منيعم خالد مدكور نواب رئيس المحكمة و حسام الدين عبد الرشيد

ورئيس النيابة السيد / خالد ربيعى .

وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
في يوم الاحد ٢٩ من شعبان سنة ١٤٣٧ه الموافق ٥ من يونيه سنة ٢٠١٦ م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٧٠٢ لسنة ٨٥ قضائية .

المرفوع من :

السيد / رئيس مجلس إدارة مؤسسة ....... للطبع والنشر بصفته . ومقره ....... - القاهرة . حضر الأستاذ / .......

ضد -

السيد / ....... المقيم ..... - القاهرة . لم يحضر عنه أحد .

-----------------
" الوقائـع "
فى يــوم 14/ 1/ 2015 طعـن بطريق النقــض فى حكم محكمـة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19/ 11/ 2014 فى الاستئناف رقم 967 لسنة 18 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 9/ 2/ 2015 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جديـــــر بالنظـر فحددت لنظره جلسة 5/ 6/ 2016 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مبيــن بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

--------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه السـيد القاضى المقرر / حسام الدين عبد الرشيد والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 224 لسنة 2013 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة - دار التحرير للطبع والنشر - بطلب الحكم بأحقيته فى ضم مدة تدريبه التى قضاها قبل التعيين ومقدارها خمس سنوات وأحد عشر شهراً إلى مدة خدمته الفعلية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ومساواته بمن تم تعيينهم من قبله بجعل الأجر الأساسى وقت التعيين مبلغ 200 جنيه بدلاً من 75 جنيه وإلزامها بتعويض مقداره 10000 جنيه جراء عدم ضم تلك المدة وتأخره فى الترقية ، وقال بياناً لها إنه التحق بالتدريب لدى الطاعنة فى يناير 1993 إلى أن تم تعيينه لديها فى 21/ 11/ 1998 وإذ امتنعـــت عن ضم مدة تدريبه إلى مدة خدمته الفعلية ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . قضت المحكمة بسقوط الحــق فى إقامة الدعــــوى بالتقادم الطويل ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 967 لسنة 18 ق وبتاريخ 19/ 11/ 2014 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده فى احتساب مدة التدريب التى قضاها لدى الطاعنة كاملة فى أقدميته وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده فى عرض النزاع على المحكمة عملاً بنص المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 تأسيساً على أن تاريخ بداية النزاع يتحدد منذ إقامته للدعوى رقم 1772 لسنة 2011 عمال شمال القاهرة الابتدائية فى 22/ 8/ 2011 والتى أقيمت عن ذات الطلبات فى الدعوى الراهنة وقضى فيها باعتبارها كأن لم تكن ، وإن الدعوى الأخيرة أقيمت فى 15/ 2/ 2013 وبالتالى فإن حقه فى إقامتها يكون قد سقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى قى موضوع الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 على أنه " إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب الى لجنة تشكل 0000، 0000 ، 000 خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة 71 من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمســة وأربعون يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنــة بطلب التسوية أو لم يتقدم به والا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة " يدل - وعلى ما جــرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التاريخ الذى يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عـــن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته بهوكان من المقرر كذلك فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الاستئناف وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة على محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة وأغناه عن استئنافه صدور الحكم فى الدعوى لمصلحته ، وعلى المحكمة أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها مادام أنه لم يتنازل عن شئ منها صراحة أو ضمناً لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق - وبما لا يمارى فيه المطعون ضده - أنه سبق وأن أقام الدعوى رقم 1772 لسنة 2011 عمال شمال القاهرة الابتدائية فى 22/ 8/ 2011 بذات الطلبات فى الدعوى الراهنة وقضى فيها باعتبارها كأن لم تكن ، وكانت الدعوى الأخيرة قد أقيمت بتاريخ 15/ 2/ 2013 فإن حقه فى إقامتها يكون قد سقط باعتبار أن تاريخ بداية النزاع هو تاريخ رفع الدعوى السابقة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى رغم تمسك الطاعنة أمام محكمة أول درجة بهذا الدفع وكان مطروحاً على محكمة الاستئناف فى الاستئناف الذى أقامه المطعون ضده إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 967 لسنة 18 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المطعون ضده في عرض النزاع على المحكمة ، وألزمت المطعون ضده مصروفات درجتى التقاضى ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعن 12557 لسنة 85 ق جلسة 23 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 94 ص 604

جلسة 23 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني وخالد السعدوني نواب رئيس المحكمة.

--------------

(94)

الطعن 12557 لسنة 85 ق

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.

(2) دفوع "الدفوع الشكلية: الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام: الدفع بعدم الاختصاص النوعي".
الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام. اعتباره مطروحا دائما على المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. الطعن بالنقض فيه. ينسحب إلى القضاء في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة. عله ذلك.

(3 ، 4) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي". شركات "أنواع الشركات: شركات قطاع الأعمال العام: الشركات التابعة".
(3) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.

(4) دعوى إلزام الشركة الطاعنة بأداء المبالغ التي قامت بتحصيلها من اتحاد مساهمي الشركات موضوع الدعوى قيمة الأسهم التي طرحت للبيع بكل شركة والتي انتقلت تبعيتها من الطاعنة إلى المطعون ضدها الأولى بموجب ق 203 لسنة 1991. انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

(5) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في الاختصاص. عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269 مرافعات.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص- فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة- وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.

4 - إذ كانت طلبات المطعون ضدها الأولى في الدعوى هي إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليها ما تحصلته من اتحاد مساهمي الشركات الست نظير بيع أسهم تلك الشركات التي كانت تابعة لها بعد أن أصبحت تابعة للشركة المطعون ضدها الأولى، ومن ثم لا يستدعي الفصل في هذا النزاع تطبيق أي من القوانين الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان، وتخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزا قواعد الاختصاص النوعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

5 - إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة تجارية بنظرها.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع تتحصل- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 6ق اقتصادية استئنافية القاهرة بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ 232.371.491.1 جنيه قيمة أسهم اتحادات العاملين المساهمين بشركات .... الأراضي الست الواردة بقرار رئيس الوزراء رقم .... والتي تحصلت عليها الشركة الطاعنة. وقالت بيانا لذلك إن اتحاد العاملين المساهمين بكل شركة من الشركات الست قد قام بشراء الأسهم المطروحة للبيع بكل منها بنسبة 95% من الأسهم على أن تسدد قيمتها على عشرة أقساط وقد سدد منها المبلغ المطالب به للشركة الطاعنة والتي حلت محل ..... والتي كانت تتبعها تلك الشركات، ولما كانت الشركات الست بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 انتقلت تبعيتها للشركة المطعون ضدها، فأقامت الدعوى، تدخل رئيس لجنة تصفية اتحاد مساهمي شركة .... بطلب فسخ عقد الشراء المؤرخ 15/9/1994 والذي آلت التزاماته للشركة المطعون ضدها مع إلزام الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها بالتضامن بسداد مبلغ 50.752.900.0 جنيه، بتاريخ 11 مايو سنة 2015 حكمت المحكمة بالطلبات في الدعوى الأصلية، وبرفض موضوع التدخل. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص- فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة- وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضدها الأولى في الدعوى هي إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليها ما تحصلته من اتحاد مساهمي الشركات الست نظير بيع أسهم تلك الشركات التي كانت تابعة لها بعد أن أصبحت تابعة للشركة المطعون ضدها الأولى، ومن ثم لا يستدعي الفصل في هذا النزاع تطبيق أي من القوانين الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان، وتخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزا قواعد الاختصاص النوعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة تجارية بنظرها.