الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 ديسمبر 2021

القضية 2 لسنة 1 ق المحكمة العليا جلسة 2 / 1 / 1971 تفسير ق 1 ص 1

جلسة 2 من يناير سنة 1971

برئاسة المستشار/ بدوي إبراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف وحسين زاكي وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة وعلي أحمد كامل.

وحضور المستشار عادل عزيز زخاري نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضي الدولة.

والسيد/ سيد عبد الباري إبراهيم أمين السر.

----------------

(1)

الطلب رقم 2 لسنة 1 قضائية عليا "تفسير"

(أ) موظفون عموميون 

المذيعون الأجانب الذين يعملون بالهيئة العامة للإذاعة - يعتبرون موظفين عموميين وعلاقتهم بهيئة الإذاعة علاقة لائحية - اثر ذلك - خضوعهم للقواعد التي تنظم شئون موظفي الإذاعة .

(ب) بدلات 

بدل طبيعة العمل المقرر لموظفي الإذاعة ومستخدميها طبقا للقرار الجمهوري 1606 لسنة 1959 وبدل الاغتراب الذي تمنحه هيئة الإذاعة للمذيعين الأجانب - خضوعهما للخفض المقرر بالمادة الأولى من القرار رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين - أساس ذلك .

(ج) رواتب 

راتب الطيران المقرر للضباط الطيارين في الجدول المرافق للقرار بقانون رقم 233 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة - يعتبر في نظر المشرع كالراتب الأساسي - اثر ذلك - عدم خضوع راتب الطيران للخفض المقرر بالمادة الأولى من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه .

(د) بدلات 

بدل التمثيل الإضافي الذي يصرف لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وبدل الاغتراب الإضافي الذي يصرف للموظفين الإداريين والكتابيين الذين يلحقون بالعمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية - يخضع كلاهما للخفض المقرر بالمادة الأولى من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه - أساس ذلك .

(هـ) بدلات 

بدل السكن الذي تؤديه شركة مصر لحلج الأقطان إلى بعض العاملين بها مقابل إلزامهم بالسكن قرب مكان العمل - لا يدخل في عداد البدلات والرواتب الإضافية في مفهوم المادة الأولى من القرار بقانون رقم  30 لسنة 1967 المشار إليه - أساس ذلك - واثر عدم خضوع البدل للخفض المقرر بالمادة الأولى من هذا القانون .

----------------

1 - إن المذيعين الأجانب الذين يعملون بالهيئة العامة للإذاعة يقومون بعمل دائم في خدمة مرفق عام من مرافق الدولة وهو مرفق الإذاعة ومن ثم فهم يعتبرون موظفين عموميين وعلاقاتهم بهيئة الإذاعة هي علاقة لائحية فتسري عليهم القواعد التي تنظم شئون موظفي الهيئة ومنها القواعد الخاصة بتحديد الأجور والبدلات والمكافآت التي تمنح لهم. يؤيد هذا النظر ما تضمنه البند الثالث من العقد النموذجي الذي يبرم بين الهيئة العامة للإذاعة وبين المذيعين الأجانب من خضوع هؤلاء لجميع أحكام القوانين واللوائح والمنشورات المعمول بها في الهيئة.

2 - إن الهيئة العامة للإذاعة تمنح جميع موظفيها ومستخدميها بدل طبيعة عمل لا يزيد عن 25% من مرتباتهم نظير ما يقومون به من عمل يمتد إلى غير ساعات العمل الرسمية بالحكومة تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959 الصادر في 24 من سبتمبر سنة 1959 كما وضعت قواعد تنظيمية لتقدير أجور المذيعين الأجانب أقرها مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في 8 من أبريل سنة 1964 وهي تقضي بمنح المذيعين الأجانب الذين تستقدمهم الهيئة من الخارج مرتبا أساسيا شهريا يتراوح بين ستين جنيها وثمانين جنيها و50% من هذا الراتب كبدل اغتراب و25% كبدل طبيعة عمل ومنح المذيعين الأجانب المقيمين بالجمهورية مرتبا أساسيا يتراوح بين عشرين جنيها وثلاثين جنيها و25% من هذا الراتب كبدل طبيعة عمل، وقد تعاقدت الهيئة العامة للإذاعة مع المذيعين الأجانب بمقتضى عقود فنية حددت فيها مقدار المكافأة لكل منهم. ولئن كانت عقود العمل التي أبرمتها الهيئة العامة للإذاعة مع المذيعين الأجانب لم تتضمن بيانا بمفردات المكافأة المقررة لكل منهم إلا أنه روعي في تقديرها أنها تتضمن طبقا للقواعد المتقدمة بدل طبيعة العمل المقررة لجميع موظفي الإذاعة ومستخدميها طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959 المشار إليه كما تتضمن بدل الاغتراب الذي تمنحه هذه الهيئة للمذيعين الأجانب الذين تستقدمهم من الخارج وكلا هذين البدلين يعتبر من البدلات والرواتب الإضافية التي تمنح علاوة على الراتب الأصلي في مفهوم نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه ومن ثم يسري عليهما الخفض المقرر بهذه المادة.

3 - إن تحديد راتب الطيران مع رواتب ضباط القوات المسلحة من مختلف الرتب في الجدول المرافق لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه دون القرار الجمهوري الذي أحال إليه هذا القرار بقانون لتحديد البدلات والعلاوات الإضافية (وهي البدلات والعلاوات الإضافية) يفيد أن المشرع يعتبر راتب الطيران كالراتب الأساسي. يؤيد هذا النظر أنه أخضعه دون تلك البدلات والعلاوات الإضافية لاستقطاع المعاش مما يفيد أن المشرع يعامله معاملة الراتب الأساسي الذي يعتد به دون سواه في هذا الصدد. ومن ثم فإن راتب الطيران لا يدخل في ضمن البدلات والرواتب الإضافية المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه بل هو راتب أساسي لا يخضع للخفض المقرر بهذا النص.

4 - إن شأن بدل التمثيل الإضافي كشأن بدل التمثيل الأصلي فهو لا يعدو أن يكون رفعا لمقدار هذا البدل لمواجهة نفقات تمثيل مصر تمثيلا لائقا حسب مستوى وظروف الحياة التي تختلف من دولة لأخرى، وكذلك شأن بدل الاغتراب الإضافي بالقياس إلى بدل الاغتراب الأصلي ومن ثم تسري في شأنهما ذات الأحكام التي تسري على بدل التمثيل الأصلي وبدل الاغتراب الأصلي في خصوص تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المتقدم ذكره إنه لا جدال في أن بدل التمثيل الأصلي وبدل الاغتراب الأصلي يدخلان في ضمن البدلات والرواتب الإضافية التي تعنيها المادة الأولى من هذا القرار ومن ثم يخضع كلاهما لحكم الخفض الذي قررته ويخضع تبعا لذلك بدل التمثيل الإضافي وبدل الاغتراب الإضافي لهذا الحكم.

5 - إنه يبين من الاطلاع على الكتب المتبادلة بين شركة ..... لحلج الأقطان والمؤسسة ........ للقطن ووزارة الخزانة في شأن طلب التفسير المودعة ملف الموضوع أن التزام الشركة المذكورة توفير مساكن بالمجان للعاملين بها الذين حددتهم المادة 39 من اللائحة المشار إليها بمحالجها أو أداء مقابل الأجرة الفعلية لمساكنهم عند تعذر تدبير مساكن لهم بمحالج الشركة ترجع إلى ما يقتضيه العمل المنوط بهم من ضرورة إقامتهم في مقار أعمالهم بالمحالج أو بالقرب منها ليتسنى لهم القيام بأعمالهم بصفة مستمرة. ويخلص مما تقدم أن سكنى العاملين المشار إليهم في مقار أعمالهم بالمحالج أو بالقرب منها هو تكليف لهم اقتضته اعتبارات تتعلق بطبيعة الأعمال المنوطة بهم وأن الأصل أن تقوم الشركة بتوفير المساكن بالمجان لهذه الفئة من العاملين بمحالجها فإن تعذر تدبير مساكن لهم بالمحالج واضطر العامل إلى السكنى خارجها بالقرب من مقر العمل أدت إليه الشركة الأجرة الفعلية لمسكنه في الحدود التي نصت عليها اللائحة باعتبارها مصروفات أنفقتها في سبيل القيام بأعمال وظيفته ومن ثم فلا يدخل ما تؤديه الشركة إلى العامل على هذا النحو في عداد البدلات والرواتب الإضافية في مفهوم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين. ومن ثم فلا يسري عليه الخفض المقرر به.

-----------

الوقائع

ورد كتاب وزير العدل المؤرخ 25 من أغسطس سنة 1970 إلى المحكمة العليا متضمنا طلب تفسير قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين وذلك بخصوص ما يلي:
أولا- طلب تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريانه على بدل طبيعة العمل وبدل الاغتراب المقررين للعاملين الأجانب بالهيئة العامة للإذاعة بمقتضى عقود عمل.
ثانيا- طلب تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن حفظ البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريانه على راتب الطيران المقرر للضباط الطيارين بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
ثالثا- طلب تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريانه على بدل التمثيل الإضافي الذي يتقاضاه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالخارج وعلى بدل الاغتراب الإضافي الذي يتقاضاه الموظفون الإداريون والكتابيون الذين يلحقون بالعمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
رابعا- طلب تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريانه على الأجور التي تؤديها شركة ..... لحلج الأقطان وفقا للائحتها إلى بعض العاملين بها مقابل إلزامهم بالسكن قرب مقر العمل عند تعذر توفير مساكن لهم بالمجان في محالج الشركة.
وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأي القانوني وحدد لنظر الطلب جلسة 5 من ديسمبر سنة 1970 وفيها قررت المحكمة إصدار القرار بجلسة اليوم.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
عن الطلب الأول:
من حيث أن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانونا.
ومن حيث أن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ في 25 من أغسطس سنة 1970 تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريان حكمه على البدلات الممنوحة للعاملين الأجانب بالهيئة العامة للإذاعة بمقتضى عقود عمل.
ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه ينص في مادته الأولى على أنه "فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة تخفض جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها التي تمنح لأي سبب كان علاوة على المرتب الأصلي للعاملين المدنيين والعسكريين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو التي تساهم فيها الدولة وفقاً للنسب الآتية:

50%
بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما في حكمها.

25%
بالنسبة لباقي البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها إلخ."

ومن حيث أن المذيعين الأجانب الذين يعملون بالهيئة العامة للإذاعة يقومون بعمل دائم في خدمة مرفق عام من مرافق الدولة وهو مرفق الإذاعة ومن ثم فهم يعتبرون موظفين عموميين وعلاقتهم بهيئة الإذاعة هي علاقة لائحية تسري عليهم القواعد التي تنظم شئون موظفي الهيئة ومنها القواعد الخاصة بتحديد الأجور والبدلات والمكافآت التي تمنح لهم. يؤيد هذا النظر ما تضمنه البند الثالث من العقد النموذجي الذي يبرم بين الهيئة العامة للإذاعة وبين المذيعين الأجانب من خضوع هؤلاء لجميع أحكام القوانين واللوائح والمنشورات المعمول بها في الهيئة.

ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على أوراق الملف الخاص بهذا الطلب أن الهيئة العامة للإذاعة تمنح جميع موظفيها ومستخدميها بدل طبيعة عمل لا يزيد عن 25% من مرتباتهم نظير ما يقومون به من عمل يمتد إلى غير ساعات العمل الرسمية بالحكومة تطبيقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959 الصادر في 24 من سبتمبر سنة 1959 كما وضعت قواعد تنظيمية لتقدير أجور المذيعين الأجانب أقرها مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في 8 من أبريل سنة 1964 وهي تقضي بمنح المذيعين الأجانب الذين تستقدمهم الهيئة من الخارج مرتباً أساسيا شهريا يتراوح بين ستين جنيها وثمانين جنيها و50% من هذا الراتب كبدل اغتراب و25% كبدل طبيعة عمل ومنح المذيعين الأجانب المقيمين بالجمهورية مرتبا أساسيا يتراوح بين عشرين جنيها وثلاثين جنيها و25% من هذا الراتب كبدل طبيعة عمل، وقد تعاقدت الهيئة العامة للإذاعة مع المذيعين الأجانب بمقتضى عقود عمل فنية حددت فيها مقدار المكافأة لكل منهم. وإن كانت عقود العمل التي أبرمتها الهيئة العامة للإذاعة مع المذيعين الأجانب لم تتضمن بيانا بمفردات المكافأة المقررة لكل منهم إلا أنه روعي في تقديرها أنها تتضمن طبقاً للقواعد المتقدمة بدل طبيعة العمل المقررة لجميع موظفي الإذاعة ومستخدميها طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959 المشار إليه كما تتضمن بدل الاغتراب الذي تمنحه هذه الهيئة للمذيعين الأجانب الذين تستقدمهم من الخارج وكلا هذين البدلين يعتبر من البدلات والرواتب الإضافية التي تمنح علاوة على الراتب الأصلي في مفهوم نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه ومن ثم يسري عليهما الخفض المقرر بهذه المادة.

عن الطلب الثاني:

من حيث أن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانونا.

ومن حيث أن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ في 25 من أغسطس سنة 1970 تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريان حكمه على راتب الطيران المقرر للضباط الطيارين.

ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه ينص في مادته الأولى على أنه "فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة تخفض جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها التي تمنح لأي سبب كان علاوة على المرتب الأصلي للعاملين المدنيين والعسكريين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو التي تساهم فيها الدولة وفقا للنسب الآتية:

50%
بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما في حكمها.

25%
بالنسبة لباقي البدلات والرواتب الإضافية وما في حكمها.

ويعتد في حساب مقدار الخفض ومقدار ما يستحق من البدل بعد خفضه على النحو المشار إليه بالقيمة التي كانت مقررة بالبدل في 30 يونيه سنة 1965 أو في أي تاريخ لاحق يكون قد تقرر البدل فيه".

ويسري الخفض على البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون".

ومن حيث أنه يبين من استقراء نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة أن المشرع حدد رواتب ضباط القوات المسلحة من مختلف الرتب وراتب الطيران بالنص عليها في جدول مرافق للقانون الأول بينما أحال في تحديد التعويضات وتنظيم قواعد صرفها وهي البدلات والعلاوات الإضافية إلى قرار يصدر من رئيس الجمهورية (المادتان 75 و86 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه) كما اعتبر مجموع الراتب الأصلي وراتب الطيران وحدهما دون التعويضات وعاء لما يستقطع للمعاش فنص في المادة الثانية فقرة أولى من القانون رقم 116 لسنة 1964 على أن يجرى الاستقطاع للمعاش شهرياً على الوجه الآتي:

(
أولاً) تسعة في المائة شهريا من الرواتب التي يتقاضاها الأفراد المذكورين في الفقرتين (أ، ب) من المادة السابقة ويقصد بالراتب ما يلي:

1-
بالنسبة لغير الطيارين الراتب الأصلي دون التعويضات.

2-
وبالنسبة للطيارين الراتب الأصلي للضباط مضافا إليه راتب الطيران.

ومن حيث أن تحديد راتب الطيران مع رواتب ضباط القوات المسلحة من مختلف الرتب في الجدول المرافق لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه دون القرار الجمهوري الذي أحال إليه هذا القرار بقانون لتحديد البدلات والعلاوات الإضافية (وهي البدلات والعلاوات الإضافية) يفيد أن المشرع يعتبر راتب الطيران كالراتب الأساسي يؤيد هذا النظر أنه أخضعه دون تلك البدلات والعلاوات الإضافية لاستقطاع المعاش مما يفيد أن المشرع يعامله معاملة الراتب الأساسي الذي يعتد به دون سواه في هذا الصدد.

ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن راتب الطيران لا يدخل في ضمن البدلات والرواتب الإضافية المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه بل هو راتب أساسي لا يخضع للخفض المقرر بهذا النص.

عن الطلب الثالث:

من حيث أن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانونا.

ومن حيث أن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ في 25 من أغسطس سنة 1970 تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريان حكمه على بدل التمثيل الإضافي المقرر للمعاملين بنظم وشروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي وبدل الاغتراب الإضافي المقرر للموظفين الإداريين والكتابيين الذين يلحقون بالعمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه ينص في مادته الأولى على أنه "فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة تخفض جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها التي تمنح لأي سبب كان علاوة على المرتب الأصلي للعاملين المدنيين والعسكريين ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو التي تساهم فيها الدولة وفقا للنسب الآتية:

50%
بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما في حكمها.

25%
بالنسبة لباقي البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها. إلخ."

ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 بلائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي قد نظم موضوع بدلات التمثيل وبدلات الاغتراب الأصلية والإضافية التي يستحقها أعضاء السلكين المذكورين والموظفين الإداريين والكتابيين الذين يلحقون بالعمل في البعثات الدبلوماسية على النحو الآتي:

أولا- يصرف لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بدل تمثيل أصلي لمواجهة النفقات التي يستلزمها تمثيل مصر تمثيلا لائقا وذلك طبقا لفئات محددة (المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه).

ثانيا- يصرف لهم فضلا عن بدل التمثيل الأصلي المتقدم ذكره بدل تمثيل إضافي تحدد فئاته بقرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأي لجنة تشكل لهذا الغرض. وتنعقد هذه اللجنة مرة كل ستة شهور على الأقل للنظر في تعديل هذه الفئات زيادة أو نقصا بناء على ما تراه الوزارة وفي ضوء الشكاوى التي ترد إليها من بعثاتها في الخارج وتقارير المفتشين وعلى أن يراعى مركز مصر في هذه البلاد ومستوى وظروف المعيشة فيها (المادة الرابعة من القرار سالف الذكر).

ثالثا: يصرف للموظفين الإداريين والكتابيين الذين يلحقون بالعمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بدل اغتراب بفئات محددة.

رابعا: يصرف لهؤلاء الموظفين فضلاً عن بدل الاغتراب المذكور بدل اغتراب إضافي تحدد فئاته بقرار من وزير الخارجية طبقا للإجراءات المقررة في المادة الرابعة من القرار المتقدم ذكره (المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 المشار إليه).

ومن حيث أن شأن بدل التمثيل الإضافي كشأن بدل التمثيل الأصلي فهو لا يعدو أن يكون رفعاً لمقدار هذا البدل لمواجهة نفقات تمثيل مصر تمثيلاً لائقاً حسب مستوى وظروف الحياة التي تختلف من دولة لأخرى وكذلك شأن بدل الاغتراب الإضافي بالقياس إلى بدل الاغتراب الأصلي ومن ثم تسري في شأنهما ذات الأحكام التي تسري على بدل التمثيل الأصلي وبدل الاغتراب الأصلي في خصوص تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المتقدم ذكره.

ومن حيث أنه لا جدال في أن بدل التمثيل الأصلي وبدل الاغتراب الأصلي يدخلان في ضمن البدلات والرواتب الإضافية التي تعنيها المادة الأولى من هذا القرار ومن ثم يخضع كلاهما لحكم الخفض الذي قررته ويخضع تبعاً لذلك بدل التمثيل الإضافي وبدل الاغتراب الإضافي لهذا الحكم.

عن الطلب الرابع:

من حيث أن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانونا.

ومن حيث أن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ في 25 من أغسطس سنة 1970 تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريان حكمه على بدل السكن المقرر للعاملين بمحالج شركة ..... لحلج الأقطان في حالة عدم تدبير مساكن لهم.

ومن حيث أن قرار الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه ينص في مادته الأولى على أنه "فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة تخفض جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها التي تمنح لأي سبب كان علاوة على المرتب الأصلي للعاملين المدنيين والعسكريين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو التي تساهم فيها الدولة وفقاً للنسب الآتية:

50%
بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما في حكمها.

25%
بالنسبة لباقي البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها .... إلخ".

ومن حيث أن المادة 39 من اللائحة العامة لموظفي شركة ..... لحلج الأقطان تنص على ما يأتي: "على الموظفين المبينة وظائفهم فيما بعد ضرورة السكنى في مساكن الشركة المخصصة لهم في محالجهم وذلك لصالح العمل:

"
مدير المحلج – الوكيل – رئيس الحسابات – المهندس – الفراز – النجار – ناظر الحوش – ناظر العنبر".

وفي حالة عدم توفر هذا السكن بالمحلج، تتحمل الشركة بإيجار سكنهم الفعلي في ذات البلد الموجود به المحلج وبحد أقصى طبقاً للفئات الآتية:

مدير المحلج 16 جنيه شهريا.

وكيل المحلج 12 جنيه شهريا.

رئيس الحسابات والفراز وفرازي المشتريات 10 جنيه شهريا.

مهندس المحلج 8 جنيه شهريا.

النجار 6 جنيه شهريا.

ناظر الحوش 5 جنيه شهريا.

ناظر العنبر 4 جنيه شهريا.

وذلك طالما يقومون بهذه الأعمال فعلا بالمحالج أو المكاتب التابعة لهذه المحالج."

ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على الكتب المتبادلة بين شركة ..... لحلج الأقطان والمؤسسة ...... العامة للقطن ووزارة الخزانة في شأن طلب التفسير المودعة ملف الموضوع أن التزام الشركة المذكورة توفير مساكن بالمجان للعاملين بها الذين حددتهم المادة 39 من اللائحة المشار إليها بمحالجها أو أداء مقابل الأجرة الفعلية لمساكنهم عند تعذر تدبير مساكن لهم بمحالج الشركة ترجع إلى ما يقتضيه العمل المنوط بهم من ضرورة إقامتهم في مقار أعمالهم بالمحالج أو بالقرب منها ليتسنى لهم القيام بأعمالهم بصفة مستمرة.

ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن سكنى العاملين المشار إليهم في مقار أعمالهم بالمحالج أو بالقرب منها هو تكليف لهم اقتضته اعتبارات تتعلق بطبيعة الأعمال المنوطة بهم وأن الأصل أن تقوم الشركة بتوفير المساكن بالمجان لهذه الفئة من العاملين بمحالجها، فإن تعذر تدبير مساكن لهم بالمحالج واضطر العامل إلى السكنى خارجها بالقرب من مقر العمل أدت إليه الشركة الأجرة الفعلية لمسكنه في الحدود التي نصت عليها اللائحة باعتبارها مصروفات أنفقتها في سبيل القيام بأعمال وظيفته ومن ثم فلا يدخل ما تؤديه الشركة إلى العامل على هذا النحو في عداد البدلات والرواتب الإضافية في مفهوم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين. ومن ثم فلا يسري عليه الخفض المقرر به.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة:

أولا- تسري أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين على بدل طبيعة العمل وبدل الاغتراب المقررين للأجانب العاملين بالهيئة العامة للإذاعة بمقتضى عقود عمل.

ثانيا: راتب الطيران المقرر للضباط الطيارين بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة لا يخضع للخفض المقرر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين.

ثالثا: تسري أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين على بدل التمثيل الإضافي الذي يتقاضاه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالخارج كما تسري على بدل الاغتراب الإضافي الذي يتقاضاه الموظفون الإداريون والكتابيون الذين يلحقون بالعمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

رابعا- لا تسري أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين على الأجور التي تؤديها شركة ..... لحلج الأقطان وفقا للائحتها إلى بعض العاملين بها مقابل إلزامهم بالسكن قرب مقر العمل عند تعذر توفير مساكن لهم بالمجان في محالج الشركة.

القضية 9 لسنة 5 ق المحكمة العليا جلسة 6 / 11 / 1976 دستورية ق 41 ص 474

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1976

برئاسة المستشار بدوي إبراهيم حمودة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعمر حافظ شريف، محمد بهجت محمود عتيبة نواب رئيس المحكمة وعلي أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية ومحمد فهمي حسن عشري وحضور المستشار محمد كمال محفوظ مفوض الدولة والسيد/ سيد عبد الباري إبراهيم أمين السر.

---------------

(41)

القضية 9 لسنة 5 ق "دستورية"

(أ) محكمة عليا - ولايتها في رقابة دستورية القوانين 

تنبسط على كافة التشريعات على اختلاف أنواعها ومراتبها سواء كانت تشريعات أصلية أو كانت تشريعات فرعية صادرة من السلطة التنفيذية .

(ب) محكمة عليا - ولايتها في نظر الدعاوى الدستورية 

لا تقوم الا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للاوضاع المقررة قانونا .

(ج) محكمة عليا - رقابتها لدستورية القوانين 

لا تمتد إلى بحث التعارض بين الشرائع والقوانين ولا بين التشريعات الأصلية أو الفرعية ذات المرتبة الواحدة .

(د) تأمينات اجتماعية - ضريبة 

اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا تعد ضريبة - الفرق بين هذه الاشتراكات والضريبة

---------------

1 - إن الرقابة القضائية على دستورية التشريعات، التي تتولاها المحكمة العليا، طبقا للمادة الرابعة من قانون إنشائها على ما استقر عليه قضاؤها، تنبسط على كافة التشريعات على اختلاف أنواعها ومراتبها، سواء أكانت تشريعات أصلية صادرة من السلطة التشريعية، أو كانت تشريعات فرعية صادرة من السلطة التنفيذية في حدود اختصاصها الدستوري، ذلك أن مظنة الخروج على أحكام الدستور، قائمة بالنسبة إليها جميعا، كما أن التشريعات الفرعية، وإن لم تعتبر قوانين من حيث الشكل، فإنها تعتبر كذلك من حيث الموضوع ولو انحسرت ولاية المحكمة العليا عن رقابة التشريعات الفرعية، لعاد أمرها كما كان إلى المحاكم، تقضي في الدفوع التي تقدم إليها بعدم دستوريتها بأحكام قد يناقض بعضها البعض الآخر، مما يهدر الحكمة التي تغياها المشرع بإنشاء المحكمة العليا، كي تحمل دون سواها رسالة الفصل في دستورية القوانين.

2 - إن ولاية المحكمة في نظر الدعاوى الدستورية والفصل فيها - على ما استقر عليه قضاؤها - لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا، وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون إنشائها رقم 81 لسنة 1969، والمادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970، والتي تتضمن أن الدعوى بعدم الدستورية لا ترفع للمحكمة العليا إلا بمناسبة دعوى تقوم أمام إحدى المحاكم، ويدفع فيها بعدم دستورية التشريع الذي يحكم المنازعة، وتقدر المحكمة جدية الدفع ولزوم البت فيه للفصل في الدعوى الموضوعية، فتقرر وقف الفصل فيها، وتحدد لمبدي الدفع ميعادا لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة العليا، فإذا لم ترفع في هذا الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن. ولما كانت محكمة الإسكندرية الابتدائية وهي محكمة الموضوع في الدعويين رقم 1292، ورقم 4052 لسنة 1969 مدني كلي الإسكندرية قد حددت نطاق الدفع بعدم الدستورية اللازم للفصل في القرارين الصادرين من وزير العمل رقمي 79 لسنة 1967، 66 لسنة 1969 دون ما عداهما من قرارات وزارية أخرى، ومن ثم تكون هذه الدعوى غير مقبولة فيما تضمنته من الطعن في القرارات الأخرى الصادرة من وزير العمل، بخصوص الإجراءات الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات، والتي لم يتحقق اتصال المحكمة العليا بها اتصالا مطابقا للأوضاع القانونية.

3 - إن الرقابة القضائية على دستورية التشريعات ينحصر مجالها في التحقق من مطابقة أو عدم مطابقة القوانين واللوائح للدستور، فلا تمتد إلى بحث التعارض بين اللوائح والقوانين، ولا بين التشريعات الأصلية أو الفرعية، ذات المرتبة الواحدة.

4 - إن القانون رقم 63 لسنة 1964 هو المصدر المباشر لالتزامات العامل وصاحب العمل في تحمل أعباء التأمينات الاجتماعية. ونظام التأمينات الاجتماعية بما تضمنته أحكام القانون المشار إليه والقراران المطعون فيهما الصادرين استنادا إليه، وتنفيذا له وضبطا وإحكاما لطريقة تنفيذه، نظام متكامل، يقوم على أساس اشتراك أرباب العمل والعمال في ادخار تأميني يعود على العمال وأسرهم بالنفع الخاص، أثناء وبعد انتهاء خدماتهم فالتزامات رب العمل في التأمينات الاجتماعية تعتبر مقابلا وبديلا لالتزاماته القانونية طبقا لقانون العمل بتعويض العامل ومكافأته ماليا، عقب انتهاء خدمته، يؤديه على أقساط شهرية لهيئة التأمينات الاجتماعية، لتتولى هي نيابة عنه أداءها للعامل بالكيفية وفي الحالات وطبقا للشروط المقررة في القانون. والخلاف واضح بين الضريبة بمعناها المتعارف عليه، من أنها فريضة مالية إلزامية، يدفعها الشخص جبرا للدولة، مساهمة منه في التكاليف والأعباء والخدمات العامة، دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل أدائها، وبين اشتراكات التأمينات الاجتماعية، واضح من طبيعتها، أيا كانت طريقة حسابها أو تقديرها سواء على أساس الأجور الفعلية للعاملين بكل منشأة أو على أساس نسبة يقدرها الخبراء لقيمة العمالة من القيمة الكلية لكل نوع من أنواع العمليات متى كان هذا التقدير مستندا إلى واقع ما تحتاجه هذه العمليات من عمالة يلزم لتحقيق إنتاجها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
أقام ..... الدعويين رقم 1292 ورقم 4052 لسنة 1969 مدني كلي الإسكندرية ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، طالبا الحكم فيها ببراءة ذمته، في الدعوى الأولى من مبلغ 2232 جنيه و322 مليم، وفي الدعوى الثانية من مبلغ 9353 جنيه و27 مليم، قيمة فروق اشتراكات تأمينات اجتماعية وغرامة تأخير. استنادا إلى أن أساس مطالبة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية له بالمبالغ التي يطلب براءة ذمته منها، هو اعتبارها إياه مقاولا في عقدين مبرمين بينه وبين شركة ....... للحاصلات الزراعية، في نوفمبر سنة 1966 وأكتوبر سنة 1967، للقيام بعمليات تجهيز الفول السوداني للتصدير، بتقشيره وفرزه وتدريجه، مما يخضعه لأحكام قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 الذي يحدد قيمة اشتراك التأمينات الاجتماعية على أساس نسبة من قيمة كل عملية مقاولة، بينما هو في المفهوم الصحيح لأحكام هذين العقدين، ليس مقاولا، لأنه يقوم بعملية صناعية، يستوي فيها مع أصحاب مطاحن الغلال ومضارب الأرز، الذين يحدد اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية، على أساس الواقع الفعلي لأجور العاملين لديهم، ولم تقره محكمة الإسكندرية الابتدائية في تكييفه لطبيعة عقدية مع شركة النيل للحاصلات الزراعية، وقضت باعتبارهما عقدي مقاولة طبقا للمادة 646 من القانون المدني، ولهذا دفع أمامها بجلسة 18/11/1973 بعدم دستورية قراري وزير العمل رقم 79 لسنة 1967، ورقم 66 لسنة 1969. وحكمت المحكمة بجلسة 20 من يناير سنة 1974 بوقف الفصل في الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع بعدم دستورية القرارين المشار إليهما وحددت لرفع الدعوى بذلك موعدا غايته أخر أبريل سنة 1974.
وبعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 24 من أبريل سنة 1974 أقام المدعي هذه الدعوى، طالبا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بعدم دستورية القرار الصادر من وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 وما تلاه من قرارات أخرى صادرة من وزير العمل في خصوص الإجراءات الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات.
ودفعت الحكومة في مذكرة أودعتها بالرد على المدعي أصليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيا طلبت رفض الدعوى ومصادرة الكفالة وأرفقت بهذه المذكرة رد هيئة التأمينات الاجتماعية على الدعوى، الذي ينتهي أيضا إلى طلب رفضها.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا انتهت فيه أولا إلى طلب رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها بنظرها، وثانيا بعدم قبول الدعوى فيما ينتهي بالطعن في قراري وزير العمل رقم 97 لسنة 1967، ورقم 9 لسنة 1969 وبقبولها فيما عدا ذلك، وبرفضها موضوعا مع مصادرة الكفالة وإلزام المدعي المصروفات. وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 3 من يوليه سنة 1976 وأرجأت النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.

من حيث إن المدعي دفع أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية في الدعويين رقمي 1292 لسنة 1969، 4052 لسنة 1969 مدني كلي الإسكندرية، بعدم دستورية قراري وزير العمل رقم 79 لسنة 1967، ورقم 66 لسنة 1969، للأسباب التي أبداها، فحكمت المحكمة بوقف الفصل في الدعويين، حتى تفصل المحكمة العليا في دستورية هذين القرارين وحددت لرفع الدعوى بذلك موعداً غايته أخر أبريل سنة 1974. وقد أقام المدعي هذه الدعوى خلال الأجل الذي حدد له، بصحيفة تضمنت في صلبها، طعناً في القرارين السابقين وكذلك في القرارين رقم 97 لسنة 1967، ورقم 9 لسنة 1969، ثم انتهت إلى تعميم الطعن بعدم الدستورية بحيث يتناول قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 وما تلاه من قرارات أخرى صادرة منه بشأن الإجراءات الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات.
ومن حيث إن المدعي يستند في دعواه إلى الأوجه الآتية:
أولا: أن قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 إذ حدد نسبة معينة من قيمة كل مقاولة، يؤديها رب العمل كاشتراكات جزافية للتأمينات الاجتماعية، فإنه يكون قد خرج على القاعدة الأصولية التي تضمنتها المادتان 12، 15 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، والتي تقضي بأن تكون اشتراكات التأمينات الاجتماعية على أساس الأجور الفعلية للعاملين بكل منشأة. (ولا يقدح في ذلك ما جاء في المادة 12 من هذا القانون من تخويل وزير العمل بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة التأمينات، أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة، ذلك أن هذا التفويض مقيد بالأساس المفهوم من المادتين 12، 15 المشار إليهما، وهو أن يكون الاشتراك مقدرا على الأجر الفعلي للعاملين) وفضلاً عن ذلك فإن القرار رقم 79 لسنة 1967 إذ أورد على سبيل الحصر المقاولات التي تحدد اشتراكات التأمينات الاجتماعية فيها بنسبة من قيمة كل منها، فإن القرار الذي صدر بعد ذلك برقم 97 لسنة 1967 بتشكيل لجنة فنية دائمة لتحديد نسب العمالة في عمليات المقاولات والقرارين رقم 9 ورقم 66 لسنة 1969 اللذين أضافا عمليات مقاولة أخرى للقرار 79 لسنة 1967 ومنها المقاولات الخاصة بأوجه النشاط التي تقوم بالتصنيع في محل العمل، تكون كلها قرارات غير دستورية.

ثانيا: أن تحديد قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 وما تلاه من قرارات أخرى، قيمة العمالة في كل مقاولة - التي تحسب على أساسها الاشتراكات - بنسبة معينة من قيمتها الإجمالية، دون التزام تحديدها على أساس القيمة الفعلية لها، بمراعاة الإنتاج، ينطوي على خروج على حكم المادة 23 من الدستور التي تنص على ضرورة ربط الأجر بالإنتاج.

ثالثاً: أن ما تضمنته القرارات المطعون في دستوريتها من إلزام رب العمل في المقاولات، بدفع اشتراكات للتأمينات الاجتماعية على أساس تقدير قيمة العمالة، التي تحسب وفقاً لها هذه الاشتراكات، بنسبة من القيمة الكلية للمقاولة، لا على أساس القيمة الفعلية لأجور العاملين الفعليين، أمر يتضمن فرض ضريبة بمقدار الفرق بين قيمة الاشتراكات محسوبة على الأساس الأول، وقيمتها محسوبة على الأساس الثاني، وصدورها على هذا النحو بقرارات من وزير العمل، يخالف المادتين 119، 120 من الدستور اللتين تشترطان لإنشاء الضرائب وجبايتها، صدور قانون بذلك.

ومن حيث إن الحكومة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبنت هذا الدفع على سببين أولهما: أن القرارات المطعون بعدم دستوريتها إذ صدرت استناداً إلى حكم المادة 12 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 التي تنص على أنه "يجوز لوزير العمل بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة، كما يحدد الشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً للقانون". هذه القرارات، إنما تعتبر قرارات إدارية تنفيذية، لازمة لتنفيذ القانون، فهي لا ترقى لمرتبة التشريعات الفرعية، ومن ثم تنحسر عنها ولاية المحكمة العليا في مراقبة دستورية القوانين. والسبب الثاني: أن ما أثاره المدعي بشأن مخالفة القرارين 79 لسنة 1967، 66 لسنة 1969 لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 لا يعدو أن يكون طعناً بعدم المشروعية. وليس طعناً بعدم الدستورية، مما يدخل في ولاية المحكمة العليا ورداً على موضوع الدعوى قالت الحكومة إن تفسير المدعي نصوص القرارين المطعون فيهما على أنها تتضمن فرض ضريبة على أصحاب العمل، بمقولة أنها تحدد نسبة معينة من قيمة المقاولة يحسب على أساسها الاشتراكات التي يؤديها رب العمل للتأمينات الاجتماعية، بما يجعل هذه الاشتراكات تزيد في حقيقتها عن الاشتراكات الفعلية المحسوبة على أساس الأجور الحقيقية للعاملين – هذا القول في تفسير تلك النصوص مردود بأن الضريبة هي فريضة مالية تستأديها الدولة من الأفراد لتحقيق منفعة عامة، أما اشتراكات التأمينات فهي أقساط للتأمينات التي تتولى الهيئة نيابة عن صاحب العمل أداءها للعاملين أو أسرهم، باعتبارها حقاً للعامل يلزم بأدائه صاحب العمل كأثر لعقد العمل.

أما القول بمخالفة القرارين 79 لسنة 1967، 66 لسنة 1969 لحكم المادة 23 من الدستور، فيما أوجبته من أن يكون الأجر موائماً للإنتاج فهو مردود بأن كل ما استهدفه القراران المشار إليهما هو تحديد وعاء الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لصالح العاملين في المقاولات، وفقاً لمعيار منضبط، مع الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة، دون أن يعالجها بالتحديد أو التقدير، أي عنصر من عناصر الأجور، حتى ينظر فيما إذا كانت هذه الأجور موائمة لما بذل من طاقة وما تحقق من إنتاج أو متجاوزة لها.

رابعا: أن الطعن بعدم دستورية قرار وزير العمل رقم 97 لسنة 1967 غير مقبول لرفعه إلى المحكمة العليا دون إتباع الأوضاع المقررة قانونا. ذلك لأن هذا القرار لم يشمله الحكم الصادر بوقف الدعويين رقم 1292، ورقم 4052 لسنة 1969 مدني كلي الإسكندرية.

عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى:

ومن حيث إن مبنى هذا الدفع أن اختصاص المحكمة العليا رهين بأن يكون الطعن بعدم الدستورية منصباً على تشريع، ولما كانت قرارات وزير العمل المطعون فيها هي من القرارات الإدارية التنفيذية، التي لا ترقى إلى مرتبة التشريعات، فإن الطعن فيها تبعا لذلك لا يدخل في ولاية المحكمة العليا.

ومن حيث إن قرارات وزير العمل المطعون فيها والصادرة طبقاً للسلطة المخولة له بنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 التي أجازت "لوزير العمل بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة، كما يحدد الشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لهذا القانون" هذه القرارات بما تضمنته من أحكام عامة إنما تنظم طريقة حساب اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن العاملين في المقاولات، فهي من اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون، ولضبط وإحكام تطبيقه، وقد أصدرها الوزير بمقتضى التفويض المخول له من الشارع وفقاً لأحكام المادة 144 من الدستور ومن ثم فهي من التشريعات الفرعية. وإذ كانت الرقابة القضائية على دستورية التشريعات، التي تتولاها المحكمة العليا، طبقاً للمادة الرابعة من قانون إنشائها، على ما استقر عليه قضاؤها، تنبسط على كافة التشريعات على اختلاف أنواعها ومراتبها، سواء أكانت تشريعات أصلية صادرة من السلطة التشريعية، أو كانت تشريعات فرعية صادرة من السلطة التنفيذية في حدود اختصاصها الدستوري، ذلك أن مظنة الخروج على أحكام الدستور، قائمة بالنسبة إليها جميعا، كما أن التشريعات الفرعية، وإن لم تعتبر قوانين من حيث الشكل، فإنها تعتبر كذلك من حيث الموضوع. ولو انحسرت ولاية المحكمة العليا عن رقابة التشريعات الفرعية، لعاد أمرها كما كان إلى المحاكم، تقضي في الدفوع التي تقدم إليها بعدم دستوريتها بأحكام قد يناقض بعضها البعض الآخر، مما يهدر الحكمة التي تغياها المشرع بإنشاء المحكمة العليا، كي تحمل دون سواها رسالة الفصل في دستورية القوانين.

ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على غير أساس سليم، ومن ثم يتعين رفضه.

عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لما عدا قراري وزير العمل رقم 79 لسنة 1967، ورقم 66 لسنة 1969:

من حيث إن مبنى هذا الدفع، أنه وإن كانت عريضة الدعوى قد تضمنت في صلبها طعناً في دستورية قرارات وزير العمل السابق أرقام 79 لسنة 1967، 97 لسنة 1967، 9 لسنة 1969، 66 لسنة 1969 إلا أنها انتهت إلى تعميم الطعن في قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 وما تلاه من قرارات أخرى صادرة منه، بشأن الإجراءات الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات.

ومن حيث إن ولاية المحكمة، في نظر الدعاوى الدستورية والفصل فيها – على ما استقر عليه قضاؤها - لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانونا، وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون إنشائها رقم 81 لسنة 1969، والمادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970، والتي تتضمن أن الدعوى بعدم الدستورية لا ترفع للمحكمة العليا إلا بمناسبة دعوى تقوم أمام إحدى المحاكم، ويدفع فيها بعدم دستورية التشريع الذي يحكم المنازعة، وتقدر المحكمة جدية الدفع ولزوم البت فيه للفصل في الدعوى الموضوعية، فتقرر وقف الفصل فيها، أو تحدد لمبدي الدفع ميعاداً لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة العليا، فإذا لم ترفع في هذا الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن. ولما كانت محكمة الإسكندرية الابتدائية وهي محكمة الموضوع في الدعويين رقم 1292، ورقم 4052 لسنة 1969 مدني كلي الإسكندرية، قد حددت نطاق الدفع بعدم الدستورية اللازم للفصل في القرارين الصادرين من وزير العمل رقمي 79 لسنة 1967، 66 لسنة 1969 دون ما عداهما من قرارات وزارية أخرى، ومن ثم تكون هذه الدعوى غير مقبولة فيما تضمنته من الطعن في القرارات الأخرى الصادرة من وزير العمل، بخصوص الإجراءات الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات، والتي لم يتحقق اتصال المحكمة العليا بها اتصالا مطابقا للأوضاع القانونية.

عن الموضوع:

من حيث إن الدعوى فيما عدا ذلك قد استوفت الأوضاع القانونية.

ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن الذي يقوم على مخالفة قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 للمادة 12 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 وعلى أن هذا القرار قد حدد على سبيل الحصر المقاولات التي تقدر الأجور فيها تقديرا حكميا على أساس نسبة من قيمتها الإجمالية، فلا تملك اللجنة الفنية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 66 لسنة 1969 أن تضيف إليها مقاولات أخرى، وأن تحدد نسبة الأجور فيها، فإن هذا السبب بشقيه، لا يصلح سببا من أسباب الطعن بعدم الدستورية، ذلك أن الرقابة القضائية على دستورية التشريعات، ينحصر مجالها في التحقق من مطابقة أو عدم مطابقة القوانين واللوائح للدستور، فلا تمتد إلى بحث التعارض بين اللوائح والقوانين، ولا بين التشريعات الأصلية أو الفرعية، ذات المرتبة الواحدة.

ومن حيث إن الوجه الثاني من أوجه الطعن المبني على مخالفة القرارين موضوع الطعن لحكم المادة 23 من الدستور فيما تضمنته من النص على ربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدنى للأجور هذا الوجه مردود بأن المادة 23 من الدستور تنص على أن "ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدنى للأجور ...." والمفهوم الواضح لهذا النص أنه يتضمن دعوة للعمل على تنظيم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة، وعلى نحو يكفل تحقيق الأهداف التي أوردها النص، تحقيقا للمجتمع الاشتراكي، بنظامه القائم على الكفاية في الإنتاج والعدالة في التوزيع ومن هذه الأهداف ربط الأجر بالإنتاج إثارة لحوافز العاملين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، فيزداد بذلك الدخل القومي، وتتحقق الكفاية. ولما كان ما تضمنه القراران المطعون فيهما من تحديد نسبة معينة من القيمة الإجمالية لكل مقاولة، يحسب على أساسها اشتراك التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمقاولة، باعتبار أن هذه النسبة تمثل قيمة العمالة التي يحتاجها تنفيذ المقاولة، أمر يخرج تماماً عن مجال مفهوم نص المادة 23 من الدستور على النحو السابق بيانه. ذلك أن ما هدف إليه القراران المطعون فيهما، ليس تحديد نصيب كل عامل من الأجر مقابل إنتاجه، وإنما هو تحديد قيمة اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن عمال المقاولات، وتحصيلها بطريقة منضبطة تمنع التحايل والتهرب، بعد أن تبين صورية وعدم دقة البيانات التي يقدمها المقاولون عن عدد العاملين لديهم وحقيقة أجورهم. واستحال حصر هؤلاء العاملين في كل حالة حصراً دقيقاً وتتبع حركات التحاقهم بالعمل وتركهم له (وبعد أن تشكلت لجان قدرت بالخبرة الفنية الحد الأدنى لقيمة العمالة في كل نوع من أنواع المقاولات، وكانت هي التي اتخذها القراران المطعون فيهما أساساً لأحكامهما).

ومن حيث إنه عن الوجه الثالث من أوجه الطعن المبني على أن القرارين المطعون فيهما، إذا نصا على حساب اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن عمال المقاولات، على أساس نسب معينة من القيمة الإجمالية للعمليات الداخلة في المقاولات، وليس على أساس قيمة الأجور الحقيقية للعاملين فعلا، يكونان بذلك قد فرضا على المقاولين ضريبة - بمقدار الفرق بين الاشتراكات محسوبة على الأساس الأول، وبينها محسوبة على الأساس الثاني تجبى وتستأدى منهم بغير القانون، وهو الأداة التشريعية التي نصت المادتان 119، 120 من الدستور على أن يكون هو أداة إنشاء الضرائب العامة وجبايتها - هذا الوجه مردود، بأن القانون رقم 63 لسنة 1964 هو المصدر المباشر لالتزامات العامل وصاحب العمل في تحمل أعباء التأمينات الاجتماعية، ونظام التأمينات الاجتماعية بما تضمنته أحكام القانون المشار إليه والقراران المطعون فيهما الصادرين استنادا إليه، وتنفيذا له وضبطا وإحكاما لطريقة تنفيذه، نظام متكامل، يقوم على أساس اشتراك أرباب العمل والعمال في ادخار تأميني يعود على العمال وأسرهم بالنفع الخاص، أثناء وبعد انتهاء خدماتهم، فالتزامات رب العمل في التأمينات الاجتماعية تعتبر مقابلا وبديلا لالتزاماته القانونية طبقاً لقانون العمل بتعويض العامل ومكافأته مالياً، عقب انتهاء خدمته، يؤديه على أقساط شهرية لهيئة التأمينات الاجتماعية، لتتولى هي نيابة عنه أداءها للعامل، بالكيفية وفي الحالات وطبقاً للشروط المقررة في القانون.

والخلاف واضح بين الضريبة بمعناها المتعارف عليه، من أنها فريضة مالية إلزامية، يدفعها الشخص جبرا للدولة، مساهمة منه في التكاليف والأعباء والخدمات العامة، دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل أدائها، وبين اشتراكات التأمينات الاجتماعية، واضح من طبيعتها، أياً كانت طريقة حسابها أو تقديرها سواء على أساس الأجور الفعلية للعاملين بكل منشأة أو على أساس نسبة يقدرها الخبراء لقيمة العمالة من القيمة الكلية لكل نوع من أنواع العمليات متى كان هذا التقدير مستندا إلى واقع ما تحتاجه هذه العمليات من عمالة يلزم لتحقيق إنتاجها. ومن ثم يكون هذا الوجه من أوجه الطعن غير سديد.

ومن حيث إنه لكل ما تقدم تكون الدعوى غير قائمة على أسس سليمة ومن ثم يتعين رفضها، مع مصادرة الكفالة، وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى
.
ثانيا: بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالطعن على قراري وزير العمل رقم 97 لسنة 1967، 9 لسنة 1969 وبقبولها فيما عدا ذلك وبرفضها موضوعا مع مصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام المحكمة العليا (من 1970 حتى 1978)







القضية رقم 4 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1976-11-27 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 5 [رفض]

القضية رقم 8 لسنة 1 قضائية بتاريخ 1970-11-07 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 7 [عدم قبول الطلب]

القضية رقم 4 لسنة 1 قضائية بتاريخ 1970-11-07 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 11 [عدم قبول الطلب]

القضية رقم 15 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1976-12-11 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 11 [رفض]

القضية رقم 14 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1976-12-11 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 11 [رفض]

القضية رقم 3 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1976-12-11 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 11 [رفض]

القضية رقم 7 لسنة 1 قضائية بتاريخ 1970-12-05 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 14 [عدم قبول الطلب]

القضية رقم 2 لسنة 1 قضائية بتاريخ 1971-03-06 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 15

القضية رقم 4 لسنة 1 قضائية بتاريخ 1971-07-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 15 [رفض]

القضية رقم 1 لسنة 1 قضائية بتاريخ 1971-05-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 20

القضية رقم 12 لسنة 1 قضائية بتاريخ 1971-07-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 22 [رفض]

القضية رقم 3 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1971-07-02 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 28 [عدم قبول الطلب]

القضية رقم 2 لسنة 1 قضائية بتاريخ 1971-05-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 28

القضية رقم 2 لسنة 1 قضائية بتاريخ 1971-11-06 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 30 [الحكم بعدم الدستورية]

القضية رقم 22 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1977-02-05 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 32 [عدم إختصاص]

القضية رقم 1 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1971-06-05 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 34

القضية رقم 6 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1971-07-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 34

القضية رقم 4 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1971-07-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 39

القضية رقم 2 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1971-06-05 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 40

القضية رقم 6 لسنة 1 قضائية بتاريخ 1971-11-06 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 43 [الحكم بعدم الدستورية]

القضية رقم 16 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1977-02-05 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 43 [عدم قبول الطعن]

القضية رقم 3 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1972-04-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 44

القضية رقم 13 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1977-04-16 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 48 [الحكم بعدم الدستورية]

القضية رقم 5 لسنة 1 قضائية بتاريخ 1971-12-04 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 50 [الحكم بعدم الدستورية]

القضية رقم 4 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1972-04-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 55

القضية رقم 2 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1972-03-04 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 56

القضية رقم 8 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1977-05-07 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 58 [رفض]

القضية رقم 7 لسنة 1 قضائية بتاريخ 1972-04-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 62 [عدم قبول الطعن]

القضية رقم 1 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1972-05-06 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 63 [عدم قبول الطلب]

القضية رقم 5 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1972-04-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 67

القضية رقم 1 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1972-05-06 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 69

القضية رقم 10 لسنة 1 قضائية بتاريخ 1972-04-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 69 [عدم قبول الطعن]

القضية رقم 3 لسنة 3 قضائية بتاريخ 1977-07-02 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 71

القضية رقم 7 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1972-06-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 73

القضية رقم 11 لسنة 1 قضائية بتاريخ 1972-04-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 73 [رفض]

القضية رقم 7 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1972-05-06 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 75

القضية رقم 2 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1973-11-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 80 [عدم قبول الطلب]

القضية رقم 8 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1971-05-06 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 82

القضية رقم 4 لسنة 3 قضائية بتاريخ 1973-12-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 83

القضية رقم 1 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1972-05-06 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 84 [إنتهاء الخصومة]

القضية رقم 5 لسنة 3 قضائية بتاريخ 1973-12-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 87

القضية رقم 2 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1978-02-04 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 87 [عدم قبول الطعن]

القضية رقم 8 لسنة 1 قضائية بتاريخ 1972-05-06 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 90 [رفض]

القضية رقم 4 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1974-01-19 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 91 [عدم قبول الطعن]

القضية رقم 1 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1974-04-13 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 95

القضية رقم 3 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1974-05-04 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 99

القضية رقم 21 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1978-03-04 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 101 [رفض]

القضية رقم 9 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1974-05-04 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 106 [عدم قبول الطعن]

القضية رقم 4 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1972-07-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 108 [رفض]

القضية رقم 3 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1973-07-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 109

القضية رقم 10 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1974-06-29 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 111

القضية رقم 3 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1978-03-04 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 111

القضية رقم 2 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1973-10-06 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 116 [تفسير الحكم]

القضية رقم 6 لسنة 3 قضائية بتاريخ 1973-06-02 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 116 [عدم قبول الطعن]

القضية رقم 6 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1975-01-04 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 120 [عدم قبول الطلب]

القضية رقم 11 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1978-04-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 120 [رفض]

القضية رقم 1 لسنة 3 قضائية بتاريخ 1973-11-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 122 [رفض]

القضية رقم 4 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1973-11-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 130

القضية رقم 11 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1975-01-18 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 130 [عدم قبول الطعن]

القضية رقم 9 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1978-04-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 134 [رفض]

القضية رقم 1 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1973-12-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 135

القضية رقم 3 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1973-12-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 135

القضية رقم 2 لسنة 3 قضائية بتاريخ 1975-02-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 136

القضية رقم 1 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1974-06-15 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 142

القضية رقم 8 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1975-04-05 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 143

القضية رقم 4 لسنة 3 قضائية بتاريخ 1974-01-19 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 144 [رفض]

القضية رقم 5 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1978-04-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 146 [رفض]

القضية رقم 4 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1975-03-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 148 [عدم قبول الطعن]

القضية رقم 5 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1975-04-05 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 150

القضية رقم 3 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1974-04-13 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 151 [الحكم بعدم الدستورية]

القضية رقم 9 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1975-05-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 153

القضية رقم 10 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1975-05-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 161

القضية رقم 1 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1974-06-29 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 163 [رفض]

القضية رقم 17 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1978-04-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 166 [رفض]

القضية رقم 2 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1976-05-15 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 167 [تفسير الحكم]

القضية رقم 1 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1975-07-05 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 173 [عدم قبول الطعن]

القضية رقم 1 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1975-06-07 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 176 [عدم قبول الطعن]

القضية رقم 5 لسنة 3 قضائية بتاريخ 1974-06-29 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 178 [رفض]

القضية رقم 18 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1978-04-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 179 [عدم قبول الطعن]

القضية رقم 2 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1976-11-20 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 180 [تفسير الحكم]

القضية رقم 5 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1975-06-07 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 181 [عدم قبول الطعن]

القضية رقم 6 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1975-06-07 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 186 [عدم إختصاص]

القضية رقم 1 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1977-01-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 187

القضية رقم 4 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1976-11-27 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 190 [تفسير الحكم]

القضية رقم 7 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1975-06-07 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 190

القضية رقم 3 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1975-02-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 191 [رفض]

القضية رقم 5 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1975-12-06 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 195 [عدم قبول الطعن]

القضية رقم 3 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1977-02-05 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 196

القضية رقم 13 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1975-01-18 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 197 [رفض]


القضية رقم 3 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1977-03-15 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 203

القضية رقم 1 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1975-02-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 203 [رفض]

القضية رقم 7 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1976-04-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 205

القضية رقم 12 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1976-04-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 211 [عدم قبول الطعن]

القضية رقم 2 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1977-04-02 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 213

القضية رقم 2 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1975-03-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 215 [رفض]

القضية رقم 2 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1976-07-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 222

القضية رقم 3 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1976-07-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 228 [عدم قبول الطعن]

القضية رقم 7 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1975-03-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 228 [رفض]

القضية رقم 1 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1977-04-16 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 230

القضية رقم 2 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1976-07-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 232

القضية رقم 4 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1976-07-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 238

القضية رقم 7 لسنة 2 قضائية بتاريخ 1975-03-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 245

القضية رقم 6 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1975-03-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 251 [رفض]

القضية رقم 4 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1977-06-11 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 254

القضية رقم 9 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1975-04-05 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 258 [رفض]

القضية رقم 6 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1977-07-02 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 262 [تفسير الحكم]

القضية رقم 9 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1977-11-05 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 270

القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1977-12-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 279 [تفسير الحكم]

القضية رقم 13 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1975-04-05 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 281 [الحكم بعدم الدستورية]

القضية رقم 8 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1978-01-07 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 290 [تفسير الحكم]

القضية رقم 2 لسنة 3 قضائية بتاريخ 1975-04-05 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 292 [الحكم بعدم الدستورية]

القضية رقم 10 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1978-03-04 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 300 [تفسير الحكم]

القضية رقم 11 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1978-03-04 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 311 [تفسير الحكم]

القضية رقم 2 لسنة 3 قضائية بتاريخ 1975-06-07 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 314 [رفض]

القضية رقم 16 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1978-03-04 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 319 [تفسير الحكم]

القضية رقم 13 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1978-04-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 327 [تفسير الحكم]

القضية رقم 4 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1976-02-07 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 328 [رفض]

القضية رقم 15 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1978-04-01 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 334 [تفسير الحكم]

القضية رقم 8 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1976-02-07 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 341 [عدم قبول الطعن]

القضية رقم 1 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1978-05-06 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 344 [تفسير الحكم]


القضية رقم 14 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1978-06-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 353 [تفسير الحكم]

القضية رقم 3 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1976-12-11 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 367

القضية رقم 2 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1977-02-05 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 371

القضية رقم 5 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1977-02-05 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 380

القضية رقم 20 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1976-03-06 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 383 [رفض]

القضية رقم 1 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1976-03-06 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 383 [رفض]

القضية رقم 18 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1977-06-11 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 385

القضية رقم 1 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1977-07-02 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 392

القضية رقم 14 لسنة 4 قضائية بتاريخ 1976-04-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 395 [إنتهاء الخصومة]

القضية رقم 21 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1977-11-05 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 398

القضية رقم 4 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1976-07-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 403 [عدم إختصاص]

القضية رقم 3 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1978-03-04 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 407 [عدم قبول الطلب]

القضية رقم 5 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1976-04-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 414 [الحكم بعدم الدستورية]

القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1978-03-04 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 415

القضية رقم 15 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1978-07-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 422

القضية رقم 10 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1976-04-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 432 [رفض]

القضية رقم 11 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1976-04-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 442 [الحكم بعدم الدستورية]

القضية رقم 12 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1976-04-03 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 456 [رفض]

القضية رقم 2 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1976-11-06 مكتب فني 1 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 465

القضية 79 لسنة 19 ق جلسة 6 / 6 / 1998 دستورية عليا مكتب فني 8 ج 2 دستورية ق 110 ص 1436

جلسة 6 يونيو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وحمدي محمد علي والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور،

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

------------

قاعدة رقم (110)
القضية رقم 79 لسنة 19 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "تكييفها القانوني".
للمحكمة الدستورية العليا إعطاء الدعوى تكييفها القانوني الصحيح وذلك على ضوء طلبات رافعها وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها.
(2) دستور - المحكمة الدستورية العليا.
إفراد الدستور المحكمة الدستورية العليا بمهمة الرقابة القضائية على دستورية القانونين واللوائح على الوجه المبين في القانون - تفصيل المشرع طرائق هذه الرقابة وكيفيتها في قانون هذه المحكمة - ضمان المشرع مركزية الرقابة على الشرعية الدستورية بموجبه.
(3) رقابة قضائية على الشرعية الدستورية "محلها".
انحصار اختصاص المحكمة الدستورية العليا في شأن هذه الرقابة في النصوص التشريعية أياً كانت - عدم انبساط هذه الولاية إلا على القانون بمعناه الموضوعي - انصرافه إلى النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة - يستوي في ذلك ورود هذه النصوص في تشريعات أصلية أو تشريعات فرعية.
(4) لائحة "تكييفها: انحسار صفتها الإدارية".
تحديد التكييف القانوني للائحة بمجال سريانها - اتصال هذا المجال بمنطقة القانون الخاص يخلع عن اللائحة صفتها الإدارية - انحسار الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية من ثم عليها.
(5) عاملون "الهيئة العامة للبترول - الجمعية التعاونية للبترول".
اللائحة الصادرة من هذه الجهة بتنظيم أحكام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول - عدم اعتبار هذه اللائحة عملاً تشريعياً بالمعنى الموضوعي في مجال انطباقها على العاملين بالجمعية المشار إليها - انحسار ولاية المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة على دستوريتها.

---------------
1 - إن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى، هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، وذلك على ضوء طلبات رافعها، وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها، دون تقيد بمبانيها. متى كان ذلك، وكانت حقيقة طلبات المدعي تتمثل في الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة الرابعة من لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول، من سريان أحكامه على العاملين بالشركة العامة للبترول من شاغلي الوظائف الذين انتهت خدمتهم لأحد الأسباب المبينة به، اعتباراً من 22/ 7/ 1993، دون غيرهم ممن انتهت خدمتهم قبل هذا التاريخ، تأسيساً على مخالفة هذا النص لأحكام المادتين 34، 40 من الدستور، فإن دعواه - في هذا النطاق - تنحل إلى طعن بعدم دستورية ذلك النص.
2 - الدستور قد عهد - بنص مادته الخامسة والسبعين بعد المائة - إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بمهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون، وبناء على هذا التفويض، أصدر المشرع قانون هذه المحكمة، مبيناً اختصاصاتها، محدداً ما يدخل في ولايتها حصراً. فخولها - في المادة 25 - اختصاصاً منفرداً بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أي جهة قضائية من مزاحمتها فيه، مفصلاً في المادتين 27، 29 - طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة على الشرعية الدستورية، وصولاً من بعد إلى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها.
3 - قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن اختصاصها في شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية، ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها - في هذا المجال - إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود الصلاحيات التي ناطها الدستور بها، وتنقبض - بالتالي - عما سواها.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بمنطقة القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، ولا تعتبر بالتالي تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
5 - النزاع الراهن يتعلق بأحد العاملين بإحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وكانت المادة 4 المطعون عليها، واردة بلائحة أصدرها مجلس إدارة هذه الهيئة منظماً بها أحوال وشروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول، الشاغلين لدرجات دائمة - ومنهم العاملون بالشركة العامة للبترول - لتسري على الموجودين منهم بالخدمة اعتباراً من الثاني والعشرين من يوليو سنة 1993، لا ليخرجها من دائرة القانون الخاص، ويدخلها في منطقة القانون العام، وإنما ليحدد لعلاقتهم بالصندوق المهيمن على تمويل تلك المكافأة وصرفها، ضوابطها، بما لا ينافي طبيعة أعمالهم، وعلاقتهم بأربابها. ولا يعني امتداد مظلة هذا الصندوق إلى العاملين بقطاع البترول كافة، وهم طوائف شتى، تتنوع تبعيتهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وما بين شركات القطاع العام للبترول وغيرها، أن تنماع الحدود الفاصلة بين تلك الشركات وهذه الهيئة، فلا تزال لكل منها شخصيتها القانونية، ودائرة نشاطها، ونظامها القانوني الخاص بها. وفي نطاق الدائرة التي تعمل بها اللائحة - التي اندرج تحتها نص المادة 4 المطعون عليه - يتحدد وصفها القانوني. وهي في مجال انطباقها على العاملين بالشركة العامة للبترول، لا تعدو أن تكون تنظيماً لشأن يتعلق بميزة مقررة لهم عند انتهاء خدمتهم، لا تشريعاً بالمعنى الموضوعي، ومن ثم تنحسر عن الرقابة على دستوريتها، ولاية هذه المحكمة.


الإجراءات

في الرابع والعشرين من أبريل سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول فيما نصت عليه من سريان أحكامه اعتباراً من 22/ 7/ 1993.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي وآخرين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليهم من الثاني إلى الرابع الدعوى رقم 601 لسنة 1996 عمال كلي جنوب القاهرة ابتغاء القضاء بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي وزملائه مكافأة نهاية خدمة بما يعادل أجر خمسة عشر شهراً، وقالوا شرحاً لها أنهم كانوا يعملون بالشركة العامة للبترول وانتهت خدمتهم بها بسبب بلوغ السن القانونية قبل 22/ 7/ 1993، وأن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أصدر بتاريخ 22/ 7/ 1993 لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول، على أن يعمل بها من التاريخ ذاته، مما آل إلى حرمانهم من هذه المكافأة، رغم إسهامهم في تمويل نظامها. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة الرابعة من اللائحة المشار إليها، تأسيساً على مخالفته أحكام المادتين 34، 40 من الدستور. وبعد تقديرها جدية الدفع، أذنت محكمة الموضوع للمدعي بإقامة دعواه الدستورية، فأقامها.
وحيث إن البين من الأوراق، أن صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول، قد عرض على مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، لائحة أعدها - في نطاق اختصاصاته الواردة بقرار وزير البترول رقم 401 لسنة 1984 المنشئ له - باسم "لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول" - فأقرها المجلس بجلسته المعقودة في 22/ 7/ 1993، وصدق عليها وزير البترول.
وقد نصت المادة الأولى من هذه اللائحة، على أن يقوم الصندوق المشار إليه بتمويل نظام لصرف مكافأة نهاية خدمة العاملين بقطاع البترول على النحو المبين تفصيلاً بها. وقضى البند الثاني من مادتها الثالثة على أن يقصد بقطاع البترول - في تطبيق أحكامها - الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات القطاع العام للبترول، ومن يشترك في هذا النظام من شركات القطاع المشترك للبترول. ثم قررت المادة الرابعة - المطعون فيها - على أن: "تسري أحكام هذا النظام اعتباراً من 22/ 7/ 1993 على العاملين الدائمين شاغلي الوظائف بقطاع البترول".
وحيث إن من المقرر قانوناً: أن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى، هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، وذلك على ضوء طلبات رافعها، وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها، دون تقيد بمبانيها. متى كان ذلك، وكانت حقيقة طلبات المدعي تتمثل في الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة الرابعة من لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول من، سريان أحكامها على العاملين بالشركة العامة للبترول من شاغلي الوظائف الذين انتهت خدمتهم لأحد الأسباب المبينة بها، اعتباراً من 22/ 7/ 1993، دون غيرهم ممن انتهت خدمتهم قبل هذا التاريخ، تأسيساً على مخالفة هذا النص لأحكام المادتين 34، 40 من الدستور، فإن دعواه - في هذا النطاق - تنحل إلى طعن بعدم دستورية ذلك النص.
وحيث إن المدعى عليهم دفعوا بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن اللائحة التي يندرج تحتها النص المطعون عليه، لا تعد من قبيل القوانين واللوائح في مفهوم المادة 25 من قانون هذه المحكمة.
وحيث إن الدستور قد عهد - بنص مادته الخامسة والسبعين بعد المائة - إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بمهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون، وبناء على هذا التفويض، أصدر المشرع قانون هذه المحكمة، مبيناً اختصاصاتها، محدداً ما يدخل في ولايتها حصراً. فخولها - في المادة 25 - اختصاصاً منفرداً بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أي جهة قضائية من مزاحمتها فيه، مفصلاً في المادتين 27، 29 - طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة على الشرعية الدستورية، وصولاً من بعد إلى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن اختصاصها في شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية، ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها - في هذا المجال - إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود الصلاحيات التي ناطها الدستور بها، وتنقبض - بالتالي - عما سواها.
وحيث إن مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية - وفي إطار صلاحياته الواردة في المادة السادسة من القانون رقم 20 لسنة 1957 - أصدر بتاريخ أول يونيو سنة 1957 قراراً بإنشاء شركة مساهمة مصرية تدعى "الشركة العامة للبترول" على أن يكون غرضها هو التنقيب عن البترول واستخراجه وتكريره والأعمال المتصلة بذلك. وبتاريخ 2 من سبتمبر سنة 1957 أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتأسيس هذه الشركة إيذاناً بمباشرتها نشاطها، وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 12/ 9/ 1957. ثم تبعت هذه الشركة للمؤسسة المصرية العامة للبترول - التي حلت محلها الهيئة المصرية العامة للبترول.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بمنطقة القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، ولا تعتبر بالتالي تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
متى كان ذلك، وكان النزاع الراهن يتعلق ببعض العاملين بإحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وكانت المادة "4" - المطعون عليها، واردة بلائحة أصدرها مجلس إدارة هذه الهيئة منظماً بها أحوال وشروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول، الشاغلين لدرجات دائمة - ومنهم العاملون بالشركة العامة للبترول - لتسري على الموجودين منهم بالخدمة اعتباراً من الثاني والعشرين من يوليو سنة 1993، لا ليخرجها من دائرة القانون الخاص، ويدخلها في منطقة القانون العام، وإنما ليحدد لعلاقتهم بالصندوق المهيمن على تمويل تلك المكافأة وصرفها، ضوابطها، بما لا ينافي طبيعة أعمالهم، وعلاقتهم بأربابها. ولا يعني امتداد مظلة هذا الصندوق إلى العاملين بقطاع البترول كافة، وهم طوائف شتى، تتنوع تبعيتهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وما بين شركات القطاع العام للبترول وغيرها، أن تنماع الحدود الفاصلة ما بين هذه الشركات وتلك الهيئة، فلا تزال لكل منها شخصيتها القانونية، ودائرة نشاطها، ونظامها القانوني الخاص بها. وفي نطاق الدائرة التي تعمل فيها اللائحة - التي اندرج تحتها نص المادة 4 المطعون عليه - يتحدد وصفها القانوني. وهي في مجال انطباقها على العاملين بالشركة العامة للبترول، لا تعدو أن تكون تنظيماً لشأن يتعلق بميزة مقررة لهم عند انتهاء خدمتهم، لا تشريعاً بالمعنى الموضوعي، ومن ثم تنحسر عن الرقابة على دستوريتها، ولاية هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة