الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 14 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ / خيانة أمانة

 

 

 

يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون موضوعها مالاً منقولاً مملوكاً لغير الجاني

 

 

 

 

المناط في اعتبار العقد وديعة. هو التزام المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع. انتفاء هذا الشرط ينفي معني الوديعة.

 

 

 

 

القانون لا يعاقب فى خيانة الأمانة على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته. إنما على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه.

 

 

 

 

من المقرر أنه يجوز في المواد التجارية إثبات وجود التصرف القانوني أو انقضائه بشهادة الشهود أياً كانت قيمته ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك .

 

 

 

 

وجوب سماع المحكمة الاستئنافية بنفسها أو بواسطة أحد القضاة. الشهود الذي كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق . عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة . شرط ذلك .

 

 

 

 

الرهن الذي قصده الشارع في جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالمادة 341 عقوبات. الحيازي دون الرسمي.

 

 

 

 

صحة الحكم بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً بالمادة 341 عقوبات.

 

 

 

 

عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة .

 

 

 

 

إيراد الحكم بأسبابه أنه لم يقم لديه دليل على ارتكاب المطعون ضده للجريمة. كفايته لتأييد حكم البراءة.

 

 

 

 

مجرد التأخير عن رد الشيء أو الامتناع عن رده، لا يتحقق به القصد الجنائي لجريمة خيانة الأمانة. ضرورة اقترانه بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال المسلم إليه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.

 

 

 

 

استناد الحكم المطعون فيه في قضائه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى خلو إيصال الأمانة موضوع الدعوى من التاريخ وعدم تقديم المتهم ما يدل على مضي ثلاث سنوات على تحرير الإيصال دون تحديد تاريخ وقوع الجريمة لحساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية. قصور.

 

 

 

 

إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات. تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه. غير جائز. متى كان مخالفاً للحقيقة.

 

 

 

 

استظهار الحكم استلام الطاعنين الماشية من المجني عليها على أساس المشاركة في استغلالها. إنكارهما حقها فيها وعدم ردها إليها. تتوافر به جريمة خيانة الأمانة. يد الشريك على مال شريكه. يد وكيل.

 

 

 

 

قيام المانع الأدبي. يجيز الإثبات بالبينة. تقديره. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.

 

 

 

 

من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر في قيامها .

 

 

 

 

دفاع الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية تسلمت منقولاتها الزوجية قبل رفع الدعوى. جوهري. عدم تعرض الحكم له بالبحث والتمحيص . قصور .

 

 

 

 

إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة. صحته: رهينة باقتناع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات .

 

 

 

 

حكم البراءة . عدم اشتراط أن يتضمن أموراً أو بيانات معينة . كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم . سنداً للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . ما دام الحكم أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .

 

 

 

 

عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة . تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على مائة جنيه .

 

 

 

 

المناط في اعتبار العقد وديعة. هو التزام المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع. انتفاء هذا الشرط بنفي معني الوديعة .

 

 

 

 

دفاع المتهم بمدنية العلاقة . جوهري . وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . مخالفة ذلك يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع .

 

 

 

 

جريمة خيانة الأمانة. مناط توافرها: أن يكون المال قد سلم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات. العبرة في تحديد ماهية العقد بحقيقة الواقع.

 

 

 

 

تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله. لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. وجوب ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.

 

 

 

 

اقتناع القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة. شرط لإدانة المتهم في جريمة خيانة الأمانة.

 

 

 

 

لما كان لا يشترط فى التسليم باعتباره عنصرا فى جريمة خيانة الامانة أن يكون حاصلا من ذات المجنى عليه، وانما يستوى أن يكون حاصلا منه أو من شخص آخر قام بالتسليم لحسابه.

 

 

 

 

القيد الوارد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في الجريمة السرقة. علته. امتداد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق .

 

 

 

 

قيام الاختلاس المعد تبديداً معاقباً عليه. رهن بانتقال حيازة الشيء إلى المختلس وأن تصبح يده يد أمانة وأن يختلس ما أؤتمن عليه .

 

 

 

 

القيد الوارد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جريمة السرقة. علته . امتداد ذلك إلى جرائم النصب. وخيانة الأمانة.

 

 

 

 

تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة. وقوع التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري. تزوير.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه. وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.

 

 

 

 

إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات.

 

 

 

 

مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لا يكفى في بيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه.

 

 

 

 

إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن بالاقتناع بتسلمه المال بعقد من العقود المبينة حصرا بالمادة 341 عقوبات.

 

 

 

 

عدم تحقيق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لمجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده. وجوب أن يكون مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه.

 

 

 

 

عدم استظهار الحكم المطعون فيه مدى توافر أركان عقد الوديعة وفق المادة 718 مدني وما بعدها وقيام المتهم بعمل من أعمال التملك على الشيء المودع لديه. قصور.

 

 

 

 

عدم استظهار الحكم المطعون فيه مدى توافر أركان عقد الوديعة وفق المادة 718 مدني وما بعدها وقيام المتهم بعمل من أعمال التملك على الشيء المودع لديه. قصور.

 

 

 

 

جهاز الزوجين من القيميات. اشتراط رد قيمته عند هلاكه. عدم كفايته للقول بأن تسليمه كان على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة. تصرف الزوج في هذا الجهاز. خيانة أمانة.

 

 

 

 

لما كان الطاعن لم يثر اية منازعة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها حول مقدار الاموال المبددة او يتمسك بانه قام بردها كاملة وقصر دفاعه على ما يبين من محضر جلسات محاكمته ابتدائيا واستئنافيا - على طلب امهاله فى سدادها، فليس له أن ينازع فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

بيان مقدار المال المختلس. غير لازم فى حكم الادانة بجريمة خيانة الأمانة.

 

 

 

 

ادانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن بالاقتناع بتسلمه المال بعقد من العقود المبينه حصرا بالمادة 341 عقوبات. تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه شفاهة أو كتابه. لا يصح. اذا كان مخالفا للحقيقة.

 

 

 

 

تسليم سوارين للمتهمة لوزنهما خارج محل المجني عليه. عدم عودتها واختلاسها لهما . خيانة أمانة . تنطبق عليها المادة 341 عقوبات .

 

 

 

 

شمول عقد الوكالة المنصوص عليه في المادة 341 من قانون العقوبات . التكليف بعمل مادي لمنفعة مالك الشيء أو غيره . أساس ذلك .

 

 

 

 

سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر . تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم .

 

 

 

 

تسليم الشئ بموجب عقد من عقود الإئتمان المبينة فى المادة 341 عقوبات شرط لقيام جريمة خيانة الأمانة.

 

 

 

 

من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ومنها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشىء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه.

 

 

 

 

المنازعة في حقيقة العلاقة بين المتهم والمجني عليه. عدم جواز إثارتها. لأول مرة. أمام النقض . علة ذلك .

 

 

 

 

عقد الاستصناع من عقود الأمانة التي حددتها المادة 341 عقوبات على سبيل الحصر.

 

 

 

 

تسليم العامل أخشاباً لتصنيعها لحساب مالكها. امتناعه عن رد ما تبقى منها. تبديد.

 

 

 

 

مجرد قعود الجاني عن رد الشئ المودع لديه لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التهديد وجوب ثبوت نية تملكه الشئ.

 

 

 

 

تعين تاريخ وقوع الجريمة. من إطلاقات محكمة الموضوع.

 

 

 

 

 

 

شمول عقد الوكالة المنصوص عليه في المادة 341 من قانون العقوبات للوكالة كما هو معرف به في القانون المدني.

 

 

 

 

تقدير حصول التبديد. في جريمة خيانة الأمانة. موضوعي.

 

 

 

 

تحقق جريمة خيانة الأمانة. رهن بارتكاب الفعل المكون لها إضررا بالمجني عليه. بقصد حرمانه منه.

 

 

 

 

إستلام شخص مبلغا من المال من أخر لشراء بضاعة شركة بينهما إعتباره وكيلا لاستعمال المبلغ في الغرض المتفق عليه.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة مشروط بعدم تجاوز ذلك إلى تحوير كيان الواقعة المادية.

 

 

 

 

عدم بيان الحكم لمضمون السند المتخذ كدليل على التبديد يعيب الحكم بالقصور.

 

 

 

 

من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معروف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة.

 

 

 

 

إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة رهن بالاقتناع بتسلمه المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات.

 

 

 

 

قواعد الإثبات في المواد المدنية عدم تعلقها بالنظام العام.

 

 

 

 

عزل الوصى من الوصاية. لا ينفى مسئوليته عما تحت يده من أموال القاصر بوصفه أمينا عليها ما دام الحساب لم يصف.

 

 

 

 

سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر.

 

 

 

 

عدم التقيد بقواعد الإثبات المدنية. عند القضاء بالبراءة فى جريمة خيانة الأمانة.

 

 

 

 

تسليم المال بموجب عقد من عقود الأئتمان المبينة حصرا فى المادة 341 عقوبات. من شروط قيام جريمة خيانة الأمانة.

 

 

 

 

إعتبار الحكم استيلاء الخادمة على نقود مخدومتها. سرقة. صحيح.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز إثبات عقود المادة 341 عقوبات بالبينة. وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا انه من الدفوع الجوهرية. يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع الشهود. عرض الدفع دون العناية بالرد عليه. قصور وخطأ فى تطبيق القانون.

 

 

 

 

إدانة الحكم للطاعن بجريمة تبديد تعويله في ذلك على مضمون محضر الضبط وأقوال المجني عليها دون أن يورد مؤدي ذلك المحضر وما شهدت به المجني عليها.

 

 

 

 

حق الحبس طبقاً للمادة 246 مدني يبيح الامتناع عن رد الشئ حتى استيفاء ما هو مستحق من إجراء إصلاحه.

 

 

 

 

يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات.

 

 

 

 

مجرد الامتناع عن رد المال المختلس أو التأخير في الوفاء به لا تتحقق به جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كانت نية الجاني قد انصرفت إلى إضافته إلى ملكه إضرارا بصاحبه.

 

 

 

 

استهلاك المتهم لوقود السيارة المسلمة إليه باستعمالها في نفل الركاب لحسابه دون إذن المالك.

 

 

 

 

وجوب بناء الحكم الصادر بالإدانة على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين. مثال في جريمة تبديد.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى أن التعويض المؤسس على المطالبة بقيمة المبالغ المبددة. غير ناشئ من ضرر حاصل من جريمة تبديدها. التي دين بها المتهم. دون بيان أساس ذلك. قصور.

 

 

 

 

جريمة خيانة الأمانة. أركانها: وجوب أن يكون تسليم المال قد تم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات. العبرة في تحديد ماهية العقد بحقيقة الواقع.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في جريمة التبديد لا يقيد النيابة العامة في التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية وإنما يقيد محكمة الموضوع في إثبات تلك الجريمة.

 

 

 

 

التسجيل الصوتي إقرار غير قضائي يخضع في إثباته لقواعد الإثبات العامة في القانون المدني.

 

 

 

 

الإثبات في المواد الجنائية. العبرة فيه باقتناع القاضي. إلا إذا قيده القانون بدليل معين. كالشأن في إثبات عقد الأمانة.

 

 

 

 

تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً, ومنها جريمة خيانة الأمانة, مما يستقل به قاضي الموضوع, ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض.

 

 

 

 

ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة خيانة الأمانة. بدؤه من تاريخ طلب الشئ المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه.

 

 

 

 

جريمة خيانة الأمانة. أركانها: وجوب أن يكون تسليم المال للمتهم قد تم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها حصراً في المادة 341 عقوبات.

 

 

 

 

جهاز الزوجية من القيميات. اشتراط رد قيمته عند هلاكه. عدم كفايته للقول بأن تسليمه كان على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة.

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاءه على أن التزام الزوج برد منقولات الزوجية ليس تخييرياً استناداً إلى قائمة قدمت في الدعوى .

 

 

 

 

تسلم المتهم منقولات لبيعها لحساب المجني عليه ودفع ثمنها له أو ردها عند عدم بيعها. اختلاس المتهم لها. خيانة أمانة.

 

 

 

 

إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي بتسلمه المال المختلس بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة لمدنية العلاقة. جوهري. وجوب التصدي له عند إبدائه. مخالفة الحكم ذلك. بطلانه.

 

 

 

 

مجرد الامتناع عن رد المال المدعى اختلاسه. لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس. متى كان مرد ذلك إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين.

 

 

 

 

جريمة خيانة الأمانة تحققها بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة عدم لزوم التحدث عنه استقلالاً.

 

 

 

 

الوفاء اللاحق لارتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يؤثر عليها عدم دلالته بذاته على انتفاء القصد الجنائي.

 

 

 

 

قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في استمداد عقيدتها في حصول التبديد من أي عنصر من عناصر الدعوى.

 

 

 

 

اعتبار الحكم أن المال المختلس سلم للطاعن على سبيل عارية الاستعمال لا على سبيل الإيجار لا يؤثر في صحته.

 

 

 

 

قول الطاعن بأن عدم بيان المنقولات بياناً كافياً يجعلها من المثليات التي يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها في نهاية مدة العقد غير مقبول.

 

 

 

 

تحديد تاريخ وقوع جريمة التبديد لا يؤثر في ثبوت الواقعة.

 

 

 

 

متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن ولم يعول عليه في إدانته وإنما حصله وأطرحه بما يسوغ إطراحه ودلل على أنه تصرف في المنقولات.

 

 

 

 

متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن ولم يعول عليه في إدانته وإنما حصله وأطرحه بما يسوغ إطراحه ودلل على أنه تصرف في المنقولات.

 

 

 

 

من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشيء أو الامتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك.

 

 

 

 

إن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة.

 

 

 

 

النص في كل من الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم الصادر في المعارضة في ذاك الحكم على أن تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء واجب لصحة كل من الحكمين تخلف هذا الشرط وجوب القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف ولو كان ببراءة المتهم.

 

 

 

 

إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف أو مستخدم عمومي اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعه أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته".

 

 

 

 

كون الشيء المبدد قد سلم للمتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 عقوبات. شرط لقيام جريمة خيانة الأمانة.

 

 

 

 

 

 

جريمتا النصب وخيانة الأمانة وإن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال، إلا أن الفارق بينهما أن تسلم المال في جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجاني من طرق احتيالية .

 

 

 

 

جريمة تبديد المحجوزات. شرط العقاب عليها؟ علم المتهم علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم تعمده عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.

 

 

 

 

النص في العقد على دفع قيمة الشيء محل التعاقد في حالة عدم رده. لا ينفي أن نية العاقدين قد انصرفت إلى اعتبار العقد إيجاراً.

 

 

 

 

العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى عقد الائتمان هو مناط العقاب في جريمة خيانة الأمانة.

 

 

 

 

تقع جريمة خيانة الأمانة على كل مال منقول أياً كان نوعه وقيمته قل أو كثر.

 

 

 

 

جريمة خيانة الأمانة. أركانها؟ تسليم المال المبدد إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المبينة بالمادة 341 عقوبات.

 

 

 

 

تحصيل المتهم لمبالغ نيابة عن المجني عليه وعلى ذمة توصيلها إليه يتوافر به أركان عقد الوكالة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات.

 

 

 

 

ليست جريمة خيانة الأمانة من الجرائم التي يتقيد رفعها بشكوى من المجني عليه. حق المدعي المدني في تحريكها مباشرة بتكليف بالحضور.

 

 

 

 

جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناءً على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات.

 

 

 

 

تغيير المحكمة وصف التهمة - التي دانت الطاعن بها - من سرقة إلى خيانة أمانة دون تنبيهه إلى ذلك.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالا غير لازم كفاية استخلاصه ضمنا.

 

 

 

 

المنازعة في شأن حقيقة العلاقة بين المتهم والمجني عليه في جريمة خيانة الأمانة.

 

 

 

 

تسليم المجني عليه أوراق النقد إلى المتهم لإبدالها بأوراق مالية بقيمتها طبيعته تسليم بسيط تنتقل به الحيازة إلى المتهم ناقصة.

 

 

 

 

يستوي في الوكالة كسبب من الأسباب الواردة في المادة 341 عقوبات على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم أن تكون وليدة عقد أو أن يكون مصدرها القانون.

 

 

 

 

جريمة خيانة الأمانة القصد الجنائي فيها توافره بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على وجه الأمانة بنية إضاعته على ربه .

 

 

 

 

جريمة خيانة الأمانة وقوعها على مال منقول له قيمة مادية أو اعتبارية عند صاحبه.

 

 

 

 

ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة متى يبدأ من تاريخ طلب الشئ المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه.

 

 

 

 

أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة.

 

 

 

 

ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة خيانة الأمانة.

 

 

 

 

تعديل محكمة أول درجة وصف التهمة من سرقة إلى خيانة أمانة دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه لا يعيب الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية.

 

 

 

 

جريمة خيانة الأمانة ما يوفرها بعناصرها القانونية حصول الاختلاس حال قيام علاقة الوكالة بالعمولة بين المتهم وبين الشركة المجني عليها.

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الموضوع بفحص الحساب بنفسها أو مناقشة الخبير في نتيجة تقريره التي لم تأخذ بها.

 

 

 

 

للمحكمة - عملاً بحريتها المقررة للاستدلال في المواد الجنائية - أن تثبت واقعة الاختلاس - وهي الواقعة الجنائية التي تتألف منها جريمة خيانة الأمانة .

 

 

 

 

إذا كانت الواقعة على الصورة التي أثبتها القرار المطعون فيه أن المجني عليه سلم مبلغ الخمسة الجنيهات للمتهم لاستعماله في أمر لمصلحته .

 

 

 

 

سداد المبلغ المدعى تبديده قبل الميعاد المحدد للتوريد. إغفال الحكم الإشارة إلى مخالصة قدمها المتهم تتضمن استلام المجني عليه المبلغ موضوع إيصال الأمانة .

 

 

 

 

الأصل هو عدم التوسع في تفسير التوكيل الخاص, ووجوب التزام الوكيل في تصرفاته الحدود المرسومة له في عقد الوكالة, إلا إذا كشفت ظروف الواقعة عن قصد المتعاقدين.

 

 

 

 

تسليم المال إلى الوكيل بالعمولة. تدليل سليم على عدم حصوله نتيجة بحث أسلوب التعامل بين الطرفين وتفسير عبارات المحرر.

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع في اطراح تقرير الخبير لأسباب سائغة عدم إلتزامها بفحص الحساب, أو ندب خبير آخر لفحصه ما دامت ظروف الدعوى لا تدعو إلى اتخاذه.

 

 

 

 

توافر جريمة خيانة الأمانة عند اختلاس أحد الشركاء ما تسلمه من مال لأداء عمل في مصلحة الشركة.

 

 

 

 

تبيح المادة 403 من القانون المدني الإثبات بالبينة في حالة وجود مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي, وقيام هذا المانع أو عدم قيامه يدخل في نطاق الوقائع, فتقديره متروك لقاضي الموضوع تبعا لوقائع كل دعوى وملابستها, ومتى أقام قضاءه بذلك.

 

 

 

 

إذا تناول الحكم ما عرض له المتهم في دفاعه بشأن حق حبس السيارة حتى يقبض أجر إصلاحها ورد عليه في قوله: "إنه لا يقبل منه هذا الدفاع إلا إذا كانت السيارة قد أصلحت فعلا ولم يبدد أي جزء منها" فإنه بذلك يكون قد رد على دفاع المتهم بما يدحضه للأسباب السائغة التي أوردها.

 

 

 

 

جواز اعتبار تاريخ امتناع الوكيل عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد مطالبته بذلك تاريخاً لارتكاب الجريمة.

 

 

 

 

يغلب في جريمة التبديد أن يغير الجاني نية حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرة ما يدل على ذلك.

 

 

 

 

إن ما تختص به المجالس الحسبية قبل إلغائها أو المحاكم الحسبية من مسائل الولاية على المال، واعتماد الحساب من هاتين الجهتين ليس من بين حالات الأحوال الشخصية .

 

 

 

 

القضاء ببراءة المتهم لعدم علمه باليوم المحدد للبيع رغم اعترافه بتصرفه فيها.

 

 

 

 

يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في ذلك اليوم.

 

 

 

 

ذكر الحكم أن المتهم لم يقدم المحجوزات في يوم البيع مع علمه بالحجز.

 

 

 

 

استناد الحكم في إدانة المتهم بالتبديد إلى عدم نقله المحجوزات إلى السوق بناء على تعهده بذلك.

 

 

 

 

عدم اعتراض المتهم على سماع الشهود لعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة. سقوط حقه في التمسك بهذا الدفع.

 

 

 

 

إن مجرد تسليم الأمين الشئ المؤتمن عليه إلى غيره لا يكفى لاعتباره مبددا ما لم يثبت أنه قد قصد من وراء ذلك التصرف فيه.

 

 

 

 

اشتراط الموكل فى عقد الوكالة ضمان الوكيل للصفقة التى يعقدها من مخاطر الضياع والتلف.

 

 

 

 

استناد المحكمة فى إدانة المتهم إلى اعترافه فى محضر ضبط الواقعة دون سماع هذا الاعتراف أو سماع شاهد الاثبات فى الدعوى.

 

 

 

 

التزام المحكمة بفحص الحساب وتصفيته متى كان سبب الامتناع عن رد المال المختلس راجعا إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين.

 

 

 

 

امتناع المتهم عن رد المنقولات التى تسلمها لاصلاحها واستعداده لردها عند استلام ما يستحقه من الأجر المتنازع عليه.

 

 

 

 

تراخى المجنى عليه فى دفع نفقات حفظ المنقولات التى عين المتهم حارسا عليها. بيعها بمعرفة المحضر وفاء لمتأخر إيجار المخزن الذى حفظت فيه.

 

 

 

 

متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائى لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه .

 

 

 

 

استناد الحكم فى إدانة المتهم بجريمة التبديد على مجرد عدم نقله المحجوزات إلى السوق.

 

 

 

 

إن مجال تطبيق نص المادة 519 من قانون المرافعات من اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقصور على الحجز القضائي الذي يوقعه القاضي بالشروط التي نص عليها القانون ولا يتعدى إلى الحجز الإداري الذي نظمه الشارع بتشريعات خاصة.

 

 

 

 

نص المادة 20 من القانون رقم 308 سنة 1955. عدم سريانها على إجراءات الحجز والبيع التي تمت قبل صدوره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمسك المتهم بضم دفاتر المجني عليه التجارية وتعيين خبير لتصفية الحساب بينهما. إغفال الحكم الإشارة إلى هذا الطلب أو الرد عليه. قصور.

 

 

 

 

تمسك المتهم بتحديد البيع ببلدة أخرى خلاف التي توقع الحجز بها وأنه غير مكلف بنقل المحجوزات. عدم تحقيق هذا الدفاع وعدم الرد عليه في الحكم. قصور.

 

 

 

 

حكم. عدم تحدثه استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. إيراده من وقائع الدعوى ما يكفي لاستظهاره. كاف.

 

 

 

 

احتجاز المتهم المقيم بالإسكندرية نقوداً وهو بها بنية تملكها. اختصاص محكمة الإسكندرية بنظر الدعوى في هذه الحالة.

 

 

 

 

عدم تعيين حارس للأشياء المحجوزة إدارياً. بطلان محضر الحجز. عدم جواز تطبيق أي من المادتين 323 أو 341 ع. المادتان 508 و512 مرافعات. مجال الأخذ بحكمهما.

 

 

 

 

تسليم الشريك بصفته هذه شيئاً من رأس مال الشركة. اعتباره وكيلاً. اختلاسه المال المسلم إليه. يقع تحت طائلة المادة 341 ع.

 

 

 

 

قاعدة عدم جواز إثبات الحق المدعي به بالبينة. وجوب التمسك بها أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

إيراد المحكمة الأدلة التي اطمأنت بها على وقوع الجريمة في التاريخ الوارد بوصف التهمة. عدم تحديد تاريخ وقوع الجريمة. لا يؤثر على ثبوت الواقعة.

 

 

 

 

مجال الأخذ بحكم المادتين 508 و512 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائى الذى يوقع بالشروط التى نص عليها هذا القانون، وبهذا الحجز القضائى يصبح الشئ بمجرد أمر القاضى بحجزه محتبسا على ذمة السلطة القضائية خاضعا لتصرفها طبقا لأحكام القانون .

 

 

 

 

تسليم الزوجة قائمة منقولات لزوجها لتوصيلها إلى المحامى لرفع دعوى استرداد لصالحها يعد توكيلا منها له لاستعمالها فى أمر معين لمنفعتها فاختلاسها يعد خيانة أمانة.

 

 

 

 

من المتفق عليه أن الودائع الاضطرارية وكل تصرف حصل فى ظروف اضطرارية، والودائع التى يودعها النزلاء فى الفنادق .

 

 

 

 

أن المادة 538 من قانون المرافعات تنص على شروط لدعوى الاسترداد وتحتم قيدها قبل الجلسة بوقت معين وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ.

 

 

 

 

شرط قيام هذه الجريمة تمسك المتهم بأنه لم يكن أمين صندوق الجمعية المتهم بتبديد أموالها وأنه إنما أعطى إقراراً بقبول سداد المبالغ التي تظهر في ذمة أخيه الذي كان أميناً للصندوق.

 

 

 

 

شريك. يده على مال شريكه. يد وكيل. تصرفه في المال على وجه يخالف الغرض من الشركة. مساءلته باعتباره وكيلاً.

 

 

 

 

إدانة المتهم في الاختلاس على أساس ما استظهرته المحكمة من قيام علاقة الوكالة بينه وبين المجني عليه من الاتفاق المبرم بينهما إيراد الأدلة على ثبوت الاختلاس.

 

 

 

 

شريك. اختلاسه شيئاً من مال الشركة المسلم إليه بصفته لاستخدامه في شؤونها. خيانة أمانة.

 

 

 

 

ما دام الحكم الصادر في جريمة خيانة الأمانة قد أثبت بما أورده من الأدلة أن المتهم كان يقبض مبالغ الشركة التي هو موكل عنها تحصيلاً من العملاء لحسابها ثم يختلسها لنفسه إضراراً بالشركة فهذا يكون بياناً كافياً لعقد الائتمان الذي تسلم المبالغ بموجبه.

 

 

 

 

الاشتراك في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة المنسوبان إلى المتهم به قد وقعا قبل تمام الجريمة.

 

 

 

 

خيانة الأمانة. إدانة متهم في هذه الجريمة بناءً على وصول تسلم به المبلغ الذي اختلسه. اعتراف المتهم بصحة ما تضمنه هذا الوصول. المجادلة في هذا الحكم. لا تصح.

 

 

 

 

إدانة متهم في اختلاس مال سلم إليه باعتباره وكيلاً بأجر. بناء الإدانة على ورقة منسوبة إليه. مواجهة المتهم بها في التحقيق وإدراج صورتها في المحضر وعدم منازعته فيها.

 

 

 

 

إن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى.

 

 

 

 

إن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين أعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك. ولا يشترط لتحققها خروج المال بالفعل من حيازة الأمين بناء على التصرف الذي أوقعه.

 

 

 

 

خيانة الأمانة. تسلم المتهم مبلغ عشرة جنيهات لشراء بضاعة للمجني عليه. عدم شرائه وهم المجني عليه بالشكوى. ردّه إلى المجني عليه بعض المبلغ وتحريره سنداً ببعضه.

 

 

 

 

إن المادة 340 عقوبات إذ نصت على معاقبة "كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله".

 

 

 

 

متى كان الحكم قد بيّن بالأدلة التي أوردها والتي من شانها أن تؤدّي إلى ما رتبه عليها أن العقد المدعى اختلاسه كان وقت أن أودع لدى المتهم موقعاً عليه من جميع المتعاقدين بما فيهم مورّث المدعية بالحقوق المدنية، وأنه لذلك يرتب حقوقاً لهذا المورّث، فإن اختلاسه يكوّن جريمة خيانة الأمانة.

 

 

 

 

تسلم المتهم من المجني عليه جنيهين على ذمة دفعه أمانة الخبير. عدم قيامه بذلك وعدم ردّه المبلغ إلى صاحبه بعد طلبه. اختلاس. تمسك المتهم بأن صاحب المبلغ لم يكن عليه أن يدفع أمانة للخبير. لا يجديه.

 

 

 

 

إنه لما كانت المدّة المقررة لسقوط الدعوى العمومية تبدأ في كل جريمة من وقت وقوعها، ولما كانت جريمة خيانة الأمانة لا تختلف في ذلك عن غيرها إلا من جهة ما تووضع عليه من أنها إذا كانت متعلقة بمثليات فإن فعل الاختلاس إنما يقع بعجز المتهم عن ردّ الأمانة عند المطالبة بها.

 

 

 

 

لا يشترط في جريمة خيانة الأمانة أن يلحق المجني عليه ضرر بالفعل بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع، فإذا وقع فعل الاختلاس ثم حصل المجني عليه على ماله عن طريق المتهم أو غيره فإن العقاب يكون واجباً.

 

 

 

 

إن خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرّد اختلاس المال المسلم أو تبديده. فمدّة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب أن يكون مبدؤها من هذا الوقت.

 

 

 

 

إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هي أنه اختلس مبلغ كذا قيمة الإيصال المسلم إليه لتحصيله على سبيل الوكالة لشركة ما إضراراً بها، فتمسك المتهم أثناء المحاكمة بأنه لم يتصرف في هذا المبلغ إلا بناءً على ما جرى به العرف في علاقاته هو وزملائه بالشركة.

 

 

 

 

إن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس بل من تاريخ طلبه وظهور عجز المودع لديه عن ردّه.

 

 

 

 

الخادم الذي يختلس مال مخدومه يعدّ مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة إذا كان المال قد سلم إليه على سبيلا الأمانة، أما إذا كانت يده على المال لا تكوّن إلا مجرّد حيازة عارضة غير مقصود فيها انتقال الحيازة إليه فإنه يكون مرتكباً لجريمة السرقة.

 

 

 

 

إذا اشترط في عقد البيع أن الملكية في المبيع تبقى للبائع حتى يجرّ به المشتري فإن وجود المبيع عند المشتري في فترة التجربة إما يكون على سبيل الوديعة. فإذا هو تصرف فيه فإنه يكون قد خان الأمانة ويحق عقابه بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات.

 

 

 

 

تسلم المتهم سواراً من المجني عليه خوفاً عليه من الضياع. ترك المجني عليه المتهم وحده ينصرف بالسوار إلى داخل مكان معين. فرار المتهم. خيانة أمانة لا سرقة.

 

 

 

 

إن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه، فبطلان عقد التسليم لا يؤثر في العقاب على اختلاس الشيء المسلم.

 

 

 

 

لا يلزم لتحقق جريمة خيانة الأمانة بالنسبة للورقة الممضاة على بياض أن تكون الورقة خالية بالمرة من كل كتابة فوق التوقيع، بل تتحقق الجريمة أيضاً بملء بعض الفراغ - الذي ترك قصداً لملئه فيما بعد - بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع.

 

 

 

 

إذا سلم شخص إلى شخص آخر له به صلة عمل، عند مبيتهما معاً في غرفة واحدة بإحدى القرى، ما معه من النقود ليحفظه لديه إلى الصباح، فأخذها المستلم وفرّ، فعمله هذا يعتبر خيانة أمانة.

 

 

 

 

إرسال مبلغ إلى متهم بصفته وكيلاً عن فرع البنك لتوصيله إلى البنك العام. خروجه من خدمة البنك وقت الإرسال. اختلاس المبلغ. خيانة أمانة.

 

 

 

 

استبدال الأمانة لا يكون مانعاً من تطبيق حكم المادة 296 من قانون العقوبات، إلا إذا كان قد اتفق عليه قبل وقوع الجريمة.

 

 

 

 

إذا توجه شخص إلى آخر في دكان يشتغل به، وأعطاه ورقة مالية بخمسة جنيهات ليصرفها له، فخرج، ثم عاد وأخبره أنه بحث عن نقود يستبدلها بالورقة فلم يوفق، وردّ له ورقة بجنيه واحد على اعتبار أنها هي التي سلمت إليه، فليس في هذه الواقعة معنى الاختلاس الذي أراده القانون في جريمة السرقة.

 

 

 

 

الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 269 عقوبات. سريان حكمه على جريمتى النصب وخيانة الأمانة

 

 

 

 

إذا أقر المتهم بعدم صحة السبب الوارد فى عبارة التحويل وهو أن القيمة وصلت المحيل نقدا وشفع هذا الإقرار بإقرار مرتبط به أشدّ الارتباط وهو أنه كتب على نفسه سندا بقيمة الكمبيالة مستنزلا منها مبلغا مقابل أتعابه وأنه بعد ذلك دفع له فعلا قيمة هذا السند واسترده ومزقه.

 

 

 

 

إذا تسلم وكيل المؤجر مبلغا بدون إيصال من أحد المستأجرين لخصمه من الإيجار المطلوب منه لصاحب العين المؤجرة ثم اختلس هذا الوكيل المبلغ لنفسه وكان عقد الإيجار يقضى بعدم الدفع إلا بمقتضى إيصال

 

 

 

 

سلم أحد لاعبى القمار لشخص محفظة وبها نقود لحفظها حتى ينتهى من اللعب مع آخرين، ثم ادّعى أنه لما فتحها بعد أن استردّها وجد النقود التى بها ناقصة فقالت محكمة النقض إن هذه الواقعة لا تنتج سوى أن تسليم المحفظة كان على سبيل الوديعة وهى وديعة اختيارية لا شىء فيها من الاضطرار

 

 

 

 

لا يكفى فى الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة خيانة أمانة القول بأن "أقوال المتهم فى التحقيق تعدّ اعترافا ضمنيا منه بصحة الواقعة مما يجوز معه الإثبات بشهادة الشهود".

 

 

 

 

أعطى سيد خادمه حمارة وجحشا لبيعهما فى السوق فبادل بهما حمارة أخرى لم يقبلها المجنى عليه فاضطر المتهم لأخذها ثم باعها.

 

 

 

 

جريمة خيانة الأمانة هى من الجرائم الوقتية التى تتم وتنقطع بمجرّد اختلاس الشىء المودع أو تبديده. فاليوم التالى لحدوثها هو مبدأ سريان مدة سقوط الدعوى العمومية بها.

 


الطعن 2176 لسنة 37 ق جلسة 6/ 5/ 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 99 ص 514

جلسة 6 من مايو سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفه.

---------------

(99)
الطعن رقم 2176 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة الموضوع. "الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة. إثبات. "إثبات بوجه عام. شهادة". دعوى مدنية. سب. إساءة استعمال المواصلات التليفونية.
(أ) حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة. مشروط بأن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة.
(ب) وجوب تحقيق المحكمة ما يقدم إليها من أدلة الإثبات في الدعوى. إغفال المحكمة عنصراً جوهرياً من عناصر دفاع المدعية المدنية ودليلاً من أدلة الإثبات يعيب حكمها.

-------------------
1 - لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
2 - متى كان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لأوجه الطعن أن الطاعنة قد شهدت بتحقيقات الشرطة والنيابة ببعض وقائع السب وعبارات الإزعاج التي صدرت من المتهم وكانت ضمن أحاديثه معها بالتليفون، وأحالت بالنسبة للبعض الآخر منها على ما ورد ببلاغ زوجها وما ردده في التحقيقات لما تضمنته تلك العبارات من ألفاظ بذيئة نابية تخجل هي من إعادة ترديدها، كما قررت صراحة بالتحقيقات أنها تمكنت وزوجها من تسجيل أحاديث المتهم معها، وقد قدم الحاضر عنها بالجلسة شريط التسجيل وأودع ملف الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد ضمن أدلة البراءة ورفض الدعوى المدنية أن الطاعنة لم تشهد بعبارات السب والإزعاج يكون قد خالف الثابت بالأوراق، ودل على أن المحكمة قد أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الثبوت في الدعوى، كما أنه وقد قدم إليها دليل من هذه الأدلة وهو شريط التسجيل، فقد كان عليها أن تتولى تحقيقه والاستماع إليه وإبداء رأيها فيه. أما وقد نكلت عن ذلك فإنها تكون قد أغفلت عنصراً جوهرياً من عناصر دفاع الطاعنة ودليلاً من أدلة الإثبات، ولا يغني عن ذلك ما ذكرته من أدلة أخرى إذ ليس من المستطاع - مع ما جاء في الحكم - الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل - لو لم تقعد عن تحقيقه - في الرأي الذي انتهت إليه مما يعيب حكمها ويوجب نقضه فيما قضي به في الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في خلال سنتين سابقتين على 30/ 1/ 1962 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: (أولاً) تسبب عمداً في إزعاج السيدة/...... بإساءة استعمال المواصلات التليفونية على النحو المبين بالمحضر (وثانياً) وجه إليها بطريق التليفون سباً يتضمن خدشاً للشرف والاعتبار على النحو المبين بالمحضر. وطلبت معاقبته بالمواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية - بعد أن دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إجراءات التحقيق - قضت حضورياً برفض الدفع ثم قضت عملاً بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يدفع إلى المدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بشمول الحكم وبالنفاذ المعجل وبلا كفالة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ولدى نظر الاستئناف أمام محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - وبعد أن كرر الحاضر مع المتهم الدفع الذي أبداه أمام محكمة أول درجة، قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعتها مصروفاتها عن الدرجتين وردت على الدفع بأنه في محله. فطعن الوكيل عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله، قد خالف الثابت بالأوراق وأخل بحقها في الدفاع، ذلك بأنه استند ضمن ما استند إليه في قضائه إلى أن الطاعنة لم تشهد - بالتحقيقات - بوقائع السب وعبارات الإزعاج التي صدرت من المطعون ضده والتي أبداها زوجها مع أنها أدلت بها في محضر تحقيق الشرطة، كما أنه بني رفضه لطلب سماع شريط التسجيل على أن الطاعنة قد أقرت في مذكرتها بأنها لم تتمكن من تسجيل أحاديث المطعون ضده معها مع أنها تقدمت فعلاً إلى المحكمة بهذا الشريط وأودع ملف الدعوى الأمر الذي ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها وأدلة الثبوت فيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قال تبريراً لقضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية "إذ يبين للمحكمة من مطالعة الأوراق وفق ما تقدم الأمور الآتية: (أولاً) أن المبلغ ردد في التحقيقات عبارات الإزعاج والسب كما رددها لدى محكمة أول درجة على النحو الثابت بالأوراق ولم تشهد المدعية بالحق المدني بها تفصيلاً وتحديداً وهي المدعى عليها في الدعوى..." وبعد أن عدد الحكم باقي الأدلة التي استند إليها في قضائه عرض لطلب الطاعنة سماع شريط التسجيل الذي حوى حديث المطعون ضده معها بما اشتمل عليه من وقائع السب وعبارات الإزعاج فرفضه مبرراً ذلك بقوله "أما بخصوص شريط التسجيل فإن الثابت من مذكرة المدعية بالحق المدني إنها لم تتمكن من تسجيل الأحاديث لأن المتهم فطن لجهاز المعاكسات ولا محل لإجابة هذا الطلب أيضاً".
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لأوجه الطعن أن الطاعنة قد شهدت بتحقيقات الشرطة والنيابة ببعض وقائع السب وعبارات الإزعاج التي صدرت من المطعون ضده وكانت ضمن أحاديثه معها بالتليفون، وأحالت بالنسبة للبعض الآخر منها على ما ورد ببلاغ زوجها وما ردده في التحقيقات لما تضمنته تلك العبارات من ألفاظ بذيئة نابية تخجل هي من إعادة ترديدها، كما قررت صراحة بالتحقيقات أنها تمكنت وزوجها من تسجيل أحاديث المطعون ضده معها. وقد قدم الحاضر عنها بالجلسة شريط التسجيل وأودع ملف الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد ضمن أدلة البراءة ورفض الدعوى المدنية أن الطاعنة لم تشهد بعبارات السب والإزعاج يكون قد خالف الثابت بالأوراق، ودل على أن المحكمة قد أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الثبوت في الدعوى، كما أنه وقد قدم إليها دليل من هذه الأدلة وهو شريط التسجيل فقد كان عليها أن تتولى تحقيقه والاستماع إليه وإبداء رأيها فيه. أما وقد نكلت عن ذلك فإنها تكون قد أغفلت عنصراً جوهرياً من عناصر دفاع الطاعنة ودليلاً من أدلة الإثبات. ولا يغني عن ذلك ما ذكرته من أدلة أخرى إذ ليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل - لو لم تقعد عن تحقيقه - في الرأي الذي انتهت إليه، مما يعيب حكمها ويوجب نقضه فيما قضي به في الدعوى المدنية والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ل/ لوائح - لوائح تنفيذية



اللوائح التنفيذية. الجهات المختصة بإصدارها. ماهيتها. م 144 من الدستور. إسناد الدستور أو القانون إلى جهة معينة هذا الاختصاص.



التشريعات والقرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بناء على تفويض من السلطة التشريعية . مادتان 108، 144 من الدستور . دخولها في مفهوم القانون بمعناه الأعم .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ل/ لوائح - لائحة الترع والجسور




إن اتصاف ترعة بأنها عمومية أو غير عمومية أمر قانوني بينته لائحة الترع والجسور، فمن واجب المحكمة إذن أن تراعي في قضائها ما جاءت به تلك اللائحة في هذا الصدد.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ل/ لوائح - سريانها




حق السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين. نطاقه. علة تقريره.



أحكام اللوائح لا تسري إلا من تاريخ العمل بها. مؤداه. عدم جواز تطبيقها على وقائع نشأت قبل نفاذها أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على تلك الوقائع - ما لم تتضمن نصاً خاصاً على سريان أحكامها على العلاقات التي نشأت قبل العمل بها.


حق السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين، نطاقه. عله تقريره.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ل/ لوائح




التسجيل الإجباري أو الاختياري للمخاطبين بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات. شرطه. المواد 18/ 1، 19، 22 ق 11 لسنة 1991. إجازة إلغاء هذين التسجيلين وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.



حق السلطة التنفيذية في توليها أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.



دستورية تفويض وزير المالية الوارد بالمادة 72 من القانون 14 لسنة 1939 بإضافة مهن غير تجارية إلى المهن الواردة في هذه المادة.



الأمر الإدارى العام أى اللائحة كالقرار بفرض رسم. حق المحاكم فى التحقق من مشروعيته والامتناع عن تطبيقه إن بدا لها ما يعيبه.



إن المادة 18 من قانون نظام القضاء والتي كانت تقابل المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التي تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإداري أو تأويله إنما تشير إلى الأمر الإداري الفردي دون الأمر الإداري العام أي اللوائح - كقرار المجلس البلدي بفرض رسم.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ل/ لجان - لجنة فحص المنازعات




لجان فحص المنازعات المشكلة طبقاً لنص المادة 157 من ق 79 لسنة 1975 ليست هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي. مهمتها. محاولة تسوية النزاع ودياً بين الطرفين قبل اللجوء للقضاء. المطالبة بالتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة 141 من القانون سالف الذكر باعتباره جزاءً مالياً يوقع على الهيئة. لا يلزم لاقتضائه عرضه على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء . علة ذلك. اختلافه عن حقوق المؤمن عليه لدى الهيئة أو المبالغ المستحقة أو اعتراضه على حساب الاشتراكات.
اللجان التي استحدثها المشروع بالمادة 157 من ذات القانون لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيقه والتي صدر بتشكيلها وإجراءات عملها قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 لم يعهد إليها المشرع بمهمة الفصل في النزاع بين الطرفين وإنما قصد من إنشائها محاولة تسوية النزاع بينهما بالطرق الودية قبل اللجوء بشأنه إلى القضاء فلا تعتبر هذه اللجان في قيامها بمهمة التسوية الودية هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي ومن ثم فإن المطالبة بنسبة 1% المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 باعتبار هذه النسبة جزاءً مالياً يوقع على الهيئة المختصة ويختلف عن حقوق المؤمن عليه لدى تلك الهيئة أو المبالغ المستحقة عليه أو اعتراضه على حساب الاشتراكات وفقاً لأحكام المادة 128 من القانون المشار إليه وهي التي يجب عرضها على لجان المادة 157 قبل اللجوء إلى القضاء عملاً بالمادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1977 سالف البيان وبالتالي فلا يلزم لاقتضاء هذا الجزاء المالي أن يكون قد سبق عرضه على تلك اللجان المنصوص عليها في المادة 157 من القانون سالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالمطالبة به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.



منازعات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين الناشئة من تطبيق قانون التأمين الاجتماعي وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء. بتقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجنة الإقليمية التي يقع بدائرتها محل نشاط المؤمن عليه.



دعوى إثبات علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل. ليست من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التامين الاجتماعي. أثره. جواز رفعها مباشرة أمام القضاء دون عرض الأمر على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 ق 79 لسنة 1975.


للجنة المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. عدم ردها على طلب الطالب بشأن تعويض الإصابة ليس من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية.


لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. لجان إدارية لتسوية المنازعات بالطرق الودية لم يعهد إليها باختصاص قضائي. القرارات التي تصدرها. لا تعد من قبيل القرارات الإدارية. أثره. اختصاص القضاء العادي بهذه المنازعات.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ل/ لجان - لجنة تسوية الديون العقارية / قراراتها - نهائية قرارتها



قرارات لجنة التسوية - فيما اختصمت به - غير قابلة للطعن فيها أمام جهات القضاء التسوية تحدد علاقة الدين بدائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية تحديداً نهائياً.


قرار لجنة التسوية. عدم اعتباره نهائياً إلا بعد مضي ميعاد التظلم فيه أمامها. ما لم يمض هذا الميعاد فإن القسط الواجب على المدين دفعه يعادل 4.5% من قيمه العقارات حسب التقديرات الواردة في طلبه. مادتان 7، 24 ق 12 لسنة 1942.



قانون تسوية الديون العقارية. عدم حرمانه المدين من سداد دينه دفعة واحدة رغم تقسيطه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ل/ لجان - لجنة تسوية الديون العقارية / قراراتها




لجنة تسوية الديون المشكلة بالقانون 12 لسنة 1942. اختصاصها. قراراتها بتحديد علاقة طالب التسوية بدائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم الطلب. نهائية. عدم جواز الطعن فيها أمام أي جهة قضائية.



قرارات لجنة التسوية لا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء. لها طبيعة الأحكام الابتدائية. التسوية تحدد علاقة المدين بدائنيه - السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية - تحديداً نهائياً.


اختصاص لجنة تسوية الديون العقارية اختصاص نهائي. عدم جواز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية. حجية قرارات اللجنة قبل المدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية. لقرار اللجنة الصادر بالتسوية في حدود اختصاصها - طبيعة الأحكام الانتهائية.



قرار لجنة التسوية مبرئ لذمة المدين من كافة الديون التي لم يحدد لأصحابها نصيب في التوزيع. إنهاؤه كل علاقة بين المدين ودائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية بحيث يمتنع عليهم التنفيذ بديونهم تلك بأي طريق من طرق التنفيذ سواء على عقارات المدين المنتفعة بالتسوية أو ما تؤول ملكيته إليه بعد صدور قرار التسوية




قرار لجنة التسوية مبرئ لذمة المدين من كافة الديون التي تزيد على 70% من قيمة عقاراته حسب قرار اللجنة لغاية يوم صدوره. إنهاء القرار لكل علاقة بين المدين ودائنيه السابقة وديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية. امتداد الحصانة التي أسبغها المشرع على أموال المدينين الذين قبلت اللجنة نهائياً تسوية ديونهم إلى كل مال آخر يؤول إليهم بعد التسوية.


صدور قرار لجنة التسوية باستبعاد الدين وفوات ميعاد التظلم لديها فيه. صيرورة القرار نهائياً وتكون له حجية الأحكام النهائية. امتناع الجدل فيه أمام المحاكم.



التصديق على عقد الصلح من المحكمة قبل صدور قرار لجنة التسوية. دخول الدين موضوع الصلح ضمن الديون التي طلب المدينون من اللجنة تسويتها. قرار اللجنة باستبعاد الدين المذكور من التوزيع. لا أثر للصلح في هذه الحالة على القرار ما لم يثبت أنه ظل نافذاً برضاء المدينين إلى ما بعد صدور القرار.


قرارات لجنة التسوية في حصر ديون طالب التسوية الجائزة تسويتها وتقدير قيمة العقارات التي يملكها وتخفيض بعض الديون.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ل/ لجان - لجنة تسوية الديون العقارية / شروط قبول طلب تسوية الديون




انطباق نص المادة 18 مكرر من القانون 12 لسنة 1942 بتسوية الديون العقارية والمضافة بالقانون 143 لسنة 1944 على جميع الدائنين الذين تقوم لجنة التسوية بإخطارهم. يدخل في ذلك أصحاب الديون المضمونة برهن تأميني أياً كانت مرتبته.




إن القانون رقم 3 لسنة 1939 الخاص بتسوية الديون العقارية إذ جعل من شروط قبول طلب تسوية الديون أن يكون المدين من غير التجار.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ل/ لجان - لجنة تسوية الديون العقارية / تقديم طلب التخفيض




البيان الواجب على كل من المدين والدائن تقديمه إلى لجنة تسوية الديون العقارية وفقاً للقانون 12 لسنة 1942 ولائحته التنفيذية. عدم شموله ما سدد من الدين وفوائده بعد 31/ 12/ 1941.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ل/ لجان - لجنة تسوية الديون العقارية / اختصاصها




اختصاص لجنة تسوية الديون العقارية اختصاص نهائي. عدم جواز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية. حجية قرارات اللجنة قبل المدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية. لقرار اللجنة الصادر بالتسوية في حدود اختصاصها - طبيعة الأحكام الانتهائية.



إحالة اللجنة النزاع في وجود الدين إلى المحكمة الابتدائية أمر جوازي. عدم استعمالها هذه الرخصة وتحديدها مقدار الدين ثم تقريرها استبعاده من التوزيع ومضى ميعاد التظلم في هذا القرار.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ل/ لجان - لجنة تسوية الديون العقارية





تراخى الدائن أو سكوته عن الاعتراض فى حينه لدى لجنة تسوية الديون العقارية على حصر الديون وتقدير ممتلكات المدين وتحرير قائمة التوزيع النهائية.


عدم اختصاص لجنة التسوية. بالفصل فى ملكية الأفراد. المواد 10 و11 و12 من القانون رقم 12 لسنة 1942.


الحماية التى أسبغها القانون رقم 143 لسنة 1944 على المدينين الذين قبلت معهم التسوية.


حق الدائن في ضمان خوّله إياه اتفاقه مع المدين على الانتفاع بأطيان لهذا الأخير والاستيلاء على ريعها خصماً من دينه. هذا الحق لا يسقطه قرار لجنة تسوية الديون العقارية بتخفيض الدين وتقسيطه متى كان هذا الاتفاق ظل نافذاً برضاء المدين إلى ما بعد صدور قرار اللجنة. إعمال هذا الاتفاق. لا محل للاعتراض عليه.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ل/ لجان - لجان قضائية / اختصاصها




اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. مقصور على المنازعات التي تقوم بين جهة الإصلاح وبين المستولى لديهم أو الغير مدعي الملكية بشأن الاستيلاء على الأرض. المنازعة بين البائع والمشتري بشأن عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد البيع. اختصاص جهة القضاء العادي بالفصل فيها.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ل/ لجان - لجان قضائية

اللجان القضائية. اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين طبقا للقانون رقم 160 سنة 1952.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ل/ لجان - لجان التوفيق / اختصاصها



لجان التوفيق. اختصاصها بنظر المنازعات المدنية والتجارية والإدارية. مناطه. أن يكون أحد أطرافها شخصية اعتبارية عامة. مؤداه. خروج منازعات الأشخاص الاعتبارية الخاصة من نطاق اختصاصها وانعقاده للقضاء العادي.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ل/ لجان - لجان التوفيق




عرض النزاع ابتداءً على لجان التوفيق فى المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى من ق 7 لسنة 2000. لازمه. أن يكون جميع أطرافه ممن عددتهم هذه المادة. المادتان 1، 11 من القانون المشار إليه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ل/ لجان - لجان التقييم والتقدير / اختصاصها




لجان التقييم. نطاق اختصاصها. م 3 من القانونين 117، 118 لسنة 1961. خروجها عن ذلك بتقييم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو استبعاد بعض العناصر المؤممة. أثره. ليس لقرارها أية حصانة.


اختصاص لجان التقييم. م 3 ق 72 لسنة 1963. نطاقه. تقييم الأموال التي أممت. خروجها عن ذلك بالإضافة أو الاستبعاد. أثره، إهدار حجية قرارها في هذا الخصوص. علة ذلك. للمحاكم صاحبة الاختصاص الفصل في المنازعات التي تثور بين الغير وبين المنشأة المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو في أي نزاع لا يتعلق بالتقييم في ذاته.



اختصاص لجان التقييم. م 3 ق 72 لسنة 1963. نطاقه تقييم الأموال التي أممت. خروجها عن ذلك بالإضافة أو الاستبعاد. أثره. إهدار حجية قرارها في هذا الخصوص. علة ذلك. للمحاكم صاحبة الاختصاص الفصل في المنازعات التي تثور بين الغير وبين المنشأة المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو أي نزاع لا يتعلق بالتقييم في ذاته.



اختصاص لجان التقييم. ق 38 لسنة 1963. عدم جواز تقييم ما لم يتم تأميمه أو استبعاد عناصر من الأموال المؤممة. مؤدى ذلك. انحدار عملها إلى مستوى الفعل المادي المجرد من المشروعية. المنازعات المتعلقة بما جاوزت فيه اللجان اختصاصها تختص المحاكم العادية بالفصل فيه. المنازعة على دخول الأرض ضمن الأصول الثابتة للمشروع المؤمم.


لجان التقييم. عدم اختصاصها بالفصل في المنازعات التي تثور بين المنشأة المؤممة والغير. لا حجية لقرارها في هذا الصدد. الفصل في هذه المنازعات من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة إلا ما استثني بنص خاص. عدم اعتبار ذلك طعناً في قرار اللجنة.



لجان التقييم. نطاق اختصاصها. اعتبار قرار اللجنة نهائياً غير قابل للطعن. شرطه. التزامها بعناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت التأميم. قرار اللجنة بالفصل في المنازعات بين المنشأة والغير. لا حجية له.



لجان التقييم. نطاق اختصاصها. عدم جواز الطعن في قراراتها. مناطه. التزامها بعناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت التأميم. خروجها عن ذلك بالإضافة أو الاستبعاد. أثره. إهدار أثر القرار وحجيته.



صدور قانون بالتأميم. أثره. انتقال ملكية المشروع المؤمم بعناصره المادية والمعنوية إلى الدولة. تقييم المنشأة المؤممة. مقصوده تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحابها. إغفال لجنة التقييم أحد العناصر المكونة لرأس مال المنشأة المؤممة. أثره. عدم اكتساب قرارها لأية حصانة.



لجان التقييم. عدم اختصاصها بالفصل في أي نزاع يثور بين المنشأة المؤممة والغير لا يتعلق بالتقييم في ذاته. لا حجية لقراراتها في هذا الشأن.



لجنة التقييم. عدم اختصاصها بالفصل في المنازعات التي تثور بين المنشأة المؤممة والغير. لا حجية لقرارها في هذا الصدد. حق الدولة وأصحاب الشأن في طرح هذه المنازعات على المحاكم المختصة. عدم اعتبار ذلك طعناً في قرار اللجنة.



اختصاص لجان التقييم كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963، هو تقييم رؤوس أموال المنشآت التي أممت بالقانون المذكور، وتقييم رأس مال المنشأة، إنما يكون بتحديده على أساس من العناصر المكونة له وهي الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم.




اختصاص لجان التقييم. ق 38 لسنة 1963. عدم جواز تقييم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو استبعاد بعض العناصر التي أدخلها في التأميم. لا حجية لقرارات لجان التقييم إن تعرضت للفصل في منازعات لا تتصل بالتقييم في ذاته. فصل المحاكم في هذه المنازعات لا يعد طعناً في قرارات تلك اللجان.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ل/ لجان - لجان التقييم والتقدير



اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 للفصل في معارضات تقدير قيمة الأشياء المستولى عليها. هيئة إدارية خولها المشرع اختصاصاً قضائياً معيناً. فصلها في الخلاف على التقدير فصل في خصومة.



تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت. تحديده بصفة نهائية. أثره. ارتداد التحديد إلى وقت التأميم.



التأميم. أثره. تحديد الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم تقدره لجان التقييم المختصة م 3 من القانون 117، 118 لسنة 1961.


تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤسسة على نحو مؤقت. مؤداه. تحديده بصفة نهائية. أثره. ارتداد التحديد إلى وقت التأميم


لجان التقييم. نطاق اختصاصها، م 3 ق 117، 118 لسنة 1961. نهائية قرارها وعدم قابليته للطعن. شرطه. التزامها بعناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت التأميم.



تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت. أثره. استبقاء هذا العنصر في نطاق التأميم. تحديده من بعد بصفة نهائية. أثره. ارتداد التحديد إلى وقت التأميم.


نهائية قرار لجنة التقييم. شرطه. التزامها بعناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت التأميم. قرار اللجنة بالفصل في المنازعات بين المنشأة المؤممة والغير. لا يكتسب أية حصانة. جواز طرح هذه المنازعات على المحكمة المختصة لتحقيقها والفصل فيها.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ل/ لجان - لجان إدارية ذات اختصاص قضائي



القانون 87 سنة 1960 بشأن التعبئة العامة. الاستيلاء على إحدى وسائل النقل لتشغيلها لمدة معينة. وجوب تقدير المحاكم للتعويض وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني دون القواعد المنصوص عليها في ذلك القانون.


لجنة المعارضات التي أنشأها القانون 577 لسنة 1954 هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي، إذ ناط بها المشرع الفصل في الخلاف القائم بين المصلحة وذوي الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ل/ لجان




إن المادة 18 من قانون نظام القضاء والتي كانت تقابل المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التي تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإداري أو تأويله إنما تشير إلى الأمر الإداري الفردي دون الأمر الإداري العام أي اللوائح - كقرار المجلس القروي بفرض رسم.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) حرف (ل)

(ل)

 اختصاصها

اختصاصها

اختصاصها

اختصاصها

تقديم طلب التخفيض 

شروط قبول طلب تسوية الديون 

قراراتها

نهائية قرارتها


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مبعوثون سياسيون ودبلوماسيون - حصانة دبلوماسية / التنازل عنها

تنازل المبعوث الدبلوماسي عن حصانته بعد اعتماده في الدولة الموفد إليها. أثره. خضوعه لقضائها الوطني وصحة إعلانه بغير الطريق الدبلوماسي.