الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021

الطعن 1312 لسنة 74 ق جلسة 24 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 142 ص 950

جلسة 24 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، طارق تميرك، عادل فتحي وزكريا عوض الله نواب رئيس المحكمة.
---------------

(142)
الطعن رقم 1312 لسنة 74 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية "إصابة العمل: عدم اشتراط علاقة السببية".
إصابة العمل. مقصودها. شرطه. توفر الشروط والأوضاع التي يحددها قرار وزير التأمينات. حادث العمل. مناطه. وقوعه بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه. الاستثناء. عدم اشتراط توفر علاقة السببية بينه وبين العمل متى كان وقوعه أثناء العمل. م/ ه ق 79 لسنة 1975. ثبوت وفاة مورث المطعون ضدها صعقا بالتيار الكهربائي أثناء تأدية عمله بورشة المطعون ضده. اعتبار إصابته إصابة عمل. التزام الحكم المطعون ذلك. صحيح.
(2) تأمينات اجتماعية "أنواع التأمينات: نطاق سريانها: المعاش: سريانه على تأمين إصابات العمل".
أنواع التأمينات. ورودها في قانون التأمين الاجتماعي على سبيل الحصر. عدم سريانها إلا على العاملين الخاضعين لأحكامه. تطبيقه على العاملين الخاضعين لقانون العمل. شرطه. أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر وأن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة. الاستثناء. سريانه على تأمين إصابات العمل للعاملين الذين يقل سنهم عن 18 سنة. غايته. حمايتهم من أخطار العمل. أثره. عدم استفادتهم من أنواع التأمين الأخرى. وفاة العامل الذي يقل سنه عن 18 سنة نتيجة إصابة عمل. استحقاق ورثته المعاش والتعويض الإضافي دون مكافأة نهاية الخدمة. المواد 1، 2، 3، 51، 117 ق79 لسنة 1975 المعدل بق 25 لسنة 1977. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ. علة ذلك.
(3) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق جلسة التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات .
(4) تأمينات اجتماعية "نطاق تطبيق القانون: تعلق قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام".
أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية. تعلقها بالنظام العام.
(5) تأمينات اجتماعية "المعاش: المستحقون للمعاش وأنصبتهم: عدم اعتباره تركة".
استحقاق الأخوة والأخوات للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه. شرطه، ثبوت إعالته لهم قبل وفاته. المعاش حق شخصي. أثره. عدم اعتباره تركة ولا ينتقل بالإرث إلى آخر. الاستثناء. متجمد المعاش المستحق قبل الوفاة يؤول إلى الورثة الشرعيين. المواد 104، 109، 113 ق لسنة 1975. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على القصر بكامل المعاش المستحق عن ابنها من تاريخ وفاته، مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

-----------------

1 - مؤدى النص في المادة الخامسة فقرة (هـ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه يقصد بإصابة العمل الإصابة نتيجة حادث أثناء العمل أو بسببه أو خلال فترة ذهاب العامل لمباشرة عمله أو عودته منه دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توفرت لها الشروط والأوضاع التي يحددها قرار وزير التأمينات، والمقصود بحادث العمل هو الحادث الفجائي الذي يقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ويمس جسم العامل ويحدث به ضررا، ولا يشترط في الحادث الذي يقع أثناء العمل توفر علاقة سببية بينه وبين العمل، إذ افترض المشرع وجود هذه العلاقة في جميع الحالات التي يقع فيها الحادث أثناء تأدية العمل، فلا يلزم إثبات وجود هذه العلاقة كما لا يجوز نفيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من المحضر رقم ... لسنة 1995 عوارض زفتى المقدم صورته بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى وأثناء تأدية عمله بورشة المطعون ضده الثاني صعقة تيار كهربائي فأصيب بالإصابات التي أودت بحياته، ومن ثم فإن هذه الوفاة تكون ناتجة عن إصابة عمل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن هذه الإصابة إصابة عمل أخذا بما ورد بهذا المحضر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

2 - مؤدى النص في المواد 1، 2، 3، 51، 117 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1975 يدل على أن أنواع التأمينات التي وردت في قانون التأمين الاجتماعي على سبيل الحصر، وهي لا تسري بحسب الأصل إلا على العاملين الخاضعين لأحكامه ومنهم العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل شريطة أن يكون من المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وأن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة، واستثناء من ذلك فقد نص المشرع على سريان تأمين إصابات العمل فقط على العاملين الذين تقل سنهم عن 18 سنة، وحق هؤلاء مقصور على تأمين إصابات العمل حماية لهم من أخطار العمل التي يتعرضون لها، ومن ثم فلا يستفيدون من أنواع التأمين الأخرى، فإذا نشأ عن إصابة العمل إصابة أدت إلى وفاة هذا العامل، فإن المستحقين عنه لا يستحقون إلا المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة 117 سالفتي البيان دون الحق في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة 30 من هذا القانون لورودها في الباب الثالث منه الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان دون الثامنة عشر من عمره وقت انتهاء خدمته للوفاة الناشئة عن إصابة العمل، ومن ثم فإن المستحقين عنه لا يستحقون سوى المعاش المنصوص عليه بالمادة 51 والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة 117 سالفتي البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها الأولى في المعاش المستحق عن مورثها ومكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة رغم عدم سريان هذا التأمين عليه وانحصار حقه في تأمين إصابة العمل فقط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام.

5 - مفاد النص في المواد 104، 109، 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الذين حددهم القانون على سبيل الحصر الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون، ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات لهذا المعاش ثبوت أن المؤمن عليه كان يعولهم، وينقطع معاش المستحق بوفاته فلا ينتقل بالإرث إلى أحد آخر لأنه حق شخصي ولا يعتبر تركة، أما ما تجمد له من معاش أثناء حياته دون أن يصرف فيؤول إلى ورثته الشرعيين. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من دليل يثبت أن المؤمن عليه نجل المطعون ضدها الأولى الذي لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت وفاته كان يعول إخوانه المشمولون بوصاية والدتهم المطعون ضدها الأولى، ومن ثم فلا يستحقون معاشا عنه، وإذ خلت الأوراق من وجود مستحقين للمعاش سوى والديه وقت وفاته (المطعون ضدها الأولى عن نفسها ووالده/ ... الذي توفي أثناء سير الدعوى) فإنهما يستحقان نصف المعاش المنصوص عليه بالمادة 51 من قانون التأمين الاجتماعي سالفة البيان اعتبارا من 1/ 8/ 1995 أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق يقسم بالتساوي بينهما اعتبارا من هذا التاريخ وحتى تاريخ وفاة الوالد لانقطاع ما يستحقه من هذا المعاش بوفاته، واعتبارا من تاريخ وفاة الوالد تنفرد الوالدة (المطعون ضدها الأولى بكامل نصف هذا المعاش طبقا للبند العاشر من الجدول رقم 3 المرافق للقانون، أما ما تجمد من معاش استحق للوالد أثناء حياته ولم يصرف إليه يؤول إلى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها باعتبارهم الورثة الشرعيين ويوزع عليها وعلى الأخوة القصر طبقا للفريضة الشرعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على الأخوة القصر بكامل المعاش المستحق عن ابنها اعتبارا من تاريخ وفاته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وزوجها ... أقاما على الطاعنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم ... لسنة 1999 عمال طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليهما مستحقاتهما التأمينية المستحقة عن نجلهما/ .... اعتبارا من تاريخ وفاته في 21/ 8/ 1995، وقالا بيانا لها إن نجلهما المذكور كان يعمل بورشة المطعون ضده الثاني بمهنة عامل اعتبارا من أول يناير سنة 1992 حتى وفاته أثناء العمل نتيجة صعقه بتيار كهربائي، وإذ رفضت الطاعنة صرف المستحقات التأمينية المستحقة لهما عن نجلهما رغم سبق القضاء لهما بثبوت علاقة العمل بين مورثهما والمطعون ضده الثاني بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1996 عمال طنطا، ورفضت لجنة فحص المنازعات تظلمهما في هذا الشأن، ومن ثم فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان وإذ توفى/ .... أثناء السير في الدعوى فقامت المطعون ضدها الأولى بتصحيح شكل الدعوى بقصر الخصومة فيها على نفسها وبصفتها وصية على القصر أخوة العامل صاحب المعاش. ندبت المحكمة خبيرة، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 1/ 2003 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها معاشا شهريا مقداره 280.85 جنيه اعتبارا من 1/ 5/ 2000 ومبلغ 13267.31 جنيه قيمة متجمد هذا المعاش عن الفترة من 1/8/ 1995 حتى 30/ 5/ 2000 ومبلغ 1500 جنيه قيمة التعويض الإضافي ومبلغ 1500 جنيه قيمة مكافأة نهاية الخدمة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 53 ق طنطا، وبتاريخ 24/ 3/ 2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى الطاعنة بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ احتسب المستحقات التأمينية التي قضى بها للمطعون ضدها الأولى على أساس أن وفاة مورثها ناشئة عن إصابة عمل رغم أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1996 عمال طنطا القاضي بثبوت علاقة العمل بين هذا المورث والمطعون ضده الثاني لم يناقش هذه المسألة ولم يشر إليها بمدوناته، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: (أ) ... (ب) ... (ج) ... (د) ... (هـ) - بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توفرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. "يدل على أنه يقصد بإصابة العمل الإصابة نتيجة حادث أثناء العمل أو بسببه أو خلال فترة ذهاب العامل لمباشرة عمله أو عودته منه دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توفرت لها الشروط والأوضاع التي يحددها قرار وزير التأمينات، والمقصود بحادث العمل هو الحادث الفجائي الذي يقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ويمس جسم العامل ويحدث به ضررا، ولا يشترط في الحادث الذي يقع أثناء العمل توفر علاقة سببية بينه وبين العمل، إذ افترض المشرع وجود هذه العلاقة في جميع الحالات التي يقع فيها الحادث أثناء تأدية العمل، فلا يلزم إثبات وجود هذه العلاقة كما لا يجوز نفيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من المحضر رقم ... لسنة 1955 عوارض زفتى المقدم صورته بالأوراق أن مورث المطعون ضدها وأثناء تأدية عمله بورشة المطعون ضده الثاني صعقه تيار كهربائي فأصيب بالإصابات التي أودت بحياته، ومن ثم فإن هذه الوفاة تكون ناتجة عن إصابة عمل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذه الإصابة إصابة عمل أخذا بما ورد بهذا المحضر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بأحقية المطعون ضدها الأولى في المعاش والتعويض الإضافي ومكافأة نهاية الخدمة رغم أن مورثها وقت وفاته كان دون الثامنة عشر من عمره، فلا يسري عليه سوى تأمين إصابة العمل، فلا تستحق إلا المعاش المنصوص عليه بتأمين إصابات العمل دون باقي المستحقات الأخرى، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1975على أنه "يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات التالية (1) تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (2) تأمين إصابات العمل (3) تأمين المرض (4) تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات"، والنص في المادة الثانية منه على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية (أ) ... (ب) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية (1) أن يكون من المؤمن عليه 18 سنة فأكثر ..."، والنص في مادته الثالثة على أنه "استثناء من أحكام المادة (2) ... تسري أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ..."، والنص في المادة 51 من الفصل الثالث من الباب الرابع بشأن تأمين إصابات العمل من ذات القانون على أنه "إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (19) بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24)، ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزء من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية"، والنص في المادة 117 من الباب العاشر من ذات القانون بشأن الحقوق الإضافية على أنه "يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية (أ) ... (ب) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة، ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته، وفي حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين "يدل على أن أنواع التأمينات وردت في قانون التأمين الاجتماعي على سبيل الحصر، وهي لا تسري بحسب الأصل إلا على العاملين الخاضعين لأحكامه ومنهم العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل شريطة أن يكون من المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وأن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة، واستثناء من ذلك فقد نص المشرع على سريان تأمين إصابات العمل فقط على العاملين الذين تقل سنهم عن 18 سنة، وحق هؤلاء مقصور على تأمين إصابات العمل حماية لهم من أخطار العمل التي يتعرضون لها، ومن ثم فلا يستفيدون من أنواع التأمين الأخرى، فإذا نشأ عن إصابة العمل إصابة أدت إلى وفاة هذا العامل، فإن المستحقين عنه لا يستحقون إلا المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة 117 سالفتي البيان دون الحق في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة 30 من هذا القانون لورودها في الباب الثالث منه الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان دون الثامنة عشر من عمره وقت انتهاء خدمته بالوفاة الناشئة عن إصابة العمل، ومن ثم فإن المستحقين عنه لا يستحقون سوى المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة (117) سالفتي البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها الأولى في المعاش المستحق عن مورثها ومكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة رغم عدم سريان هذا التأمين عليه وانحصار حقه في تأمين إصابة العمل فقط، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه "يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن"، ولما كانت أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام، وكانت المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أنه "إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوفر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية، والنص في المادة 109 منه على أنه "يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات - بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات - أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات"، والنص يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية 1- وفاة المستحق ..." يدل على أنه في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الذين حددهم القانون على سبيل الحصر الحق في تقاضى معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون، ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات لهذا المعاش ثبوت أن المؤمن عليه كان يعولهم وينقطع معاش المستحق بوفاته فلا ينتقل بالإرث إلى أحد آخر لأنه حق شخصي ولا يعتبر تركة أما ما تجمد له من معاش أثناء حياته دون أن يصرف فيؤول إلى ورثته الشرعيين. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من دليل يثبت أن المؤمن عليه نجل المطعون ضدها الأولى الذي لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت وفاته كان يعول إخوانه المشمولون بوصاية والدتهم المطعون ضدها الأولى، ومن ثم فلا يستحقون معاشا عنه، وإذ خلت الأوراق من وجود مستحقين للمعاش سوى والديه وقت وفاته (المطعون ضدها الأولى عن نفسها ووالده/ ... الذي توفى أثناء سير الدعوى)، فإنهما يستحقان نصف المعاش المنصوص عليه بالمادة 51 من قانون التأمين الاجتماعي سالفة البيان اعتبارا من 1/ 8/ 1995 أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق يقسم بالتساوي بينهما اعتبارا من هذا التاريخ وحتى تاريخ وفاة الوالد لانقطاع ما يستحقه من هذا المعاش بوفاته، واعتبارا من تاريخ وفاة الوالد تنفرد الوالدة المطعون ضدها الأولى بكامل نصف هذا المعاش طبقا للبند العاشر من الجدول رقم 3 المرافق للقانون، أما ما تجمد من معاش استحق للوالد أثناء حياته ولم يصرف إليه يؤول إلى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها باعتبارهم الورثة الشرعيين ويوزع عليها وعلى الأخوة القصر طبقا للفريضة الشرعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على الأخوة القصر بكامل المعاش المستحق عن ابنها اعتبارا من تاريخ وفاته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، تعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 53 ق طنطا بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها الأولى عن نفسها فقط نصف المعاش المنصوص عليه بالمادة 51 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتبارا من تاريخ وفاة زوجها/ ... ونصف هذا القدر عن الفترة السابقة على ذلك التي تبدأ من 1/ 8/ 1995، وأن تؤدي إليها عن نفسها وبصفتها ما تجمد من معاش استحق لزوجها والد المؤمن عليه اعتبارا من 1/ 8/ 1995 وحتى تاريخ وفاته، والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة 117 من قانون التأمين الاجتماعي سالفة البيان، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

الطعن 4176 لسنة 74 ق جلسة 10 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 172 ص 1149

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بدوي إدريس، كمال عبد الله، محمد السيد محمد ومراد أبو موسى نواب رئيس المحكمة.
--------------

(172)
الطعن رقم 4176 لسنة 74 القضائية

(1 ، 2) نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: إجراءاته، قرار نزع الملكية: المركز القانوني لمالك العقار المنزوع ملكيته، التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض عن نزع الملكية".
(1) عرض كشوف نزع الملكية متضمنة جزء متبقي للمالك لم يمتد إليه المشروع ويتعذر الانتفاع به. أثره. للمالك الحق في التقدم في الميعاد للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بطلب بيع كامل العقار للجهة طالبة نزع الملكية استنادا إلى تعذر الانتفاع بالجزء الباقي من العقار. التزام الأخيرة بشراء العقار بالكامل بإجراءات جديدة فيما عدا قرار تقرير المنفعة العامة السابق صدوره على الجزء المطلوب نزع ملكيته. م 21 ق 10 لسنة 1990. تقرير ذلك لمصلحة المالك. مؤداه.(2) إجراءات نزع الملكية. اختلافها عن العقود القائمة على تلاقي الإرادات وتبادل الالتزامات التي لا تتسع لغير نقل الحق وفي حدود ما للبائع من حقوق. علة ذلك. اختصاص الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بتقدير التعويض وتحصيله من الجهة طالبة نزع الملكية دون مفاوضات واتخاذ الإجراءات وإعداد الكشوف التي بياناتها حجة بما يرد فيها. ملكية العقار المنزوع ملكيته وما عليه من حقوق لا شأن للجهة طالبة نزع الملكية به. مؤداه. امتناعها عن مخالفة تلك الإجراءات أو الإعراض عنها بالمساومة على مقدار التعويض أو التصالح عليه أو انفرادها بسداده للمنزوع ملكيته اختصارا للإجراءات. المواد 1، 6، 7، 9، 11، 13، 22 ق 10 لسنة 1990. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، مخالفة للقانون وخطأ.
(3) فوائد "استحقاق الفوائد: بدء سريانها".
طلب التعويض عن نزع الملكية. عدم اعتباره محدد المقدار وقت طلبه. علة ذلك. م 226 ق مدني. تضمن طلبات الطاعنين الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض عن نزع الملكية من تاريخ الحكم النهائي بتقريره وحتى تمام السداد. رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب. مخالفة وخطأ.

---------------

1 - إن النص في المادة 21 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يدل على أنه يترتب على عرض كشوف نزع الملكية متضمنة جزء العقار الذي يبقى للمالك لعدم امتداد المشروع إليه، أن يثبت للمالك الحق في تقديم طلب للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية يتضمن الموافقة على بيع كامل العقار للجهة طالبة نزع الملكية استنادا إلى أن الجزء الباقي من العقار والذي لم تشمله إجراءات نزع الملكية يتعذر الانتفاع به، وحينئذ تلتزم الجهة بشراء العقار بأكمله، ويتم تقدير ثمنه بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المذكور، وتتبع ذات الإجراءات من حصر وعرض للكشوف وتقدير الثمن، فيما عدا القرار الذي يصدر بتقرير المنفعة العامة لسبق صدوره متعلقا بالجزء المطلوب نزع ملكيته، وطلب بيع العقار بأكمله مقرر لمصلحة المالك دون الجهة طالبة نزع الملكية، فإن لم يطلب ذلك بقى الجزء الباقي على ملكه ومتى تقدم المالك بطلبه في الميعاد، وتم تقدير الثمن، التزمت الجهة طالبة نزع الملكية بالوفاء به للمالك، أو إيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، كما يجوز للجهة طالبة نزع الملكية وللمالك الطعن في قرار اللجنة بتقدير ثمن العقار، ولكن ليس لتلك الجهة الاعتراض على الشراء، إذ تلتزم به قانونا، ولو كان فيه غرم عليها لأن الغرم بالغنم، فإذا تقدم المالك بطلبه في الميعاد ولكن شاب الإجراءات عيب، جاز للمالك أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة لتقدير التعويض المستحق عن هذا العقار بأكمله حتى ولو كانت الإجراءات السابقة والمتعلقة بالجزء الذي صدر قرار نزع الملكية في شأنه قد تمت صحيحة، إذ يترتب على الطلب بدء إجراءات جديدة كما لو كان العقار بأكمله تقرر نزع ملكيته.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن نصوص المواد 1، 6، 7، 9، 11، 13، 23 من القانون سالف البيان (القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) مجتمعة تدل دلالة قاطعة على أن شاغل المشرع الوحيد هو توفير الطريق العادل لإخراج العقارات اللازمة للنفع العام من دائرة الملكية الخاصة، ولا صلة بين إجراءات نزع الملكية وفكرة العقود القائمة على الرضا وتلاقي الإرادات وتبادل الالتزامات التي لا تتسع لغير نقل الحق وفي حدود ما للبائع من حقوق، لأن الأمر في شأن نزع الملكية أقرب إلى إنشاء علاقة مستقلة بين الإدارة والمال المخصص للنفع العام، ومن هنا حرص المشرع على أن يباعد بين الجهة طالبة نزع الملكية وأصحاب الحقوق، فلا مفاوضات أو مساومات أو تصالح، وإنما أوكل مهمة إنجاز الإجراءات إلى جهة ثالثة أسماها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، هي التي تقدر التعويض، وهي التي تحصله من الجهة طالبة نزع الملكية، وهي التي تتخذ الإجراءات، وتعد الكشوف وبياناتها حجة بما يرد فيها، ولا شأن للجهة طالبة نزع الملكية بما قد يثار حول ملكية العقار المنزوع ملكيته أو ما عليه من حقوق، ومن ثم يمتنع عليها مخالفة تلك الإجراءات أو الإعراض عنها بأن تساوم على مقدار التعويض، أو تتصالح عليه استقلالا اختصارا للإجراءات، أو تنفرد بسداده إلى المنزوع ملكيته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطاعن الثاني إلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه التعويض ومقابل عدم الانتفاع المستحق عن الجزء المتبقي من قطعة الأرض المستولى عليها، ولم يشمله قرار الاستيلاء الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم... لسنة 1993، على سند من أنه باع هذا الجزء إلى المطعون ضده، وأن عقد البيع هو الذي يحكم العلاقة بينهما في شأنه دون الإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 10 لسنة 1990 - آنفة البيان - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب التعويض المستحق عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى المقصود في المادة 226 من القانون المدني، إذ إن المقصود في حكم هذه المادة أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار، وأن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضا له عن حرمانه من ملكيته جبرا عنه للمنفعة العامة، وهو ما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره، فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له في صحيفة دعواه، ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت أن طلبات الطاعنين الختامية في الدعوى قد تضمنت طلب الحكم بهذه الفوائد القانونية (عن مبلغ التعويض عن نزع ملكيتهم) اعتبارا من تاريخ الحكم النهائي (بالتعويض) وحتى تمام السداد، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى برفض هذا الطلب، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده بصفته الدعوى... لسنة 1996 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وانتهيا فيها - حسب طلباتهما الختامية - إلى طلب إلزامه بأن يؤدي إليهما مبلغ... جنيه تعويضا عن نزع ملكية قطعتي الأرض المبينتين بالصحيفة دون إتباع الإجراءات القانونية على أساس قيمتها وقت رفع الدعوى بواقع مبلغ ألف جنيه للمتر المربع، على أن يخصم منه قيمة التعويض المقرر بمعرفة اللجنة المختصة، وكذا مقابل عدم الانتفاع بواقع 10% سنويا من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليهما في أول مارس عام 1993 وحتى سداد التعويض المقضي به والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وحتى السداد، واحتياطيا: الحكم بما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى - على ما سيأتي بيانه - وقالا بيانا لذلك إنه بموجب عقدي بيع مسجلين تمتلك الأولى قطعة أرض فضاء رقم... بهضبة الأهرام بالمقطم والبالغ مساحتها 10، 909 م والثاني القطعة رقم... بذات الموقع والبالغ مساحتها 70, 597 م، وهي ملاصقة للأولى، وفي أول مارس سنة 1993 فوجئا باستيلاء المطعون ضده على القطعة الأولى لإقامة برج اتصالات عليها، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم... لسنة 1993 باعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على تلك القطعة، وإذ تم تقدير التعويض عنها بما لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وكان التنفيذ قد امتد ليشمل مساحة 140 م من قطعة الأرض المملوكة للثاني، ونظرا لتعذر الانتفاع بالجزء المتبقي منها والبالغ مساحته 70, 457 م اضطر إلى بيعه إلى المطعون ضده بصفته بعد ما تقدم إليه بطلب لشرائه طبقا للمادة 21 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وإذ لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، فقد أقاما الدعوى، ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيرا فيها وأودع تقريره - حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بما قدرته من تعويض. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف... لسنة 116 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف... لسنة 116 ق، وبعد أن ضمتهما المحكمة، قضت بتاريخ 5/ 1/ 2000 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى في الطلب الأصلي وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الطلب الاحتياطي، وفي الاستئناف الثاني برفضه، ومحكمة أول درجة أعادت الدعوى إلى لجنة من الخبراء، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بإلزام المطعون ضده بما قدرته من تعويض ومقابل عدم انتفاع. استأنف كل من الطاعنين والمطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين...، ... لسنة 120 ق القاهرة، وبعد أن ضمتهما المحكمة قضت فيهما بتاريخ 7/ 4/ 2004 بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة الأولى مبلغ... جنيه تعويضا عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة لها، وللطاعن الثاني مبلغ... جنيه تعويضا عن نزع ملكية مساحة 140 م من القطعة المملوكة له مع خصم ما تم صرفه من تعويض لكل منهما، وبأن يؤدي للأولى مبلغ... جنيه، وللثاني مبلغ... جنيه كمقابل عدم انتفاع عن المرحلة الأولى من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ صرف التعويض المقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة، وبأن يؤدي إليهما عن المرحلة الثانية نسبة 3% سنويا من التاريخ الأخير حتى الحكم في الدعوى، وذلك عن الفرق بين المبلغ الذي تم صرفه والمبلغ المحكوم به، وبرفض طلب الفوائد القانونية، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بشأن الجزء المتبقي من قطعة الأرض المملوكة للطاعن الثاني الذي لم يمتد إليه المشروع. طعن الطاعنان في هذا الحكم - فيما رفض من طلبات - بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين، وفي بيان الوجه الأول منهما يقول الطاعن الثاني أن المطعون ضده استولى على مساحة 140 م من قطعة الأرض المملوكة له، وتعذر الانتفاع بالجزء المتبقي منها والبالغ 70, 457 م، مما اضطره إلى التقدم إليه بطلب شرائه طبقا للمادة 21 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومن ثم فإنه يحق له الحصول على تعويض ومقابل عدم انتفاع عن هذا الجزء مماثل للتعويض المقضي به عن المساحة المستولى عليها، وهو ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بعدم أحقيته في الحصول على التعويض ومقابل عدم الانتفاع عن هذا الجزء على سند من أن عقد البيع المبرم بينه وبين المطعون ضده بخصوصه هو الذي يحكم العلاقة بينهما، رغم أن إرادته في هذا البيع كانت معيبة بالإكراه، فضلا عن عدم اتباع المطعون ضده الإجراءات القانونية التي نصت عليها الفقرة الأخيرة من المادة 21 سالفة البيان، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 21 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن "تشتري العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها بأكملها إذا كان الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به وذلك بناء على طلب يقدمه ذوو الشأن خلال المدة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون وإلا سقط حقهم في ذلك، ويتبع في شأن هذا الجزء جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون دون حاجة لاستصدار القرار المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون" يدل على أنه يترتب على عرض كشوف نزع الملكية متضمنة جزء العقار الذي يبقى للمالك لعدم امتداد المشروع إليه، أن يثبت للمالك الحق في تقديم طلب للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية يتضمن الموافقة على بيع كامل العقار للجهة طالبة نزع الملكية استنادا إلى أن الجزء الباقي من العقار والذي لم تشمله إجراءات نزع الملكية يتعذر الانتفاع به، وحينئذ تلتزم الجهة بشراء العقار بأكمله، ويتم تقدير ثمنه بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المذكور، وتتبع ذات الإجراءات من حصر وعرض الكشوف وتقدير الثمن، فيما عدا القرار الذي يصدر بتقرير المنفعة العامة لسبق صدوره متعلقا بالجزء المطلوب نزع ملكيته، وطلب بيع العقار بأكمله مقرر لمصلحة المالك دون الجهة طالبة نزع الملكية، فإن لم يطلب ذلك بقى الجزء الباقي على ملكه، ومتى تقدم المالك بطلبه في الميعاد، وتم تقدير الثمن، التزمت الجهة طالبة نزع الملكية بالوفاء به للمالك، أو إيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، كما يجوز للجهة طالبة نزع الملكية وللمالك الطعن في قرار اللجنة بتقدير ثمن العقار، ولكن ليس لتلك الجهة الاعتراض على الشراء، إذ تلتزم به قانونا، ولو كان فيه غرم عليها لأن الغرم بالغنم، فإذا تقدم المالك بطلبه في الميعاد ولكن شاب الإجراءات عيب، جاز للمالك أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة لتقدير التعويض المستحق عن هذا العقار بأكمله حتى ولو كانت الإجراءات السابقة والمتعلقة بالجزء الذي صدر قرار نزع الملكية في شأنه قد تمت صحيحة، إذ يترتب على الطلب بدء إجراءات جديدة كما لو كان العقار بأكمله تقرر نزع ملكيته، ولما كانت نصوص المواد 1، 6، 7، 9، 11، 13، 23 من القانون سالف البيان مجتمعة تدل دلالة قاطعة على أن شاغل المشرع الوحيد هو توفير الطريق العادل لإخراج العقارات اللازمة للنفع العام من دائرة الملكية الخاصة، ولا صلة بين إجراءات نزع الملكية وفكرة العقود القائمة على الرضا وتلاقي الإرادات وتبادل الالتزامات التي لا تتسع لغير نقل الحق وفي حدود ما للبائع من حقوق، لأن الأمر في شأن نزع الملكية أقرب إلى إنشاء علاقة مستقلة بين الإدارة والمال المخصص للنفع العام، ومن هنا حرص المشرع على أن يباعد بين الجهة طالبة نزع الملكية وأصحاب الحقوق، فلا مفاوضات أو مساومات أو تصالح، وإنما أوكل مهمة إنجاز الإجراءات إلى جهة ثالثة أسماها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، هي التي تقدر التعويض، وهي التي تحصله من الجهة طالبة نزع الملكية، وهي التي تتخذ الإجراءات، وتعد الكشوف وبياناتها حجة بما يرد فيها ولا شأن للجهة طالبة نزع الملكية بما قد يثار حول ملكية العقار المنزوع ملكيته، أو ما عليه من حقوق، ومن ثم يمتنع عليها مخالفة تلك الإجراءات أو الإعراض عنها بأن تساوم على مقدار التعويض، أو تتصالح عليه استقلالا اختصارا للإجراءات، أو تنفرد بسداده إلى المنزوع ملكيته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطاعن الثاني إلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه التعويض ومقابل عدم الانتفاع المستحق عن الجزء المتبقي من قطعة الأرض المستولى عليها، ولم يشمله قرار الاستيلاء الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم... لسنة 1993، على سند من أنه باع هذا الجزء إلى المطعون ضده، وأن عقد البيع هو الذي يحكم العلاقة بينهما في شأنه دون الإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 10 لسنة 1990 - آنفه البيان - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بالوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه رفض القضاء بالفوائد القانونية عن التعويض المقضي به عن نزع الملكية بقالة إن ذلك التعويض لم يكن وقت طلبه معين المقدار، في حين أن طلباتهما الختامية في الدعوى قد استقرت على طلب الحكم بهذه الفوائد اعتبارا من تاريخ الحكم النهائي وحتى تمام السداد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن طلب التعويض المستحق عن نزع الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى المقصود في المادة 226 من القانون المدني، إذ إن المقصود في حكم هذه المادة أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار، وأن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضا له عن حرمانه من ملكيته جبرا عنه للمنفعة العامة، وهو ما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له في صحيفة دعواه، ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت أن طلبات الطاعنين الختامية في الدعوى قد تضمنت طلب الحكم بهذه الفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ الحكم النهائي وحتى تمام السداد، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى برفض هذا الطلب، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه في هذا الخصوص أيضا.
وحيث إن الموضوع - فيما نقضته المحكمة من الحكم المطعون فيه - غير صالح للفصل فيه، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 184 لسنة 36 ق جلسة 27 / 10 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 176 ص 1097

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، ومحمد أسعد محمود.

------------------

(176)
الطعن رقم 184 لسنة 36 القضائية

شفعة. "ملكية الشفيع" إيجار. ملكية.
ملكية المستأجر للبناء الذي يقيمه بالأرض المؤجرة. لا تصلح سنداً لأخذ الأرض بالشفعة باعتباره جاراً مالكاً.

----------------
حق المستأجر على المباني التي أنشأها على العين المؤجرة لا يعدو أن يكون حقاً مصيره الحتمي إلى الزوال بانتهاء الإيجار إذ لا يكتسب عليها حقاً بوصفها مالاً ثابتاً إلا لفترة محدودة، فلا يجوز له أن يحصل بموجب هذا الوضع على حق دائم على ملك الغير بأخذ العقار المبيع بالشفعة باعتباره جاراً مالكاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت ضد المطعون عليهم الدعوى رقم 85 سنة 1964 مدني كلي السويس وطلبت الحكم أصلياً بأحقيتها في أن تأخذ بالشفعة العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، والمبيع من المطعون عليها الأولى إلى باقي المطعون عليهم وذلك مقابل الثمن وقدره 21250 ج واحتياطياً بأحقيتها في أن تأخذ بالشفعة ملكية الرقبة في العقار المبيع من المطعون عليها الأولى إلى المطعون عليهما الرابع والخامس مقابل الثمن وقدره 12750 ج، وقالت بياناً لدعواها إنه نما إلى علمها أن المطعون عليها الأولى باعت لباقي المطعون عليهم العقار المشار إليه وهو أرض فضاء مقابل ثمن قدره 21250 ج من ذلك مبلغ 8500 ج باعتبار أنه ثمن حق الانتفاع للمطعون عليهما الثانية والثالثة وأما ملكية الرقبة فقد بيعت للمطعون عليهما الرابع والخامس مقابل مبلغ 6375 ج لكل منهما. وأسست الطاعنة دعواها على أنها كانت قد تعاقدت من قبل بتاريخ 27 يونيه سنة 1957 مع مورث المطعون عليها الأولى على استئجار مساحة قدرها 1200 متراً مربعاً من العقار المبيع، واتفق في العقد على أن الغرض من الإيجار إنشاء محطة لخدمة وتموين السيارات وعلى حقها في إقامة المنشآت لهذا الغرض على العين المؤجرة وتملكها لهذه المنشآت، وإذ نشأ بذلك تلاصق من أسفل إلى أعلا بين المباني التي أقامتها الطاعنة وبين العين المؤجرة التي بيعت من المطعون عليها الأولى إلى باقي المطعون عليهم بما يتوافر به الجوار بين المباني المملوكة لها والعقار المبيع المطلوب أخذه بالشفعة، فقد أعلنت المطعون عليهم برغبتها في ذلك بمقتضى إنذار رسمي، ثم أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان بعد أن كانت قد أودعت خزانة المحكمة كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع. وبتاريخ 4 مايو سنة 1965 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة في هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1215 سنة 82 ق، وبتاريخ 29 يناير سنة 1966 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. قررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم لم يعتبرها جاراً مالكاً له حق أخذ العقار المبيع بالشفعة استناداً إلى أن عقد الإيجار المؤرخ 27/ 6/ 1956 المعقود بينها وبين مورث البائعة - المطعون عليها الأولى عن جزء من الأرض المبيعة إلى باقي المطعون عليهم - قد صرح فيه المؤجر المالك للطاعنة المستأجرة بإقامة مبان بقصد الانتفاع بالعين المؤجرة في خدمة وصيانة السيارات، وإلى أن هذه المباني تصبح في نهاية الإيجار ملكاً للمؤجر فيما عدا الخزانات والطلمبات القابلة للرفع، فللطاعنة الحق في رفعها عند نهاية مدة الإجارة وإلى أن عقد الإيجار لا يعطيها حق البقاء والاستقرار على الأرض المؤجرة، هذا في حين أنها تملك المباني القائمة على الأرض المؤجرة إليها من مورث المطعون عليها الأولى والمبيعة من هذه الأخيرة إلى باقي المطعون عليهم، إذ صرح لها المؤجر بإقامتها طبقاً للبندين الثاني والحادي عشر من عقد الإيجار، ومثل هذا الاتفاق بينها وبين المؤجر جائر قانوناً ولا يؤثر على ملكيتها للمباني أنها مستأجرة للأرض وملكيتها موقوتة بمدة الإجارة إذ يكفي في ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به أن يكون مالكاً له وقت طلب الشفعة وهو الأمر المتوافر لها إذ طلبت أخذ العقار المبيع بالشفعة وقت نفاذ عقد الإيجار، هذا إلى أن الجوار من أسفل إلى أعلا بين العقار المشفوع به والعقار المشفوع فيه يتوافر به مع ملكيتها للعقار المشفوع به حقها في أخذ العقار المبيع بالشفعة، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض دعواها، وهو مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى قوله "إن ما تستند إليه الشركة المستأنفة (الطاعنة) في أحقيتها في الأخذ بالشفعة على اعتبار أنها جار مالك طبقاً لنص المادة 936 مدني غير سديد، ذلك أنها لا تعتبر جاراً مالكاً إذ هي بحكم عقد الاتفاق المؤرخ 27/ 6/ 1956 والمبرم بينها وبين مورث المستأنف عليها الأولى (المطعون عليها الأولى) يبين أنها مستأجرة لجزء من العقار المبيع وقد صرح لها المالك بإنشاء محطة بنزين وتشحيم لخدمة السيارات وإقامة مبان أثناء مدة الإيجار التي تحددت بتسع سنوات تجدد إلى ستة ثم خمس سنوات وإلى نهاية مدة الإيجار تصبح منشآت المباني كالسور والمكتب ملكاً للمؤجر (البند الحادي عشر من عقد الاتفاق) وأما باقي المنشآت القابلة للرفع كالخزانات الأرضية وطلمبات البنزين وطلمبات الهواء وروافع التشحيم وغيرها فإن للشركة المستأنفة (للطاعنة) الحق في رفعها في نهاية مدة الإيجار" وإذ ينص البند الثاني من عقد الإيجار المؤرخ 27/ 6/ 1956 المعقود بين الطاعنة ومورث المطعون عليها الأولى على "أجر المالك للشركة التي قبلت بذلك قطعة أرض مسطحها 1200 متر مربع كأرض فضاء بعد هدم جميع المباني المقامة عليها لاستعمالها لإقامة وتشغيل محطة بنزين وتشحيم للسيارات مع إنشاء الممرات اللازمة لذلك وإقامة الصهاريج الأرضية للتخزين وأية مهمات أخرى، وللشركة مزاولة جميع الأعمال المتعلقة بتلك المحطة سواء كان بمعرفتها مباشرة أو بواسطة وكلاء عنها أو مندوبي بيع". ونص البند الحادي عشر على "عند انتهاء الإجارة أو إلغائها يكون للشركة الحق في رفع آلاتها ومهماتها المستعملة في التشحيم وتوريد البنزين كطلمبات البنزين والخزانات الأرضية وطلمبات الهواء وروافع التشحيم وغيرها أي جميع مهمات محطة تموين وخدمة السيارات عموماً القابلة للتفكيك. أما المنشآت من المباني كالسور والمكتب فتصبح ملكاً للمؤجر" فقد أفاد هذان النصان وعلى ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه أن المباني التي تقيمها الطاعنة على العين المؤجرة تصبح ملكاً للمؤجر عند انتهاء مدة الإيجار. لما كان ذلك، وكان حق المستأجر على هذه المباني التي أنشأها لا يعدو أن يكون حقاً مصيره الحتمي إلى الزوال بانتهاء الإيجار إذ لا يكتسب عليها حقاً بوصفها مالاً ثابتاً إلا لفترة محدودة، فإنه لا يجوز له أن يحصل بموجب هذا الوضع على حق دائم على ملك الغير بأخذ العقار المبيع بالشفعة باعتباره جاراً مالكاً. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ قرر أن الشركة الطاعنة ليست جاراً مالكاً في حكم المادة 936/ هـ من القانون المدني ورتب على ذلك عدم أحقيتها في أخذ العقار المبيع بالشفعة، ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وبالفساد في الاستدلال على غير أساس، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بباقي أسباب الطعن لا يصادف محلاً.

الطعن 11 لسنة 37 ق جلسة 25 / 11 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 أحوال شخصية ق 190 ص 1161

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

----------------------

(190)
الطعن رقم 11 لسنة 37 ق "أحوال شخصية"

(أ) إعلان. "الإعلان في الموطن الأصلي". أحوال شخصية. موطن. اختصاص.
الموطن في الشريعة الإسلامية. معناه. الموطن يحتمل التعدد. ولا ينتقص بموطن السكن.
(ب) حكم. "تسبيب الحكم". نقض.
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية أحداهما لحمل قضائه. عدم جدوى النعي على الأخرى.
)ج) أحوال شخصية. "النسب". إثبات. "البينة".
النسب - عند الإنكار - يثبت شرعاً بالبينة.
(د) دعوى. "إعادة الدعوى للمرافعة". حكم. "إصدار الحكم". محكمة الموضوع.
فتح باب المرافعة بعد حجز الدعوى للحكم. من إطلاقات محكمة الموضوع.
(هـ) إثبات. "البينة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير أقوال الشهود. مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع.
(و) أحوال شخصية. "شهادة المستأجر". إثبات. "البينة".
شهادة المستأجر للأجير مقبولة شرعاً.

----------------
1 - الرأي عند فقهاء الشريعة الإسلامية، على أن الموطن الأصلي هو موطن الإنسان في بلدته، أو في بلدة أخرى اتخذها داراً توطن فيها مع أهله وولده، وليس في قصده الارتحال عنها، وأن هذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكن، وهو ما استلهمه المشرع حين نص في المادة 205 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "محل الإقامة هو البلد الذي يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة".
2 - إذا كان الحكم قد أقيم على دعامتين، وكانت الدعامة الأولى صحيحة وكافية وحدها لحمل قضائه، فإن تعييبه في الدعامة الثانية - بفرض صحته - يكون غير منتج.
3 - النسب يثبت شرعاً عند الإنكار بالبينة.
4 - لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات، متى كان قد قدم إليها بعد إنهاء المرافعة في الدعوى إذ تصبح إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات عنها.
5 - تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان عليه في ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها.
6 - شهادة المستأجر للأجير، على عكس شهادة الأجير للمستأجر، مقبولة شرعاً، لأنها لا تجر للشاهد مغنماً ولا ترفع عنه مغرماً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة...... أقامت الدعوى 344 سنة 1963 الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية ضد....... تطلب الحكم بثبوت نسب بنتها "سحر" من والدها المدعى عليه وأمره بعدم التعرض لها في ذلك وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقالت شرحاً لها إنها زوجة للمدعى عليه بعقد صحيح شرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت على فراش الزوجية بالبنت الصغيرة "سحر" التي ولدتها في 12/ 4/ 1963 وإذ ينكر المدعى عليه هذا النسب دون حق فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها. ودفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وطلب في الموضوع الحكم برفضها، وبتاريخ 25/ 2/ 1964 قررت المحكمة ضم الدفع إلى الموضوع وحكمت قبل الفصل فيه - بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة الشرعية أنها رزقت من المدعى عليه على فراش الزوجية ببنتها "سحر" وصرحت للمدعى عليه بالنفي بذات الطرق. وبعد سماع شهود الطرفين عادت وبتاريخ 21/ 12/ 1965 فحكمت حضورياً (أولاً) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وباختصاصها (ثانياً) بثبوت نسب البنت "سحر" لوالدها المدعى عليه...... والتي أنجبها من المدعية وألزمته بالمصاريف ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم (أصلياً) بقبول الدفع بعدم الاختصاص (واحتياطياً) برفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 3 شرعي سنة 1966. وبتاريخ 21/ 2/ 1967 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير. وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم الابتدائي قضى برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية محلياً بنظر الدعوى مستنداً في ذلك إلى أنه وفقاً للمادة 40 من القانون المدني يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد، وأن الطاعن أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى بمنزل أسرته بالإسكندرية، وتسلمت إحدى أخواته صورة الإعلان بالنيابة عنه وأنه بذلك يعتبر منزل أسرته موطناً له. وقد أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في هذا النظر ثم أضاف أن المدعية عملاً بنص المادة 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية مخيرة بين رفع الدعوى أمام المحكمة التابعة لها أو أمام المحكمة التي يتبعها المدعى عليه وهو منه خطأ ومخالفة للقانون من وجهين (أولهما) أن الدعوى ترفع أصلاً أمام المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة المدعى عليه وهو وعلى ما نصت عليه المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواجبة التطبيق على هذا النزاع، "البلد الذي يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة" وهذا النص لا يفيد الأخذ بنظرية تعدد الموطن (وثانيهما) أن الدعوى محل النزاع دعوى نسب في غير الوقف، وخيار المدعية بين رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامتها أو المحكمة التي يقع بها محل إقامة المدعى عليه، قاصر على الدعاوى التي حددتها المادة 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على سبيل الحصر وليست منها دعوى النسب في غير الوقف. هذا إلى أن ما ورد بالحكم المطعون فيه من الإشارة إلى وجود إعلان استئناف خاص بالدفع بعدم الاختصاص، وادعاء المستأنف عليها أن الدفع قد فصل فيه من قبل، إنما هو قول لا يصح التعويل عليه لأنه ظاهر من الحكم أنه لم يقم دليل على أن الاستئناف الخاص بالدفع قد نظر وفصل فيه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الرأي عند فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الموطن الأصلي هو موطن الإنسان في بلدته أو في بلدة أخرى اتخذها داراً توطن فيها مع أهله وولده، وليس في قصده الارتحال عنها وأن هذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكن، وهو ما استلهمه المشرع حين نص في المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "محل الإقامة هو البلد الذي يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة" وإذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي - الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه في أسبابه - قد جرى في قضائه على أن محل الإقامة هو "المركز المنسوب إلى الشخص الذي يفترض علمه بما يجري فيه مما هو متعلق بنفسه وأنه موجود فيه دائماً، ولو غاب عنه بعض الأحيان" ثم رتب على ذلك الحكم بصحة إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى في المنزل رقم 102 شارع محمد كريم بالإسكندرية باعتباره محل إقامته مستنداً في ذلك إلى ما قرره من أن "المدعى عليه ولو أنه يعمل في قنا إلا أن الإعلان سلم لأخته في موطنه الأصلي بالإسكندرية بشارع محمد كريم رقم 102 وأمضت أخته..... بالاستلام والثابت أن هذا هو العنوان الذي ذكره بواب المنزل عند سؤاله أمام المحكمة من أن بهذا المنزل مسكن عائلة الجرجاوي ومنهم المدعى عليه" وهي تقريرات موضوعية سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق، ولم تكن محل نعي من الطاعن، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. ولا يغير من ذلك ما ورد به من أن المطعون عليها مخيرة وفقاً للمادة 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بين رفع الدعوى أمام المحكمة التابعة هي لها أو أمام المحكمة التي يتبعها الطاعن، ذلك أن الحكم قد أقيم في خصوص رفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي على دعامتين الأولى أن للطاعن موطناً أصلياً بالإسكندرية، والثانية أن للمطعون عليها الحق في رفع الدعوى أمام المحكمة التابعة هي لها عملاً بالمادة 24 المشار إليها، وإذ كانت الدعامة الأولى صحيحة وكافية وحدها لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الثانية - بفرض صحته - يكون غير منتج كما لا يؤثر في الحكم ما أشار إليه في أسبابه من أن "بالملف إعلان خاص باستئناف الدفع. وقد دفع الدفاع عن المستأنف عليها بعدم جواز العودة إلى ما أثارته من جديد حيث فصل فيه من قبل، فيكون هذا من الأدلة التي تؤكد أن لا محل للكلام عن الدفع بعدم الاختصاص بعد كل ما ذكر" ذلك أن هذه الأسباب - وفي هذا النطاق - تعتبر من الأسباب الزائدة التي لا حاجة للحكم لها بعد أن استقام قضاؤه على ما استظهره في أسباب سليمة من صحة إعلان الطاعن في محل إقامته.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بإثبات نسب الصغيرة "سحر" للطاعن على أنه لم يقم برفع دعوى بنفي النسب في الموعد القانوني، وهو منه قصور في التسبيب وخطأ ومخالفة للقانون، ولأنه لم يبين متى يبدأ هذا الموعد ومتى ينتهي، فإن كان الحكم يقصد إظهار اللعان خلال أربعين يوماً من تاريخ الولادة أو من تاريخ العلم بها، فإنه لم يلتفت إلى ما ورد بالتحقيقات من أن الطاعن عندما علم بادعاء نسب هذه الصغيرة إليه بادر بتكذيب ذلك في جريدة الأخبار وأبلغ الجهات المختصة، هذا فضلاً عن أنه لم يرد في نصوص لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ما يوجب رفع الدعوى بنفي النسب خلال مدة معينة بل والمستقر فقهاً وقضاء أنه يجوز ولو أثناء نظر دعوى نفقة الصغير إنكار بنوته.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النسب يثبت شرعاً عند الإنكار بالبينة. وإذ كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإثبات نسب الصغيرة "سحر" للطاعن على البينة حيث "قرر أن الحكم المستأنف بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتاً ونفياً، ووازن بين أقوالهم انتهى إلى ترجيح شهود المدعية (المستأنف عليها) بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وإن هذه المحكمة ترى ما رآه الحكم المستأنف، وأن ما ارتآه سائغ قانوناً، ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها. وشهادة شهوده قاصرة ومكذبة بالقرائن والأدلة. فما نعاه المستأنف بخصوص عدم الأخذ بأقوال شهوده في غير محله ذلك أنه لا تثريب على المحكمة، إذ هي لم تأخذ بأقوال شهود أحد الخصوم فهذا الذي رأته المحكمة الابتدائية هو ما تراه هذه المحكمة وتقرها عليه. وما قرره المستأنف بشأن من أشهدتهم المدعية وشهادتهم فإنه لا مطعن عليها شرعاً أو قانوناً ذلك أن نصابها تام وعددها كاف للبينة الشرعية اللازمة شرعاً وليس منهم من لا تجوز شهادته شرعاً ولا يوجد مانع شرعي يمنع الأخذ بشهادتهم وقد انصبت على الوقائع وقامت عليها جميعها وهي تامة ومستوفاة وكافية للحكم شرعاً وقانوناً بمقتضاها" وهي تقريرات سائغة تتصل بتقدير الدليل ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي وحدها لحمل قضائه، فإن تعييبه فيما أورده بعد ذلك تزيداً من أن "سكوت المستأنف والد الصغيرة عن رفع دعوى في موعدها القانوني بنفي نسب الصغيرة مع تمكنه من اتخاذ إجراءات نفي ذلك النسب يعتبر قرينة واضحة وقوية على ثبوت النسب منه". يكون غير منتج ولا جدوى فيه.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أنه كان محدداً لنظر الاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية جلسة 19/ 12/ 1966 وفيما سئلت المطعون عليها عما إذا كانت قد تزوجت ممن يدعى محمد إسماعيل محمود وعما إذا كانت قد أجهضت بعد حملها منه فامتنعت عن الإجابة ثم حجزت القضية للحكم لجلسة 21/ 2/ 1967 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثين يوماً مناصفة وقدم الطاعن خلال هذه المدة حافظة مستندات قاطعة في نفي الدعوى، يتضمن المستند رقم (1) منها إقراراً من المطعون عليها بأنها دخلت المستشفى متسمية باسم سعدية محمد شحاته بتاريخ 22/ 10/ 1952 حيث أجهضت والمستندان رقم 3، 5 خطابان متبادلان في فبراير سنة 1960 بين أخ المطعون عليها وآخر يتضمنان مشروع خطبة المطعون عليها والمستند رقم 6 محرر في 5/ 9/ 1960 ويتضمن إقراراً من المطعون عليها بحصول اتفاق بينها وآخر على الزواج وأنها قبضت المهر واتفقت معه على إعداد الجهاز خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ. وإذ قدمت النيابة العامة مذكرة قالت فيها إن المستندات المشار إليها لا علاقة لها بالدعوى فقد قدم - الطاعن - طلباً بفتح باب المرافعة أرفق به صور شمسية لمستندات أخرى هامة في نفي الدعوى وأبدى استعداده لتقديم أصولها إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الطلب وأشار في أسبابه إلى المستندات المقدمة مقرراً أنها لا علاقة لها الدعوى. والتفات الحكم عن هذه المستندات ودلالتها في الدعوى يجعله مشوباً بالقصور ومنطوياً على إخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ثابت من الدعوى أن مدار النزاع هو نسب الصغيرة المولودة في 13/ 4/ 1963 في حين أن المستندات التي تذرع بها الطاعن في نفي الدعوى. وعلى ما سلف البيان تاريخها في الفترة من 1958 إلى 1960 أي قبل ميلاد الصغيرة بمدة تزيد على الستة شهور وتربو على السنتين، وإذ كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لتلك المستندات بقوله "إن الطاعن قدم أوراقاً لا تطعن على الحكم المستأنف ولا تشهد على الدعوى ولا تشهد له بما زعمه في هذه الدعوى، مما يؤكد أن ما ذهبت إليه محكمة أول درجة في محله وتوافقها عليه هذه المحكمة وتقرها عليه مع الاطمئنان إلى أنه موافق للقانون" فإنه لا يكون مشوباً بالقصور، هذا إلى أنه بحسب الأصل، لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات متى كان قد قدم إليها بعد انتهاء المرافعة في الدعوى إذ يصبح إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات عنها وبالتالي فإن النعي بهذا السبب يكون غير سديد.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي معه استندا في قضائهما إلى أن التناقض في دعوى النسب مغتفر وهذا منهما خطأ في تطبيق القانون، لأنه من المقرر شرعاً أن التناقض الذي يعتور جوهر دعوى النسب يترتب عليه عدم سماعها، والثابت أن المطعون عليها ادعت حصول الزوجية بالإسكندرية في أواخر سنة 1956 وتبين من أقوال والدتها وأخوتها ومالك العمارة التي تسكن بها أسرة الطاعن بالإسكندرية وبواب العمارة المذكورة، أن المطعون عليها كانت مقيمة مع أهلها بالقاهرة ولم تنتقل إلى الإسكندرية إلا في أوائل سنة 1985، وأنها لم تبت ليلة واحدة بمنزل أسرة الطاعن بعد وفاة والده في أواخر سنة 1956، كما أن الثابت من إقرار المطعون عليها في سنة 1958 أنه لم يكن بينها وبين الطاعن علاقة جنسية وأن أساس معرفتها به هو كونه صديقاً لأخيها فحسب، والثابت كذلك من إقراراتها المشار إليها في السبب الثالث أنها كانت في المدة التي بدأت من سنة 1958 على صلة بآخرين.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه - يبين أنه أقام قضاءه بثبوت نسب الصغيرة للطاعن بصفة أساسية على البينة وهي شهادة شاهدي المطعون عليها سعد عبد الواحد والدكتور السيد أحمد متولي، حيث قرر" أن المحكمة ترى الأخذ بشهادة شاهدي المدعية، إذ هي تطمئن إليها وترى أنها مطابقة للحقيقة" وأنه لم يعول على أقوال الشهود الواردة بتحقيقات النيابة والتي أشار إليها الطاعن في طعنه، وإذ كان ذلك وكانت شهادة شاهدي المطعون عليها غير متناقضة مع الدعوى، كما لم تكن هي بذاتها محل نعي من الطاعن، فإن تعييب الحكم المطعون فيه فيما عداها بالخطأ في تحديد التناقض المغتفر في دعوى النسب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور من وجوه (أولها) أنه أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من أنه مما يؤكد شرعية العشرة بين الطرفين "أنها كانت في علانية وفي منزل أسرة المدعى عليه حيث كان يقيم أبوه حتى وفاته في ديسمبر سنة 1961" في حين أن الحكم الابتدائي ذاته كان متناقضاً مع نفسه فيما يتعلق بعلانية العشرة بين الطرفين حيث قرر في بادئ الأمر أن العلاقة منذ بدأت كانت في علانية، ثم عاد وقرر أن العلاقة كانت مستورة قبل الحمل الأخير ثم قرر بعد ذلك أن الطاعن لم يعمل على إخفاء علاقته بالمطعون عليها ثم عاد يقول إنه أقنعها ببقاء الأمر سراً ثم قرر أخيراً أن العلاقة شرعية منذ البداية تتسم بالظهور والعلانية شأن كل ما هو حلال ولم تنسم بالخفاء والتستر (وثانيها) أنه أسند إلى الطاعن أنه لم يأت بجديد في استئنافه وهو ما يخالف الثابت في الأوراق لأن الطاعن أسند في مذكراته المقدمة لمحكمة الاستئناف إلى شاهدي المطعون عليها ما من شأنه أن يكذب شهاديتهما (وثالثها) أن الطاعن كان قد تمسك في مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة 6/ 4/ 1965 بعدم جواز قبول شهادة الدكتور السيد أحمد متولي لأن المطعون عليها تعمل أجيرة خاصة له، ولكن الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي معه، أغفلا الرد على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود في (الوجه الأول) منه بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بوجود "الفراش" على البينة، وهي كافية وحدها لحمل قضائه. وفي (الوجه الثاني) بأن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاض الموضوع ولا سلطان عليه في ذلك، إلا أن يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها ومردود في (الوجه الثالث) بأن شهادة المستأجر للأجير على عكس شهادة الأجير للمستأجر مقبولة شرعاً، لأنها لا تحمل للشاهد مغنماً ولا ترفع عنه مغرماً، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 6 لسنة 39 ق جلسة 18 / 11 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 أحوال شخصية ق 186 ص 1144

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

--------------------

(186)
الطعن رقم 6 لسنة 39 القضائية "أحوال شخصية"

نقض. "إيداع الأوراق". بطلان. أحوال شخصية.
وجوب إيداع الطاعن - في مسائل الأحوال الشخصية - صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه. لا يغني عن ذلك أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى الابتدائية بعد فوات الميعاد القانوني. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن.

-------------------
وفقاً للفقرة الثانية من المادة 881 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 والمادة 432 منه، يتعين على من يطعن بطريق النقض في الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ميعاد الطعن، صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائي، إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، وإنه وإن كان التزام الطاعن بإيداع هاتين الصورتين قد رفع عن كاهله بمقتضى القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض معدلاً بالقانون رقم 106 لسنة 1962، إلا أن هذا الالتزام قد عاد إليه بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 من أنه تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وهي الإجراءات التي كان معمولاً بها في ظل قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 بإنشاء دوائر بمحكمة النقض لفحص الطعون. وهذا الالتزام لم يرتفع بإلغاء القانون رقم 77 لسنة 1949، ذلك أن قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 يقضى في المادة الأولى منه قانون إصداره بالعمل بأحكام المواد من 868 إلى 1032 الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ومنها المادة 881 سالفة البيان، فيبقى التزام الطاعن بالإيداع قائماً، لا يغني عنه أن يكون رئيس المحكمة قد استعمل الرخصة المخولة بمقتضى المادة 882 من قانون المرافعات، وأمر بضم ملف الدعوى الابتدائية الموجود به أصل الحكم بعد فوات الميعاد القانوني. إذ كان ذلك وكان الطعن قد رفع بعد العمل بأحكام قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968، وكان الطاعن لم يودع صورة من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه خلال الميعاد المحدد، فإن الطعن يكون باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة/...... أقامت الدعوى رقم 590 سنة 1965 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد...... تطلب الحكم بثبوت نسب الطفل "ماجد" المولود في 5/ 12/ 1963 إلى أبيه المدعى عليه وأنه والده شرعاً وأمره بعدم التعرض لها في ذلك مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شرحاً لدعواها إن المدعى عليه تزوجها بعقد شرعي صحيح في 4/ 12/ 1962 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وطلقها في 30/ 3/ 1963 ثم راجعها في 26/ 6/ 1963 بوثيقة رسمية، ثم عاد في 1/ 12/ 1963 وطلقها الطلقة المكملة للثلاث وأنها بتاريخ 5/ 12/ 1963 رزقت منه بولد سمي (ماجد)، وأنه لما كان قد تركها بلا نفقة فقد أقامت ضده الدعوى رقم 217 سنة 1963 أحوال شخصية مصر الجديدة الجزئية تطلب الحكم بإلزامه بنفقة زوجية ونفقة عدة وأثناء نظر الدعوى طلبت أيضاً نفقة للطفل، فجحد المدعى عليه ولادتها له وأنكر بنوته، فأصدرت المحكمة الجزئية في 27/ 12/ 1964 حكماً بندب الطبيب الشرعي لفحص المدعية وقدم تقريره وانتهى فيه إلى أنها سبق لها الحمل وبلغ الحمل الأشهر الأخيرة ثم أفرغ الرحم محتوياته، وفي 30/ 5/ 1965 حكمت المحكمة بوقف الدعوى حتى يفصل في النزاع بين الطرفين حول نسب الطفل، وإذ أصر المدعى عليه على إنكار البنوة، فقد أقامت المدعية الدعوى وانتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 29/ 5/ 1966 حكمت المحكمة بإثبات نسب الطفل "ماجد" إلى والده المدعى عليه..... وألزمت المدعى عليه بالمصروفات وجنيهين مقابل أتعاب المحاماة. وعارض المدعى عليه في هذا الحكم. وبتاريخ 14/ 5/ 1967 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وألزمت المعارض بالمصاريف ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة، واستأنف المدعى عليه هذين الحكمين لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءهما والحكم برفض الدعوى وقيد الاستئنافان برقمي 75 و76 سنة 83 قضائية، وأمرت المحكمة بضمهما ليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 26/ 1/ 1969 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وبرفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات وعشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، ودفعت المطعون عليها ببطلان الطعن وطلبت في الموضوع برفضه وقدمت النيابة العامة مذكرة ودفعت فيها ببطلان الطعن.
وحيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن، لأن الطاعن لم يقدم صورة رسمية طبق الأصل أو مطابقة من الحكم الابتدائي خلال الموعد القانوني، مع أن الحكم المطعون فيه أحال عليه في أسبابه وقضى بتأييده، وأضافت أنه لا يؤثر في ذلك ضم الملفين الابتدائي والاستئنافي تنفيذاً لأمر السيد رئيس محكمة النقض، لأن أمر الضم صدر بعد فوات ميعاد الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 881 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 والمادة 432 منه كان يتعين على من يطعن بطريق النقض في الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية أن يودع قلم كتاب محكمة النقض - خلال ميعاد الطعن - صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، وإنه وإن كان التزام الطاعن بإيداع هاتين الصورتين قد رفع عن كاهله، بمقتضى القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض معدلاً بالقانون رقم 106 لسنة 1962 إلا أن هذا الالتزام قد عاد إليه بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 من أنه تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وهي الإجراءات التي كان معمولاً بها في ظل قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 بإنشاء دوائر بمحكمة النقض لفحص الطعون، وهذا الالتزام لم يرتفع بإلغاء القانون رقم 77 لسنة 1949، ذلك أن قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 يقضي في المادة الأولى من قانون إصداره بالعمل بأحكام المواد من 868 إلى 1032 الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ومنها المادة 881 سالفة البيان" فيبقى التزام الطاعن بالإيداع قائماً لا يغني عنه أن يكون رئيس المحكمة قد استعمل الرخصة المخولة له بمقتضى المادة 882 من قانون المرافعات وأمر بضم ملف الدعوى الابتدائية الموجود به أصل الحكم بعد فوات الميعاد القانوني. إذ كان ذلك وكان الطعن قد رفع بعد العمل بأحكام قانون المرافعات، رقم 13 لسنة 1968، وكان الطاعن لم يودع صورة من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه خلال الميعاد المحدد فإن الطعن يكون باطلاً.