الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 مارس 2022

الطعن 31538 لسنة 86 ق جلسة 14 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 107 ص 1006

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. مدحت بسيوني ، مجدي عبد الحليم ، ويوسف قايد نواب رئيس المحكمة ومحمد أيمن .
------------

(107)

الطعن رقم 31538 لسنة 86 القضائية

(1) إثبات " شهود " . خطف . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

  استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

  ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها . غير لازم . كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة .

  مثال لتدليل سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة شروع في خطف أنثى لم تبلغ ثماني عشر سنة بالإكراه .

(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

  وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي.

  مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود ؟

  تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟

  الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(3) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

  إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . حد ذلك ؟

  عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشهود إن تعددت . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .

(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه . غير مقبول .

مثال .

(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات".

  للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟

(6) خطف . شروع .

  جناية خطف أنثى بطريق الإكراه . من الجرائم المتصور الشروع فيها . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1– لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله " .. حيث إن الواقعة حسبما اطمأنت لها المحكمة مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في قيام المتهم .... في يوم .... بالبدء في تنفيذ جناية خطف الطفلة .... والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بأن انتظر أمام المدرسة المتواجدة بها وحال خروجها منها أسرع بعبور الطريق وقام باستيقافها وجذبها من ذراعها واقتادها إلى مكان خال من المارة في منطقة .... إلا أن والدتها والتي كانت في انتظارها قد رأته حال قيامه بالأفعال سالفة البيان وقامت بالصراخ والاستغاثة بالأهالي والذين تمكنوا من تحرير المجني عليها من المتهم واللحاق به وإمساكه فخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه ... " ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها وما قررته المجني عليها استدلالاً وما ثبت من الاطلاع على شهادة ميلادها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان لا يشترط في الشهادة أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع الأدلة المطروحة في الدعوى والتي أشار إليها في مدوناته أن الطاعن قد ارتكب الأفعال المسندة إليه والتي دانه عنها على نحو ما أورده تحصيلاً لواقعة الدعوى وجاء استخلاصه سائغاً ومقبولاً ، فإن النعي عليه بالقصور أو الفساد لا يكون سديداً .

2– من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما استخلصته من أقوال الشهود وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3– من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيانه شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود – إذ تعددت – وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .

4– لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق بشأن دفاعه بعدم معقولية الواقعة ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

5- لما كان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .

6- من المقرر أن من الجرائم ما لا يتصور الشروع فيها لأنها لا يمكن أن تقع إلا تامة ، وليس من هذا القبيل جناية خطف أنثى بطريق الإكراه ، إذ هي تتكون من عدة أعمال تنتهي بإتمامها ، فإذا ما وقع عمل من الأعمال التي تعتبر بدءاً في تنفيذها ثم أوقف تمامها أو خاب أثرها لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها وقعت جريمة الشروع في هذه الجناية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

 1- شرع في خطف بالإكراه المجني عليها .... ( الطفلة ) والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه بأن استوقفها حال سيرها بالطريق العام وقام بجذبها عنوه من يدها واقتيادها إلى مكان خال من المارة ( .... ) إلا أنه أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو ضبطه متلبساً بجريمته على أثر صياح والدة المجني عليها سالفة الذكر لرؤيتها للواقعة على النحو الثابت بالتحقيقات .

2- شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من أهلية المجني عليها .... جراء اقترافه للجريمة محل الوصف السابق إلا أنه أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو ضبطه متلبساً بجريمته على النحو الثابت بالتحقيقات .

  وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/1 ، 46/2 ، 290/1 من قانون العقوبات ، والمادتين 2 ، 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وإعمال المادة 17 من قانون العقوبات ؛ بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ، وذلك بعد استبعاد التهمة الثانية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

  ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في خطف أنثى بطريق الإكراه حال كون المجني عليها لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه عول على أقوال شهود الإثبات دون أن يورد مضمونها ومؤداها ، ولم يورد مؤدى ما شهد به كل من شاهدي الإثبات الثاني والثالث واكتفى في بيانها بالإحالة إلى ما حصله من أقوال شاهد الإثبات الأول رغم ما بينهم من اختلاف وتناقض بشواهد عددها ، ودفع بعدم جدية التحريات وتناقض أقوال ضابط التحريات في تحريات وما قررته والدة المجني عليها في شأن الغرض من الجريمة ، وبعدم معقولية تصوير الواقعة والتفت الحكم عن دفاعه هذا دون تحقيقه والرد عليه ، وأخيراً تمسك المدافع عن الطاعن بانتفاء حالة الشروع في الجريمة التي دين الطاعن بها إلا أن الحكم أعرض عن دفاعه هذا دون رد ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله " .. حيث إن الواقعة حسبما اطمأنت لها المحكمة مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في قيام المتهم .... في يوم .... بالبدء في تنفيذ جناية خطف الطفلة .... والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بأن انتظر أمام المدرسة المتواجدة بها وحال خروجها منها أسرع بعبور الطريق وقام باستيقافها وجذبها من ذراعها واقتادها إلى مكان خال من المارة في منطقة .... إلا أن والدتها والتي كانت في انتظارها قد رأته حال قيامه بالأفعال سالفة البيان وقامت بالصراخ والاستغاثة بالأهالي والذين تمكنوا من تحرير المجني عليها من المتهم واللحاق به وإمساكه فخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه ... " ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها وما قررته المجني عليها استدلالاً وما ثبت من الاطلاع على شهادة ميلادها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان لا يشترط في الشهادة أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع الأدلة المطروحة في الدعوى والتي أشار إليها في مدوناته أن الطاعن قد ارتكب الأفعال المسندة إليه والتي دانه عنها على نحو ما أورده تحصيلاً لواقعة الدعوى وجاء استخلاصه سائغاً ومقبولاً ، فإن النعي عليه بالقصور أو الفساد لا يكون سديداً . لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما استخلصته من أقوال الشهود وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيانه شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود – إذ تعددت – وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق بشأن دفاعه بعدم معقولية الواقعة ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من الجرائم ما لا يتصور الشروع فيها لأنها لا يمكن أن تقع إلا تامة ، وليس من هذا القبيل جناية خطف أنثى بطريق الإكراه ، إذ هي تتكون من عدة أعمال تنتهي بإتمامها ، فإذا ما وقع عمل من الأعمال التي تعتبر بدءاً في تنفيذها ثم أوقف تمامها أو خاب أثرها لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها وقعت جريمة الشروع في هذه الجناية . ولما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 38095 لسنة 85 ق جلسة 12 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 28 ص 231

جلسة 12 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاشم النوبي ، صلاح محمد ، أيمن شعيب وخالد الصاوي نواب رئيس المحكمة .
-------------

(28)

الطعن رقم 38095 لسنة 85 القضائية

(1) إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " " الترويج لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما يحقق أركان الجريمة وظرفها وأدلة ثبوتها ومؤداها وإلَّا كان قاصراً .

 المقصود بالإرهاب في تطبيق أحكام القانون ؟ المادة 86 عقوبات المضافة بالقانون 97 لسنة 1992 .

الجرائم المنصوص عليها في المادتين 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ) عقوبات . مناط تحققها ؟

مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة في جريمتي الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأغراضها .

(2) مفرقعات . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

حظر إحراز أو حيازة أو صنع المفرقعات بكافة صورها بغير ترخيص والمواد التي تدخل في تركيبها والمحددة بقرار وزير الداخلية . أساس ذلك ؟

مناط العقاب على جريمة إحراز أو حيازة المفرقعات وما في حكمها بغير ترخيص ؟

مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمتي إحراز مواد في حكم المفرقعات واستعمالها .

(3) طفل . أسباب الإباحة وموانع العقاب " المرض النفسي " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

المادتان 122، 128 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 . مـفـادهـما ؟

وقوع الجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي يضعف الإدراك يعد سبباً يراعيه القاضي عند تقدير العقوبة للبالغ ومانعاً من المسئولية بالنسبة للطفل يُلزم المحكمة إيداعه بأحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة . أساس ذلك ؟ المادة 100 من قانون الطفل.

إغفال المحكمة بحث حالة الطفل للوقوف على وقت إصابته بالمرض النفسي لتتبين مدى فقده للإدراك أو نقصه رغم إيراد تقرير الباحث الاجتماعي أن سبب انحرافه هو معاناته من حالة نفسية وعصبية . قصور يوجب النقض والإعادة . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله : " حيث تخلص وقائع الدعوى حسبما استقتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة من أنه بتاريخ 4/7/2014 وأثناء وجود الملازم أول .... وردت إليه عدة اتصالات هاتفية من الأهالي تفيد وجود تجمهر أعداد كبيرة من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية بناحية شارع .... أمام شركة .... للسياحة فانتقل وقوة من الشرطة السرية إلى المكان سالف الذكر فأبصر تجمهر المئات حاملين لافتات تحوي عبارات تحض على كراهية مؤسسات الدولة محرزين ألعاباً نارية يطلقونها في الهواء ويقومون بإلقاء الزجاجات الحارقة - المولوتوف - صوب شركة .... السياحة المملوكة لـ .... مما أدى إلى حدوث تلفيات بها وقد أثار ذلك الرعب في نفوس المواطنين وقد تمكن من ضبط كل من .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... حال اشتراكهم في التجمهر مع الآخرين والذين لاذوا بالفرار ودون إخطار الجهات المختصة وضبط بحوزتهم إطارات كاوتشوك والزجاجات الحارقة والألعاب النارية وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا له بانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازتهم للمضبوطات بقصد إثارة الرعب في نفوس المواطنين وإثارة الفوضى لممارسة أعمال البلطجة كما أقروا بإتلافهم للشركة سالفة الذكر لكون مالكها من مؤيدي النظام الحالي " . واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو على أدلة استقاها من أقوال ضابطي الواقعة والمجني عليه ومما ورد بتقرير الأدلة الجنائية ومعاينة الشرطة . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة وسرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلَّا كان الحكم قاصراً ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 قد نصت على أنه " يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويج يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم وأمنهم للخطر وإلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح " . وكانت الجرائم المنصوص عليها بالمادتين 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ) من قانون العقوبات لا تتحقق إلَّا بتوافر عنصرين أولهما مادي يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني ، فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما تشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون . وثانيهما يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 86 آنفة الذكر فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته وارتكبها الجاني تنفيذاً لأغراض الجماعة الغير مشروعة التي انضم إليها مع علمه بذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامهم إليها وكيفية انضمامهم لتلك الجماعة وعلمهم بالغرض من تأسيسها ، كما دانهم الحكم بالترويج لأغراض ذات الجماعة بحيازة محـررات ومطبوعات – لافـتـات ومنشورات معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجاً وإذاعة لأغراضها دون أن يبين مضمونها وما حوته من عبارات وألفاظ وللوقوف على مدى مطابقتها لأهداف الجماعة المؤثمة قانوناً ، وما إذا كانت تلك المطبوعات والمحررات معدة للتوزيع من عدمه كما أجمل القول بحيازة مئات المتظاهرين لها دون أن يسند إلى أي من المتهمين حيازة مادية لأى منها ، مما يعيبه بالقصور.

 2- لما كانت المادة 102(أ) بعد أن حظرت إحراز المفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها بغير ترخيص بفقرتها الأولى قد أضافت بفقرتها الثانية مواد تدخل في تركيب المفرقعات فجعلتها في حكمها شريطة أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية .... . ويبين من هذا النص في صريح عباراته وواضح دلالته أن المشرع قد حظر إحراز أو حيازة أو صنع المفرقعات بكافة صورها أو ألوانها بغير ترخيص ويسرى هذا الحظر على المواد التي تدخل في تركيبها والمحددة بقرار وزير الداخلية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط العقاب على جريمة إحراز أو حيازة المفرقعات وما في حكمها بغير ترخيص هو الحيازة المادية طالت أم قصرت إذ يتحقق القصد الجنائي العام المتطلب في هذه الجريمة بإدراك وعلم الجاني بأنه يحوز أو يحرز المفرقعات أو ما يعد في حكمها بغير ترخيص ، وكان الإحراز أو الحيازة في صحيح القانون يتم بالاستيلاء المادي أو بسط سلطان الجاني مع علمه بأن ما يحرزه أو يحوزه مفرقعات أو ما يدخل في حكمها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بقيام المتظاهرين بإطلاق الألعاب النارية المحتوية على مواد تدخل في تركيب المفرقعات صوب شركة المجني عليه في الهواء وأجمل القول بضبط الطاعنين وبحوزتهم إطارات الكاوتشوك والزجاجات الحارقة والألعاب النارية دون أن يحدد من كان يحوز أو يحرز المواد المعتبرة في حكم المفرقعات ومن استعملها رغم تعددهم وتنوع المضبوطات فجاء بذلك قاصراً في بيان الركن المادي لجريمة استعمال المفرقعات لارتكاب الجريمة لمنصوص عليها بالمادة 87 عقوبات وكذا الجرائم الواردة بالمادة 102 من ذات القانون وهى الجريمة ذات العقوبة الأشد وكذا القصد الجنائي لها ، مما يعيبه بالقصور .

3- لما كان مفاد المادة 122 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 أن المشرع حينما أعطى الاختصاص لمحكمة الجنايات بمحاكمة الطفل الذي جاوزت سنه الخامسة عشر سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم معه فيها غير طفل واقتضى رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل فإنه ألزم محكمة الجنايات ببحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء ، ثم جاءت المادة 128 من القانون ذاته ونصت على أنه " إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك .... " . وهو ما يستفاد منه أن المشرع وضع نظاماً إجرائياً لبحث حالة جنوح الطفل للوقوف على سببها وكيفية علاجها وما يصلح لهذه الحالة وأعطى ذلك للمحكمة التي تنظر الدعوى دون حاجة إلى طلب أو دفاع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 100 من قانون الطفل آنف الذكر وهى المناظرة للمادة 62 من قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه " إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حُكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .... " . وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد غاير بين الطفل والبالغ في المسئولية عن الجريمة وكذا في العقوبة فيما إذا وقعت الجريمة تحت تأثير مرض نفسي أضعف على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره فجعل هذا النقص سبباً يراعيه القاضي عند تقدير العقوبة للبالغ أما الطفل فجعله مانعاً من المسئولية مثله مثل فقد الإدراك بالمرض العقلي كلية وألزم المحكمة بالحكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وهو ما يفصح أن المشرع حدد نظاماً إجرائياً وعقابياً لمحاكمة الطفل فاقد الإدراك أو ناقصه لمرض عقلي أو نفسى وأحل الإيداع بالأماكن آنفة الذكر محل العقوبة وألزم المحكمة بوجوب تطبيقه مراعاة لمصلحة الطفل دون حاجة إلى طلب أو دفاع . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن الطاعن .... من مواليد 1/1/1998 وكان وقت ارتكاب الجريمة لم يزل طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشر ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الباحثة الاجتماعية التي بحثت حالة الطفل قد قررت أن سبب انحرافه هو معاناته من حالة نفسية وعصبية وأن إصلاحه يلزمه التسليم لولى الأمر والعرض على المستشفى ، ولما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تعن ببحث حالة الطفل بعد ما ثبت لديها من أقوال الباحث الاجتماعي للوقوف على وقت إصابته بالمرض النفسي والعصبي لتتبين مدى فقده الإدراك أو نقصه وأثر ذلك على اختياره وإدراكه وقت ارتكاب الجريمة ، ومن ثم مسئوليته الجنائية منها وصولاً منها إلى تحديد ما يجب عليها أن تحكم به من عقوبة أو إيداع أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وفق ما حدده المشرع بقانون الطفل ، مما يعيبه بالقصور الذي يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين جميعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

     اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :

1- انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وكان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع إحدى مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي منتهجين الإرهاب وسيلة لتحقيق ذلك الغرض بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهم بالأغراض التي تدعوا إليها تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية في تحقيق تلك الأغراض .

2- روجوا وآخرون مجهولون بالقول والفعل لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون موضوع الاتهام الأول بأن حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات " لافتات ومنشورات " معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجاً وإذاعة لأغراض الجماعة المذكورة مع علمهم بالأغراض التي تدعوا إليها تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية في تحقيق تلك الأغراض .

3- اشتركوا وآخرون مجهولون في تظاهرة دون إخطار قسم شرطة .... من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارسة حقوقهم وأعمالهم والتأثير على المرافق العامة وقطع الطرق والمواصلات وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتعريضها للخطر حال حملهم لأسلحة نارية وأسلحة بيضاء وأدوات ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات .

4- حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون بالذات وبالواسطة بغير ترخيص ألعاب نارية تحتوى على مواد تدخل في حكم المفرقعات بأحد أماكن التجمعات بغرض تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة والمؤسسات ذات النفع العام وغيرها من الأماكن المعدة لارتياد الجمهور .

5- استعملوا مواداً تدخل في حكم المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وترتب على ذلك ضررُ بتلك الأموال بأن أحدثوا تلفيات بشركة .... .

6- أتلفوا وآخرون مجهولون عمداً مالاً ثابتاً " شركة سياحية " والمملوكة للمجنى عليه/ .... بأن أطلقوا صوبها ألعاباً نارية وقذفوا واجهتها بالحجارة فأحدثوا بها التلفيات المبينة وصفاً بالأوراق وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

7- استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجنى عليه/ .... وآخرين من المواطنين وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة عليهم وخلق حالة من الفوضى بأن تجمعوا في مسيرة بمدينة .... وأطلقوا الألعاب النارية صوب شركة السياحة المملوكة للمجنى عليه سالف الذكر فبثوا الرعب والخوف في نفسه مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليه وسلامته وماله للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة .

8- حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون بالذات وبالواسطة أسلحة بيضاء وأدوات " عصى - حجارة - زجاجات مولوتوف " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام العام والأمن العام ودون مسوغ من الضرورة الشخصية والحرفية .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمــــلاً بالمواد 86 ، 86 مكرراً/ 2 ــ 3 ، 86 مكرراً (أ)/2 ــ 3 ــ 4 ، 98(ب) مكرراً ، 102 (أ) ، 102 (ب) ، 102 (ج)/ 1 ، 102 (د) ، 102(ه) ، 102مكرراً/1 ــ 2 ، 361 ، 375 مكرراً(أ)/1 ـــ 4 من قانون العقوبات ، والمواد 6/1 ، 7 ، 8 ، 19 ، 21 ، 22 من القانون رقم 107 لسنة 2013 ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبنود أرقام 69 ، 75 ، 117 من جدول المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات والمعدل بقرارات وزير الداخلية والبند 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، والمواد 2 ، 95 ، 111/1 ـــ 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات . أولاً: بمعاقبتهم جميعاً عدا المتهم الأخير بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنه عما نسب إليهم ومصادرة الأدوات المضبوطة . ثانياً: بمعاقبة المتهم/ .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه.

فطعـن المحكوم عليهم جميعاً عدا الأخير في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة لتغيير نظام الحكم بالقوة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهم بذلك ، الترويج لأغراض تلك الجماعة بأن حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات " لافتات ومنشورات " مُعدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجاً لأفكار الجماعة ، اشتركوا مع مجهولين في تظاهرة دون إخطار قسم الشرطة المختص وكان من شأنها الإخلال بالأمن وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر والتأثير على المرافق العامة وقطع الطرق والمواصلات وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة حال حملهم لأسلحة نارية وأسلحة بيضاء وأدوات ، حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون بالذات وبالواسطة ألعاب نارية تدخل في حكم المفرقعات بأحد أماكن التجمعات بغرض تخريب المباني والمؤسسات العامة وغيرها ، استعملوا مواد تدخل في حكم المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر ، أتلفوا عمداً مالاً ثابتاً مملوكاً للمجنى عليه .... وآخرين ، استعرضوا ومجهولون القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه آنف الذكر وآخرين ، حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون بالذات وبالواسطة أسلحة بيضاء وأدوات " عصا - حجارة - وزجاجات مولوتوف " في أحد التجمعات لاستعمالها في الإخلال بالنظام العام قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون فلم يبين الجماعة ولم يدلل على وجودها وغرضها ونشأتها ولم يدلل على انضمام الطاعنين إليها وكيفية قيامهم بالترويج لها والأدلة التي استند إليها في إسناد الاتهام إلى كل منهم ، وكذا أركان جريمة إحراز وحيازة ألعاب نارية ومواد تدخل في حكم المفرقعات ، كما أن المحكمة لم تعن ببحث ما قرره الباحث الاجتماعي عن حالة الطاعن .... من أنه يعاني من مرض نفسي ويلزم عرضه على المستشفى ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله : " حيث تخلص وقائع الدعوى حسبما استقتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة من أنه بتاريخ 4/7/2014 وأثناء وجود الملازم أول .... وردت إليه عدة اتصالات هاتفية من الأهالي تفيد وجود تجمهر أعداد كبيرة من العناصر المنتمية لجماعة الاخوان الإرهابية بناحية شارع .... أمام شركة .... للسياحة فانتقل وقوة من الشرطة السرية إلى المكان سالف الذكر فأبصر تجمهر المئات حاملين لافتات تحوي عبارات تحض على كراهية مؤسسات الدولة محرزين ألعاباً نارية يطلقونها في الهواء ويقومون بإلقاء الزجاجات الحارقة - المولوتوف - صوب شركة .... السياحة المملوكة لـ ... مما أدى إلى حدوث تلفيات بها وقد أثار ذلك الرعب في نفوس المواطنين وقد تمكن من ضبط كل من .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... حال اشتراكهم في التجمهر مع الآخرين والذين لاذوا بالفرار ودون إخطار الجهات المختصة وضبط بحوزتهم إطارات كاوتشوك والزجاجات الحارقة والألعاب النارية وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا له بانتمائهم لجماعة الاخوان الإرهابية وحيازتهم للمضبوطات بقصد إثارة الرعب في نفوس المواطنين وإثارة الفوضى لممارسة أعمال البلطجة كما أقروا بإتلافهم للشركة سالفة الذكر لكون مالكها من مؤيدي النظام الحالي " . واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو على أدلة استقاها من أقوال ضابطي الواقعة والمجني عليه ومما ورد بتقرير الأدلة الجنائية ومعاينة الشرطة . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة وسرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلَّا كان الحكم قاصراً ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 قد نصت على أنه " يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويج يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم وأمنهم للخطر وإلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح " . وكانت الجرائم المنصوص عليها بالمادتين 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ) من قانون العقوبات لا تتحقق إلَّا بتوافر عنصرين أولهما مادي يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني ، فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما تشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون . وثانيهما يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 86 آنفة الذكر فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته وارتكبها الجاني تنفيذاً لأغراض الجماعة الغير مشروعة التي انضم إليها مع علمه بذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامهم إليها وكيفية انضمامهم لتلك الجماعة وعلمهم بالغرض من تأسيسها ، كما دانهم الحكم بالترويج لأغراض ذات الجماعة بحيازة محررات ومطبوعات - لافتات ومنشورات - معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجاً وإذاعة لأغراضها دون أن يبين مضمونها وما حوته من عبارات وألفاظ وللوقوف على مدى مطابقتها لأهداف الجماعة المؤثمة قانوناً ، وما إذا كانت تلك المطبوعات والمحررات معدة للتوزيع من عدمه كما أجمل القول بحيازة مئات المتظاهرين لها دون أن يسند إلى أي من المتهمين حيازة مادية لأى منها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 102(أ) بعد أن حظرت إحراز المفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها بغير ترخيص بفقرتها الأولى قد أضافت بفقرتها الثانية مواد تدخل في تركيب المفرقعات فجعلتها في حكمها شريطة أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية .... . ويبين من هذا النص في صريح عباراته وواضح دلالته أن المشرع قد حظر إحراز أو حيازة أو صنع المفرقعات بكافة صورها أو ألوانها بغير ترخيص ويسرى هذا الحظر على المواد التي تدخل في تركيبها والمحددة بقرار وزير الداخلية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط العقاب على جريمة إحراز أو حيازة المفرقعات وما في حكمها بغير ترخيص هو الحيازة المادية طالت أم قصرت إذ يتحقق القصد الجنائي العام المتطلب في هذه الجريمة بإدراك وعلم الجاني بأنه يحوز أو يحرز المفرقعات أو ما يعد في حكمها بغير ترخيص ، وكان الإحراز أو الحيازة في صحيح القانون يتم بالاستيلاء المادي أو بسط سلطان الجاني مع علمه بأن ما يحرزه أو يحوزه مفرقعات أو ما يدخل في حكمها . لما كان ذلك ، وكـان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بقيام المتظاهرين بإطلاق الألعاب النارية المحتوية على مواد تدخل في تركيب المفرقعات صوب شركة المجني عليه في الهواء وأجمل القول بضبط الطاعنين وبحوزتهم إطارات الكاوتشوك والزجاجات الحارقة والألعاب النارية دون أن يحدد من كان يحوز أو يحرز المواد المعتبرة في حكم المفرقعات ومن استعملها رغم تعددهم وتنوع المضبوطات فجاء بذلك قاصراً في بيان الركن المادي لجريمة استعمال المفرقعات لارتكاب الجريمة لمنصوص عليها بالمادة 87 عقوبات وكذا الجرائم الواردة بالمادة 102 من ذات القانون وهى الجريمة ذات العقوبة الأشد وكذا القصد الجنائي لها مما يعيبه بالقصور . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة 122 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 أن المشرع حينما أعطى الاختصاص لمحكمة الجنايات بمحاكمة الطفل الذي جاوزت سنه الخامسة عشر سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم معه فيها غير طفل واقتضى رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل فإنه ألزم محكمة الجنايات ببحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء ، ثم جاءت المادة 128 من القانون ذاته ونصت على أنه " إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك .... " . وهو ما يستفاد منه أن المشرع وضع نظاماً إجرائياً لبحث حالة جنوح الطفل للوقوف على سببها وكيفية علاجها وما يصلح لهذه الحالة وأعطى ذلك للمحكمة التي تنظر الدعوى دون حاجة إلى طلب أو دفاع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 100 من قانون الطفل آنف الذكر وهى المناظرة للمادة 62 من قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه " إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حُكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .... " . وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد غاير بين الطفل والبالغ في المسئولية عن الجريمة وكذا في العقوبة فيما إذا وقعت الجريمة تحت تأثير مرض نفسي أضعف على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره فجعل هذا النقص سبباً يراعيه القاضي عند تقدير العقوبة للبالغ أما الطفل فجعله مانعاً من المسئولية مثله مثل فقد الإدراك بالمرض العقلي كلية وألزم المحكمة بالحكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وهو ما يفصح أن المشرع حدد نظاماً إجرائياً وعقابياً لمحاكمة الطفل فاقد الإدراك أو ناقصه لمرض عقلي أو نفسى وأحل الإيداع بالأماكن آنفة الذكر محل العقوبة وألزم المحكمة بوجوب تطبيقه مراعاة لمصلحة الطفل دون حاجة إلى طلب أو دفاع . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن الطاعن .... من مواليد 1/1/1998وكان وقت ارتكاب الجريمة لم يزل طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشر ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الباحثة الاجتماعية التي بحثت حالة الطفل قد قررت أن سبب انحرافه هو معاناته من حالة نفسية وعصبية وأن إصلاحه يلزمه التسليم لولى الأمر والعرض على المستشفى ، ولما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تعن ببحث حالة الطفل بعد ما ثبت لديها من أقوال الباحث الاجتماعي للوقوف على وقت إصابته بالمرض النفسي والعصبي لتتبين مدى فقده الإدراك أو نقصه وأثر ذلك على اختياره وإدراكه وقت ارتكاب الجريمة ، ومن ثم مسئوليته الجنائية منها وصولاً منها إلى تحديد ما يجب عليها أن تحكم به من عقوبة أو إيداع أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وفق ما حدده المشرع بقانون الطفل ، مما يعيبه بالقصور الذي يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين جميعاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3592 لسنة 86 ق جلسة 2 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 27 ص 221

جلسة 2 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفى ، نبيل الكشكي وجمال عبد المنعم نواب رئيس المحكمة وأحمد مدحت نبيه .
----------

(27)

الطعن رقم 3592 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .

مثال .

(2) إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها ".

لمحكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة . ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها .

(3) تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . حد ذلك ؟

توجه مأمور الضبط القضائي للطاعن وسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله وإقرار الطاعن بمزاولته نشاط تزوير التوكيلات لقاء مبالغ نقدية وتقديمه الأوراق المزورة طواعية قبل القبض عليه . تتوافر به حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش . علة وأساس ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .       

        مثال .

 (4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

        لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. مفاده: اطراحها .

    الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض .

(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

    النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير مقبول .

مثال .

(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟

   الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .

(7) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

مثال .

(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . تزوير " الادعاء بالتزوير " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أُثبت بمحضر الجلسة من فض الحرز واطلاع المحكمة عليه في مواجهة الطاعن . إلَّا بالطعن بالتزوير .

نعي الطاعن ببطلان الإجراءات لعدم تمكين دفاعه من الاطلاع على المحررات المزورة . غير مقبول . ما دامت فضت الحرز وكان في مكنته أو المدافع عنه الاطلاع عليه .

إثبات المحكمة فض الحرز المحتوي على المحررات المزورة . لا يقصد به اطلاعها وفضها لحرز واحد . نعي الطاعن بعدم اطلاع المحكمة على جميع الأوراق المزورة . غير مقبول . ما دام لا يدعي أن باقي الأوراق المزورة كانت في حرز مُغلق لم يفُض لدى نظر الدعوى . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : " تتحصل في أنه حال تقديم .... لأوراق ترخيص "توك توك" بإدارة مرور .... تبين أن شهادات البيانات ومُبايعة تبين أنها مُزورة وأقرت بأنها منحت المتهم ثمانمائة جنيه مقابل استخراج تلك الأوراق وأنها قدمتها على أنها صحيحة ولم تكن تعلم بأنها مزورة وساندها في ذلك الشاهد .... وتبين أن شهادة البيانات منسوب صدورها لإدارة مرور .... تحمل سريال .... وأن المُبايعة منسوب صدورها لشركة .... وبمناقشة المتهم بمحضر جمع الاستدلالات أقر بارتكاب الواقعة وبتزوير أوراق وأختام للإدارة العامة لمرور .... ومكتب توثيق .... فرع توثيق .... ومبايعات منسوبة لشركة .... باصطناع مبايعات على غرار الصادرة منها ووضع أختام عليها نسبها زوراً إليها وقدم تلك الأوراق المُزورة لضابط الواقعة .... " ، وقد دلّل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما يُنتجها من وجود الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها " . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك مُحققاً لحكم القانون ، فضلاً عن أنه يبين من مدوناته أنه أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، فإن ما يُثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .

2- لمَّا كان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات المُقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على حكمها في هذا الصدد يكون على غير سند .

3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن النيابة العامة وعدم توافر حالة التلبس فمردودٌ بأن الثابت بمحضر الضبط أن الضابط تقابل مع المتهم وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة وبتزوير توكيلات وأوراق بيع أخرى قدمها له ، ومن ثم تتحقق في حقه حالة التلبس وفق صحيح القانون التي تجيز القبض والتفتيش ، ومن ثم يضحى الدفع غير سديد مُتعيناً رفضه " . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذى أقر لضابط الواقعة بمزاولته أنشطة تزوير التوكيلات والأوراق لقاء مبالغ مالية وقدم له الأوراق المزورة والمُقلدة أختامها وكان ذلك منه طواعيةً واختياراً وقبل أن يقبض عليه الضابط ، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تُبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذه الأوراق وما تلاه من قبض صحيحاً في القانون ، وكان من المُقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير مُعقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومن بطلان القبض كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عما هو مقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المُؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المُبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم ، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخوّل مأمورو الضبط القضائي في أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومُرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولمَّا كان توجه مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله في نطاق ما أسفر عنه ضبط المحررات المزورة التي قدمتها شاهدة الإثبات الأولى وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضاً مادياً فيه مساس بحريته الشخصية ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن ما قام به مأمور الضبط القضائي من توجه إلى مكان تواجد الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته ، فإن رفضها الدفع ببطلان القبض يكون سليماً بما تنتفي معه قالة الخطأ في القانون .

4- من المُقرر أن ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، إذ هي غير مُلزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالةً على أنها لم تطمئن إليها فأطرحتها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

5- لمَّا كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يُطلب منها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

6- لمَّا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مُتفقاً مع العقل والمنطق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد الثالث ضابط الواقعة وبصحة تصويره للواقعة ، فإن رمي الحكم بالفساد في الاستدلال لتعويله على أقوال الشاهد المذكور بقوله أنها لا تتفق مع العقل والمنطق غير مقبول ، إذ هو في حقيقته جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط مُعتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

7- من المُقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مُبيناً به ما يرمي إليه مُقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه مُنتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، ولمَّا كان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال ضابط الواقعة شاهد الإثبات الثالث والتضارب فيها ولم يُفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول إنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المُطروحة بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .

8- من المُقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يُخالف ما أُثبت سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلَّا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسَلك هذا السبيل في خصوص ما أُثبت بمحضر جلسة المرافعة من أن المحكمة أمرت بفض الحرز واطلعت عليه في مواجهة الطاعن ومحاميه ودون اعتراض منهما ، فإن الزعم بأن المحكمة لم تقُم بهذا الإجراء يكون غير مقبول . لمَّا كان ذلك ، وكان البيّن من محضر جلسة .... التي مثل بها المحكوم عليه والدفاع أن المحكمة فضّت الحرز المُحتوى على المُحررات المُزورة ، ومن ثم كانت هذه المُحررات معروضة على بساط البحث والمُناقشة في حضور الخصوم وكان في مُكنة الطاعن أو المُدافع عنه الاطلاع عليها إذا ما طَلب من المحكمة ذلك ، فإن ما يثيره من بطلان الإجراءات لا يكون له محل . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرر أن العبرة في تحرى حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذى ورد فيه ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة السالف بيانه التي مثل فيها المحكوم عليه والدفاع أن المحكمة فضتّ الحرز المُحتوى على المُحررات المزورة وهو غير مقصود به اطلاع المحكمة وفضها لحرز واحد يحوي إحدى الورقات المزورة ، إذ من المُقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، فضلاً عن أن الطاعن لا يدعي أن باقي الأوراق المزورة كانت في حرز مُغلق لم يفُض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة ، ومن ثم يكون نعي الطاعن في شأن عدم اطلاع المحكمة على جميع الأوراق المُزورة على غير أساس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- قلد وآخر مجهول أختاماً لجهات ومصالح حكومية هي الإدارة العامة لمرور .... ، مكتب توثيق ... فرع توثيق .... بأن اصطنع أختاماً على غرار الخاتم الصحيح على النحو المبين بتقرير أبحاث التزييف والتزوير على النحو المبين بالأوراق .

2- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي" شهادات البيانات المنسوب صدورها للإدارة العامة لمرور.... ، توكيلين منسوب صدورهما لمكتب .... فرع توثيق .... " بأن اتفق معه على ارتكاب الجريمة وساعده بأن أمده بالبيانات ، فقام ذلك المجهول بتحريرها ومهرها بإمضاءات وأختام مزورة نسبها زوراً لتلك الجهات ، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المُبين بالأوراق.

3- اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات عرفية هي المبايعات التسع المنسوبة لشركة .... بأن اصطنع مبايعات على غرار الصادر منها ووضع عليها أختاماً نسبها زوراً إليها ، ووقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

4- استعمل المحررات المزورة آنفة البيان وهي شهادات البيانات المنسوب صدورها للإدارة العامة لمرور .... والمبايعة المنسوبة للشركة .... والمؤرخة .... باسم .... بأن قدمتها للأخيرة والتي قدمتها لإدارة مرور .... لإنهاء إجراءات ترخيص مركبة آلية "توك توك" حال كونها حسّنة النية وذلك على النحو المُبين بالأوراق .

5- توصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية المُبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها .... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليها سالفة الذكر بقدرته على إنهاء ترخيص مركبة آلية وقدم لها المُستندات والأوراق المُزورة وذلك على النحو المُبين بالأوراق .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 39 ، 40/ثانياً ، 206/1 بند 3 ، 4 ، 211 ، 212 ، 214 ، 215 ، 336 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته ، بمعاقبة المتهم بالسجن المُشدد ثلاث سنوات عما أسند إليه ومُصادرة المُحررات المزورة المضبوطة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

    حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد أختام لإحدى الجهات الحكومية والاشتراك في تزوير واستعمال محررات رسمية وعرفية والنصب ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة في بيان وافٍ ، وأورد أدلة الدعوى كما تضمنتها قائمة الإثبات المُقدمة من النيابة ، واطرح بما لا يسوغ دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالات التلبس ، بدلالة ما قرره شاهدا النفي ودون أن تعنى المحكمة بالإشارة لأقوالهما وبتحقيق دفاعه ، وعوَّل على أقوال ضابط الواقعة رغم بطلان ما قام به من إجراءات وما نتج عنها من أدلة ، كما أن روايته لا تتفق مع العقل والمنطق ، فضلاً عن تناقضها وهو ما يؤكد دفعه بعدم معقولية حدوث الواقعة مُلتفتاً عن دفوعه في ذلك الشأن وما أبداه من أوجه أخرى ، هذا إلى أن المحكمة لم تُبين في حكمها قيامها بفض جميع الأحراز والاطلاع عليها وتمكين دفاعه من الاطلاع على المُحررات المزورة بدلالة إثباتها بمحضر الجلسة قيامها بفض الحرز رغم احتواء الأوراق على العديد من الأحراز بما يفيد أنها قامت بالاطلاع على إحداها دون فض الباقي ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

   ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : " تتحصل في أنه حال تقديم .... لأوراق ترخيص "توك توك" بإدارة مرور.... تبين أن شهادات البيانات ومُبايعة تبين أنها مُزورة وأقرت بأنها منحت المتهم ثمانمائة جنيه مقابل استخراج تلك الأوراق وأنها قدمتها على أنها صحيحة ولم تكن تعلم بأنها مزورة وساندها في ذلك الشاهد .... وتبين أن شهادة البيانات منسوب صدورها لإدارة مرور .... تحمل سريال .... وأن المُبايعة منسوب صدورها لشركة .... وبمناقشة المتهم بمحضر جمع الاستدلالات أقر بارتكاب الواقعة وبتزوير أوراق وأختام للإدارة العامة لمرور.... ومكتب توثيق .... ومبايعات منسوبة لشركة .... باصطناع مبايعات على غرار الصادرة منها ووضع أختام عليها نسبها زوراً إليها وقدم تلك الأوراق المُزورة لضابط الواقعة .... " ، وقد دلّل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما يُنتجها من وجود الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها " . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك مُحققاً لحكم القانون ، فضلاً عن أنه يبين من مدوناته أنه أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، فإن ما يُثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات المُقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على حكمها في هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن النيابة العامة وعدم توافر حالة التلبس فمردودٌ بأن الثابت بمحضر الضبط أن الضابط تقابل مع المتهم وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة وبتزوير توكيلات وأوراق بيع أخرى قدمها له ، ومن ثم تتحقق في حقه حالة التلبس وفق صحيح القانون التي تجيز القبض والتفتيش ، ومن ثم يضحى الدفع غير سديد مُتعيناً رفضه " . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذي أقر لضابط الواقعة بمزاولته أنشطة تزوير التوكيلات والأوراق لقاء مبالغ مالية وقدم له الأوراق المزورة والمُقلدة أختامها وكان ذلك منه طواعيةً واختياراً وقبل أن يقبض عليه الضابط ، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تُبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذه الأوراق وما تلاه من قبض صحيحاً في القانون ، وكان من المُقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير مُعقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومن بطلان القبض كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عما هو مقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المُؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المُبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم ، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخوّل مأمورو الضبط القضائي في أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومُرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولمَّا كان توجه مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله في نطاق ما أسفر عنه ضبط المحررات المزورة التي قدمتها شاهدة الإثبات الأولى وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضاً مادياً فيه مساس بحريته الشخصية ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن ما قام به مأمور الضبط القضائي من توجه إلى مكان تواجد الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته ، فإن رفضها الدفع ببطلان القبض يكون سليماً بما تنتفي معه قالة الخطأ في القانون . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرر أن ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، إذ هي غير مُلزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالةً على أنها لم تطمئن إليها فأطرحتها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يُطلب منها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لمَّا كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مُتفقاً مع العقل والمنطق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد الثالث ضابط الواقعة وبصحة تصويره للواقعة ، فإن رمي الحكم بالفساد في الاستدلال لتعويله على أقوال الشاهد المذكور بقوله أنها لا تتفق مع العقل والمنطق غير مقبول ، إذ هو في حقيقته جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط مُعتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مُبيناً به ما يرمي إليه مُقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه مُنتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، ولمَّا كان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال ضابط الواقعة شاهد الإثبات الثالث والتضارب فيها ولم يُفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول إنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المُطروحة بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يُخالف ما أُثبت سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلَّا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسَلك هذا السبيل في خصوص ما أُثبت بمحضر جلسة المرافعة من أن المحكمة أمرت بفض الحرز واطلعت عليه في مواجهة الطاعن ومحاميه ودون اعتراض منهما ، فإن الزعم بأن المحكمة لم تقُم بهذا الإجراء يكون غير مقبول . لمَّا كان ذلك ، وكان البيّن من محضر جلسة .... التي مثل بها المحكوم عليه والدفاع أن المحكمة فضّت الحرز المُحتوى على المُحررات المُزورة ، ومن ثم كانت هذه المُحررات معروضة على بساط البحث والمُناقشة في حضور الخصوم وكان في مُكنة الطاعن أو المُدافع عنه الاطلاع عليها إذا ما طَلب من المحكمة ذلك ، فإن ما يثيره من بطلان الإجراءات لا يكون له محل . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرر أن العبرة في تحرى حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذى ورد فيه ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة السالف بيانه التي مثل فيها المحكوم عليه والدفاع أن المحكمة فضتّ الحرز المُحتوى على المُحررات المزورة وهو غير مقصود به اطلاع المحكمة وفضها لحرز واحد يحوي إحدى الورقات المزورة ، إذ من المُقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، فضلاً عن أن الطاعن لا يدعي أن باقي الأوراق المزورة كانت في حرز مُغلق لم يفُض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة ، ومن ثم يكون نعي الطاعن في شأن عدم اطلاع المحكمة على جميع الأوراق المُزورة على غير أساس . لمَّا كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مُتعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ