الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 26 يناير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قانون





العقوبة المقررة للحدث في ضوء الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون الطفل عند استعمال المادة 17 من قانون العقوبات.




لمأمور الضبط القضائي في جميع الأحوال التي يجوز له فيها القبض على المتهم أن يقوم بتفتيشه.




الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا قبل الكافة والملزمة لجميع سلطات الدولة. مقصورة على تلك الصادرة بعدم دستورية النص التشريعي أو بدستوريته. أساس ذلك.




من المقرر في قضاء - الدوائر المدنية بهذه المحكمة - أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذي الشأن عند تحرير الصحيفة وإعلانها ومن ثم فلا يؤثر في سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامي وقت تحرير الصحيفة وإعلانها .




لما كانت المحكمة الدستورية العليا، وهي الجهة التي ناط بها الشارع الفصل في الدعاوى التي ترفع بشأن عدم دستورية القوانين قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1991 في الدعوى رقم 44 لسنة 12 قضائية "دستورية" بدستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 ورفض دعوى عدم دستوريته، للسبب الذي يتمسك به الطاعن، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد.




وجوب توقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.




المادة 85 مكرراً أ من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1953. وجوب تعيين الحكم مقدار ما لم يدفع من الضريبة أو تقديره إن لم يكن مقدراً وإلا كان الحكم قاصراً.




لما كان لا محل لما ذهبت إليه النيابة الطاعنة من أن المحاكمة الاستئنافية قد أخطأت عندما ألغت عقوبتي الحبس وشهر ملخص الحكم المقضى بهما في الحكم الابتدائي تطبيقاً للمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمعدلة بالقانون 109 لسنة 1980 .




عرض المتهم كحولاً غير مطابق للمواصفات للبيع،وحيازته كحولاً منتج في معمل أو مصنع غير مرخص ومهرباً من رسوم الإنتاج .يعد فعلاً واحداً تقوم به جريمتان مرتبطتان المادة 32 عقوبات.




وقف تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية. غير جائز سواء كانت هذه الجرائم مؤثمة طبقاً للقانون أو لقرار وزير التموين. أساس ذلك.المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945 المعدل.




لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم ،فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




لما كانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض .




لما كان الأصل ان كل اجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا وفقا لأحكامه، وليس فى قانون الاجراءات الجنائية ما يقضى بابطال اجراء تم وانتهى صحيحا وفقا للتشريع الذى حصل الاجراء فى ظله .




تشكيل محكمة الأحداث من خبيرين من الاخصائيين الى جانب القاضى. المادة 28/ 1 من القانون 31 لسنة 1974. يقتصر على محاكم أول درجة. دون الدوائر الاستئنافية المخصصة لنظر استئناف الأحكام الصادرة فى شأن الأحداث.




النص فى المادة الثانية من الدستور على ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. دعوة للشارع بالتزام ذلك فيما يشرعه من قوانين.تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية. منوط باستجابة الشارع لتلك الدعوى وافراغ مبادئها فى نصوص محددة.




نقل المشرع في القانون 250 لسنة 1952 عبء إثبات قيام العذر الجدي أو المبرر المشروع للتوقف عن التجارة على التاجر.




العقوبة المقررة لجريمة انتاج خبز بلدى يقل عن الوزن المقرر قانونا. هى الحبس من ستة أشهر الى سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه. فضلا عن شهر ملخص الحكم الصادر بالادانة على واجهة المحل لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها. م 38/ 3 من القرار رقم 90 لسنة 1957 .




النص فى المادة 17 من قانون العقوبات على عقوبة السجن دون تحديد لحديها الادنى والاقصى. قصد الشارع من ذلك الاحالة الى المادة 16 من ذات القانون.




محو لجنة المحامين: اسم الطاعن من جدول المحامين دون التنبيه عليه بوجوب التقدم لقيد اسمه بالجدول أمام المحاكم الابتدائية تطبيقاً للمادة 69 من القانون 61 لسنة 1968. خطأ. أساس ذلك؟




لما كانت المادة 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد نصت على أنه "لا يجوز وقف التنفيذ فى العقوبات المالية"، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بايقاف تنفيذ العقوبات المالية المقضى بها على المطعون ضده فأنه يكون قد خالف القانون.




لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في جريمة غير ما ذكر في الفقرة أولاً من المادة متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات .




إحالة القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة العليا والجزئية العسكرية بحالتها إلى محاكم أمن الدولة والمحاكم العادية المختصة حسب الأحوال. المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976. هذه الإحالة. إدارية ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية .




سلطة رئيس الجمهورية في التصديق على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة. القانون رقم 162 لسنة 1958.




القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ناسخ للأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم .




مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات . طبيعة جريمتي عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة . من الجرائم العمدية . لا ارتباط بينهما .




إن القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لا يستوجب تقاضي أجر لتجريم فعل إدارة المنزل للدعارة. من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تعرض للوقائع التي أشار إليها الطاعن في أسباب طعنه.




جواز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية.




عدم جواز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة لجريمة من جرائم القانون رقم 182 لسنة 1960 على من سبق الحكم عليه فى إحدى جرائم هذا القانون المادة 46 من القانون المعنى.




عرض الشاى الأسود المخلوط للبيع وجوب توقيع العقوبة الأشد المنصوص عليها فى قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1977 لا العقوبة الواردة فى القانون 10 لسنة 1966 .




إن العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر.




كلما أوجب القانون على محكمة النقض تصحيح الحكم المطعون فيه. حظر عليها نقضه كله أو بعضه.




المادة 310 إجراءات ما أوجبته من بيانات يشتمل عليها كل حكم بالإدانة.




المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.




قرار وزير التموين رقم 252 سنة 1962 بتنظيم بتعبئة وتجارة الشاي والبن.




القانون 346 لسنة 1956 فى شأن مشروب الطافيا. ألغى صناعتها ولم ينص فى بيان العقوبة على أداء رسم أو تعويض عنها. مذكرته الإيضاحية فى هذا الشأن. الادعاء مدنيا المترتب على التعامل فى مشروب الطافيا يكون على غير أساس.




المواد 1 و2 و5 و7 من القانون 168 لسنة 1961 بتنظيم هدم المبانى والمادتين 1 و16 من القانون 45 لسنة 1962 بتنظيم المبانى مقتضاها حظر هدم المبانى الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المبانى وصدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.




المادة 58 من القانون 95 لسنة 1945. مسئولية صاحب المحل عن جرائم التموين مسئولية فرضية أساسها افتراض اشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه.




صدور براءة الاختراع لجهاز قبل ظهور الجهاز المقلد يضفى على الأول الحماية القانونية لبراءة الاختراع.




تسجيل الجهاز كنموذج صناعى ليس من شأنه أن يغير من الحماية التى يقررها القانون لبراءة الاختراع ولا يؤثر فى قيام جريمتى المادة 48 من القانون 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.




رخصة مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن إقامة آلتين يحركهما الغاز لا تغنى صاحب المحل عن وجوب الحصول على الترخيص بإدارة المحل. المادة 2/ 1 من القانون 453 سنة 1954 المعدل بالقانون 359 سنة 1956 بشأن المحال الصناعية والتجارية.




مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. إنتظام الجرائم فى خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض. فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية.




أجور عمال المحال الصناعية الذين تزيد سنهم عن ثماني عشرة سنة نظمها القانون 102 سنة 1962 عند توافر شرطين.




تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لإقامته على أرض غير مقسمة بالمخالفة للقانون 52 سنة 1940 بتقسيم الأراضي لا يعفي من تبعة إقامته بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون 45 لسنة 1962.




دلالة عبارات الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون 505 سنة 1955 المعدل بالقانون رقم 8 سنة 1958 والفقرة الثالثة من المادة 71 وما جاء بالمذكرة الإيضاحية.




حق الحبس طبقاً للمادة 246 مدني يبيح الامتناع عن رد الشئ حتى استيفاء ما هو مستحق من إجراء إصلاحه.




جريمة العودة للاشتباه شرط توافرها أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه في خلال خمس سنين من تاريخ الحكم .




العبرة في إثبات العود إلي حالة الاشتباه بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها المرسوم بقانون 98 سنة 1945.




تعريف المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 191 لسنة 1952 للكسب غير المشروع لا يعدو صورتين.




إدانة الحكم الطاعن بجريمة كسب غير مشروع معتبراً أن مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع .




مراد الشارع من نص المادة 3 من القانون 132 سنة 1949: هو تشجيع طلب براءات فى مصر عن الاختراعات الأجنبية










مسئولية مستغل المحال العام ومديره والمشرف على أعمال فيه طبقا للمادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956.




الارتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. مناطه: انتظام الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية.




عنصرا الابتكار والجدة شرطان أساسيان في كل من الاختراع والنموذج الصناعي المادتان 1, 37 من القانون 132 سنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.




التسجيل لا ينشئ ملكية الرسوم والنماذج الصناعية. نشوء الملكية من ابتكارها وحده. التسجيل قرينة قابلة لإثبات العكس. إذاعة النموذج قبل تسجيله في محيط التجار والصناع يفقده عنصر الجدة ويجيز لكل شخص أن يقلده أو يستعمله.




يبين من المقارنة بين نص المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ونصها المستبدل بالقانون 250 سنة 1952. أن المشرع قصد بمعاقبة الامتناع عن التجارة تقييد حرية من يمارسها وليس القضاء على حرية التجارة.




اعتبار قرار وزير التموين رقم 151 لسنة 1968 الصادر بعد وقوع الجريمة وقبل الحكم فيها نهائياً بإلغاء القرار رقم 40 لسنة 1968 الذي كان يحظر نقل العدس خارج المحافظات قانوناً أصلح وجوب إتباعه دون غيره.




جرائم عدم تحرير صاحب العمل عقود عمل لعماله وعدم إنشائه ملفاً لكل منهم وعدم إعلانه جدول ساعات العمل وفترات الراحة الأسبوعية ونظام تشغيل الأحداث والنساء ولائحة العمل ولائحة الجزاءات وتعيينه عمالاً دون الرجوع إلى مكتب القوى العاملة. لا ارتباط بينها.




قرينة اقتراض العلم بالغش المنشأة بالقانونية 522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961. قابليتها للنفي بغير اشتراط نوع معين من الأدلة.




الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب. وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية .




الإحالة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون 88 لسنة 1961. طبيعتها: إدارية ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية.




لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون.




صحف الحالة الجنائية التي تسلم إلى المحكوم عليه بناء على طلبه لا يثبت فيها الأحكام التي رد الاعتبار عنها قضاء.




لكل من القانون رقم 21 لسنة 1957 في شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته وقرار وزير التموين رقم 143 لسنة 1957 بتنظيم تداول علف الحيوان المصنوع مجاله وغايته. لا يمنع من إعمال القرار الأخير ما نصت عليه المادة السادسة من القانون الأول من جعل تطبيق عقوبة أشد مما قرره رهن بالنص عليها في قانون آخر وما رتبه على ذلك من استبعاد ما يرد من عقوبات أشد في أي قرار آخر.




عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق. مثال لنص وارد في القانون 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين ونص آخر وارد في اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين.




وقوع الإلزام بإعادة العامل المفصول بدون مبرر على عاتق صاحب العمل. المراد بصاحب العمل في خطاب الشارع: هو صاحب الأمر في الإشراف الإداري على شئون العمال المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون.




وجوب عرض أمر العامل في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر على اللجنة الثلاثية قبل أن تصدر قراراً نهائياً بفصله أو فسخ عقده. قرار اللجنة بوجوب إعادة العامل أو استبقائه ليس ملزماً للمنشأة المخاطبة بنصوص قانون عقد العمل.




الجهل بقاعدة مقررة في قانون العمل وبالواقع في وقت واحد. اعتباره في جملته جهلاً بالواقع.




اختلاف نطاق تطبيق القانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاء من نطاق تطبيق القانون 168 لسنة 1961 في شأن خفض إيجار الأماكن. دفاتر الحصر هي السند الوحيد الذي يشهد بمقدار الضريبة المفروضة.




القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال.




رفعه بعد الميعاد اعتذار الطاعن بأنه يجهل الميعاد القانوني رفض المحكمة دفاعه والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً صحيح.




وجوب رفعه في موعده القانوني طروء عذر قهري وجوب رفعه بمجرد زوال المانع.




اللائحة التنفيذية لا تلغي أو تنسخ نصاً آمراً في القانون عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية النص الأول هو الواجب التطبيق.




يؤخذ من نصوص المادتين 126، 128 من القانون رقم 56 لسنة 1959 أن القرار الذي يصدر بتعيين أعضاء النيابة فيما عدا النائب العام لا يتضمن تحديد محال إقامة كل منهم مما يفيد أن وكالتهم في الأصل عامة تبعاً لوكالة النائب العام.




للسلطة التنفيذية أن تتولى أعمالا تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، استمدادها هذه السلطة من المبادئ الدستورية المتواضع عليها، صدور قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 1948 مستندا في الأصل إلى الأذن العام الذي تضمنه الدستور.




نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات يستوجب عرضها على المحكمة المشكلة له طبقاً لأحكام القانون الساري وقت نظر الدعوى من جديد.




مجال تطبيق القانون 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء: بالنسبة للمباني التي تقام على الأرض.




لا وجه للترابط بين المادتين الأولى والخامسة من القانون 296 لسنة 1956 لاختلاف نطاق كل منهما وبيان المصدر التشريعي لكل. المادة الأولى مقصورة على المتخرجين الجدد من كليات الهندسة في الجامعات المصرية.




قانون الإجراءات الجنائية إغفاله النص على رسم طريق الطعن فى قرار التصحيح عند تجاوز الحق فيه وجوب الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية المادة 365 علة ذلك.




قانون المرافعات المدنية. لا ترجع إليه المحكمة الجنائية: إلا عند الإحالة عليه صراحة فى قانون الإجراءات أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة عامة وردت فى قانون المرافعات.




الجرائم العسكرية: هى الأفعال المؤثمة فى قانون الأحكام العسكرية ومنها ما يدخل فى جرائم القانون العام.




صدور قانون أصلح للمتهم سلطة محكمة النقض تطبيق القانون الجديد، ونقض الحكم المطعون فيه على هذا الأساس.




نصوص قانون الاجراءات الجنائية هى الواجبة التطبيق على اجراءات المواد الجنائية والدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية.




النص فى المادة 34 من القانون 351 لسنة 1952 على عقوبة السجن دون تحديد حدها الأقصى قصد الشارع من ذلك الإحالة إلى المادة 16 عقوبات.




الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 بشأن الاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين وبالتدابير الخاصة بأموالهم تشريع مكمل لأحكام قانون العقوبات بما ورد فيه من جرائم وعقوبات مقررة لها ولا يعتد بالاعتذار بالجهل بأحكامه.




قرينة القانون 522 لسنة 1955 القابلة لإثبات العكس لم تمس الركن المعنوي في جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 .




ساوى الشارع بين غرفة الاتهام وقاضي التحقيق فيما خولهما من سلطة تجنيح الجنايات .




سلطة محكمة النقض في تطبيق المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 باعتباره القانون الأصلح .




التفسير القضائي: وجوب التعويل على نصوص القوانين ذاتها وعدم جواز التحدي بعنواناتها.




المحكوم عليه وسائر أطراف الدعوى الجنائية للطعن بطريق النقض مما يستلزم بقاء الأوراق بقلم الكتاب طوا تقييد عرض قضايا الإعدام بميعاد الأربعين يوماًًًًً .




مؤدى نص المادتين السادسة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد .




لا محل للاجتهاد عند صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.




نفاذ القانون رقم 52 لسنة 1940 لصدوره ونشره في الجريدة الرسمية.




صدور القانون رقم 371 سنة 1956 قبل الحكم نهائياً على المتهم بجريمة ارتكبها في ظل القانون رقم 38 سنة 1941.




اعتبار الحكم الابتدائي حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذا تبين أن الاستئناف رفع بعد الميعاد.




اعتبار القانون رقم 1 سنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 ملغي بالقانون رقم 71 سنة 1953 في الحدود التي غاير فيها القانون الجديد.




صدور القرار رقم 54 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 78 سنة 1957 بمد أجل إرسال البيانات.




صدور منشور من النائب العام بارجاء تقديم قضايا معينة إلى المحاكمة. عدم اعتباره فى قوة القانون.




نص م 20 من القانون رقم 307 سنة 1955. عدم سريانها على إجراءات الحجز والبيع التى تمت قبل صدوره.




التزام رب العمل باتباع ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 من وجوب تحرير عقد العمل بالكتابة.




نص المادة 20 من القانون رقم 308 سنة 1955. عدم سريانها على إجراءات الحجز والبيع التي تمت قبل صدوره.






إحالة النيابة الأوراق إلى قاضي التحقيق بعد سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد. حقه في مباشرة جميع سلطاته المخولة له بالقانون الجديد.




النص على تعريف مصلحة الضرائب في اللائحة التنفيذية. اعتباره نصاً تفسيرياً يلحق بالتشريع السابق أو اللاحق.




اعتذار المستأنف بجهله ميعاد الاستئناف لا يصلح عذراً.




قرار وزير الصحة في 7/ 7/ 1952 الذي أوجب ألا تقل نسبة الدسم في لبن الجاموس عن 5.5%. صدوره طبقاً للتفويض المخول له في المادة 2/ 2 من القانون رقم 132 لسنة 1950. القول بقصر التفويض على المواد المصنوعة دون المنتجات الطبيعية. لا سند له.




الحصانة القضائية المنصوص عليها في الاتفاق الخاص بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الصادر بالموافقة عليه القانون رقم 233 لسنة 1952. تمتع كافة الموظفين الذي يعملون في المنظمة بهذه الحصانة. عدم التفرقة بين الموظف المصري الجنسية والموظف التابع لجنسية أجنبية.




لا محل للرجوع إلى قانون المرافعات فيما نص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.




القانون رقم 117 سنة 1946. صدوره مستوفياً الأوضاع الدستورية.




بيان واجب القضاة وحقوق المتقاضين في هذا الشأن. المرجع فيه إلى قانون الإجراءات الجنائية. الرجوع إلى قانون المرافعات. محله.




المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 الخاص بتحديد المساحة التى تزرع قطنا فى السنوات 1952/ 1953، 1953/ 1954، 1954/ 1955 الزراعية. هو قانون مؤقت.




القرار رقم 148 لسنة 1953 الصادر من وزير التموين فى 15 من سبتمبر سنة 1953 والذى يقضى بأن تستولى الحكومة لدى الزراع على كمية من الأرز الشعير من محصول سنة 1953 فى ميعاد لا يتعدى آخر ديسمبر سنة 1953 لم يصدر قرار لاحق بإلغائه.




متهم باحراز أسلحة نارية بدون ترخيص قبل صدور القانون رقم 294 لسنة 1954 تبرئته على أساس أنه يستفيد من الاعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون المذكور إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.




إن نصوص قانون الاجراءات الجنائية هى الواجبة التطبيق على الاجراءات فى المواد الجنائية وفى الدعاوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية.




جدول التسعيرة الذى يرفع من سعر سلعة معينة لا يعتبر قانونا ًأصلح للمتهم.




القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى والصرف اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى التى ترفع إليها عن وقائع حدثت قبل صدوره.




القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء عدم صدور لا ئحته التنفيذية لا يترتب عليه تعطيل تنفيذ نصوصه.




متى كانت النيابة قد قررت بالاستئناف في ظل قانون تحقيق الجنايات فإنه لا يكون لصدور قانون الإجراءات الجنائية تأثير على استئنافها.




تسليم الخصم بطلبات خصمه أو سكوته عن الإجابة عنها ليس من شأنه أن يهدر حجية الحكم الصادر عليه.




الدفع بالجهل به لعدم إعلانه للمشتغلين بشئون التموين. لا يصح.




معاملة الطاعن به عملا بالمادة 5 من قانون العقوبات. مثال في جريمة تموينية.




صدوره بالتطبيق للمادة 41 من الدستور. عدم دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي لعرضه عليه. لا يقتضي بطلانه.




حصة القمح المقرر توريدها عن سنة 1949 وسنة 1950 إطالة أجل التوريد إلى آخر أبريل سنة 1951 عقاب الطاعن عن عدم توريدها في فبراير سنة 1951 مخالف للقانون.




تمام إجراءات التحرير والتحليل صحيحة طبقاً لقانون تحقيق الجنايات الذي كان سارياً وقت حصولها اعتبارها صحيحة بغض النظر عما استحدثه قانون الإجراءات الجنائية في شأنها.




وضع الأحكام والتوقيع عليها. تكفل قانون تحقيق الجنايات وقانون تشكيل محاكم الجنايات بتنظيم ذلك. لا محل للرجوع إلى قانون المرافعات.




المادة 41 من الدستور مرسوم صادر بين دوري الانعقاد. عدم دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي لعرضه عليه. لا جزاء على مخالفة ذلك.




القانون رقم 68 لسنة 1951. يسري على كل فعل وقع قبله لم يحكم في نهائياً قبل صدورهالنص في القانون رقم 50 لسنة 1950 على استمرار العمل بالأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 لمدة سنة لا يمنع من ذلك.




القانون رقم 68 لسنة 1951 يسري على كل فعل وقع قبله لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره مجرد ضبط المتهمة في منزل يدار للدعارة لا يكفي العقاب إدانة المتهمة على أساس مجرد القول بأنها تتردد على المنزل الذي ضبطت فيه هذا لا يكفي لإثبات الاعتياد.




قانون استوفى مراحله التشريعية (قانون الإجراءات الجنائية) عدم نشره في الجريدة الرسمية. التحدي به. لا يجوز.




صدور قانون أصلح للمتهم قبل الحكم عليه نهائياً. وجوب الاستفادة منه.




إن المفاضلة بين تطبيق قانون خاص وقانون عام إنما تكون عند وحدة الفعل المنصوص عليه في كل منهما وحدة تشمل كل عناصر هذا الفعل وأركانه.




القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بقانون رقم 78 لسنة 1946. الغرض منه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار هذا المرض.




جريمة لم يعد معاقباً عليها بموجب قرار صادر بعد الحكم الاستئنافي في الدعوى. يتعين القضاء ببراءة المتهم (المادة 5 من قانون العقوبات)




إن قانون 19 أكتوبر سنة 1925، إذ أجاز لقاضي الإحالة أن يحيل بعض الجنايات إلى القاضي الجزئي إذا رأى فيها من الظروف المخففة ما يبرر تطبيق عقوبة الجنحة فإنه لم يغير من طبيعة الجريمة نفسها.




الأمر الملكى رقم 46 لسنة 1928. نظام من أنظمة الحكم. قانون صادر بمقتضاه. لا يصح إلغاؤه إلا بقانون من سلطة مختصة.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قاصر

جريمة الامتناع عن تسليم أموال القاصر. مناط التأثيم فيها. امتناع الوصى – بقصد الإساءة – عن تسليم أموال القاصر كلها أو بعضها لمن حل محله فى الوصاية. المادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952.



إن الشارع قد قصد بالمادة 338 من قانون العقوبات حماية القصر من طمع كل من تحدّثه نفسه بأن يستغل شهواتهم وهوى أنفسهم وينتهز فرصة ضعفهم وعدم خبرتهم فيحصل منهم على كتابات أو سندات ضارة بمصالحهم من قبيل ما هو منصوص عليه في تلك المادة.


الطعن 191 لسنة 40 ق جلسة 21 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 ق 328 ص 1786

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1976

برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد صدقي العصار، وعبد الرءوف عبد المجيد جودة، وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف.

-------------------

(328)
الطعن رقم 191 لسنة 40 القضائية

تنفيذ عقاري.
عدم تسجيل حكم نزع الملكية في خلال 160 يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية. أثره. سقوط تسجيل التنبيه وكافة الإجراءات التالية بما في ذلك حكم مرسى المزاد. م 540 من قانون المرافعات الأهلي. وجوب قيام مباشر الإجراءات بتحديد تسجيل التنبيه كلما أوشك على السقوط.

-----------------
تقضي المادة 540 من قانون المرافعات الأهلي الذي اتخذت في ظله إجراءات نزع الملكية، بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية إذا لم يتبعه تسجيل حكم نزع الملكية في ميعاد مائة وستين يوماً ويؤشر قلم الكتاب من تلقاء نفسه بحصول هذا السقوط على هامش التنبيه، مما مؤداه أنه يتعين على الدائن طالب التنفيذ تجديد تسجيل التنبيه كلما أوشك التسجيل الأول على السقوط بانقضاء هذا الميعاد بحيث إذا لم يقم بهذا الإجراء في ميعاده سقط تسجيل التنبيه بكل آثاره وألغيت معه كل الإجراءات اللاحقة له، إذ أن تسجيل التنبيه هو من أهم الإجراءات في التنفيذ على العقار، ويتعين حصوله قبل مباشرة الإجراء الذي يليه وهو رفع دعوى نزع الملكية، ولما كان الثابت من الأوراق أن مباشري التنفيذ على عقار المدين قاموا بتسجيل تنبيه نزع الملكية بمحكمة مصر الأهلية في 15/ 4/ 1941 ثم أعادوا تسجيله بتاريخ 22/ 11/ 1941 كما قاموا بتسجيل حكم نزع الملكية الصادر في 24/ 11/ 1941 بتاريخ 27/ 11/ 1941 ثم قضي في 31/ 5/ 1953 بإيقاع البيع على مباشري التنفيذ، ولما أعيدت الإجراءات بعد أن تم التقرير بزيادة العشر رسا المزاد على المطعون عليه الأول بتاريخ 27/ 12/ 1953، ويبين من ذلك أن حكم نزع الملكية قد سجل بعد أكثر من مائة وستين يوماً من تاريخ التسجيل الأول لتنبيه نزع الملكية، وأن مباشري الإجراءات لم يجددوا تسجيل ذلك التنبيه في خلال المدة المذكورة وإن تم فإن تسجيل تنبيه نزع الملكية يسقط ومعه كل الإجراءات التالية بما في ذلك حكم مرسى المزاد، لا يغير من ذلك أن مباشري الإجراءات أعادوا تسجيل التنبيه في 22/ 11/ 1941 بعد الميعاد، لأن دعوى نزع الملكية وقد رفعت قبل هذا التسجيل الثاني استناداً إلى التسجيل الأول قد سقطت مع باقي الإجراءات بسقوط التسجيل الأول للتنبيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام أصلاً الدعوى رقم 242 سنة 1958 مدني الوايلي ضد المرحومة...... مورثة الطاعنين والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر في الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع الوايلي وشطب التسجيلات المترتبة عليه والأمر بتسجيل حكم مرسى المزاد الصادر له في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي، وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 27/ 12/ 1953 صدر حكم في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي رسا عليه بمقتضاه مزاد 4 قراريط شائعة في عدد من القطع، غير أن المدين رفع إشكالاً في تنفيذ هذا الحكم، وتدخلت مورثة الطاعنين وهي زوجة المدين منضمة إليه في طلباته، استناداً إلى أنها تملك هذه القطع بمقتضى حكم مرسى المزاد الصادر في الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع الوايلي بتاريخ 1/ 3/ 1950 وقضى برفض هذا الإشكال، وإذ امتنعت مصلحة الشهر العقاري عن تسجيل حكم مرسى المزاد الصادر لصالحه لتعارضه مع حكم مرسى المزاد المسجل الصادر لصالح مورثة الطاعنين، فقد رفع دعواه للحكم له بطلباته، واختصم فيها المطعون عليه الثاني الذي اشترى جزءاً من العقار موضوع النزاع، وأضاف المطعون عليه الأول أنه يستند في دعواه إلى أن تنبيه نزع الملكية في الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع الوايلي التي صدر فيها حكم مرسى المزاد لصالح مورثة الطاعنين سجل في 3/ 11/ 1948 في حين أن تنبيه نزع الملكية في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي التي صدر فيها حكم مرسى المزاد لصالحه سجل في 15/ 4/ 1941. وقضت محكمة الوايلى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 117 سنة 1959 مدني القاهرة الابتدائية وبتاريخ12/ 12/ 1961  حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليه الأول. استأنفت مورثة الطاعنين هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 217 سنة 79 ق مدني القاهرة، وقضت المحكمة في 27/ 1/ 1973 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مورثة الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 126 سنة 33 ق، وقضت المحكمة في 3/ 1/ 1967 بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة مؤسسة قضاءها على أن الحكم استند إلى أسبقية تسجيل تنبيه نزع الملكية في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي على تسجيل التنبيه الخاص بمورثة الطاعنين دون أن يحقق دفاعها بسقوط ذلك التنبيه لأنه لم يجدد في الميعاد طبقاً لما كانت توجبه المادة 540 من قانون المرافعات الأهلي. عجلت مورثة الطاعنين الاستئناف، وبعد انقطاع سير الخصومة لوفاتها استأنفت الدعوى سيرها بناء على طلب ورثتها، وبتاريخ 11/ 1/ 1970 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص الوجه الثاني من السبب الثاني وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر لمورثتهم في الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع الوايلي وأمر بتسجيل حكم مرسى المزاد الصادر للمطعون عليه الأول في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي تأسيساً على أن تسجيل تنبيه نزع الملكية الخاص بمورثتهم لا يسري في حق المطعون عليه الأول لأنه لاحق على تسجيل التنبيه الذي اتخذه الدائن مباشر الإجراءات في تلك الدعوى، وأن عدم إعادة تسجيل هذا التنبيه في الميعاد لا يترتب عليه بطلان التنبيه ذاته هذا في حين أن تسجيل التنبيه المذكور لم يجدد في الميعاد فيكون قد سقط طبقاً لنص المادة 540 من قانون المرافعات الأهلي مما يستتبع بطلان إجراءات نزع الملكية في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي، ويلزم لتصحيحها اتخاذ إجراءات جديدة وبالتالي فلا يكون للمطعون عليه الأول مصلحة في طلب بطلان حكم مرسى المزاد الصادر لمورثة الطاعنين لأن حكم مرسى المزاد الصادر لصالحه باطل لصدوره على أساس إجراءات مخالفة القانون، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 540 من قانون المرافعات الأهلي الذي اتخذت في ظله إجراءات نزع الملكية في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي تقضي بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية إذا لم يتبعه تسجيل حكم نزع الملكية في ميعاد مائة وستين يوماً ويؤشر قلم الكتاب من تلقاء نفسه بحصول هذا السقوط على هامش التنبيه، مما مؤداه أنه يتعين على الدائن طالب التنفيذ تجديد تسجيل التنبيه كلما أوشك التسجيل الأول على السقوط بانقضاء هذا الميعاد، بحيث إذا لم يقم بهذا الإجراء في ميعاده سقط تسجيل التنبيه بكل آثاره، وألغيت معه كل الإجراءات اللاحقة له، إذ أن تسجيل التنبيه هو من أهم الإجراءات في التنفيذ على العقار، ويتعين حصوله قبل مباشرة الإجراء الذي يليه وهو رفع دعوى نزع الملكية، ولما كان الثابت من الأوراق أن ورثة...... باشروا إجراءات التنفيذ على عقار مدينهم في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي وقاموا بتسجيل تنبيه نزع الملكية بمحكمة مصر الأهلية في 15/ 4/ 1941 ثم أعادوا تسجيله بتاريخ 22/ 11/ 1941 كما قاموا بتسجيل حكم نزع الملكية الصادر في 24/ 11/ 1941 بتاريخ 27/ 11/ 1941، وأنه قضي في 31/ 5/ 1953 بإيقاع البيع على ورثة....... ولما أعيدت الإجراءات بعد أن تم التقرير بزيادة العشر رسا المزاد على المطعون عليه الأول بتاريخ 27/ 12/ 1953، وكان يبين من ذلك أن حكم نزع الملكية قد سجل بعد أكثر من مائة وستين يوماً من تاريخ التسجيل الأول لتنيبه نزع الملكية وأن مباشري الإجراءات لم يجددوا تسجيل ذلك التنبيه، خلال المدة المذكورة، فإن تسجيل تنبيه نزع الملكية يسقط وتسقط معه كل الإجراءات التالية بما في ذلك حكم مرسى المزاد، ويكون للدائنين الآخرين ومنهم مورثة الطاعنين أن يباشروا إجراءات التنفيذ على العقار لا يغير من ذلك أن مباشري الإجراءات أعادوا تسجيل التنبيه في 22/ 11/ 1941 بعد الميعاد لأن دعوى نزع الملكية، وقد رفعت قبل هذا التسجيل الثاني، استناداً إلى التسجيل الأول، قد سقطت مع باقي الإجراءات بسقوط التسجيل الأول للتنبيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالإجراءات التالية لتسجيل تنبيه نزع الملكية في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي تأسيساً على مجرد قيام التنبيه بعد سقوط تسجيله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليه الأول

الطعن 15 لسنة 40 ق جلسة 7 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 أحوال شخصية ق 39 ص 146

جلسة 7 من يناير سنة 1976

برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، سعد الشاذلي، الدكتور عبد الرحمن عياد، محمد الباجوري.

-----------------

(39)
الطعن رقم 15 لسنة 40 ق "أحوال شخصية"

(1  و2) أحوال شخصية "الطلاق" إرث. مرض الموت.
الطلاق البائن الصادر من المريض مرض الموت بغير رضا الزوجة. 
وفاة الزوج أثناء العدة. أثره. وقوع الطلاق وثبوت حق المطلقة في الميراث. بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت الموت.
 (3)نقض. محكمة الموضوع. مرض الموت.
استخلاص حصول مرض الموت بشروطه. من مسائل الواقع تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استدلالها سائغاً.
(4) أحوال شخصية "الطلاق". إرث. حكم "تسببيه". مرض الموت.
المريض مرض الموت. طلاقه لزوجته بائناً دون رضاها. وفاته والمطلقة في العدة. اعتباره فاراً من الميراث. لا محل للبحث عن خبايا نفسه.
 (5)أحوال شخصية دعوى إثبات الوفاة والوراثة. إرث. دعوى.
دعوى إثبات الوفاة والوراثة. بيان المال المتروك عن المورث. شرط لصحتها. لا يمنع من ذلك الادعاء بتصرف المورث في تركته قبل موته.

------------------
1 - مؤدى نص المادة 11/ 3 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن المشرع الوضعي قرر أخذاً بالمذهب الحنفي، أن من كان مريضاً مرض موت وطلق امرأته بائناً بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره لأنه أهل لإيقاعه ألا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق، استناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطياً فاراً وهارباً فيرد عليه قصده لها ويثبت لها الإرث.
2 - المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت، وإن لم يكن أمر المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة، فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقية خارج البيت، فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبه الهلاك واتصال الموت به.
3 - متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت مرض الموت لدى المورث على ما حصله من البينة الشرعية التي لا مطعن عليها بأنه كان مريضاً بالربو والتهاب الكلى المزمنين، وأن هذين المرضين وإن كانا قد لازماه زمناً فقد اشتدت به علتهما قبل الوفاة بثلاثة أشهر حتى أعجزته عن القيام بمصالحه خارج بيته وداخله فلزم دار زوجته - الطاعنة الأولى - حتى نقل إلى المستشفى حيث وافاه الأجل، وساق تأكيداً لذلك أن ما جاء بشهادة الوفاة من أن هذين المرضين أديا إلى هبوط القلب فالوفاة، مطابق لأوراق علاج المتوفى بالمستشفى، فإنه لا يمكن النعي على الحكم بأنه قضى في المسائل الفنية بعلمه طالما أفصح عن المصدر الذي استقى منه ما بني عليه قضاءه. وإذ كان الحكم قد عرف مرض الموت وشروطه على وجهه الصحيح، وكان حصول مرض الموت متوافرة فيه شروطه واقعاً تستخلصه محكمة الموضوع دونه رقابة من محكمة النقض، وكان استدلال الحكم سائغاً على ما سبق تفصيله، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
4 - المريض مرض موت إذا طلق زوجته ثم مات ومطلقته في العدة يعتبر - متى توافرت الشروط - بطلاقه فاراً من الميراث، وتقوم المظنة على أنه طلق زوجته طلاقاً بائناً في مرض الموت قاصداً حرمانها من حقها الذي تعلق بماله منذ حلول المرض به، بمعنى أن الطلاق البائن ينبئ بذاته من غير دليل آخر على هذا القصد فرد المشرع عليه قصده، وذلك دون ما حاجة للبحث عن خبايا نفس المريض واستكناه ما يضمره.
5 - لئن كان ذلك المال شرطاً لصحة دعوى الوراثة، إلا أنه يحق لمدعيها إثبات الوراثة أولاً ثم إثبات المال، والادعاء بعدم وجود تركة للمتوفى لا يصلح دفعاً لدعوى الوفاة والوراثة، وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليها الأولى أقامت دعواها بطلب إثبات وفاة مورثها ووراثتها وبينت الأعيان التي خلفها المتوفى فإن ما تقرره الطاعنة من أن المورث تصرف في تركته قبل وفاته لا يمنع من قبول الدعوى الراهنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت على الطاعنين والمطعون عليهما الثاني والثالث الدعوى رقم 1168 سنة 1961 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت وفاة المرحوم.. بتاريخ 23/ 9/ 1961، وأنها من ورثته تستحق نصف الثمن فرضاً في تركته وأمرهم بتسليمها هذا القدر وعدم التعرض لها في ذلك، وقالت شرحاً لها أنها كانت زوجة المتوفى المذكور، وإذ أوقع عليها طلقة مكملة للثلاث في 21/ 8/ 1961 وتوفى بتاريخ 23/ 9/ 1961 وكان هذا الطلاق قد صدر منه في مرض موته وتوفى وهي لا زالت في العدة وترك ما يورث عنه، فقد أقامت الدعوى بالطلبات سالفة البيان وحكمت المحكمة في 27/ 4/ 1964 ثم في 5/ 6/ 1967 بإحالة الدعوى على التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى أن المرحوم...... كان مريضاً بمرض يغلب فيه الموت وأن هذا المرض اتصل بموته وأنه طلقها أثناء المرض إضراراً بها ولم ترتض به، وأنه توفى بتاريخ 23/ 9/ 1961 وأنها من ضمن ورثته وتستحق نصف الثمن فرضاً باعتبارها إحدى زوجتيه، وترك ما يورث عنه شرعاً وأن بقية الورثة يضعون اليد على أعيان التركة وامتنعوا عن تسليمها نصيبها، وبعد سماع شهود الطرفين في المرتين حكمت بتاريخ 8/ 4/ 1968 بوفاة المرحوم.... بتاريخ 23/ 9/ 1961 وأن المطعون عليها الأولى من ورثته تستحق في تركته نصف الثمن فرضاً. استأنف الطاعنون هذا الحكم طالبين إلغاءه وقيد الاستئناف برقم 48 سنة 85 ق القاهرة، وبتاريخ 17/ 1/ 1970 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وإذ رأته جديراً بالنظر حددت جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعنون بالسببين الأولين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بنى قضاءه بصدور الطلاق من المتوفى في مرض موته على سند من أنه كان يشكو خلال الأربعة الأشهر السابقة على الوفاء من السعال الشديد، وأنه توفى متأثراً به، دون أن يبين أن هذا المرض من أمراض الموت التي يغلب فيها الهلاك مع أنه بيان جوهري، ولا يجوز الاستناد إلى ما تضمنته شهادة الوفاة من أن سببها هبوط في القلب لأنه ظاهرة تصاحب كل وفاة، ولم يرد بتلك الشهادة بيان دقيق عن الربو والتهاب الكلى اللذين أضافهما الحكم المطعون فيه، كما أن هذه الشهادة معدة لإثبات الوفاة فقط ولا يعول عليها في إثبات المرض ونوعه، وإذ يدور النزاع حول ما إذ كان مرض المورث يعتبر مرض موت أولاً يعتبر، وهي مسألة فنية تستلزم الاستعانة بالخبراء الفنيين، فما كان يجوز للحكم أن يستقل بالفصل فيها اعتماداً على الشهادة آنفة الذكر، بالإضافة إلى أن الحكم لم يستقر على رأي بشأن المدة التي اشتدت فيها وطأة المرض على المتوفى، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن "وتعتبر المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذات المرض وهي في عدته، يدل على أن المشرع الوضعي قرر أخذاً بالمذهب الحنفي - أن من كان مريضاً مرض موت وطلق امرأته بائناً بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق، استناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطياً فاراً وهارباً، فيرد عليه قصده ويثبت لها الإرث. ولما كان المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقرير الأطباء، ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن أمر المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقية خارج البيت، فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبه الهلاك واتصال الموت به، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت مرض الموت لدى المورث على ما حصله من البينة الشرعية التي لا مطعن عليها بأنه كان مريضاً بالربو والتهاب الكلى المزمنين، وأن هذين المرضين وإن كانا قد لازماه زمناً فقد اشتدت به علتهما قبل الوفاة بثلاثة أشهر حتى أعجزته عن القيام بمصالحه خارج بيته وداخله فلزم دار زوجته - الطاعنة الأولى - حتى نقل إلى المستشفى حيث وافاه الأجل، وساق تأكيداً لذلك أن ما جاء بشهادة الوفاة من أن هذين المرضين أديا إلى هبوط القلب فالوفاة مطابقة لأوراق المتوفى بالمستشفى، فإنه لا يمكن النعي على الحكم بأنه قضى في المسائل الفنية بعلمه طالما أفصح عن المصدر الذي استقى منه ما بنى عليه قضاءه، لما كان ذلك وكان الحكم قد عرف مرض الموت وشروطه على وجهه الصحيح... وكان حصول مرض الموت متوافرة فيه شروطه واقعاً تستخلصه محكمة الموضوع دونه رقابة من محكمة النقض، وكان استدلال الحكم سائغاً على ما سبق تفصيله فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الأصل في الطلاق أنه حق للزوج ولا يصح نعته بأنه كان قراراً من الميراث إلا بدليل يقيني، وإذ كشفت أوراق الدعوى عن سبق طلاق المورث المطعون عليها مرتين، وعن دأبه على تطليق زوجاته الكثيرات فإن ذلك ينفي أن تطليقه في واقعة الدعوى كان طلاق الفار هو ما يعيب الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المريض مرض موت إذا طلق زوجته طلاقاً بائناً ثم مات ومطلقته في العدة يعتبر متى توافرت الشروط، فاراً من الميراث وتقوم المظنة على أنه طلق زوجته طلاقاً بائناً في مرض الموت قاصداً حرمانها من حقها الذي تعلق بماله منذ حلول المرض به، بمعنى أن الطلاق البائن ينبئ بذاته من غير دليل آخر عن هذا القصد فرد المشرع عليه قصده، وذلك دون ما حاجة للبحث، عن خبايا نفس المريض واستكناه ما يضمره، لما كان ذلك وكان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن المتوفى طلق المطعون عليه الأولى طلقة مكملة للثلاث فبانت منه في 21/ 8/ 1961 وهو في مرض موته وكان ذلك بغير رضا منها، ثم توفى في 23/ 9/ 1961 وهي لا زالت في عدته، وظلت أهلاً للميراث من وقت طلاقها إلى وقت وفاته، فإن ما انتهى إليه الحكم من ثبوت ميراثها منه باعتباره فاراً يتفق والمنهج الشرعي السليم، ولا جدوى بعد ذلك من الاستدلال بسبق تطليق المورث للمطعون عليها الأولى ولغيرها من زوجاته ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن المورث لم يترك ما يورث عنه شرعاً فتكون دعوى الإرث غير مقبولة لتجردها من مال موروث.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن دعوى الورثة وإن كان ذكر المال شرطاً لصحتها إلا أنه يحق لمدعيها إثبات الوراثة أولاً ثم إثبات المال، والادعاء بعدم وجود تركة للمتوفى لا يصلح دفعاً لدعوى الوفاة والورثة، ولما كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليها الأولى أقامت دعواها بطلب إثبات وفاة مورثها ووراثتها وبينت الأعيان التي خلفها المتوفى فإن ما تقرره الطاعنة من أن المورث تصرف في تركته قبل وفاته لا يمنع من قبول الدعوى الراهنة، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.