الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 18 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة كسب العمل

 

 

قطع الحكم المحاج به بعدم خضوع ما يتحصل عليه المأذون الشرعى من هبات نقدية أو عينية من الأهالى نظير عمله لضريبة كسب العمل.

 

 

 

 

الميزة العينية. خضوعها لضريبة كسب العمل. م 62 ق 14 لسنة 1939.

 

 

 

 

صاحب العمل الملتزم بالإيراد أو المعاش. يلتزم باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة. وهو لا يعد ممولاً. التزامه بالتوريد يغاير الالتزام بالضريبة.

 

 

 

 

مرتبات موظفي الدولة المعارين إلى الحكومات والهيئات العربية والأجنبية والدولية. الأصل فيها أن تكون على جانب الجهة المستعيرة. جواز منحها من الحكومة المصرية.

 

 

 

 

إعانة غلاء المعيشة. خضوعها لضريبة كسب العمل. دخولها بالتالي في وعاء الضريبة العامة على الإيراد. لائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي. تحديدها ما يعتبر إعانة غلاء معيشة في الخارج. العمل بها من تاريخ نشرها في 27/ 2/ 1958 دون أثر رجعي.

 

 

 

 

بدل التمثيل الأصلي والإضافي. خضوعه لضريبة كسب العمل.دخوله بالتالي في وعاء الضريبة العامة على الإيراد. إعفاء نصف هذا البدل اعتباراً من السنة المالية 70/ 1971. م 67 من قانون ربط الموازنة العامة.

 

 

 

 

الضريبة على كسب العمل. وعاؤها. المزايا الممنوحة مقابل نفقات بتكبدها صاحب الشأن. لا تخضع للضريبة. بدل طبيعة العمل المقرر لرجال القضاء. القرار الجمهوري 2182 لسنة 1962. خضوعه لضريبة كسب العمل قبل صدور القانون 46 لسنة 1972.

 

 

 

 

المكافأة السنوية التى تمنح للعمدة. ق/ 59 لسنة 1964. عدم خضوعها لضريبة كسب العمل. علة ذلك. مؤداه. عدم دخولها فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد.

 

 

 

 

مرتبات موظفي الدولة المعارين إلى الحكومات والهيئات العربية والأجنبية والدولية الأصل فيها أن تكون على جانب الجهة المستعيرة. جواز منحها من الحكومة المصرية. المرتبات التي تمنحها الحكومة المصرية للموظفين المعارين إلى الجزائر. خضوعها للضرائب المقررة على المرتبات.

 

 

 

 

التعويض عن فسخ رب العمل للعقد. مناطه. اتفاق الطرفين على تقدير التعويض بما يوازي الأجر عن المدة الباقية من عقد العمل. عدم خضوع مبلغ التعويض للضريبة على كسب العمل.

 

 

 

 

إعانة غلاء المعيشة وإعانة الزوجة. دخولهما في وعاء الضريبة على كسب العمل. أثره. وجوب خضوعها للضريبة العامة على الإيراد.

 

 

 

 

دفع مصلحة الضرائب ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. القضاء برفضه. استئناف المصلحة لقضاء المحكمة في الموضوع دون الدفع. أثره. عدم اعتبار قضاء محكمة أول درجة في الدفع مطروحاً على محكمة الاستئناف ولو كان متعلقاً بالنظام العام .

 

 

 

 

ضريبة كسب العمل سريانها على الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الاعتباريين المادة 61 ق 14 لسنة 1929.

 

 

 

 

تفسير الاتفاقات. أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة.

 

 

 

 

الحكم بإلزام شركة بسداد ضريبة كسب العمل عدم استناد الحكم في قضائه إلى أن الشركة وافقت على خضوعها للضريبة.

 

 

 

 

إعانة غلاء المعيشة وبدل السكن. خضوعهما لضريبة كسب العمل.

 

 

 

 

صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش. ملتزم باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة. وهو لا يعد ممولاً. التزامه بالتوريد يغاير الالتزام بالضريبة.

 

 

 

 

الضريبة على كسب العمل. نطاق الإعفاء منها. قصره على الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون غيرها من مكافآت ومعاشات .

 

 

 

 

الضريبة على كسب العمل. نطاق الإعفاء منها. قصره على الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون غيرها من مكافآت ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة ومزايا نقدية أو عينية قد يستوفى عليها من عدا موظفي الحكومة ومستخدميها ممن لهم الحق في المعاش.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الأسس التي تحكمها





الخطأ في تقدير الضريبة. كيفية تداركه. للممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع.



الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والتاجر. تحددها القوانين التي تفرضها. ليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها. للتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - المنازعة الضريبية




التظلم إلى لجنة تسوية المنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1981 في شأن الضريبة على الاستهلاك. جوازي.



المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم. عدم اختصاص مجلس الدولة بها حتى يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي متضمناً تنظيم نظر هذه المنازعات وهو ما لم يصدر بعد. الدعوى بطلب رد رسوم دفعت بغير حق. اختصاص المحاكم العادية بها.




أيلولة المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم إلى الحكومة. النزاع حول قيمة الكوبونات وسقوط حق أصحابها في المطالبة بها. نزاع ضريبي.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - التنازل عن المنشاة / مسئولية المتنازلين والمتنازل لهم

تضامن المتنازل والمتنازل له في المسئولية عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل مقصور على طرفي التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين. التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - التنازل عن المنشاة / الإخطار به




الطلب الذي يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب لتوافيه ببيان الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها هو إجراء قائم بذاته. لا يغني عنه الإجراء الخاص بالإخطار عن التنازل نفسه. مدة الستين يوماً التي يترتب على انقضائها إعفاء المتنازل له من المسئولية عن هذه الضرائب يبدأ سريانها من تاريخ طلب البيان لا من تاريخ الإخطار بالتنازل.



تغيير شكل المنشأة الفردية الى شكل شركة تضامن. أثره. اعتبار نشاط المنشأة الأولى منتهيا منذ تكوين الشركة.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - التنازل عن المنشاة

 

التنازل الكلى أو الجزئي عن المنشأة. عدم الإخطار به في الميعاد. أثره. احتساب الأرباح عن سنة ضريبية كاملة. علة ذلك. م 33 ق 187 لسنة 1993 .

 

 

 

 

توقف المنشأة عن العمل كلياً أو جزئياً. أثره. فرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى تاريخ التوقف

 

 

 

 

مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها. تحققها بمجرد حصول التنازل. لا عبرة باستمرار المتنازل له فى ممارسة ذات النشاط أو تغييره.

 

 

 

 

المتنازل إليه عن المنشأة مسئول عن دين الضريبة بالتضامن مع المتنازل. إبطال التنازل. أثره. زوال التزام المتنازل إليه بأداء الضريبة .

 

 

 

 

مسئولية المتنازل له عن الضرائب المتأخرة المستحقة على المنشأة. لا تمتد إلى الأرباح الناشئة عن التنازل.

 

 

 

 

السيارة الأجرة المستغلة استغلالاً تجارياً. منشأة تجارية. وجوب الإخطار عن بيعها في مدى 60 يوماً. المادتان 58 و59 من القانون 14 لسنة 1939.

 

 

 

 

اعتبار العقد تنازلاً في حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا عبرة بما يجريه المتنازل له من تغيير في نوع النشاط.

 

 

 

 

الإخطار بالتنازل عن المنشأة. وقوعه على عاتق المتنازل والمتنازل له. الإخطار الذي يوجهه الأخير إلى مصلحة الضرائب. إجراء قائم بذاته.

 

 

 

 

مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 يقتصر نطاقها على ما استحق من ضرائب متأخرة على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل ولا تمتد إلى أرباح التنازل.

 

 

 

 

الخسارة الرأسمالية التي تصيب المنشأة من بيع أحد أصولها أو تصفيته تدخل في وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

 

 

 

 

بيع المنشأة على وجه يتحقق به معنى التنازل عنها وانتقال ملكيتها من البائع للمشتري مقتضاه توقف البائع عن مباشرة نشاطه من تاريخ تسليمها للمشتري. لا يصح اتخاذ أرباحه عن سنة البيع أساساً لربط الضريبة عن السنوات التالية. لا يغير من ذلك افتتاحه منشأة أخرى جديدة في تاريخ لاحق لأنه بذلك يكون قد استأنف نشاطه بعد توقفه خلال هذه السنة.

 

 

 

 

التزام المتنازل والمتنازل إليه بالإخطار. ما ورد بالم 59 من الق 14/ 39 قبل تعديلها بالق 137/ 48 هو فرض هذا الالتزام على عاتق المتنازل إليه أيضاً. انتهاء الحكم إلى أن قيام المتنازل بالإخطار كاف لدرء المسئولية المقررة على المتنازل إليه إذا لم يقم هذا الأخير بواجب الإخطار. خطأ في القانون.

 

 

 

 

التنازل عن المنشأة تم قبل العمل بالقانون رقم 137 لسنة 1948. عدم سريان أحكام هذا القانون. وجوب تطبيق المادتين 58، 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلهما.

 

 

 

 

عدم إخطار مصلحة الضرائب بهذا التنازل في الميعاد. مسئولية المتنازل له بالتضامن مع المتنازل عن الضرائب المستحقة قبل تاريخ التنازل. المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الضريبة الإضافية

 

 

ضريبة الدفاع المفروضة بالقانون 277 لسنة 1956، وضريبة الأمن القومي المفروضة بالقانون 23 لسنة 1967. عدم اعتبارهما من التكاليف الواجب خصمها من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

 

 

 

 

إباحة الطعن في ربط الضريبة الإضافية خلال شهر من تاريخ الإخطار بصحيفة تودع المأمورية. عدم وجوب بيان أسباب الاعتراض بها. جواز إبداء سبب الطعن أمام اللجنة لأول مرة.

 

 

 

 

الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 سنة 1958. وعاؤها. ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل بها بهذه الصفة. المبالغ التي يحصل عليها هذا الممول من شركة ليس عضواً بمجلس إدارتها. لا تخضع لهذه الضريبة.

 

 

 

 

الضريبة الإضافية المفروضة بق 99 لسنة 1958. وعاؤها. استبعاد ما تقاضاه عضو مجلس الإدارة من مرتبات أصلية وتكميلية مقابل عمله الإداري بذات الشركة من وعاء الضريبة. خطأ.

 

 

 

 

الضريبة الإضافية. وعاؤها. إغفال المحكمة الإشارة إلى طلب وقف الدعوى بشأن الضريبة الإضافية لحين الفصل فيها نهائياً في المنازعة بخصوص تحديد وعاء الضريبة على القيم المنقولة . قصور .

 

 

 

 

الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958 على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة. التبرعات لا تدخل في نطاق التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة .

 

 

 

 

الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958. وعاؤها. المبالغ التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل فيها بهذه الصفة. يستوي في ذلك أن تكون ثمار عضوية أو من غير ثمارها .

 

 

 

 

الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958 على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بالشركات المساهمة. وعاؤها. استمرار العضو المذكور في تقاضي ذات المرتب الذي كان يحصل عليه منذ كان مديراً عاماً للشركة دون زيادة .

 

 

 

 

الضريبة الإضافية على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة المساهمة. ق 99 لسنة 1958. الواقعة المنشئة لها. قبض الإيراد أو وضعه تحت تصرف صاحب الشأن. قيد المبلغ في الحساب الجاري للممول. وجوب أن يكون قيداً حقيقياً ولا يوجد ما يحول دون صرفه.

 

 

 

 

الضريبة الإضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة. الواقعة المنشئة للضريبة. قبض الممول للإيراد أو وضعه تحت تصرفه. الضريبة تستحق لأول مرة عن إيرادات سنة 1957 بأكملها. ق 99 لسنة 1958.

 

 

 

 

الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958. وعاؤها. ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل عضواً فيها. المبالغ التي يحصل عليها هذا الممول من شركة أخرى ليس عضواً بمجلس إدارتها. لا تخضع لهذه الضريبة.

 

 

 

 

خضوع المبالغ التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة والشركة المساهمة للضريبة الإضافية، سواء كانت ثمار عضوية أو من غير ثمارها.

 

 

 

 

الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 54 لسنة 1958 على ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة. وعاؤها.

 

 

 

 

وعاء الضريبة الإضافية، وجوب خصم نسبة 7.5% مما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب مقابل عمله الإداري في حدود مبلغ 3000 ج في السنة.

 

 

 

 

ضريبة إضافية. وجوب اعتبارها ضمن التكاليف التي تخصم من الأرباح. المادة 39/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939.

 

 

 

 

وجوب إدخالها في نطاق التكاليف التي تخصم من الأرباح. المادة 39/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939.

 

 

 

 

وجوب إدخال جميع الضرائب في نطاق التكاليف التي تخصم من الأرباح عدا ضريبة الأرباح المستثناة على سبيل الحصر. وجوب خصم الضريبة الإضافية من الأرباح. المادة 39/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الضرائب العقارية / الضرائب العقارية الأصلية والإضافية - الإعفاء منها

المباني المؤجرة لأغراض السكنى المنشأة أو التي تنشأ اعتباراً من 9 /9 /1977. إعفاء مالكيها وشاغليها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية. شرطه.