الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 ديسمبر 2021

الطعن 487 لسنة 25 ق جلسة 2 / 2 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 8 ص 93

جلسة 2 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

-----------

(8)
الطعن رقم 487 لسنة 25 القضائية

(أ وب) حراسة "الحراسة على أموال رعايا إيطاليا". أوامر عسكرية. الأوامر العسكرية والقرارات الوزارية:
الأمر العسكري رقم 73، ومن بعده الأمر رقم 91 والأمر رقم 141 ثم الأمر رقم 158 - في ضوئه وإعمالاً له صدر القرار الوزاري رقم 187/ 1941 والقرار الوزاري رقم 45/ 1942 والقرار الوزاري رقم 155/ 1942 والأمر رقم 517 بتعديل المادة 22 من الأمر رقم 158.
(أ) المادة 22 من الأمر رقم 158 معدلة بالأمر رقم 517:
النص فيها على أن تمد مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو التي تسري ضد الرعايا الموضوعين في الحراسة الخاضعين لهذا الأمر إلى تاريخ العمل به. لم يكن استحداثاً لحكم جديد وإنما كان تنظيماً قصد به استمرار واستقرار أوضاع قانونية سابقة صدرت بها جملة أوامر عسكرية وقرارات وزارية ترمي إلى تحقيق فكرة واحدة هي حماية حقوق الرعايا الإيطاليين الموضوعين في الحراسة من السقوط.
(ب) مقصود الشارع من عبارة "تمد جميع مواعيد السقوط وجميع مواعيد الإجراءات":
إفصاح هذه الأوامر والقرارات عن هذا الغرض تارة بقولها "توقف أو تمد" وأخرى بقولها "توقف أو تؤجل". يقطع بأن كلمة "توقف" أو "تمد" أو "تؤجل" إن هي إلا أوصاف وضعت للتعبير عن مدلول قانوني واحد هو وقف مواعيد السقوط على الوجه المقرر في الاصطلاح القانوني.
(ج) حكم "عيوب التدليل" "القصور" "إغفال الرد على دفاع جوهري" "ما لا يعد كذلك":
عدم تمسك الطاعنة بشيء من الدفاع الذي تنعى على الحكم إغفاله. دفاع يغاير ما جاء في سبب الطعن. النعي بالقصور لعدم الرد على هذا الدفاع. في غير محله. مثال...

------------------
1 - النص في المادة 22 من الأمر العسكري رقم 158 معدلة بالأمر رقم 517 على أن "تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو التي تسري ضد الرعايا الموضوعين في الحراسة الخاضعين لهذا الأمر إلى تاريخ العمل به" لم يكن استحداثاً لحكم جديد وإنما كان تنظيماً قصد به استمرار واستقرار أوضاع قانونية سابقة اقتضتها التدابير اللازمة في شأن الإتجار مع مملكة إيطاليا ورعاياها وإجراء الترتيبات الملائمة فيما يتعلق بأملاكهم وصدرت بها جملة أوامر عسكرية وقرارات وزارية تدور جميعها في فلك واحد وترمي إلى تحقيق فكرة واحدة هي حماية حقوق الرعايا الإيطاليين الموضوعين في الحراسة من السقوط - ويتعين إذن الرجوع إليها للتعرف على مقصود الشاعر ومراده من عبارة "تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات" الواردة في المادة 22 من الأمر رقم 158 - وبالرجوع إلى هذه الأوامر والقرارات يبين أنها كانت تفصح عن هذا الغرض تارة بقولها "توقف أو تمد" وأخرى بقولها "توقف أو تؤجل" مما يقطع بأن كلمة "توقف" أو "تمد" أو "تؤجل" إن هي إلا أوصاف وضعت للتعبير عن مدلول قانوني واحد هو وقف مواعيد السقوط على الوجه المقرر في الاصطلاح القانوني.
2 - نص الأمر العسكري رقم 73 على أن "جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد الرعايا الإيطاليين الموضوعين في الحراسة والتي تحل بين 12 يونيو سنة 1940 و12 أكتوبر سنة 1940 توقف أو تمد لمدة أربعة أشهر"، ومن بعده صدر الأمر رقم 91 والأمر رقم 141 بوقف هذه المواعيد أو تأجيلها لمدد أخرى متتالية تنتهي فيما بين 12 يونيه سنة 1941 و12 أكتوبر سنة 1941، ثم صدر الأمر رقم 158 ونص في المادة 22 منه على أنه "يجوز بقرار من وزير المالية أن تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد الرعايا الموضوعين في الحراسة إلى التواريخ التي يحددها"، وفي ضوئه وإعمالاً له صدر القرار الوزاري رقم 187 لسنة 1941 والقرار الوزاري رقم 45 لسنة 1942 والقرار الوزاري رقم 155 لسنة 1942 بالوقف لمدد أخرى تنتهي فيما بين 12 أكتوبر سنة 1942 و12 فبراير سنة 1943 ولم تصدر بعد ذلك قرارات وزارية أخرى بمد هذه المواعيد لمدد تالية واستمر هذا الوضع قائماً إلى 12 أغسطس سنة 1944 حيث صدر الأمر رقم 517 بتعديل المادة 22 من الأمر رقم 158 على وجه من شأنه أن يسد هذا الفراغ وأن يجعل جميع مواعيد السقوط التي سرت أو التي تسري ضد الرعايا الموضوعين في الحراسة وحدة متصلة وممتدة إلى تاريخ انتهاء العمل به - ولما كان ذلك وكان الأمر رقم 158 لم ينته العمل به إلا في 24 من أبريل سنة 1948 - تاريخ نشر المرسوم الصادر في 20 من أكتوبر سنة 1947 بإنهاء النظام المقرر بمقتضى المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 بالنسبة لدولة إيطاليا ورعاياها - فإن مواعيد سقوط الحق في المطالبة بقيمة الكوبونات الخاصة بسندات الدين المصري الموحد المرفوعة بها الدعوي تعتبر موقوفة من تاريخ أول استحقاق لها في أول نوفمبر سنة 1940 إلى تاريخ انتهاء العمل بالأمر رقم 158 في 24 من أبريل سنة 1948 ولم تمض من هذا التاريخ الأخير إلى تاريخ رفع الدعوي في 29 من أغسطس سنة 1951 مدة الخمس سنوات المقررة لسقوط الحق في المطالبة بها.
3 - إذا كانت الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يرد على ما تمسكت به في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف من دفاع جوهري مؤداه أن الأمر العسكري رقم 158 الصادر في 17 يوليو سنة 1941 لم يتضمن أي نص بمد مواعيد سقوط الحق التي تسري ضد الرعايا الإيطاليين الموضوعين في الحراسة وإنما قضى بمد هذه المواعيد الأمر رقم 517 الصادر في 12 أغسطس سنة 1944 وإذ ألغى المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 الأحكام العرفية ونص في المادة الخامسة منه على استمرار العمل بنظام الحراسة المقرر بمقتضى الأوامر 158، 206، 209، 215 دون أن ينص على استمرار العمل بالأمر رقم 517 فإن هذا الأمر الأخير يكون قد سقط بإلغاء الأحكام العرفية وبعدم النص في المرسوم الصادر بإلغائها على استمرار العمل به، وكان يبين من المذكرة المقدمة لمحكمة الاستئناف أن الطاعنة لم تتمسك فيه بشيء من هذا الدفاع الذي تنعى على الحكم إغفاله وعدم الرد عليه وإنما جرى دفاعها - من بين ما جرى - على نحو آخر هو المقابلة بين نصوص المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1954 والمرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 وما انتهت إليه من أن "المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 نص في المادة الرابعة منه على وقف التقادم بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يقيمون في البلاد المحتلة أو الخاضعة للرقابة ولمدة إقامتهم فقط أما المرسوم رقم 103 لسنة 1945 فإنه لم يشر في أية مادة من مواده إلى وقف أي تقادم وما دام الأمر كذلك فإن المشرع قد تعمد عند إصداره المرسومين 103، 104 في يوم واحد وهو يوم 4 أكتوبر سنة 1945 إلغاء ما نصت عليه المادة 22 من الأمر 158... وعلى هذا الأساس فإن وقف سريان التقادم بالنسبة للرعايا الألمانيين والإيطاليين قد انتهى أمره بصدور المرسوم رقم 103 لسنة 1945 بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1945"، وهو وجه دفاع آخر يغاير ما جاء في سبب الطعن فإن هذا النعي يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه بصفته رئيساً للمستشفى الإيطالي بالإسكندرية أقام الدعوى رقم 3456 سنة 1951 مدني كلي القاهرة بعريضة أعلنت في 29 أغسطس سنة 1951 طلب فيها الحكم بإلزام وزارة المالية بأن تدفع له مبلغ 1573 جنيهاً قيمة الكوبونات الخاصة بسندات الدين المصري الموحد 4% ملك المستشفى وذلك عن المدة من أول نوفمبر سنة 1940 إلى آخر ديسمبر سنة 1943 مع المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وقال شرحاً لدعواه إن الوزارة رفضت سداد قيمة هذه الكوبونات لمضي أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاقها وسقوط الحق في المطالبة بها. وفي 4 مارس سنة 1954 قضت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغ 1573 جنيهاً ألف وخمسمائة وثلاثة وسبعين جنيهاً والمصروفات ومبلغ 200 قرش مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت وزارة المالية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى مع إلزام المستأنف عليه بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وقيد استئنافها برقم 1014 سنة 71 قضائية كما استأنفه المطعون عليه طالباً الحكم بإلزام وزارة المالية بفوائد المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة الرسمية للسداد مع إلزامها بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وقيد استئنافه برقم 1159 سنة 71 قضائية. وفي 15 مايو سنة 1955 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كلاً من المستأنفين بمصاريف استئنافه مع المقاصة في أتعاب المحاماة. وقد طعنت وزارة المالية في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية حيث أصرت على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما تمسكت به الطاعنة في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف من دفاع جوهري مؤداه أن الأمر العسكري رقم 158 الصادر في 17 يوليه سنة 1941 لم يتضمن أي نص بمد مواعيد سقوط الحق التي تسري ضد الرعايا الإيطاليين الموضوعين في الحراسة وإنما قضى بمد هذه المواعيد الأمر رقم 517 الصادر في 12 أغسطس سنة 1944 وإذ ألغى المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 الأحكام العرفية ونص في المادة الخامسة منه على استمرار العمل بنظام الحراسة المقرر بمقتضى الأوامر 158 206 و209 و215 دون أن ينص على استمرار العمل بالأمر رقم 517 فإن هذا الأمر الأخير يكون قد سقط بإلغاء الأحكام العرفية وبعدم النص في المرسوم الصادر بإلغائها على استمرار العمل به. وعدم الرد على هذا الدفاع قصور من الحكم يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين من المذكرة المقدمة لمحكمة الاستئناف والمودعة صورتها ملف الطعن أن الطاعن لم تتمسك فيها بشيء من هذا الدفاع الذي تنعى على الحكم إغفاله وعدم الرد عليه وإنما جرى دفاعها - من بين ما جرى - على نحو آخر هو المقابلة بين نصوص المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 وما انتهت إليه من أن "المرسوم بقانون 104 لسنة 1945 نص في المادة الرابعة منه على وقف التقادم بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يقيمون في البلاد المحتلة أو الخاضعة للرقابة ولمدة إقامتهم فقط أما المرسوم 103 لسنة 1945 فإنه لم يشر في أية مادة من مواده إلى وقف أي تقادم وما دام الأمر كذلك فإن المشرع قد تعمد عند إصداره المرسومين 103 و104 في يوم واحد هو يوم 4 أكتوبر سنة 1945 إلغاء ما نصت عليه المادة 22 من الأمر 158... وعلى هذا الأساس فإن وقف سريان التقادم بالنسبة للرعايا الألمانيين والإيطاليين قد انتهى أمره بصدور المرسوم 103 لسنة 1954 بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1945" وهو وجه دفاع آخر يغاير ما جاء في سبب الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه بمقتضى المادة 22 من الأمر رقم 158 معدلة بالأمر رقم 517 والنص فيها على أن "تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو تسري ضد الرعايا الموضوعين في الحراسة الخاضعين لهذا الأمر إلى تاريخ انتهاء العمل به". فإن كل ميعاد سقوط سرى أو كان سارياً عند صدوره يمد إلى تاريخ انتهاء العمل به في 24 أبريل سنة 1948 وبتطبيق هذا النظر على واقعة الدعوي يتضح أن الكوبونات استحقاق أول نوفمبر من كل من السنوات 1940 و1941 و1942 تكون قد سقطت في 5 سبتمبر من كل من السنوات 1945 و1946 و1947 على التوالي ويمتد ميعاد سقوطها إلى 24 إبريل سنة 1948 تاريخ انتهاء العمل بالأمر رقم 158 ما لم تكن اتخذت بشأنها إجراءات قاطعة للمدة والكوبونات استحقاق أول نوفمبر وآخر ديسمبر سنة 1943 تكون قد سقطت في 5 من سبتمبر و5 من نوفمبر سنة 1948 ولو قيل بأن المقصود من مواعيد السقوط هو وقفها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق قواعد وقف التقادم تطبيقاً غير صحيح وبتطبيقها فإن الكوبونات استحقاق أول نوفمبر سنة 1940 تسقط في 18 من مايو سنة 1949 والكوبونات استحقاق أول نوفمبر سنة 1941 تسقط في 3 من يوليه سنة 1950 والكوبونات استحقاق أول نوفمبر سنة 1942 تسقط في 13 من يوليه سنة 1951 وهي سابقة على رفع الدعوي ولا يبقى بعد ذلك سوى الكوبونات استحقاق أول نوفمبر سنة 1943 وقدرها 375 جنيهاً و375 مليماً والكوبونات استحقاق شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1943 وقدرها 71 جنيهاً و500 مليم ومجموعها 446 جنيهاً و875 مليماً.
وحيث إن هذا النعي مردود أولاً - بأن النص في المادة 22 من الأمر رقم 158 معدلة بالأمر رقم 517 على أن "تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو تسري ضد الرعايا الموضوعين في الحراسة الخاضعين لهذا الأمر إلى تاريخ انتهاء العمل به" لم يكن استحداثاً لحكم جديد وإنما كان تنظيماً قصد به استمرار واستقرار أوضاع قانونية سابقة اقتضتها التدابير اللازمة في شأن الاتجار مع مملكة إيطاليا ورعاياها وإجراء الترتيبات الملائمة فيما يتعلق بأملاكهم وصدرت بها جملة أوامر عسكرية وقرارات وزارية تدور جميعها في فلك واحد وترمي إلى تحقيق فكرة واحدة هي حماية حقوق الرعايا الإيطاليين الموضوعين في الحراسة من السقوط ويتعين إذن الرجوع إليها للتعرف على مقصود الشارع ومراده من عبارة "تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات" الواردة في المادة 22 من الأمر رقم 158 وبالرجوع إلى هذه الأوامر والقرارات يبين أنها كانت تفصح عن هذا الغرض تارة بقولها "توقف أو تمد" وأخرى بقولها "توقف أو تؤجل" مما يقطع بأن كلمة "توقف" أو "تمد" أو "تؤجل" إن هي إلا أوصاف وضعت للتعبير عن مدلول قانوني واحد هو وقف مواعيد السقوط على الوجه المقرر في الاصطلاح القانوني - ومردود - ثانياً - بأن أول أمر عسكري صدر في هذا الخصوص هو الأمر رقم 73 وقد نص على أن "جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد الرعايا الإيطاليين الموضوعين في الحراسة والتي تحل بين 12 من يونيه سنة 1940 و12 من أكتوبر سنة 1940 توقف أو تمد لمدة أربعة أشهر" ومن بعده صدر الأمر رقم 91 والأمر رقم 41 بوقف هذه المواعيد أو تأجيلها لمدد أخرى متتالية تنتهي فيما يبين 12 من يونيه سنة 1941 و12 من أكتوبر سنة 1941 ثم صدر الأمر رقم 158 ونص في المادة 22 منه على أنه "يجوز بقرار من وزير المالية أن تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد الرعايا الموضوعين في الحراسة إلى التواريخ التي يحددها" وفي ضوئه وإعمالاً له صدر القرار الوزاري رقم 187 لسنة 1941 والقرار الوزاري رقم 45 لسنة 1942 والقرار الوزاري رقم 155 لسنة 1942 بالوقف لمدد أخرى تنتهي فيما بين 12 من أكتوبر سنة 1942 و12 من فبراير سنة 1943 ولم تصدر بعد ذلك قرارات وزارية أخرى بمد هذه المواعيد لمدد تالية واستمر هذا الوضع قائماً إلى 12 من أغسطس سنة 1944 حيث صدر الأمر رقم 517 بتعديل المادة 22 من الأمر رقم 158 على وجه من شأنه أن يسد هذا الفراغ وأن يجعل جميع مواعيد السقوط التي سرت أو تسري ضد الرعايا الموضوعين في الحراسة وحدة متصلة وممتدة إلى تاريخ انتهاء العمل به - لما كان ذلك وكان الأمر رقم 158 لمن ينته العمل به إلا في 24 من أبريل سنة 1948 تاريخ نشر المرسوم الصادر في 20 من أكتوبر سنة 1947 بإنهاء النظام المقرر بمقتضى المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 بالنسبة لدولة إيطاليا ورعاياها فإن مواعيد سقوط الحق في المطالبة بقيمة الكوبونات المرفوعة بها الدعوى تعتبر موقوفة من تاريخ أول استحقاق لها في أول نوفمبر سنة 1940 إلى تاريخ انتهاء العمل بالأمر رقم 158 في 24 من أبريل سنة 1948 ومن هذا التاريخ الأخير إلى تاريخ رفع الدعوى في 29 من أغسطس سنة 1951 لم تمض مدة الخمس سنوات المقرر لسقوط الحق في المطالبة لها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 412 لسنة 25 ق جلسة 26 / 1 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 6 ص 72

جلسة 26 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

-------------

(6)
الطعن رقم 412 لسنة 25 القضائية

(أ) بورصة. قطن.
عقود بيع القطن تحت القطع:
اعتبارها من قبيل البيوع التي يكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التي تنظمه في وقت لاحق للتعاقد. هي محكومة بنصوص المواد 1، 2 من المرسوم بقانون 131/ 1939، 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان في بورصة البضاعة الحاضرة تخضع لقيودها وشروطها. تحديد الثمن يتراخى ويبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه.
حق البائع في قطع السعر:
للبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التي يتم بها التعامل فعلاً في بورصة العقود في أي يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة أو بتلك الأسعار مضافا إليها العلاوة أو مستنزلاً منها الخصم حسب الاتفاق بشرط ألا يستنفد المهلة المقررة له في العقد لممارسة حق القطع. إن استنفدها معيار السعر هو سعر البورصة في اليوم الأخير من هذه المهلة.
خيار المشتري في التغطية:
حق البائع في القطع يقابله خيار المشتري في التغطية. التزام البائع بأن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع للتغطية التي يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشتري كي يأمن تقلبات الأسعار.
متى تمت التغطية:
تحقق للمشتري مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود.
القطع على سعر التعامل في بورصة العقود مقيد بشرط:
على ما جرى به العرف - هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعراً اسمياً. إقرار المشرع لهذا العرف وتقنينه بما أورده بالمادة 1 من القانون 184/ 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131/ 1939.
(ب) بورصة. قطن.
مؤدى القرار الوزاري رقم 17/ 1952، المادة (1) من المرسوم بقانون 18/ 1952:
عدم التعامل في كونتراتات مارس سنة 1952 وهي خاصة بالقطن طويل التيلة إلا أن يكون التعامل بقصد تصفية مركز قانوني قائم. عدم إخطار الشركة البائعة الشركة المشترية برغبتها في القطع لغاية 17/ 2/ 1952 - تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 17/ 1952. وبالتالي عدم إجراء الشركة المشترية عملية التغطية حتى هذا التاريخ. ومن ثم فإنها لم تكن ذات مركز قائم في بورصة العقود بالنسبة للصفقة مثار النزاع. صحة الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بالسعر الذي قرره المرسوم بقانون 18/ 1952.
(ج) بورصة. قطن. محكمة الموضوع.
تسجيل الحكم في حدود سلطته التقديرية عجز الشركة الطاعنة عن إثبات قيام مركز شرائي للشركة المطعون عليها (المشترية) في بورصة العقود بالنسبة لكمية القطن المبيعة لها عند صدور المرسوم بقانون 18/ 1958. النعي بأن الشركة المشترية أكبر بيوتات التصدير وأن المفروض أن يكون لها إلى حين تصدير صفة النزاع مراكز شرائية قائمة بالنسبة لهذه الصفقة ما كان يقتضي تصفيتها بالسعر الإلزامي الذي حدده المرسوم بقانون 18/ 1952. لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(د) بورصة. قطن.
القرار الوزاري 17/ 1952، وقرار لجنة البورصة الصادر في 5/ 3/ 1952:
صدور القرار الوزاري 17/ 1952 وحظره التعامل على استحقاق مارس سنة 1952 الخاص بالقطن طويل التيلة ونصه على أن يجرى التعامل في هذا النوع من القطن على عقود شهري مايو ويوليه سنة 1952. مؤدى ذلك استحالة القطع على عقد مارس سنة 1952 بقوة قاهرة هي صدور القرار سالف الذكر. لجنة البورصة إذ أصدرت قرارها الرقيم 5/ 3/ 1952 بمد عمليات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة أو خصم لا تكون قد أنشأت حكماً جديداً وإنما أعملت مقتضى القرار الوزاري 17/ 1952.
(هـ) بورصة. قطن.
المرسوم بقانون الصادر في 12/ 5/ 1940، والمرسوم بقانون 18/ 1952:
المشرع إذ عطل البورصة في سنة 1940 وانعدمت وسيلة تحديد أسعار البضاعة الحاضرة تحت القطع وضع لها حكماً خاصاً يحكم أسعار بيعها. ولكنه إذ أصدر المرسوم بقانون 18/ 1952 لم يقرر تعطيل البورصة وإنما قرر فقط قفل استحقاق شهور معينة إلى شهور تالية وسكت عن تحديد سعر البضاعة الحاضرة تحت القطع تاركاً إياها لأحكام القواعد التجارية التي تخضعه لسعر القطع الذي يجرى به التعامل الفعلي في أول يوم من أيام التعامل على الاستحقاق التالي. اختلاف حكم المرسوم بقانون 18/ 1952 عن حكم المرسوم بقانون الصادر في 12/ 5/ 1940 والمرسوم بقانون 296/ 1952 الذي جاء على غراره. امتناع القياس بين التشريع الأول والتشريعين الآخرين.
(و) نقض "المصلحة في الطعن" "متى تنتفي".
تطبيق أحكام عقود بيع القطن تحت القطع يؤدي إلى قطع سعر القطن المبيع من الشركة الطاعنة إلى الشركة المطعون عليها على أساس سعر التعامل الفعلي على عقود مايو في أول يوم يجرى فيه التعامل عليها ببورصة العقود. هذه الأسعار أقل من السعر الذي حدده قرار بورصة مينا البصل الصادر في 14/ 5/ 1952. ليس للطاعنة نفع في النعي على هذا القرار بأنه باطل ولا حجة له.
(ز) فوائد "شروط استحقاق الفوائد" "شرط معلومية المقدار وقت الطلب".
متى كان المدعي قد حدد في عريضة دعواه المبلغ الذي يطالب به وثبت استحقاقه فإنه ليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب.

--------------------
1 - مؤدى المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 والمادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان في بورصة البضاعة الحاضرة - أن عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التي يكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأٍسس التي تنظمه في وقت لاحق للتعاقد وهي محكومة بالنصوص المتقدمة وتخضع لقيودها وشروطها. فتحديد الثمن فيها يتراخى ويبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه ووفائه بالتزاماته - وللبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التي يتم بها التعامل فعلاً في بورصة العقود في أي يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة، أو بتلك الأسعار مضافاً إليها العلاوة أو مستنزلاً منها الخصم حسب الاتفاق بشرط أن لا يستنفد المهلة المقررة له في العقد لممارسة حق القطع وإلا كان معيار السعر هو سعر البورصة في اليوم الأخير من هذه المهلة. وحق البائع في القطع يقابله خيار المشتري في التغطية ومن ثم فإن البائع ملزم بأن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع للتغطية التي يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشتري في بورصة العقود في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذي تم قطعه كي يأمن تقلبات الأسعار ومتى تمت التغطية تحقق للمشتري مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود. ولما كان القطع على سعر التعامل في بورصة العقود - على ما جرى به العرف - مقيداً بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلي وليس سعراً اسمياً ناجماً عن عدم إقبال المشترين على الشراء أو عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده بالمادة الأولى من القانون رقم 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 سنة 1939، ولما كانت عقود بيع القطن تحت القطع محكومة بالقواعد السابق بيانها، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهرها على صورته الصحيحة والتزامها في قضائه فإن نعي الطاعنة بمخالفة الحكم للقانون في هذا الخصوص يكون غير صحيح.
2 - مؤدى القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 - الصادر بتاريخ 17 فبراير سنة 1952 - والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 - الصادر بتاريخ 8 مارس سنة 1952 هو عدم التعامل على كونتراتات شهر مارس سنة 1952 الخاصة بالقطن طويل التيلة إلا أن يكون التعامل بقصد تصفية مركز قانوني قائم، فإذا كان طرفاً الخصومة متفقين على أن صفقة النزاع من القطن طويل التيلة وأن الشركة الطاعنة لم تخطر الشركة المطعون عليها برغبتها في القطع لغاية 17 فبراير سنة 1952 تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 وبالتالي لم تجر الشركة المطعون عليها عملية التغطية حتى هذا التاريخ فإنها لا تعتبر ذات مركز قائم في بورصة العقود بالنسبة للصفقة مثار الخلف، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً في عدم اعتداده بالسعر الذي قرره المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952.
3 - إذا كانت محكمة الاستئناف قد سجلت في حدود سلطتها التقديرية عجز الطاعنة عن إثبات قيام مركز شرائي للمطعون عليها في بورصة العقود بالنسبة لكمية القطن المبيعة لها من الطاعنة عند صدور القانون رقم 18 سنة 1958، فإن النعي بأن الشركة المطعون عليها من أكبر بيوتات التصدير وأن المفروض أن يكون لها إلى حين تصدير صفقة النزاع مراكز شرائية قائمة بالنسبة لهذه الصفقة مما كان يقتضي تصفيتها بالسعر الإلزامي الذي حدده المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1952 قد صدر بتاريخ 17 فبراير سنة 1952 وحظر التعامل على استحقاق مارس سنة 1952 الخاص بالقطن طويل التيلة ونص على أنه يجرى التعامل في هذا النوع من القطن على عقود شهري مايو ويوليه سنة 1952، وكان مؤدى ذلك استحالة القطع على عقد مارس سنة 1952 بقوة قاهرة هي صدور القرار الوزاري سالف الذكر، فإن لجنة البورصة إذ أصدرت قرارها الرقيم 5 مارس سنة 1952 بمد عمليات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة أو خصم فإنها لا تكون قد أنشأت حكماً جديداً وإنما أعملت مقتضى القرار الصادر في 17 فبراير سنة 1952 ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه - إعماله لقرار لجنة البورصة الصادر في 5 مارس سنة 1952 في حين أن هذا القرار باطل أو على الأقل لا يجوز الاعتداد به يكون في غير محله.
5 - المشرع - وهو على بينة من أحكام المرسوم بقانون الصادر في 12 مايو سنة 1940 - عند إصداره المرسوم بقانون رقم 18 سنة 52 لم يقرر تعطيل البورصة وإنما قرر فقط قفل استحقاق شهور معينة إلى شهور تالية وسكت عن عقود البضاعة الحاضرة تحت القطع. ومؤدى ذلك أنه إذ عطل البورصة في سنة 1940 وانعدمت وسيلة تحديد أسعار البضاعة الحاضرة تحت القطع وضع لها حكماً خاصاً يحكم أسعار بيعها ولكنه إذ أصدر المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 قصر القفل على استحقاقات معينة وسكت عن تحديد سعر البضاعة الحاضرة تحت القطع تاركاً إياها لأحكام القواعد التجارية التي تخضعه لسعر القطع الذي يجرى به التعامل الفعلي في أول يوم من أيام التعامل على الاستحقاق التالي. ومتى كان ذلك وكان حكم المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 مختلفاً عن حكم المرسوم بقانون الصادر في سنة 1940 وعن حكم المرسوم بقانون 296 سنة 1952 الذي جاء على غراره والذي صدر في 23 نوفمبر سنة 1952 فإنه يمتنع القياس بين التشريع الأول والتشريعين الآخرين، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً عندما رفض هذا القياس.
6 - إذا كان تطبيق أحكام عقود بيع القطن تحت القطع يؤدي إلى قطع سعر القطن المبيع من الطاعنة إلى المطعون عليها على أساس سعر التعامل الفعلي على عقود مايو في أول يوم يجرى فيه التعامل عليها ببورصة العقود، وكانت هذه الأسعار على ما يبين من أوراق الدعوى أقل من السعر الذي حدده قرار بورصة مينا البصل الصادر في 14 مايو سنة 1952، فإنه لا يكون للطاعنة نفع في النفي النعي على هذا القرار بأنه باطل ولا حجية له.
7 - مفاد نص المادة 226 من القانون المدني أنه متى كان المدعي قد حدد في عريضة دعواه المبلغ الذي يطالب به وثبت استحقاقه فإنه ليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب. فإذا كانت الطاعنة قد حددت المبلغ الذي تطالب به مع فوائده في عريضة دعواها ولم يكن من شأن منازعة المطعون عليها في استحقاقه أن يجعل المبلغ المدعى به غير معلوم المقدار وقت الطلب، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ تطبيق القانون في إسناده تاريخ استحقاق القائدة إلى يوم الحكم الابتدائي دون أن يلتزم حكم المادة 226 من القانون المدني ويقضي بالقائدة من يوم المطالبة القضائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تخلص - كما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن - في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون عليها الدعوى رقم 1258 سنة 1952 تجاري كلي الإسكندرية وقالت بصحيفتها المعلنة في 4 من أكتوبر سنة 1952 أنه بمقتضى عقدين مؤرخين في 7 و10 يناير سنة 1952 باعت إلى الشركة المدعى عليها 2616 قنطاراً و20 رطلاً من القطن الزهر الكرنك بعلاوات مختلفة على أساس أسعار كونتراتات شهر مارس سنة 1952 ببورصة أقطان الإسكندرية وأنها قطعت فعلاً على 1750 قنطاراً من الكمية المذكورة. وأنه بتاريخ 8 من مارس سنة 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 بتحديد سعر كونتراتات القطن الكرنك لشهر مارس سنة 1952 بمبلغ 140 ريالاً وبتصفية جميع المراكز القائمة في بورصة العقود على أساس هذا السعر الإلزامي وأنها طلبت من الشركة المدعى عليها تصفية حساب الكمية الباقية تحت القطع ومقدارها 866 قنطاراً و20 رطلاً على أساس السعر الإلزامي الذي حدده المرسوم بقانون سالف الذكر إلا أن الشركة المدعى عليها لم تجب هذا الطلب ورأت قطع سعر هذه الكمية الباقية على أساس قفل البورصة بتاريخ أول مايو سنة 1952 بسعر 75 و112 ريالاً وأبلغت الطاعنة بذلك بخطاب مؤرخ في 2 مايو سنة 1952، واحتجت الطاعنة على هذا الخطاب محتفظة لنفسها بإجراء المحاسبة على أساس 140 ريالاً. ولما وجدت من الشركة المطعون عليها تصميماً على رأيها اضطرت لرفع دعواها الحالية ضدها على أساس الفرق بين السعرين طالبة إلزامها به ومقداره 4720 جنيهاً و490 مليماً مع الفوائد من تاريخ 5 سبتمبر سنة 1952 حتى السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وبتاريخ 27 أبريل سنة 1953 قضت محكمة أول درجة حضورياً بإلزام الشركة المدعى عليها - المطعون عليها - بأن تدفع للشركة المدعية - الطاعنة - مبلغ 4720 جنيهاً و490 مليماً وفوائده بواقع 5% سنوياً من 5 سبتمبر سنة 1952 لغاية السداد والمصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم النفاذ المعجل بشرط الكفالة. وأقامت قضاءها على أن المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 أوجب أن تتم تصفية العقود على سعر 140 ريالاً ومن مقتضى هذه التصفية أن من كان له مركز مشتر ألزمه ببيعه بسعر 140 ريالاً ومن كان له مركز بائع ألزم بشرائه بسعر 140 ريالاً وأنه لما كانت كمية عقود البيع تتعادل دائماً مع كمية عقود الشراء فإن ذلك يؤدي إلى تصفية جميع العقود من بيع وشراء بالسعر الإلزامي. وإذ كانت الشركة المدعى عليها - المطعون عليها قد ألزمت بمقتضى المرسوم سالف الذكر بأن تصفى عقود شرائها لاستحقاق شهر مارس سنة 1952 بسعر 140 ريالاً فتكون كمية الأقطان الباقية تحت القطع لحساب الشركة المدعية الطاعنة قد قطعت فعلاً على أساس 140 ريالاً - استأنفت الشركة المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 185 سنة 9 ق تجاري استئناف الإسكندرية طالبة إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وبتاريخ 23 فبراير سنة 1955 قضت محكمة الاستئناف حضورياً - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المستأنفة - المطعون عليها - بأن تدفع إلى المستأنف عليهم - الشركة الطاعنة - مبلغ 1602 جنيهاً و470 مليماً والفوائد بواقع 5% من تاريخ الحكم الابتدائي الصادر في 27 إبريل سنة 1953 حتى تمام السداد والمصروفات المناسبة عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة - وأسست المحكمة قضاءها على ما يخلص في أن عمليات التغطية لا تتم عادة إلا عند تحديد سعر القطع من أحد المتعاملين وفي نفس الوقت الذي يتم فيه القطع وإلا انعدمت القائدة منه. وأنه حتى صدور القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 في 17 فبراير سنة 1952 لم تكن الشركة الطاعنة قد طلبت القطع. وقد منع القرار المذكور إجراء أية عملية من علميات البيع على استحقاق شهر مارس الذي تم التعاقد على سعره إلا إذا كان المقصود به تصفية مراكز قائمة فعلاً ببورصة العقود فأصبح من المستحيل على الشركة المطعون عليها إجراء عملية التغطية للتلازم القائم بين التغطية والقطع. وإذ كان متفقاً بين الطرفين طبقاً لنصوص التعاقد أن حق المطعون عليها في القطع ينتهي في آخر فبراير سنة 1952 على عقود شهر مارس سنة 1952 وكان حق الطاعنين في القطع قد مد امتدادا حتمياً نتيجة للقرار رقم 17 سنة 1952 إلى استحقاق شهر مايو وهو أول استحقاق أصبح التعامل عليه حرا فيكون آخر ميعاد للطاعنين في القطع هو آخر أبريل سنة 1952 فإذا لم يطلبوا قطع أقطانهم إلى هذا التاريخ كان سعر هذا التاريخ هو السعر الذي يتم عليه القطع طبقاً لما اتفق عليه الطرفان. ولما كانت البورصة غير عاملة إلى آخر أبريل سنة 1952 يكون سعر القطن هو سعر اليوم التالي أي أول مايو سنة 1952 كنص العقد وهو السعر الذي حاسبت عليه الشركة المطعون عليها الشركة الطاعنة. ولذلك لا يحق - لهذه الشركة الأخيرة الاستفادة من السعر الإلزامي الذي حدده المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 وهو 140 ريالاً للقطن طويل التيلة لأن هذا المرسوم بقانون خاص بالكونتراتات القائمة ببورصة العقود ولا يسري على البضاعة الحاضرة تحت القطع. وأن المطعون عليها عند قطع سعر أقطان الشركة الطاعنة في أول مايو سنة 1952 كانت على بينة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 مارس سنة 1952 الذي تدخلت به الحكومة مشترية لكونتراتات يوليه سنة 1952 بسعر 125 ريالاً وأعقب ذلك صدور منشور من لجنة البورصة بمينا البصل بتاريخ 14 مايو سنة 1952 مؤداه قطع سعر كونتراتات مايو للقطن طويل التيلة بواقع 125 ريالاً تخصم منها المصاريف الفعلية وقدرها ريالان ونصف. لأصبح بذلك هذا السعر هو الحد الأدنى الذي يجب أن تتم عليه المحاسبة. وإذ كانت الشركة المطعون عليها قد حاسبت الشركة الطاعنة على أساس 112 ريال و75 بنط فيكون الفرق بين هذا السعر والسعر الذي يجب أن يكون الحساب على أساسه ومقداره 122.5 ريالاً معادلاً لمبلغ 1602 جنيهاً و470 مليماً. وأن تسري الفوائد عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ الحكم الابتدائي الصادر في 27 أبريل سنة 1953 باعتبار أن المبلغ المطالب به لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. وبتاريخ 3 أغسطس سنة 1955 طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وأعلنت تقرير الطعن إلى الشركة المطعون عليها في 6 أغسطس سنة 1955. ثم أودعت في 22 من أغسطس سنة 1955 صورة التقرير المعلنة ومذكرة شارحة وحافظة بالمستندات. وفي يوم 31 من أغسطس سنة 1955 أودعت الشركة المطعون عليها مذكرة بالرد وأبدت النيابة رأيها في مذكرة أودعتها. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون في جلسة 5 من أكتوبر سنة 1960 وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية لجلسة 3 ديسمبر سنة 1960 - وقد نظر بهذه الجلسة وفيها صممت النيابة على ما ورد بمذكرتها طالبة نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة للفوائد المقضى بها.
ومن حيث إن الطعن مقام على ستة أسباب والطاعنة تنعى في السببين الأول والثاني والشق الأول من السبب الرابع مخالفة الحكم للقانون. وتقول في بيان ذلك أن المادة 423 من القانون المدني تجيز إرجاء ثمن المبيع إلى أجل لاحق مع الاقتصار على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها وأن عقود بيع القطن بضاعة حاضرة تحت القطع هي من هذا القبيل يحدد فيها الثمن على أساس سعر الكونتراتات ببورصة العقود. وأن العرف أضفى على هذه العقود خصائص معينة تجعلها من العقود ذات الشروط الخاصة التي لا يبقى بين المتعاقدين فيها بعد تسليم البضاعة إلا علاقة مالية بحتة تسوى بين البائع والمشتري على أساس سعر بورصة العقود. ولما كان ذلك وكان سعر كونتراتات مارس سنة 1952 ببورصة العقود - وهو السعر الذي اتفق الطرفان على أن يكون أساساً لتصفية علاقاتهما المالية - قد حدده المشرع بمقتضى المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 بمبلغ 140 ريالاً فقد كان لزاماً على الحكم المطعون فيه أن يسوي العلاقة بين الطرفين على أساس هذا السعر إعمالاً للقانون وتطبيقاً لاتفاق الطرفين - وأنه لما كان مؤدى القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 حظر بيع القطن طويل التيلة على استحقاق مارس سنة 1952 إلا إذا كان المقصود به تصفية مراكز قانونية قائمة ببورصة العقود وكانت الشركة المطعون عليها أكبر بيوتات التصدير فالمفروض أن يكون لها إلى حين تصدير الكمية موضوع النزاع مراكز شرائية قائمة بالنسبة لهذه الصفقة مما كان يقتضي تصفيتها بالسعر الإلزامي الذي حدده المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952. ولكن الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا السعر وذهب إلى أن القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 - كان يمنع الشركة المطعون عليها من التعامل في صفقة النزاع وعلى ذلك يكون الحكم مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن هذا النعي مردود - أولاً - بأن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 قد نصت على أنه "تسري على بيوع الأقطان بأثمان تحدد فيما بعد عدا البيوع التي تجرى في بورصة مينا البصل أو تسليم المحطة الأحكام الآتية ( أ ) يكون للبائع الحق في تحديد السعر في أي يوم من أيام العمل بالبورصة حتى اليوم السادس عشر من الشهر الذي تم البيع على أساس كونتراتاته (ب) إذا كان يوم 16 من الشهر يوم عطلة بالبورصة فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالي له (ج) يكون للبائع الحق في تحديد السعر على أساس أي سعر من أسعار الساعة 11 و45 دقيقة، 12 و15 دقيقة، 12 و45 دقيقة أو الساعة الواحدة بعد الظهر بشرط أن يرسل أمر تحديد السعر إلى المشتري في موعد يسمح له عند الاقتضاء بإجراء عملية التغطية في الساعة المبينة في الأمر المذكور" ونصت المادة الثانية من هذا المرسوم على أن "كل شرط وارد في العقود يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون يعتبر لاغياً لا يعمل به" كما نصت المادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان في بورصة البضاعة الحاضرة على أنه "في حالة التعاقد في البضاعة الحاضرة بسعر يزيد أو ينقص عن سعر العقود أو بسعر العقود مع احتفاظ البائع بالحق في أن يطلب تحديد أسعار العقود الخاصة بها في تاريخ لاحق لا يجوز أن يجاوز ميعاد التحديد ثلاثة من أيام العمل لا يدخل في حسابها يوم البيع. وإذا كان التاريخ المتفق عليه كآخر ميعاد لتحديد السعر يوم عطلة أو جزءاً من أيام عطلة مقررة من بورصة البضائع في الإسكندرية يكون التحديد في اليوم الأول من أيام استئناف العملي في البورصة المذكورة إلا إذا قرر الطرفان غير ذلك". ومؤدى هذه النصوص أن عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التي يكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التي تنظمه في وقت لاحق للتعاقد. وهي محكومة بالنصوص المتقدمة تخضع لقيودها وشروطها. فتحديد الثمن يتراخى ويبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه ووفائه بالتزاماته - للبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التي يتم بها التعامل فعلاً في بورصة العقود في أي يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة، أو بتلك الأسعار مضافاً إليها العلاوة أو مستنزلاً منها الخصم حسب الاتفاق بشرط أن لا يستنفد المهلة المقررة له في العقد لممارسة حق القطع، وإن استنفدها كان معيار السعر هو سعر البورصة في اليوم الأخير من هذه المهلة. وحق البائع في القطع يقابله خيار المشتري في التغطية. والبائع ملزم بأن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع للتغطية التي كون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشتري في بورصة العقود في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذي تم قطعه كي يأمن تقلبات الأسعار فإن هبط السعر خسر فيما اشتراه بضاعة حاضرة ما يعادل كسبه فيما باع من عقود البورصة والعكس صحيح. ومتى تمت التغطية تحقق للمشتري مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود. ولما كان القطع على سعر التعامل في بورصة العقود - على ما جرى به العرف - مقيداً بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلي وليس سعراًَ اسمياً ناجماً عن عدم إقبال المشترين على الشراء أو عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده بالمادة الأولى من القانون رقم 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 سنة 1939 التي تنص على أنه "يكون للبائع الحق في قطع السعر في أي يوم من أيام العمل ببورصة العقود بالإسكندرية حتى اليوم السابق لأول الشهر الذي تم البيع على أساس عقده. فإذا كان نهاية الأجل الذي يحق فيه للبائع قطع السعر يوم عطلة ببورصة العقود بالإسكندرية أو كان التعامل في البورصة في هذا اليوم محدداً بأسعار اسمية أو أسعار لا تعامل بها لأي سبب كان فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالي له" ولما كانت عقود بيع القطن تحت القطع محكومة بالقواعد السابق بيانها وكان الحكم المطعون فيه قد استظهرها على صورتها الصحيحة والتزمها في قضائه فإن نعي الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير صحيح. ومردود - ثانياً - بأن القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 الصادر بتاريخ 17 فبراير سنة 1952 قد نص على أنه "يجرى التعامل في بورصة العقود على عقود القطن طويل التيلة لشهري مايو ويوليه سنة 1952 - ويحظر إجراء أي عملية من علميات البيع على استحقاق مارس سنة 1952 إلا إذا كان المقصود به تصفية مراكز قانونية قائمة فعلاً في بوصة العقود". كما نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 الصادر بتاريخ 8 مارس سنة 1952 على أن "تقفل كونتراتات القطن طويل التيلة استحقاق مارس سنة 1952 في بورصة العقود يوم العمل بهذا المرسوم بقانون وتحصل فيه تصفية إجبارية ومقاصة نهائية على سعر 140 ريالاً" ومؤدى هذه النصوص - التي شرعت عندما ساد الاضطراب سوق القطن وبدأ التدهور في أسعار البضاعة الحاضرة عن أسعار الحد الأدنى الاسمي - عدم التعامل في كونتراتات مارس سنة 1952 وهي خاصة بالقطن طويل التيلة إلا أن يكون التعامل بقصد تصفية مركز قانوني قائم. ولما كان طرفاً الخصومة متفقين على أن صفقة النزاع من القطن طويل التيلة وأن الشركة الطاعنة لم تحظر الشركة المطعون عليها برغبتها في القطع لغاية يوم 17 فبراير سنة 1952 تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 وبالتالي لم تجر الشركة المطعون عليها عملية التغطية حتى هذا التاريخ فإنها لم تكن تعتبر ذات مركز قائم في بورصة العقود بالنسبة للصفقة مثار الحلف وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً في عدم اعتداده بالسعر الذي قرره المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 ومردود - ثالثاً - بأن الحكم المطعون فيه إذ عرض لما تمسكت به الطاعنة من أن الشركة المطعون عليها أكبر بيوتات التصدير وأن المفروض أن يكون لها إلى حين تصدير صفقة النزاع مراكز شرائية قائمة بالنسبة لهذه الصفقة مما كان يقتضي تصفيتها بالسعر الإلزامي الذي حدده المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 أورد ما نصه "ومن حيث إن ما تدعيه المستأنف عليها من أن المستأنفة كان لها وقتئذٍ مراكز شرائية ببورصة العقود فإن هذه المراكز لا يمكن أن توجد عادة إلا إذا قامت المستأنفة ببيع هذه الكمية أو تكون قد صدرتها إلى الخارج فتقوم حينئذ باسترداد العقود التي سبق أن باعتها من هذه الكمية تغطية لمراكزها وهو ما عجز المستأنف ضدهم عن إثباته وقد حاول المستأنف عليهم محاولة يائسة تصوير ما قد ربحته المستأنفة من جراء تصفية مراكزها في البورصة بواقع 140 ريالاً وهو الثمن الإلزامي الذي حدده المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 (راجع البيان النموذجي بصحيفة 10 من المذكرة المعلنة إلى المستأنفة في 4 فبراير سنة 1954) فقد عمدوا في هذا النموذج إلى تصوير المستأنفة بأنها قامت ببيع ما اشترته منهم بواسطة تصديره إلى الخارج وشراء كمية من العقود مقابلها في تاريخ سابق على صدور القانون رقم 18 سنة 1952 وهو ما لم يتقدموا بالبرهان عليه" ويبين في ذلك أن محكمة الاستئناف قد سجلت في حدود سلطتها التقديرية عجز الطاعنة عن إثبات قيام مركز شرائي للمطعون عليها في بورصة العقود بالنسبة لكمية القطن المبيعة لها من الطاعنة عند صدور القانون 18 سنة 1952 فإن ما ورد في هذا الخصوص بأسباب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه إعماله لقرار لجنة بورصة مينا البصل الصادر في 5 من مارس سنة 1952 في حين أن هذا القرار باطل أو على الأقل لا يجوز الاعتداد به قبل الطاعنة. وتقول في بيان ذلك أنه على أثر صدور القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 أصدرت لجنة البورصة في 5 من مارس سنة 1952 قراراً يقضي بمد كافة عمليات القطع إلى شهري مايو ويونيه سنة 1952 بدون غرامة أو خصم. وقد أعمل الحكم المطعون فيه هذا القرار بدعوى أنه يتفق مع الأصول القانونية عند استحالة تنفيذ العقد. في حين أنه قرار باطل أو على الأقل لا يجوز الاعتداد به قبل الطاعنة لعدم اختصاص لجنة البورصة بإصداره لخروجه على نص المادة 12 من اللائحة العامة للبورصة. ولأن قرارات هذه اللجنة لا تقيد إلا أعضاءها والطاعنة ليست عضواً بها. ولأن أغلبية أعضاء هذه اللجنة من المصدرين. ولأنه يترتب على هذا القرار زعزعة العقود المبرمة بين الفريقين في شروطها الجوهرية. هذا في حين أن العقد تم تنفيذه فعلاً بين الطرفين بأن سلم البائع الأقطان إلى المشتري الذي قبلها ولم يبق بين الطرفين سوى تحديد ثمن هذه الأقطان على أساس سعر استحقاق شهر مارس سنة 1952 وتحديد السعر مسألة معنوية لا تعوقها أية استحالة مادية وقد حدده المشرع فعلاًً بسعر التصفية الإجبارية ومقداره 140 ريالاً. كما فات الحكم المطعون فيه أنه إذ أجاز نقل القطع من استحقاق إلى استحقاق تال قد ألغى العقد المبرم بين الطرفين والخاص بشهر مارس واستبدل عقد آخر به على استحقاق آخر له شروطه وأسعاره وهو ما لا تملكه لجنة البورصة.
ومن حيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 قد صدر بتاريخ 17 من فبراير سنة 1952 وحظر التعامل على استحقاق مارس سنة 1952 الخاص بالقطن طويل التيلة ونص على أنه يجرى التعامل في هذا النوع من القطن على عقود شهري مايو ويوليه سنة 1952 وكان مؤدى ذلك استحالة القطع على عقد مارس سنة 1952 بقوة قاهرة هي صدور القرار الوزاري سالف الذكر فإن لجنة البورصة إذ أصدرت قرارها الرقيم 5 من مارس سنة 1952 بمد عمليات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة أو خصم فإنها لا تكون قد أنشأت حكماً جديداً وإنما أعملت مقتضى القرار الصادر في 17 من فبراير سنة 1952 ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى في الشق الثاني من السبب الرابع على الحكم خطأه في تطبيق القانون ذلك أنه استبعد القياس بين أحكام المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 وبين تشريع سابق له هو المرسوم بقانون الصادر في 12 مايو سنة 1940 وتشريع لاحق هو المرسوم بقانون الصادر في 22 نوفمبر سنة 1952 بحجة أن المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 قاصر على قفل البورصة قفلاً جزئياً في حين أن غيره مما يطلب القياس عليه قفل البورصة إقفالاً كلياً مع أن القياس بين المراسيم الثلاثة واجب لوحدة الظروف.
ومن حيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة الثانية من المرسوم بقانون الصادر في 12 مايو سنة 1940 قد نصت على أن "تقفل كونتراتات القطن وبذرة القطن القائمة حتى اليوم وتحصل فيها المقاصة بالأسعار الآتية "(وهي الأسعار التي ورد ذكرها بالمادة)". ثم نصت المادة الرابعة على أنه "في عمليات بيع القطن بضاعة حاضرة التي يكون فيها الثمن فوق أو تحت الكونتراتات بمقدار معين أو بسعر الكونتراتات والتي لا يكون الثمن قد حدد فيها حتى تاريخ اليوم يكون سعر الكونتراتات هو السعر المبين بالمادة الثانية" وقد صدر المرسوم بقانون رقم 295 في 23 نوفمبر سنة 1952 بغلق بورصة العقود وفي ذات اليوم صدر المرسوم بقانون رقم 296 سنة 1952 وقد نص فيه على أنه "في عمليات القطن بضاعة حاضرة بين المنتج والتاجر أو التجار فيما بينهم التي يكون فيها الثمن فوق أو تحت الكونتراتات بمقدار معين أو بسعر الكونتراتات والتي لا يكون الثمن قد حدد فيها حتى يوم 23 نوفمبر سنة 1952 يكون أساس السعر فيها السعر المحدد بقرار مجلس الوزراء الصادر في اليوم المذكور مضافاً إليه أو مخصوماً منه العلاوة المتفق عليها بين الطرفين" - وهذه النصوص قررت غلق بورصة العقود وتحديد سعر لتصفية المراكز القائمة كما حددت أسعار البضاعة الحاضرة تحت القطع ولما كان المشرع وهو على بينة من أحكام المرسوم بقانون الصادر في سنة 1940 عند إصداره للمرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 لم يقرر تعطيل البورصة وإنما قرر فقط قفل استحقاق شهور معينة إلى شهور تالية وسكت عن عقود البضاعة الحاضرة تحت القطع كان مؤدى ذلك أنه إذ عطل البورصة في سنة 1940 وانعدمت وسيلة تحديد أسعار البضاعة الحاضرة تحت القطع وضع لها حكماً خاصاً يحكم أسعار بيعها ولكنه إذ أصدر المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 قصر القفل على استحقاقات معينة وسكت عن تحديد سعر البضاعة الحاضرة تحت القطع تاركاً إياها لأحكام القواعد التجارية التي تخضعه لسعر القطع الذي يجرى به التعامل الفعلي في أول يوم من أيام التعامل على الاستحقاق التالي. ومتى كان ذلك وكان حكم المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 مختلفاً عن حكم المرسوم بقانون الصادر في سنة 1940 وعن حكم المرسوم بقانون 296 سنة 1952 الذي جاء على غراره والذي صدر في 23 نوفمبر سنة 1952 فإنه يمتنع القياس بين التشريع الأول والتشريعين الآخرين ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً عندما رفض هذا القياس وبالتالي يكون سبب النعي في غير محله.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى في السبب الخامس على الحكم المطعون فيه اعتداده بقرار بورصة مينا البصل الصادر في 14 مايو سنة 1952 في حين أن هذا القرار باطل ولا حجية له. ذلك أن لجنة بورصة مينا البصل قررت بجلسة 14 مايو سنة 1952 تصفية الأقطان المباعة تحت القطع والتي أجلت من شهر مارس إلى شهر مايو سنة 1952 بسعر شراء الحكومة أي 125 ريالاً بعد خصم مقابل المصاريف الفعلية ومقدارها ريالان ونصف وأن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا القرار مع أنه لا حجية له قبل الطاعنة وليست له قيمة قانونية.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن تطبيق أحكام عقود بيع القطن تحت القطع كان يؤدي إلى قطع سعر القطن المباع من الطاعنة إلى المطعون عليها على أساس سعر التعامل الفعلي على عقود مايو في أول يوم يجرى فيه التعامل عليها ببورصة العقود. ولما كانت هذه الأسعار على ما يبين من أوراق الدعوى أقل من السعر الذي حدده قرار البورصة المنعي عليه فإنه لا يكون للطاعنة نفع في هذا النعي ومن ثم يتعين رفضه.
ومن حيث إن حاصل السبب السادس أن الحكم أخطأ تطبيق القانون في خصوص بدء سريان الفوائد ذلك أنه ألزم المطعون عليها بالفوائد من تاريخ صدور الحكم الابتدائي في 27 أبريل سنة 1953 بمقولة إن المبلغ المطالب به لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى مع أن الطاعنة كانت قد حددته في صحيفة دعواها الابتدائية بمبلغ 4720 جنيهاً و790 مليماً وفوائده بواقع 5% سنوياً من 5 سبتمبر سنة 1952 مما كان يتعين معه القضاء بالفوائد من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 5 سبتمبر سنة 1952 إعمالاً لحكم المادة 226 من القانون المدني.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة 226 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها خمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره" ومفاد ذلك أنه متى كان المدعي قد حدد في عريضة دعواه المبلغ الذي يطالب به وثبت استحقاقه فإنه ليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب. ولما كانت الشركة الطاعنة قد حددت المبلغ الذي تطالب به مع فوائده في عريضة دعواها ولم يكن من شأن منازعة الشركة المطعون عليها في استحقاقه أن يجعل المبلغ المدعى به غير معلوم المقدار وقت الطلب فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ تطبيق القانون في إسناده تاريخ استحقاق الفائدة إلى يوم الحكم الابتدائي دون أن يلتزم حكم المادة 226 من القانون المدني ويقضي بالفائدة من يوم المطالبة القضائية مما يتعين معه نقضه في خصوص هذا السبب.
ومن حيث إن موضوع الدعوى صالح للحكم فيه بالنسبة للفوائد.
ومن حيث إن المطالبة القضائية على ما يبين من الحكم الابتدائي قد كانت بعريضة أعلنت بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1952 فيعتبر هذا التاريخ بدءاً لسريان الفوائد.

الطعن 420 لسنة 26 ق جلسة 12 / 1 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 4 ص 58

جلسة 12 من يناير سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.

------------------

(4)
الطعن رقم 420 لسنة 26 القضائية

نقض "إجراءات الطعن" "إعلان الطعن".
إيداع الطاعن قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون 57/ 59 هو إجراء جوهري يتعين التزامه ويترتب على إغفاله عدم قبول الطعن. لا يغني عنه إرسال أصل ورقة الإعلان إلى قلم الكتاب عن طريق البريد.

--------------
إذا كان الطاعن لم يودع قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون عليها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وهو إجراء جوهري يتعين التزامه ولا يغني عنه إرسال أصل ورقة الإعلان إلى قلم الكتاب عن طريق البريد - وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إيداع الطاعن أصل ورقة إعلان الطعن للخصم بقلم كتاب المحكمة في الميعاد المحدد قانوناً هو من الإجراءات الهامة التي يترتب على انقضاء المواعيد المحددة لها سقوط الحق في الإجراءات وعدم قبول الطعن، فإن ذلك يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون عليها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهو إجراء جوهري يتعين التزامه ولا يغني عنه إرسال أصل ورقة الإعلان إلى قلم لكتاب عن طريق البريد وجرى قضاء هذه المحكمة على أن إيداع الطاعن أصل ورقة إعلان الطعن للخصم بقلم كتاب المحكمة في الميعاد المحدد قانوناً هو من الإجراءات الهامة التي يترتب على انقضاء المواعيد المحددة لها سقوط الحق في الإجراء وعدم قبول الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.

الجمعة، 24 ديسمبر 2021

الطعن 5 لسنة 26 ق جلسة 1 / 6 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 77 ص 510

جلسة أول يونيه سنة 1961

برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

-------------------

(77)
الطعن رقم 5 لسنة 26 القضائية

تعويض. مسئولية. "الخطأ التقصيري". جمارك.
إدخال ريالات "ماريا تريزا" للقطر المصري كعملة محظور قانوناً. جواز ذلك بعد تشويهها. اعتبارها من السبائك الفضية واستحقاق رسم جمركي عليها. الدفع من المستوردين بالجهل بما أوجبه القانون الجمركي لا يقبل. إغفال تحصيل الرسم الجمركي لا يحمل مظنة الخطأ التقصيري الموجب للتعويض.

------------------
إدخال ريالات "ماريا تريزا" المستوردة من السودان إلى القطر المصري كعملة محظور قطعياً وفقاً لنصوص قانون الجمارك وإن كان ذلك جائزاً بعد تشويهها، إذ تنزل في هذه الحالة منزلة السبائك الفضية ويستحق عليها رسم جمركي بالفئة المقررة في القانون، ولا يقبل من جانب المستوردين أو الوسطاء الدفع بالجهل بما أوجبته القوانين الجمركية في هذا الصدد وبالتالي تأسيس دعوى التعويض قبل مصلحة الجمارك على أن الإفراج عن البضاعة المستوردة دون تحصيل الرسم المستحق عليها ينطوي على خطأ موجب للتعويض. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن إغفال مصلحة الجمارك تحصيل الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يعلو إلى مرتبة الخطأ الموجب لتعويض المستوردين إذ أن تقصير موظفي المصلحة في اقتضاء الرسم المستحق إنما يكون قد أضر بحق الخزانة العامة وحدها، فإنه لا يكون قد فرق بين التقصير الجسيم والتقصير اليسير بل نفى عن واقعة عدم تحصيل الرسوم مظنة اعتبارها خطأ أو تقصيراً في حق الطاعنين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 2 أغسطس سنة 1943 أقامت مصلحة الجمارك الدعوى رقم 3068 سنة 1943 تجاري كلي القاهرة بطلب إلزام إخوان ليشع الطاعنين أن يدفعوا لها مبلغ 1163 جنيهاً و460 مليماً وفوائده بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى للسداد مع المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وقالت شرحاً لدعواها إنه في غضون سنتي 1941 و1942 استورد الطاعنون من السودان وبطريق البريد عدة طرود بها سبائك فضية وريالات ماريا تريزا وقد أفرجت عنها المصلحة دون تحصيل رسوم جمركية عليها بمظنة أن الريالات ليس لها سعر قانوني في أي بلد من بلاد العالم وأن السبائك الفضية من منتجات السودان وإذ تبينت فيما بعد أن هذه الريالات لها سعر قانوني في بلاد الحبشة وأن السبائك لم تكن من مشغولات السودان فقد طلبت إلزامهم بهذه الرسوم. وفي 13 يناير سنة 1945 رفع الطاعنون دعوى فرعية بطلب إلزام المصلحة - في حالة الحكم لها بطلباتها - بأن تدفع لهم نفس المبلغ المطالب به وفوائده بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى للسداد مع المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وقالوا شرحاً لدعواهم إن إفراج المصلحة عن الريالات والسبائك المستوردة دون تحصيل رسوم جمركية عليها يقوم قام الإعفاء من هذه الرسوم بحيث لا يجوز للمصلحة العدول عنه وعلى فرض أن لها حق العدول فإنها تكون قد أضرت بهم إذ جعلتهم يعتقدون أنها معفاة من الرسوم فباعوها على هذا الأساس ولم يدخلوا في حسابهم وفي تحديد أرباحهم قيمة تلك الرسوم. وفي 24 فبراير سنة 1945 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعويين الأصلية والفرعية وإلزام كل مدعي بمصاريف دعواه والمقاصة في أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الجمارك هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية والحكم لها بطلباتها وقيد استئنافها برقم 799 سنة 62 قضائية كما استأنفه الطاعنون طالبين الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعواهم الفرعية والحكم لهم بطلباتهم وقيد هذا الاستئناف برقم 162 سنة 65 قضائية - وفي 28 مارس سنة 1948 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بالنسبة للاستئناف الأصلي إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليهم الثلاثة الأول من تركة مورثهم المرحوم زكي ليشع والرابع من ماله الخاص بأن يدفعوا للمستأنفة مبلغ 1082 جنيهاً و710 مليمات والفوائد بواقع 5% من تاريخ رفع هذه الدعوى لغاية السداد والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 500 قرش أتعاب محاماة وفي الاستئناف الفرعي تأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين فرعياً بالمصاريف. وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض طالبين قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية الوطنية بتاريخ 24 فبراير سنة 1945 مع إلزام المطعون عليها بالمصروفات عن درجات التقاضي وأتعاب المحاماة وقيد هذا الطعن برقم 181 سنة 18 قضائية. وفي 8 يونيه سنة 1950 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الوجه الثالث وأحالت القضية في هذا الخصوص إلى محكمة استئناف القاهرة ورفضت ما عدا ذلك من أوجه الطعن وألزمت المطعون عليها بالمصروفات وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. وفي 28 نوفمبر سنة 1950 عجل الطاعنون استئنافهم الفرعي. وفي 4 ديسمبر سنة 1951 قضت المحكمة حضورياً وقبل الفصل في موضوع الاستئناف الفرعي بندب مكتب الخبراء المحاسبين بوزارة العدل بالقاهرة للاطلاع على دفاتر المستأنفين (إخوان ليشع) ومستنداتهم وسجلات مصلحة الجمارك وفحص هذه وتلك ومخابرة حكومة السودان والاتصال بجميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية التي يرى ضرورة الاتصال بها والانتقال لجميع الجهات التي يرى ضرورة الانتقال إليها حكومية كانت أو غير حكومية وذلك للوصول إلى معرفة (أولاًً) هل سبق للمستأنفين (إخوان ليشع) أن استوردوا قبل سنة 1941 ريالات ماريا تريزا من السودان وإن كان قد سبق لهم ذلك فما هي المعاملة الجمركية التي كانت تعامل بها هذه الريالات في الجمارك المصرية؟ هل كانت تحصل عليها رسوم جمركية أم كانت تعفى منها (ثانياً) هل استورد غير المستأنفين من تجار المصاغات شيئاً من هذه الريالات وما كانت معاملتها الجمركية (ثالثاً) هل كانت حكومة السودان تحصل رسماً قيمياً على هذه الريالات قبل سنة 1941 عند دخولها إلى السودان وما قيمته (رابعاً) هل كان هذا الرسم القيمي يغطي الرسم النوعي الذي تحصله الجمارك المصرية على السبائك الفضية (خامساً) هل عدلت حكومة السودان عن تحصيل هذا الرسم على ريالات ماريا تريزا وما تاريخ هذا العدول (سادساً) هل تحيط الجمارك السودانية مصلحة الجمارك المصرية علماً بما تتخذه من قرارات وما يطرأ عليها من تعديلات أم لا؟ وهل أحاطتها بشيء من ذلك في صدد ريالات ماريا تريزا بالذات أم لا. وباشر الخبير مأموريته وقدم تقريره وفي 12 مايو سنة 1953 قضت المحكمة بإعادة المأمورية للخبير السابق ندبه في الدعوى وهو الأستاذ محمد عبد الباقي الخبير المحاسب بمكتب خبراء القاهرة للاطلاع على دفاتر حسابات المستأنف عليهم (المستأنفين فرعياً) وبيان ما إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة أم لا وإن كانت فعليه تعقب حساب ريالات ماريا تريزا موضوع الدعوى بهذه الدفاتر وبيان ما أصابه المستأنف عليهم من ربح نتيجة بيعها بعد استيرادها وبيان هذه العمليات عملية عملية وبيان مجموعها في النهاية وعلى إخوان ليشع إيداع مبلغ عشرة جنيهات في مدى شهر على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وأبقت الفصل في المصاريف، وباشر الخبير مأموريته وقدم تقريره. وفي 23 نوفمبر سنة 1954 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بمصروفات هذا الاستئناف وبمبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، وقد طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلبت مصلحة الجمارك رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين (أولهما) إن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أن إغفال مصلحة الجمارك تحصيل الرسم الجمركي رغم استحقاقه لا يعلو إلى مرتبة الخطأ الموجب لتعويض الطاعنين وبذلك يكون قد جعل الخطأ درجات مع أن المادة 163 مدني صريحة في أن كل خطأ نشأ عنه ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وهي لا تفرق بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير، هذا إلى أن الخطأ هنا جسيم لأن تحديد الرسم الجمركية وتحصيلها هو المهمة الأساسية لمصلحة الجمارك وهي تعلم أن أسعار السلع تحدد على أساس نفقات استيرادها ومنها الرسوم الجمركية - وما أضافه الحكم بعد ذلك من أن الضرر الذي يتمسك به الطاعنون بسبب تقصير المصلحة في اقتضاء الرسوم ضرر مزعوم ولم يكن ناشئاً وبطريق مباشر عن إساءة استعمال حق أو انحراف قي تطبيق قانون، قصور ومخالفة للثابت في الأوراق لأن تقصير المصلحة في اقتضاء الرسوم هو الخطأ بعينه ولم يكن الضرر الناشئ عن هذا التقصير مزعوماً كما ذهب إليه الحكم بل هو ضرر فعلي حققته محكمة الاستئناف وأثبته مكتب الخبراء ولولا تقصير المصلحة وإفراجها عن البضاعة على أساس عدم استحقاق رسوم جمركية عليها لأضاف الطاعنون هذه الرسوم ضمن التكاليف ولما تكبدوا أية خسارة فالضرر هنا ناشئ عن تقصير المصلحة وهذا التقصير ما هو إلا صورة من صور الانحراف في تطبيق القانون لمحكمة النقض حق الرقابة على محكمة الموضوع فيما تقرره بشأنه (وثانيهما) أن محكمة الاستئناف بحكمها الصادر في 28/ 3/ 1948 قضت برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى أنهم كانوا على علم بما تفرضه لائحة الجمارك من رسوم على السبائك الفضية إذ كانوا يطلبون كسر هذه الريالات قبل الإفراج عنها، ورأت محكمة النقض بحكمها الصادر في 8/ 6/ 1950 أن الفصل في الدعوى يقتضي البحث فيما إذا كان الطاعنون يعلمون بأن الريالات المستوردة دخلت إلى السودان وقت الإعفاء بدون أن يحصل عنها رسم أم كانوا لا يعلمون بذلك وأن استدلال الحكم على علمهم بمنع دخول ريالات ماريا تريزا إلى القطر المصري كعملة ما لم تكسر أو تشوه وبذلك تصبح في حكم السبائك لا يفيد بذاته علمهم بعدم سبق تحصيل رسوم عنها وإذ خلا الحكم من هذا البحث مع لزومه للفصل في الدعوى فإنه يكون باطلاً للقصور - وبعد إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف أصدرت حكمين تمهيدين لتحقيق عدم مسائل تتصل لهذا العلم وقدم مكتب الخبراء تقريرين أثبت فيهما انتفاء علم الطاعنين بدخول الريالات إلى السودان بدون سداد رسوم جمركية عليها، ورغم اجتماع هذه العناصر قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوي استناداً إلى أن ريالات ماريا تريزا عملة رسمية في بلاد الحبشة ولا تزيد قيمتها الفعلية عن القيمة الرسمية المضروبة عليها. وأنها وفقاً لقانون الجمارك السودانية معفاة من أي رسم جمركي عند إدخالها إلى السودان وبذلك يكون علم الطاعنين بأن الريالات المستوردة دخلت إلى السودان دون أن يحصل عنها رسم موفوراً ومحققاً إذ لا يقبل الدفع بالجهل بالقانون، وأن إدخال تلك الريالات كعملة للقطر المصري محظور وأما إدخالها بعد تشويهها فجائز وتنزل في هذه الحالة منزلة السبائك الفضية ويستحق عليها رسم جمركي ومن ثم لا يكون مقبولاً الدفع من جانب الطاعنين بالجهل بما أوجبته القوانين الجمركية المصرية وتأسيس دعوى التعويض على أن إفراج المصلحة عن البضاعة دون تحصيل الرسم المستحق عليها انطوى على خطأ موجب للتعويض - وما عول عليه الحكم من ذلك رجوع إلى الحكم الاستئنافي الأول ومخالفة لحكم محكمة النقض وخطأ في تطبيق القانون، لأن العلم بلائحة الجمارك المصرية ليس من شأنه أن يؤدي إلى العلم باستحقاق رسوم جمركية في مصر على الريالات المستوردة من السودان، وافتراض علم الطاعنين بقانون الجمارك السودانية خطأ ومخالفة للقانون لأن القوانين التي يفترض العلم بها هي القوانين المصرية لا القوانين الأجنبية ولأن النظام الجمركي السوداني عبارة عن مجموعة من اللوائح والتعليمات عرضة للتغيير في كل وقت ولا تعد قانوناً بالمعنى الصحيح وهذا النظام يفرق بين الريالات التي تستورد بمقتضى ترخيص من السكرتير المالي وتعفى من الرسوم الجمركية وبين غيرها مما تستورد من غير ترخيص وهي لا تستفيد من الإعفاء، وعلى ذلك فإن العلم بالنظام الجمركي السوداني لا يكفي وحده لمعرفة ما اتبع في الجمارك السودانية عند دخول ريالات ماريا تريزا إلى السودان وإنما يجب العلم أيضاً بظروف دخولها وهل كان بتصريح من السكرتير المالي أو بدون تصريح وهل لهذه الريالات سعر رسمي في الحبشة لا يزيد عن القيمة المضروبة عليها أم لا، والوضع هنا يتعلق بنظام أجنبي فضلاً عن تعلقه بوقائع فلا سبيل لافتراض العلم به لأنه متى كانت المسألة خليطاً مركباً من الجهل بالواقع وعدم العلم بحكم من أحكام القانون وجب اعتبارها في جملتها جهلاً بالواقع. ولقد أغفل الحكم العناصر المختلفة التي تثبت جهل الطاعنين بواقعة دخول الريالات إلى السودان بدون رسم ومنها ما أثبته مكتب الخبراء من أن الطاعنين لم يسبق لهم استيراد ريالات قضية وطولبوا برسوم جمركية عنها وأن ما حصله الطاعنون من ربح في هذه الصفقة يدل على أنهم لم يدخلوا في الاعتبار احتمال مطالبتهم برسوم جمركية، وإغفال الحكم الرد على هذه الأدلة قصور يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود في الشق الأول منه بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أن "إغفال مصلحة الجمارك تحصيل الرسم الجمركي على البضاعة المستوردة بالرغم من استحقاقه وفقاً للقوانين واللوائح لا يعلو إلى مرتبه الخطأ الموجب لتعويض ما لإخوان ليشع المستوردين لها إذ أن تقصير موظفي المصلحة في اقتضاء الرسم المستحق إنما يكون قد أضر بحق الخزانة العامة وحدها" وأنه متى كان الثابت من نصوص قانون الجمارك المصرية حسبما حصله الحكم الاستنئافي في الدعوى الأصلية وأقرته عليه محكمة النقض أن إدخال تلك الريالات كعملة للقطر المصري محظور قطعياً وأن إدخالها بعد تشويهها جائز وتنزل في هذه الحالة منزلة السبائك الفضية ويستحق عليها رسم جمركي بالفئة المقررة في القانون فإنه لا يكون مقبولاً أيضاً لا من جانب المستوردين ولا من جانب الوسطاء في تصريف البضاعة المستوردة الدفع بالجهل بما أوجبته القوانين الجمركية المصرية وبالتالي تأسيس دعوى بتعويض قبل مصلحة الجمارك بمقولة إن الإفراج من جانبها عن البضاعة دون تحصيل الرسم المستحق عليها قد انطوى على خطأ موجب لتعويض الضرر عنه" - وهو بذلك لم يفرق بين التقصير الجسيم والتقصير اليسير كما ذهب إليه الطاعنون ولكنه نفى عن واقعة عدم تحصيل الرسوم من جانب مصلحة الجمارك مظنة اعتبارها خطأ أو تقصيراً في حق الطاعنين وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون، ومردود في الشق الثاني بأنه متى انتفى الخطأ من جانب المصلحة أصبح غير مجد البحث فيما إذا كان الطاعنون يعلمون بأن الريالات المستوردة دخلت إلى السودان وقت الإعفاء دون أن يحصل عنها رسم أم كانوا لا يعلمون بذلك.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 318 لسنة 26 ق جلسة 18 / 5 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 75 ص 503

جلسة 18 من مايو سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

-----------------

(75)
الطعن رقم 318 سنة 26 القضائية

جمارك. "غرامة جمركية".
ميعاد الطعن في قرار اللجنة الجمركية هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المحكوم عليه. لا يشترط لسريان الميعاد إعلان القرار للمحكوم عليه.

-----------------
جرى قضاء محكمة النقض على أن ميعاد المعارضة في قرار اللجنة الجمركية - وفقاً للمادة 23 من اللائحة الجمركية - هو خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المحكوم عليه ولا يلزم لسريان هذا الميعاد إعلان المحكوم عليه بالقرار الصادر ضده. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن المقصود بإرسال صورة قرار اللجنة الجمركية إلى السلطة التي ينتمي إليها المحكوم عليه هو قيام هذه السلطة بإعلانه إلى المحكوم عليه فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم الثلاثة الأول ومورث المطعون عليها الرابعة رفعوا الدعوى رقم 15 سنة 1946 كلي الزقازيق ضد مدير عام جمرك بورسعيد معارضين في قرار اللجنة الجمركية الصادر في 14 من أغسطس سنة 1954 والذي قضى بإلزامهم بدفع غرامة مقدارها 102 ج و450 مليماً ومصادرة بطاطين وبطاريات قبل إنها مهربة ولم تدفع عنها رسوم جمركية فدفع المعارض ضده بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 33/ 6 من اللائحة الجمركية ذلك أن قرار اللجنة الجمركية قد أرسل إلى مديرية الشرقية في 13 من سبتمبر سنة 1945 ولم ترفع المعارضة إلا في 3 من نوفمبر سنة 1945 أي بعد انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في المادة 33/ 6 سالفة الذكر، وفي 24 من فبراير سنة 1946 قضى برفض الدفع وبقبول المعارضة شكلاً ثم قضى في 19 مايو سنة 1946 في موضوع المعارضة بإلغاء قرار اللجنة الجمركية بالنسبة للغرامة وتأييده بالنسبة لعقوبة المصادرة، فاستأنفت الطاعنة وقيد استئنافها برقم 247/ 5 قضائية استئناف المنصورة وفي 24 من فبراير سنة 1955 قضى برفض الاستئناف. وبتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وللأسباب الأخرى التي أضافتها إليها محكمة الاستئناف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بعد أن قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طالبة نقض الحكم فقررت دائرة الفحص إحالته إلى هذه الدائرة، وفي الجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها الذي سبق أن أبدته بمذكرتها الأولى.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن المادة 33 من اللائحة الجمركية أجازت الطعن في قرارات اللجان الجمركية في خلال مدة معينة وأن ميعاد الطعن لا يبدأ إلا من تاريخ علم صاحب الشأن بصدور هذا القرار طبقاً للقواعد العامة، ووجه الخطأ في ذلك أن المادة 33 سالفة الذكر نصت في فقرتها الخامسة على أن المصلحة ترسل قرار اللجنة في يوم تحريه أو في اليوم التالي إلى الحكومة التي ينتمي إليها المتهم ثم نصت الفقرة السادسة من المادة على أنه إذا لم يرفع المتهم معارضته ولم يعلنها إلى الجمرك في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الحكومة التي ينتمي إليها يصبح القرار نهائياً ولا يقبل الطعن فيه بأي وجه من الوجوه، وهذا النص قاطع في أن ميعاد المعارضة ينفتح في جميع الأحوال بإرسال صورة قرار اللجنة إلى المديرية، وقد أرسل القرار إلى مديرية الشرقية في 13 من سبتمبر سنة 1945 ولم يعارض فيه المطعون عليهم إلا في 29 من أكتوبر سنة 1945 وكان يتعين إزاء ذلك أن يقضى بقبول الدفع وبعدم قبول المعارضة شكلاً.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "إن المادة 33 من اللائحة الجمركية وإن كانت لم تنص صراحة على إعلان المتهم بقرار اللجنة الجمركية إلا أنها أجازت له المعارضة في هذا القرار في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورته إلى الحكومة التي ينتمي إليها، وما دامت قد أجازت له الطعن في القرار في مدة معينة فإن ميعاد هذا الطعن لا يبدأ إلا من تاريخ علمه بصدوره طبقاً للقواعد العامة، ويؤكد هذا النظر ما جاء في الفقرة السادسة من المادة المشار إليها ونصها (وفي يوم تحرير القرار أو في اليوم التالي لتحريره يجب أن ترسل مباشرة بمعرفة الجمرك صورة منه موقعاً عليها من أمين الجمرك أو من ينوب عنه إلى السلطة القنصلية إذا كان المتهم أجنبياً أو إلى الحكومة المحلية إذا كان وطنياً) والمقصود بإرسال الصورة إلى السلطة التي ينتمي إليها المتهم هو قيام هذه السلطة بإعلانه بالقرار للطعن فيه إذا شاء، والقول بغير ذلك يهدر حق المتهمين في الطعن في قرارات اللجنة الجمركية في الميعاد الذي حدده القانون".
وحيث إن هذا الذي ذهب إليه الحكم غير صحيح في القانون ذلك أن المادة 33 من اللائحة الجمركية نصت فقرتها السادسة على أنه "إذا لم يرفع المتهم معارضته ولم يعلنها للجمرك في مدة خمسة عشر يوماً ن تاريخ إرسال صورة القرار إلى الحكومة المنتمي إليها يصبح القرار نهائياً ولا يقبل الطعن فيه بأي وجه من الوجوه" ومفهوم هذا النص أن المشرع أراد أن يخرج به عن القواعد العامة فلم يستلزم إعلان صاحب الشأن القرار الصادر ضده ولم يشترط علمه به بل جعل من تاريخ إرسال هذا القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المتهم بدء لسريان الميعاد الذي حدده لرفع المعارضة فإذا لم يرفعها في خلال هذه المدة أصبح القرار نهائياً، فقول الحكم المطعون فيه إن المقصود بإرسال صورة قرار اللجنة الجمركية إلى السلطة التي ينتمي إليها المتهم هو قيام هذه السلطة بإعلانه قول مخالف للقانون وعلى هذا جرى قضاء هذه المحكمة، ومن ثم يتعين نقض الحكم.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن قرار اللجنة الجمركية أرسل إلى مديرية الشرقية في 13 من سبتمبر سنة 1945 ولم يعارض المطعون عليهم فيه إلا في 29 من أكتوبر سنة 1945 أي بعد فوات ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه في المادة 33/ 6 من اللائحة الجمركية الصادرة في 13 من مارس سنة 1909 فإنه يتعين إلغاء الحكيم الابتدائيين الصادرين في 24 من فبراير سنة 1946 و19 من مايو سنة 1946 والقضاء بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد.