الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مايو 2022

الطعن 14808 لسنة 75 ق جلسة 22 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 92 ص 600

جلسة 22 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامى الدجوى، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.
--------------

(92)
الطعن رقم 14808 لسنة 75 القضائية

(1 - 3) دعوى "ماهيتها" " شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية: استخلاص توفر الصفة في الدعوى".
(1) الدعوى. ماهيتها. حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به. قبولها. شرطه. توفر الصفة الموضوعية لطرفي ذلك الحق برفعها ممن يدعي استحقاقه لتلك الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.
(2) بحث شروط قبول الدعوى. العبرة فيه، وقت طرح الطلب على القضاء. علة ذلك.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية استنادا لصدور قرار وزير الزراعة بحل الجمعية المطعون ضدها قبل الحكم في الدعوى ونشره بالوقائع المصرية. مخالفة للقانون والثابت بالأوراق. علة ذلك.

----------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فإنه يلزم توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في بحث شروط قبول الدعوى بوقت طرح الطلب على القضاء، لأنه الوقت الذي كان يتعين أن يصدر فيه الحكم حتى لا يضار صاحب الحق ببطء إجراءات التقاضي أو مماطلة الخصوم، كما وأنه الوقت الذي يتحقق فيه مبدأ المواجهة بين الخصوم.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 68 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي على أن "تنقضي الجمعية بالحل أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة ..." والنص في المادة 69 من ذات القانون على أن "يكون لكل ذي شأن أن يطعن في القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشرة في الوقائع المصرية وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا" وإذ صدر قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم ... لسنة 2002 بتاريخ .../.../2002 بحل الجمعية المطعون عليها، وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ... بتاريخ 7/10/2002 وعمل به وفقا للمادة الرابعة منه من تاريخ صدوره، وكانت الجمعية المطعون ضدها قد رفعت الدعوى بتاريخ 2/5/2000، وأبدى الطاعن طلبه العارض بتاريخ 1/8/2000 أي قبل صدور القرار بحلها، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة لصدور قرار وزير الزراعة رقم ... لسنة 2002 بحل الجمعية قبل الحكم في الدعوى بقالة (... لما كان الثابت من المستندات المقدمة في الاستئناف والاستئناف المنضم أن صفة المستأنف بالاستئناف الأصلي قد زالت قبل صدور الحكم المستأنف وذلك بصدور حكم محكمة القضاء الإداري رقم ... 4 ق وقرار وزير الزراعة رقم ... لسنة 2002 بتنفيذ ذلك الحكم وبتعيين من لهم الصفة، إذ إن قرار وزير الزراعة المذكور المتضمن إلغاء شهر الجمعية التي كان يمثلها المستأنف بصفته قد صدر في يوليه/ 2002 وتم نشره بالوقائع المصرية في 26/10/2002 على أن يعمل به من تاريخ نشره، وكان الحكم قد صدر بتاريخ 25/3/2003 أي بعد صدور قرار وزير الزراعة سالف الذكر مما يتعين معه بأن الدعوى الأصلية المستأنفة قد تم رفعها من غير ذي صفة وكذا الدعوى الفرعية قد تم رفعها على غير ذي صفة ...)، ولما كان الثابت أن قرار حل الجمعية المطعون ضدها قد نشر وعلى ما سلف بيانه بالوقائع المصرية بالعدد رقم ... بتاريخ 26/10/2002 أي بعد رفع الدعويين الأصلية والفرعية بأكثر من عامين، ومن ثم تكون الصفة متوفرة وقت طرح الطلب على القضاء لوجود الجمعية كشخص اعتباري وهي الخصم الحقيقي دون شخص ممثلها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا (مخالفة القانون والثابت بالأوراق).

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني بصفته رئيسا لمجلس إدارة ... التعاونية الزراعية الاستصلاح و تعمير وتنمية الأراضي الزراعية أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته والجمعية التي يمثلها من أي مبالغ ناشئة عن العقد المؤرخ 29/2/1996، وقال بيانا لدعواه إن الطاعن حرر ضد الجمعية التي يمثلها المحضر رقم ... لسنة 2000 إداري ثان طنطا بدعوى أن الجمعية مدينة له بمبلغ 609355 جنيه قيمة الأعمال التي قام بها بموجب العقد المؤرخ 29/3/1996، وأن ممثل الجمعية ممتنع عن استلام تلك الأعمال وسداد قيمتها، كما أقام الدعوى رقم ... لسنة 2000 مستعجل طنطا لإثبات حالة الأعمال التي قام بها، ولما كانت الجمعية قد أنشئت وأشهرت برقم ... لسنة 1997 ولم يكن لها وجود وقت: التعاقد المذكور فتكون ذمة الجمعية بريئة من أي مبالغ للطاعن، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 1/8/2000 وجه الطاعن طلبا عارضا قبل المطعون ضده الثاني بصفته بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 609355 جنيه قيمة الأعمال التي قام بها لصالح الجمعية. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت في الطلب العارض بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤدي الطاعن مبلغ 67898 جنيه، وبرفض الدعوى الأصلية. استأنف المطعون ضده الثاني بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 53 ق طنطا، وأقام الطاعن استئنافا فرعيا برقم ... لسنة 53 ق، كما أقام الاستئناف رقم ... لسنة 53 ق أمام ذات المحكمة، وأقام المطعون ضدهم بالبند الأولى الاستئناف رقم ... لسنة 53 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة، قضت بتاريخ 29/6/2005 بعدم جواز الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 53 ق، وبرفض الاستئناف رقم ... لسنة 53 ق، وفي الاستئناف رقم ... لسنة 53 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية لرفعهما من وعلى غير ذي صفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته ممثلا لجمعية ... التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي الزراعية أقام دعواه المبتدأة بصحيفة مودعة بتاريخ 2/5/2000، وأبدى الطاعن طلبه العارض قبلها بتاريخ 1/8/2000، وبعد أن أصبحت الدعويان مهيئين للفصل فيهما صدر قرار وزير الزراعة رقم ... لسنة 2002 بإلغاء شهر الجمعية المذكورة، وصدر حكم القضاء الإداري رقم ... لسنة 4 ق بزوال صفة المطعون ضده الثاني، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفة وبعدم قبول الطلب العارض لرفعه على غير ذي صفة على الرغم من بقاء الجمعية كشخص اعتباري دون أن تتأثر بزوال صفة ممثلها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فإنه يلزم توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، كما وأن العبرة في بحث شروط قبول الدعوى بوقت طرح الطلب على القضاء، لأنه الوقت الذي كان يتعين أن يصدر فيه الحكم حتى لا يضار صاحب الحق ببطء إجراءات التقاضي أو مماطلة الخصوم، كما وأنه الوقت الذي يتحقق فيه مبدأ المواجهة بين الخصوم، ومن المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 68 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي على أن "تنقضي الجمعية بالحل أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة ..." والنص في المادة 69 من ذات القانون على أن" يكون لكل ذي شأن أن يطعن في القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الوقائع المصرية وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا"، وإذ صدر قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم ... لسنة 2002 بتاريخ 7/10/2002 بحل الجمعية المطعون عليها، وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ... بتاريخ 26/10/2002، وعمل به وفقا للمادة الرابعة منه من تاريخ صدوره، وكانت الجمعية المطعون ضدها قد رفعت الدعوى بتاريخ 2/5/2000 وأبدى الطاعن طلبه العارض بتاريخ 1/8/2000 أي قبل صدور القرار بحلها، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة لصدور قرار وزير الزراعة رقم ... لسنة 2002 بحل الجمعية قبل الحكم في الدعوى بقالة (... لما كان الثابت من المستندات المقدمة في الاستئناف والاستئناف المنضم أن صفة المستأنف بالاستئناف الأصلي قد زالت قبل صدور الحكم المستأنف وذلك بصدور حكم محكمة القضاء الإداري رقم ... لسنة 4 ق طنطا و قرار وزير الزراعة رقم ... لسنة 2002 بتنفيذ ذلك الحكم وبتعيين من لهم الصفة، إذ إن قرار وزير الزراعة المذكور المتضمن إلغاء شهر الجمعية التي كان يمثلها المستأنف بصفته قد صدر في يوليه 2002 وتم نشره بالوقائع المصرية 26/10/2002 على أن يعمل به من تاريخ نشره، وكان الحكم قد صدر بتاريخ 25/3/2003 أي بعد صدور قرار وزير الزراعة سالف الذكر، مما يتعين معه بأن الدعوى الأصلية المستأنفة قد تم رفعها من غير ذي صفة وكذا الدعوى الفرعية قد تم رفعها على غير ذي صفة ...) ولما كان الثابت أن قرار حل الجمعية المطعون ضدها قد نشر وعلى ما سلف بيانه بالوقائع المصرية بالعدد رقم ... بتاريخ 26/10/2002 أي بعد رفع الدعويين الأصلية والفرعية بأكثر من عامين، ومن ثم تكون الصفة متوفرة وقت طرح الطلب على القضاء لوجود الجمعية كشخص اعتباري وهى الخصم الحقيقي دون شخص ممثلها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن 5069 لسنة 83 ق جلسة 22 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 93 ص 606

جلسة 22 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوي، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.
----------------

(93)
الطعن رقم 5069 لسنة 83 القضائية

(1 ، 2) نقض "التوكيل في الطعن".
(1) وجوب تقديم سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض. م 255 مرافعات. علة ذلك.
(2) عدم إيداع المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض بصفته وكيلا عن الشركة الطاعنة سند وكالته عنها قبل إقفال باب المرافعة فيه رغم إيداعه لصورة رسمية من التوكيل الصادر من الممثل القانوني لشركة مصر للتأمين المنقول إليها محفظة التأمينات العامة لشركة التأمين الأهلية لمحامين آخرين دون ذكر اسم المحامي رافع الطعن. أثره. عدم قبول الطعن. علة ذلك.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض من عدمه.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ ..... المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلا عن الشركة الطاعنة لم يقدم سند وكالة عنها قبل إقفال باب المرافعة فيه، حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على وجوده وما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه، وإنما أودع صورة رسمية من التوكيل رقم ... لسنة 2012 توثيق قصر النيل الصادر من الممثل القانوني لشركة مصر للتأمين - المنقول إليها محفظة التأمينات العامة لشركة التأمين الأهلية - صادر لمحامين آخرين - ليس من بينهم المحامي رافع الطعن، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إصابته في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة وقضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وبإلزام قائدها بتعويض مدني مؤقت. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 128 ق القاهرة، وبتاريخ 30/ 1/ 2013 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدرته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن وفي موضوعه بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن أن محامي الطاعنة لم يقدم سند وكالة عنها حتى جلسة المرافعة، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه يتعين وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض من عدمه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ .... المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلا عن الشركة الطاعنة لم يقدم سند وكالة عنها قبل إقفال باب المرافعة فيه حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على وجوده وما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه، وإنما أودع صورة رسمية من التوكيل رقم ... لسنة 2012 توثيق قصر النيل الصادر من الممثل القانوني لشركة مصر للتأمين - المنقول إليها محفظة التأمينات العامة لشركة التأمين الأهلية - صادر لمحامين آخرين - ليس من بينهم المحامي رافع الطعن، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.

الأربعاء، 11 مايو 2022

الطعن 8413 لسنة 81 ق جلسة 13 / 12 / 2020 مكتب فني 71 ق 129 ص 937

جلسة 13 من ديسمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامر عبد الرحيم، خالد سليمان ود. عاصم رمضان "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(129)

الطعن 8413 لسنة 81 ق

إعلان "بطلان الإعلان".
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي. وجوب التمسك به ممن تقرر لمصلحته قبل التعرض للموضوع وإلا أسقط حقه فيه. م 108 ق مرافعات.

(2 ، 3) دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
(2) حكم. النعي عليه بالقصور لعدم رده على وجه من أوجه الدفاع. محله. أن يكون هذا الدفاع جوهريا مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو تعرض له الحكم.

(3) دفاع الطاعنة أمام الخبير بانتفاء مسئوليتها عن تلفيات مشمول الرسالتين. مؤداه. تعرضا منها لموضوع الدعوى. اعتباره تنازلا منها عن التمسك ببطلان إعلانها. أثره. دفاعها في هذا الشأن غير مقبول.

(4 ، 5) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
(4) محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة. كفاية بيان محكمة الموضوع الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامتها قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات لها بالتحدث عن كل قرينة يدلون بها ولا تتبع مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالا على كل منها. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغا يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائها.

(5) تأييد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي دون الرد على دفاع الطاعنة. استناد قضائه على أسباب سائغة تكفي لحمله. النعي عليه. أثره. غير مقبول.

(6 ، 7) إثبات "طرق الإثبات: التحقيق".
(6) صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته. طلب إحالة الدعوى للتحقيق. ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة. لمحكمة الموضوع أن ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة تقديرية عدم حاجتها إليه أو أنه غير مجد.

(7) عدم تقديم الطاعنة دليل ينفي مسؤوليتها. التفات محكمة الموضوع عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق. النعي عليه. غير مقبول. علة ذلك.

(8 ، 9) نقل "نقل بحري: مناط سريان قانون التجارة البحرية".
(8) سريان قانون التجارة البحرية على عقد النقل البحري للبضائع أو الأشخاص. شرطه. النقل خلال البحر. مسئولية الناقل البحري مرجعها أن يكون التلف أو العجز الوارد في البضاعة أو الهلاك الكلي أو الجزئي لها بسبب مخاطر البحر. المادتان 196، 233 ق 8 لسنة 1990. سريان أحكام قانون التجارة على عمليات النقل البري استكمالا للرحلة البحرية. المواد 217 حتى 283 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. علة ذلك. اعتبار قواعد تحديد المسئولية الواردة في قانون التجارة البحرية استثناء من الأصل العام. أثره. عدم جواز التوسع في إعمالها.

(9) حدوث واقعة تلف البضاعة أثناء الرحلة البرية لنقلها. مؤداه. عدم انطباق أحكام قانون التجارة البحرية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته، وليس متعلقا بالنظام العام، وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به باعتباره من الدفوع الشكلية، وذلك قبل التعرض للموضوع وفقا لما تقضي به المادة 108 من قانون المرافعات، وإلا أسقط الحق في التمسك به.

2 - لا محل للنعي على الحكم بالقصور لعدم رده على وجه من أوجه الدفاع إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو تعرض له الحكم وواضح مما سبق بيانه.

3 - إذ كان البين من مطالعة الصورة الرسمية لتقرير خبير الدعوى- وما أقرت به الطاعنة ذاتها- أن وكيل الطاعنة مثل أمام الخبير وقدم مذكرة بدفاعها بانتفاء مسئوليتها عن تلفيات مشمول الرسالتين، وهو ما يعد تعرضا لموضوع الدعوى، مما يعد تنازلا- منها- عن التمسك ببطلان إعلانها، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على دفاعها في هذا الشأن، ويضحى ما تثيره الطاعنة غير مقبول.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالا على دعواهم عن طريق الاستنباط، كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم، وترد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.

5 - إذ كانت محكمة أول درجة في حدود سلطتها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوضحها في تقريره من مسؤولية الطاعنة عما لحق بالبضاعة مشمول الرسالة محل عقد النقل لاسيما أن وكيل الطاعنة ناقش موضوع المستندات المقدمة من المطعون ضدها مما يسقط حقها في جحد صورها الضوئية، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم- والذي لم يعول في قضائه على الخطاب المنسوب إلى الطاعنة- وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي فلا عليه إن هو لم يرد على دفاع الطاعنة- في هذا الشأن- لأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالا، إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، ومن ثم يضحى النعي في هذا الشأن- أيضا- غير مقبول.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته وطلب إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حال، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.

7 - إذ كانت الطاعنة لم تقدم الدليل على قيام السبب الأجنبي- وهو صورة رسمية من محضر الواقعة سالف الإشارة- الذي ينفي مسؤوليتها عما لحق بالبضاعة من تلف رغم أن عبء الإثبات يقع على عاتقها، فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها مما يغني عن إجرائه، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول.

8 - أن النص في المادة 196 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون التجارة البحرية على أن "عقد النقل البحري عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو أشخاص بالبحر مقابل أجرة" يدل على أن عقد النقل البحري للبضائع أو الأشخاص لا تسري عليه أحكام هذا القانون إلا إذا تمت عملية النقل خلال البحر، وأن مناط تحديد مسؤولية الناقل البحري في المادة 233 من ذلك القانون أن يكون التلف أو العجز الوارد في البضاعة أو الهلاك الكلي أو الجزئي لها ترجع أسبابه إلى مخاطر البحر، ومن ثم تخضع مرحلة نقل البضائع أو الأشخاص بحرا لقانون التجارة البحرية، أما إذا جرت عمليات النقل برا- استكمالا للرحلة البحرية- فتسري على عملية النقل البري أحكام قانون التجارة- على النحو المنظم بالمواد من 217 حتى 283 من قانون التجارة الصادر بالقانون 17 لسنة 1999- لاسيما وأن قواعد تحديد المسئولية الواردة في قانون التجارة البحرية سالف الإشارة هي استثناء من الأصل العام ومن ثم فلا يجوز التوسع في إعمالها.

9 - إذ كان الثابت أن تلف البضاعة محل الدعوى وقعت أثناء نقل الحاويات من ميناء العين السخنة برا إلى ميناء الوصول بالإسكندرية، ومن ثم لم تحدث واقعة التلف أثناء الرحلة البحرية لنقل البضاعة فلا تنطبق أحكام قانون التجارة البحرية- ومنها قواعد تحديد مسئولية الناقل البحري- على واقعة الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس.

--------------

الوقائع

وحيث إن واقعات الطعن تتحصل- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2008 تجاري كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 118111.55 دولار أمريكي والفوائد القانونية ومقدارها 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، تأسيسا على أن شركة "...." استوردت رسالة عبارة عن عشر حاويات على متن الباخرة "....." من ميناء سونجكهلا بتايلاند إلى ميناء الإسكندرية، وبتاريخ 13/6/2008 وصلت الباخرة إلى ميناء العين السخنة وأنه حال نقلها إلى ميناء الوصول -الإسكندرية- برا- بمعرفة الطاعنة- انقلبت حاويتان بالطريق البري مما أحدث تلفيات جسيمة بمشمولهما أدى إلى عدم صلاحيتها، وإذ أحالت الشركة المستوردة حقوقها الناشئة عن ذلك على المطعون ضدها بموجب حوالة حق أعلنت إلى الطاعنة، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بجلسة 24/6/2010 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغا مقداره (619052.85) جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 66ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بجلسة 16/3/2011 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان السبب الأول منها تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف دون أن يرد على ما تمسكت به في صحيفة الاستئناف من عدم إعلانها على مركزها الرئيسي- أمام محكمة أول درجة- وإنما جرى على إعلانها على فرعها بالإسكندرية مما مؤداه عدم انعقاد الخصومة في الدعوى، فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع مما يشوبه بالقصور بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته، وليس متعلقا بالنظام العام، وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به باعتباره من الدفوع الشكلية، وذلك قبل التعرض للموضوع وفقا لما تقضي به المادة 108 من قانون المرافعات، وإلا أسقط الحق في التمسك به، وأنه لا محل للنعي على الحكم بالقصور لعدم رده على وجه من أوجه الدفاع إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو تعرض له الحكم وواضح مما سبق بيانه. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الصورة الرسمية لتقرير خبير الدعوى- وما أقرت به الطاعنة ذاتها- أن وكيل الطاعنة مثل أمام الخبير وقدم مذكرة بدفاعها بانتفاء مسئوليتها عن تلفيات مشمول الرسالتين، وهو ما يعد تعرضا لموضوع الدعوى، مما يعد تنازلا- منها- عن التمسك ببطلان إعلانها، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على دفاعها في هذا الشأن، ويضحى ما تثيره الطاعنة غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيانهما تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه بإلزامها بالمبلغ المقضي به- لما لحق بالرسالة موضوع الدعوى- على تقرير الخبير الذي استند في نتيجته على صور ضوئية لإذن الإفراج الجمركي وبيان المعاينة والإخطار النهائي برفض الرسالة ومحضر إعدام مشمول الرسالة والخطاب المنسوب لها الموجه إلى المطعون ضدها بطلب تقدير قيمة البضاعة التالفة، رغم جحدها للصور الضوئية وإنكارها لذلك الخطاب، وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على ذلك رغم تمسكها به في صحيفة الاستئناف، فإنه يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن- المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالا على دعواهم عن طريق الاستنباط، كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم، وترد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة في حدود سلطتها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوضحها في تقريره من مسؤولية الطاعنة عما لحق بالبضاعة مشمول الرسالة محل عقد النقل لاسيما أن وكيل الطاعنة ناقش موضوع المستندات المقدمة من المطعون ضدها مما يسقط حقها في جحد صورها الضوئية، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم- والذي لم يعول في قضائه على الخطاب المنسوب إلى الطاعنة- وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي فلا عليه إن هو لم يرد على دفاع الطاعنة- في هذا الشأن- لأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالا، إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، ومن ثم يضحى النعي في هذا الشأن- أيضا- غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيانه تقول إنها تمسكت بقيام السبب الأجنبي عن تلف الحاويتين على نحو ما ثبت بالمحضر رقم .... لسنة 2008 مخالفات عتاقة من تعرض السيارة التي تحمل الحاويتين وسقوطهما مما أحدث التلفيات التي لحقت بهما جراء الحادث، كما أنها طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزامها بالمبلغ المقضي به، دون أن يرد عليها أو أن يحقق دفاعها رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن- المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته، وأن طلب إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حال، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على قيام السبب الأجنبي- وهو صورة رسمية من محضر الواقعة سالف الإشارة- الذي ينفي مسؤوليتها عما لحق بالبضاعة من تلف رغم أن عبء الإثبات يقع على عاتقها، فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها مما يغني عن إجرائه، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي رغم تمسكها في صحيفة الاستئناف ومذكرة دفاعها أمامها بتحديد مسؤوليتها عن تلف الحاويتين لخلو سند الشحن من بيان عدد الطرود التي تحويها كل حاوية مما لازمه اعتبار كل حاوية منهما بمثابة طرد واحد أو وحدة شحن واحدة بما يستوجب أن يكون التعويض عنهما بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل حاوية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 196 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون التجارة البحرية على أن "عقد النقل البحري عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو أشخاص بالبحر مقابل أجرة"، يدل على أن عقد النقل البحري للبضائع أو الأشخاص لا تسري عليه أحكام هذا القانون إلا إذا تمت عملية النقل خلال البحر، وأن مناط تحديد مسؤولية الناقل البحري في المادة 233 من ذلك القانون أن يكون التلف أو العجز الوارد في البضاعة أو الهلاك الكلي أو الجزئي لها ترجع أسبابه إلى مخاطر البحر، ومن ثم تخضع مرحلة نقل البضائع أو الأشخاص بحرا لقانون التجارة البحرية، أما إذا جرت عمليات النقل برا- استكمالا للرحلة البحرية- فتسري على عملية النقل البري أحكام قانون التجارة- على النحو المنظم بالمواد من 217 حتى 283 من قانون التجارة الصادر بالقانون 17 لسنة 1999- لاسيما وأن قواعد تحديد المسئولية الواردة في قانون التجارة البحرية سالف الإشارة هي استثناء من الأصل العام ومن ثم فلا يجوز التوسع في أعمالها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن تلف البضاعة محل الدعوى وقعت أثناء نقل الحاويات من ميناء العين السخنة برا إلى ميناء الوصول بالإسكندرية، ومن ثم لم تحدث واقعة التلف أثناء الرحلة البحرية لنقل البضاعة فلا تنطبق أحكام قانون التجارة البحرية- ومنها قواعد تحديد مسئولية الناقل البحري- على واقعة الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

الطعن 12608 لسنة 88 ق جلسة 13 / 12 / 2020 مكتب فني 71 ق 130 ص 946

جلسة 13 من ديسمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامر عبد الرحيم، خالد سليمان ود. عاصم رمضان "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(130)

الطعن 12608 لسنة 88 ق

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها ومنها آراء أهل الخبرة. من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بالرد استقلالا على كل ما يقدمه الخصوم. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها.

(2) دعوى "إجراءات نظر الدعوى".
الأصل في الإجراءات إنها روعيت.

(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين ببطلان إجراءات بيع الشقة عين التداعي بأسباب سائغة. النعي عليه. جدل موضوعي من سلطة محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. أثره. غير مقبول.

(4) قانون "تفسيره".
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله. الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه.

(5) تنفيذ "البيوع العقارية: جلسة المزايدة".
البيع بالمزايدة. حالاته. ألا يتقدم مشتر في جلسة البيع. مؤداه. التزام القاضي بتأجيل البيع ونقص الثمن بمقدار العشر. تقدم مشتر واحد في جلسة البيع. مؤداه. اعتماد القاضي العطاء بعد انقضاء ثلاث دقائق دون تقدم أحد بالزيادة. تقدم أكثر من مشتري. مؤداه. اعتماد القاضي العطاء لأكبر عرض. عدم المزايدة عليه خلال ثلاث دقائق. أثره. انتهاء المزايدة. المادتان 438، 439 مرافعات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(6) نقض "أسباب الطعن: السبب العاري عن الدليل".
وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعي مفتقرا إلى دليله. عدم تقديم الطاعنة ما يؤيد نعيها. أثره. صيرورة النعي عاريا عن الدليل وغير مقبول.

(7) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التي بني عليها. م 253 مرافعات. أسباب الطعن. وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. أثره. نعي مجهل. غير مقبول.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها بما في ذلك آراء أهل الخبرة والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها متى كان استخلاصه سائغا له أصله الثابت بالأوراق وهو غير ملزم بالرد استقلالا على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصوم ما دام في الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت.

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه- بتأييد الحكم المستأنف- برفض دعوى الطاعنين ببطلان إجراءات بيع الشقة عين التداعي استنادا إلى صحة إجراءات بيع الشقة بالمزاد العلني التي قام بها المصفى القضائي بتاريخ 30/ 12/ 2013 والتي تم إرسائها على المطعون ضدها الخامسة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2006 شمال القاهرة المتضمن بيع أصول الشركة- ومنها الشقة محل الدعوى- محل التصفية بالمزاد العلني، وعدم تقديم الطاعن الأول ثمة دليل على صورية إجراءات البيع والتي جرت تحت إشراف المحكمة التي تراقب سير إجراءات التصفية، فضلا عن حجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2013 شمال القاهرة الذي قضى برفض الدعوى بإخراج الشقة من أصول الشركة، وكانت تلك الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى النعي غير مقبول.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى، قاطعا في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث عن قصد الشارع وحكمة التشريع إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.

5 - النص في المادة 438 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك". وفي المادة رقم 439 من القانون ذاته على أنه "إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة"، يدل على أن المشرع نظم حالات ثلاث لجلسة المزايدة الأولى منها: ألا يتقدم مشتر في جلسة البيع، وهنا يلزم القاضي بأن يحكم بتأجيل البيع إلى جلسة أخرى وينقص الثمن بمقدار العشر، ويجوز التأجيل وإنقاص الثمن كلما اقتضى الحال ذلك بعدم تقدم مشتر في جلسة البيع، والحالة الثانية هي أن يتقدم مشتر واحد في جلسة البيع، ففي هذه الحالة يعتمد القاضي العطاء إذا انقضت ثلاث دقائق دون أن يتقدم أحد للزيادة على هذا العرض الوحيد، أما الحالة الثالثة فهي تتوافر إذا تقدم أكثر من مشتر في جلسة البيع، وفيها يعتمد القاضي العطاء لمن يتقدم بأكبر عرض، ويعد العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف- المؤيد بالحكم المطعون فيه- قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه برفض دعوى الطاعنين ببطلان إجراءات البيع بالمزايدة لاقتصار جلسة البيع على تقدم المطعون ضدها الخامسة بعطائها دون تقدم مشترين آخرين في الجلسة، فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون ويضحى النعي في هذا الشأن على غير أساس.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وإذ لم تقدم الطاعنة- رفق طعنها- صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم .... سنة 2014 تجاري كلي شمال القاهرة وكذلك الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 19 ق القاهرة- وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007- حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة هذا النعي، فإنه يكون عاريا عن دليله ومن ثم غير مقبول.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العبرة في تفصيل أسباب الطعن هي بما جاء بصحيفة الطعن وحدها، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض بذاتها على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن، قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد به التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا، ولا غناء عن ذلك حتى لو أحال الطاعن إلى ورقة أخرى قدمت في الطعن ذاته. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يورد في صحيفة طعنه بالنقض مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، كما لم يفصح عن ذلك الدفاع الذي يعيب على الحكم أنه أغفل الرد عليه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.

---------------

الوقائع

وحيث إن الواقعات- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن الثاني أقام الدعوى رقم .... لسنة 2014 تجاري شمال على المطعون ضدهما السادس والسابع بطلب الحكم بوقف تنفيذ إجراءات البيع والترسية التي قام بها المطعون ضده الأخير بصفته المصفى القضائي ببيع الشقة المبينة المعالم بصحيفة الدعوى إلى السيدة/ .......– المطعون ضدها الخامسة – بجلسة البيع المنعقدة 30/12/2013، وببطلان إجراءات البيع والترسية للشقة وعدم الاعتداد بها واعتبارها كأن لم تكن، وذلك على سند من القول إن المصفى القضائي- المعين في دعوى إجراءات التصفية رقم .... لسنة 2006 تجاري شمال القاهرة الابتدائية- خالف منطوق حكم التصفية ولصورية إجراءات البيع ذاتها، وعدم قيام المصفى بتقديم تقرير شهري إلى المحكمة عما اتخذه من إجراءات، ولإدخاله الشقة ضمن أصول الشركة على خلاف الحقيقة، مما حدا به لإقامة دعواه. تدخلت المطعون ضدها الخامسة هجوميا في الدعوى بطلب تسليمها الشقة عين التداعي محل المزايدة لرسوها عليها وفقا لصحيح القانون، مع الحكم لها بالتعويض ماديا وأدبيا عن كافة الأضرار التي لحقت بها جراء عدم تسليم الشقة لها واحتباس قيمتها طوال تلك الفترة، تدخل المطعون ضده الثاني بصفته أحد الورثة بطلب رفض الدعوى، كما أقام الطاعن الأول على الطاعن الثاني والمطعون ضدهم الدعوى رقم ..... لسنة 2016 شمال القاهرة بطلب الحكم ببطلان إجراءات البيع الحاصل على الشقة ذاتها والمبينة وصفا بالأوراق في الدعوى رقم ... لسنة 2006 شمال القاهرة وتسليمها له، على سند من القول إن المصفى القضائي- المعين في دعوى إجراءات التصفية سالفة البيان- اتخذ إجراءات بيع الشقة سالفة البيان بالمزاد العلني الذي تم إرساؤه على المطعون ضدها الخامسة بموجب جلسة البيع المنعقدة يوم 30/12/2013، ولما كانت تلك الإجراءات باطلة لوقوعها على ملك الغير، لكونه مالك الشقة المبيعة بمقتضى عقد البيع المؤرخ 1/4/2001، والذي قضى بصحة التوقيع عليه في الدعوى رقم .... لسنة 2001 صحة توقيع شمال القاهرة، مما حدا به لإقامة دعواه وبجلسة 30/4/2017 حكمت المحكمة في الدعوى الأولى برفضها وفي موضوع التدخل الهجومي بتسليم المطعون ضدها الخامسة الشقة عين التداعي وفي موضوع الدعوى الثانية بعدم جواز نظر الطلب الأول لسابقة الفصل فيه بالدعوى رقم .... لسنة 2014 شمال القاهرة واستئنافها رقم .... لسنة 19ق القاهرة، وفي الطلب الثاني برفضه، استأنف الطاعنان هذا الحكم- الصادر في الدعوى .... لسنة 2016- بالاستئناف رقم .... لسنة 21ق لدى محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال القاهرة، كما استأنف الطاعنان الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2014 بالاستئناف رقم .... لسنة 21ق أمام المحكمة ذاتها، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 24/4/2018 قضت بعدم جواز نظر الاستئناف الأول المقام من الطاعن الثاني، وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى الطاعن الأول في الاستئنافين، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعنان- بالأسباب الأول والثالث والخامس- على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقولان إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى ببطلان بيع الشقة- محل التداعي- رغم عدم الحاجة إلى بيع مقر الشركة بالمزاد العلني لإمكان إجراء القسمة دون ضرر، إذ ثبت من تقرير الخبير في دعوى التصفية رقم ... لسنة 2006 شمال القاهرة أن قيمة مقر الشركة- الشقة المبيعة- مبلغ 88124.35 جنيه ومنقولاتها بمبلغ 14023.85 جنيه، فضلا عن ذلك فإن الشقة لا تندرج ضمن أصول الشركة لفسخ عقد الشركة في 12/12/1998 وتخارج الشريك فيها وبيعت الشقة بمعرفة ممثل الشركة إلى الطاعن الأول في 1/4/2001 قبل إقامة دعوى التصفية بخمسة أعوام، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها بما في ذلك آراء أهل الخبرة والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها متى كان استخلاصه سائغا له أصله الثابت بالأوراق وهو غير ملزم بالرد استقلالا على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصوم ما دام في الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها، كما أنه من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه- بتأييد الحكم المستأنف- برفض دعوى الطاعنين ببطلان إجراءات بيع الشقة عين التداعي استنادا إلى صحة إجراءات بيع الشقة بالمزاد العلني التي قام بها المصفى القضائي بتاريخ 30/12/2013 والتي تم إرسائها على المطعون ضدها الخامسة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2006 شمال القاهرة المتضمن بيع أصول الشركة- ومنها الشقة محل الدعوى- محل التصفية بالمزاد العلني، وعدم تقديم الطاعن الأول ثمة دليل على صورية إجراءات البيع والتي جرت تحت إشراف المحكمة التي تراقب سير إجراءات التصفية، فضلا عن حجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2013 شمال القاهرة الذي قضى برفض الدعوى بإخراج الشقة من أصول الشركة، وكانت تلك الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان- بالسبب الثاني- على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقولان إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى بطلان إجراءات المزاد رغم أن المطعون ضده الأخير أوقع البيع على المطعون ضدها الخامسة رغم أنها كانت الوحيدة المتقدمة للمزاد مما يفقد المزايدة أحد شروطها وهو تعدد المتزايدين، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى، قاطعا في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث عن قصد الشارع وحكمة التشريع إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وأن النص في المادة 438 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك". وفي المادة رقم 439 من القانون ذاته على أنه "إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة". يدل على أن المشرع نظم حالات ثلاث لجلسة المزايدة الأولى منها: ألا يتقدم مشتر في جلسة البيع، وهنا يلزم القاضي بأن يحكم بتأجيل البيع إلى جلسة أخرى وينقص الثمن بمقدار العشر، ويجوز التأجيل وإنقاص الثمن كلما اقتضى الحال ذلك بعدم تقدم مشتر في جلسة البيع، والحالة الثانية هي أن يتقدم مشتر واحد في جلسة البيع، ففي هذه الحالة يعتمد القاضي العطاء إذا انقضت ثلاث دقائق دون أن يتقدم أحد للزيادة على هذا العرض الوحيد، أما الحالة الثالثة فهي تتوافر إذا تقدم أكثر من مشتر في جلسة البيع، وفيها يعتمد القاضي العطاء لمن يتقدم بأكبر عرض، ويعد العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف- المؤيد بالحكم المطعون فيه- قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه برفض دعوى الطاعنين ببطلان إجراءات البيع بالمزايدة لاقتصار جلسة البيع على تقدم المطعون ضدها الخامسة بعطائها دون تقدم مشترين آخرين في الجلسة، فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون ويضحى النعي في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقولان إن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2014 شمال القاهرة والمؤيد بالاستئناف رقم .... لسنة 19 استئناف القاهرة رغم اختلاف السبب في الدعويين لأن الدعوى الراهنة سببها عدم وجود مسوغ لبيع الشقة عن طريق المزاد وبطلان المزايدة لتقدم مشتر وحيد تمثل في المطعون ضدها الخامسة وهو ما يختلف عن سبب الدعوى المحاج بها، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وإذ لم تقدم الطاعنة- رفق طعنها- صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... سنة 2014 تجاري كلي شمال القاهرة وكذلك الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 19ق القاهرة- وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007- حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة هذا النعي، فإنه يكون عاريا عن دليله ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه لم يرد على أي دفع أو دفاع بما ورد بصحيفة الاستئناف سلبا أو إيجابا مما يشوبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تفصيل أسباب الطعن هي بما جاء بصحيفة الطعن وحدها، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض بذاتها على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن، قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد به التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا، ولا غناء عن ذلك حتى لو أحال الطاعن إلى ورقة أخرى قدمت في الطعن ذاته. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يورد في صحيفة طعنه بالنقض مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، كما لم يفصح عن ذلك الدفاع الذي يعيب على الحكم أنه أغفل الرد عليه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.