بحث هذه المدونة الإلكترونية
بطلان الوقف فيما زاد على الثلث. شرطه. أن يكون للواقف عند موته ورثة من ذريته أو زوجه أو أزواجه أو والديه.الحكم كاملاً
النظارة على الوقف الخيري بعد صدور القانون 247 لسنة 1953 المعدل. لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. التزام من انتهت نظارته بتسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف. اعتباره حارساً عليها لحين تمام تسليمها.الحكم كاملاً
الوقف الخيري. ماهيته. الوقف على جهة من جهات البر التي لا تنقطع. حبس الأعيان اللازمة لإقامة الأضرحة والإنفاق عليها. هو وقف خيري.الحكم كاملاً
النظر على الوقف الخيري. لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. الاستثناء. وقف غير المسلم المرصود لغير جهة إسلامية. النظر يكون لمن تعينه المحكمة أن لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف.الحكم كاملاً
الوقف الخيري الصادر من غير مسلم. اشتماله على حصة مرصودة على الكنيسة وأخرى على جهة برعامة. تعيين وزارة الأوقاف ناظرة على الحصة المخصصة واعتبارها ناظرة بحكم القانون على الحصة الأخرى. لا يؤدي إلى تعدد النظارة المنهي عنه.الحكم كاملاً
مجالس ملية. اختصاصها. النظر في جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط الأرثوذكس عموماً وعلى الأخص ما يتعلق بإدارتها.الحكم كاملاً
الوقف على غير وجوه الخير لا يكون على سبيل القربة والصدفة وإنما يكون على سبيل البر والصلة ما لم ينط الاستحقاق فيه بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير. عدم اعتبار المبالغ التي كان يصرفها الناظر بموافقة المستحقين من قبيل الاستحقاق والمرتبات التي يفرز من أجلها حصة في أعيان الوقف.الحكم كاملاً
صحة الوقف الخيري إذا كان على جهة بر يستوي فيها الفريقان الغني والفقير.الحكم كاملاً
جعلت المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون 547 لسنة 1953 النظر على وقف الخيرات لوزارة الأوقاف بحكم القانون ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه .الحكم كاملاً
وقف خيري صدر قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 حرم الواقف فيه نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة وجعل الاستحقاق لغيره. عدم جواز الرجوع فيه.الحكم كاملاً
إقامة الناظر المؤقت نوع من العزل وفي ذات الوقت إقامة وإن كانا موقوتين.الحكم كاملاً
وقف غير المسلم لجهة برٍ عامة. انعقاد الاختصاص بإدارته واستثماره لوزير الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية دون هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس. قانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية. عدم تعلق الوقف بنشاط أو غرض ديني خير أو شئون البر الخاصة بالكنيسة التي ينتمي إليها الطاعنين.الحكم كاملاً
النظر على الوقف الخيري. لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. الاستثناء. وقف غير المسلم المرصود لغير جهة إسلامية. النظر يكون لمن يقيمه القاضي إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف.الحكم كاملاً
منح وزير الأوقاف الحق في تغيير مصرف الوقف الخيري بما يراه أوفى بتحقيق معنى القربة إلى الله تعالى. المادة الأولى من قانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بقانون رقم 30 لسنة 1957. مفاده. استثناء هذه الحالة من قاعدة لزوم الوقف بعد موت الواقف.الحكم كاملاً
الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً له، ماساً باستحقاق مستحقين غير ماثلين في الخصومة. لا يعتبر حجة عليهم.الحكم كاملاً
الوقف الخيري لغير المسلم. النظر عليه: لوزارة الأوقاف إذا كان مصرف الوقف جهة بر عامة. ولمن تعينه المحكمة إذا كان المصرف لغير جهة إسلامية.الحكم كاملاً
الحق في النظارة على الوقف الخيري. نشوؤه من تاريخ صدور قرار المحكمة بالتعيين لا من تاريخ وفاة من شرط له الواقف النظر.الحكم كاملاً
النظر على الوقف الخيري لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. الاستثناء. وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية. النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف.الحكم كاملاً
القانون 247 لسنة 1953 بعد تعديله بالقانون 547 لسنة 1953. لا عبرة بما يرد في كتاب الوقف بشأن من يتولى النظر على الوقف الخيري بعد الواقف.الحكم كاملاً
النظر على الوقف الخيري. لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. الاستثناء. وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية. النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف.الحكم كاملاً
وكالة ناظر الوقف عن المستحقين وقوفها عند حد المحافظة على حقوقهم في الغلة والعناية بالأعيان الموقوفة عدم امتدادها إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق.الحكم كاملاً
وكالة ناظر الوقف عن المستحقين. عدم إمتدادها إلى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق. الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلا له ماسا باستحقاق مستحقين غير ماثلين فى الخصومة. لا يعتبر حجة عليهم.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعيين وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف على ما جاء في كتاب الوقف من أنه "في حالة عدم وجود من تتوافر فيه الشروط اللازمة لإقامته ناظراً يرجع الأمر إلى القاضي" .الحكم كاملاً
الحكم الذي يصدر ضد ناظر الوقف ماساً باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ولا يعتبر حجة عليهم.الحكم كاملاً
مدى وكالة ناظر الوقف عن المستحقين. الحكم ضد الناظر بصفته ممثلاً للوقف ماساً باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة لا يعتبر حجة عليهم.الحكم كاملاً
جعلت المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون 547 لسنة 1953 النظر على وقف الخيرات لوزارة الأوقاف بحكم القانون ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه .الحكم كاملاً
الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً له، ماساً باستحقاق مستحقين غير ماثلين في الخصومة. لا يعتبر حجة عليهم.الحكم كاملاً
وكالة ناظر الوقف. حدودها. الحكم ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً له بما يمس استحقاق المستحقين الذين ليسوا طرفاً في الخصومة لا يعتبر حجة عليهم.الحكم كاملاً
وكالة ناظر الوقف عن المستحقين. عدم إمتدادها إلى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق. الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلا له ماسا باستحقاق مستحقين غير ماثلين فى الخصومة. لا يعتبر حجة عليهم.الحكم كاملاً
القاضي الشرعي هو صاحب الولاية العامة في التصرف على شئون الأوقاف. إقرار ناظر الوقف بما لا يملك إنشاءه غير ملزم. عدم اعتراض وزارة الأوقاف على طلب التصحيح لا يرتب أثراً ما لم يقترن بإقرار القاضي.الحكم كاملاً
الحكم الذي يصدر ضد ناظر الوقف ماساً باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ولا يعتبر حجة عليهم.الحكم كاملاً
إلغاء الوقف على غير الخيرات بالقانون 180 لسنة 1952 ملكية العين تكون للواقف إن كان حياً وله حق الرجوع.الحكم كاملاً
قسمة أعيان الوقف. استبقاء الاختصاص بها للمحاكم الشرعية بمقتضى القانون 180 لسنة 1952. اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بها.الحكم كاملاً
عند فرز حصة الخيرات والمرتبات الدائمة المشروطة يرجع إلى متوسط غلة الوقف فى خمس السنوات الأخيرة العاديةالحكم كاملاً
عند فرز حصة الخيرات أو المرتبات يرجع إلى غلة الوقف وقت صدوره إن علمت، فإن لم تعلم يقسم الربع بين الموقوف عليهم وأصحاب المرتبات بطريق العول.الحكم كاملاً
تفريق المشرع في الحكم - عند طلب قسمة أعيان الوقف - بين حالة ما إذا كانت غلة العين الموقوفة معلومة وقت الإشهاد وحالة ما إذا لم تكن تلك الغلة معلومة في ذلك الوقت. لكل حكمها.الحكم كاملاً
تقدم الطاعنة لمحكمة الاستئناف بطلب إعادة تقسيم أطيان الوقف بين مستحقيه على أساس أن ما فرز للخيرات زيادة عن الحكم الابتدائي هو من نصيبها. رفض الاستجابة إليه بمقولة إن الاستئناف من فرز نصيب الخيرات فقط. غير سديد.الحكم كاملاً
الوقف على وجوه الخير والوقوف على غير وجوه الخير. مناط التفرقة بينهما جعل مصرف ريع حصته.الحكم كاملاً
التغيير في مصرف الوقف الخيري تختص به لجنة شئون الأوقاف تفسير شرط الواقف اختصاص المحاكم به.الحكم كاملاً
اشتراط التفاضل في طبقة والسكوت عنه في غيرها. أثره. القسمة بالسوية عدا الطبقة التي اشترط فيها.الحكم كاملاً
طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 - بشأن الوقف - يحمل كلام الواقف على المعنى الذي يظهر أنه أراده وإن لم يوافق القواعد اللغوية.الحكم كاملاً
أيلولة الاستحقاق فى الوقف إلى المستحق عن الواقف. أثره. قصر حجية الحكم الصادر فى دعوى الاستحقاق أو فى تفسير شرط الواقف على كل من كان طرفا فى الدعوى.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه لم يخرج فى تفسير شرط الواقف وفى تقصى المعنى الذى أراده منه عما يؤدى إليه مدلول عباراته وكان هذا التفسير مطابقا لما هو مقرر فى فقه الحنفية ولما قرره علماء الأصول من أن العام يحتمل التخصيص والتأويل ويجوز قصره على بعض أفراده سواء أكد بمؤكد أم لم يؤكد.الحكم كاملاً
إنشاء الوقف. دلالته على أنه وقف مركب - خيرى وأهلى - جعله الواقف من بعده حصصا ينضم ما ينقطع المصرف فيه بلا عودة إلى باقى الحصص. لازمه. عودة حصة الذرية بسبب وفاة الواقف عقيما إلى الوقف جميعه.الحكم كاملاً
إنشاء الوقف. وقف مرتب الطبقات ترتيبا أفراديا. لازمه. استحقاق الفرع بعد أصله يكون استحقاقا أصليا لا ينتزع منه ولا وجه معه لنقض القسمة.الحكم كاملاً
شرط الواقف. الاختلاف في تفسيره. لا يعتبر جهلاً بالحق ولا يعد عذراً مانعاً من رفع الدعوى.الحكم كاملاً
إنشاء الوقف. دلالته على أنه أوقاف متعددة. الوقف المرتب الطبقات ترتيباً إفرادياً. مثال.الحكم كاملاً
إنشاء الوقف. دلالته على أن الواقف أراد أن يجعل وقفه بعد وفاته حصصاً وأوقافاً متعددة.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعيين وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف على ما جاء في كتاب الوقف من أنه "في حالة عدم وجود من تتوافر فيه الشروط اللازمة لإقامته ناظراً يرجع الأمر إلى القاضي" .الحكم كاملاً
الدعوى بطلب تفسير شرط الواقف لا تقبل إلا من ذي شأن من أهل الوقف مستحقاً كان أو موقوفاً عليه لم تأت نوبته في الاستحقاق بعد، وهي تفترض فيمن يطلب تفسير الشرط ثبوت صلته بالوقف وبمن تلقى - أو عساه أن يتلقى - الاستحقاق عنه أو وجوب إثبات هذه الصلة عند الإنكار .الحكم كاملاً
التسوية بين أولاد الواقف لصلبه وأولاد ابنه لصلبه ذكوراً وإناثاً في الاستحقاق لكل منهم بنصيبين. النص على استحقاق ذرية بنت ولده الأنثى وذرية الأنثى من أولاده لصلبه لنصيب واحد. استحقاق الأنثى من أولاد الذكور. انتقال نصفه إلى أولادها ذكوراً وإناثاً.الحكم كاملاً
إنشاء الوقف. دلالته على جعل الاستحقاق ليس منوطاً بوصف يدخله في نطاق الوقف على وجوه البر.الحكم كاملاً
سكوت الواقف عن النص على التفاضل في انتقال نصيب من يموت من أولاده عقيماً لا يدل على أنه أراد أن يغاير بينه وبين الاستحقاق الأصلي.الحكم كاملاً
إنشاء الوقف. دلالته على أن الواقف جعل نصيب من يموت عقيماً لإخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق. يستوي في ذلك ما كان موجوداً منهم عند الوفاة أو حدث بعدها .الحكم كاملاً
إنشاء الوقف. دلالته على أنه مرتب الطبقات ترتيباً إفرادياً. لازم ذلك ومقتضاه. استحقاق الفرع بعد أصله يكون استحقاقاً أصلياً لا ينتزع منه ولا وجه معه لنقض القسمة.الحكم كاملاً
كلام الواقف يحمل على المعنى الذي أراده. إرادة الواقف أن لا ينتقل نصيب البنت لأولادها ما دام يوجد أحد من أولاد الظهور. نصيب البنت لا ينتقل لأولادها وإن كانوا أولاد ظهور.الحكم كاملاً
شرط الواقف تخصيص مبالغ معينة من ريع الوقف تصرف لأحفاده نظير قيام كل منهم بمباشرة شأن من شئون الوقف ومن بعدهم لأولادهم - اعتبار هذه المبالغ استحقاقاً لهم لا أجر نظر. لا خروج عن المعنى المستفاد من عبارات الواقف.الحكم كاملاً
الوقف على غير وجوه الخير لا يكون على سبيل القربة والصدفة وإنما يكون على سبيل البر والصلة ما لم ينط الاستحقاق فيه بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير. عدم اعتبار المبالغ التي كان يصرفها الناظر بموافقة المستحقين من قبيل الاستحقاق والمرتبات التي يفرز من أجلها حصة في أعيان الوقف.الحكم كاملاً
المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1946 أطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عبارته دون التقيد بالقواعد اللغوية. هذا الحق مقيد بعدم الخروج في هذا الفهم لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه.الحكم كاملاً
شرط الواقف بأنه "إذا انقرضت ذرية أولاد الظهور كان ذلك وقفا شرعيا على من يوجد من أولاد البطونالحكم كاملاً
شرط الواقف بأن يجرى استحقاق أولاده على التفاضل فيما بينهم وبان يجرى استحقاق أولاد معتوقيه على النص والترتيب المذكورين بالنسبة لذريته.الحكم كاملاً
جعل ثلث غلة الوقف استحقاقا للناظر من ذرية الواقف زيادة على استحقاقه "فتح بيت الواقف" لاستقبال الواردين والمترددين.الحكم كاملاً
شرط الواقف على صرف باقى ريع الوقف على ذرية الواقف ذكورا أو اناثا بحسب الفريضة الشرعية ثم على أولاد أولادهالحكم كاملاً
الحكم الصادر في دعوى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان ممثلاً في الدعوى ولا يستفيد منه باقي المستحقين.الحكم كاملاً
قوام الأعذار التي ذكرها الفقهاء مسوغة لسماع الدعوى رغم مضي المدة أن تكون في شتى صورها بحيث يتعذر معها على المدعي إمكان رفع الدعوى. الاختلاف في تفسير شرط الواقف لا يعد عذراً بهذا المعنى. المادة 375 من اللائحة الشرعية.الحكم كاملاً
اتفاق المستحقين على إرجاء توزيع ما اختلفا عليه من أعيان الوقف حتى يفصل فيه القضاء مع تمسك كل بوجهة نظره وعدم تسليمه للآخر بما يدعيه. قول الحكم إن هذا الاتفاق يرتفع به الإنكار للحق المانع من سماع الدعوى به بمضي المدة.الحكم كاملاً
إذا كانت محكمة الاستئناف قد فسرت الشرط المتنازع على تفسيره بأن نصيب العقيم ينتقل إلى إخوته وأخواته الموجودين على قيد الحياة عند وفاته دون من ماتوا قبله .الحكم كاملاً
تصرفات الواقف التي تمت قبل العمل بالقانون 48 لسنة 1946، عدم جواز الرجوع فيها عملاًًًًًًًًًً بالراجح في المذهب الحنفي.الحكم كاملاً
الواقف إذا لم يشترط لنفسه في عقد الوقف الشروط العشرة كلها أو بعضها لا تثبت له مطلقا.الحكم كاملاً
المادة 34/ 2 من القانون 48 لسنة 1946 في شأن عودة الاستحقاق إلى من حرم منه بزوال سبب الحرمان، عدم جواز إعمالها إذا خالفت نصاًًًًً صريحاًًًًً في كتاب الوقف. م 58 من القانون المشار إليه.الحكم كاملاً
شرط الواقفة المسيحية صرف ريع وقفها على المتعلمين والمعلمين والقائمين بالخدمة بمدارس الجمعية التوفيقية القبطية دون تخصيص. ثبوت الاستحقاق لعموم هؤلاء سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو غيرهم.الحكم كاملاً
الشرط الفاسد في حجة الوقف هو ما كان منافياً لأصل عقد الوقف أو كان غير جائز شرعاً أو كان لا فائدة منه.الحكم كاملاً
إسلام الواقف ليس شرطاً في صحة الوقف على المسلم. صحة وقف المسيحي ما لم يكن على جهة محرمة في شريعة الواقف وفي الشريعة الإسلامية. م 7 قانون الوقف 48 لسنة 1946.الحكم كاملاً
شرط الواقف بأن يتولى الناظر صرف ربع الحصة حسبما يتراءى له على الأغراض المخصصة في حجة الوقف. لا يفيد تمليك الناظر حق التصرف في أصل الاستحقاق إدخالاً وإخراجاً.الحكم كاملاً
أحكام قانون الوقف 48 لسنة 1946. تطبق على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به. عدا ما استثنى بنص صريح. م 32 بشأن الوقف مرتب الطبقات. لم ترد ضمن الاستثناءات. وجوب تطبيق حكمها.الحكم كاملاً
شرط الواقف أن من مات قبل دخوله في الوقف واستحقاقه لشيء منه. قام ولده أو ولد ولده مقامه في الدرجة والاستحقاق. نطاقه. أثره.الحكم كاملاً
نصيب العقيم. حكمه في المادة 33 لا المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946. مخالفة كتاب الوقف لنصوص المواد 32 و33 و34 و35 من القانون. وجوب إعمال شرط الواقف.الحكم كاملاً
الدرجة الجعلية. معناها. ذو الدرجة الجعلية الذى أقامه الواقف مقام أبيه المتوفى قبل الاستحقاق لا يقوم مقامه فى وصف الاخوة حقيقة ولا فى وصف الدرجة أو الطبقة.الحكم كاملاً
إنشاء الوقف. دلالته على أن من مات عقيما من العتقاء المعينين بأسمائهم فى الإشهاد ينتقل نصيبه للأحياء منهم. من مات قبل العقيم لا يستحق فى نصيبه.الحكم كاملاً
إشهاد. صيغته. تكييفه. احتمال معنى الوقف المنع منه عرف الواقفين وعمل المحاكم الشرعية كون الأراضي محل الإشهاد خراجية عدم جواز وقفها إلا بإذن من ولي الأمر.الحكم كاملاً
إعسار الموقوف عليه كشرط للاستحقاق في الوقف. وجوب تحقيق هذا الشرط في تاريخ العمل بالقانون 180 لسنة 1952. لا يتأتى القول بعدم استحقاقه بغير هذا التحقيق.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في إجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو رفضه متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها. حسبما أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه. مثال في دعوى وقف.الحكم كاملاً
اشهاد الواقف بانشاء وقفه على نفسه مدة حياته ومن بعده على أولاده الموجودين ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا وإناثالحكم كاملاً
إذا شرط الواقف صرف ريع الأطيان الموقوفة على محل "الضيافة" بشروط معينة على أن يقسم فائض الريع بعد الصرف على بعض الموقوف عليهمالحكم كاملاً
شرط الواقف مرتبا شهريا مؤقتا بحياة المشروط له، يعد استحقاقا فى غلة الوقف، لا يفترق عن حقوق أصحاب السهام.الحكم كاملاً
اشتراط الواقف بعض مصارف الوقف من عموم الريع مقدماً على الاستحقاق. إحداث تغيير في شروط الواقف من حيث إنشاء الوقف وأيلولة الاستحقاق لمن عينهم وحصر الاستحقاق فيهم، لا يتناول هذه المصارف بشيء.الحكم كاملاً
إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الواقفة جعلت وقفها من بعد وفاتها على معتوقتها ثم من بعدها على ذريتها وذرية ذريتها طبقة بعد طبقة الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع .الحكم كاملاً
إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الواقف جعل من وقفه ثلاثة أوقاف مستقلة وجعل ذلك منها شروطاً الأول وقف منجز على الخيرات والثاني وقف المنزل وقد جعله الواقف من بعده وقفاً على المذكور من أولاد ابنه (والد الطاعنين) .الحكم كاملاً
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أوضح وجهة نظره في تفسير شرط الواقف في المسألة محل النزاع ودلل عليها بأدلة سائغة مستمدة من كتاب الوقف وأقوال الفقهاء وأقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها .الحكم كاملاً
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 تنص على أنه "إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه" .الحكم كاملاً
إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الوقف جعل الوقف على نفسه ومن بعده على بناته الخمس، فإذا متن جميعاً يكون الموقوف على من يوجد من أولادهن ثم على ورثتهم طبقة بعد طبقة بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره .الحكم كاملاً
وجوب النظر إلى كتاب الوقف باعتباره وحدة متماسكة وتفهم المعنى الذي أراده الواقف من مجموع كلماته وعباراته التي تضافرت على الإفصاح عن ذلك المعنى. م 10 من ق 48 لسنة 1946.الحكم كاملاً
حرية القاضي في فهم غرض الواقف من عباراته دون التقيد بالقواعد اللغوية مشروطة بعدم الخروج عن المعنى الظاهر إلى آخر غير سائغ م 10. ق 48 لسنة 1946. مثال بالنسبة لنصيب العقيم.الحكم كاملاً
وقف هيئة التصرفات السير في طلب فرز نصيب الخيرات حتى يفصل قضاءً في تفسير شرط الواقف. لا محل معه للتحدي بنص م 36 من ق 48 لسنة 1946، م ا من ق 342 لسنة 1952 لعدم تعلقهما بتفسير شرط الواقف.الحكم كاملاً
المقرر شرعاً أن كلام الواقفين يجب أن يفهم في ضوء العرف السائد خاصاً كان هذا العرف أو عاماً وأن عباراتهم يجب أن تحمل على المعنى الذي ترشد القرينة أو العرف إلى أنهم أرادوه والمراد بكلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه .الحكم كاملاً