الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 مايو 2022

الطعن 9097 لسنة 76 ق جلسة 26 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 77 ص 501

جلسة 26 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت وأبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
-------------

(77)
الطعن رقم 9097 لسنة 76 القضائية

(1 - 5) إفلاس "الصلح الواقي من الإفلاس". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافي". صلح "تصديق القاضي على الصلح". قضاة "عدم الصلاحية لنظر الدعوى: مناطه".
(1) عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها. مناطه. قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع شروط خلو ذهنه عن موضوعها. م 146/ 5، 147/ 1 مرافعات. علة ذلك.
(2) تصديق القاضي على الصلح. ماهيته.
(3) تصديق القاضي على طلب الصلح الواقي من الإفلاس بعد التحقق من توفر شروطه. لا ينبئ عن تكوينه رأيا في الموضوع. مؤداه. دعوى بطلان الصلح الواقي. ليست امتدادا لدعوى إجراءات الصلح. أثره. صلاحية المحكمة التي صدقت على الصلح لنظر موضوع دعوى البطلان. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(4) الاشتراك في إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس. اقتصاره على الدائنين العاديين دون أصحاب حقوق التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس. التنازل عن تلك الحقوق. أثره. أحقيتهم في الاشتراك في الإجراءات انصراف ذات الأثر إلى طلب فسخ الصلح أو بطلانه. المواد 667، 755/ 2، 761/ 1، 765/ 1 ق التجارة 17 لسنة 1999.
(5) إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الأخرى. غير منتج. "مثال بشأن عدم سريان شروط الصلح الواقي من الإفلاس في حق الطاعن لكون دينه مضمونا بتأمينات عينية ودعامة أخرى غير منتجة في الأثر الذي انتهى إليه الحكم".

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - تطبيقا لنص المادتين 146/ 5، 147/ 1 من قانون المرافعات أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضيا أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزيد حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة، بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية.

3 - إذ كان دور القاضي وهو يصدق على طلب الصلح الواقي من الإفلاس يقتصر على توثيق ذلك الصلح بعد التحقق من توفر شروطه الإجرائية، وهو تقرير لا ينبئ عن أن القاضي الذي نظر دعوى الصلح كون رأيا في الموضوع، كما لا تعتبر الخصومة في دعوى بطلان الصلح الواقي امتدادا لدعوى إجراءات هذا الصلح، ومن ثم لا تفقد معه المحكمة صلاحيتها لنظر موضوع ذلك البطلان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه.

4 - مفاد نصوص المواد 755/ 2، 761/ 1، 765/ 1، 667 من قانون التجارة مجتمعة أن الدائنين العاديين هم أصحاب الحق في الاشتراك في إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس دون الدائنين أصحاب حقوق التأمينات العينية المقررة في أموال المفلس، فلا حق لهم في التصويت على الطلب المقدم من الأخير للصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا تنازلوا عن حقوقهم في هذه التأمينات مقدما كي يصبح لهم هذا الحق كغيرهم من الدائنين العاديين بالاشتراك في التصويت على طلب الصلح، فإن لم يتم هذا التنازل فقدوا هذا الحق، وبالتالي فلا حق لهم من باب أولى في طلب فسخ الصلح أو بطلانه وفقا للمادة 765 من ذات القانون.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى - أيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومما دون بالحكم المطعون فيه أن البنك الطاعن هو واحد من الدائنين أصحاب حقوق التأمينات العينية قبل المدين طالب الصلح الواقي من الإفلاس، ولم يتنازل عن حقه في هذا الضمان العيني، ومن ثم فلا حق له في الاشتراك في التصويت على هذا الصلح، ولا يسري في شأنه إذ هو قاصر على أصحاب الديون العادية ويشترك معهم فقط بالنسبة لآجال الوفاء بهذه الديون، وبالتالي فليس من حقه إقامة دعوى ببطلان ذلك الصلح أو بفسخه باعتبار أنه فاقد الحق في المشاركة فيه من الأصل، وإذ خلص الحكم المطعون فيه في أسباب قضائه إلى أن جميع الديون المشاركة في الصلح هي من الديون العادية عدا دين البنك الطاعن فهو مضمون بتأمينات عينية، ورتب على ذلك قضاءه بعدم سريان شروط الصلح الواقي في حقه، وهو ما يتفق مع التطبيق السليم للنصوص والأحكام المتقدمة، وكانت هذه الدعامة صحيحة تتفق وحكم القانون وكافية لحمل قضائه، فلا محل لتعييبه في الدعامة الأخرى التي أقام عليها الحكم قضاءه برفض دفاع البنك بقالة عدم توفر شرائط طلب الصلح الواقي في حق طالب الصلح المطعون ضده الأول لارتكابه الغش والتدليس واصطناعه ديونا وهمية وعدم إمساكه دفاتر تجارية منتظمة وصدور أحكام جنائية قبله لكون ذلك غير منتج أثرا في النتيجة التي أقام عليها الحكم قضاءه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم باستبدال الشيكات الخمسة المؤرخة 1/ 12/ 1999 ومقدارها 2486000 جنيه بشيكات بنكية بالدفعات الواردة بمنطوق الحكم الصادر في طلب الصلح رقم ... لسنة 2003 إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية، مع إلزام الأول إذا امتنع بغرامة تهديدية مقدارها 1500 جنيه عن كل يوم تأخير، وذلك على سند أن حكم الصلح الواقي من الإفلاس مار الذكر منحه أجلا لسداد دين البنك الطاعن والمحقق بالمبلغ المذكور على أربع سنوات بأقساط ربع سنوية فكانت دعواه. ضمت المحكمة الدعوى رقم ... لسنة 2004 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية المقامة من البنك الطاعن بطلب الحكم ببطلان حكم التصديق على الصلح الواقي الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2003 صلح واقي جنوب القاهرة الابتدائية وبطلان كافة إجراءات الصلح، على سند من القول بقيام المطعون ضده الأول بارتكاب غش في مديونية البنك وصدور أحكام جنائية ضده وعدم إمساكه دفاتر منتظمة وإدراجه ديونا وهمية، وبتاريخ 27/ 9/ 2004 حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والمنضمة. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 121 ق القاهرة، وبتاريخ 30/ 3/ 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى البنك. طعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ طرح دفاعه بعدم صلاحية الدائرة التي أصدرت الحكم الابتدائي إذ سبق لها الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس رقم ... لسنة 2003 جنوب القاهرة الابتدائية والتصديق عليه، كما أن رئيس الدائرة هو قاضي الصلح، وهو ما يعد مانعا للدائرة التي يرأسها من نظر الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة تطبيقا لنص المادتين 146/ 5، 147/ 1 من قانون المرافعات أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضيا أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزيد حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، ومن المقرر أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية. لما كان ذلك، وكان دور القاضي وهو يصدق على طلب الصلح الواقي من الإفلاس يقتصر على توثيق ذلك الصلح بعد التحقق من توفر شروطه الإجرائية، وهو تقرير لا ينبئ عن أن القاضي الذي نظر دعوى الصلح كون رأيا في الموضوع، كما لا تعتبر الخصومة في دعوى بطلان الصلح الواقي امتدادا لدعوى إجراءات هذا الصلح، ومن ثم لا تفقد معه المحكمة صلاحيتها لنظر موضوع ذلك البطلان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ اطرح دفاعه من أن المطعون ضده الأول طالب الصلح الواقي اصطنع ديونا ومسحوبات شخصية وميزانيات وهمية كما لم يمسك دفاتر منتظمة بما لا يتوفر في حقه شرائط ذلك الطلب، كما أهدر الحكم دلالة ما قدمه من مستندات تثبت أن مديونيته قبله تجاوزت ما أثبت بمحضر الصلح الواقي، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 755 من قانون التجارة على أن "وتسري في شأن اشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية والتصويت على الصلح الأحكام المنصوص عليها في المادة 667 من هذا القانون والتي تنص على أن "1- لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما ..." والنص في الفقرة الأولى من المادة 761 من ذات القانون على أن يسري الصلح الواقي من الإفلاس بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا في إجراءاته أو لم يوافقوا على شروطه." والنص في الفقرة الأولى من المادة 765 من القانون ذاته على أن "للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسري عليه شروط الصلح أن تقضي بفسخ الصلح في الأحوال الاتية: أ- ... ب- ..." ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن الدائنين العاديين هم أصحاب الحق في الاشتراك في إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس دون الدائنين أصحاب حقوق التأمينات العينية المقررة في أموال المفلس، فلا حق لهم في التصويت على الطلب المقدم من الأخير للصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا تنازلوا عن حقوقهم في هذه التأمينات مقدما، كي يصبح لهم هذا الحق كغيرهم من الدائنين العاديين بالاشتراك في التصويت على طلب الصلح، فإن لم يتم هذا التنازل فقدوا هذا الحق، وبالتالي فلا حق لهم من باب أولى في طلب فسخ الصلح أو بطلانه وفقا للمادة 765 من ذات القانون، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين، وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن تعيينه في الدعامة الأخرى - أيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومما دون بالحكم المطعون فيه أن البنك الطاعن هو واحد من الدائنين أصحاب حقوق التأمينات العينية قبل المدين طالب الصلح الواقي من الإفلاس ولم يتنازل عن حقه في هذا الضمان العيني، ومن ثم فلا حق له في الاشتراك في التصويت على هذا الصلح، ولا يسري في شأنه، إذ هو قاصر على أصحاب الديون العادية، ويشترك معهم فقط بالنسبة لآجال الوفاء بهذه الديون، وبالتالي فليس من حقه إقامة دعوى ببطلان ذلك الصلح أو بفسخه باعتبار أنه فاقد الحق في المشاركة فيه من الأصل، وإذ خلص الحكم المطعون فيه في أسباب قضائه إلى أن جميع الديون المشاركة في الصلح هي من الديون العادية عدا دين البنك الطاعن فهو مضمون بتأمينات عينية، ورتب على ذلك قضاءه بعدم سريان شروط الصلح الواقي في حقه وهو ما يتفق مع التطبيق السليم للنصوص والأحكام المتقدمة، وكانت هذه الدعامة صحيحة تتفق وحكم القانون وكافية لحمل قضائه فلا محل لتعييبه في الدعامة الأخرى التي أقام عليها الحكم قضاءه برفض دفاع البنك بقالة عدم توفر شرائط طلب الصلح الواقي في حق طالب الصلح المطعون ضده الأول لارتكابه الغش والتدليس واصطناعه ديونا وهمية وعدم إمساكه دفاتر تجارية منتظمة وصدور أحكام جنائية قبله لكون ذلك غير منتج أثرا في النتيجة التي أقام عليها الحكم قضاءه على النحو سالف البيان، ويضحى النعي عليه بهذين السببين غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الجمعة، 20 مايو 2022

الطلب 22 لسنة 2021 م تنازع اختصاص جلسة 28 / 12 / 2021

باسم الشعب
محكمــــــــــة النقــــــــــض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( هــ )
---------------
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبد الـرسول طنطاوي نائب رئيس المحـكمة وعضوية السـادة المستشارين/ محمد زغلول و محمـد فريد نائبي رئيس المحكمة أيمن عبد المعبود و إبراهيـم الخولي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمـد حافظ .
وأمين السر السيد/ محمد دنــدر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 24 من جمادى الأول سنة 1443 هـــــ الموافق 28 من ديسمبر سنة 2021 م.
أصـــــدرت الحكم الآتي :
في الطلب المقيد بجدول المحكمة برقم 22 لسنة 2021 .
المرفوع مـــــن:
النيابــــة العامــــة
ضــــــد
............... ’’ مطعون ضدها ‘‘
--------------------
الوقائـــــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في القضية رقم 7486 لسنة 2020 جنح روض الفرج والمقيدة برقم 361 لسنة 220 حصر تحقيق روض الفرج ، بأنها في غضون شهري يوليه وأغسطس سنة 2020 بدائرة قسم روض الفرج – محافظة القاهرة:
أولا ً: قذفت وسبت وآخرون مجهولون المجني عليهم / ..... (الموظفين بإدارة ..... التعليمية) بأن أسندت إليهم علانية من خلال الموقع المسمى (..... ) على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بشبكة المعلومات الدولية ( الانترنت) أموراً وعبارات لو كانت صادقة لأوجبت عقابهم بالعقوبات المقررة قانوناً ولأوجبت احتقارهم عند بنو وطنهم وكان ذلك بسبب أداء وظيفتهم بأن نشرت صورهم الشخصية واتهامهم بالتزوير والسرقة والتربح من أعمالهم وتلقي الرشاوى والهدايا ، وأسندت إليهم عبارات أخرى وهي (كشف مخالفات وفساد إدارة ..... ، ومافيا التحويلات في إدارة ..... ، ونعتتهم جميعاً بالفاسدين والسعي لتطهير التعليم منهم والقضاء على الفساد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : انتهكت حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم السالفي الذكر بأن نشرت وآخرون مجهولون عن طريق الموقع المسمى " ..... " على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" بشبكة المعلومات الدولية " الانترنت " صوراً شخصية بدون رضاهم وأسندت إليهم أخباراً من شأنها المساس باعتبارهم وشرفهم على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : أنشأت وآخرون مجهولون موقعاً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بشبكة المعلومات الدولية " الانترنت " تحت مسمى " ..... " الهدف منه ارتكاب الأفعال والجرائم بالبندين أولاً وثانياً السالفي الذكر على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعاً : تعمدت وآخرون مجهولون مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة وطلبت عقابها بالمواد 171 ، 185 ، 302 ، 303 /2 ، 306 من قانون العقوبات والمواد 1/3 ، 70 ، 76 /2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمواد 1 ، 12 ، 25 ، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 6 من إبريل سنة 2021 بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة لعرضها على الدائرة الاستئنافية المختصة بنظرها للاختصاص .
وإذ أحليت إلى محكمة القاهرة الاقتصادية ، وقيدت برقم 1 لسنة 2021 جنح اقتصادية روض الفرج ، والتي قضت حضورياً بجلسة 10 من يونيه سنة 2021 بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
فعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوي

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
------------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
حيث إن الطلب قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن كلاً من محكمتي جنايات القاهرة وجنايات القاهرة الاقتصادية قد قضت بعدم اختصاصها نهائياً بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوي على تنازع سلبي في الاختصاص يستوجب اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة قد أحالت المتهمة في الجنحة رقم 7486 لسنة 2020 روض الفرج أمام محكمة جنايات القاهرة بوصف أنها أولاً : قذفت وسبت وآخرون مجهولون المجني عليهم " الموظفين بإدارة ..... التعليمية " علانية وبطريق النشر على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " وكان ذلك بسبب أداء وظيفتهم . ثانياً : انتهكت حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم السالفي الذكر بأن نشرت وآخرون مجهولون على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " صوراً شخصية بدون رضاهم وأسندت إليهم أخباراً من شأنها المساس باعتبارهم وشرفهم . ثالثاً : أنشأت وآخرون مجهولون موقعاً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " الهدف منه ارتكاب الأفعال والجرائم بالبندين أولاً وثانياً . رابعاً : تعمدت وآخرون مجهولون مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات . وطلبت عقابها بالمواد 171 ، 185، 302 ، 303/2 ، 306 من قانون العقوبات، والمواد 1/3 ، 70 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، والمواد 1 ، 12 ، 25 ، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 6/4/2021 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة لعرضها على الدائرة الاستئنافية المختصة ، استناداً إلى أن ما نسب للمتهمة من جرائم مرتبطة بعضها من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، ونفاذاً لذلك القضاء أـحيلت الدعوى إلى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية والتي قضت بجلسة 10/6/2021 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها استناداً إلى اختصاص محكمة الجنايات العادية بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس طبقاً للمادتين 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم يُطعن على هذين الحكمين فأصبحا باتين .
لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون 146 لسنة 2019 إذ نص في مادته الرابعة على أن " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية 1- .... 2- .... 15- قانون تنظيم الاتصالات .... 21- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات " ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانوني تنظيم الاتصالات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى ، وأنه من المقرر أن المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن (تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس) ، ولما كانت الحكمة من ذلك النص هو توفير ضمانات أكثر للمتهم لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم ، لذلك تقرر تعديل القانون وجعل الاختصاص لمحكمة الجنايات ، وأن المادة 214 من القانون ذاته في فقرتها الأخيرة قد نصت على أن " في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك " ، فقد قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص ، هي أنه إذا ارتبطت جريمة من الجرائم العامة بجريمة من اختصاص محكمة خاصة – كالمحاكم الاقتصادية - ارتباطاً حتمياً لا يتجزأ - سواء من جانب الركن الشخصي أو من جانب الركن المادي - اختص بنظر الدعوى برمتها والفصل فيها القضاء الجنائي العادي ، تغليباً لاختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة على غيرها من جهات القضاء ، ولا يسار إلى غير هذا الأصل العام إلا في الأحوال التي يتناولها القانون بنص خاص . لما كان ذلك ، وكانت الجرائم المسندة إلى المتهمة وليدة مشروع إجرامي واحد ومرتبطة ارتباطاً حتمياً لا يتجزأ ، وكانت العقوبة المقررة لجنحة إنشاء موقع خاص على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بشبكة المعلومات الدولية " الأنترنت " الهدف منه ارتكاب جريمة والمنصوص عليها في المواد 1 ، 12، 27 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تحكم واقعة الدعوى هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين هي أشد من العقوبة المقررة لجنحة سب وقذف موظف عام بسبب تأدية وظيفته التي تقع بواسطة النشر على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بشبكة المعلومات الدولية " الانترنت " المنصوص عليها بالمواد 171 ، 185 ، 302 ، 303/2 ، 306 من قانون العقوبات وهي الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة الأولى -الأشد- تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية اختصاصاً استئثارياً انفرادياً ، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم الاقتصادية طبقاً لنص للمادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية ، بيد أن الجريمة الأشد ترتبط ارتباطاً حتمياً لا يتجزأ بجنحة سب وقذف موظف عام بسبب تأدية وظيفته التي تقع بواسطة النشر على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بشبكة المعلومات الدولية " الانترنت " والتي تختص بنظرها محكمة الجنايات اختصاصاً استئثارياً انفرادياً وفقاً لنصوص المواد 214/1 ، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 قد تضمنت تشكيل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة الاستئناف ، وتضمنت المادة الخامسة في فقرتها الثانية باختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداءً في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة الرابعة من القانون المشار إليه ، فإن مؤدى ذلك هو أن تشكيل محكمة الجنايات الاقتصادية هو ذات التشكيل الذي رسمه المشرع لمحكمة الجنايات العادية . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أن " تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق " ، مؤداه أنه يتعين الالتزام والتقيد بالأحكام والقواعد التي نصت عليها القوانين المشار إليها ، فيما فات قانون المحاكم الاقتصادية من أحكام . لما كان ذلك ، وكان القانون الأخير قد خلا من نص ينظم تحديد الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات الاقتصادية بشأن نظر الجنح التي تقع عن طريق النشر في المواقع على الشبكة المعلوماتية على غير الأفراد - والمرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجرائم تندرج من ضمن قوانين تختص بها المحاكم الاقتصادية - كما فعل قانون الإجراءات الجنائية في المواد السالفة الذكر ، والذي يتعين الرجوع إليه وتطبيقه إزاء خلو نصوص قانون المحاكم الاقتصادية من تنظيم اختصاصها النوعي بنظر تلك الجنحة ، وطواعية لنص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون الأخير ، فإن محكمة النقض ترى ولذات الحكمة التي تغياها المشرع - وهي توفير ضمانات أكثر للمتهم لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم - أن المحكمة المختصة بنظر تلك الجنحة هي محكمة الجنايات الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية - ، ويكون معه قضاء محكمة جنايات القاهرة بعدم اختصاصها يكون صحيحاً ، وتكون محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى قد أخطأت، مما يتعين معه قبول هذا الطلب وتعيين الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية – جنايات - لنظر الدعوى .
فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة :- بقبول طلب النيابة العامة ، وتعيين الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية ’’ جنايات ‘‘ بنظر الدعوى .

السبت، 14 مايو 2022

الطعن 2983 لسنة 72 ق جلسة 4 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 79 ص 517

جلسة 4 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، محمد مأمون سليمان، صلاح عبد العاطي أبو رابح وعبد الناصر عبد اللاه فراج نواب رئيس المحكمة.
---------------

(79)
الطعن رقم 2983 لسنة 72 القضائية

(1) دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور مبطل.
(2 - 5) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى".
(2) الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي أنشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة، خضوعها للقانون الذي يحكمها في تحديد أجرتها القانونية. وجوب احتساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن. لا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد ولا بالقيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية. الرجوع إلى أجرة المثل. شرطه. كون الأجرة القانونية غير معلومة. المادتان 3 ق 6 لسنة 1997، 1/6 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 237 لسنة 1997.(3) ثبوت أن العين محل النزاع أنشئت قبل عام 1933. عدم تحديد أجرتها بمعرفة لجان التقدير. المنازعة الجدية في عدم مطابقة أجرتها القانونية لتلك الواردة بعقد الإيجار. أثره. وجوب تحديد أجرتها وفق القانون الذي يحكمها حسب تاريخ إنشائها.
(4) اعتداد المشرع بالأجرة الاتفاقية عن شهر أغسطس سنة 1939 أو شهر أبريل سنة 1941 واعتبارها أجرة الأساس. شرطه. الأماكن المؤجرة قبل صدور ق 121 لسنة 1947. ترك المشرع الخيار فيها للمؤجر. عدم خضوع هذه الأجرة للتخفيض المنصوص عليه بق 199 لسنة 1952، 7 لسنة 1965 في المباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944. م 5 مكررا (1) ق 199 لسنة 1952 و م 1 ق 7 لسنة 1965.(5) ثبوت إنشاء عين النزاع قبل عام 1933 وأن أجرتها الأساسية بكشف مشتملات جرد 1933/ 1934 ثابتة وعدم تقديم طرفي الدعوى ما يفيد عدم مطابقة هذه الأجرة للأجرة القانونية قبل صدور ق 121 لسنة 1947. لازمه. الاعتداد بالأجرة الواردة بهذا الكشف كأجرة أساس. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتداده بالأجرة الواردة بكشف المشتملات عن جرد 1940/ 1941 لحساب الزيادة المقررة بق 136 لسنة 1981. مخالفة للقانون.

-------------

1 - المقرر– في قضاء محكمة النقض– أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وفي البند السادس من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 237 لسنة 1997 يدل على أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون 46 لسنة 1962 تحدد بحسب القانون الذي يحكمها، ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره، ولا بالقيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية، وأنه لا يرجع إلى أجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة.

3 - إذ كان الثابت بالأوراق- وبما لا خلاف عليه بين الطرفين- أن العقار الكائنة به العين محل النزاع– وهي عبارة عن دكان ومخزن داخلي– أنشئ قبل عام 1933 بحسب الثابت في كشف المشتملات المشار إليه، وأن أجرتها لم يتم تحديدها بمعرفة لجان تحديد الأجرة، بما يستلزم عند المنازعة الجدية في عدم مطابقتها لتلك المكتوبة في عقد الإيجار تحديد هذه الأجرة وفق التحديد الوارد في القانون الذي يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى، وهو بالنسبة للعين محل النزاع القانون 121 لسنة 1947.

4 - إذ كانت المادة الخامسة من القانون المذكور (121 لسنة 1947) قد جرى نصها على أنه "إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها جاز إثبات شروط التعاقد والأجرة المتفق عليها والتكاليف الإضافية المشار إليها فيما تقدم بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع"، كما جرى نص المادة الرابعة من ذات القانون على أنه "لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود إيجار أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك إلا بمقدار ما يلي .... على أنه فيما يتعلق بمدينة الإسكندرية يكون المؤجر بالخيار بين المطالبة بأجرة شهر أغسطس سنة 1939 أو شهر أبريل سنة 1941 أو بأجرة المثل لأيهما "مما مؤداه أن المشرع قد اعتد بالأجرة الاتفاقية عن شهر أغسطس سنة 1939 أو شهر أبريل سنة 1941 واعتبرها أجرة الأساس، وترك الخيار للمؤجر بالنسبة للأماكن المؤجرة قبل صدور القانون 121 لسنة 1947 والعمل بأحكامه، ولا تخضع هذه الأجرة للتخفيض المنصوص عليه بالقانونين 199 لسنة 1952, 7 لسنة 1965 في الدعوى الماثلة باعتبار أنها منشأة قبل أول يناير سنة 1944 عملا بنص المادة 5 مكررا (1) من القانون 199 لسنة 52 والمادة الأولى من القانون 7 لسنة 1965.

5 - إذ كان الواقع المطروح في الأوراق أن عين النزاع أُنشأت قبل عام 1933، وأن أجرتها الأساسية بحسب الوارد بكشف المشتملات من واقع جرد عموم 1933/ 1934 مبلغ 370 جنيه سنويا، وأن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة بعد خصم 20% مقابل المصروفات هي مبلغ 243.60 جنيه، وما ورد بهذا الكشف الرسمي هو دليل كامل على قيمة أجرة العقارات المعنية به حتى يقوم الدليل على عكس الثابت به، وكان طرفا الدعوى لم يقدما أي دليل على أن هذه الأجرة غير مطابقة للأجرة القانونية قبل صدور القانون 121 لسنة 1947، ومن ثم تكون أجرة الأساس في شهر أغسطس سنة 1939 هي مبلغ 370 جنيه سنويا بواقع 30.99 جنيها شهريا، وتكون القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة 243.60 جنيه سنويا على النحو الوارد بكشف المشتملات المشار إليه، ويضاف إلى أجرة الأساس كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهي زيادة ثابتة بواقع 30% من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 لمدة خمس سنوات لتصبح الأجرة القانونية في شهر مارس سنة 1977 مبلغ 30.99 + 30.45 = 61.44 جنيها شهريا، ولما كانت عين النزاع منشأة قبل عام 1944 فإن أجرتها القانونية في أبريل عام 1997 تصبح ثمانية أمثال الأجرة القانونية 61.44 × 8= 491.52 جنيه شهريا، ثم تزاد في أول أبريل من كل عام بنسبة 10% من آخر أجرة قانونية حتى أول أبريل عام 2001، فتكون الزيادة السنوية بنسبة 2% عملا بالقانون رقم 14 لسنة 2001، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتدا بالأجرة الواردة بكشف المشتملات عن جرد 1940/ 1941 واتخذه أساسا لحساب الزيادة المقررة بنص المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 وبالمخالفة لصريح ذلك النص، كما أضاف نصف الزيادة المقررة بالنص سالف الذكر إلى الأجرة القانونية على ما ضمنه أسبابه من أن النصف الآخر لمواجهة أعباء الترميم والصيانة بالمخالفة لنص المادة الثامنة من القانون 136 لسنة 1981 التي أوجبت أداء هذه الزيادة كاملة للمؤجر مع الأجرة الأصلية، ولا يغير من ذلك تخصيص نصف الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة واعتبارها بمثابة أمانة تحت يد المالك، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى صحة التكليف، ومن ثم تحقيق دفاع الطاعن بشأن طلب الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة، بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1999 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلائهم من العين المبينة بالصحيفة، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1981 استأجر المطعون ضدهم منه الحانوت محل النزاع– دكان ومخزن– لقاء إيجار سنوي قدره 440 جنيه، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأجرة عن الفترة من 1/4/1997 حتى 31/12/1998 رغم تكليفهم بالوفاء فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 55ق الإسكندرية. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، وبتاريخ 13/11/2002 قضت بالتأييد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك لدى محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد أعطى للمؤجرين بمدينة الإسكندرية الخيار بين المطالبة بأجرة شهر أغسطس سنة 1939 أو شهر أبريل سنة 1941 أو بأجرة المثل لأيهما، وقدم ضمن مستنداته شهادة مشتملات صادرة من حي وسط الإسكندرية بالضريبة على العقارات المبنية تفيد أن عين النزاع سبق جردها من واقع جرد عموم 1933/ 1934، وأن القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة هي مبلغ 370 جنيه، وطلب حساب الزيادة المقررة بنص المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 على أساس هذه الأجرة المتخذة أساسا لربط الضريبة باعتبارها أقدم جرد والأقرب إلى تاريخ إنشاء العقار، وقدم لمحكمة الاستئناف عقود إيجار ذات عين النزاع لمستأجرين سابقين مؤرخة 13/12/1947, 27/5/1955 بقيمة إيجار 440 جنيه لم تتغير، وهي ذات الأجرة الواردة بعقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/10/1981، وقد اعتد خبير الدعوى في حساب الزيادة المقررة بنص المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 بالأجرة المتخذة أساسا لربط الضريبة في شهادة المشتملات اللاحقة عن جرد 1941/ 1942 ومقدارها 160 جنيه سنويا بعد تخفيض أجرة الأماكن كأثر للحرب العالمية الثانية، واعتبرها أجرة الأساس في حساب الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997، وإذ انتهت محكمة الاستئناف إلى مسايرة الخبير في تقديره لأجرة الأساس وزيادتها بالقانون 136 لسنة 1981 دون أن تتعرض لدفاعه إيرادا وردا، واستبعدت نصف الزيادة المقررة بنص المادة 7 من القانون 136 لسنة 81 المخصصة لأعمال الصيانة الدورية للعقار، ورتبت على ذلك القضاء بتأييد الحكم الابتدائي، فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وأن النص في المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية قد جرى على أنه "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير غرض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 و...... والنص في البند السادس من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 237 لسنة 1997 على أن الأجرة القانونية الحالية هي آخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 محسوبة وفقا لما يلي: (1) التحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وذلك بالنسبة للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1962 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه. (2) ...... (3) في جميع الأحوال تحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981، ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقدارا عن الأجرة القانونية، وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند حساب الأجرة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981، ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة "مفاده أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون 46 لسنة 1962 تحدد بحسب القانون الذي يحكمها، ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبينة إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية، وأنه لا يرجع إلى أجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق- وبما لا خلاف عليه بين الطرفين- أن العقار الكائن به العين محل النزاع– وهي عبارة عن دكان ومخزن داخلي– أنشئ قبل عام 1933 بحسب الثابت في كشف المشتملات المشار إليه، وأن أجرتها لم يتم تحديدها بمعرفة لجان تحديد الأجرة، بما يستلزم عند المنازعة الجدية في عدم مطابقتها لتلك المكتوبة في عقد الإيجار تحديد هذه الأجرة وفق التحديد الوارد في القانون الذي يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى، وهو بالنسبة للعين محل النزاع القانون 121 لسنة 1947، وإذ كانت المادة الخامسة من القانون المذكور قد جرى نصها على أنه إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها جاز إثبات شروط التعاقد والأجرة المتفق عليها والتكاليف الإضافية المشار إليها- فيما تقدم- بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع، كما جرى نص المادة الرابعة من ذات القانون على أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود إيجار أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك إلا بمقدار ما يلي ...... على أنه فيما يتعلق بمدينة الإسكندرية يكون المؤجر بالخيار بين المطالبة بأجرة شهر أغسطس سنة 1939 أو شهر أبريل سنة 1941 أو بأجرة المثل لأيهما، مما مؤداه أن المشرع قد اعتد بالأجرة الاتفاقية عن شهر أغسطس سنة 1939 أو شهر أبريل سنة 1941، واعتبرها أجرة الأساس، وترك الخيار للمؤجر بالنسبة للأماكن المؤجرة قبل صدور القانون 121 لسنة 1947 والعمل بأحكامه، ولا تخضع هذه الأجرة للتخفيض المنصوص عليه بالقانونين 199 لسنة 1952, 7 لسنة 1965 في الدعوى الماثلة باعتبار أنها منشأة قبل أول يناير سنة 1944 عملا بنص المادة 5 مكررا (1) من القانون 199 لسنة 52 والمادة الأولى من القانون 7 لسنة 1965. لما كان ذلك، وكان الواقع المطروح في الأوراق أن عين النزاع أُنشأت قبل عام 1933، وأن أجرتها الأساسية بحسب الوارد بكشف المشتملات من واقع جرد عموم 1933/ 1934 مبلغ 370 جنيه سنويا، وأن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة بعد خصم 20% مقابل المصروفات هي مبلغ 243.60 جنيه، وما ورد بهذا الكشف الرسمي هو دليل كامل على قيمة أجرة العقارات المعنية به حتى يقوم الدليل على عكس الثابت به، وكان طرفا الدعوى لم يقدما أي دليل على أن هذه الأجرة غير مطابقة للأجرة القانونية قبل صدور القانون 121 لسنة 1947، ومن ثم تكون أجرة الأساس في شهر أغسطس سنة 1939 هي مبلغ 370 جنيه سنويا بواقع 30.99 جنيها شهريا، وتكون القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة 243.60 جنيه سنويا على النحو الوارد بكشف المشتملات المشار إليه، ويضاف إلى أجرة الأساس كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهي زيادة ثابتة بواقع 30% من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 لمدة خمس سنوات لتصبح الأجرة القانونية في شهر مارس سنة 1977 مبلغ 30.99 + 30.45 = 61.44 جنيها شهريا، ولما كانت عين النزاع منشأة قبل عام 1944 فإن أجرتها القانونية في أبريل عام 1997 تصبح ثمانية أمثال الأجرة القانونية 61.44 × 8= 491.52 جنيه شهريا، ثم تزاد في أول أبريل من كل عام بنسبة 10% من آخر أجرة قانونية حتى أول أبريل عام 2001، فتكون الزيادة السنوية بنسبة 2% عملا بالقانون رقم 14 لسنة 2001، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتدا بالأجرة الواردة بكشف المشتملات عن جرد 1940/ 1941 واتخذه أساسا لحساب الزيادة المقررة بنص المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 وبالمخالفة لصريح ذلك النص، كما أضاف نصف الزيادة المقررة بالنص سالف الذكر إلى الأجرة القانونية على ما ضمنه أسبابه من أن النصف الآخر لمواجهة أعباء الترميم والصيانة بالمخالفة لنص المادة الثامنة من القانون 136 لسنة 1981 التي أوجبت أداء هذه الزيادة كاملة للمؤجر مع الأجرة الأصلية، ولا يغير من ذلك تخصيص نصف الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة واعتبارها بمثابة أمانة تحت يد المالك، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى صحة التكليف، ومن ثم تحقيق دفاع الطاعن بشأن طلب الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة، بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 7256 لسنة 74 ق جلسة 6 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 80 ص 526

جلسة 6 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر وعز أبو الحسن نواب رئيس المحكمة.
----------------

(80)
الطعن رقم 7256 لسنة 74 القضائية

(1 - 3) رسوم "رسوم تأسيس واشتراك الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للجامعات".
(1) الضرائب العامة. عدم جواز فرضها إلا بقانون. ما عداها من ضرائب ورسوم. جواز فرضه بما يدنوه من الأدوات التشريعية. شرطه. التزامها حدود القانون. مقتضاه. وجوب استناد القرارات الإدارية بفرض الرسوم لقوانين تجيز ذلك. علة ذلك. م 38 من الدستور.
(2) مجلس الجامعة. له سلطة إنشاء وحدات ذات طابع خاص مستقلة فنيا وإداريا وماليا. شرطه. النص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات أو موافقة المجلس الأعلى للجامعات. تحديد مواردها ومنها مقابل الخدمات ونفقاتها بما ورد بتلك اللائحة. المواد 307، 309، 312، 314 من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات.
(3) قرار رئيس مجلس إدارة جامعة المنصورة بفرض رسم تأسيس واشتراك لنادي جامعة المنصورة. صحيح. علة ذلك. إنشاء النادي كوحدة ذات طابع خاص بموافقة المجلس الأعلى للجامعات ووفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وإجازة لائحة النادي الداخلية ذلك بوصفها رسوم مقابل خدمة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء رسمي الاشتراك والتأسيس لمخالفتهما اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات. مخالفة للقانون وخطأ في تفسيره.

---------------

1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 38 من الدستور على أنه: "لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون "مفاده أن فرض الضرائب العامة لا يكون إلا بقانون، أما تكليف أي شخص بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم لا يتطلب إصدار قانون به، ولكن يكفي أن يكون ذلك في حدود القانون الذي يستلزمه، أيا كانت الأداة التشريعية التي تقرره، ولو كانت أدنى مرتبة من القانون، ومن ثم فإنه يتعين أن تستند القرارات الإدارية بفرض الرسوم إلى قوانين تجيز لها هذا الفرض، وإلا كانت هذه القرارات فاقدة المشروعية الدستورية.

2 - النص في المادة 307 من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات، على أنه "يجوز بقرار من مجلس الجامعة، إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني وإداري ومالي من الوحدات الآتية: 1- ..... 2- ..... 3- ..... 9- .....، ويجوز إنشاء وحدات أخرى طابع خاص بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة"، وأن النص في المادة 309 من ذات اللائحة، على أن "يكون لكل وحدة من الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة حساب خاص بالبنك الذي تختاره الجامعة، وتتكون موارده من: (أ) مقابل الخدمات التي تؤديها الوحدة للغير. (ب) الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات التي تؤديها الوحدة للغير. (ج) التبرعات التي يقبلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الوحدة. (د) أي موارد خارجية يقبلها مجلس الجامعة، وتشمل النفقات السنوية: 1- الأجور والمكافآت. 2- المصروفات الجارية. 3- المصروفات الإنشائية"، وأن النص في المادة 311 من ذات اللائحة على أن: "يتولى إدارة كل وحدة من تلك الوحدات ذات الطابع الخاص مجلس إدارة يتم تشكيله بقرار من رئيس الجامعة وفقا للنظام الذي يضعه مجلس الجامعة، ويكون مجلس إدارة الوحدة هو السلطة المهيمنة على شئونها، ووضع السياسة التي تحقق أغراضها، وله وضع النظام الداخلي للعمل في الوحدة وتحديد اختصاصاتها، وإعداد مشروع الخطة المالية السنوية للوحدة وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة"، وأن النص في المادة 312 من ذات اللائحة، على أن "تبلغ قرارات مجلس إدارة كل وحدة إلى رئيس الجامعة، خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها، وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه"، والنص في المادة 314 من تلك اللائحة على أن "يكون لكل وحدة لائحة داخلية تحدد اختصاصات مجلس الإدارة ورئيس المجلس والنظم المالية والإدارية للوحدة"، ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أجاز لمجلس كل جامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص يكون لها استقلال فني وإداري ومالي، حدد بعضها, وترك للمجلس الأعلى للجامعات حرية إنشاء وحدات أخرى ذات طابع خاص بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة، كما حدد المشرع في اللائحة سالفة الذكر موارد تلك الوحدات، ومنها مقابل الخدمات التي تؤديها الوحدة للغير بناء على النفقات التي تبذلها في الأجور والمكافآت والمصروفات الجارية، فضلا عن المصروفات الإنشائية.

3 - استنادا لتلك اللائحة (اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات) أصدر مجلس إدارة جامعة المنصورة قرارا بإنشاء وحدة ذات طابع خاص، تسمى "نادي جامعة المنصورة"، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتم إصدار اللائحة الأساسية لهذا النادي، والتي نصت في المادة 16 منها على أن "تتكون موارد النادي مما يلي: (أ) اشتراكات الأعضاء العاملين، (ب) اشتراكات الأعضاء التابعين، (ج) رسم تأسيس يحدد طبقا لما يقرره مجلس الإدارة (د)......" كما نصت المادة 13 من هذه اللائحة الأخيرة، على التزام جميع أعضاء النادي بسداد الاشتراكات السنوية ورسوم التأسيس التي يقررها مجلس الإدارة، كما تضمنت اللائحة الداخلية للنادي المذكور على خضوعه لأحكام الباب السادس من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالف الذكر، ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة بفرض رسمي التأسيس والاشتراك- موضوع التداعي- على أعضائه يكون قد صدر بناء على اللائحة الداخلية له، والخاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مار البيان، وهي رسوم مقابل خدمة يبذلها هذا النادي، تستهدف- حسبما يبين من الغرض من إنشائه- تنمية العلاقات الاجتماعية والثقافية والعلمية بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم، وبين غيرهم من الجامعات الأخرى وزوارهم في مكان ملائم، ومن ثم فإنه يكون تكليف هؤلاء الأعضاء بأداء هذه الرسوم جاء في حدود القانون، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء رسمي التأسيس والاشتراك المفروضين من قبل مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة على سند من مخالفتها نص المادة 309 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم .... لسنة 21ق قضاء إداري المنصورة بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة بفرض رسم تأسيس واشتراك على الأعضاء العاملين والتابعين مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار قانونية في حقه، وقال بيانا لذلك إن مجلس إدارة هذا النادي قد فرض رسمي تأسيس واشتراك، وإذ جاء هذا القرار مبالغا فيه ومخالفا للقانون، فقد أقام دعواه، وبتاريخ 21/ 4/ 2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية للاختصاص، والتي قيدت أمامها برقم ..... لسنة 2003، وبتاريخ 2004/1/27 حكمت المحكمة بإلغاء رسمي التأسيس والاشتراك المنصوص عليهما بقرار مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة، وألزمت الطاعن بصفته بتمكين المطعون ضده من دخوله ببطاقته الوظيفية. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 56ق المنصورة، وبتاريخ 15/ 8/ 2004 قضت المحكمة بالتأييد, طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، أقام قضاءه بإلغاء رسمي التأسيس والاشتراك المفروضين من قبل مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة على سند من أن المادة 309 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 حددت على سبيل الحصر موارد الوحدات الخاصة التي تنشئها الجامعة، وليس من بين هذه الوحدات نادي جامعة المنصورة، ولا من بين تلك الموارد رسمي التأسيس والاشتراك، رغم أن نص المادة 307 من اللائحة المشار إليها نصت على جواز إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال مالي وإداري، كما نصت المادة 310 من ذات اللائحة على أن الأعمال التي تتعلق بمتطلبات الجهة التي تتبعها الوحدة تؤدى بدون مقابل، أما الأعمال التي تؤدى لباقي الجهات التابعة للجامعة، فيقتصر محاسبتها على قيمة الخامات ومستلزمات التشغيل وأجور العمال المؤقتين، وإذ كانت المادة 15 من لائحة نادي الجامعة المذكور تقرر أن من بين موارد النادي رسم تأسيس يحدد طبقا لما يقرره مجلس الإدارة، فيكون نصها مخصصا لنص المادة 309 من اللائحة التنفيذية المشار إليها، كما أغفل الحكم ما نصت عليه المادة العاشرة من لائحة هذا النادي من التزام جميع الأعضاء بسداد الاشتراكات السنوية ومقابل التأسيس المفروض على الأعضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 38 من الدستور على أنه: "لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون "مفاده أن فرض الضرائب العامة لا يكون إلا بقانون، أما تكليف أي شخص بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم لا يتطلب إصدار قانون به، ولكن يكفي أن يكون ذلك في حدود القانون الذي يستلزمه، أيا كانت الأداة التشريعية التي تقرره، ولو كانت أدنى مرتبة من القانون، ومن ثم فإنه يتعين أن تستند القرارات الإدارية بفرض الرسوم إلى قوانين تجيز لها هذا الفرض، وإلا كانت هذه القرارات فاقدة المشروعية الدستورية. لما كان ذلك؛ وكان النص في المادة 307 من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات على أنه "يجوز بقرار من مجلس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني وإداري ومالي، من الوحدات الآتية: 1- ..... 2- .... 3- ..... 9- ....، ويجوز إنشاء وحدات أخرى طابع خاص بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة"، وأن النص في المادة 309 من ذات اللائحة على أن: "يكون لكل وحدة من الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، حساب خاص بالبنك الذي تختاره الجامعة، وتتكون موارده من: (أ) مقابل الخدمات التي تؤديها الوحدة للغير. (ب) الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات التي تؤديها الوحدة للغير. (ج) التبرعات التي يقبلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الوحدة. (د) أي موارد خارجية يقبلها مجلس الجامعة، وتشمل النفقات السنوية: 1- الأجور والمكافآت. 2- المصروفات الجارية. 3- المصروفات الإنشائية"، وأن النص في المادة 311 من ذات اللائحة على أن: "يتولى إدارة كل وحدة من تلك الوحدات ذات الطابع الخاص مجلس إدارة يتم تشكيله بقرار من رئيس الجامعة وفقا للنظام الذي يضعه مجلس الجامعة، ويكون مجلس إدارة الوحدة هو السلطة المهيمنة على شئونها، ووضع السياسة التي تحقق أغراضها، وله وضع النظام الداخلي للعمل في الوحدة وتحديد اختصاصاتها، وإعداد مشروع الخطة المالية السنوية للوحدة وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة"، وأن النص في المادة 312 من ذات اللائحة على أن: "تبلغ قرارات مجلس إدارة كل وحدة إلى رئيس الجامعة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها، وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه"، والنص في المادة 314 من تلك اللائحة على أن "يكون لكل وحدة لائحة داخلية تحدد اختصاصات مجلس الإدارة ورئيس المجلس والنظم المالية والإدارية للوحدة"، ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أجاز لمجلس كل جامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص يكون لها استقلال فني وإداري ومالي، حدد بعضها, وترك للمجلس الأعلى للجامعات حرية إنشاء وحدات أخرى ذات طابع خاص بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة، كما حدد المشرع في اللائحة سالفة الذكر موارد تلك الوحدات، ومنها مقابل الخدمات التي تؤديها الوحدة للغير بناء على النفقات التي تبذلها في الأجور والمكافآت والمصروفات الجارية، فضلا عن المصروفات الإنشائية، واستنادا لتلك اللائحة أصدر مجلس إدارة جامعة المنصورة قرارا بإنشاء وحدة ذات طابع خاص تسمى "نادي جامعة المنصورة"، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتم إصدار اللائحة الأساسية لهذا النادي والتي نصت في المادة 16 منها على أن "تتكون موارد النادي مما يلي: (أ) اشتراكات الأعضاء العاملين، (ب) اشتراكات الأعضاء التابعين،(ج) رسم تأسيس يحدد طبقا لما يقرره مجلس الإدارة (د)....." كما نصت المادة 13 من هذه اللائحة الأخيرة على التزام جميع أعضاء النادي بسداد الاشتراكات السنوية ورسوم التأسيس التي يقررها مجلس الإدارة، كما تضمنت اللائحة الداخلية للنادي المذكور على خضوعه لأحكام الباب السادس من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالف الذكر، ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة بفرض رسمي التأسيس والاشتراك- موضوع التداعي- على أعضائه يكون قد صدر بناء على اللائحة الداخلية له، والخاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مار البيان، وهي رسوم مقابل خدمة يبذلها هذا النادي، تستهدف- حسبما يبين من الغرض من إنشائه- تنمية العلاقات الاجتماعية والثقافية والعلمية بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم، وبين غيرهم من الجامعات الأخرى، وزوارهم في مكان ملائم، ومن ثم فإنه يكون تكليف هؤلاء الأعضاء بأداء هذه الرسوم جاء في حدود القانون، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء رسمي التأسيس والاشتراك المفروضين من قبل مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة على سند من مخالفتها نص المادة 309 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 56 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى.

الطعن 976 لسنة 73 ق جلسة 21 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 90 ص 591

جلسة 21 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الظاهر، أحمد عبد الحميد البدوي، حبشي راجي حبشي وحمادة السجيعي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(90)

الطعن رقم 976 لسنة 73 القضائية

(1 ، 2) تأمينات اجتماعية "قانون التأمين الاجتماعي الشامل: نطاق تطبيقه: العاملون بمهنة الصيد".
(1) أحكام القانون 112 لسنة 1980. عدم سريانه على الفئات الخاضعة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات. شروطه. حالات استحقاقه. المواد 2، 3، 4، 9 من القانون رقم 112 لسنة 1980. المنتفعين بأحكامه. العاملون لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص (الصيد). قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 250 لسنة 1980.
(2) عمل مورث المطعون ضدها صيادا لدى الغير. اعتباره من العمالة غير المنتظمة. مؤداه. سريان القانون رقم 112 لسنة 1980 والقرار الوزاري 250 لسنة 1980 في حساب جميع حقوقه التأمينية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وطبق القانون رقم 79 لسنة 1975 على الواقعة. مخالفة للقانون.

----------------

1 - مفاد النص في المواد 2، 3، 4، 9 من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والقرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية على أنه حرصا من المشرع على مد الحماية التأمينية لكافة طوائف الشعب استحدث الحق في المعاش لكل من بلغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل أو توفى إلى رحمة الله ولم تشمله قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي، وحدد القرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون سالف البيان فئات المنتفعين التي يسرى عليها هذا القانون، ومنها العاملون في الصيد لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.

2 - إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدها كان يعمل صيادا لدى الغير، ويعد بذلك من العمالة غير المنتظمة التي شملها القانون رقم 112 لسنة 1980 والقرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980 سالفي البيان، ومن ثم فإن جميع حقوقه التأمينية يتم حسابها طبقا للأجر الوارد في القانون رقم 112 لسنة 1980، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وطبق على الواقعة القانون رقم 79 لسنة 1975 في غير حالاته، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2001 عمال بورسعيد الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - بطلب الحكم بإلزامها بصرف الإعانة المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن فقد زوجها أثناء عمله بالبحر . ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بتسوية مستحقات المطعون ضدها التأمينية بمقدار نصيبها الشرعي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 43 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، وبتاريخ 18/2/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضي بأحقية المطعون ضدها في تسوية مستحقات مورثها التأمينية طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، في حين أن المورث المذكور كان يعمل حال حياته صيادا لدى الغير، وهي من المهن غير المنتظمة التي شملها قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 250 لسنة 1980، وتخضع جميع حقوقه التأمينية للأجر الوارد بقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وطبق على الواقعة القانون رقم 79 لسنة 1975 في غير حالاته، ومنح المطعون ضدها حقوقا لم ينص عليها القانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 على أن "يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضي هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة"، والنص في المادة الثالثة على أن "تسري أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات"، والنص في المادة الرابعة على أن "يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا يقل سن المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة وألا تجاوز الخامسة والستين"، والنص في المادة التاسعة على أن "يستحق المعاش متى توفرت إحدى الحالات الآتية: 1- ... 2- ... 3- وفاة المؤمن عليه ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين 2، 3 أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة "مفاده أنه حرصا من المشرع على مد الحماية التأمينية لكافة طوائف الشعب استحدث الحق في المعاش لكل من بلغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل أو توفى إلى رحمة الله ولم تشمله قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي وحدد القرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان فئات المنتفعين التي يسري عليها هذا القانون، ومنها العاملون في الصيد لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدها كان يعمل صيادا لدى الغير ويعد بذلك من العمالة غير المنتظمة التي شملها القانون والقرار الوزاري سالفي البيان، ومن ثم فإن جميع حقوقه التأمينية يتم حسابها طبقا للأجر الوارد في القانون رقم 112 لسنة 1980، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وطبق على الواقعة القانون رقم 79 لسنة 1975 في غير حالاته، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون ويوجب نقضه.

الجمعة، 13 مايو 2022

الطعن 2509 لسنة 72 ق جلسة 22 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 91 ص 595

جلسة 22 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد منشاوي بيومي ومحمد محمود أبو نمشة نواب رئيس المحكمة.
---------------
(91)

الطعن رقم 2509 لسنة 72 القضائية

(1 - 3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني".
(1) الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني الخاضعة لتقدير لجان الأجرة من تاريخ نفاذ القانون 46 لسنة 1962 حتى تاريخ العمل بق 136 لسنة 1981. وجوب احتساب أجرتها القانونية على أساس تقدير تلك اللجان متى صار نهائيا. الزيادات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن. وجوب إضافتها للأجرة القانونية. عدم سبق تقدير هذه الأجرة. لازمه. الرجوع لأجرة المثل. م 3 ق 6 لسنة 1997، م 6/1 من لائحته التنفيذية.
(2) الأماكن التي تخضع أجرتها للجان تحديد الأجرة. اعتبار الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والمتضمنة قيمة أجرتها قرينة على الأجرة القانونية حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. خضوعها لرقابة محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة.
(3) ثبوت إنشاء عين التداعي في ظل ق 49 لسنة 1977. مؤداه. تقدير أجرتها بمعرفة لجان تحديد الأجرة. التفات الحكم المطعون فيه عن دلالة الكشف الرسمي المستخرج من سجلات الضرائب العقارية - المقدم من الطاعنة - المتضمن للأجرة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على عين النزاع حال عدم تقدير أجرتها بمعرفة اللجان وتعذر تحديد أجرة المثل. قصور وخطأ.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والبند سادسا من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 يدل على أن الأجرة القانونية للأماكن التي خضعت لتقدير لجان تحديد الأجرة بدءا من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 لسنة 1962 حتى العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الساري اعتبارا من 31/7/1981 هي الأجرة المحددة بقرارات هذه اللجان حتى صار هذا التحديد نهائيا، ثم تحسب كامل الزيادات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، فإذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة لعلم سبق تقديرها فيرجع في تحديدها إلى أجرة المثل

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأماكن التي تخضع أجرتها للجان تقدير الأجرة تعتبر الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر فيما تضمنته من قيمة أجرتها قرينة قضائية على الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، أي يثبت أنها تختلف عن الأجرة القانونية، وهي بهذه المثابة تخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

3 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن عين النزاع أنشئت عام 1979، ومن ثم تخضع لأحكام القانون 49 لسنة 1977 الذي أناط بلجان تحديد الأجرة تقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه، وأنه إذ لم تقدر أجرتها بمعرفة تلك اللجان، كما تعذر تحديد أجرة المثل لعدم إرشاد الطرفين عن مكان المثل، وكانت الطاعنة قد قدمت أمام خبير الدعوي كشفا رسميا مستخرجا من مصلحة الضرائب العقارية يتضمن الأجرة المتخذة أساسيا لحساب الضريبة على عين النزاع، وتمسكت بدلالة ذلك المستند في تحديد أجرة عين النزاع، وأنها الأجرة القانونية لها، فالتفت الحكم عن مناقشته و بحث دلالته، ولم يخضعه لتقديره ويرد عليه بأسباب خاصة، وأعتد بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1994 باعتبارها الأجرة القانونية، بما يعيب الحكم.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2000 أمام محكمة المنيا الابتدائية بطلب تخفيض القيمة الإيجارية المستحقة على العين المؤجرة لها إلى مبلغ 4,800 جنيه من 4/1/ 1994 ورد ما يكون قد تحصل بالزيادة، وقالت بيانا لدعواها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1994 استأجرت من المطعون ضدها العين لاستعمالها صيدلية لقاء أجرة شهرية مقدارها مائة جنيه، وإذ كانت الأجرة المستحقة عليها طبق لربط العوايد هو مبلغ 4,800 جنيهات، ومن ثم فقد أقامت الدعوي. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 37 ق بني سويف "مأمورية المنيا"، وبتاريخ 28/7/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الأجرة القانونية لعين النزاع "صيدلية" هي الأجرة المتخذة لحساب الضريبة، إذ إن تاريخ إنشاء العقار عام 1979، ولم يتم تقدير أجرتها بمعرفة اللجان، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بالأجرة الاتفاقية الواردة بالعقد المؤرخ 1/1/1994 واعتبرها الأجرة القانونية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية على أن "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير غرض السكني المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع ... عشرة في المائة للأماكن المنشأة من 10/9/1977 حتي 30/1/1996، ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لنشر هذا القانون" والنص في البند سادسا من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 على أن "الأجرة القانونية الحالية آخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 محسوبة وفقا لما يلي: 1- ...، 2- تقدير لجان تحديد الأجرة الذي صار نهائيا طعن عليه أو لم يطعن وذلك بالنسبة للأماكن التي خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون 136 لسنة 1981 الذي سرى على الأماكن المرخص في إقامتها اعتبارا من 31/7/1981، 3- ...، 4- ... ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أي كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقدارا عن الأجرة القانونية ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة "يدل على أن الأجرة القانونية للأماكن التي خضعت لتقدير لجان تحديد الأجرة بدءا من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 لسنة 1962 حتى العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الساري اعتبارا من 31/7/1981 هي الأجرة المحددة بقرارات هذه اللجان حتى صار هذا التحديد نهائيا، ثم تحسب كامل الزيادات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، فإذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة لعدم سبق تقديرها فيرجع في تحديدها إلى أجرة المثل، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأماكن التي تخضع أجرتها الجان تقدير الأجرة تعتبر الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر فيما تضمنته من قيمة أجرتها قرينة قضائية على الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، أي يثبت أنها تختلف عن الأجرة القانونية، وهي بهذه المثابة تخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير أن عين النزاع أنشئت عام 1979، ومن ثم تخضع لأحكام القانون 49 لسنة 1977 الذي أناط بلجان تحديد الأجرة تقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه، وأنه إذ لم تقدر أجرتها بمعرفة تلك اللجان كما تعذر تحديد أجرة المثل لعدم إرشاد الطرفين عن مكان المثل وكانت الطاعنة قد قدمت أمام خبير الدعوي كشفا رسميا مستخرجا من مصلحة الضرائب العقارية يتضمن الأجرة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على عين النزاع وتمسكت بدلالة ذلك المستند في تحديد أجرة عين النزاع، وأنها الأجرة القانونية لها، فالتفت الحكم عن مناقشته و بحث دلالته، ولم يخضعه لتقديره ويرد عليه بأسباب خاصة، واعتد بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1994 باعتبارها الأجرة القانونية، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.