الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يونيو 2022

قرار وزير العدل الإماراتي 554 لسنة 2021 بشأن لائحة التوجيه الأسري

نشر بتاريخ 26 / 9 / 2021  الجريدة الرسمية العدد  712   السنة الواحد والخمسون  

بعد الاطلاع على:-
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 في شأن قانون الأثبات في المعاملات المدنية و التجارية و تعديلاته.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في شأن قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،
- على القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية للحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة لها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2021 بشأن استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2019 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011 في شأن لائحة التوجيه الأسري.
- وعلى القرار الوزاري رقم (563) لسنة 2013 في شأن تعديل لائحة التوجيه الأسري.
قرر:-

المادة 1

في نطاق تطبيق أحكام اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
2- الوزير: وزير العدل.
3- المحكمة: المحكمة الابتدائية الشرعية أو دائرة الأحوال الشخصية حسب الأحوال.
4- رئيس المحكمة: رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية أو رئيس دائرة الأحوال الشخصية حسب الأحوال.
5- القاضي: القاضي المشرف على المركز.
6- المركز: هو مركز الإصلاح والتوجيه الأسري و يتكون من لجنة أو أكثر من لجان التوجيه الأسري.
7- القانون: القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته.
8- الموجه الأسري: هو الموظف المختص بالإصلاح والتوجيه الأسري أو من يندب لهذا الغرض توافق عليه دائرة التفتيش القضائي.
9- قضايا الأسرة: جميع القضايا المتعلقة بالأسرة المنطبق عليها قانون الأحوال الشخصية.
10- الإعلان: أي وسيلة لإبلاغ الطرف الأخر من وسائل الإعلان المقررة في قانون الأحوال الشخصية أو اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية أو غيرها مما يحقق الغرض من الإعلان.

المادة 2

يكون في كل محكمة مركز للإصلاح والتوجيه الأسري يتكون من لجنة أو أكثر من لجان التوجيه الأسري و يشرف عليه قاض.

المادة 3

يختص القاضي بما يلي:-
1- الإشراف على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري.
2- الإشراف على عمل الموجهين ومتابعتهم للوقوف على العقبات التي تواجههم والتحقق من عملهم ومدى موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون والنظام العام ويصدر قرارا باعتماد الاتفاق والصلح بين الأطراف.
3- نظر الأوامر على العرائض المتعلقة بنفقة العدة و نفقة الأولاد والحضانة و الرؤية بناء على طلب ذوي الشأن عند إيقاع الطلاق أمام القاضي أو إذا لم تصدر أحكام بين الأطراف بهذا الشأن ويراعي عند تقدير النفقة بالقيم الواردة بجدول الدليل الإرشادي و يكون الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون وللمتضرر الطعن في الأمر بطرق الطعن المقررة قانونا.
4- إحالة النزاع من موجه لآخر إن رأى أن مصلحة النزاع تقتضي ذلك أو بناء على طلب الأطراف أو لنظر النزاعات المتقابلة أمام موجه أسري واحد.

المادة 4

يختص المركز بنظر ما يلي:-
1- كافة المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ويستثنى من ذلك مسائل الوصية والإرث وما في حكمها والدعاوى المستعجلة والوقتية والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصايا ما لم ينص في هذه اللائحة على اختصاصها بها والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج أو إثبات الطلاق أو إثبات النسب والطلبات التي يمكن تنفيذها مباشرة لدى التنفيذ بموجب حكم أو سند تنفيذي، وإذا كان الطرف الأخر مبعدا لأي سبب كان، أو كان خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر.
2- الدعاوى المحالة إليه أثناء سير الدعوى بناء على قرار المحكمة وبعد موافقة أطراف الدعوى.
3- أي منازعات أو دعاوى تتعلق بقضايا الأسرة بناء على قرار المحكمة المختصة.
4- تقديم الرأي والمشورة عن حالة أطراف دعاوى الأحوال الشخصية أو حالة بعينها بناء على طلب المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
5- تقديم الخدمات الإرشادية في المجال الأسري للمتقاضين.

المادة 5

يحظر على الموجهين الأسريين ما يلي:
1- النظر في نزاع قائم أمام دوائر الأحوال الشخصية بين ذات الأطراف وبنفس الموضوع.
2- إجراء الصلح وإثبات أي اتفاق بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب.
3- التعرض لأي خلافات دينية أو مذهبية تثار بين الأطراف.
4- الامتناع عن الإبلاغ عن أي سب أو شتم أو تحقير أو أي نوع من الأنواع الإساءة صدرت من أحد الطرفين تجاه الآخر في غيبته أو إخطار الطرف الأخر بها.

المادة 6

يحظر على الموجه الأسري:
1- نظر النزاع إذا كان:
أ- زوجا أو قريبا بالنسب أو المصاهرة للدرجة الرابعة لأحد الأطراف.
ب - له أو لأحد أقاربه من الدرجة الرابعة خصومة قائمة أو مصلحة مع أحد الأطراف.
ج - إذا كان وكيلا لأحد الأطراف في أعماله الخاصة أو وصيا أو قيما عليه أو على أحد أقاربه من الدرجة الرابعة.
2- أفشاء أسرار المنازعة المعروضة أمامه أو التي أتصلت بعلمه بحكم وظيفته.

المادة 7

يقوم مركز الإصلاح والتوجيه الأسري بما يلي:-
1- نظر النزاعات وطلبات الإصلاح.
2- تدوين بيانات الطرفين وعناوينهم وموضوع نزاعهم وملخص عن حالتهم الاجتماعية وفق النموذج المعد لذلك.
3- القيام بإعلان الطرف المتنازع ضده.
4- التأكد من عدم وجود أي نزاعات منظورة أمامها أثناء قيد النزاع.
5- إعداد التقارير الشهرية والسنوية عن أعمال المركز متضمنة إحصائيات ونتائج أعمال الموجهين الأسريين.

المادة 8

مع مراعاة شروط التعيين طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته:
يشترط في الموجه الأسري:-
1- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي شرعي أو اجتماعي أو نفسي على دراية بأحكام الشريعة المتعلقة بشئون الأسرة وأحكام قانون الأحوال الشخصية.
2- أن يكون متزوجا.
3- أن لا يقل عمره عن 30 سنة.
4- أن يجتاز المقابلة الشخصية عن طريق اللجنة المختصة بالتعيين.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن كان قد رد إليه اعتباره.
6- يستثنى من البند (1) الموجهين الأسريين الأكفاء العاملين بالمحاكم قبل صدور هذه اللائحة.

المادة 9

على الموجه الأسري تطوير قدراته بشكل مستمر والالتحاق بالدورات التي تنظمها الوزارة أو تري ضرورة الالتحاق بها.

المادة 10

يجوز لرئيس المحكمة عند الاقتضاء تكليف من يراه مناسبا من موظفي المحكمة بعد أخذ موافقة دائرة التفتيش القضائي للقيام بعمل الموجه الأسري لمدة أقصاها شهر تجدد لمدة مماثلة.

المادة 11

يحلف الموجه الأسري اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة بالصيغة الآتية:-
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المنازعة المعروضة أمامي).
ويحرر محضر بحلف اليمين يودع بملفه.

المادة 12

يجوز بقرار من الوزير أن يعهد لأي مؤسسة مهتمة بشؤون الأسرة أن تتولى الإصلاح والتوجيه الأسري تحت إشراف المحكمة وبالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 13

يعقد الموجه الأسري جلساته في مقر المحكمة أو عن طريق تقنية الاتصال عن بعد أو في أي مكان يحدده الوزير.

المادة 14

يجوز للموجه الأسري الانتقال خارج مقر المحكمة أو عقد جلسات الإصلاح في غير أوقات الدوام الرسمي بعد موافقة رئيس المحكمة.

المادة 15

تعقد جلسات التوجيه والإصلاح الأسري في مقر المركز أو الجهة المكلفة بالتوجيه أو عن بعد أو أي مكان يقره القاضي وتقتضي مصلحة الحالة المعروضة نظرها في مكان من شأنه أن يساعد في أنهاء النزاع صلحا بعد موافقة الأطراف، ويقتصر الحضور على أطراف النزاع الأصليين ولا يسمح بحضور أحد سواهم مهما كانت صفته أو صلته إلا إذا رأى الموجه الأسري الحاجة لذلك.

المادة 16

يجوز للموجهين الأسريين الاستعانة برأي المختصين في شؤون الأسرة بعد موافقة القاضي.

المادة 17

يقوم الموجه الأسري أثناء نظر النزاع بتذكير الأطراف بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والقانونية تجاه كل منهم للأخر وواجباتهم تجاه الأفراد المرتبطين بهم وعليه عرض اتفاقية حماية المحضونين (الاتفاقية الوالدية) إن كان لأطراف النزاع أولاد في سن الحضانة وكان النزاع متعلق بحق من حقوقهم.
وعلى الموجه الأسري أن يتخير أفضل الأساليب والممارسات التي من شأنها إنهاء النزاع صلحا.

المادة 18

على الموجه الأسري قبل الإعلان سماع قول المتنازع لمعرفة أسباب النزاع ومحاولة إيجاد حل فإذا طلب الشاكي حفظ المنازعة يثبت ذلك الموجه الأسري ويعرض على القاضي، فإن تعذر ذلك يتم إعلان الطرف الآخر بموعد إنعقاد أول جلسة لنظر طلب الإصلاح بأي وسيلة تحقق الغاية منه على أن يثبت ما قام من إجراء للإعلان.

المادة 19

1- إذا حضر المتنازع ولم يحضر المتنازع ضده لعدم إعلانه يؤجل نظر النزاع لجلسة أخرى مع إعلانه بموعد الجلسة المحددة.
2- إذا لم يحضر الطرفان لموعد الجلسة المحددة يحفظ النزاع.
3- إذا حضر المتنازع ضده ولم يحضر المتنازع فللحاضر أن يطلب حفظ ملف النزاع ويعرض على القاضي ليتخذ ما يراه ويجوز للمتنازع إعادة السير في النزاع قبل مضي شهر من تاريخ قرار الحفظ فإذا انقضت مدة شهر يحفظ الملف نهائيا.

المادة 20

إذا تنازل المتنازع عن نزاعه أثبت الموجه الأسري تنازله ووقعه عليه ويعرض على القاضي ليقرر إثبات التنازل.

المادة 21

يسمع الموجه الأسري أقوال أطراف النزاع بغير يمين وعليه حسن الإنصات ويثبت أقوالهم مختصرة وموجزة تلخص النزاع في محضر يعد لهذا الغرض ويوقع عليه الموجه الأسري والطرف الذي أستمع لأقواله ويثبت ما تم أمامه من إجراءات وعليه توثيق إقرارات أطراف النزاع بشأن أي حق من حقوق الله كالطلاق أو غيره وأية حقوق مالية يقر بها أحد الطرفين متعلقا بالنزاع المعروض أمامه.

المادة 22

على الموجه الأسري الذي لا يجيد لغة الأطراف الاستعانة بمترجم محلف يجيد لغة الطرف الذي لا يجيد اللغة العربية.

المادة 23

للموجه الأسري دعوة من يرى في حضوره مصلحة في إتمام الصلح وله طلب أي مستند أو وثيقة يرى الاطلاع عليها ومن شأنها أن تساعد في الإصلاح وتحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالطلب.

المادة 24

يجوز للأطراف الاتفاق على إنهاء النزاع كله أو جزء منه.

المادة 25

عند إثبات الاتفاق أو إصدار الأمر على عريضة الالتزام بما يلي:-
1- في النفقة يتعين كتابة المبالغ بالحروف والأرقام وتحدد طريقة الاستلام وإن كان عن طريق التحويل لحساب في البنك أو المصرف ذكر أسمه ورقم الحساب وذكر المنفق عليهم وتاريخ ميلادهم.
2- عند توفير المسكن يجب وصفه وصفا دقيقا وذكر محله وتاريخ توفيره وما يتعلق بتأثيثه أو تحديد الأجرة المستحقة عند القضاء ببدل السكن ويراعي في ذلك ما ورد بالدليل الإرشادي.
3 - الالتزام في الرؤية بالأحكام الواردة في لائحة تنظيم رؤية المحضونين.

المادة 26

إذا اتفق الأطراف على الصلح في النزاع كله أو بعضه أثبت الموجه الأسري اتفاقهم وأخذ توقيعاتهم في محضر الجلسة وعرضها على القاضي لإصدار قراره بعد سماع الأطراف باعتماد محضر الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي وفقا للإجراءات القانونية المتبعة وتصدر النسخة الأصلية موقعة من الموجه الأسري والقاضي، ويسري على الاتفاق أحكام الفقرة (2) من المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته، وتصدر شهادة بتعذر الصلح فيما لم يتم الصلح بشأنه.

المادة 27

إذا أتفق الأطراف على إنهاء الحياة الزوجية بطلاق أو خلع أثبت الموجه الأسري ذلك كما أثبت اتفاقهم في جميع المسائل المتعلقة بالطلاق من حقوق خاصة بهم أو بأولادهم وعرضها على القاضي بعد سماع الأطراف لإثبات الطلاق أو الخلع واعتماد الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي وتصدر النسخة الأصلية موقعة من الموجه الأسري والقاضي.

المادة 28

إذا لم يتفق الأطراف وتعذر الصلح بينهم يثبت الموجه الأسري أسباب تعذر الصلح.
وتصدر شهادة بتعذر الصلح يوقعها الموجه الأسري لتقديمها إلى المحكمة عند قيد الدعوى وتكون صالحة لمدة شهرين من تاريخ إصدارها.

المادة 29

إذا دفع أحد الأطراف بعدم اختصاص المركز بنظر النزاع يتعين على الموجه الأسري إثبات ذلك وعرضه مباشرة على القاضي المشرف ليتخذ قراره في هذا الشأن.

المادة 30

إذا قدم أي من الأطراف طلبا مقابلا فعلى الموجه الأسري ضم الطلب الأحدث إلى الطلب الأقدم ونظر الطلبان معا.

المادة 31

مع مراعاة المادة (18) من هذه اللائحة على الموجه الأسري أنهاء النزاع خلال شهرين من تاريخ أول جلسة في دعاوى الطلاق ولا تتجاوز شهرا في الدعاوى الأخرى ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

المادة 32

إلغاء القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011 في شأن لائحة التوجيه الأسري والقرار الوزاري رقم (563) لسنة 2013 في شأن تعديل لائحة التوجيه الأسري

المادة 33

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

 سلطان بن سعيد البادي

وزير العدل

الطعنان 19009 ، 19010 لسنة 85 ق جلسة 16 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 125 ص 795

جلسة 16 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.
-------------

(125)
الطعنان رقما 19009، 19010 لسنة 85 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. سلطتها في إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها. خضوعها لرقابة محكمة النقض.

(2 - 7) رسوم "الرسوم القضائية: المنازعة حول مقدار الرسم: المنازعة في أساس الرسم" "المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية". تنفيذ "منازعات التنفيذ: نوعا منازعات التنفيذ: منازعات التنفيذ الوقتية". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي" "قضاء محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية".
(2) أمر تقدير الرسوم القضائية. ماهيته. حكم بالدين. أثر ذلك.

(3) المنازعة حول مقدار الرسوم القضائية. حصولها بالمعارضة في أمر التقدير أمام المحضر عند الإعلان بالأمر أو بتقرير في قلم الكتاب. م 17 ق 90 لسنة 1944. أو بصحيفة وفقا للمادة 63 مرافعات. المنازعة في أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به يكون بالإجراءات العادية لرفع الدعوى.

(4) الرسوم القضائية. المنازعة في مقدارها يكون بطريق المعارضة في أمر التقدير. اقتصار دور المحكمة على بحث سلامة الأمر من حيث تقديره للرسوم.

(5) طلب الحكم بوقف التنفيذ المؤقت للأحكام القضائية أو غيرها من السندات التنفيذية الأخرى كأوامر تقدير الرسوم القضائية وذلك لحين الفصل في موضوع النزاع. اعتبارها منازعة تنفيذ وقتية. أبداؤه استقلالا دون الاقتران بطلب موضوعي بإلغاء أو تعديل الحكم أو الأمر المطعون عليه لا يعد في ذاته طعنا في الحكم. علة ذلك. استقلال طرق المنازعة في التنفيذ عن طرق الطعن في الأحكام. أثره. عدم جواز اتباع إجراءات المنازعة في التنفيذ بغرض الطعن في الحكم.

(6) المعارضة في أوامر تقدير الرسوم القضائية عن طريق التقرير بقلم كتاب المحكمة الاقتصادية وكذا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بوقف تنفيذ أوامر التقدير لحين انتهاء إجراءات تصفية الشركة. اعتبارها طلبا وقتيا بوقف تنفيذ هذه الأوامر. مؤداه. اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظره. تعديل الطاعنين للطلبات بإقامة الدعوى بطلب الحكم بإلغاء أوامر التقدير وتعديلها. اعتبارها معارضة في أوامر تقدير الرسوم. وجوب أن تفصل فيها المحكمة المختصة التي قدمت إليها الطلبات المعدلة. شرطه. استيفاء الطلبات لأوضاعها الشكلية. مخالفة الحكمان المطعون فيهما هذا النظر والقضاء بعدم قبول المعارضة لإبدائها بطريق الطلب العارض الذي يختلف سببا وموضوعا عن الطلب الأصلي بوقف تنفيذ الأوامر. خطأ ومخالفة للقانون.

(7) تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية. شرطه. سبق تصدي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع. قصر قضاء المحكمة الاقتصادية على إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي دون الموضوع. أثره. عدم جواز تصدي محكمة النقض للموضوع. علة ذلك. "مثال: بشأن نقض حكم المحكمة الاقتصادية القاضي بعدم قبول الطلب العارض شكلا دون الفصل في موضوعه".

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف طلبات الخصوم وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها إلا أنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أمر تقدير الرسوم القضائية بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستيفاء طرق الطعن فيه أو بفواتها.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإنه يستوي في الواقع رفع المعارضة فيه بإبدائها أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة، إذ إن المشرع لم يمنع ذوي الشأن من سلوك الطريق الذي أورده في المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى والطعون، وأما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإنه يتعين في ذلك اتباع الإجراءات العادية في رفع الدعوى.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المعارضة في أمر تقدير الرسوم في الحالتين تعد طعنا في أمر التقدير وتقتصر المحكمة التي تفصل فيها على بحث سلامة الأمر من حيث تقديره للرسوم على ضوء القواعد التي أرساها قانون الرسوم، وفي حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الالتزام وتنتهي من ذلك إلى تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله.

5 - طلب الحكم بوقف تنفيذ الأحكام القضائية أو غيرها من السندات التنفيذية الأخرى كأوامر الأداء والأوامر على العرائض وأوامر تقدير الرسوم القضائية مؤقتا لحين الفصل في موضوع النزاع يعتبر منازعة تنفيذ وقتية، وأنه إذا ما أبدى استقلالا ولم يقترن بالطلب الموضوعي بإلغاء أو تعديل الحكم أو الأمر المطعون عليه لا يعد - في ذاته - طعنا في الحكم ذلك أن طرق المنازعة في التنفيذ تستقل عن طرق الطعن في الأحكام ولا يجوز اتباع إجراءات المنازعة في التنفيذ بغرض الطعن في الحكم.

6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين في الطعن رقم 19010 لسنة 85 ق عارضوا في أوامر تقدير الرسوم القضائية رقم ... لسنتي 2013، 2014 - نسبي وخدمات - الصادرة في الدعوى رقم ... لسنة 3 ق اقتصادي استئناف الإسكندرية وكذا المبالغ التكميلية في نفس المطالبة عن طريق التقرير بقلم كتاب محكمة الإسكندرية الاقتصادية وكذا عن طريق الإجراءات العادية في رفع الدعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذ أوامر التقدير سالفة البيان لحين انتهاء إجراءات تصفية شركة مكتب ....... الهندسي وفقا للحكم رقم ... لسنة 2013 تجاري إسكندرية الابتدائية، كما عارضت الطاعنة في الطعن رقم 19009 لسنة 85 ق في أمري تقدير الرسوم رقم ... لسنة 2013/ 2014 - نسبي وخدمات - الصادرين في الدعوى الفرعية المقامة في الدعوى رقم ... لسنة 3 ق اقتصادي استئناف الإسكندرية بذات الطلب السالف بيانه، وأقامت معارضتها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإن هذا الطلب بحسب حقيقته ومرماه يعتبر طلبا وقتيا بوقف تنفيذ أوامر تقدير الرسوم القضائية مما تختص بنظره الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية إعمالا لنص المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ولا يعد طعنا في أوامر التقدير مثار التداعي، بيد أن تعديل الطاعنين لهذا الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلى طلب الحكم بإلغاء أوامر التقدير وتعديلها بما يتفق وصحيح القانون يعد في حقيقته معارضة في أوامر التقدير يتعين على المحكمة التي قدمت إليها - وهي المختصة بنظرها - أن تفصل فيها متى استوفت أوضاعها الشكلية دون النظر أو التعويل على طلب وقف التنفيذ، وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر فيما ذهبا إليه من عدم قبول المعارضة في أوامر التقدير محل التداعي لإبدائها بطريق الطلب العارض الذي يختلف سببا وموضوعا عن الطلب الأصلي بوقف تنفيذ تلك الأوامر فإن كلا منهما يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان متعين الفصل فيه عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 إلا أن شرط ذلك أن تكون الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة للحكم المطعون فيه قد تصدت لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدي للموضوع، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية، ولما كان الحكمان المطعون فيهما قد اقتصر قضاؤهما على الحكم بعدم قبول الطلب العارض شكلا دون أن يفصلا في موضوعه مما يتعين معه - في هذه الحالة - إحالة الدعويين إلى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين في الطعن رقم 19010 لسنة 85 ق عارضوا في أوامر تقدير الرسوم القضائية رقم ... لسنة 2013/ 2014 - نسبي وخدمات ومبالغ تكميلية - الصادرة في الدعوى رقم ... لسنة 3 ق اقتصادي الإسكندرية - الدائرة الاستئنافية - عن طريق التقرير بقلم كتاب محكمة الإسكندرية الاقتصادية وكذا بموجب صحيفة قيدت بذات رقم الدعوى الأصلية، كما عارضت - بذات الطريقين سالفي الذكر - الطاعنة في الطعن رقم 19009 لسنة 85 ق في أمري تقدير الرسوم رقم ... لسنة 2013/ 2014 "نسبي وخدمات" الصادرين في الدعوى الفرعية المقامة في الدعوى الأصلية السالف ذكرها بطلب الحكم - في كل - بوقف تنفيذ الأوامر المعارض فيها لحين انتهاء إجراءات تصفية شركة مكتب ....... الهندسية وفقا للحكم رقم ... لسنة 2013 تجاري الإسكندرية ثم عدلوا طلباتهم إلى إلغاء وتعديل تلك الأوامر بما يتفق وصحيح القانون، وبتاريخ 19/ 9/ 2015 قضت المحكمة في كل من المعارضتين بعدم قبول الطلب العارض شكلا. طعنت الطاعنة في الطعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعن فيه بذات الطريق الطاعنون في الطعن الثاني، وأودعت النيابة العامة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعن رقم 19010 لسنة 85 ق والطاعنة في الطعن رقم 19009 لسنة 85 ق على الحكمين المطعون فيهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى في كل منهما بعدم قبول المعارضة في أوامر تقدير الرسوم القضائية تأسيسا على أنهم تمسكوا بطلب إلغاء أوامر التقدير المعارض فيها عن طريق الطلب العارض الذي يختلف سببا وموضوعا عن الطلب الأصلي الذي اقتصرت الطلبات فيه على طلب وقف تنفيذ أوامر التقدير، في حين أن معارضتهم في أوامر التقدير تم رفعها عن طريق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ومن ثم فإنها تعد طلبا مستقلا عن طلب وقف التنفيذ يتعين على المحكمة أن تفصل فيه مما يعيب الحكم المطعون فيه في كل من الطعنين ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في أساسه سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف طلبات الخصوم وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها إلا أنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، وكان أمر تقدير الرسوم القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستيفاء طرق الطعن فيه أو بفواتها، وكان مفاد النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإنه يستوي في الواقع رفع المعارضة فيه بإبدائها أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة، إذ إن المشرع لم يمنع ذوي الشأن من سلوك الطريق الذي أورده في المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى والطعون، وأما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإنه يتعين في ذلك اتباع الإجراءات العادية في رفع الدعوى وبالتالي فإن المعارضة في أمر تقدير الرسوم في الحالتين تعد طعنا في أمر التقدير وتقتصر المحكمة التي تفصل فيها على بحث سلامة الأمر من حيث تقديره للرسوم على ضوء القواعد التي أرساها قانون الرسوم، وفي حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الالتزام وتنتهي من ذلك إلى تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله، كما أن طلب الحكم بوقف تنفيذ الأحكام القضائية أو غيرها من السندات التنفيذية الأخرى كأوامر الأداء والأوامر على العرائض وأوامر تقدير الرسوم القضائية مؤقتا لحين الفصل في موضوع النزاع يعتبر منازعة تنفيذ وقتية، وأنه إذا ما أبدى استقلالا ولم يقترن بالطلب الموضوعي بإلغاء أو تعديل الحكم أو الأمر المطعون عليه لا يعد - في ذاته - طعنا في الحكم ذلك أن طرق المنازعة في التنفيذ تستقل عن طرق الطعن في الأحكام ولا يجوز اتباع إجراءات المنازعة في التنفيذ بغرض الطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين في الطعن رقم 19010 لسنة 85 ق عارضوا في أوامر تقدير الرسوم القضائية رقم ... لسنتي 2013، 2014 - نسبي وخدمات - الصادرة في الدعوى رقم ... لسنة 3 ق اقتصادي استئناف الإسكندرية وكذا المبالغ التكميلية في نفس المطالبة عن طريق التقرير بقلم كتاب محكمة الإسكندرية الاقتصادية وكذا عن طريق الإجراءات العادية في رفع الدعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذ أوامر التقدير سالفة البيان لحين انتهاء إجراءات تصفية شركة مكتب ....... الهندسي وفقا للحكم رقم ... لسنة 2013 تجاري الإسكندرية الابتدائية، كما عارضت الطاعنة في الطعن رقم 19009 لسنة 85 ق في أمري تقدير الرسوم رقم ... لسنة 2013/ 2014 - نسبي وخدمات - الصادرين في الدعوى الفرعية المقامة في الدعوى رقم ... لسنة 3 ق اقتصادي استئناف الإسكندرية بذات الطلب السالف بيانه، وأقامت معارضتها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإن هذا الطلب بحسب حقيقته ومرماه يعتبر طلبا وقتيا بوقف تنفيذ أوامر تقدير الرسوم القضائية مما تختص بنظره الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية إعمالا لنص المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ولا يعد طعنا في أوامر التقدير مثار التداعي، بيد أن تعديل الطاعنين لهذا الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلى طلب الحكم بإلغاء أوامر التقدير وتعديلها بما يتفق وصحيح القانون يعد في حقيقته معارضة في أوامر التقدير يتعين على المحكمة التي قدمت إليها - وهي المختصة بنظرها - أن تفصل فيها متى استوفت أوضاعها الشكلية دون النظر أو التعويل على طلب وقف التنفيذ، وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر فيما ذهبا إليه من عدم قبول المعارضة في أوامر التقدير محل التداعي لإبدائها بطريق الطلب العارض الذي يختلف سببا وموضوعا عن الطلب الأصلي بوقف تنفيذ تلك الأوامر فإن كلا منهما يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه عن الموضوع، فإنه وإن كان متعين الفصل فيه عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 إلا أن شرط ذلك أن تكون الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة للحكم المطعون فيه قد تصدت لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدي للموضوع، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية، ولما كان الحكمان المطعون فيهما قد اقتصر قضاؤهما على الحكم بعدم قبول الطلب العارض شكلا دون أن يفصلا في موضوعه مما يتعين معه - في هذه الحالة - إحالة الدعويين إلى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع.

الطعن 758 لسنة 79 ق جلسة 14 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 139 ص 872

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، هشام قنديل، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
-------------------

(139)
الطعن رقم 758 لسنة 79 القضائية

(1 ، 2) عمل "تسوية: إعادة التسوية بالمؤهل الأعلى" "علاقة عمل: العاملون بالشركة المصرية للاتصالات".
(1) صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية "المصرية للاتصالات". أثره. علاقة العاملين بها علاقة تعاقدية خضوعها لأحكامه ولوائحه. تطبيق قانون العمل. شرطه. عدم ورود نص خاص. المواد 1، 2، 11 ق 19 لسنة 1998.

(2) تسوية حالة العامل بالشركة المصرية للاتصالات لحصوله على مؤهل أعلى بعد صدور ق 19 لسنة 1998. شرطه. أن تكون التسوية بنظام التعاقد. م 20 من اللائحة. قضاء الحكم المطعون فيه بإعادة تسوية حالة المطعون ضدها الوظيفية وفقا للمؤهل الأعلى بقالة إن لجوئها للمحكمة يقوم مقام الإجراء الذي اشترطته اللائحة. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

----------------

1 - النص في المواد الأولى والثانية والحادية عشرة من القانون رقم 19 لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية يدل على أن المشرع قد رخص للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بموجب القانون 19 لسنة 1998 سالف الذكر والمعمول به اعتبارا من 27/ 3/ 1998 بالاستمرار في العمل كشركة مساهمة مصرية باسم "الشركة المصرية للاتصالات"، ومن ثم فإن علاقة العاملين بالشركة الطاعنة أصبحت علاقة تعاقدية منذ تحويلها إلى شركة مساهمة تخضع لأحكام هذا القانون ولوائح نظام العاملين الصادرة نفاذا له ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذه اللوائح.

2 - إذ تضمنت المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرارها رقم 763 لسنة 1999 والمعمول بها اعتبارا من 1/ 6/ 1999 على أنه "في حالة حصول العامل على مؤهل دراسي أعلى يتناسب مع أعمال الشركة واحتياجاتها وعلى ضوء الدرجات الشاغرة بموازنة الشركة يعين بوظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد، بشرط توافر متطلبات شغله لهذه الوظيفة وتحدد أقدميته من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة للمؤهل أيهما أقرب ويمنح الأجر المقرر للدرجة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر ...."، واشترطت الطاعنة لإجراء التسوية بالمؤهل الأعلى وفقا لما تقضي به هذه المادة أن يكون ذلك بنظام التعاقد وهو شرط يتفق وصحيح أحكام القانون باعتبارها من شركات المساهمة، وأن شغل الوظائف لديها يتم بطريق التعاقد. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد أقرت بصحيفة دعواها - وعلى النحو الذي حصله الحكم المطعون فيه - أن الشركة الطاعنة اشترطت لتسوية حالتها على وظيفة باحث ثالث التي تناسب مؤهلها الدراسي الأعلى أن يكون بطريق التعاقد إلا أنها رفضت إتمام التسوية بهذه الطريقة، ومن ثم فإن قرار الطاعنة برفض طلب المطعون ضدها بتسوية حالتها الوظيفية يكون بمنأى عن التعسف، وتضحى دعواها بهذه الطلب فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها في إعادة تسوية حالتها الوظيفية وفقا للمؤهل الأعلى بمقولة أن لجوئها إلى المحكمة يقوم مقام الإجراء الذي اشترطته الطاعنة، فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى التي آل قيدها برقم ... لسنة 2002 على الطاعنة - الشركة ........ - بطلب الحكم بأحقيتها في تسوية حالتها الوظيفية طبقا للمادة "20" من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة تأسيسا على أنها من العاملين لدى الطاعنة منذ سنة 1989 بوظيفة وكيل عقود، ثم حصلت على مؤهل بكالوريوس التجارة سنة 2001، وإذ اشترطت الطاعنة لتسوية حالتها بهذا المؤهل على وظيفة باحث ثالث تقديم إقرار كتابي يتضمن موافقتها على إعادة التسوية بنظام التعاقد بالمخالفة للمادة 20 من لائحة نظام العاملين، فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 30/ 1/ 2008 بإجابة المطعون ضدها لطلبها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 12 ق القاهرة، وبتاريخ 19/ 11/ 2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها أصبحت شخص من أشخاص القانون الخاص بموجب المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية وأضحت علاقة العاملين بها علاقة تعاقدية، ونفاذا لذلك اشترطت لإعادة التسوية بالمؤهل الأعلى أن يكون بنظام التعاقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزامها بتسوية الحالة الوظيفية للمطعون ضدها طبقا للمؤهل الحاصلة عليه رغم أنها هي التي رفضت إجراء هذه التسوية بنظام التعاقد وفقا للضوابط التي وضعتها في هذا الشأن، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية على أن "تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات" وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ......"، والنص في مادته الثانية على أن "تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. كما يسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة"، والنص في المادة الحادية عشرة منه على أن "ينقل العاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة الجديدة بذات أوضاعهم الوظيفية ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم لحين إصدار لائحة نظام العاملين بالشركة ....." يدل على أن المشرع قد رخص للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بموجب القانون 19 لسنة 1998 سالف الذكر والمعمول به اعتبارا من 27/ 3/ 1998 بالاستمرار في العمل كشركة مساهمة مصرية باسم "الشركة المصرية للاتصالات"، ومن ثم فإن علاقة العاملين بالشركة الطاعنة أصبحت علاقة تعاقدية منذ تحويلها إلى شركة مساهمة تخضع لأحكام هذا القانون ولوائح نظام العاملين الصادرة نفاذا له ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذه اللوائح، وإذ تضمنت المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرارها رقم 763 لسنة 1999 والمعمول بها اعتبارا من 1/ 6/ 1999 على أنه "في حالة حصول العامل على مؤهل دراسي أعلى يتناسب مع أعمال الشركة واحتياجاتها وعلى ضوء الدرجات الشاغرة بموازنة الشركة يعين بوظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد، بشرط توافر متطلبات شغله لهذه الوظيفة وتحدد أقدميته من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة للمؤهل أيهما أقرب ويمنح الأجر المقرر للدرجة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر ......."، واشترطت الطاعنة لإجراء التسوية بالمؤهل الأعلى وفقا لما تقضي به هذه المادة أن يكون ذلك بنظام التعاقد وهو شرط يتفق وصحيح أحكام القانون باعتبارها من شركات المساهمة، وأن شغل الوظائف لديها يتم بطريق التعاقد. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد أقرت بصحيفة دعواها - وعلى النحو الذي حصله الحكم المطعون فيه - أن الشركة الطاعنة اشترطت لتسوية حالتها على وظيفة باحث ثالث التي تناسب مؤهلها الدراسي الأعلى أن يكون بطريق التعاقد إلا أنها رفضت إتمام التسوية بهذه الطريقة، ومن ثم فإن قرار الطاعنة برفض طلب المطعون ضدها بتسوية حالتها الوظيفية يكون بمنأى عن التعسف، وتضحى دعواها بهذه الطلب فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها في إعادة تسوية حالتها الوظيفية وفقا للمؤهل الأعلى بمقولة أن لجوئها إلى المحكمة يقوم مقام الإجراء الذي اشترطته الطاعنة، فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 12 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعنان 11093 لسنة 84 ق ، 3869 لسنة 85 ق جلسة 26 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 146 ص 922

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، زياد محمد غازي، حسام هشام صادق وطارق عمران نواب رئيس المحكمة.
------------------

(146)
الطعنان رقما 11093 لسنة 84، 3869 لسنة 85 القضائية

(1) استئناف "رفع الاستئناف: المحكمة المختصة".
محاكم الاستئناف. اختصاصها بالطعون التي ترفع عن الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الابتدائية ولو خالف الأخيرة قواعد الاختصاص. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإحالة الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لتعلق المنازعة بتطبيق أحكام ق 120 لسنة 2008 مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف لا سيما وأن المنازعة لا تخضع لأي من المواد المنصوص عليها بالقانون 120 لسنة 2008. خطأ ومخالفة للقانون.

(2) نقض "أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم بصفة عامة".
نقض الحكم كليا. أثره. عودة الخصوم إلى مراكزهم القانونية قبل صدوره وإلغاء الأحكام اللاحقة على الحكم المنقوض متى كان أساسا لها. م 271 مرافعات.

--------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 48 من قانون المرافعات أن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية يطعن فيها أمام محاكم الاستئناف ولو خالفت المحاكم الابتدائية قواعد الاختصاص فإجراءات الطعن في الأحكام لا يراعى في إتباعها نوع المسألة التي صدر فيها الحكم ولكن نوع الحكم ذاته والجهة التي أصدرته. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي - المستأنف - صدر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 24/ 11/ 2013 فإن الطعن عليه بالاستئناف يكون أمام محكمة الاستئناف، وتكون المحكمة الأخيرة هي المختصة بنظره، ولا محل لإعمال المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية وتحديد اختصاصاتها، لأن هذه النصوص تنصرف بداهة إلى محاكم الدرجة الأولى فقط، إذ أن العبرة بشأن الطعن في الأحكام بنوع الحكم ذاته والجهة التي أصدرته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالة الاستئناف إلى المحكمة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - استنادا إلى القانون رقم 120 لسنة 2008 وباعتبار أن المنازعة متعلقة بتطبيق أحكامه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وحجبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف، لا سيما وأن المنازعة أقامها المطعون ضده يطالب فيها الطاعن بأن يؤدي له المبلغ المتفق عليه بالعقد المؤرخ 4/ 8/ 2011، ولا يطبق بشأنها أيا من المواد المنصوص عليها بالقانون رقم 120 لسنة 2008 سالف الذكر، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 271 من قانون المرافعات يدل على أن نقض الحكم كليا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه، ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسا لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به. لما كان ذلك، وكان نقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 17 ق استئناف القاهرة يستتبع نقض الحكم الصادر بتاريخ 30/ 12/ 2014 في الاستئناف رقم ... لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة باعتباره لاحقا له ومؤسسا عليه دون الحاجة لبحث أسبابه وتقضي المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2012 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 4.563.000 جنيها، والفوائد القانونية بمقدار 5 % من تاريخ المطالبة الحاصل في 17/ 12/ 2011 حتى تمام السداد، وغرامة التأخير مبلغ 10.000 جنيها من تاريخ 12/ 12/ 2011 وحتى تمام السداد، وبقيمة الشرط الجزائي مبلغ 5.000.000 جنيها، وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 4/ 8/ 2011 باع المطعون ضده إلى الطاعن عدد 4.000.000 سهم من أسهم شركة ...... سدد الطاعن من ثمنها مبلغ 67332720 جنيها وامتنع عن سداد الباقي ومقداره 4.563.000 جنيها، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 17 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 9/ 4/ 2014 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الاقتصادية الاستئنافية حيث قيدت برقم ... لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة، وبتاريخ 30/ 12/ 2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية. طعن الطاعن في الحكم الصادر بتاريخ 9/ 4/ 2014 بطريق النقض بالطعن رقم 11093 لسنة 84 ق، كما طعن الطاعن على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بتاريخ 30/ 12/ 2014 بالطعن رقم 3869 لسنة 85 ق، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة أودعت النيابة العامة مذكرتين فيهما أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن الأول ورفض الطعن الثاني، وإذ عرض الطعن رقم 3869 لسنة 85 ق على دائرة فحص الطعون أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أمرت المحكمة بضم الطعن الثاني للطعن الأول، والتزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

أولا- عن الطعن رقم 11093 لسنة 84 ق:
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الاستئناف على سند من أن المنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة، وتختص بنظره المحاكم الاقتصادية، وأحال الاستئناف إلى المحكمة الاقتصادية الاستئنافية، حال أن المنازعة تتعلق بباقي الثمن موضوع عقد الاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضده ولا يسري بشأنها قانون الشركات، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 48 من قانون المرافعات على أن "تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية" مفاده أن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية يطعن فيها أمام محاكم الاستئناف ولو خالفت المحاكم الابتدائية قواعد الاختصاص فإجراءات الطعن في الأحكام لا يراعى في اتباعها نوع المسألة التي صدر فيها الحكم ولكن نوع الحكم ذاته والجهة التي أصدرته. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي - المستأنف - صدر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 24/ 11/ 2013 فإن الطعن عليه بالاستئناف يكون أمام محكمة الاستئناف، وتكون المحكمة الأخيرة هي المختصة بنظره، ولا محل لإعمال المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية وتحديد اختصاصاتها، لأن هذه النصوص تنصرف بداهة إلى محاكم الدرجة الأولى فقط، إذ إن العبرة بشأن الطعن في الأحكام بنوع الحكم ذاته والجهة التي أصدرته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالة الاستئناف إلى المحكمة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - استنادا إلى القانون رقم 120 لسنة 2008 وباعتبار أن المنازعة متعلقة بتطبيق أحكامه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وحجبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف، لا سيما وأن المنازعة أقامها المطعون ضده يطالب فيها الطاعن بأن يؤدي له المبلغ المتفق عليه بالعقد المؤرخ 4/ 8/ 2011، ولا يطبق بشأنها أي من المواد المنصوص عليها بالقانون رقم 120 لسنة 2008 سالف الذكر، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ثانيا- عن الطعن رقم 3869 لسنة 85 ق:
ولما كان النص في المادة 271 من قانون المرافعات على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نقض الحكم كليا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول، وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه، ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسا لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به. لما كان ذلك، وكان نقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 17 ق استئناف القاهرة يستتبع نقض الحكم الصادر بتاريخ 30/ 12/ 2014 في الاستئناف رقم ... لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة باعتباره لاحقا له ومؤسسا عليه دون الحاجة لبحث أسبابه وتقضي المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن.