الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021

الطعن 4 لسنة 30 ق جلسة 24 / 6 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 دعوى مذهبية ق 16 ص 341

جلسة 24 من يونيه سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، وإسحق عبد السيد، ومحمد زعفراني سالم، وعبد الحسيب عدى، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد، ومحمود توفيق المستشارين.

---------------

(16)
الطلب رقم 4 سنة 30 ق/ 594 لسنة 1960 (دعوى مذهبية)

"هيئة عامة":
(أ) "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض".
النزاع السلبي والإيجابي ومخالفة قواعد الأصول والقانون عدم قصر اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض - في مسائل الأحوال الشخصية - على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي للهيئة ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون. ممارستها لهذه الولاية بوصفها جهة طعن لا محكمة تنازع.
(ب) اختصاص. "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض" نقض.
ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام. حكم لم يصدر من محكمة استئنافية. عدم قبول الطعن بالنقض. مثال.
تقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بالقواعد التي وضعها القانون 57 سنة 1959 في بيان ما يجوز الطعن فيه وما لا يجوز. عدم تضمن قانون السلطة أحكاماً خاصة في هذا الشأن. عدم جواز الطعن في حكم صدر من المحكمة البدائية الأرثوذكسية بالإقليم الشمالي. اعتباره غير صادر من محكمة استئنافية.

----------------
1 - تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض وفقاً للمادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 بالفصل في الأمور التالية:
(1) في الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو من صدور الحكم ولو قطعياً بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية برؤية الدعوى. (2) في مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول والقانون وفي قابليتها للتنفيذ ومفهوم ذلك أن الشارع لم يقصر اختصاص الهيئة في مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي في الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي بل جعل لها ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون، وهي إذ تمارس هذه الولاية إنما تكون جهة طعن لا محكمة تنازع.
2 - تتقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة في نظر الطعون المقدمة لها بالقواعد التي وضعها القانون رقم 57 سنة 1959 في بيان ما يجوز الطعن فيه من الأحكام وما لا يجوز ولما كان قانون السلطة القضائية لم يتضمن أحكاماً خاصة في هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة كما فعل في شأن كيفية تقديم الطلب وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يصدر من محكمة استئنافية فهو لا يقبل الطعن بالنقض وفقاً للمادة الأولى من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى لدى المحكمة البدائية الأرثوذكسية طلب فيها الحكم بطلاقه من المطعون عليها لوجود علة فيها تحول دون أهليتها للزواج وأقامت الزوجة دعوى مقابلة طلبت فيها الحكم بالطلاق لاتهام زوجها إياها بالزنا، كما طلبت الحكم لها بنفقة شهرية وبتعويض عن الضرر الأدبي الذي ألحقه بها - وفي 13/ 6/ 1959 قضت المحكمة بفسخ الزواج على مسئولية الزوج وألزمته بستمائة ليرة سورية تعويضاً للمطعون عليها وألزمته بنفقة شهرية مقدارها مائة ليرة سورية حكماً قابلاً للاستئناف، وفي 14/ 7/ 1959 - قرر محامي الطاعن الطعن بالنقض في هذا الحكم وبني طعنه على مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الأصول والقانون وعلى عدم اختصاص المحكمة بنظر الادعاء بالتعويض.
دفعت المطعون عليها بعدم جواز الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه لعدم صدوره من محكمة استئنافية أو محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، ورأت النيابة أنه ما دام الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة البدائية وجاهياً قابلا للاستئناف، وفوت الطاعن على نفسه الطعن فيه بالاستئناف فإنه لم يعد من الجائز قبول الطعن فيه بالنقض، ذلك أن الطعن بالنقض غير جائز إلا في أحكام محاكم الاستئناف.
وحيث أن المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 تنص على أن الهيئة العامة تختص بالفصل في الأمور التالية:
1 - في الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية برؤية الدعوى 2 - في مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول أو القانون في قابليتها للتنفيذ. ومفهوم ذلك أن الشارع لم يقصر اختصاص الهيئة في مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي في الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي بل جعل لها ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون، وهى إذ تمارس هذه الولاية إنما تكون جهة طعن لا محكمة تنازع. لما كان ذلك وكانت هذه الهيئة بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة تتقيد في نظر الطعون المقدمة لها بالقواعد التي وضعها القانون رقم 57 لسنة 1959 في بيان ما يجوز الطعن فيه من الأحكام وما لا يجوز وكان قانون السلطة القضائية لم يتضمن أحكاماً خاصة في هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة كما فعل في شأن كيفية تقديم الطلب وكان الحكم المطعون فيه لم يصدر من محكمة استئنافية فهو لا يقبل الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة الأولى من قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير جائز.

الطلبان 54 لسنة 28 ق ، 7 لسنة 29 ق جلسة 29 / 4 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 رجال قضاء ق 9 ص 317

جلسة 29 من أبريل سنة 1961

برئاسة السيد/ محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، عبد الحسيب عدى، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد، ومحمود توفيق المستشارين.

-----------------

(9)
في الطلبين رقمي 54 سنة 28 ق "رجال القضاء" و7 سنة 29 ق "رجال القضاء"

قضاة "استقالة" أثرها.
استقالة الطالب دون الاحتفاظ بحقه في السير في الطعن المرفوع منه بشأن تخطيه في الترقية. ومؤدى ذلك اعتبار الطلب غير مقبول.

-----------------

إذا قدم أحد رجال القضاء استقالته وقبلت من رئيسه المختص دون أن يشترط فيها الاحتفاظ بحقه في الطلب السابق رفعه بشأن تخطيه في الترقية، فإن مؤدى ذلك اعتبار الطلب غير مقبول وذلك طبقا لما جرى عليه قضاء محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطالب رفع الطلب المقيد في جدول المحكمة برقم 54 سنة 28 ق يطعن فيه على القرار الصادر بتاريخ 16/ 9/ 1958 بشأن تعيينات وترقيات بين رجال القضاء والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 25/ 9/ 1958 وفى القرارات الوزارية المكملة له وذلك فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يماثلها وطلب قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع إلغاء القرار موضوع الطعن وترقيته على أن تكون أقدميته سابقة على الأستاذ...... وكيل محكمة قنا وإلغاء ما ترتب على ذلك من آثار وما قد يترتب على ذلك مستقبلاً حتى صدور الحكم في الطعن مع إلزام وزارة العدل بالمصروفات. كما رفع الطالب الطلب المقيد في جدول المحكمة برقم 7 سنة 29 يطعن فيه على القرار رقم 335 سنة 1959 الصادر بتعيينات وتنقلات قضائية بمحاكم الإقليم الجنوبي والصادر بتاريخ 22/ 2/ 1959 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 34 مكرر وغير اعتيادي بتاريخ 23/ 2/ 1959 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها والحكم له باستحقاقه للترقية حتى تلك الدرجة اعتباراً من تاريخ صدور القرار موضوع الطعن على أن تكون أقدميته بعد السيد الأستاذ... رئيس المحكمة مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات. وقد طلبت وزارة العدل ضم الطلب رقم 7 سنة 29 ق إلى الطلب رقم 54 سنة 28 وطلبت هي والنيابة العامة رفض الطلبين.
وحيث إن المحكمة ترى ضم الطلب رقم 7 سنة 29 إلى الطلب رقم 54 سنة 28 للفصل فيهما بحكم واحد.
ومن حيث إن الطلبين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث قد تبين بعد الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 20/ 1/ 1960 وجه الطالب خطاباً إلى السيد وزير العدل ضمنه رغبته في التخلي عن عمله في القضاء للاشتغال بالأعمال الحرة وطلب قبول هذه الاستقالة اعتباراً من 1/ 2/ 1960 ولم يشر في خطاب الاستقالة إلى أي تحفظ فيما يتعلق بحقه في السير في الطعنين الحاليين المرفوعين منه. وقد قبل السيد الوزير الاستقالة المذكورة. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا قدم أحد رجال القضاء استقالته ثم قبلت من رئيسه المختص دون أن يشترط بحقه في الطعن وما يترتب عليه من آثار فإن طعنه يكون غير مقبول ولذلك يتعين رفض الطلبين.

الطعن 20 لسنة 28 ق جلسة 25 / 3 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 41

جلسة 25 من مارس سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد زعفراني سالم، وعبد الحسيب عدي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وحسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

----------------

(8)
الطلب رقم 20 لسنة 28 ق رجال القضاء

(أ) قضاة "ترقية".
الأمر في تطبيق قواعد الاختيار في وظائف وكلاء المحاكم وما يعادلها وما فوقها المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 188/ 1952 ليس من إطلاقات السلطة التنفيذية تباشره بلا معقب عليها. مثال.
(ب) قضاة "ولاية محكمة النقض".
طلب اعتبار أقدمية الطالب سابقة على زميل له وإن كانت أثراً مباشراً لإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلا أن الحكم به يخرج عن ولاية محكمة النقض.

------------------
1 - إنه وإن كان لوزارة العدل كامل السلطة في وضع درجات للأهلية وتقدير درجة أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات تستمدها من واقع أعماله وما تدل عليه تقارير التفتيش عنه وسائر الأوراق المودعة ملفه الخاص، وتقديرها في هذا الشأن هو مما تستقل به متى كان يستند إلى ما هو ثابت بأوراق الملف المشار إليه، إلا أن المادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على أنه "يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى (أي وظائف وكلاء المحاكم وما يعادلها وما فوقها) على أساس الأهلية وعند التساوي تراعي الأقدمية" قد شرعت قواعد في هذا الخصوص يجب مراعاتها وفي الانحراف عنها مخالفة للقانون ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد من إطلاقات السلطة التنفيذية تباشره بلا معقب عليها وإلا كان التظلم من الإخلال بها عبثاً لا جدوى منه. وإذن فمتى كان يبين من مراجعة أوراق الملف السري الخاص بالطالب ومقارنته بالبيانات المستخرجة من واقع ملفات من كانوا يلونه في الأقدمية أن كفاءة الطالب في عمله لا تقل عن كفاءة هؤلاء الأخيرين، وكانت الأسباب التي رأت بسببها وزارة العدل تخطي الطالب في الترقية في حركة قضائية سابقة لا تسوغ تخطيه في الترقية في الحركة الصادر بها القرار المطعون فيه، ومن ثم فإنه يتعين إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية.
2 - طلب اعتبار أقدمية الطالب سابقة على زميل له وإن كان نتيجة لازمة وأثراً مباشراً لإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلا أن الحكم به يخرج عن ولاية محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 17 من مايو سنة 1958 قرر الطالب بالطعن في القرار الجمهوري الصادر بتاريخ 23 من أبريل سنة 1958 والمنشور بالجريدة الرسمية في 24 من أبريل سنة 1958 طالباً إلغاءه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها على أن تكون أقدمية سابقة على الأستاذ..... مع إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له فرق المرتب من ذلك التاريخ وترتيب كافة الآثار التي تتبع إلغاء القرار المذكور وإلزام وزارة العدل بالمصروفات. وقال في بيان ذلك إنه عين في 29 من نوفمبر سنة 1949 قاضياً من الدرجة الثانية ثم رقي في سبتمبر سنة 1951 قاضياً من الدرجة الأولى وإن تقريرات التفتيش القضائي تشهد بجده ونشاطه واستقامته وإن كفاءته في عمله قدرت بدرجة فوق المتوسط في تقريرين متواليين خلال سنة 1956. وإنه كان ينتظر الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها في الحركة التي أجريت في سبتمبر سنة 1957 ولكنه لم يرق، وصدر بعد ذلك القرار المطعون فيه ولم يشمله بالترقية فقدم طعنه ناعياً على القرار المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تناول بالترقية من كانوا يلونه في الأقدمية مع أن أهليته لا تقل عن أهليتهم إن لم تبزها حسبما هو ثابت من تقارير التفتيش القضائي وأن هذا التخطي مخالف للمادة 23 من القانون 66 لسنة 1943 - وأنه إن صح توقيع الجزاء عليه مرة لأمر من الأمور فإن هذا الأمر بذاته لا يصح أن يكون سبباً لمجازاته مرة ثانية - وردت وزارة العدل على ذلك بأن الطالب لم تتوافر له عناصر الأهلية الواجب توافرها فيمن يختار للترقية إلى درجة وكيل محكمة ابتدائية أو ما يعادلها. وأنه وإن كانت كفاءته في عمله قد قدرت بدرجة فوق المتوسط في تقريرين متواليين إلا أن الاعتبارات الثابتة بملفه السري أدت إلى تخطيه في الترقية. وأن مجلس القضاء الأعلى قد بين في مذكرة مرفقة بهذا الملف رأيه في التخطي. وقالت النيابة العامة في مذكرتها إن ملف الطالب تضمن تقارير عن فحص عمله دلت على كفاءته. كما تضمنت مذكرة مجلس القضاء الأعلى المؤرخة 5 أغسطس لسنة 1957 والتي رأى فيها المجلس تخطي الطالب في الترقية في الحركة التي كان مزمعاً إصدارها في سبتمبر سنة 1957 - وانتهت النيابة إلى القول بأن الحكم على تقدير كفاية الطالب متروك للمحكمة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه وإن كان للوزارة كامل السلطة في وضع درجات الأهلية وتقدير درجة أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات عنه تستمدها من واقع أعماله وما تدل عليه تقارير التفتيش عته وسائر الأوراق المودعة ملفه الخاص وتقديرها هو مما تستقل به في هذا الشأن متى كان يستند إلى ما هو ثابت بأوراق الملف المشار إليه. إلا أن المادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على أنه يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى (أي وظائف وكلاء المحاكم وما يعادلها وما فوقها) على أساس الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية قد شرعت أحكاماً في هذا الخصوص يجب مراعاتها وفي الانحراف عنها مخالفة للقانون ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد من إطلاقات السلطة التنفيذية تباشره بلا معقب عليها وإلا لكان التظلم من الإخلال بها عبثاً لا جدوى منه.
ومن حيث إنه يبين من الملف السري الخاص بالطالب أنه حوى مذكرة تاريخها 5 أغسطس 1957 بتوقيع السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى تتضمن أن المجلس رأى تخطيه في الترقية وتبعاً لذلك صدرت الحركة القضائية في سبتمبر سنة 1957 ولم تشمله بالترقية. ولما كانت كفاءة الطالب في عمله على ما يبين من أوراق ملفه وما يتضح من مقارنتها بكفاءة من كانوا يلونه في الأقدمية حسبما هو ظاهر من الملخصات المستخرجة من ملفاتهم والمقدمة من الوزارة لا تقل عن كفاءة هؤلاء الأخيرين وكانت الأسباب التي رأت بسببها وزارة العدل تخطي الطالب في الترقية في الحركة القضائية التي أجريت في سبتمبر سنة 1957 لا تسوغ تخطيه في الترقية في الحركة الصادر بها القرار المطعون فيه - فإنه يتعين إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية.
ومن حيث إنه عن طلب الحكم باعتبار أقدمية الطالب في وظيفة وكيل محكمة سابقة على الأستاذ...... مع أداء فرق المرتب من تاريخ صدور القرار المطعون فيه فإنه وإن كان نتيجة لازمة وأثراً مباشراً لإلغاء هذا القرار إلا أن الحكم به يخرج عن ولاية هذه المحكمة.

الطعن 19 لسنة 28 ق جلسة 25 / 3 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 38

جلسة 25 من مارس سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد زعفراني سالم، وعبد الحسيب عدي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وحسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

----------------

(7)
الطلب رقم 19 لسنة 28 ق رجال القضاء

قضاة "أهلية".
درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها حتى تتحقق الأهلية ودرجاتها.

-------------
درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها حتى تتحقق الأهلية ودرجاتها. وإذن فمتى كان عمل الطالب وإن قدر في الفترة السابقة على القرار المطعون فيه بدرجة "فوق المتوسط" إلا أنه لما كان قيام الاعتبارات التي أشارت إليها مذكرة مجلس القضاء الأعلى ضد الطالب من شأنه أن يخل ببعض عناصر الأهلية اللازمة لترقية ويبرر تخطيه في الترقية بالقرار المطعون فيه فإن الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون أو بسوء استعمال السلطة يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق والملفات المضمونة تتحصل في أنه بتاريخ 15 من مايو سنة 1958 قرر الطالب بالطعن في القرار الجمهوري الصادر في 23 أبريل سنة 1958 والمنشور بالجريدة الرسمية في 24 من أبريل سنة 1958، وطلب إلغاءه وإلغاء القرارات المكملة والمنفذة له فيما تضمنته من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها من الوظائف القضائية الأخرى والحكم بأحقيته في الترقية على أن تكون أقدميته أصلياً قبل السيد.... وبعد السيد/.... واحتياطياً قبل السيد/.... وبعد السيد..... كما طلب الحكم له بفرق المرتب من تاريخ القرار المطعون فيه وبالعلاوات الدورية من تاريخ استحقاقها. وقال في بيان طلبه إنه قد صدر في 26 من أغسطس لسنة 1957 قرار جمهوري يتضمن ترقيات قضائية تخطاه بها في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها من الوظائف القضائية الأخرى وكان هذا القرار موضوع الطعن رقم 41 لسنة 27 ق رجال قضاء. وفي 24 من أبريل سنة 1958 صدر القرار الجمهوري موضوع هذا الطلب. ويبني الطالب طعنه على سببين: يتحصل أولهما في النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 بشأن استقلال القضاء إذ تنص على أن اختيار قضاة المحاكم الابتدائية يكون بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار في الوظائف على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. فإن مفاد ذلك أن الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها أساسه الأهلية - وإذا تساوت روعيت الأقدمية ويقول الطالب أن عناصر الأهلية المختلفة قد توافرت له كما تشهد بذلك تقارير التفتيش على عمله، إذ حصل على تقدير "فوق المتوسط" مرتين متتاليتين في سنتي 1956، 1957. ويتحصل السبب الثاني فيما ينعى به الطالب على القرار المطعون فيه من أنه مشوب بسوء استعمال السلطة بمقولة إن وزارة العدل أصرت على تخطيه بعد أن فوتت عليه حقه في الترقية بالحركة موضوع الطعن رقم 41 لسنة 27 ق رجال القضاء، وبعد أن نقلته إلى محكمة طنطا الابتدائية ولم يكن قد مضى عليه سنة قضائية بمحكمة القاهرة المنقول منها. أودعت وزارة العدل ملف الطالب - وردت على هذا الطعن بأنه مكمل للطعن رقم 41 لسنة 27 ق رجال القضاء الذي قضى برفضه في 27/ 6/ 1959 وأن الاعتبارات التي أدت إلى تخطي الطالب في الترقية بالقرار الجمهوري السابق الصادر في 26/ 8/ 1957 هي ذاتها التي ترتب عليه تخطيه بالقرار المطعون فيه. وقد رأى مجلس القضاء الأعلى بمذكرته المرفقة بملف الطالب السري تخطيه في الترقية. وقدمت النيابة العامة مذكرة أشارت فيها إلى التقارير المودعة بملف الطالب وانتهت فيها إلى أن كفايته على ضوء هذه التقارير والاعتبارات الأخرى الثابتة بملفه السري أمر متروك تقديره للمحكمة.
وحيث إنه وإن قدر عمل الطالب على ما يبين من الاطلاع على ملفه السري في الفترة السابقة على القرارين الجمهوريين الصادرين في 26/ 8/ 1957، 24/ 8/ 1958 وطبقاً للتقريرين المودعين في 16/ 6/ 1956، 13/ 6/ 1957 بدرجة "فوق المتوسط" إلا أن توافر الكفاية الفنية للطالب لا يفيد توافر باقي العناصر التي تتكون منها أهليته للترقية غلي الدرجة التي يطلبها - ولما كان الثابت على ما جاء بمذكرة السيد/ رئيس مجلس القضاء الأعلى المؤرخة 5/ 8/ 1957 والمودعة بالملف السري للطالب أن المجلس رأى تخطي الطالب في الترقية بسبب ما تبين له من الاطلاع على الدعوى الموضوعية المتعلقة بدعوى المخاصمة رقم 199 سنة 74 ق محكمة استئناف القاهرة التي قضى فيها بجواز مخاصمة الطالب والتي انتهت في الموضوع بإثبات التنازل عن دعوى المخاصمة - وكان قيام هذه الاعتبارات ضد الطالب من شأنه أن يخل ببعض عناصر الأهلية اللازمة لترقيته بما يبرر تخطيه في الترقية بالقرار المطعون فيه.
لما كان ذلك فإن الطعن على هذا القرار بالخطأ في تطبيق القانون أو بسوء استعمال السلطة يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 13 لسنة 30 ق جلسة 28 / 1 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 25

جلسة 28 من يناير سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد زعفراني سالم، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد المستشارين.

--------------

(5)
في الطلبان رقما 26 لسنة 29، 13 لسنة 30 ق رجال القضاء

(أ) قضاة "إجراءات" "إجراءات الطعن".
مفاد المادة 91/ 1 - 2 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 أن يتم إيداع عريضة الطلب بحضور الطالب أو من ينيبه أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض وأن يثبت ذلك الإيداع على وجه رسمي وإلا كان الطلب غير مقبول شكلاً.
لا يغني عن ذلك وصول الطلب إلى قلم الكتاب بالبريد أو بأية وسيلة أخري.
(ب) قضاة "إجراءات" "ميعاد الطعن".
ميعاد الطعن بالنسبة لطلبات رجال القضاء والنيابة 30 يوماً. المادة 92 من القانون رقم 56 لسنة 1959، 428 من قانون المرافعات.

-------------------
1 - إذ نصت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 في فقرتيها الأولى والثانية على أن طلبات رجال القضاء والنيابة "ترفع بعريضة تودع قلم كتاب (ديوان) محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى. وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة." فإن مفاد ذلك أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض وأن يثبت هذا الإيداع على وجه رسمي وبهذا وحده يعتبر الطعن مرفوعاً أمام محكمة النقض فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد تم في الأوضاع التي رسمها القانون لحصوله - ولا يغني عن ذلك وصول الطلب إلى قلم الكتاب بالبريد أو بأية وسيلة أخرى لأن مراد الشارع من حصول الإيداع على هذا الوضع هو صيانة إجراءات الطعن من العبث وإبعادها عن المظان أو الشبهات.
2 - متى كان الطالب لم يقرر بالطعن في القرار المتضمن إلغاء علاوته الدورية إلا في 31/ 3/ 1960 على الرغم من علمه به منذ حل موعد استحقاقه لها - حسبما يرى هو في 31/ 10/ 1955 فإن الطلب يكون قد قدم بعد مضي الثلاثين يوماً المحددة لرفعه وبالتالي يتعين عدم قبوله شكلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ....... القاضي أرسل إلى السيد كبير كتاب محكمة النقض عريضة بطريق البريد مصحوبة بحافظة بمستنداته ومذكرة وردت إلى قلم الكتاب في 30 من مايو سنة 1959 طاعناً بالعريضة في القرار الوزاري رقم 1734 لسنة 1955 الصادر بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1955 من السيد الوكيل الدائم لوزارة العدل وذلك فيما تضمنه من إلغاء العلاوة الدورية التي منحت له في 31 من أكتوبر سنة 1953 وتأجيلها إلى 31 من أكتوبر سنة 1954 وما ترتب على ذلك من تأجيل كل من علاوته الدورية اللاحقة عاماً من موعد استحقاقها - وطلب الحكم باستحقاقه للعلاوة الدورية في تاريخ منحها وهو 31 من أكتوبر سنة 1953 وتعديل مواعيد علاوته الدورية اللاحقة على هذا الأساس وصرف الفرق المالي المتجمد نتيجة لذلك وتسوية حالته على هذا الاعتبار مع إلزام المطعون عليهما بالمصروفات وقيد طلبه برقم 26 سنة 29 ق "رجال القضاء" وبتاريخ 31 من مارس سنة 1960 أودع الطالب قلم كتاب محكمة النقض عريضة مماثلة تضمنت طلباته ذاتها موضوع الطلب السابق وقيد طلبه برقم 13 سنة 30 ق "رجال القضاء"، وقرر ضمه إلى الطلب المذكور.
وقال شرحاً لطلباته إنه عين في وظيفة معاون نيابة بتاريخ 31/ 10/ 1951 ورقى مساعداً للنيابة في 31/ 10/ 1952 ولما لم يمنح علاوة الترقية إلى الوظيفة الأخيرة تظلم إلى اللجنة القضائية بوزارة العدل وقيد تظلمه بجدولها برقم 1158 لسنة 2 قضائية وقررت اللجنة المذكورة أحقيته في أن يكون راتبه (240 ج - 300 ج) في السنة بعلاوة 24 جنيهاً كل سنتين اعتباراً من تاريخ تعينه في وظيفة مساعد نيابة وما ترتب على ذلك من آثار فطعنت وزارة العدل في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري وقيد طعنها برقم 7188 سنة 8 ق ودفعت أمامها بعدم الاختصاص فقضت المحكمة المذكورة بتاريخ 12/ 2/ 1955 برفض الدفع بعدم الاختصاص وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه واستحقاقه لراتب قدره 240 ج سنوياً اعتباراً من 14/ 12/ 1952 تاريخ تطبيق جدول المرتبات الملحق بالمرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء واستطرد الطالب إلى القول بأنه لما تأخرت علاوته الدورية المستحقة في 31/ 10/ 1955 بمضي سنتين على منحه علاوته السابقة التي استحقها بعد سنتين من تاريخ تعيينه وأرجئت تلك العلاوة إلى العام التالي أي إلى 31/ 10/ 1956 كما تأخرت علاوته اللاحقة لها إلى 31/ 10/ 1958 وتبين له ذلك من صرف زملائه المعينين معه في تاريخ تعيينه بالذات لعلاواتهم الدورية في موعدها دون تأخير إذ كان دائم الاستفسار من الوزارة ومن حسابات المحاكم التي عمل بها فكان الرد بأن مرد هذا التأخير إلى الحكم الصادر له من محكمة القضاء الإداري بأحقيته لعلاوة الترقية لوظيفة مساعد نيابة التي لم تكن الوزارة قد صرفتها إليه - ونظراً إلى قرب موعد استحقاقه للعلاوة الدورية التالية في ميعادها وهو 31/ 10/ 1959 فقد اطلع على ملفه بحسابات محكمة أسيوط التي يعمل قاضياً بها ووجد بين مفرداته القرار المطعون عليه ولما كان الطالب لم يكن قد أخطر به فقد بادر بمجرد الاطلاع عليه إلى تقديم طلب إلى السيد رئيس محكمة أسيوط الابتدائية في 26/ 4/ 1959 لإبلاغه إلى وزارة العدل متظلماً فيه من خطئها في هذا الشأن فردت عليه الوزارة بكتابها المؤرخ 23/ 5/ 1959 برفض طلبه في خصوص موعد استحقاقه لعلاوته الدورية بقوله إن هذا الموعد قد حدد وفقاً لقانون استقلال القضاء بعد سنتين من تاريخ تعيينه في وظيفة مساعد نيابة أي اعتباراً من 31/ 10/ 1954 وذلك تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وارتكن الطالب في النعي على القرار المطعون فيه إلى أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لوروده على خلاف مؤدى حكم محكمة القضاء الإداري الذي لم يمس موعد استحقاقه علاوته الدورية بل أكد استحقاقه إياها من تاريخ تعيينه ولمخالفة ذلك القرار للقانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة الساري عليه من وقت نفاذه إلى حين سريان المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 عليه وذلك لانعدام موجب حرمانه من تلك العلاوة أو تأجيلها.
ومن حيث إن وزارة العدل دفعت بعدم قبول الطلب الأول لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون إذ أن الطالب أرسل صحيفة دعواه ومستنداته بالبريد على خلاف ما تقضي به المادة 91 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية ومؤداها وجوب إيداع تلك الأوراق بمقتضى محضر إيداع في قلم الكتاب، ورد الطالب على ذلك الدفع بأن طعون رجال القضاء لا تخضع لإجراءات التقاضي العادية إذ لم تشترط المادة 91 سالفة الذكر سوى مجرد وصول الأوراق التي عنتها إلى قلم كتاب محكمة النقض بأية وسيلة لو كان ذلك بطريق البريد دون أن تتطلب حضور الطالب إلى القلم المذكور كما هي الحال بالنسبة إلى إجراءات الطعن أمام محكمة النقض المنظمة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 التي تستلزم حصول الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب وهو ما كان يجرى به نص المادة 429 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الملغي بالقانون سالف الذكر.
وحيث إن النيابة العامة وإن أقرت الطالب على وجهة نظره في خصوص جواز حصول إيداع عريضة الطلب والمستندات والمذكرة المصاحبة لها بأية وسيلة إلا أنها دفعت بعدم قبول الطلبين شكلاً لتقديمها بعد الميعاد القانوني.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب الأول هو دفع في محله ذلك لأن المادة 91 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية إذ نصت في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب (ديوان) محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة" فمفاد ذلك أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض وأن يثبت ذلك الإيداع على وجه رسمي وبهذا وحده يعتبر الطعن مرفوعاً أمام هذه المحكمة فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد تم في الأوضاع التي رسمها القانون لحصوله. ولا يغني عن ذلك وصول عريضة الطلب إلى قلم الكتاب بالبريد أو بأية وسيلة أخرى ذلك لأن مراد الشارع من حصول الإيداع على هذا الوضع هو صيانة إجراءات الطعن من العبث وإبعادها عن المظان أو الشبهات. ولا محل للتحدي - في مقام التفرقة - بنص المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي تستلزم حصول الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقعه المحامي المقبول أمام محكمة النقض الموكل عن الطالب ذلك أن الشارع إذ فرق بين طعون رجال القضاء والنيابة وبين الطعون العادية من حيث إجراءات الطعن فإنه لم يهدف إلى الخروج عن القاعدة الأصلية التي مبناها ضرورة حضور من خصه الشارع بالطعن لمباشرة إجراءاته في قلم الكتاب على الوجه الذي رسمه القانون. لما كان ذلك وكان الطلب الثاني المضموم إلى الطلب السابق وإن كان قد تم وفقاً للأوضاع الصحيحة، إلا أن القرار المطعون فيه إذ صدر في 5/ 12/ 1955 وعلم به الطالب على الأساس الذي لا يرتضيه - منذ حل موعد استحقاقه للعلاوة الدورية حسبما يرى هو في 31/ 10/ 1955 وهو ما سجله في عريضة الطلب ويؤكده الإخطار الوارد إليه من وزارة العدل بتاريخ 26/ 5/ 1959 بالرد على تظلمه على ما يبين من حافظة مستنداته، ولم تودع عريضة الطلب إلا في 31/ 3/ 1960 أي بعد مضي الثلاثين يوماً المحددة لرفع الطلب طبقاً لنص المادة 428 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 23 من القانون رقم 147 سنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء ونص الفقرة الأخيرة من المادة 92 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية الذي حل محل القانون السابق، فإن الطلب يكون مقدماً بعد الميعاد القانوني.
وحيث إنه لما تقدم يتعين عدم قبول الطلبين شكلاً.

الطعن 27 لسنة 28 ق جلسة 28 / 1 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 18

جلسة 28 من يناير سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

--------------

(4)
الطلب رقم 27 لسنة 28 ق رجال القضاء

(أ) قضاة "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض".
لا يشترط لاختصاصها أن يكون الطالب وقت تقديمه من رجال القضاء العاملين يكفي أن يكون الطالب صادراً في شأن قاضٍ ولو زالت عنه هذه الصفة عند تقديم طلبه.
(ب) قضاة "إجراءات" "ميعاد الطعن".
طلب إلغاء قرار الإحالة إلى المعاش منقطع الصلة بطلب التعويض عن التخطي في الترقية ليس مكملاً له ولا هو من الآثار المترتبة عليه. تقديمه بعد انقضاء 30 يوماً على نشر القرار. عدم قبوله شكلاً.
)ج) قضاة "تقادم" "التقادم المسقط".
نص المادة 172 من القانون المدني نص استثنائي. وروده في خصوص الحقوق التي تنشأ عن العمل غير المشروع. عدم جواز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى للالتزام. مثال.
)د) قضاة "ترقية" "أقدمية".
التدرج في الوظائف القضائية مرده الاختيار القائم على المصلحة العامة. حق جهة الإدارة إذا قام لديها من الأسباب ما يدل على عدم توافر درجة الأهلية في رجل القضاء في أن تتخطاه في الترقية.

--------------
1 - لا يشترط لاختصاص الجمعية العمومية لمحكمة النقض - التي حلت محلها الهيئة العامة للمواد المدنية بمقتضى قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - بنظر طلبات رجال القضاء والنيابة أن يكون الطالب وقت تقديمه من رجال القضاء أو النيابة العاملين بل يكفي لاختصاصها أن يكون الطلب صادراً في شأن قاضٍ ولو زالت عنه هذه الصفة عند تقديم طلبه.
2 - متى كان الطلب الأصلي الذي تقدم به الطالب قاصراً على طلب التعويض بسبب تخطيه في الترقية فإن طلبه الآخر إلغاء قرار إحالته إلى المعاش ورد حقوقه إليه يكون منقطع الصلة بموضوع الطلب الأصلي ولا يعتبر مكملاً له أو أثراً من الآثار المترتبة عليه. فإذا كان هذا الطلب قد قدم بعد انقضاء ثلاثين يوماً على نشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية فإنه يكون غير مقبول شكلاً.
3 - نص المادة 172 من القانون المدني هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن العمل غير المشروع فلا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى للالتزام، لما كان ذلك وكانت علاقة رجل القضاء أو النيابة بوزارة العدل هي علاقة تنظيمية مصدرها القانون، وكانت مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن لا تنسب إلى العمل غير المشروع فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادي.
4 - التدرج في الوظائف القضائية مرده الاختيار القائم على المصلحة العامة فمتى قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على عدم توافر درجة الأهلية في رجل القضاء كان لهذه الجهة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه إلى من يليه. وإذن فمتى كانت وزارة العدل قد استندت في تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية إلى ما هو ثابت بملف خدمته في الفترة المعاصرة للقرار محل طلب التعويض، وكان يبين من الاطلاع على هذا الملف وما احتواه من تقارير وأوراق أن هذا القرار لا مخالفة فيه للقانون ولا ينطوي على إساءة استعمال السلطة فإن ما ينعاه الطالب عليه يكون في غير محله ومن ثم يتعين رفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطالب قدم طلباً في 20 من مايو سنة 1958 إلى هذه المحكمة قال فيه إنه أحيل إلى المعاش في 4 من أبريل سنة 1957 بقرار يحتفظ لنفسه بحق الطعن فيه لأنه لم يعلن إليه رسمياً وأنه يطالب بتعويض مقداره خمسون ألف جنيه لقاء ما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتجت عن عمل غير مشروع وهو تخطيه في الترقية من وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية بالقرارين الصادرين في 12 من أغسطس سنة 1943 وفي 22 من مارس سنة 1944 على الرغم من كفايته العلمية وحسن سيرته وهو ما شهد به رؤساؤه في تقاريرهم - وقد تعمد هذا التخطي السيد..... النائب العام الأسبق وبذلك تخطاه أقرانه ممن لا يسبقونه في الجدارة حتى وصلوا إلى مناصب المستشارين. ووجه هذا الطلب إلى النائب العام الأسبق ووزير العدل للحكم عليهما متضامنين بالتعويض المطلوب لمخالفة هذين القرارين للقانون وانطوائهما على إساءة استعمال السلطة كما وجهه إلى النائب العام الحالي لتقديم القرارين المشار إليهما وما تحت يده من الأوراق والبيانات - وقد نزل الطالب في جلسات التحضير عن مخاصمة النائب العام الأسبق والحالي. وأصدر السيد مستشار التحضير قراره بإثبات نزول الطالب عن مخاصمتهما - وقدم الطالب مذكرتين شارحتين أشار فيهما إلى أن السيد الوزير فضلاً عن اشتراكه في تخطيه في سنة 1943 فقد تخطاه بعد ذلك في الترقية من وظيفة قاضٍ إلى وكيل محكمة في ثلاث حركات متعاقبة ولذلك خاصمه في الطلبات رقم 109، 176 لسنة 25، 119 لسنة 26 رجال قضاء ثم أحاله الوزير أخيراً إلى مجلس التأديب الذي أصدر قراره بإحالته إلى المعاش في 9 من مارس سنة 1957 وصدر بذلك قرار جمهوري في 30 من مارس سنة 1957 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أبريل سنة 1957 - ولكن هذا القرار لم يوضع موضع التنفيذ لأن ذلك يقتضي صدور قرار إداري من وزير العدل بإنهاء عمله القضائي وإخلاء طرفه ثم إعلانه على يد محضر بقرار الإحالة إلى المعاش المبني على أسباب قانونية مرفقاً به صورة رسمية من القرار الجمهوري مما يتأدى منه سقوط ذلك القرار وبطلانه وبالتالي امتداد ميعاد الطعن فيه واعتبار أن صفة الطالب في القضاء لا تزال قائمة ولا يغير من ذلك تقدمه بطلب تسوية معاشه فقد كان يخشى سقوط حقه فيه ولذلك تقدم بطلبه متحفظاً وتحت شرط وانتهى إلى بيان طلباته الختامية في مذكرته التكميلية على الوجه الآتي: الحكم باعتباره عضواً مشتغلاً فعلاً في السلطة القضائية وأنه لم تزل عنه ولاية القضاء من تاريخ صدور قرار الإحالة إلى المعاش ورد كافة حقوقه الوظيفية إليه بما في ذلك الأقدمية والدرجات والعلاوات المالية وغيرها مما قد يستحقه من هذا التاريخ حتى الآن وبتصحيح أقدميته في الوظيفة وجعله قبل السيد..... المحامي العام وذلك من تاريخ وقوع العمل غير المشروع في 16 أغسطس سنة 1943، 25 مارس سنة 1944 والحكم له بجميع الدرجات التي سبقه إليها من ذلك التاريخ حتى الآن مع ما يشمل ذلك من مرتبات وعلاوات أياً كانت وجميع الحقوق التي فاته الحصول عليها بسبب العمل غير المشروع المشار إليه وإلزام وزارتي العدل والخزانة بتنفيذ ذلك، وبالمذكرة ذاتها صمم على طلب التعويض - وقد أودعت وزارة العدل ملف الطالب وصورة من القرارين الصادرين في سنتي 1943، 1944 والبيانات الأخرى التي طلب الطالب ضمها. ودفعت في مذكرتها بعدم قبول الطلب الأول شكلاً لرفعه من غير رجال القضاء والنيابة استناداً إلى أن المادة 23 من قانون نظام القضاء المعدلة بالقانون 240 لسنة 1955 تشترط في مقدم الطلب أن يكون من بين رجال القضاء أو النيابة وأنه قد زالت عن الطالب ولاية القضاء بإحالته إلى المعاش بالقرار الصادر في 30 مارس سنة 1957 والمنشور بالجريدة الرسمية في 4 أبريل سنة 1957 كما قدم طلباً بتسوية معاشه في 16 يونيه سنة 1957 ومن ثم لا تكون للطالب صفة في التداعي أمام هذه المحكمة طبقاً لقانون نظام القضاء - وطلبت وزارة العدل احتياطياً - الحكم برفض الدعوى لأن الطالب لم يكن قد بلغ عند تخطيه بالقرارين المذكورين درجة الأهلية التي وصل إليها زملاؤه الذين تخطوه في الترقية. كما أن الحق المدعى به قد تقادم بمضي ثلاث سنوات تطبيقاً للمادة 172 من القانون المدني - وقدمت النيابة العامة مذكرتها طلبت فيها رفض الدفع المبدى من وزارة العدل بعدم قبول طلب التعويض شكلاً - واستعرضت طلبات الطالب الخاصة بطلب التعويض عن العمل غير المشروع لتخطيه في الترقية في قراري 12 أغسطس سنة 1943 و22 من مارس سنة 1944 كما استعرضت طبله المبين بمذكرته التكميلية رقم 13 ملف بسقوط قرار إحالته إلى المعاش وبطلانه وجميع ما ترتب عليه وباعتباره عضواً عاملاً في القضاء... إلخ - ورأت النيابة أن هذا الطلب الأخير وهو طلب مستقل - لم يتبع في تقديمه الطريق الذي رسمه القانون فضلاً عن تقديمه بعد الميعاد بانقضاء ثلاثين يوماً على نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية في 4 أبريل سنة 1957 وهو يقوم مقام الإعلان. ودفعت النيابة لذلك بعدم قبول هذا الطلب شكلاً.
وحيث إن الدفع الذي أبدته وزارة العدل بعدم قبول طلب التعويض شكلاً لرفعه من غير رجال القضاء مردود بأن المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون 240 لسنة 1955 نصت على أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض - التي حلت محلها الهيئة العامة للمواد المدنية بمقتضى قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - تختص دون غيرها بالفصل في الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة بإلغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاء عدا النقل والندب كما تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم، وكذلك تفصل في طبلات التعويض الناشئة عن كل ذلك - ويبين من هذه النصوص أنه لا يشترط لاختصاص هذه المحكمة بنظر الطلب أن يكون الطالب وقت تقديمه من رجال القضاء أو النيابة العاملين وأن اختصاصها يشمل النظر في الطلبات المقدمة بإلغاء القرارات الصادرة بالعزل المنصوص عليها في تلك المادة فيشمل القرارات الصادرة بعزل رجال القضاء والنيابة كما يشمل المنازعات الخاصة بالمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء أو لورثتهم مما لا يتأتى إلا بعد إحالة القاضي إلى المعاش أو عزله أو وفاته وقد أراد الشارع بذلك تحقيق الضمانات لرجال القضاء وعدم تسليط جهة أخرى لمراقبة القرارات الصادرة في شأنهم أو التعقيب عليها فجعل لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ولاية القضاء كاملة في شئون رجال الهيئة القضائية ومتى كان ذلك فإنه يكفي لاختصاص هذه الهيئة بنظر الطلب أن يكون صادراً في شأن قاضٍ ولو زالت عنه هذه الصفة عند تقديم طلبه ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة فإنه يبين من مراجعة التقرير الذي تقدم به الطالب لهذه الهيئة في 20 مايو لسنة 1958 أنه قاصر على طلب التعويض بسبب تخطيه في الترقية في قراري 12 أغسطس سنة 1943 و22 مارس سنة 1944 وقد أبدى هذا الطلب في شكله القانوني. أما الطلب الآخر الذي أبداه الطالب في مذكرته التكميلية المودعة في 10 يناير سنة 1960 رقم 13 ملف متعلقاً بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش ورد الحقوق الوظيفية المتفرعة عن ذلك فهو منقطع الصلة بموضوع الطلب الأصلي وليس مكملاً له ولا هو من الآثار المترتبة على تخطي الطالب في قراري 12 أغسطس سنة 1943 و22 مارس سنة 1944 وقد قدمه الطالب بمذكرته المودعة في 10 يناير سنة 1960 بعد انقضاء ثلاثين يوماً على نشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أبريل سنة 1957 ذلك النشر الذي يعتبر بذاته إعلاناً للقرار ويعتبر بداية لميعاد الطعن فيه ومن ثم يكون هذا الطلب غير مقبول شكلاً.
وحيث إنه بالنسبة لطلب التعويض عن قراري 12 أغسطس لسنة 1943 و22 مارس سنة 1944 فإن ما أبدته وزارة العدل من الدفع بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات عملاً بالمادة 172 مدني مردود بأن نص هذه المادة الذي استحدث تقادم الثلاث سنوات بالنسبة إلى دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه - هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام في القانون المدني وهو العمل غير المشروع بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك - لما كان ذلك وكانت علاقة رجل القضاء أو النيابة بوزارة العدل هي علاقة تنظيمية مصدرها القانون وكانت مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن لا تنسب إلى العمل غير المشروع، وإنما تنسب إلى المصدر الخامس وهو القانون باعتبار هذه القرارات هي تصرفات قانونية وليست أعمالاً مادية ولا تسقط مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض إلا بالتقادم العادي وهو لم ينقض بعد فإن الدفع بتقادم الحق في المطالبة بثلاث سنوات يكون في غير محله.
وحيث إنه عن موضوع طلب التعويض فإن ما ينعاه الطالب على القرارين السالف بيانهما مردود بأن التدرج في الوظائف القضائية مرده الاختيار القائم على المصلحة العامة وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على عدم توافر درجة الأهلية في رجل القضاء كان لهذه الجهة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه إلى من يليه والحال في هذه الدعوى أن وزارة العدل استندت في تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية إلى ما هو ثابت بملف خدمته في الفترة المعاصرة لهذين القرارين - وقد تبين للمحكمة من الاطلاع على هذا الملف وما احتواه من تقارير وأوراق أن القرارين محل طلب التعويض لا مخالفة فيهما للقانون ولا ينطويان على إساءة استعمال السلطة مما يتعين معه رفض هذا الطلب.

 


الطعون 11 لسنة 26 ق ، 41 لسنة 28 ق ، 6 لسنة 29 ق جلسة 28 / 1 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 10

جلسة 28 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد زعفراني سالم، وعبد الحسيب عدي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

---------------

(3)
في الطلبات أرقام 11 لسنة 26، 41 لسنة 28، 6 لسنة 29 ق رجال القضاء

(أ) قضاة "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض".
اختصاصها بالفصل في طلب وفقاً لحكم المادة 3 من قانون السلطة القضائية. اختصاصها هذا ينعقد أيضاً للطلب اللاحق الذي يرفع بعد صدور هذا القانون ما دام مكملاً للطلب السابق ويعتبر أثراً من آثاره.
(ب، ج) قضاة "أقدمية" "محاماة".
أثر قرار استبعاد اسم المحامي من جدول المحامين المشتغلين لعدم سداده اشتراك النقابة علي تحديد أقدميته عند تعيينه في القضاء.
اعتبار ممارسة المحامي لعمله أثناء فترة استبعاده ممارسة غير مشروعة يترتب عليها خضوعه للجزاءات المقررة في المادتين 20 من القانون رقم 98 لسنة 1944، 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين. إن أنتجت في بعض الصور أثرها في حق موكله إلا أن هذا الأثر يعتبر معدوماً بالنسبة للمحامي.
اعتبار مدة استبعاد المحامي قاطعة لشرط التوالي الذي استلزمته الفقرة هـ من المادة 3 من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1955 لمدة 4 سنوات لمن يعين من المحامين في وظيفة قاضٍ.

-----------------
1 - إذا كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض مختصة بالفصل في طلب من طلبات رجال القضاء وفقاً لحكم المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 فإن اختصاصها هذا ينعقد أيضاً للطلب اللاحق الذي يرفعه بعد صدور هذا القانون ما دام مكملاً للطلب السابق ويعتبر أثراً من آثاره.
2 - إذ نهى المشرع عن ممارسة المحامي لعمله أثناء فترة استبعاد اسمه من جدول المحامين المشتغلين لعدم سداده اشتراك النقابة فقد دل بذلك علي أن هذه الممارسة تكون ممارسة غير مشروعة ويترتب عليها خضوعه للجزاءات المقررة في المادتين 20 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944، 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين. ومثل هذه الممارسة وإن أنتجت في بعض الصور أثرها في حق موكله إلا أن هذا الأثر يكون معدوماً بالنسبة للمحامي ولا يرتب له حقاً لقيام عمله على الإخلال بواجبات مهنته.
3 - إذ بينت الفقرة "هـ" من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 19525 بشأن استقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1955 شروط صلاحية المحامين للتعيين في وظائف القضاة بالمحاكم الابتدائية - ووضعت ضابطاً منظماً هو وجوب توافر شرطين مجتمعين الأول - اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية، والثاني - أن يكون قد مارس المهنة فعلاً خلالها - بحيث إذا تخلف أحد الشرطين انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين في وظيفة قاضٍ، فإن مقتضى الشرط الأول أن تكون مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف متصلة. يؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين من أنه لا تحتسب مدة الاستبعاد من الجدول من مدة التمرين ولا من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وإذ امتنع احتساب مدة الاستبعاد من مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف فإنها تعتبر قاطعة لشرط التوالي الذي استلزمه القانون لمن يعين من المحامين في وظيفة قاضٍ.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر، وبعد المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل علي ما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 21/ 12/ 1955 صدر قرار مجلس الوزراء بتعيينات وتنقلات وانتدابات قضائية تضمن فيما تضمنه تعيين الطالب قاضياً بمحكمة الإسكندرية الابتدائية علي أن تكون أقدميته بعد الأستاذ.... القاضي ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية في 26/ 12/ 1955 وأبلغ للطالب في اليوم التالي. وفي 21/ 1/ 1956 طعن الطالب في هذا القرار وطلب إلغاءه فيما تضمنه من تحديد أقدميته بعد الأستاذ..... والحكم بتحديدها بعد الأستاذ..... القاضي - وقيد هذا الطلب برقم 11 سنة 26 ق. ثم عدل الطالب بعد ذلك طلبه بأن يكون تحديد أقدميته بعد الأستاذ..... وقبل الأستاذ..... - وفي 16/ 9/ 1958 صدر قرار جمهوري بتعيينات وتنقلات وانتدابات قضائية طعن فيه الطالب بتاريخ 7/ 10/ 1958 طالباً إلغاءه فيما تضمنه من إغفال ترقيته إلى درجة وكيل محكمة أو ما يماثلها والحكم بترقيته إلى هذه الدرجة على أن تكون أقدميته بعد الأستاذ... وكيل محكمة كفر الشيخ وقبل الأستاذ.... وكيل محكمة بني سويف وقيد هذا الطلب برقم 41 سنة 28 ق. وفي 22/ 2/ 1959 صدر قرار جمهوري آخر بتعيينات وتنقلات وانتدابات قضائية طعن فيه الطالب بتاريخ 17/ 3/ 1959 وطلب إلغاءه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وأحقيته في الترقية إلى هذه الدرجة من تاريخ صدور ذلك القرار علي أن تكون أقدميته بعد الأستاذ.... رئيس المحكمة وقبل الأستاذ... رئيس المحكمة وقيد هذا الطلب برقم 6 سنة 29 ق.
ومن حيث إن حاصل ما تضمنه دفاع الطالب في هذه الطلبات الثلاث أنه تخرج من كلية الحقوق في سنة 1939 وقيد بجدول المحامين العام في ذات السنة ثم قيد بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف في 27/ 1/ 1946 واستمر محامياً مشتغلاً حتى صدور قرار مجلس الوزراء في 21/ 12/ 1955 بتعيينه قاضياً بعد الأستاذ..... القاضي وأن هذا القرار إذ حدد أقدميته علي هذا الوضع قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه - ذلك أن المادة 22 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 الذي عين الطالب وفق أحكامه نصت في فقرتها الأخيرة عندما تحدثت عن أقدمية القضاة علي أنه "بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي" - وقد توافرت صلاحيته للتعيين في وظيفة قاضٍ في 26/ 1/ 1950 أي بعد مضي أربع سنوات من تاريخ قيده بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف وفقاً لحكم الفقرة هـ من المادة 3 من قانون استقلال القضاء مما كان يتعين معه تحديد أقدميته بين أغلبية زملائه داخل الكادر القضائي من خريجي سنة 1939 الذين تحددت أقدمياتهم بين رقمي 100، 200 لا بعد رقم 569 التي حددها القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن وزارة العدل دفعت بعدم اختصاص الهيئة بنظر الطلب رقم 6 سنة 29 ق تأسيساً علي أنه بعد صدور قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 أصبح الطعن في القرارات الصادرة بالترقية مقصوراً علي التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى وفقاً لحكم المادتين 87، 90 من هذا القانون.
ومن حيث إن هذا الدفع - مردود - بأن الطلب رقم 6 سنة 29 ق رجال القضاء وإن كان قد رفع بعد صدور قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 إلا أنه مكمل للطلبين السابقين عليه المرفوعين من الطالب ويعتبر أثراً من آثار الطلب الأول. وإذا كانت هذه الهيئة تختص بالفصل في الطلبين الأولين 11 سنة 26، 41 ق رجال القضاء وفقاً لحكم المادة الثالثة من القانون سالف الذكر التي نصت علي إحالة الطلبات التي كانت مرفوعة أمام الجمعية العمومية لمحكمة النقض والتي لم يكن قد تم الفصل فيها عند العمل بهذا القانون إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض فإن الاختصاص يكون معقوداً لها أيضاً بالنسبة للطلب الثالث رقم 6 سنة 29 ق رجال القضاء. ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص علي غير أساس متعين الرفض.
ومن حيث إن الطلبات الثلاث قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن المطعون عليهما رداً علي دفاع الطاعن موضوعاً بأن المادة 22/ 6 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 تنص على أن الأقدمية تتحدد في مرسوم التعيين بموافقة مجلس القضاء - وأن الفقرة "هـ" من المادة الثالثة من ذات القانون تنص علي أن يكون تعيين القضاة بالمحاكم الابتدائية من "المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلاً..." - ولما كان الطالب قد استبعد اسمه من جدول محامين الاستئناف أكثر من مرة فقد اعتبره مجلس القضاء صالحاً للتعيين في 20/ 4/ 1955 وحدد أقدميته بين غالبية زملائه قبل تاريخ صلاحيته لهذه الوظيفة. وبذلك تكون أقدميته حددت طبقاً للقانون. وقد رد الطالب علي هذا الدفاع بأن مدة الاستبعاد من جدول المحامين لا تقطع مدة الاشتغال بالمحاماة ما دام أن المحامي قد مارس المحاماة فعلاً في تلك الفترة ولم يقض مجلس التأديب بوقفه عن العمل وذلك وفقاً لحكم المادة 20 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 وما فقضت به محكمة النقض (الدائرة الجنائية) في الطعن رقم 44 سنة 27 ق بتاريخ 25/ 6/ 1957. وأن كثيراً من زملائه قد استبعدت أسماؤهم من جدول المحامين لعدم سداد اشتراك النقابة ومع ذلك فقد عينتهم الوزارة في وظائف قضاة دون أن تعتد بمدة الاستبعاد - كما أنه تقدم بطلب احتساب مدة اشتغاله بالمحاماة كاملة في المعاش طبقاً للقانون رقم 250 لسنة 1959 أي بما فيها مدد الاستبعاد من الجدول لعدم سداد اشتراك النقابة فلم تعترض الوزارة على هذا الطلب الذي أجيب إليه.
ومن حيث إن النيابة العامة أبدت رأيها في موضوع هذه الطلبات بأن استبعاد اسم المحامي من الجدول لا ينزع عنه صفته كمحامٍ وأن شرط التوالي المنصوص عليه في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 بشأن استقلال القضاء يظل قائماً ما دام المحامي يباشر عمله فعلاً ولم ينقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. وإذ كان الطالب قد قيد بجدول المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 27/ 1/ 1946 واستبعد من جدول المحامين بتاريخ 30/ 5/ 1949 لعدم سداد اشتراك النقابة ثم أعيد للجدول بعد تسديده في 28/ 1/ 1950 وكان يمارس المحاماة فعلاً في فترة الاستبعاد حسبما تبين من الشهادات الرسمية المقدمة منه والدالة على حضوره في القضايا ومباشرتها في خلال تلك الفترة فإن شروط صلاحيته للتعيين في القضاء تكون قد توافرت فيه في 26/ 1/ 1950 ويتعين تبعاً لذلك تحديد أقدميته طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 22 من قانون استقلال القضاء أي بين أغلبية زملائه الذين سبقوه في التعيين بداخل الكادر القضائي في ذلك التاريخ.
ومن حيث إن النزاع علي النحو السابق بيانه يدور في جوهره بين طرفي الخصومة حول أثر قرار استبعاد أسم المحامي من جدول المحامين المشتغلين لعدم سداده اشتراك النقابة علي تحديد أقدميته عند تعيينه في القضاء.
ومن حيث إن المادة 20 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 نصت على أنه "على كل محامٍ أن يسدد قيمة الاشتراك السنوي للنقابة في مدة نهايتها 15 من مارس من كل سنة..... وعلى مجلس النقابة أن يخطر لجنة قيد المحامين في ميعاد لا يتجاوز نهاية مارس من كل سنة بأسماء المحامين الذين لم يؤدوا قيمة الاشتراك وتقرر اللجنة في ميعاد لا يتجاوز 15 من أبريل من كل سنة استبعاد أسمائهم.....، وكل محام اشتغل بالمحاماة رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم تسديد الاشتراك يحال إلى مجلس التأديب ويقضى عليه بالوقف مدة لا تقل عن ثلاثة شهور" - كما نصت المادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين المعتمدة بالقرار الوزاري الصادر في 15/ 7/ 1946 على أنه "يترتب علي الاستبعاد من الجدول منع المحامي من المرافعة والاستشارة وسائر حقوق المحامين وعدم اشتراكه في الجمعيات العمومية..... ولا تحتسب مدة الاستبعاد من مدة التمرين ولا من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ولا من المدد المقررة لاستحقاق المعاش أو الإعانة المنصوص عليها في القانون 98 لسنة 1944". وإذ نهى المشرع عن ممارسة المحامي لعمله أثناء فترة الاستبعاد فقد دل في صراحة وجلاء علي أن هذه الممارسة إنما تكون ممارسة غير مشروعة يترتب عليها خضوعه للجزاءات المقررة والمشار إليها فيما تقدم. ومثل هذه الممارسة وأن أنتجت في بعض الصور أثرها في حق موكلي المحامي إلا أن هذا الأثر يكون معدوماً بالنسبة للمحامي لا يرتب له حقاً لقيام عمله علي أساس مخالفة مهنية مبناها إخلاله بواجبات مهنته وعلى ذلك لا يكون ثمت محل لاستناد الطالب إلى حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 44 سنة 27 ق. كذلك لا محل لتحدي الطالب بأن مدة اشتغاله في المحاماة قد احتسبت جميعها في المعاش وفقاً لأحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 أي بما فيها فترات الاستبعاد - إذ لا علاقة لأحكام هذا القانون بشأن تحديد أقدمية القضاة التي نظمتها نصوص خاصة من قانون استقلال القضاء.
ومن حيث إن الفقرة "هـ" من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 بشأن استقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 221 لسنة 1955 إذ بينت شروط صلاحية المحامين للتعيين في وظائف القضاة بالمحاكم الابتدائية فوصفتهم بأنهم "المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا مهنة المحاماة فعلاً..." قد وضعت ضابطاً منظماً يهدف إلى التحقق من توافر صلاحية من يعين من المحامين في وظيفة قاضٍ من واقع ممارسته لمهنة المحاماة - هذا الضابط هو وجوب توافر شرطين مجتمعين - الأول - اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية - الثاني - أن يكون قد مارس المهنة فعلاً خلالها، بحيث إذا تخلف أحد الشرطين انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين في وظيفة قاضٍ. ولما كان مقتضى الشرط الأول أن تكون مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف متصلة وكانت المادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين السابق الإشارة إليها قد تضمنت فيما نصت عليه على أن لا تحتسب مدة الاستبعاد من الجدول من مدة التمرين ولا من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية فإن المدة التي يتقرر استبعاد المحامي فيها وقد امتنع احتسابها في مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف تعتبر قاطعة لشرط التوالي الذي استلزمه القانون لمدة أربع سنوات لمن يعين من المحامين في وظيفة قاضٍ وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب قيد في جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 27/ 1/ 1946 واستبعد اسمه لعدم سداد الاشتراك في 9/ 6/ 1946 وأعيد في 16/ 9/ 1946 ثم استبعد اسمه في 30/ 5/ 1949 وأعيد قيد اسمه في 28/ 1/ 1950 فإن شرط توالي ممارسته لعمله في المحاماة مدة أربع سنوات لا يكون متوافراً في ذلك التاريخ. ولم تتوفر له صلاحية التعيين إلا بعد مرور أربع سنوات متوالية من التاريخ المذكور تنتهي في 27/ 1/ 1945 مارس خلالها عمله في المحاماة ممارسة مشروعة. وملا كانت المادة 22 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 التي تحدثت عن أقدمية رجال القضاء نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي". وكان الأستاذ.... قد استوفى شروط الصلاحية عند تعيينه قاضياً في 23/ 1/ 1954 فإن القرار المطعون فيه بالطلب رقم 11 سنة 26 ق إذ وضع الطالب في الأقدمية بعد هذا الزميل مباشرة لا يكون قد خالف القانون. مما يتعين معه رفض هذا الطلب - ولا محل لما نعى به الطالب من أن الوزارة عينت غيره في وظائفه قضاة دون اعتداد بمدة استبعادهم من جدول المحامين ما دام أن تعيينه وتحديد أقدميته تم مطابقاً للقانون.
ومن حيث إنه عن الطلبين رقمي 41 سنة 28، 6 سنة 29 ق رجال القضاء فقد سبق القول بأن كلاً منهما يعتبر أثراً من آثار الطلب الأول رقم 11 سنة 26 ق ومن ثم يتعين رفضهما أيضاً.