الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 18 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الإقرار الضريبي

 

 

 

عدم إحاطة الطاعن مأمورية الضرائب علمًا ببلوغه سن الرشد وحضور محاسب عنه أمام لجنة الطعن بصفته وكيلاً عن وليه الطبيعي. إطراح الحكم المطعون فيه للدفع ببطلان إجراءات الطعن الضريبي لإعلان الطاعن بالنماذج 18، 19 ضرائب مع والده بصفته وليًا طبيعيًا رغم بلوغه سن الرشد. استخلاص سائغ.

 

 

 

 

تقديم الممول إقرارات بأرباحه. أثره. وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب .

 

 

 

 

عدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة. أثره. مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى 500 جنيه سواء استند في بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لا يمسكها أصلاً.

 

 

 

 

تقديم الممولين إقرارات بأرباحهم. أثره. وجوب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب قبل إخطارهم بالربط على النموذج 19 ضرائب. علة ذلك. عدم تقديم الممولين إقرارات بأرباحهم. أثره. إخطارهم مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب.

 

 

 

 

عدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة. أثره. مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى 500 جنيه سواءً استند في بيانات إقراراه إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لا يمسكها أصلاً. توقيع هذا الجزاء. مناطه.

 

 

 

 

تقديم الممول إقرارات بأرباحه. أثره. وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب. علة ذلك. عدم تقديم الممول إقرارات بأرباحه. أثره. إخطاره مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب.

 

 

 

 

إقرارات الممولين المقدمة منهم. اعتبارها سند تنفيذي. لمصلحة الضرائب توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما هو ثابت بها إذا لم يتم أداؤها في الموعد القانوني دون حاجة إلى إصدار ورد تنفيذ أو تنبيه.

 

 

 

 

عدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة. أثره. مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى 500 جنيه سواء استند في بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أو كان لا يمسكها أصلاً. م 35، 37، 40 ق 157 لسنة 1981.

 

 

 

 

عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول إلى مصلحة الضرائب المبين به ما يُقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة. أثره. مجازاته بإلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه سواء استند في الإقرار إلى الدفاتر أو السجلات والمستندات أم لا.

 

 

 

 

عدم تقديم الممول الإقرار المنصوص عليه في المادة 102 من ق 157 لسنة 1981 في الميعاد. أثره. إلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن.

 

 

 

 

عدم مطابقة الإقرار الضريبى للحقيقة أثره مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافى بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى500 جنيه سواء استند فى بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لا يمسكها أصلاً.

 

 

 

 

عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول إلى مصلحة الضرائب والمبين به ما يقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة. أثره. مجازاته بإلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيهاً سواء استند في الإقرار إلى الدفاتر أو السجلات أو المستندات أم لا.

 

 

 

 

التزام الممول فرداً كان أو شركة بتقديم إقرار سنوي إلى مصلحة الضرائب مطابق للحقيقة. مخالفة ذلك. أثره. إلزامه بمبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من الضريبة المستحقة بحد أقصى 500 جنيهاً سواء استند في الإقرار إلى الدفاتر والسجلات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 157 لسنة 1981 أو غيرها.

 

 

 

 

استثناء قاصر على هؤلاء الممولين والتشريعات الواردة بهذه المادة. لا يمتد إلى غير ذلك من الإجراءات والمواعيد المقررة في التشريعات الضريبية الأخرى. وجوب تقديم طلب المحاسبة على الأرباح الفعلية في الميعاد المنصوص عليه في القانون رقم 642 لسنة 1955.

 

 

 

 

الإقرار بدين الضريبة - ولو كان ضمنياً - يقطع التقادم. نص المادة 375 مدني منقطع الصلة بدين الضريبة.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - مناط دستوريتها



مؤدى الفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور أنه لا ضريبة بغير قانون ينص عليها.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة جمركية




السلع المستوردة من الخارج سواءً أكانت رأسمالية أم استهلاكية أم خدمات خضوعها للضريبة على المبيعات. مناطها. تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. علة ذلك.



فروق الأسعار الناتجة عن رفع أسعار سلع معينة منتجة محلياً أو تستورد. تحمل المستهلك وحده عبئها. انحصار دور المنتج أو المستورد في تحصيلها منه وتوريدها للخزانة العامة. مؤداه. اختلافها عن الضرائب والرسوم الجمركية التي تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها.


الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية. الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا تدخل ضمن تلك الضرائب.



الترخيص لوزير التموين بإعفاء بعض المواد الغذائية المستوردة من الضرائب والرسوم.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - النظام الضريبي


اختيار الممول - من أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عالٍ - المحاسبة على أساس أرباحه الفعلية. عدم جواز العدول إلى طلب المحاسبة على أساس الضريبة الثابتة بدعوى إدخال مصلحة الضرائب بعض تعديلات بالزيادة على حساباته.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة الملاهي

 

 

النص فى المادة 56 من ق 46 لسنة 1978 على سريان أحكام الفصل الرابع منه اعتباراً من تاريخ نشره.

 

 

 

 

تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة.

 

 

 

 

ضريبة الملاهي. نطاقها. م 1، 2 قانون 221 لسنة 1951. المنافع التي يحصل عليها صاحب المحل أو مستغله خارج هذا النطاق لا يخضع لهذه الضريبة.

 

 

 

 

رسم الدخول للشاطئ الطبيعي وما يضاف إليه من أجر نظير خلع الملابس. عدم خضوعه للضريبة. علة ذلك.

 

 

 

 

أجر دخول السيارات لمنطقة قصر المنتزه وانتظارها بحظائر أعدت لذلك. عدم خضوعه للضريبة. علة ذلك.

 

 

 

 

ضريبة الملاهي تفرض - وعلى سبيل الحصر - على مقابل الدخول أو أجور الأماكن المعينة في القانون رقم 221 لسنة 1951، وعلى الفرق بين مقابل إيجار أماكن الملابس أو ثمن ما يورد للعملاء، وبين القيمة الحقيقية لهذه الخدمة أو للشيء المورد.

 

 

 

 

وقوع عبء الالتزام بالرسم البلدي على الملاهي على أصحابها ومستغليها لا على روادها من الجمهور. بينما ضريبة الملاهي يقع عبء الالتزام بها على الجمهور. استقلال الرسم البلدي عن الضريبة.

 

 

 

 

وعاء الضريبة الملاهي هو أجرة الدخول أو أجرة المكان. إضافة الرسم البلدي إلى ثمن التذكرة وتحصيله معها. اعتباره جزءاً من الأجرة وتسري عليه بالتالي ضريبة الملاهي.

 

 

 

 

جواز تحصيل ما فات تحصيله من ضريبة الملاهي. لا يمنع من ذلك اعتماد الجهة المختصة لتذاكر الدخول المشتملة على الرسم البلدي المقرر. لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا بنص القانون.

 

 

 

 

ضريبة الملاهي ليست من الضرائب السنوية. سقوط الحق في المطالبة بالمستحق منها بمضي ثلاث سنين ميلادية من تاريخ استحقاقها.

 

 

 

 

يقع عبء الالتزام بالرسوم البلدية على الملاهي على عاتق أصحابها ومستغليها لا على روادها من أفراد الجمهور، بعكس ضريبة الملاهي فعبء الالتزام بها يقع على الجمهور. اختلاف الرسوم البلدية وضريبة الملاهي من حيث طبيعة التكليف المالي المفروض في كليهما يبرر اختلافهما من حيث عبء الالتزام بها.

 

 

 

 

عبء الالتزام بالرسم البلدي على الملاهي إنما يقع على أصحابها ومستغليها وليس على روادها من الجمهور شأنه في ذلك شأن سائر رسوم البلدية على باقي المحال والعقارات والأشياء المبينة في المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944.

 

 

 

 

لا وجه للتحدي بأن مصلحة الأموال المقررة ارتضت تحصيل الضريبة على وجه مخالف للقانون . هذا الخطأ بفرض وقوعه لا يسقط في المطالبة بفرق الضريبة المستحقة وفقاً للقانون.

 

 

 

 

صراحة نصوص المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 في أن ضريبة الملاهي يقع عبء الالتزام بها على الجمهور. عدم اعتبار رسوم الملاهي من قبيل الرسوم والضرائب الإضافية بالنسبة لضريبة الملاهي. استقلالها وتميزها عنها.

 

 

 

 

يقع على أصحاب محال الفرجة والملاهي ومستغليها لا على روادها من أفراد الجهور. القانون رقم 145/ 1944 ومرسوم 30 أكتوبر سنة 1945.

 

 

 

 

تحديدها على أساس نسبة مئوية من الثمن الأصلي لتذاكر الدخول وبواقع 10% من القيمة الأصلية لهذه التذاكر لا دلالة فيه على أن عبء الالتزام بها يقع على الجمهور. المادة 3 من مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945.

 

 

 

 

رفع الدعوى بعدم أحقية الحكومة في المطالبة بفروق ضريبة الملاهي وببطلان الحجز الإداري المتوقع من أجلها.

 

 

 

 

رفع الدعوى بعدم أحقية الحكومة في مطالبة إحدى الشركات التي تملك داراً للسينما بفروق ضريبة الملاهي وببطلان الحجز الإداري المتوقع من أجلها.

 

 

 

 

 


الاثنين، 17 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - تصالح ضريبي





التصالح في المنازعات الضريبية. جوازه أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض. المواد 1، 2، 3، 5 ق 159 لسنة 1997. شرطه. طلب مصلحة الضرائب وقف الدعوى مدة تسعة أشهر. انقضاء هذا الميعاد.



جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين بالنسبة للدعاوى المقيدة أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض. لازمه. وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب. إثبات الاتفاق الذي قد يسفر التصالح عنه في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذي. أثره. اعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - أرباح السمسرة



خضوع أرباح السمسرة لوعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. شرطه. عدم وجود علاقة عمل بين صاحب العمل والقائم بعمل السمسرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.



من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السمسار لا يستحق عمولته إلا عن نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه.



مبالغ السمسرة أو العمولة. خضوعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولو كان الممول الذي دفعت له لا يمتهن السمسرة أو الأشغال بالعمولة بل يقوم بها بصفة عارضة .


صندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن. اشتراك السمسار فيه. اختياري.



أعمال السمسرة وأشغال العمولة. ركن الاحتراف ليس شرطاً خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية. أعمال السمسرة والعمولة لا تقتصر على محيط التجارة .


تمام الصفقة نتيجة لسعي السمسار ووساطته. استحقاق السمسار للأجر. لا يحول دون ذلك فسخ العقد أو إبطاله لسبب يجهله السمسار أو طرأ بعد تمام العقد.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة الأيلولة

فروع المتوفى - فى حكم القانون رقم 142 سنة 1944 الخاص برسم الأيلولة على التركات - هم أبناؤه لصلبه وأبناؤهم دون الأولاد بالتبنى.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - رؤوس الأموال





الضريبة على فوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر والثابتة بعقود رسمية محررة في مصر أو في الخارج لكنها مشمولة بالصيغة التنفيذية في مصر.



الإعفاء المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939. شرطه. كون الشركة الأصلية شركة مساهمة مصرية وقت تأسيس الشركة الفرعية وبقاؤها على جنسيتها المصرية 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الربط الإضافي





الربط الإضافي. لمصلحة الضرائب الحق في إجرائه على الممول إذا طرأت زيادة على ثروته وزوجه وأولاده القصر. شرطه. أن تكون تلك الزيادة مضافًا إليها المصاريف المناسبة لهم طوال الخمس سنوات السابقة



عدم إجراء الربط الإضافى عن ثروة ناتجة عن تحويل أموال من الخارج لحساب الممول زوجته أو أولاده القصر.



الربط الإضافي جوازه فى أحوال الخطأ والتدليس أو ظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة.



الربط الإضافي. أحواله. الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد للممول كان خافياً على المصلحة. قاعدة الربط الحكمي طبقاً للقانون 102 لسنة 1958. استثناء من الأصل المقرر في الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثاني من القانون 14 لسنة 1939.




توجب الفقرة الثالثة من المادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 سنة 1950، في حالة الربط الإضافي أن يخطر به الممول، وأن يكون الإخطار منطوياً على الأسباب والأسس التي استندت إليها المصلحة في إجراء هذا الربط، وهذه المادة وكذلك إجراءات الربط استلزمها القانون رقم 14 لسنة 1939 تسري في شأن الضريبة على الأرباح الاستثنائية.



الربط الإضافي. جوازه في أحوال الخطأ والتدليس من جانب الممول أو ظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة. الممول إذ قبل تقدير المصلحة لأرباحه، يكون قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة. المادة 47 مكرر ق 14 لسنة 1939.



وجوب إخطار الممول على النموذج رقم 20 ضرائب في حالة ربط الإضافي. اختلافه عن النموذج رقم 19 الخاص بالربط الأصلي.



لا يجوز في غير الأحوال التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 47 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 إجراء ربط إضافي.الممول إذ قبل تقدير المصلحة لأرباحه فإنه يكون قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - وعاء الضريبة / ما يخصم من وعاء الضريبة





الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها. خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه.



مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخل في نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها بشرط أن يكون القرض حقيقياً وبهدف إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - وعاء الضريبة / تقدير وعاء الضريبة

 

إذ رسم المشرع بمقتضى القانون 102 سنة 1958 قاعدة تقدير وعاء الضريبة فإن هذه القاعدة تكون واجبة الاتباع من تاريخ سريان هذا القانون الذي نظمها .

 

 

 

 

شهرة المحل هي مجموعة العناصر التي تعمل على خفض التكاليف أو تحقيق أرباح تفوق الأرباح العادية للمنشأة وتشمل - من بين ما تشمل - حقوق الاختراع والعلامات التجارية والحق في إيجار المحل وسوق الصناعة .

 

 

 

 

يتحدد وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من واقع الأرباح الفعلية التى حققها الممول خلال سنة النزاع لا بطريق القياس على أرباح سنة سابقة.

 

 

 

 

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالي الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك، وقد التزمت المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 هذا الأصل ولم تخرج عنه في خصم مصاريف الاستثمار من إجمالي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والعقارات الداخلة في ممتلكات المنشأة.

 

 

 

 

الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية. وعاؤها الأرباح الصافية التي قبضها الممول أو وضعت تحت تصرفه عن عمليات باشرها خلال السنة أو في سنوات سابقة لا الأرباح التي استحقت ولم يتم قبضها بعد. م 72 و73 ق 14 لسنة 1939.

 

 

 

 

طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 في حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات.

 

 

 

 

إحالة المسائل التي صدر فيها قبل أول يناير سنة 1951 تقدير المأمورية ولم يقبله الممول على لجنة الطعن. مناطه. اتخاذ كافة الإجراءات التي نص عليها القانون 14 لسنة 1939 ولائحته التنفيذية بغية الوصول إلى اتفاق مع الممول يصلح أساساً لربط الضريبة على أرباحه .

 

 

 

 

محاولة الاتفاق مع الممول قبل إحالة النزاع حول الأرباح على لجنة التقدير. وجوبها. أثر إغفالها. عدم جواز طرح النزاع على اللجنة. مخالفة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 1939. بطلان.

 

 

 

 

أرباح تجارية وصناعية. سنوات متداخلة. تقديرها من واقع الأرباح الفعلية التي حققتها المنشأة. قياس أرباح فترة من السنة على أرباح فترة من السنة السابقة. لا يجوز.

 

 

 

 

الربط الحكمي. النشاط المستحدث. المقصود به. كل نشاط يختلف نوعياً عن النشاط الأصلي ويصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل.

 

 

 

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير دفاتر الممول أخذاً بها أو إطراحاً لها كلها أو بعضها حسبما يتبين لها من التحقيقات التي تجريها .

 

 

 

 

قاعدة تقدير وعاء الضريبة الواردة بالمرسوم بقانون 240 لسنة 1952. وجوب العمل بها في كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً. يكفي لاعتباره كذلك الطعن فيه من أي من الطرفين.

 

 

 

 

وجوب اتخاذ الأرباح عن سنة 1947 أساسا لربط الضريبة عن السنوات التالية حتى سنة 1951 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير

 

 

 

 

قاعدة التقدير الحكمى منصوص عليها فى المرسوم بقانون 240 سنة 1952 لا تتجه إلى تقدير رأس المال لتحديد رقم المقارنة فى ضريبة الأرباح الاستثنائية

 

 

 

 

وجوب اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 - بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير - أساساً لربط الضريبة عليهم في السنوات من 1948 - 1951 - حتى ولو كانت حساباتهم في تلك السنوات منتظمة.

 

 

 

 

وجوب اتباع القاعدة التي رسمها المر بق 240/ 5 لتقدير وعاء الضريبة من تاريخ سريانه على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً.

 

 

 

 

إثبات الحكم أن نشاط الممول كان قاصراً في سنة القياس والسنوات المقيسة على أعمال الصيدلة. توافر وحدة النشاط. لا عبرة بتعدد الصيدليات اعتباره تعدداً في النشاط لا تنوعا له. لا يتنافى مع وحدة النشاط اشتمال أرباح السنة المقيسة على أرباح رأسمالية وأرباح تصفية.

 

 

 

 

وجوب اتباع القاعدة التي رسمها المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 لتقدير وعاء الضريبة من تاريخ سريانه على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً.

 

 

 

 

شهرة المحل التجارية. تحديدها بطرق فنية خاصة. لجوء مصلحة الضرائب في تقديرها لإحداها وهي طريقة متوسط الأرباح الصافية. لم يكن مقابل "خلو الرجل" بمعناه العرفي السائد داخلاً فيها. استبعاد الخبير لشهرة المحل بالمعنى الفني المصطلح عليه.