جلسة 28 من ديسمبر سنة 1961
برياسة السيد محمد متولي
عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين
علي، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
--------------------
(144)
الطعن رقم 205 لسنة 26
القضائية
جمارك. "المعارضة في
قرار اللجنة الجمركية". "ميعادها".
ميعاد المعارضة في قرار
اللجنة الجمركية وفقاً للمادة 33 من اللائحة الجمركية هو خمسة عشر يوماً من تاريخ
إرسال صورة القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المحكوم إليه. لا يلزم
لسريان هذا الميعاد إعلان المحكوم عليها بالقرار الصادر ضده. نص المادة 33 عام مطلق
يسري حكمة سواء أكان المحكوم عليه محل إقامة معلوم أم لم يكن. قصر نص المادة 33
على الحالات التي يكون فيها المتهم مجهولاً أو ليس له محل إقامة معلوم. مخالفة ذلك
للقانون.
--------------------
جرى قضاء محكمة النقض على
أن ميعاد المعارضة في قرار اللجنة الجمركية - وفقاً للمادة 33 من اللائحة الجمركية
- هو خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الجهة الحكومية التي
ينتمي إليها المحكوم عليه. ولا يلزم لسريان هذا الميعاد إعلان المحكوم عليها
بالقرار الصادر ضده. فإذ لم ترفع المعارضة خلال الميعاد سالف الذكر أصبح القرار
نهائياً. وقد أطلق الشارع نص المادة 33 المذكور وعممه على كل متهم صدر قرار ضده من
اللجنة الجمركية سواء أكان له محل إقامة معلوم أم لم يكن. وإذن فمتى كان الحكم
المطعون فيه قد قرر أن إرسال القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المتهم
لا يحدث أثره بالنسبة لسريان الميعاد المعارضة إلا إذا كان المتهم مجهولاً أو لم
يكن له محل إقامة معلوم فإنه يكون قد خالف القانون (1).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل -
حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون عليه أقام المعارضة رقم 232 سنة 1952 أمام
محكمة القاهرة الابتدائية قائلاً إنه في شهر مايو سنة 1951 كان قد شحن كمية من
العسل إلى ناحية مركز عنيبه وأن قومندان قسم سواحل أسوان استولي عليها وصدر قرار
مصلحة الجمارك بمصادرتها باعتبارها مهربة وأنه لما أعلن بهذا القرار في شهر فبراير
سنة 1952 عارض فيه بصحيفة معلنة لوكيل جمرك القاهرة في 7/ 2/ 1952 وطلب الحكم
بإلغاء القرار المعارض فيه. ودفعت مصلحة الجمارك بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها
بعد الميعاد تأسيساً على أن القرار أرسل لمديرية أسوان في 9/ 1/ 1952 وكان يتعين
على المعارض أن يرفع المعارضة في ظرف 15 يوماً من ذلك التاريخ عملاً بالمادة 33 من
لائحة الجمارك أما وقد رفع المعارضة في 7/ 2/ 1952. فإنها تكون بعد الميعاد ومحكمة
أول درجة أقرت هذا النظر وحكمت في 27/ 11/ 1952 بعدم قبول المعارضة شكلاً - استأنف
المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف 42 سنة 70 أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً
إلغاءه وبتاريخ 18 من مارس سنة 1954 حكمت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول المعارضة شكلاً لرفعها في الميعاد
وبإعادة الملف إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع المعارضة وأسست قضاءها هذا على
أن إرسال صورة القرار إلى المديرية لا يحدث أثره فيما يختص بميعاد المعارضة إلا في
الأحوال التي يكون فيها صاحب الشأن مجهولاً ولا يكون له محل إقامة معلوم فإذ كان
لصاحب الشأن محل إقامة معلوم فإنه يتعين أن يصله القرار حتى يبدأ ميعاد المعارضة
وقد نظرت محكمة أول درجة موضوع المعارضة وحكمت فيه في 16/ 4/ 1955 بإلغاء قرار
اللجنة الجمركية المعارض فيه بكامل أجزائه واعتباره كأن لم يكن. استأنفت الطاعنة
هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة (الاستئناف 591 سنة 72 ق تجاري)، وفي 20/
12/ 1955 صدر الحكم بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف
فطعنت الطاعنة بطريق النقض في هذا الحكم وفي الحكم الاستئنافي الصادر في 18 من
مارس سنة 1954 القاضي بقبول المعارضة شكلاً وذلك بتقرير مؤرخ 19 من أبريل سنة 1956
وطلبت للأسباب الواردة به نقضهما، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 15 من
نوفمبر سنة 1960 وبها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وطلبت الإحالة لنقض
الحكمين وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء
الإجراءات التالية للإحالة نظر الطعن بجلسة 14/ 12/ 1961 وبها صممت النيابة على
رأيها سالف الذكر.
وحيث إن الطعن بني على
سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه الأول الصادر في 18 مارس سنة 1954 قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه حين أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول معارضة
المطعون عليه شكلاً على أن إرسال صورة القرار إلى المديرية لا يحدث أثره فيما يختص
بميعاد المعارضة إلا في الأحوال التي يكون فيها صاحب الشأن مجهولاً أو لا يكون له
محل إقامة معلوم فإن كان معروفاً أو له محل معلوم فإن الميعاد لا ينفتح إلا بوصول
القرار إليه لأن جهة الإدارة ليست خصماً حتى يبدأ ميعاد المعارضة من تاريخ تسليم
صورة القرار إليها - وهذا الذي قرره الحكم مخالف لنص المادة 33 من اللائحة
الجمركية الذي يقضي بسريان ميعاد الطعن من تاريخ إرسال قرار اللجنة إلى جهة
الإدارة.
وحيث إن هذا النعي في
محله ذلك أن المادة 33 من اللائحة الجمركية تنص في فقرتها الخامسة على أنه يجب أن
ترسل صورة من قرار اللجنة الجمركية في يوم صدوره أو في اليوم التالي إلى السلطة
القنصلية إذا كان المتهم أجنبياً أو إلى الحكومة المحلية إذا كان وطنياً ثم نصت في
الفقرة السادسة منها على أنه "إذا لم يرفع المتهم معارضة ولم يعلنها للجمرك
في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الحكومة المنتمي إليها يصبح
القرار نهائياً ولا يقبل الطعن فيه بأي وجه من الوجوه" ومفاد هذا النص أن
المشرع لم يستلزم إعلان صاحب الشأن بالقرار الصادر ضده ولم يشترط علمه به بل جعل
من تاريخ إرسال هذا القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المتهم بدء سريان
الميعاد الذي حدده لرفع المعارضة فيه فإذا لم يرفعها في خلال هذه المدة أصبح
القرار نهائياً وقد أطلق المشرع هذا النص وعممه على كل متهم صدر قرار ضده من
اللجنة الجمركية له محل إقامة معلوم أو ليس له محل إقامة معلوم فقول الحكم المطعون
فيه الصادر في الاستئناف 42 سنة 70 أن إرسال القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي
إليها المتهم لا يحدث أثره بالنسبة لسريان ميعاد إلا إذا كان المتهم مجهولاً أو لا
يكون له محل إقامة معلوم، هذا القول مخالف للقانون إذ فيه تحديد تخصيص حيث قصد
المشرع إلى الإطلاق والتعميم ومن ثم يتعين نقض هذا الحكم في قضائه بقبول المعارضة،
ولما كان الحكم الثاني الصادر في الاستئناف 591 سنة 72 ق مؤسساً على الحكم الأول
فإنه يتعين نقضه عملاً بالمادة 447 من قانون المرافعات.
وحيث إن الموضوع صالح
للحكم فيه.
وحيث إن الثابت أن قرار
اللجنة الجمركية الصادر ضد المطعون عليه قد أرسل إلى مديرية أسوان في 9 يناير سنة
1952 وأنه لم يعارض فيه إلا في 7 فبراير سنة 1952 أي بعد الميعاد المحدد قانوناً
للمعارضة فإن المعارضة تكون غير مقبولة شكلاً ويتعين لذلك رفض الاستئناف وتأييد
الحكم المستأنف.
(1) راجع نقض مدني 18/ 5/ 1961 في الطعن 318 سنة 26 ق (قاعدة رقم 75
بالعدد الثاني السنة الثانية عشرة من مجموعة المكتب الفني).