الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 فبراير 2022

الطعن 649 لسنة 73 ق جلسة 22 / 7 / 2015 مكتب فني 66 ق 148 ص 1002

جلسة 22 من يوليو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوى، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(148)
الطعن رقم 649 لسنة 73 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم: مدى تعلقه بالنظام العام".
جواز الطعن في الحكم من عدمه. تعلقه بالنظام العام. لازمه. وجوب بحث المحكمة له من تلقاء نفسها.
(2 - 7) نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعن بالنقض: الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي" "أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل".
(2) جواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. م 249 مرافعات. شرطه. مناقضته لقضاء سابق فصل في ذات النزاع بين نفس الخصوم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.
(3) عدم جواز الطعن بالنقض استنادا للمادة 249 مرافعات طالما اقتصر الحكم المطعون. فيه على القضاء في شكل الاستئناف. علة ذلك.(4) تعييب الحكم المطعون فيه فيما خلا منه. غير مقبول.
(5) الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. جواز الطعن فيه بالنقض. شرطه. فصله في نزاع خلافا لحكم أخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه. النعي عليه بمخالفة حجية حكم آخر. غير جائز. أثره. غير مقبول. علة ذلك.
(7) النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه - الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية - القانون والخطأ في تطبيقه. خروجه عن حالات الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية. أثره. عدم جوازه.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى النظر في شكل الطعن وموضوعه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 249 من قانون المرافعات يدل على أنه يشترط لجواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الشيء المحكوم فيه في مسألة ثار حولها ذات النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا.

3 - إذ كان لا يجوز الطعن بالنقض استنادا للمادة 249 من قانون المرافعات إذا اقتصر الحكم المطعون فيه على القضاء في شكل الاستئناف، كالحكم بعدم جوازه أو بعدم قبوله أو سقوط الحق فيه أو سقوط الخصومة فيه أو بطلان صحيفته، ذلك أنه لم يقض في الموضوع الذي سبق أن فصل فيه الحكم المستأنف.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه، كان النعي واردا على غير محل، ومن ثم فهو غير مقبول.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدي نص المادة 249 من قانون المرافعات أن الطعن بطريق النقض جائز في أحكام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إذا فصلت الأخيرة في نزاع خلافا لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند القضاء بعدم جواز نظر الاستئناف السابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم ... لسنة 1998 مدني الزقازيق الابتدائية - مأمورية منيا القمح - ولم يعرض لموضوع النزاع، وكان حاصل النعي بالسبب الأول من سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الصادر من محكمة النقض بتثبيت ملكية مورث الطاعنين لمساحة متداخلة مع المساحة محل النزاع، فإن حقيقة هذا النعي ومرماه أنه موجه إلى قضاء حكم محكمة الدرجة الأولى الجزئية في موضوع الدعوى المطروحة عليها، ويكون الحكم المطعون فيه بمنأى عن هذا العيب، ويكون هذا النعي غير جائز، ومن ثم غير مقبول.

7 - إذ كان الثابت أن النعي بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه هو مما يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية، ومن ثم يضحى الطعن برمته غير جائز.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل - وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين وآخرين غير مختصمين في الطعن الدعوى رقم ... لسنة 1992 أمام محكمة منيا القمح الجزئية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 1/4/1953، وقالوا بيانا لذلك إنهم يمتلكون أطيان التداعي بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 1/4/1953 والصادر لمورثهم من آخرين غير مختصمين في الطعن بثمن مقداره 1547,360 جنيه، فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقا حتى الفصل في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 53 ق، وبعد تعجيلها من الوقف قضت بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة الزقازيق الابتدائية - مأمورية منيا القمح - بالاستئناف رقم ... لسنة 1998، وبتاريخ 6/9/2001 حكمت المحكمة - بهيئة استئنافية - باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. أستأنف الطاعنون الحكم الجزئي السالف للمرة الثانية أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 2001، وبتاريخ 26/12/2002 حكمت المحكمة - بهيئة استئنافية - بعدم جواز الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم ... لسنة 1998 مدنى الزقازيق الابتدائية - مأمورية منيا القمح - طعن الطاعنون في هذا الحكم الأخير بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرتها الأولى وأبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنقض وأعقبتها بمذكرة تكميلية ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فجددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدئ من النيابة بعدم جواز الطعن في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى النظر في شكل الطعن وموضوعه، كما أنه من المقرر - أيضا - أن النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لجواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الشيء المحكوم فيه في مسألة ثار حولها ذات النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا، كما أنه وإذ كان لا يجوز الطعن بالنقض استنادا للمادة 249 من قانون المرافعات إذا اقتصر الحكم المطعون فيه على القضاء في شكل الاستئناف كالحكم بعدم جوازه أو بعدم قبوله أو سقوط الحق فيه أو سقوط الخصومة فيه أو بطلان صحيفته، ذلك أنه لم يقض في الموضوع الذي سبق أن فصل فيه الحكم المستأنف، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير محل، ومن ثم فهو غير مقبول. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات أن الطعن بطريق النقض جائز في أحكام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إذا فصلت الأخيرة في نزاع خلافا لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند القضاء بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم ... لسنة 1998 مدني الزقازيق الابتدائية - مأمورية منيا القمح - ولم يعرض الموضوع النزاع، وكان حاصل النعي بالسبب الأول من سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الصادر من محكمة النقض بتثبيت ملكية مورث الطاعنين لمساحة متداخلة مع المساحة محل النزاع، فإن حقيقة هذا النعي ومرماه أنه موجه إلى قضاء حكم محكمة الدرجة الأولى الجزئية في موضوع الدعوى المطروحة عليها، ويكون الحكم المطعون فيه بمنأى عن هذا العيب، ويكون هذا النعي غير جائز، ومن ثم غير مقبول، والنعي بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه هو مما يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية، ومن ثم يضحى الطعن برمته غير جائز.

الطعن 1283 لسنة 73 ق جلسة 4 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 158 ص 1081

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجي، أشرف عبد الحي القباني وعمرو ماهر مأمون نواب رئيس المحكمة.
-------------

(158)
الطعن رقم 1283 لسنة 73 القضائية

(1 ، 2) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: إقامة المستأجر مبنى مملوكا له مكونا من أكثر من ثلاث وحدات".
(1) إعمال نص م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. أن تكون الوحدة المؤجرة للمستأجر أو الوحدات التي يقيمها وحدات سكنية. مقتضاه. عدم جواز تحايل المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة أو الوحدات المملوكة له التي يقيمها إلى غير غرض السكني بعد نفاذ هذا القانون لتعطيل أحكامه المتعلقة بالنظام العام. علة ذلك.
(2) إقامة المطعون ضده مبنى مملوكا له مكونا من أكثر من ثلاث وحدات وتعديل تراخيصه من سكني إلى إداري. مؤداه. التحايل على أحكام م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. أثره. إسقاط حقه في الخيار المنصوص عليه بنص المادة السالفة. مؤداه. إخلاؤه من العين المؤجرة. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالإخلاء. مخالفة للقانون وخطأ.

--------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن مناط إعمال حكمه أن تكون الوحدة المؤجرة للمستأجر أو الوحدات التي يقيمها وحدات سكنية، ولازم ذلك ومقتضاه أنه يمتنع على مستأجري الوحدات السكنية - بعد نفاذ القانون المذكور - القيام بطريق التحايل بتغيير وجه استعمال العين المؤجرة أو الوحدات المملوكة لهم التي أقاموها بعد الاستئجار إلى غير غرض السكني وصولا منهم إلى تعطيل تطبيق النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام، ومنها نص المادة 22/ 2 - سالفة الذكر - وإلا عد ذلك مخالفا لإرادة المشرع ومهدرا للحكمة التي تغياها من تلك النصوص.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق والحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم... لسنة 1998 إيجارات أسوان وتقرير الخبير فيها أن المطعون ضده أقام مبنى مملوكا له به أكثر من ثلاث وحدات سكنية بموجب التراخيص أرقام... لسنة 1991، ... لسنة 1996، ... لسنة 1997، وقد قضى في هذه الدعوى بعدم القبول لرفعها قبل الأوان باعتبار أن وحدات العقار لا تصلح للسكنى، إذ ينقصها العديد من التشطيبات، فأقام الطاعن الدعوى المطعون في حكمها التي خلص الخبير فيها إلى أن العقار المذكور المملوك للمطعون ضده به أكثر من ثلاث وحدات صالحة للسكنى، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دعوى الطاعن مستندا في ذلك إلى صدور الترخيص رقم... لسنة 1998 للمطعون ضده بتعديل التراخيص السابقة الصادرة له من سكني إلى مبنى إداري لاستغلاله بنسيونا، فلا تنطبق أحكام المادة 22 من القانون رقم 136 السنة 1981، معتبرا بذلك أن الوحدات لا تدخل تحت مسمى الوحدات السكنية برغم أن هذا التغيير تم بعد إقامة المستأجر المبنى المملوك له، وبعد أن وقعت المخالفة وتحققت، وهو ما يعني أن التغيير تم بقصد التحايل على القانون، ومن ثم لا يعول على هذا التغيير، ويكون المطعون ضده بذلك قد أسقط الخيار الممنوح له بنص المادة 22 سالفة البيان، وينقلب التزامه إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في إن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم... لسنة 2000 مدني أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق أو تسليم شقة مماثلة بالعقار المملوك له لإقامته مبنى مملوكا له مكونا من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق على استئجاره لعين النزاع، ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالإخلاء. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 21 ق قنا، وبتاريخ 18/ 3/ 2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أقام قضاءه برفض دعواه تأسيساً على أنه تم تغيير ترخيص المبنى الذي أقامه المطعون ضده من سكني إلى بنسيون في حين أن حق الطاعن في الإخلاء نشأ بمجرد إقامة المطعون ضده - المستأجر - لمبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية عملا بالمادة 22/ 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإن تغيير الترخيص في تاريخ لاحق لا يسقط هذا الحق، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه... "يدل على أن مناط إعمال حكمه أن تكون الوحدة المؤجرة للمستأجر أو الوحدات التي يقيمها وحدات سكنية، ولازم ذلك ومقتضاه أنه يمتنع على مستأجري الوحدات السكنية - بعد نفاذ القانون المذكور - القيام بطريق التحايل بتغيير وجه استعمال العين المؤجرة أو الوحدات المملوكة لهم التي أقاموها بعد الاستئجار إلى غير غرض السكنى وصولا منهم إلى تعطيل تطبيق النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام ومنها نص المادة 22/ 2 - سالفة الذكر - وإلا عد ذلك مخالفا لإرادة المشرع ومهدرا للحكمة التي تغياها من تلك النصوص، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم... لسنة 1998 إيجارات أسوان وتقرير الخبير فيها أن المطعون ضده أقام مبنى مملوكا له به أكثر من ثلاث وحدات سكنية بموجب التراخيص أرقام ... لسنة 1991، ... لسنة 1996، ... لسنة 1997، وقد قضى في هذه الدعوى بعدم القبول لرفعها قبل الأوان باعتبار أن وحدات العقار لا تصلح للسكنى، إذ ينقصها العديد من التشطيبات، فأقام الطاعن الدعوى المطعون في حكمها التي خلص الخبير المنتدب فيها إلى أن العقار المذكور المملوك للمطعون ضده به أكثر من ثلاث وحدات صالحة للسكنى، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دعوى الطاعن مستندا في ذلك إلى صدور الترخيص رقم... لسنة 1998 للمطعون ضده بتعديل التراخيص السابقة الصادرة له من سكني إلى مبنى إداري لاستغلاله بنسيونا، فلا تنطبق أحكام المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 معتبرا بذلك أن الوحدات لا تدخل تحت مسمى الوحدات السكنية برغم أن هذا التغيير تم بعد إقامة المستأجر المبنى المملوك له، وبعد أن وقعت المخالفة وتحققت، وهو ما يعني أن التغيير تم بقصد التحايل على القانون، ومن ثم لا يعول على هذا التغيير، ويكون المطعون ضده بذلك قد أسقط الخيار الممنوح له بنص المادة 22 سالفة البيان، وينقلب التزامه إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ولما تقدم، ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 180 لسنة 73 ق جلسة 10 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 171 ص 1144

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، علي عبد المنعم، محمود عطا ومحمد سليمان نواب رئيس المحكمة.
----------------

(171)
الطعن رقم 180 لسنة 73 القضائية

قانون التأمين الاجتماعي الشامل: نطاق تطبيقه: خدام الكنيسة".
أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980. عدم سريانه على الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات. المنتفعون بأحكامه. م 3 ق 112 لسنة 1980. خدام الكنيسة. المقصود بهم. عدم خضوعهم لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. الاستثناء. شروطه. ألا يقل سن العامل عن 18 سنة وتكون علاقته بصاحب العمل منتظمة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين بتطبيق أحكام القانون الأخير عليهم. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

-------------------

مؤدى النص في المادة الثالثة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل على أن فئات العاملين المذكورين ومن بينهم المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة لا يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، كما إنهم لا يعتبرون من الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 1976 الصادر نفاذا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 والخاص بإضافة القساوسة والشمامسة والمكرسون، وتطبق في شأنهم أحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 بشأن التأمين الاجتماعي الشامل، وكان المقصود بخدام الكنيسة هم الأشخاص الذين يقومون بأية أعمال تتعلق بالنواحي الدينية فقط، أما الأشخاص الذين يقومون بأعمال مادية بحتة لا تتعلق بالمسائل الدينية فإنهم يسري في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 متى توفرت فيهم الشروط التي حددتها المادة الثانية من القانون الأخير، والتي استلزمت ألا يقل سن العامل عن 18 سنة، وأن تكون علاقته بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنين يعملون لدى المطعون ضده الثاني بمهنة عمال خدمات "فراشين" وهي أعمال مادية بحتة ولا تتعلق بالأعمال ذات الطابع الديني، وكانت أعمارهم جميعا تزيد عن ثمانية عشر عاما، وتربطهم بالكنيسة علاقة عمل دائمة ومنتظمة، ومن ثم فإنهم تطبق في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض دعوى الطاعنين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم... لسنة 1999 عمال كلي شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتطبيق أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي عليهم دون أحكام القانون رقم 112 لسنة 1980، وقالوا بيانا لدعواهم إنهم يعملون لدى المطعون ضده الثاني بصفته كعمال خدمات بالكنيسة، وقام بالتأمين عليهم بمكتب تأمينات الساحل تحت رقم... حسب تاريخ التحاق كل منهم بالعمل، إلا أن مكتب التأمينات التابع للمطعون ضدها الأولى رفض تطبيق أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 عليهم فتقدموا بطلب للجنة فض المنازعات إلا أن هذه اللجنة لم ترد عليهم، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 1/ 2002 بإجابتهم إلى طلبهم. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 6 ق القاهرة، وبتاريخ 27/ 11/ 2002 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إنهم يعملون لدى المطعون ضده الثاني بصفته وتحت إشرافه وإدارته لقاء أجر يتقاضونه بوصفهم عمال خاضعين لأحكام قانون العمل، وأنه قام بالاشتراك عنهم لدى المطعون ضدها الأولى بهذه الصفة ووفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 منذ أكثر من عشرين سنة، ويقوم بسداد الاشتراكات عنهم وبالنسب المقررة بهذا القانون الأخير، وهو ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعواهم مستندا في ذلك إلى أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين على أصحاب الأعمال والقانون رقم 112 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 250 لسنة 1980 وبمقولة إنهم من خدام الكنيسة على الرغم من أنهم لا يعتبرون من فئات أصحاب الأعمال، كما أنهم لا ينطبق عليهم وصف القساوسة أو الشمامسة أو المكرسين أو خدام الكنيسة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسري أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار وزير التأمينات"، وحددت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار رقم 250 لسنة 1980 نفاذا للمادة الثالثة من مواد إصداره فئات المنتفعين بأحكام هذا القانون بأنهم:- 1- العاملون المؤقتون في الزراعة... 2- حائزو الأراضي الزراعية... 3- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها... 4- ملاك المباني... 5- العاملون في الصيد... 6- عمال التراحيل... 7- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم... 8- خدم المنازل ومن في حكمهم... 9- أصحاب المراكب الشراعية... 10- المتدربون بمراكز التدريب... 11- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي من أصحاب الأعمال. 12- الناقهون من مرضى الدرن..."، يدل على أن فئات العاملين المذكورين ومن بينهم المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة لا يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، كما إنهم لا يعتبرون من الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 1976 الصادر نفاذا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 والخاص بإضافة القساوسة والشمامسة والمكرسون، وتطبق في شأنهم أحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 بشأن التأمين الاجتماعي الشامل، وكان المقصود بخدام الكنيسة هم الأشخاص الذين يقومون بأية أعمال تتعلق بالنواحي الدينية فقط، أما الأشخاص الذين يقومون بأعمال مادية بحتة لا تتعلق بالمسائل الدينية فإنهم يسري في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 متى توفرت فيهم الشروط التي حددتها المادة الثانية من القانون الأخير، والتي استلزمت ألا يقل سن العامل عن 18 سنة، وأن تكون علاقته بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنين يعملون لدى المطعون ضده الثاني بمهنة عمال خدمات "فراشين" وهي أعمال مادية بحتة ولا تتعلق بالأعمال ذات الطابع الديني، وكانت أعمارهم جميعا تزيد عن ثمانية عشر عاما وتربطهم بالكنيسة علاقة عمل دائمة ومنتظمة، ومن ثم فإنهم تطبق في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض دعوى الطاعنين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم... لسنة 6 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 25 لسنة 35 ق جلسة 31 / 5 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 أحوال شخصية ق 178 ص 1193

جلسة 31 من مايو سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ أحمد ذكى محمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم عمر هندى، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربينى.

--------------

(178)
الطعن رقم 25 لسنة 35 ق "أحوال شخصية"

(أ) نقض. "إعلان الطعن". إعلان. بطلان.
ميعاد إعلان الطعن. غير حتمى. مجاوزته. لا بطلان [(1)].
(ب) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
محكمة الموضوع. تتبع أقوال الخصوم والرد على كل منها استقلالا. غير لازم. إقامة القضاء على أسباب كافية لحمله فيها الرد الضمنى على هذه الأقوال. كاف.
(ج) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين". "الزواج". دعوى. "سماع الدعوى". إثبات.
دعوى الزوجية أو الإقرار بها. عدم سماعها عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية تصدر أو يصدر الإقرار بها من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931. طلب استخراج البطاقة العائلية. عدم دخوله في هذا النطاق. لا يحمل معنى الرسمية.

-----------------
1 - ميعاد إعلان الطعن لم يعد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ميعادا حتميا يترتب البطلان على مجاوزته (1).
2 - محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع أقوال الخصوم والرد على كل منها استقلالا متى كانت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله وفيها الرد الضمني على هذه الأقوال.
3 -  في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 ووفقا للفقرة الرابعة من المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية تصدر أو يصدر الإقرار بها من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها، وطلب استخراج البطاقة العائلية لا يدخل في هذا النطاق ولا يحمل معنى الرسمية. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه "والزواج مدعى بحصوله في سنة 1955 فلا تسمع الدعوى به إلا ذا كان ثابتا بوثيقة زواج رسمية من موظف مختص بتوثيق عقود الزواج سواء أكانت الدعوى في حال حياة الزوجين أم بعد الوفاة" والإقرار المعول عليه في هذا الشأن "هو الإقرار الذي يحصل في مجلس القضاء أما الإقرار الذي يحصل خارج مجلس القضاء أو في ورقة عرفية أو أمام جهة رسمية غير مختصة بتوثيق عقود الزواج فلا يؤخذ به ولا يعول عليه" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن دولت محمد حجاج أقامت الدعوى رقم 94 لسنة 1963 الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية ضد عطيات محمود أحمد يونس بصفتها وصية على ولدها محمد عبد السلام تطلب الحكم بثبوت وفاة زوجها عبد السلام محمد غريب حسن رخا الشهير بأبى خشبة بتاريخ 14/ 2/ 1963 وانحصار إرثه فيها وفى ابنه محمد عبد السلام المشمول بوصاية والدته المدعى عليها وفى زوجته عزيزة خليل الظايط وتستحق نصف الثمن في تركته مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وأثناء نظرها تدخلت عزيزة خصما فيها ودفعت بعدم سماعها لأن زوجية المدعية بالمتوفى غير ثابتة بوثيقة زواج رسمية وطلبت في الموضوع رفضها. وبتاريخ 11/ 12/ 1963 حكمت المحكمة حضوريا برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبسماعها وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا ومنها البينة وقرائن الأحوال أن المرحوم عبد السلام محمد غريب حسن رخا الشهير بأبي خشبة قد توفى بتاريخ 14/ 2/ 1963 وانحصر إرثه الشرعي في زوجتيه دولت محمد حجاج وعزيزة خليل الظايط وفى ابنه محمد القاصر المشمول بوصاية والدته عطيات محمود أحمد يونس ولم يترك من يستحق وصية واجبة، وقد ترك المتوفى ما يورث عنه شرعا، ولتنفي المدعى عليها والمتدخلة ذلك بالطرق ذاتها. وبعد سماع أقوال الشهود عادت وبتاريخ 26/ 5/ 1964 فحكمت حضوريا بثبوت وفاة المرحوم عبد السلام محمد غريب حسن رخا الشهير بأبي خشبة وأن المدعية من ورثته بصفتها إحدى زوجتيه وتستحق في تركته نصف الثمن فرضا - قيراط ونصف من أربعة وعشرين قيراطا تنقسم إليها تركته -وألزمت المدعى عليهما بالمصاريف وبمبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنفت عزيزة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والحكم أصليا بعدم سماع الدعوى ومن باب الاحتياط رفضها وقيد هذا الاستئناف برقم 10 أحوال شخصية سنة 1964 مأمورية الزقازيق، ودفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف شكلا واعتباره كأن لم يكن لتخلف المستأنفة أو من يمثلها عن الحضور بالجلسة الأولى وفقا للمادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وطلبت في الموضوع رفضه. وبتاريخ 8/ 4/ 1965 حكمت المحكمة حضوريا برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وبقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع دعوى المستأنف عليها مع إلزامها بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنهما. طعنت (دولت) في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ودفعت المطعون عليها الأولى ببطلان الطعن وطلبت من باب الاحتياط رفضه ولم تحضر المطعون عليها الثانية ولم تبد دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن.
وحيث إن المطعون عليها الأولى دفعت ببطلان الطعن لعدم إعلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 في 22/ 7/ 1965 إذ قرر به في 30/ 5/ 1965 وأعلن في 25/ 9/ 1965.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن ميعاد إعلان الطعن لم يعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ميعادا حتميا يترتب البطلان على مجاوزته.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق وأغفل الرد على دفاع الطاعنة من وجوه، (أولها) أنه قضى برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم حضور المستأنفة في الجلسة الأولى مستندا في ذلك على أن الأستاذ صبحى إسكندر المحامي حضر في جلسة 22/ 10/ 1964 عن محاميها الأستاذ سعد رزق وهو مخالفة للثابت في محضر الجلسة من أن الأستاذ صبحى إسكندر لم يحضر عن الأستاذ سعد رزق بل حضر عن الأستاذ محمد إبراهيم سالم المحامي وطلب التأجيل لحضوره وعبارة المحضر لا تفيد غير ذلك... (وثانيها) أن الطاعنة استندت في دفاعها وفى تفسيرها للمادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 إلى حكم محكمة النقض الصادر في 12/ 4/ 1962 ولم يشر الحكم المطعون عليه إلى هذا الدفاع ولم يرد عليه مخالفا بذلك المادة 349 مرافعات وهى توجب اشتمال الحكم على ما استند إليه أطراف الدعوى من الحجج القانونية (وثالثها) أن الطاعنة تمسكت في دفاعها ببطاقة زوجها العائلية وثابت فيها أنها إحدى زوجتيه وعملا بالمادتين 11 و64 من القانون رقم 260 لسنة 1960 تعتبر البطاقة حجة في جميع ما تدون بها ولا عبرة بما يخالف ذلك من القوانين ولم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول) منه، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر جلسة 22/ 10/ 1964 يبين أن الأستاذ صبحى إسكندر حضر عن الأستاذ محمد إبراهيم سالم عن المستأنفة وقال إنها كانت ستحضر ومنعها عذر طارئ من الحضور وطلب التأجيل "لحضورها شخصيا أو تقديم سند التوكيل عن الزميل الحاضر عنها الأستاذ سعد رزق" وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن "المستأنفة تخلفت عن الحضور شخصيا وحضر عنها الأستاذ صبحى إسكندر المحامي عن الأستاذ محمد إبراهيم سالم والتمس التأجيل لحضور الموكلة أو تقديم سند التوكيل عن الزميل الحاضر عنها الأستاذ سعد رزق المحامي، الأمر الذي يستفاد منه أن الأستاذ صبحى إسكندر المحامي إنما حضر عن الأستاذين محمد إبراهيم سالم وسعد رزق المحاميين عن المستأنفة" وأن التوكيل "الصادر من المستأنفة للأستاذ سعد رزق المحامي مأذون فيه بتوكيل الغير" ويستفاد من ذلك "أن المستأنفة قد حضر عنها من يمثلها قانونا بهذه الجلسة" فإنه لا يكون قد خالف الثابت في الأوراق. ومردود في الوجهين (الثاني والثالث) بأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع أقوال الخصوم والرد على كل منها استقلالا متى كانت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله وفيها الرد الضمني على هذه الأقوال.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم سماع الدعوى مستندا في ذلك إلى عدم وجود وثيقة زواج رسمية تسوغ سماعها وأن إقرار الزوج في البطاقة العائلية لا يعتد به لأنه لم يصدر في مجلس القضاء، وهذا منه مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن الفقرة الرابعة من المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لا تشترط لسماع الدعوى أن يكون الإقرار بالزوجية في مجلس القضاء، وأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 تقضى بأن الإقرار الذي تبنى عليه البطاقة العائلية يعتبر بمثابة سند رسمي للزواج ولا تسقط حجية البطاقة إلا بالطعن فيها بالتزوير، ومتى كانت الزوجية معترفا بها على وجه رسمي فلا تطبق أحكام المادة 99 لأنها خاصة بحالة الإنكار.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 ووفقا للفقرة الرابعة من المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية تصدر أو يصدر الإقرار بها من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها، وطلب استخراج البطاقة العائلية لا يدخل في هذا النطاق ولا يحمل معنى الرسمية. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه والزواج مدعى بحصوله في سنة 1955 "فلا تسمع بالدعوى به إلا إذا كان ثابتا بوثيقة زواج رسمية من موظف مختص بتوثيق عقود الزواج سواء أكانت الدعوى في حال حياة الزوجين أم بعد الوفاة" والإقرار المعول عليه في هذا الشأن "هو الإقرار الذي يحصل في مجلس القضاء أما الإقرار الذي يحصل خارج مجلس القضاء أو في ورقة عرفية أو أمام جهة رسمية غير مختصة بتوثيق عقود الزواج فلا يؤخذ به ولا يعول عليه" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


 (1) القانون 106 لسنة 1962.

الطعن 21 لسنة 35 ق جلسة 31 / 5 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 أحوال شخصية ق 177 ص 1184

جلسة 31 من مايو سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

-----------------

(177)
الطعن رقم 21 لسنة 35 ق "أحوال شخصية"

(أ) محكمة الموضوع. "سلطتها في استنباط القرائن وتقديرها".
سلطة قاضي الموضوع في استنباط القرائن في تحقيق أجرته سلطة قضائية أخرى. مثال.
(ب) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير أدلة الدعوى وإطراح محكمة الموضوع ما لا تقتنع به. عدم التزامها بإبداء أسباب ترجيح دليل على آخر. بيان الأسباب التي اعتمدت عليها. كفايته.

---------------
1 - قاضي الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - حر في أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة له ومن أقوال شهود سمعوا في تحقيق قضائي أو إداري (1)، وإذ كان حكم الاستجواب قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه في هذا الخصوص على أنه "وإن كان التحقيق التي أجرته محكمة أثينا بطريق الإنابة تنفيذا للحكم التي أصدرته محكمة القاهرة الابتدائية قد تم بعد الميعاد المضروب له وبعد أن صدر الحكم المستأنف مما يجعله منقطع الصلة بسير الدعوى في مرحلتها الابتدائية وكان الحكم الابتدائي لم يعتمد على هذا التحقيق لصدوره قبل إجرائه إلا أن المحكمة ليست ممنوعة من أن تستنبط من هذا التحقيق التي أجرته سلطة قضائية ما تشاء من قرائن تعينها على الفصل في الدعوى ما دام الإثبات بالقرائن جائزا" ورأى أن يستجوب الطاعن في "الوقائع التي وردت في أقوال هؤلاء الشهود" فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - لقاضى الموضوع أن يأخذ في قضائه بما يرتاح إليه من أدلة الدعوى ويطرح ما لا يقتنع بصحته منها دون أن يكون ملزما بإبداء أسباب ترجيحه دليلا على آخر ويكفيه أن يبين الأسباب التي اعتمد عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير التي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة/ كريسولا صليبة أقامت الدعوى رقم 65 لسنة 1960 القاهرة الابتدائية أحوال شخصية أجانب ضد زوجها جورج أبستولى صليبة تصلب الحكم بتطليقها منه لخطئه وعلى مسئوليته طبقا للمادة 1442 من القانون المدني اليوناني وتقدير نفقة لها قدرها 40 ج شهريا وصدور الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على أمواله بما يوازى الدوطة التي قدمتها له وقدرها 1000 ج مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شرحا لدعواها إنهما يونانيان وقد تزوجت من المدعى عليه في 27/ 8/ 1958 أمام كنيسة القديس نقولا بالقاهرة وبعد الزواج أساء معاملتها وتبين أنه مصاب بشذوذ جنسي أدى به إلى مطالبتها بأن تمنحه ما لا يحل له شرعا ولما رفضت اعتدى عليها بالضرب والإهانة وفى صيف سنة 1959 سافرت معه إلى "أثينا" وهناك ضربها وأحدث بها جرحا في أذنها وهددها بالقتل، وإذ كان من شأن هذه المعاملة تصدع الحياة الزوجية واستحالة دوام العشرة بينهما فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها. وبجلسة 4/ 5/ 1960 أقام المدعى عليه دعوى فرعية بتطليقه من المدعية لخطئها وتحت مسئوليتها وإلزامها بأن تدفع له مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض مستندا في ذلك إلى أنه سافر معها إلى اليونان في شهر أغسطس سنة 1959 ورفضت أن تعود معه وأصرت على البقاء هناك رغم إنذارها رسميا في 4/ 9/ 1959 وأنها كانت لا ترعاه وتهمل شئون منزلها وتمنع نفسها عنه إلا إذا قدم لها الهدايا، وإزاء إصرار الطرفين على طلب التطليق وفشل محاولة الصلح قرر رئيس المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت كل منهما بكافة طرق الإثبات وبما فيها البينة الوقائع التي يؤسس عليها طلباته، وإلزام الزوج بأن يؤدى للزوجة نفقة وقتية شاملة قدرها عشرة جنيهات شهريا إلى أن يفصل في النزاع نهائيا ورفض طلب توقيع الحجز التحفظي على أمواله مع إلزام الطالبة بمصروفاته، وفى الجلسة المحددة للتحقيق قرر الحاضر عن الزوجة أن شهودها يقيمون في اليونان وطلب سماع شهادتهم عن طريق الإنابة القضائية. وبتاريخ 16/ 6/ 1960 حكمت المحكمة حضوريا وقبل الفصل في الموضوع بإنابة محكمة "أثينا" باليونان لسماع شهادة كل من السيدات خريسا أسبيرو مانزو وأيلينى كوزما سابو وصوفيا خرالمبوس مانزو وميرانزولا جورج جورفاس فيما نسبته السيدة/ كريسولا صليبة لزوجها جورج صليبة من أنه كان منذ بدء زواجها يسبها ويضربها وأنه كان يطلب معاشرتها معاشرة غير شرعية، ولما امتنعت ازدادت معاملته لها سوءا مما أدى إلى تصدع الحياة الزوجية تصدعا يستحيل معه دوام الحياة المشتركة وسماع شهادتين فيما نسبه الزوج من أنها ترفض العودة للإقامة معه وأنها كانت لا ترعاه ولا تعنى به ولا تقوم بواجبها نحوه كما كانت ممتنعة عليه، وفى 26/ 6/ 1962 أصدرت حكما آخر حددت فيه ثلاثة شهور لإتمامه، ولعدم إجراء التحقيق في هذا الميعاد عادت وفى 26 من مارس سنة 1963 فحكمت حضوريا وقبل الفصل في الموضوع بإنابة محكمة "أثينا" باليونان لتنفيذ ما جاء بالحكم الصادر بجلسة 16/ 6/ 1960 على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر. وبتاريخ 17 مارس سنة 1964 حكمت المحكمة حضوريا (أولا) وفى الدعوى الأصلية المرفوعة من الزوجة السيدة كريسولا صليبة برفضها وألزمتها بالمصروفات وبمبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة (ثانيا) وفى الدعوى الفرعية المقامة من الزوج جورج صليبة ضد زوجته كريسولا صليبة بتطليق المدعى المذكور من زوجته المذكورة لخطأ الأخيرة وعلى مسئوليتها مع إلزامها بمصروفات هذا الشطر من الدعوى (ثالثا) وبالنسبة لطلب الألف جنيه تعويض بإحالة الدعوى إلى إحدى الدوائر المدنية للفصل فيه. واستأنفت السيدة/ كريسولا هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم بتطليقها لخطأ المستأنف عليه وتحت مسئوليته ورفض الدعوى الفرعية مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 6 أحوال شخصية سنة 81 قضائية. وبتاريخ 9/ 12/ 1964 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع باستجواب المستأنف عليه في الوقائع التي تضمنها محضر التحقيق التي أجرته محكمة أثينا وفيما جاء بأقوال شاهديه، ثم عادت وبتاريخ 10/ 3/ 1965 فحكمت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المستأنفة من المستأنف عليه لخطئه وعلى مسئوليته مع إلزامه بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وبرفض دعوى المستأنف عليه الخاصة بطلب التطليق على خطأ المستأنفة وإلزامه بمصروفاتها عن الدرجتين وبمبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعن ولم يبد دفاعا وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه على التحقيق التي أجراه قاضى محكمة أثينا، وهو خطأ ومخالفة للقانون وبطلان في الإجراءات أثر في الحكم، لأن هذا التحقيق تم بعد انتهاء الأجل المحدد له وبعد صدور الحكم الابتدائي وانتهاء ولاية المحكمة على النزاع ولم يسبق إعلان الطاعن بمنطوق حكم الإنابة خلافا لما تقضى به المادتان 196 و160 من قانون المرافعات ومع تسمك الطاعن في دفاعه ببطلان هذا التحقيق وعدم الاعتداد به فإن المحكمة لم تأخذ به وعولت في قضائها على هذا التحقيق رغم بطلانه ودون أن تصحح ما شابه من عيوب، ورد الحكم الصادر في 9/ 12/ 1964 بأن هذا التحقيق منقطع الصلة بالدعوى في مرحلتها الابتدائية ومتصل بسيرها أمام محكمة الاستئناف وذهب في تبرير مسلكه هذا إلى أنه ليس ثمة ما يمنعه من أن يستنبط من التحقيق التي أجرته سلطة قضائية أخرى ما يشاء من القرائن التي تعينه على الفصل في الدعوى كأنه بذلك أراد أن يستبدل بالدليل المباشر المستمد من التحقيق دليلا غير مباشر مستنبطا منه وهو ما يعرف بتحول الإثبات في حين أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه سرد أقوال الشهود الذين سمعوا أمام محكمة "أثينا" وانتهى إلى القول بأنه يتجه بثقته إلى صدقها ولم يشر في أسبابه إلى الواقعة القريبة المتصلة بالواقعة البعيدة المتعذر إثباتها وما استنبطه منها لإثبات هذه الواقعة الأخيرة وما ذلك إلا لأنه لم يستنبط ولم يستعن بالقرائن في الإثبات وإنما عول على شهادة الشهود ونقلها كما هي ووثق بها وفى ذلك ما يعيبه، إذ هو خلط بين الإثبات بالبينة والإثبات بالقرائن.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أن قاضى الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حر في أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة له ومن أقوال شهود سمعوا في تحقيق قضائي أو إداري، وإذ كان ذلك، وكان الحكم الصادر في 9/ 12/ 1964 - وهو حكم الاستجواب - قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه في هذا الخصوص على أنه "وإن كان التحقيق التي أجرته محكمة أثينا بطريق الإنابة تنفيذا للحكم التي أصدرته محكمة القاهرة الابتدائية قد تم بعد الميعاد المضروب له وبعد أن صدر الحكم المستأنف مما يجعله منقطع الصلة بسير الدعوى في مرحلتها الابتدائية وكان الحكم الابتدائي لم يعتمد على هذا التحقيق لصدوره قبل إجرائه إلا أن المحكمة ليست ممنوعة من أن تستنبط من هذا التحقيق التي أجرته سلطة قضائية ما تشاء من قرائن تعينها على الفصل في الدعوى ما دام الإثبات بالقرائن جائزا" ورأى أن يستجوب الطاعن في "الوقائع التي وردت في أقوال هؤلاء الشهود" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور يعيبه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أطرح شهادة أنى فيلبو من أنها ذهبت لزيارة المطعون عليها في منزلها وعند دخولها رأت شخصا غريبا في المنزل مرتديا ملابس النوم مستندا في ذلك إلى أنه من غير المعقول أن تقدم الزوجة على الخيانة في منزل الزوجية وفى ذات البلد التي يعمل فيه زوجها وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق، إذ أن الطاعن لم يتهم المطعون عليها بالخيانة الزوجية ومع افتراض أن وجود شخص غريب في المنزل خيانة زوجية واتهم الطاعن زوجته بهذه الخيانة فإن استبعاد أقوال الشاهدة في هذا الخصوص يقوم على استنتاج ظني خاطئ ودليل افتراضي لا وجود له وما ورد في الأوراق من شأنه أن يجعل هذه الأقوال أقرب إلى التصديق ويرجح إقدام الزوجة على ارتكاب الخيانة الزوجية فقد ذكرت في صحيفة دعواها أن الطاعن كان يطلب إليها أن تمنحه ما حرم الله وقالت إنه مصاب بشذوذ جنسي ونقلت ذلك إلى أقاربها في اليونان وشهدوا به في تحقيق محكمة "أثينا" ومثل هذه الزوجة لا يبعد أن تتجه إلى الغير لاستكمال ما زعمته من نقص في زوجها.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن المحكمة "تلتفت عما قررته شاهدة المستأنف عليه الثانية - أنى فيلبو - والتي زعمت أنها حضرت ذات يوم بعد الزواج بشهر واحد لزيارة الزوجة ولما أن طرقت باب المنزل عدة طرقات ودخلت وجدت شخصا غريبا يرتدى ملابس النوم في منزل الزوجية وذلك لبعد هذه الرواية عن التصديق إذ من غير المعقول أن تقدم زوجة على الخيانة الزوجية في منزل الزوجية وفى ذات البلد التي يعمل فيه زوجها على ما أقر بذلك في محضر الاستجواب وأن تسمح لهذا الغريب بالبقاء مطمئنا بالمنزل مرتديا ملابس النوم" وهو استخلاص موضوعي سائغ يستقل به قاضى الدعوى.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه عول على أقوال شهود المطعون عليها في التحقيق التي أجرته محكمة "أثينا" مستندا في ذلك إلى أن الطاعن لم يجرحها وأقر في محضر الاستجواب بحضور زوج شقيقة زوجته إلى مصر كما أقر بسفره إلى اليونان وأصطيافه مع زوجته وأسرتها في لوتراكى وتركه الفندق التي كانت تقيم فيه الأسرة وبرر مسلكه برفض الزوجة الاستحمام معه في البحر وهو أمر لا تطمئن إليه المحكمة، وهو مخالفة للثابت في الأوراق وقصور من وجهين (أولهما) أن الطاعن جرح هؤلاء الشهود واتهمهم بالكذب والرغبة في مجاملة زوجته وما جاء في محضر الاستجواب يؤيد هذا الاتهام (وثانيهما) أنه لم يبين سبب عدم اطمئنانه إلى أقوال الطاعن في خصوص واقعة تركه الفندق في لوتراكى.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن لقاضى الموضوع أن يأخذ في قضائه بما يرتاح إليه من أدلة الدعوى ويطرح ما لا يقتنع بصحته منها دون أن يكون ملزما بإبداء أسباب ترجيحه دليل على آخر ويكفيه أن يبين الأسباب التي اعتمد عليها.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه شابه فساد في الاستدلال وخطأ في فهم الواقع من وجوه (أولها) أنه جرح شاهدي الطاعن لأن الشاهد الأول ذكر في أقواله أن الزوجة كانت ترغب أن يقيم زوجها في اليونان وكانت تدخر النقود التي تأخذها منه وتعطيها لزوج شقيقتها كلما حضر إلى مصر وهما واقعتان لم يذكرهما الطاعن، ولأنهما لم يذكرا ما رواه الطاعن في محضر التوفيق من أنها كانت مصابة بحالة نفسية ودائمة البكاء، وهو فساد في الاستدلال، إذ ليس من الضروري أن يذكر الخصم كل الوقائع التي يذكرها شاهده وهناك وقائع قد يعلمها الشاهد ولا يعلمها الخصم، وإذ أن عدم ذكر الطاعن للوقائع التي أدلى بها شاهداه لا يفيد أن رفض الزوجة العودة إلى مصر يرجع لسوء معاملة الزوج لها (وثانيهما) أنه استخلص مما أقر به الطاعن في محضر الاستجواب قرائن على صحة دعوى الزوجة في حين أن ما قرره في المحضر من حضور زوج شقيقة زوجته إلى مصر وسفره إلى اليونان والاصطياف في لوتراكى وتركه الفندق والخلاف مع زوجته قبل السفر لا يؤدى إلى ذلك (وثالثها) أنه عول على ما قرره شهود المطعون عليها من أن الطاعن اعتدى عليها بالضرب في لوتراكى وأحدث بها جرحا في أذنها وأن الخطابات التي كانت ترسلها إلى أمها وشقيقتها تتضمن سوء معاملته لها وهى أمور غير منتجة في إثبات مسئوليته عن الطلاق فضلا عن كونها سماعية عن الزوجة ومن أشخاص يمتون إليها بصلة وثيقة وهم أمها وشقيقتها وزوج شقيقتها وواقعة الضرب لم تثبت بشكوى رسمية أو تحقيق وقد أنذر الطاعن زوجته رسميا وعلى يد محضر بالعودة إلى مصر ولو كان قد اعتدى عليها بالضرب حقيقة لبادرت بإثبات هذا الاعتداء في محضر رسمي أو أشهدت نزلاء الفندق، وهى لم تقدم الخطابات المنوه عنها في أقوال الشهود.
وحيث إن هذا السبب مردود في جملته بما أورده الحكم المطعون فيه من أن والدة الزوجة قررت في التحقيق التي أجرته محكمة أثينا "أنها لاحظت عقب الزواج أن ابنتها كانت بادية التعاسة فاعتقدت أن ذلك مرجعه قرب سفر الأم إلى اليونان بيد أنها سرعان ما علمت من ابنتها أن زوجها قد صفعها في أول يوم لزواجهما بمناسبة عتابها له إذ أغفل دعوة أحد من أقاربها وأنها علمت أن الزوج يلعب الميسر ويهوى السباب والشذوذ الجنسي فكان في ذلك تفسير مظهر الزوجة التي اتسم بالتعاسة وأضافت أنها عقب سفرها إلى اليونان تلقت عدة خطابات من ابنتها تصور فيها خشونة الزوج واعتداءه عليها بالضرب وتطلب حضور زوج شقيقتها إلى مصر في محاولة للإصلاح من شأن الزوج أو مساعدتها على الطلاق وسافر هذا الأخير إلى القاهرة وتحقق من صحة شكوى الزوجة ثم حدث أن حضرت الزوجة صحبة زوجها إلى اليونان ونزلا ضيفين في منزل زوج شقيقة الزوجة ثم توجها صحبة العائلة إلى لوتراكى غير أن الزوج اعتدى هناك على زوجته بالضرب التي أدى إلى قطع أذنها ووجه إليها شتائم سمعها نزلاء الفندق أصبحت معاشرة الزوجين مستحيلة وأن الزوجة لم ترفض العودة معه إلى مصر إلا بعد أن اقتنعت أن الحياة معه لم تعد محتملة وأن حياتها مهددة بالخطر" وأن شقيقة الزوجة قررت في التحقيق بمثل ما قررته الأم وأضافت "أنها سمعت من أختها أن زوجها كان يدعوها إلى معاشرة غير طبيعية كما أنها سمعت من زوجها أنه شاهد المستأنف عليه يعتدى بالضرب على زوجته وذلك أثناء زيارته للقاهرة" وأن زوج شقيقة المستأنفة قرر في محضر التحقيق أن "المستأنف عليه اعتاد على معاملة زوجته بخشونة منذ الأيام الأولى لزواجهما كما كان يعتدى عليها بالضرب بقسوة ودون سبب وأنه كان يطلب إليها اصطحابه في سهراته الليلية في لعب الميسر وقد كانت الزوجة تحتمل هذا السلوك على مضض ثم اضطرت إلى الإباحة إلى ذويها وطلبت إليه السفر إلى مصر لمحاولة الإصلاح من شأن زوجها فاستجاب وتحقق بنفسه من صدق شكوى الزوجة وأضاف أن زوجها اعتدى عليها بالضرب إذ رفضت مصاحبته إلى سهرة للعب الميسر وهددها بقطعة من الزجاج إن هي أصرت على الرفض" وأنه شاهده بنفسه "يعتدى على زوجته بالضرب في مناسبة أخرى وأضاف أنه لم يفلح في الإصلاح من شأن الزوج ولما عاد إلى اليونان تلقى خطابا من المستأنفة تطلب إليه الرجوع إلى مصر لمعاونتها في إجراءات الطلاق وقد اتبعته بخطاب ثان فاضطر للسفر إلى مصر وإسداء النصح للطرفين واتفق على أن يصطافا في منزله باليونان لعل في ذلك ما يدعو لتحسين معاملة الزوج لزوجته وما أن سافرا إليها حتى دعاهما مع باقي أفراد الأسرة لقضاء فترة في لوتراكى بالفندق على نفقته ثم عاد الشاهد إلى أثينا لقضاء بعض الأعمال غير أنه تلقى مكالمة تليفونية من زوجته تخبره بأنها عادت من لوتراكى بسبب فضيحة سببها المستأنف عليه تتمثل في الاعتداء على زوجته وسبها على مرأى ومسمع من نزلاء الفندق" ثم خلص إلى أنه يبين من أقوال شهود المستأنفة التي سمعتها محكمة أثينا "أن المستأنف قد دأب على الاعتداء على زوجته المستأنفة بالضرب والشتم لأسباب تافهة حتى لقد استنجدت بذويها لخلاصها منه فلما أن حضر إلى مصر زوج شقيقتها في محاولة للإصلاح بينهما واستضافهما في منزله باليونان وأعد لهما مصيفا مع الأسرة في لوتراكى لم يلبث الزوج أن عاود الاعتداء على زوجته وسبها على مسمع من نزلاء الفندق الأمر التي دعاها لرفض العودة معه إلى مصر" والمحكمة تتجه بثقتها "إلى صدق هذه الأقوال التي وردت على لسان شهود الزوجة إذ لم يجرحها المستأنف عليه بشيء تقبله" بل إنه "في الاستجواب التي أجرته هذه المحكمة أقر بحضور زوج شقيقة زوجته كما أقر بالسفر إلى اليونان والاصطياف في لوتراكى وأقر بترك الفندق مع الأسرة ولم يعط لذلك تفسيرا مقبولا سوى قوله إن تصرفات زوجته هي السبب (رفض الذهاب معه للاستحمام في البحر) وهو أمر لا تطمئن إليه المحكمة كما أقر بأنه كان على خلاف مع زوجته من قبل الانتقال إلى اليونان" ولا ترى "فيما قرره شاهد المستأنف عليه الأول - زوج شقيقته - من أن النزاع بين الطرفين مصدره رغبة الزوجة في أن يصطحبها زوجها إلى اليونان في حين يفضل الزوج المعيشة في مصر من أجل عمله وأن الزوجة لم تكن ترع شئون المنزل بل كانت تدخر النقود لتعطيها لزوج شقيقتها التي كان يحضر من اليونان ويشترى بها البضائع، ذلك لأن المستأنف عليه في محضر محاولة التوفيق قرر أن زوجته رفضت العودة إلى مصر حتى لقد وجه إليها إنذاره ولم يذكر أنها كانت تبغى أن ينتقل هو للعمل في اليونان كما قرر الشاهد مما يرجح لدى المحكمة أن رفض عودة الزوجة إلى مصر مرجعه سوء معاملة المستأنف عليه لها وهذا إلى جانب أن المستأنف عليه لم يذكر أنها كانت تدخر النقود لتعطيها لزوج شقيقتها ذلك التي استضافه على نفقته في اليونان كما لم يؤيد أحد من شاهدي المستأنف عليه ما رواه في محضر محاولة التوفيق من أنها كانت مصابة بحالة نفسية ودائمة البكاء" وهى تقريرات موضوعية سائغة وفيها الرد الكافي على ما أثاره الطاعن من جدل موضوعي صرف يستقل به قاضى الدعوى.


 (1) نقض 10/ 5/ 1951. الطعن رقم 166 لسنة 19 ق. ونقض 28/ 2/ 1952. الطعن رقم 68 لسنة 20 ق مجموعة الربع القرن. ج 1. ص 79 ق 376 و377.

الثلاثاء، 1 فبراير 2022

الطعن 677 لسنة 47 ق جلسة 14 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ق 199 ص 967

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: قصدي إسكندر عزت، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد يونس ثابت.

----------------

(199)
الطعن رقم 677 لسنة 47 القضائية

استئناف. "ميعاده". طعن. "ميعاده".
عدم جواز احتساب اليوم الصادر فيه الحكم ضمن الميعاد المقرر للاستئناف.

-----------------
إن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت "لمن له حق الاستئناف أن يستأنف الحكم الابتدائي في ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره" فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز بلقاس الحزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه شكلاً لرفعه بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المستأنف قد صدر في 22 من مايو سنة 1975 وقرر الطاعن بالاستئناف في الأول من يوليو سنة 1975 مما مفاده أن المحكمة احتسبت اليوم الذي صدر فيه الحكم في الميعاد.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت "لمن له حق الاستئناف أن يستأنف الحكم الابتدائي في ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره "فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحتسب ضمن هذا الميعاد، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.