الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أبريل 2022

الطعن 11804 لسنة 84 ق جلسة 24 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 117 ص 783

جلسة 24 من مايو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عامر عبد الرحيم، محمد الجديلي، محمد أبا زيد وعبد الراضي عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة.
--------------

(117)
الطعن رقم 11804 لسنة 84 القضائية

(1) بنوك "عمليات البنوك: القرض المصرفي". فوائد "فوائد العمليات المصرفية".
الفائدة. مفترضة في القروض التي يعقدها التاجر بمناسبة أعماله التجارية. احتسابها بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي ما لم يتم الاتفاق على سعر آخر. سريانها على القروض التي ينتفع بها المدين قبل حلول أجل استحقاقها. لازمه. عدم مجاوزة الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانونا. م 50 ق التجارة 17 لسنة 1999.
(2) أوراق تجارية "الكمبيالة". فوائد "الفوائد التأخيرية".
الفائدة المستحقة عن التأخر في الوفاء بالتعويض عن الضرر المترتب على سقوط الكمبيالة بالتقادم لإهمال البنك الطاعن في الإخطار بعدم قبولها أو الوفاء بها. خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

-----------------

1 - مفاد المادة 50 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع قد افترض شرط الفائدة في القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية، أو إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه على أن تحسب الفوائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي ما لم يتفق الطرفان على مقابل أقل، وهو ما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى تطبيق هذا النص على القروض التي ينتفع بها المدين قبل حلول أجل استحقاقها، ولا يسري في حالة تأخر المدين في سداد الدين، بما لازمه ألا تتجاوز الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانونا.

2 - إذ كان المبلغ المقضي به لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى الأصلية لا يندرج ضمن الحالات التي يحكمها النص سالف البيان "نص المادة 50 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999" وإنما هو تعويض عن الضرر المترتب على إهمال البنك الطاعن بسبب فوات مواعيد الإخطار بعدم قبول الكمبيالة أو الوفاء بها مما ترتب عليه سقوطها بالتقادم وهذا التعويض يخضع للقواعد العامة في القانون المدني ولا يسرى عليه التقادم الخمسي وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 440 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون، ومن ثم فإن الفائدة المستحقة عليه بسبب تأخر البنك الطاعن في الوفاء به تكون بواقع 5% عملا بالمادة 226 من القانون المدني لكونه متعلق بمسألة تجارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن بفائدة بواقع 14.5% سنويا وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي عن مبلغ التعويض المحكوم به لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2006 تجاري المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام البنك الطاعن بتقديم كشف حساب عن أرصدتها منذ بدء التعامل وحتى تاريخ تقديمه وندب خبير لمراجعة هذا الحساب وصولا لحقيقة المديونية، وقالت بيانا لذلك إنها حصلت من البنك الطاعن على تسهيلات ائتمانية بضمان أوراق تجارية، إلا أنها فوجئت بوجود أرصدة مدينة عليها بسبب مخالفة البنك لما تم الاتفاق عليه، وإذ امتنع عن تسليمها كشف حساب موضحا به أصل المديونية وما تم إضافته من فواتير أو عمولات فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرة في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قررت إحالتها إلى محكمة المنصورة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية وأعيد قيدها لديها برقم ... لسنة 2008 اقتصادية المنصورة. أضافت المطعون ضدها طلبا جديدا بإلزام الطاعن بمبلغ تسعة ملايين جنيه والفوائد القانونية بواقع 5%. أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير، وبعد أن أودع تقريره حكمت بوقف السير في الدعوى لحين انتهاء التفليسة. عجلت المطعون ضدها الأولى الدعوى من الوقف بعد إنهاء أعمال التفليسة. وجه البنك الطاعن دعوى فرعية بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 3058878.27 جنيها والفوائد بواقع 16% من تاريخ 27/ 3/ 2011 حتى تمام السداد. ندبت المحكمة خبيرا مصرفيا، وبعد أن أودع تقريره ندبت لجنة ثلاثية، وبعد أن أودعت تقريرها عدل الطاعن طلباته في الدعوى الفرعية إلى إلزام المطعون ضدهما بمبلغ 3134486 جنيها والفوائد بواقع 18% من تاريخ إقامتها وحتى تمام السداد، كما عدلت المطعون ضدها طلباتها في الدعوى الأصلية إلى إلزام البنك الطاعن بمبلغ 5878442.39 جنيها والفوائد القانونية، وبتاريخ 20/ 4/ 2014 حكمت المحكمة أولا: في الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للبنك الطاعن مبلغ 3096351 جنيها وعائد على ذلك المبلغ قدره 18% سنويا اعتبارا من 17/ 4/ 2011 وحتى تمام السداد. ثانيا: في الدعوى الأصلية بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 5215722 جنيها وعائدا على ذلك المبلغ قدره 14.5% سنويا اعتبارا من 1/ 1/ 2005 وحتى تمام السداد. طعن البنك على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 11804 لسنة 84 ق، كما طعنت الشركة المطعون ضدها الأولى على ذات الحكم بالطعن رقم 11751 لسنة 84 ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه ويرفض الطعن الثاني، وإذ غرض الطعنان على هذه المحكمة ندبت لجنة لفحصهما التي قررت إحالتهما للدائرة لنظرهما - في غرفة مشورة - وقررت ضم الثاني للأول وأمرت بعدم قبول الطعنين عدا الوجه الأول من السببين الثالث والرابع بالطعن الأول، وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن البنك الطاعن في الطعن الأول ينعى بالوجه الأول من السببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بفائدة قدرها 14.5 % على المبلغ المحكوم به لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى استنادا إلى نص المادة 50 من قانون التجارة الخاص بالقروض التي يعقدها التاجر دون أن يبين كيفية توصله بتطبيقه ذلك النص إلى النتيجة التي انتهى إليها، في حين أن المبلغ الذي حسبت الفوائد عليه ليس دينا تجاريا وإنما يعد تعويضا تحكمه أحكام وقواعد القانون المدني وليس أحكام قانون التجارة ومنها المادة 50 سالفة البيان، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 50 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 199 على أن 1- تعتبر تجارية القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية. 2- إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف الحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك. 3- يحسب العائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي ما لم يتفق على مقابل أقل. 4- يؤدى العائد في نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلا لأكثر من سنة وفي يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجرى العرف على غير ذلك. مفاده أن المشرع قد افترض شرط الفائدة في القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية، أو إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه على أن تحسب الفوائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي ما لم يتفق الطرفان على مقابل أقل، وهو ما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى تطبيق هذا النص على القروض التي ينتفع بها المدين قبل حلول أجل استحقاقها ولا يسري في حالة تأخر المدين في سداد الدين، بما لازمه ألا تتجاوز الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانونا. لما كان ذلك، وكان المبلغ المقضي به لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى الأصلية لا يندرج ضمن الحالات التي يحكمها النص سالف البيان، وإنما هو تعويض عن الضرر المترتب على إهمال البنك الطاعن بسبب فوات مواعيد الإخطار بعدم قبول الكمبيالة أو الوفاء بها مما ترتب عليه سقوطها بالتقادم، وهذا التعويض يخضع للقواعد العامة في القانون المدني ولا يسري عليه التقادم الخمسي وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 440 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون، ومن ثم فإن الفائدة المستحقة عليه بسبب تأخر البنك الطاعن في الوفاء به تكون بواقع 5% عملا بالمادة 226 من القانون المدني لكونه متعلقا بمسألة تجارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن بفائدة بواقع 14.5% سنويا وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي عن مبلغ التعويض المحكوم به لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إنه وإعمالا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية فإنه يتعين التصدي لموضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وكان الموضوع - وفي حدود ما تم نقضه - صالحا للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تعديل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بالنسبة للفوائد المستحقة على المبلغ المقضي به لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى بجعلها بواقع 5% سنويا اعتبارا من 1/ 1/ 2005 وحتى تمام السداد.

الطعن 11230 لسنة 76 ق جلسة 25 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 118 ص 788

جلسة 25 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، علي كمونة، طارق خشبة وصالح مصطفى نواب رئيس المحكمة.
-------------

(118)
الطعن رقم 11230 لسنة 76 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في فسخ العقد".
تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو نفي التقصير عنه. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها. شرطه. أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(2 - 4) بيع "آثار عقد البيع: التزامات المشتري: وجوب استيفاء الاشتراطات البنائية المقررة".
(2) التزام راغب تشييد البناء اتباع الإجراءات اللازمة لاستخراج الترخيص به واستيفاء الشروط والأوضاع والضمانات المقررة بالقوانين المنظمة لأعمال البناء كالقانونين 106 لسنة 1976، 3 لسنة 1982 ولائحتهما التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك والأحكام الخاصة بالوحدات المحلية.
(3) التزام طالب الترخيص عند تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية المختصة بإصداره مطابقة الأعمال المطالب ترخيصها للمواصفات والشروط المقررة. مؤداه. نزول تلك الاشتراطات بمنزلة القانون ووجوب الالتزام بها وعدم مخالفتها ومنها المتعلقة بالارتفاع بالمبنى والقيود الواردة في هذا الشأن في القانون أو اللائحة التنفيذية أو عقود البيع باعتبارها بمثابة شروط لازمة لإصداره ومن قبيل القيود القانونية الواردة على حق الملكية عند تنظيمه وفق م 22 ق التخطيط العمراني. تقديم طالب الترخيص طلبه إلى الجهة الإدارية مستوفيا الشروط والأوضاع المقررة. أثره. عدم جواز رفض الأخيرة إصداره. مخالفتها ذلك. أثره. للطالب الحق في الطعن على قرارها بطرق الطعن التي قررها القانون. علة ذلك.
(4) ثبوت بيع الطاعن الأول للمطعون ضده الأول قطعتي الأرض محل النزاع بموجب عقد بيع مرسى مزاد وتضمن بنوده ضرورة البناء والترخيص خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الأرض وانفساخه بقوة القانون بمخالفة تلك البنود. نكول المطعون ضدهم عن تنفيذها وإقامة الطاعنين دعواهم بطلب فسخ العقد وتمسك الطاعن الأول بدفاعه بأن طلب الترخيص المقدم من المطعون ضدهم لا تتوفر فيه الشروط والمواصفات المقررة بشأن الارتفاع بالمبنى وعدد الأدوار وانتفاء الخطأ في جانب الجهة البائعة والإدارة القائمة على شئون تنظيم أعمال البناء. اكتفاء الحكم المطعون فيه القول بأن طلب الترخيص رفض دون الرد على ذلك الدفاع. خطأ.
(5 ، 6) نقض "أثر نقض الحكم".
(5) نقض الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء في أحد أجزائه. أثره. نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن عليه وما لم يطعن.
(6) نقض المحكمة الحكم المطعون فيه فيما يتعلق برفض دعوى الطاعن فسخ عقد البيع. أثره. نقضها بالتبعية ما تطرق إليه من براءة ذمة المطعون ضده الأول من المبلغ المطالب به من قبل الطاعنين. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فيه من المتعاقدين في التزاماته المترتبة ونفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، إلا أن ذلك رهين بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها في هذا الشأن سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

2 - إذ كان يتعين على من يريد تشييد بناء اتباع الإجراءات اللازمة لاستخراج ترخيص البناء واستيفاء مراعاة جميع الأوضاع والضمانات المقررة والتي نصت عليها القوانين المنظمة لأعمال البناء، والتي ألزم بمقتضاها المشرع أصحاب الشأن تحقيقا للنظام العام وحماية لحقوق الأفراد قبل الشروع في البناء على الأرض المملوكة لهم ضرورة الحصول على ترخيص وفقا للشروط والأوضاع التي نصت عليها القوانين المتعاقبة والمنظمة لأعمال البناء ومنها القانون 106 لسنة 1976، والقانون رقم 3 لسنة 1982 ولائحتها التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك وفي ضوء ما تقرره الوحدات المحلية من أحكام خاصة.

3 - يتعين على طالب الترخيص عند تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية المختصة بإصدار الترخيص أن تكون الأعمال التي يطلب الترخيص بشأنها مطابقة للمواصفات والشروط المقررة، ومنها الارتفاع وعدد الأدوار التي يطلب إنشاءها، وألا يتجاوز قيود الارتفاع المقررة حسبما حددتها القوانين السارية، وما قد يكون قد ورد بشأن تقسيم صدر به ترخيص من الجهة الإدارية، وما قد يرد في عقد شرائه من شروط معينة متفق عليها من جانب البائع في هذا الخصوص، وهذه الاشتراطات تنزل منزلة القانون، ويتعين من ثم الالتزام بها وعدم مخالفتها عند تقديم الترخيص وتنفيذه، ومن هذه الشروط المتعلقة بالارتفاع بالمبني والقيود الواردة في هذا الشأن في القانون أو اللائحة التنفيذية أو عقود البيع تعد بمثابة شروط لازمة لإصدار التراخيص، وتعد أيضأ من قبيل القيود القانونية التي ترد على حق الملكية عند تنظيمه وهي في حكم المادة 22 من قانون التخطيط العمراني بمثابة ارتفاقات قانونية، وتنفيذها عينا أمر لازم، وإن قدم طالب الترخيص طلبه إلى الجهة الإدارية مستوفيا الشروط والأوضاع المقررة، فإنه لا يجوز لها رفض إصدار الترخيص وفي حالة رفض إصداره، فإنه يكون له الحق في الطعن على قرارها في هذا الخصوص بطرق الطعن التي قررها القانون لرد العدوان على حقوقه المشروعة أو لتعسف الجهة الإدارية إذا كان لذلك وجه.

4 - إذ كان الواقع الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول باع للمطعون ضده الأول قطعتي الأرض محل النزاع بموجب عقد بيع مرسى مزاد، وتضمن العقد في بنده الثالث عشر والخامس عشر ضرورة البناء واستخراج الموافقات من الجهات المختصة والترخيص اللازم والتشطيب خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الأرض، وإلا فإن العقد ينفسخ بقوة القانون دون حاجة لإجراء قضائي بناء على طلب الطاعن، فضلا عن استحقاق غرامة قدرها 5 % من قيمة إجمالي الثمن، وإذ نكل المطعون ضدهم عن تنفيذ التزامهم بالبناء خلال المدة المقررة، أقام دعواه بطلب فسخ العقد وتمسك الطاعن بدفاعه الوارد بوجه النعي، فإن الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة قد بنى قضاءه على أن الجهة الإدارية رفضت الترخيص له بإقامة البناء دون أن يفطن إلى مؤدى دفاع الطاعن الأول القائم في جوهره أن طلب الترخيص المقدم من المطعون ضدهم لا تتوفر فيه الشروط والمواصفات المقررة بشأن الارتفاع بالمبنى وعدد الأدوار، إذ إنه يلزم لإصدار الترخيص أن يكون أقصى ارتفاع عدد ستة أدوار وأن الطلب قد تضمن الترخيص لعدد عشرة أدوار دون سداد مقابل التعلية للجهة المختصة، وما يترتب على ذلك من انتفاء الخطأ في جانب الجهة البائعة والإدارة القائمة على شئون تنظيم أعمال البناء، وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه بالقول بأن طلب الترخيص رفض دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء، فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن عليه وما لم يطعن.

6 - إذ كانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق برفض دعوى الطاعن فسخ عقد البيع، فإنه من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من براءة ذمة المطعون ضده الأول من المبلغ المطالب به من قبل الطاعنين باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم عملا بالمادة 271 من قانون المرافعات.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة بورسعيد الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم - على ما انتهت إليه طلباته الختامية - ببطلان ما تضمنته كراسة شروط المزاد من فرض غرامات التأخير في البناء وإلزام الطاعن الأول برد مبلغ 70500 جنيه السابق دفعها بدون وجه حق وبراءة ذمته من المطالبة بمبلغ 70500 جنيه، على سند من أن الطاعن الأول باعه بطريق المزاد العلني مساحة الأرض المبينة بالأوراق وتضمنت كراسة المزاد شروطا لا تتفق مع طبيعة العقد من أنه بيع يخضع لأحكام القانون المدني، بما لا يكون للبائع فرض غرامة التأخير عن عدم البناء خلال أجل معين، ومن ثم أقام الدعوى. أقام الطاعن الأول بفسخ الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني محكمة بورسعيد الابتدائية على المطعون ضده الأول بفسخ العقد المبرم بين الطاعن الأول والمطعون ضده الأول عن قطعتي الأرض المبينتين بالأوراق وإلزامه بغرامة تأخير قدرها 5 % من قيمة الأرض ومبلغ 70500 جنيه عن المدة من 26/ 1/ 2001 حتى 25/ 2/ 2002 على سند من أنه باع للمطعون ضده الأول الأرض محل النزاع بجلسة المزاد في 22/ 4/ 1993 وتسلمها في 26/ 7/ 1997 والتزم بالبناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ التسليم، وبالمعاينة على الطبيعة بتاريخ 25/ 3/ 2001 تبين عدم إقامة البناء خلال المدة المتفق عليها بما يكون قد أخل بشروط العقد، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وجه الطاعنون دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضده الأول بمبلغ 70500 جنيه قيمة غرامة عدم البناء عن الفترة من 26/ 2/ 2000 حتى 25/ 2/ 2001 ومبلغ 70500 جنيه عن الفترة من 26/ 2/ 2001 حتى 25/ 2/ 2002. أدخل الطاعنون باقي المطعون ضدهم باعتبارهم شركاء في قطعتي الأرض سالفتي البيان للحكم عليهم بذات الطلبات سالفة البيان. ضمت المحكمة الدعويين، وندبت خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى رقم ... لسنة 2001 م. ك بورسعيد برفض دعوى الطاعن الأول الفرعية وببراءة ذمة المطعون ضده الأول من مبلغ 70500 جنيه قيمة المطالبة الصادرة من الطاعن، في الدعوى رقم ... لسنة 2002 م. ك بورسعيد برفضهما. استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين، بتاريخ 9/ 5/ 2006 قضت بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، غرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بدفاع مؤداه أن الثابت من عقود تمليك قطعتي الأرض محل النزاع أن كراسة شروط المزاد حددت إجراءات ومواعيد اتفق عليها، والتزم بها طرفا العقد والتي منها ما نص عليه بالبندين الثالث عشر والخامس عشر في حين الإخلال بشروط العقد وعدم إتمام البناء إنما يرجع إلى فعل المطعون ضدهم الذين رفض طلبهم الترخيص لتجاوزهم عدد الأدوار المسموح بها أصلا للبناء والمحددة بستة أدوار وقد طلبوا صدور الترخيص لهم ببناء عشرة أدوار ورفضوا سداد مقابل التعلية بالزيادة، بما تتوفر معه موجبات فسخ العقد، ورغم أن الطاعنين تمسكوا بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على دفاعهم ولم يورد الأسباب المسوغة لرفضه رغم أنه جوهري، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فيه من المتعاقدين في التزاماته المترتبة، ونفى التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، إلا أن ذلك رهين بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها في هذا الشأن سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وإذ كان يتعين على من يريد تشييد بناء اتباع الإجراءات اللازمة لاستخراج ترخيص البناء واستيفاء مراعاة جميع الأوضاع والضمانات المقررة والتي نصت عليها القوانين المنظمة لأعمال البناء والتي ألزم بمقتضاها المشرع أصحاب الشأن تحقيق النظام العام وحماية لحقوق الأفراد قبل الشروع في البناء على الأرض المملوكة لهم ضرورة الحصول على ترخيص وفقا للشروط والأوضاع التي نصت عليها القوانين المتعاقبة والمنظمة لأعمال البناء ومنها القانون 106 لسنة 1976 والقانون رقم 3 لسنة 1983 ولائحتهما التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك وفي ضوء ما تقرره الوحدات المحلية من أحكام خاصة، ويتعين على طالب الترخيص عند تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية المختصة بإصدار الترخيص أن تكون الأعمال التي يطلب الترخيص بشأنها مطابقة للمواصفات والشروط المقررة، ومنها الارتفاع وعدد الأدوار التي يطلب إنشاءها، وألا يتجاوز قيود الارتفاع المقررة حسبما حددتها القوانين السارية، وما قد يكون قد ورد بشأن تقسيم صدر به ترخيص من الجهة الإدارية، وما قد يرد في عقد شرائه من شروط معينة متفق عليها من جانب البائع في هذا الخصوص، وهذه الاشتراطات تنزل منزلة القانون ويتعين من ثم الالتزام بها وعدم مخالفتها عند تقديم الترخيص وتنفيذه، ومن هذه الشروط المتعلقة بالارتفاع بالمبنى والقيود الواردة في هذا الشأن في القانون أو اللائحة التنفيذية أو عقود البيع تعد بمثابة شروط لازمة لإصدار التراخيص، وتعد أيضا من قبيل القيود القانونية التي ترد على حق الملكية عند تنظيمه وهي في حكم المادة 22 من قانون التخطيط العمراني بمثابة ارتفاقات قانونية، وتنفيذها عينا أمر لازم، وإن قدم طالب الترخيص طلبه إلى الجهة الإدارية مستوفيا الشروط والأوضاع المقررة، فإنه لا يجوز لها رفض إصدار الترخيص وفي حالة رفض إصداره، فإنه يكون له الحق في الطعن على قرارها في هذا الخصوص بطرق الطعن التي قررها القانون لرد العدوان على حقوقه المشروعة أو لتعسف الجهة الإدارية إذا كان لذلك وجه. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول باع للمطعون ضده الأول قطعتي الأرض محل النزاع بموجب عقد بيع مرسي مزاد وتضمن العقد في بنده الثالث عشر والخامس عشر ضرورة البناء واستخراج الموافقات من الجهات المختصة والترخيص اللازم والتشطيب خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الأرض، وإلا فإن العقد ينفسخ بقوة القانون دون حاجة لإجراء قضائي بناء على طلب الطاعن، فضلا عن استحقاق غرامة قدرها 5 % من قيمة إجمالي الثمن، وإذ نكل المطعون ضدهم عن تنفيذ التزامهم بالبناء خلال المدة المقررة، أقام دعواه بطلب فسخ العقد وتمسك الطاعن بدفاعه الوارد بوجه النعي، فإن الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة قد بنى قضاءه على أن الجهة الإدارية رفضت الترخيص له بإقامة البناء دون أن يفطن إلى مؤدي دفاع الطاعن الأول القائم في جوهره أن طلب الترخيص المقدم من المطعون ضدهم لا تتوفر فيه الشروط والمواصفات المقررة بشأن الارتفاع بالمبني وعدد الأدوار، إذ إنه يلزم لإصدار الترخيص أن يكون أقصى ارتفاع عدد ستة أدوار وأن الطلب قد تضمن الترخيص لعدد عشرة أدوار دون سداد مقابل التعلية للجهة المختصة، وما يترتب على ذلك من انتفاء الخطأ في جانب الجهة البائعة والإدارة القائمة على شئون تنظيم أعمال البناء، وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه بالقول بأن طلب الترخيص رفض دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء، فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن عليه وما لم يطعن، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق برفض دعوى الطاعن فسخ عقد البيع، فإنه من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من براءة ذمة المطعون ضده الأول من المبلغ المطالب به من قبل الطاعنين باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم عملا بالمادة 271 من قانون المرافعات.

الطعن 12335 لسنة 76 ق جلسة 25 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 119 ص 796

جلسة 25 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني أحمد إلياس منصور نواب رئيس المحكمة.
----------------

(119)
الطعن رقم 12335 لسنة 76 القضائية

(1) أمر أداء "شروط إصدار أمر الأداء".
سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. م 201 مرافعات. وجوب ألا يكون مقدار الدين بالسند بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه. المطالبة بدين لا تتوفر فيه شروط أمر الأداء. سبيله. رفع الدعوى بالطريق العادي.
(2) التزام "من أركان الالتزام: محل الالتزام".
المقصود بكون الالتزام معين المقدار. أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير.
(3) بنوك "عمليات البنوك: القرض المصرفي".
إقامة البنك المطعون ضده دعواه استنادا إلى عقد القرض المبرم مع المطعون ضده الأول وبكفالة المطعون ضده الثاني فضلا عن الفوائد الخاضعة لتقدير قاضي الموضوع. دين غير محدد المقدار. مؤداه. المطالبة به لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى.

2 - المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير.

3 - إذ كان البنك الطاعن قد أقام دعواه استنادا إلى عقد القرض المبرم مع المطعون ضده الأول وبكفالة المطعون ضده الثاني وما ترتب عليه من مديونية بخلاف الفوائد والذي يخضع لتقدير قاضي الموضوع، بما يكون معه الدين غير محدد المقدار ابتداء، ومن ثم لا تتوفر شروط استصدار أمر الأداء، ومن ثم فإن المطالبة بهذا الدين لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه - فضلا عن مخالفته القانون - قد شابه الفساد في الاستدلال.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بمبلغ 48047.63 جنيه والفوائد والمصروفات حتى السداد، على سند أنه يداين المطعون ضده الأول بالمبلغ سالف البيان قيمة الرصيد المتبقي لعقد القرض الممنوح له بكفالة المطعون ضده الثاني بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 8 % حتى السداد، وإذ امتنع المطعون ضدهم عن السداد فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة, وبتاريخ 24/ 5/ 2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبالفساد في الاستدلال، إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني رغم عدم توافر شروط أمر الأداء حال كون الدين محل النزاع غير معين المقدار وحال الأداء، وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلا للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادي في رفع الدعوى وكان المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير. لما كان ذلك، وكان البنك الطاعن قد أقام دعواه استنادا إلى عقد القرض المبرم مع المطعون ضده الأول وبكفالة المطعون ضده الثاني وما ترتب عليه من مديونية بخلاف الفوائد والذي يخضع لتقدير قاضى الموضوع، بما يكون معه الدين غير محدد المقدار ابتداء، ومن ثم لا تتوافر شروط استصدار أمر الأداء، ومن ثم فإن المطالبة بهذا الدين لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر فإنه فضلا عن مخالفته القانون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها.

الثلاثاء، 26 أبريل 2022

الطعن 18190 لسنة 76 ق جلسة 3 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 32 ص 212

جلسة 3 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سالم سرور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زياد غازي، محمد جلال، سامح إبراهيم، حسن إسماعيل نواب رئيس المحكمة.
------------

(32)
الطعن رقم 18190 لسنة 76 القضائية

(1 - 5) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: ضم الدعاوى". قضاة "دعوى المخاصمة: إيداع الكفالة عند التقرير بالمخاصمة".
(1) إيداع الكفالة عند التقرير بدعوى المخاصمة. م 495/ 1 مرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999. إجراء جوهري. إغفاله أو حصوله مشوبا بخطأ أو نقص يوجب البطلان. لكل ذي مصلحة طلب توقيعه وللمحكمة القضاء به من تلقاء ذاتها.
(2) ضم دعويين تختلفان سببا وموضوعا تسهيلا للإجراءات. لا يفقدهما استقلالهما ولا يؤثر على مركز الخصوم فيهما.
(3) إقامة الطاعن دعوى المخاصمة على المطعون ضدهم الثلاثة عشر لإصدارهم خمسة أحكام مختلفة مستقلة بتقرير مخاصمة واحد تسهيلا للإجراءات. لا يفقد كل منهم استقلاليته.
عدم نص المشرع صراحة على تلك الحالة. خضوعها للقواعد العامة. م 495 مرافعات. أثره.
إيداع الطاعن كفالة واحدة عند التقرير بدعوى المخاصمة عن كل المختصمين. إيداع ناقص. أثره. عدم قبول الدعوى. التزام المحكمة هذا النظر. صحيح.
(4) الحكم بالغرامة وبمصادرة الكفالة. مناطه. فصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وقضاؤها بعدم جواز المخاصمة أو رفضها. لازمه. استقامة دعوى المخاصمة أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها. المادتان 496، 499 مرافعات المعدل بق 18 لسنة 1999.
(5) إيداع طالب المخاصمة عند التقرير بها مبلغ الكفالة ناقصا. أثره. عدم قبولها. إلزامه بالغرامة ومصادرة الكفالة. شرطه. استقامة الدعوى أمام المحكمة. قضاء الحكم المطعون فيه بهما رغم عدم استقامة الدعوى أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها. مخالفة للقانون.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 495 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أوجب في دعوى المخاصمة عند التقرير بها إجراء جوهريا لازما هو إيداع كفالة بالمقدار المبين بالنص في قلم الكتاب، وأن إغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوبا بخطأ أو نقص يوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز ضم دعويين يختلفان سببا وموضوعا لنظرهما معا تسهيلا للإجراءات، وأن هذا لا يؤدي إلى دمج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها أو يؤثر على مركز الخصوم فيها.

3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعوى المخاصمة على المطعون ضدهم الثلاثة عشر لإصدارهم خمسة أحكام لدى محاكم مختلفة وكل محكمة منهم قد فصلت في دعوى استقلالا، فإن ضم تلك الأحكام الصادرة في الدعاوى المستقلة والطعن عليها بتقرير مخاصمة واحد تسهيلا للإجراءات لا يفقد كل واقعة منهم استقلالها، كما أن المشرع لم يعالج حالة تعدد القضاة والأحكام موضوع المخاصمة بتقرير واحد إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة، ومن ثم فهي تخضع للقواعد العامة والجزاء المنصوص عليه في المادة 495 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 إذا لم تودع عند التقرير بالمخاصمة كفالة عن كل قاض وكل حكم من الأحكام المشار إليها، وإذ أقام الطاعن دعوى المخاصمة في الأحكام الخمسة الصادرة من ثلاثة عشر قاضيا بتقرير واحد، وأودع عند تقديمه كفالة واحدة في حين أنه كان يتعين إيداع كفالة تتعدد بعدد الأحكام والقضاة المختصمين باعتبارها دعاوى مستقلة، فإن الدعوى تكون غير مقبولة لحصول إيداع الكفالة ناقصا، وهو جزاء توقعه المحكمة من تلقاء ذاتها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشأن (بمخالفة نص المادة 495 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 والتي حددت مبلغ الكفالة دون النص على تعددها بأي وجه) على غير أساس.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 496، 499 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أن الحكم بالغرامة المنصوص عليها وبمصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضي بعدم جواز المخاصمة أو رفضها، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها.

5 - إذ كان الطاعن قد تخلف عن إيداع كامل مبلغ الكفالة المنصوص عليه في المادة 495 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على نحو ما ورد بالوجه الأول من سبب الطعن، وقضت المحكمة بعدم قبول المخاصمة وتغريم الطاعن مبلغ ألف جنيه ومصادرة الكفالة وإلزامه بالمصروفات، وكان في قضاء المحكمة بتغريم الطاعن مبلغ ألف جنيه ومصادرة الكفالة رغم أن دعوى المخاصمة لم تكن قد استقامت بعد أمام المحكمة بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها فإنه يكون خالف القانون في شأن إلزام الطاعن بمبلغ ألف جنيه غرامة ومصادرة الكفالة.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام بتقرير مؤرخ 31/ 5/ 2006 دعوى المخاصمة رقم ... لسنة 123 ق القاهرة على المطعون ضدهم لقضاء المطعون ضدهم من الأول إلي الثالث في القضية رقم ... لسنة 1993 مستأنف مصر الجديدة بجلسة 26/ 2/ 2001 بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة, وقضاء المطعون ضدهم من الرابع إلى السادس في القضية رقم ... لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة بجلسة 29/ 12/ 2004 بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالتعويض, وقضاء المطعون ضدهم من السابع إلي التاسع في الاستئناف رقم ... لسنة 9 ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - بجلسة 14/ 7/ 2005 برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وقضاء المطعون ضده العاشر في القضية رقم ... لسنة 2004 مدني جزئي النزهة بجلسة 28/ 7/ 2005 برفضها, وقضاء المطعون ضدهم من الحادي عشر إلى الثالث عشر في الاستئناف رقم ... لسنة 2005 مدني مستأنف، وطلب القضاء أولا: بصحة مخاصمة المطعون ضدهم، ثانيا: بطلان الأحكام الخمسة سالفة البيان، ثالثا: إحالة الاستئناف رقم ... لسنة 1993 جنح مستأنف مصر الجديدة إلى دائرة أخرى للفصل فيه، رابعا: ضم الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني شمال القاهرة والاستئناف رقم ... لسنة 9 ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - للفصل مجددا، خامسا: ضم الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني جزئي النزهة والاستئناف رقم ... لسنة 2005 مدني مستأنف شمال القاهرة للفصل فيه مجددا، سادسا: إلزام المطعون ضدهم متضامنين بمبلغ مليوني جنيه تعويضا على سند من وقوع المخاصمين في غش وتدليس وغدر, وبتاريخ 14/ 11/ 2006 قضت المحكمة بعدم قبول المخاصمة وتغريم الطاعن بمبلغ ألف جنية ومصادرة الكفالة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاث أوجه ينعي الطاعن بالوجه الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول دعوى المخاصمة على سند من أن الطاعن لم يودع عند التقرير بها إلا كفالة واحدة قدرها خمسمائة جنية رغم وجوب تعدد الكفالة المودعة بعدد الأحكام وعدد القضاة المخاصمين رغم مخالفة ذلك لصريح نص المادة 495 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 والتي حددت مبلغ الكفالة دون النص على تعددها بأي وجه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 495 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أوجب في دعوى المخاصمة عند التقرير بها إجراء جوهريا لازما هو إيداع كفالة بالمقدار المبين بالنص في قلم الكتاب، وأن إغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوبا بخطأ أو نقص يوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة من تقضي به من تلقاء ذاتها، وأنه يجوز ضم دعويين يختلفان سببا وموضوعا لنظرهما معا تسهيلا للإجراءات، وأن هذا لا يؤدي إلى دمج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها أو يؤثر على مركز الخصوم فيها.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعوى المخاصمة على المطعون ضدهم الثلاثة عشر لإصدارهم خمسة أحكام لدى محاكم مختلفة، وكل محكمة منهم قد فصلت في دعوى استقلالا، فإن ضم تلك الأحكام الصادرة في الدعاوى المستقلة والطعن عليها بتقرير مخاصمة واحد تسهيلا للإجراءات لا يفقد كل واقعة منهم استقلالها, كما أن المشرع لم يعالج حالة تعدد القضاة والأحكام موضوع المخاصمة بتقرير واحد إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة، ومن ثم فهي تخضع للقواعد العامة والجزاء المنصوص عليه في المادة 495 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 إذا لم تودع عند التقرير بالمخاصمة كفالة عن كل قاض وكل حكم من الأحكام المشار إليها, وإذا أقام الطاعن دعوى المخاصمة في الأحكام الخمسة الصادرة من ثلاثة عشر قاضيا بتقرير واحد وأودع عند تقديمه كفالة واحدة، في حين أنه كان يتعين إيداع كفالة تتعدد بعدد الأحكام والقضاة المختصمين باعتبارها دعاوى مستقلة، فإن الدعوى تكون غير مقبولة لحصول إيداع الكفالة ناقصا وهو جزاء توقعه المحكمة من تلقاء ذاتها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بعدم قبول دعوى المخاصمة وقضى عليه بالغرامة ومصادرة الكفالة، في حين أن ذلك لا يكون إلا عندما تفصل محكمة المخاصمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى من عدمه، فتقضي بعدم جوازها أو رفضها، وعندها فقط يمكن أن تقضي بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 449/ 1 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 18 لسنة 1999، وهو ما لا يتوافر في الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 496, 499 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أن الحكم بالغرامة المنصوص عليها وبمصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضي بعدم جواز المخاصمة أو رفضها، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها.
لما كان ذلك وكان الطاعن قد تخلف عن إيداع كامل مبلغ الكفالة المنصوص عليه في المادة 495 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على نحو ما ورد بالوجه الأول من سبب الطعن، وقضت المحكمة بعدم قبول المخاصمة وتغريم الطاعن مبلغ ألف جنيه ومصادرة الكفالة وإلزامه بالمصروفات، وكان في قضاء المحكمة بتغريم الطاعن مبلغ ألف جنيه ومصادرة الكفالة رغم أن دعوى المخاصمة لم تكن قد استقامت بعد أمام المحكمة بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها فإنه يكون خالف القانون في شأن إلزام الطاعن بمبلغ ألف جنيه غرامة ومصادرة الكفالة، الأمر الذي تنقض معه المحكمة الحكم المطعون فيه جزئيا في هذا الخصوص.

الطعن 4306 لسنة 81 ق جلسة 27 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 28 ص 185

جلسة 27 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد القاضي، صلاح عصمت، شحاته إبراهيم نواب رئيس المحكمة وأحمد العزب.
--------------

(28)
الطعن رقم 4306 لسنة 81 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم جوازه لمن لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء ليس خصما حقيقيا. مؤداه. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض. ثبوت أن المطعون ضده السابع لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن. علة ذلك.
(2) قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره. علة ذلك.
(3) قانون "القانون الواجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
الأصل. سريان القانون بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها. عدم سريانه على الماضي.
(4 - 6) شركات "شركة المساهمة: تنظيم المشرع للقواعد التي تحكم شركات المساهمة" "إدارة شركة المساهمة: مجلس الإدارة".
(4) شركات المساهمة. تكوينها ونظامها وإدارتها وانقضاؤها. تعلقه بإرادة المشرع دون الإرادة المحضة للشركاء.
(5) تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة وصحة انعقاد جلساته. نظمه المشرع دون تحديد نصاب عددي لصحة انعقاده من الأعضاء المالكين المساهمين أو من ذوي الخبرة. علة ذلك. عمومية عبارات نصوص م 77 من ق 159 لسنة 1981 وم 245 من اللائحة التنفيذية لقانون.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان اجتماع مجلس إدارة الشركة الطاعنة من الناحية الشكلية والتي نشأ واكتمل مركزها القانوني في تاريخ لاحق على نفاذ ق 94 لسنة 2005 الذي ألغى جواز ضم عضوين من ذوي الخبرة لمجلس الإدارة. خطأ. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده السابع لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ومن ثم لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض، ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص، بحيث إذا كان صريحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله.

3 - المقرر أنه لما كان الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها، ولا يسري على الماضي، وكانت المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقا مكتسبا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون.

4 - المقرر أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكا لإرادة الشركاء، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع التي يفرضها بنصوص أمرة.

5 - النص في المادة (77) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا للطريقة المبينة بنظام الشركة، واستثناء من ذلك يكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات، ويجوز للجمعية العامة - في أي وقت - عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ولو لم يكن ذلك واردا في جدول الأعمال، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على عدد أكبر "ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقة عليها من رئيس المجلس". وكان مفاد نص المادة (245) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر أن نصاب صحة اجتماع مجلس الإدارة ونصاب صحة القرارات لا يكون إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل، بما فيهم الرئيس بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أو العدد الذي يشترطه النظام أيهما أكبر وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ما لم يشترط النظام أغلبية خاصة. لما كان ذلك، وكان المشرع قد فرض نصوص آمرة بشأن تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة وصحة انعقاد جلساتها، فلم يحدد نصابة عددية لصحة انعقاد مجلس الإدارة من الأعضاء المالكين المساهمين أو من ذوي الخبرة، فالنصوص سالفة البيان جاءت عامة فلا محل لتخصيص عمومها وتأويلها وفق ما أفصحت عنه المنكرة الإيضاحية للقانون السابق من رغبة المشرع في إلغاء القيود الواردة فيما يتعلق بعضوية أعضاء مجلس الإدارة وذلك وفق دلالة النصوص ووضوحها.

6 - إذ اتخذ الحكم المطعون فيه من نص المادة (91) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والتي ألغيت بتاريخ 21 من يونيه سنة 2005 بنص المادة (9) من القانون 94 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 159 لسنة 1981 ونص المادة (241) من اللائحة التنفيذية التي أحالت على أحكام ذلك النص الملغى دعامة لقضائه رغم أن المشرع استهدف من إلغاء النص حكما جديدا يخالف ما كانت تقضى به المادة الملغاة، بما لازمه إعمال ذلك الحكم الجديد الذي يسري على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه، وكان المركز القانوني للشركة الطاعنة قد نشأ واكتمل في ظل النصوص السالفة من ثم تكون واجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 من الناحية الشكلية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار، فإنه يكون معيبا.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى السادس أقاموا ضد الشركة الطاعنة وآخرين الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني الخانكة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 من الناحية الشكلية والموضوعية واعتباره كأن لم يكن، وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ 27 من فبراير سنة 2005 تأسست الشركة الطاعنة كشركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام القانون 8 لسنة 1997، وأنهم وآخرين شركاء مساهمون ومؤسسون بها، وبتاريخ 25 من فبراير سنة 2007 بموجب محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة تم إدخال المدعو .... كعضو منتدب من ذوي الخبرة وإعطائه حق التوقيع عن الشركة مع أي عضو من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مجتمعين، وبتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 اجتمع مجلس الإدارة بعد توجيه الدعوة من السيد/ ... (رئيس مجلس الإدارة) إلى جميع أعضاء المجلس فحضر الأخير، ...، ... واتخذت عدة قرارات أولا: الموافقة والتصديق بالإجماع على التأشير في السجل التجاري للشركة بتشكيل مجلس الإدارة الذي أقره بالجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 2007 على النحو التالي: 1- ... (رئيسا). 2- ... (نائبا). 3- ... (عضو منتدب). 4- ...، 5- ...، وذلك دون صلاحيات توقيع لحين تحديد الصلاحيات في أقرب جمعية عامة. ثانيا: الموافقة والتصديق بالإجماع بالتأشير في السجل التجاري بالقرارات، ولما كان تشكيل مجلس الإدارة باطلا وفقا لنص المادتين 77 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 245 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، مما يترتب عليه بطلان جميع القرارات التي اتخذت، وبتاريخ 23 من فبراير سنة 2010 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا وإحالتها إلى محكمة طنطا الاقتصادية بهيئة استئنافية، ونفاذا لهذا القضاء أحيلت الدعوى وقيدت برقم ... لسنة 3 ق طنطا الاقتصادية، وبتاريخ 16 من يناير سنة 2011 قضت ببطلان اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 من الناحية الشكلية واعتباره كأن لم يكن وما ترتب عليه من آثار. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية، حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدئ من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده السابع فهو في محله، ذلك بأنه من المقرر أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده السابع لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ومن ثم لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ إنه أسس قضاؤه استنادا إلى إلغاء المادة (91) من القانون 159 لسنة 1981 والتي كانت تجيز أن يضم مجلس الإدارة عضوين من ذوي الخبرة دون اشتراط أن يكون مالكا وانتهت في قضائها إلى أن السيد/ ... عضو من ذوي الخبرة وليس من المساهمين مخالفة بذلك الهدف من إلغاء المادة، إذ إن مفهوم المخالفة لذلك الإلغاء أنه تم فتح الباب لضم أي عدد من الأعضاء لمجلس الإدارة من ذوي الخبرة دون تحديد عدد معين، وقد تم تعديل النظام الأساسي للشركة بعد إلغاء المادة سالفة البيان، فسمح بضم أي عدد دون تحديد للأعضاء ذوي الخبرة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2007، وإذ خالف الحكم المطعون فيه بذلك النظام الأساسي للشركة ونص المادة (77) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله، ومن المقرر أنه لما كان الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها، أثارها أو في انقضائها، ولا يسري على الماضي، وكانت المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقا مكتسبا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، كما أنه من المقرر أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكا لإرادة الشركاء، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع التي يفرضها بنصوص أمرة. لما كان ذلك، وكان النص في المادة (77) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا للطريقة المبينة بنظام الشركة، واستثناء من ذلك يكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات، ويجوز للجمعية العامة - في أي وقت - عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ولو لم يكن ذلك واردا في جدول الأعمال، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على عدد أكبر "ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدق عليها من رئيس المجلس"، وكان مفاد نص المادة (245) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر أن نصاب صحة اجتماع مجلس الإدارة ونصاب صحة القرارات لا يكون إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل، بما فيهم الرئيس بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أو العدد الذي يشترطه النظام أيهما أكبر وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ما لم يشترط النظام أغلبية خاصة. لما كان ذلك، وكان المشرع قد فرض نصوص أمرة بشأن تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة وصحة انعقاد جلساتها، فلم يحدد نصابا عدديا لصحة انعقاد مجلس الإدارة من الأعضاء المالكين المساهمين أو من ذوي الخبرة فالنصوص سالفة البيان جاءت عامة، فلا محل لتخصيص عمومها وتأويلها وفق ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون السابق من رغبة المشرع في إلغاء القيود الواردة فيما يتعلق بعضوية أعضاء مجلس الإدارة وذلك وفق دلالة النصوص ووضوحها، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من نص المادة (91) من القانون سالف الذكر والتي ألغيت بتاريخ 21 من يونيه سنة 2005 بنص المادة (9) من القانون 94 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 159 لسنة 1981 ونص المادة (241) من اللائحة التنفيذية التي أحالت على أحكام ذلك النص الملغى دعامة لقضائه رغم أن المشرع استهدف من إلغاء النص حكما جديدا يخالف ما كانت تقضي به المادة الملغاة، بما لازمه إعمال ذلك الحكم الجديد الذي يسري على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه، وكان المركز القانوني للشركة الطاعنة قد نشأ واكتمل في ظل النصوص السالفة من ثم تكون واجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 من الناحية الشكلية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما عداه من أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم، يتعين رفض الدعوى.