جلسة 2 من يناير سنة 1971
برئاسة المستشار/ بدوي إبراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين
محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف وحسين زاكي وأحمد طوسون
حسين ومحمد بهجت عتيبة وعلي أحمد كامل.
وحضور المستشار عادل عزيز زخاري نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضي
الدولة.
والسيد/ سيد عبد الباري إبراهيم أمين السر.
----------------
(1)
الطلب رقم 2 لسنة 1 قضائية عليا "تفسير"
(أ) موظفون عموميون
المذيعون الأجانب الذين يعملون بالهيئة العامة للإذاعة - يعتبرون موظفين عموميين وعلاقتهم بهيئة الإذاعة علاقة لائحية - اثر ذلك - خضوعهم للقواعد التي تنظم شئون موظفي الإذاعة .
(ب) بدلات
بدل طبيعة العمل المقرر لموظفي الإذاعة ومستخدميها طبقا
للقرار الجمهوري 1606 لسنة 1959 وبدل الاغتراب الذي تمنحه هيئة الإذاعة للمذيعين الأجانب
- خضوعهما للخفض المقرر بالمادة الأولى من القرار رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض
البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين -
أساس ذلك .
(ج) رواتب
راتب الطيران المقرر للضباط الطيارين في الجدول المرافق
للقرار بقانون رقم 233 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات
المسلحة - يعتبر في نظر المشرع كالراتب الأساسي - اثر ذلك - عدم خضوع راتب الطيران
للخفض المقرر بالمادة الأولى من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه .
(د) بدلات
بدل التمثيل الإضافي الذي يصرف لأعضاء
السلكين الدبلوماسي والقنصلي وبدل الاغتراب الإضافي الذي يصرف للموظفين الإداريين
والكتابيين الذين يلحقون بالعمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية - يخضع كلاهما
للخفض المقرر بالمادة الأولى من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه - أساس
ذلك .
(هـ) بدلات
بدل السكن الذي تؤديه شركة مصر لحلج الأقطان إلى بعض العاملين بها مقابل إلزامهم
بالسكن قرب مكان العمل - لا يدخل في عداد البدلات والرواتب الإضافية في مفهوم
المادة الأولى من القرار بقانون رقم 30 لسنة
1967 المشار إليه - أساس ذلك - واثر عدم خضوع البدل للخفض المقرر بالمادة الأولى من
هذا القانون .
----------------
1 - إن المذيعين الأجانب الذين يعملون
بالهيئة العامة للإذاعة يقومون بعمل دائم في خدمة مرفق عام من مرافق الدولة وهو
مرفق الإذاعة ومن ثم فهم يعتبرون موظفين عموميين وعلاقاتهم بهيئة الإذاعة هي علاقة
لائحية فتسري عليهم القواعد التي تنظم شئون موظفي الهيئة ومنها القواعد الخاصة
بتحديد الأجور والبدلات والمكافآت التي تمنح لهم. يؤيد هذا النظر ما تضمنه البند
الثالث من العقد النموذجي الذي يبرم بين الهيئة العامة للإذاعة وبين المذيعين
الأجانب من خضوع هؤلاء لجميع أحكام القوانين واللوائح والمنشورات المعمول بها في
الهيئة.
2 - إن الهيئة العامة للإذاعة تمنح جميع
موظفيها ومستخدميها بدل طبيعة عمل لا يزيد عن 25% من مرتباتهم نظير ما يقومون به
من عمل يمتد إلى غير ساعات العمل الرسمية بالحكومة تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية
رقم 1606 لسنة 1959 الصادر في 24 من سبتمبر سنة 1959 كما وضعت قواعد تنظيمية
لتقدير أجور المذيعين الأجانب أقرها مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في 8 من
أبريل سنة 1964 وهي تقضي بمنح المذيعين الأجانب الذين تستقدمهم الهيئة من الخارج
مرتبا أساسيا شهريا يتراوح بين ستين جنيها وثمانين جنيها و50% من هذا الراتب كبدل
اغتراب و25% كبدل طبيعة عمل ومنح المذيعين الأجانب المقيمين بالجمهورية مرتبا
أساسيا يتراوح بين عشرين جنيها وثلاثين جنيها و25% من هذا الراتب كبدل طبيعة عمل،
وقد تعاقدت الهيئة العامة للإذاعة مع المذيعين الأجانب بمقتضى عقود فنية حددت فيها
مقدار المكافأة لكل منهم. ولئن كانت عقود العمل التي أبرمتها الهيئة العامة
للإذاعة مع المذيعين الأجانب لم تتضمن بيانا بمفردات المكافأة المقررة لكل منهم
إلا أنه روعي في تقديرها أنها تتضمن طبقا للقواعد المتقدمة بدل طبيعة العمل
المقررة لجميع موظفي الإذاعة ومستخدميها طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة
1959 المشار إليه كما تتضمن بدل الاغتراب الذي تمنحه هذه الهيئة للمذيعين الأجانب
الذين تستقدمهم من الخارج وكلا هذين البدلين يعتبر من البدلات والرواتب الإضافية
التي تمنح علاوة على الراتب الأصلي في مفهوم نص المادة الأولى من قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه ومن ثم يسري عليهما الخفض المقرر
بهذه المادة.
3 - إن تحديد راتب الطيران مع رواتب ضباط
القوات المسلحة من مختلف الرتب في الجدول المرافق لقرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه دون القرار الجمهوري الذي أحال إليه هذا القرار
بقانون لتحديد البدلات والعلاوات الإضافية (وهي البدلات والعلاوات الإضافية) يفيد
أن المشرع يعتبر راتب الطيران كالراتب الأساسي. يؤيد هذا النظر أنه أخضعه دون تلك
البدلات والعلاوات الإضافية لاستقطاع المعاش مما يفيد أن المشرع يعامله معاملة
الراتب الأساسي الذي يعتد به دون سواه في هذا الصدد. ومن ثم فإن راتب الطيران لا
يدخل في ضمن البدلات والرواتب الإضافية المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه بل هو راتب أساسي لا يخضع
للخفض المقرر بهذا النص.
4 - إن شأن بدل التمثيل الإضافي كشأن بدل
التمثيل الأصلي فهو لا يعدو أن يكون رفعا لمقدار هذا البدل لمواجهة نفقات تمثيل
مصر تمثيلا لائقا حسب مستوى وظروف الحياة التي تختلف من دولة لأخرى، وكذلك شأن بدل
الاغتراب الإضافي بالقياس إلى بدل الاغتراب الأصلي ومن ثم تسري في شأنهما ذات
الأحكام التي تسري على بدل التمثيل الأصلي وبدل الاغتراب الأصلي في خصوص تطبيق
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المتقدم ذكره إنه لا جدال في أن
بدل التمثيل الأصلي وبدل الاغتراب الأصلي يدخلان في ضمن البدلات والرواتب الإضافية
التي تعنيها المادة الأولى من هذا القرار ومن ثم يخضع كلاهما لحكم الخفض الذي
قررته ويخضع تبعا لذلك بدل التمثيل الإضافي وبدل الاغتراب الإضافي لهذا الحكم.
5 - إنه يبين من الاطلاع على الكتب المتبادلة
بين شركة ..... لحلج الأقطان والمؤسسة ........ للقطن ووزارة الخزانة في شأن طلب
التفسير المودعة ملف الموضوع أن التزام الشركة المذكورة توفير مساكن بالمجان
للعاملين بها الذين حددتهم المادة 39 من اللائحة المشار إليها بمحالجها أو أداء
مقابل الأجرة الفعلية لمساكنهم عند تعذر تدبير مساكن لهم بمحالج الشركة ترجع إلى
ما يقتضيه العمل المنوط بهم من ضرورة إقامتهم في مقار أعمالهم بالمحالج أو بالقرب
منها ليتسنى لهم القيام بأعمالهم بصفة مستمرة. ويخلص مما تقدم أن سكنى العاملين
المشار إليهم في مقار أعمالهم بالمحالج أو بالقرب منها هو تكليف لهم اقتضته
اعتبارات تتعلق بطبيعة الأعمال المنوطة بهم وأن الأصل أن تقوم الشركة بتوفير
المساكن بالمجان لهذه الفئة من العاملين بمحالجها فإن تعذر تدبير مساكن لهم بالمحالج
واضطر العامل إلى السكنى خارجها بالقرب من مقر العمل أدت إليه الشركة الأجرة
الفعلية لمسكنه في الحدود التي نصت عليها اللائحة باعتبارها مصروفات أنفقتها في
سبيل القيام بأعمال وظيفته ومن ثم فلا يدخل ما تؤديه الشركة إلى العامل على هذا
النحو في عداد البدلات والرواتب الإضافية في مفهوم المادة الأولى من قرار رئيس
الجمهورية رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي
تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين. ومن ثم فلا يسري عليه الخفض المقرر به.
-----------
الوقائع
-----------
المحكمة
25% بالنسبة لباقي البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها إلخ."
ومن حيث أن المذيعين الأجانب الذين يعملون بالهيئة العامة للإذاعة يقومون بعمل دائم في خدمة مرفق عام من مرافق الدولة وهو مرفق الإذاعة ومن ثم فهم يعتبرون موظفين عموميين وعلاقتهم بهيئة الإذاعة هي علاقة لائحية تسري عليهم القواعد التي تنظم شئون موظفي الهيئة ومنها القواعد الخاصة بتحديد الأجور والبدلات والمكافآت التي تمنح لهم. يؤيد هذا النظر ما تضمنه البند الثالث من العقد النموذجي الذي يبرم بين الهيئة العامة للإذاعة وبين المذيعين الأجانب من خضوع هؤلاء لجميع أحكام القوانين واللوائح والمنشورات المعمول بها في الهيئة.
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على أوراق الملف الخاص بهذا الطلب أن الهيئة العامة للإذاعة تمنح جميع موظفيها ومستخدميها بدل طبيعة عمل لا يزيد عن 25% من مرتباتهم نظير ما يقومون به من عمل يمتد إلى غير ساعات العمل الرسمية بالحكومة تطبيقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959 الصادر في 24 من سبتمبر سنة 1959 كما وضعت قواعد تنظيمية لتقدير أجور المذيعين الأجانب أقرها مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في 8 من أبريل سنة 1964 وهي تقضي بمنح المذيعين الأجانب الذين تستقدمهم الهيئة من الخارج مرتباً أساسيا شهريا يتراوح بين ستين جنيها وثمانين جنيها و50% من هذا الراتب كبدل اغتراب و25% كبدل طبيعة عمل ومنح المذيعين الأجانب المقيمين بالجمهورية مرتبا أساسيا يتراوح بين عشرين جنيها وثلاثين جنيها و25% من هذا الراتب كبدل طبيعة عمل، وقد تعاقدت الهيئة العامة للإذاعة مع المذيعين الأجانب بمقتضى عقود عمل فنية حددت فيها مقدار المكافأة لكل منهم. وإن كانت عقود العمل التي أبرمتها الهيئة العامة للإذاعة مع المذيعين الأجانب لم تتضمن بيانا بمفردات المكافأة المقررة لكل منهم إلا أنه روعي في تقديرها أنها تتضمن طبقاً للقواعد المتقدمة بدل طبيعة العمل المقررة لجميع موظفي الإذاعة ومستخدميها طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959 المشار إليه كما تتضمن بدل الاغتراب الذي تمنحه هذه الهيئة للمذيعين الأجانب الذين تستقدمهم من الخارج وكلا هذين البدلين يعتبر من البدلات والرواتب الإضافية التي تمنح علاوة على الراتب الأصلي في مفهوم نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه ومن ثم يسري عليهما الخفض المقرر بهذه المادة.
عن الطلب الثاني:
من حيث أن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانونا.
ومن حيث أن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ في 25 من أغسطس سنة 1970 تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريان حكمه على راتب الطيران المقرر للضباط الطيارين.
ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه ينص في مادته الأولى على أنه "فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة تخفض جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها التي تمنح لأي سبب كان علاوة على المرتب الأصلي للعاملين المدنيين والعسكريين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو التي تساهم فيها الدولة وفقا للنسب الآتية:
50% بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما في حكمها.
25% بالنسبة لباقي البدلات والرواتب الإضافية وما في حكمها.
ويعتد في حساب مقدار الخفض ومقدار ما يستحق من البدل بعد خفضه على النحو المشار إليه بالقيمة التي كانت مقررة بالبدل في 30 يونيه سنة 1965 أو في أي تاريخ لاحق يكون قد تقرر البدل فيه".
ويسري الخفض على البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون".
ومن حيث أنه يبين من استقراء نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة أن المشرع حدد رواتب ضباط القوات المسلحة من مختلف الرتب وراتب الطيران بالنص عليها في جدول مرافق للقانون الأول بينما أحال في تحديد التعويضات وتنظيم قواعد صرفها وهي البدلات والعلاوات الإضافية إلى قرار يصدر من رئيس الجمهورية (المادتان 75 و86 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه) كما اعتبر مجموع الراتب الأصلي وراتب الطيران وحدهما دون التعويضات وعاء لما يستقطع للمعاش فنص في المادة الثانية فقرة أولى من القانون رقم 116 لسنة 1964 على أن يجرى الاستقطاع للمعاش شهرياً على الوجه الآتي:
(أولاً) تسعة في المائة شهريا من الرواتب التي يتقاضاها الأفراد المذكورين في الفقرتين (أ، ب) من المادة السابقة ويقصد بالراتب ما يلي:
1- بالنسبة لغير الطيارين الراتب الأصلي دون التعويضات.
2- وبالنسبة للطيارين الراتب الأصلي للضباط مضافا إليه راتب الطيران.
ومن حيث أن تحديد راتب الطيران مع رواتب ضباط القوات المسلحة من مختلف الرتب في الجدول المرافق لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه دون القرار الجمهوري الذي أحال إليه هذا القرار بقانون لتحديد البدلات والعلاوات الإضافية (وهي البدلات والعلاوات الإضافية) يفيد أن المشرع يعتبر راتب الطيران كالراتب الأساسي يؤيد هذا النظر أنه أخضعه دون تلك البدلات والعلاوات الإضافية لاستقطاع المعاش مما يفيد أن المشرع يعامله معاملة الراتب الأساسي الذي يعتد به دون سواه في هذا الصدد.
ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن راتب الطيران لا يدخل في ضمن البدلات والرواتب الإضافية المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه بل هو راتب أساسي لا يخضع للخفض المقرر بهذا النص.
عن الطلب الثالث:
من حيث أن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانونا.
ومن حيث أن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ في 25 من أغسطس سنة 1970 تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريان حكمه على بدل التمثيل الإضافي المقرر للمعاملين بنظم وشروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي وبدل الاغتراب الإضافي المقرر للموظفين الإداريين والكتابيين الذين يلحقون بالعمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه ينص في مادته الأولى على أنه "فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة تخفض جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها التي تمنح لأي سبب كان علاوة على المرتب الأصلي للعاملين المدنيين والعسكريين ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو التي تساهم فيها الدولة وفقا للنسب الآتية:
50% بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما في حكمها.
25% بالنسبة لباقي البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها. إلخ."
ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 بلائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي قد نظم موضوع بدلات التمثيل وبدلات الاغتراب الأصلية والإضافية التي يستحقها أعضاء السلكين المذكورين والموظفين الإداريين والكتابيين الذين يلحقون بالعمل في البعثات الدبلوماسية على النحو الآتي:
أولا- يصرف لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بدل تمثيل أصلي لمواجهة النفقات التي يستلزمها تمثيل مصر تمثيلا لائقا وذلك طبقا لفئات محددة (المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه).
ثانيا- يصرف لهم فضلا عن بدل التمثيل الأصلي المتقدم ذكره بدل تمثيل إضافي تحدد فئاته بقرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأي لجنة تشكل لهذا الغرض. وتنعقد هذه اللجنة مرة كل ستة شهور على الأقل للنظر في تعديل هذه الفئات زيادة أو نقصا بناء على ما تراه الوزارة وفي ضوء الشكاوى التي ترد إليها من بعثاتها في الخارج وتقارير المفتشين وعلى أن يراعى مركز مصر في هذه البلاد ومستوى وظروف المعيشة فيها (المادة الرابعة من القرار سالف الذكر).
ثالثا: يصرف للموظفين الإداريين والكتابيين الذين يلحقون بالعمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بدل اغتراب بفئات محددة.
رابعا: يصرف لهؤلاء الموظفين فضلاً عن بدل الاغتراب المذكور بدل اغتراب إضافي تحدد فئاته بقرار من وزير الخارجية طبقا للإجراءات المقررة في المادة الرابعة من القرار المتقدم ذكره (المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 المشار إليه).
ومن حيث أن شأن بدل التمثيل الإضافي كشأن بدل التمثيل الأصلي فهو لا يعدو أن يكون رفعاً لمقدار هذا البدل لمواجهة نفقات تمثيل مصر تمثيلاً لائقاً حسب مستوى وظروف الحياة التي تختلف من دولة لأخرى وكذلك شأن بدل الاغتراب الإضافي بالقياس إلى بدل الاغتراب الأصلي ومن ثم تسري في شأنهما ذات الأحكام التي تسري على بدل التمثيل الأصلي وبدل الاغتراب الأصلي في خصوص تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المتقدم ذكره.
ومن حيث أنه لا جدال في أن بدل التمثيل الأصلي وبدل الاغتراب الأصلي يدخلان في ضمن البدلات والرواتب الإضافية التي تعنيها المادة الأولى من هذا القرار ومن ثم يخضع كلاهما لحكم الخفض الذي قررته ويخضع تبعاً لذلك بدل التمثيل الإضافي وبدل الاغتراب الإضافي لهذا الحكم.
عن الطلب الرابع:
من حيث أن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانونا.
ومن حيث أن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ في 25 من أغسطس سنة 1970 تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريان حكمه على بدل السكن المقرر للعاملين بمحالج شركة ..... لحلج الأقطان في حالة عدم تدبير مساكن لهم.
ومن حيث أن قرار الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه ينص في مادته الأولى على أنه "فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة تخفض جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها التي تمنح لأي سبب كان علاوة على المرتب الأصلي للعاملين المدنيين والعسكريين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو التي تساهم فيها الدولة وفقاً للنسب الآتية:
50% بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما في حكمها.
25% بالنسبة لباقي البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها .... إلخ".
ومن حيث أن المادة 39 من اللائحة العامة لموظفي شركة ..... لحلج الأقطان تنص على ما يأتي: "على الموظفين المبينة وظائفهم فيما بعد ضرورة السكنى في مساكن الشركة المخصصة لهم في محالجهم وذلك لصالح العمل:
"مدير المحلج – الوكيل – رئيس الحسابات – المهندس – الفراز – النجار – ناظر الحوش – ناظر العنبر".
وفي حالة عدم توفر هذا السكن بالمحلج، تتحمل الشركة بإيجار سكنهم الفعلي في ذات البلد الموجود به المحلج وبحد أقصى طبقاً للفئات الآتية:
مدير المحلج 16 جنيه شهريا.
وكيل المحلج 12 جنيه شهريا.
رئيس الحسابات والفراز وفرازي المشتريات 10 جنيه شهريا.
مهندس المحلج 8 جنيه شهريا.
النجار 6 جنيه شهريا.
ناظر الحوش 5 جنيه شهريا.
ناظر العنبر 4 جنيه شهريا.
وذلك طالما يقومون بهذه الأعمال فعلا بالمحالج أو المكاتب التابعة لهذه المحالج."
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على الكتب المتبادلة بين شركة ..... لحلج الأقطان والمؤسسة ...... العامة للقطن ووزارة الخزانة في شأن طلب التفسير المودعة ملف الموضوع أن التزام الشركة المذكورة توفير مساكن بالمجان للعاملين بها الذين حددتهم المادة 39 من اللائحة المشار إليها بمحالجها أو أداء مقابل الأجرة الفعلية لمساكنهم عند تعذر تدبير مساكن لهم بمحالج الشركة ترجع إلى ما يقتضيه العمل المنوط بهم من ضرورة إقامتهم في مقار أعمالهم بالمحالج أو بالقرب منها ليتسنى لهم القيام بأعمالهم بصفة مستمرة.
ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن سكنى العاملين المشار إليهم في مقار أعمالهم بالمحالج أو بالقرب منها هو تكليف لهم اقتضته اعتبارات تتعلق بطبيعة الأعمال المنوطة بهم وأن الأصل أن تقوم الشركة بتوفير المساكن بالمجان لهذه الفئة من العاملين بمحالجها، فإن تعذر تدبير مساكن لهم بالمحالج واضطر العامل إلى السكنى خارجها بالقرب من مقر العمل أدت إليه الشركة الأجرة الفعلية لمسكنه في الحدود التي نصت عليها اللائحة باعتبارها مصروفات أنفقتها في سبيل القيام بأعمال وظيفته ومن ثم فلا يدخل ما تؤديه الشركة إلى العامل على هذا النحو في عداد البدلات والرواتب الإضافية في مفهوم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين. ومن ثم فلا يسري عليه الخفض المقرر به.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة:
أولا- تسري أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين على بدل طبيعة العمل وبدل الاغتراب المقررين للأجانب العاملين بالهيئة العامة للإذاعة بمقتضى عقود عمل.
ثانيا: راتب الطيران المقرر للضباط الطيارين بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة لا يخضع للخفض المقرر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين.
ثالثا: تسري أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين على بدل التمثيل الإضافي الذي يتقاضاه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالخارج كما تسري على بدل الاغتراب الإضافي الذي يتقاضاه الموظفون الإداريون والكتابيون الذين يلحقون بالعمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية.