الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 ديسمبر 2021

القضية 17 لسنة 17 ق جلسة 6 / 7 / 1996 دستورية عليا مكتب فني 8 ج 1 تنازع ق 1 ص 1447

جلسة 6 يوليو 1996

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نهاد عبد الحميد خلاف وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله،

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (1)
القضية رقم 17 لسنة 17 قضائية "تنازع"

(1) دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها - التنازع الإيجابي"
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص - سواء كان إيجابياً، أو سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها - أو تتخلى كلتاهما عنها - شرط انطباقه بالنسبة لتنازع الاختصاص الإيجابي هو قيام الخصومة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر للمحكمة الدستورية العليا.
(2) دعوى الفصل في تنازع الاختصاص "جهة قضائية واحدة":-
انعقاد ولاية الفصل في التنازع بنوعيه الإيجابي أو السلبي الواقع بين هيئتين تابعتين لجهة واحدة، لهذه الجهة وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها.

-----------
1 ، 2 - مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - سواء كان إيجابياً، أو سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابي، هو أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا. بما مؤداه أنه كلما كان التنازع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كانت هذه الجهة وحدها هي التي لها ولاية الفصل فيه، وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها.


الإجراءات

بتاريخ 3/ 5/ 1995 أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالباً تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية المقامة بطريق الادعاء المباشر ضد المدعى عليه، والمطعون بالنقض على الحكم النهائي الصادر فيها بعدم اختصاص محكمة جنح الأزبكية محلياً بالفصل فيها، والتي استأنفت سيرها - رغم الطعن بالنقض - أمام محكمة جنح مصر الجديدة إعمالاً لحكم عدم الاختصاص، وذلك بعد أن تمسكت كل من المحكمتين بنظر النزاع.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي بصفته في الدعوى الماثلة، كان قد أقام بطريق الادعاء المباشر الجنحة رقم 7505 لسنة 93 جنح الأزبكية ضد المدعى عليه متهماً إياه بإفشاء أسرار الشركة التي يمثلها، طالباً عقابه بمقتضى نص المادة 310 من قانون العقوبات، فضلاً عن تعويض مؤقت مقداره 501 جنيهاً. وقد قضت محكمة جنح الأزبكية بجلسة 27/ 4/ 1994 بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً مما حدا بالشركة إلى الطعن عليه بطريق النقض. وعلى الرغم من هذا الطعن، فقد استأنفت القضية سيرها - في شقها الجنائي - تنفيذاً للحكم النهائي الصادر بعدم الاختصاص المحلي لمحكمة جنح الأزبكية، بأن أحالتها النيابة العامة إلى محكمة جنح مصر الجديدة، فقيدت بجدولها برقم 2581 لسنة 95، الأمر الذي ارتأى معه المدعي أن النزاع أصبح مردداً بين كل من محكمة النقض ومحكمة جنح مصر الجديدة. وهو ما يفتح الباب لصدور أحكام متناقضة بشأنه، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة بطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع باعتبار أن كلتا المحكمتين قد تمسكتا بنظر النزاع.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - سواء كان إيجابياً أو سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابي، هو أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا. وترتيباً على ذلك فقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن التنازع بنوعيه - الإيجابي والسلبي - إذا كان واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كانت هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل - وبفرض وجوده - لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء في تطبيق أحكام البند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مردداً بين محكمة النقض ومحكمة جنح مصر الجديدة، التابعتان كلتاهما لجهة القضاء العادي، فإن الحكم بعدم قبول هذا التنازع، يكون متعيناً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى (1).


 (1)استناداً لهذه المبادئ قضت المحكمة بذات الجلسة في الدعوى المماثلة رقم 1 لسنة 18 ق تنازع بعدم قبولها.

الجمعة، 17 ديسمبر 2021

الطعن 4492 لسنة 56 ق جلسة 29 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 219 ص 1141

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن.

-------------

(219)
الطعن رقم 4492 لسنة 56 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". استئناف "نظره والحكم فيه" "سقوطه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سقوط الاستئناف. مناطه؟
تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على القضية في يوم الجلسة. يجعل التنفيذ عليه أمراً واقعاً. أثر ذلك: عدم سقوط الاستئناف.
(2) عقوبة "تنفيذها". حكم "تنفيذه" كفالة. استئناف "سقوط الاستئناف".
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عدم اشتراط تحرير أمر التنفيذ. كفاية أن يكون المحكوم عليه وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة.

------------
1 - لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة - فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف لعدم سداده الكفالة.
2 - لما كان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وهو صاحب محل بيع لحوم الجمال لم يعلن عن نوع اللحوم التي يبيعها بالكيفية المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 137، 143 من القانون 53 لسنة 66 والمادة 14 من قرار الزراعة رقم 45 لسنة 67. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت حضورياً... بحبس المتهم شهراً مع الشغل. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بسقوط الاستئناف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداده الكفالة المقضي بها ابتدائياً رقم قيامه بسدادها قبل التقرير بالاستئناف وقد أسلمه هذا الخطأ إلى مصادرة دفاعه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حين قضى بسقوط استئناف الطاعن أسس قضاءه على قوله "وحيث إن المتهم - الطاعن - لم يسدد الكفالة المقضي بها عليه أمام محكمة أول درجة ولم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة الأمر الذي يتعين معه القضاء بسقوط استئنافه". لما كان ذلك، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة - فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف لعدم سداده الكفالة. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها. ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ... - وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف - أن الطاعن مثل بالجلسة وأصبح التنفيذ عليه أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداده الكفالة رغم تقدمه في يوم الجلسة ومثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه يكون مخطئاً ويتعين لذلك نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2871 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 218 ص 1138

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عباس مهران ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال.

-------------

(218)
الطعن رقم 2871 لسنة 55 القضائية

استئناف "التقرير به. ميعاده". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
امتداد ميعاد الاستئناف إذا وافقت نهايته عطله رسمية. أساس ذلك؟

--------------
لما كان يبين من الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر في 19/ 10/ 1981 ولم يستأنفه إلا في 31/ 10/ 1981. لما كان ذلك، وكان الثابت أن يومي 29 و30 من أكتوبر سنة 1981 قد وافقا عطلة رسمية، وقد استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده في يوم 31 من الشهر المذكور مما مفاده أنه قرر بالاستئناف خلال الأجل القانوني إعمالاً لحكم المادة 18 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك ورتب عليه القضاء بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: - أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه بان يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الوايلي قضت غيابياً.... بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كان لم تكن. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - استناداً إلى أن الحكم المستأنف صدر في 19/ 10/ 1981 ولم يقرر باستئنافه إلا في 31/ 10/ 1981 قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن يومي 29 و30 من أكتوبر سنة 1981 كانا عطلة رسمية، ومن ثم فإن استئنافه يكون قد قدم في الميعاد القانوني، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر في 19/ 10/ 1981 ولم يستأنفه إلا في 31/ 10/ 1981. لما كان ذلك، وكان الثابت أن يومي 29 و30 من أكتوبر سنة 1981 قد وافقا عطلة رسمية، وقد استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده في يوم 31 من الشهر المذكور مما مفاده أنه قرر بالاستئناف خلال الأجل القانوني إعمالاً لحكم المادة 18 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك ورتب عليه القضاء بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً. ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.

الطعن 4174 لسنة 84 ق جلسة 19 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 175 ص 1171

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليد ربيع السعداوي نواب رئيس المحكمة.
----------

(175)
الطعن رقم 4174 لسنة 84 القضائية

(1) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: خصائص عقد الإيجار".
عقد الإيجار. عقد رضائي. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة في حدود ما فرضه القانون من قيود. مقتضاه.
(2) عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: التراضي".
الوعد بالتعاقد. شرطه. أتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه. المسائل الجوهرية. مقصودها. أركان العقد وشروطه الأساسية. م 101 مدني.
(3 - 7) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: اختلاف عقد الإيجار عن غيره من العقود: الوعد بالإيجار". عقد "آثار العقد: آثاره بالنسبة للخلف العام".
(3) الوعد بالإيجار. ماهيته. انقلابه إلى إيجار كامل. كيفيته.
(4) الوعد بالإيجار. ملزم لمن صدر منه متى تضمن العناصر الجوهرية لعقد الإيجار وحددت فيه المدة التي يلتزم فيها الواعد بإتمام الإيجار خلالها. الاتفاق على تحديد هذه المدة. جوازه صراحة أو ضمنا. للقاضي استخلاصه من ظروف الاتفاق.
(5) اتفاق المتعاقدين على وقت يبدأ فيه تنفيذ الوعد بالإيجار. أثره. انقلابه إلى إيجار تام. علة ذلك.
(6) آثار العقد. عدم اقتصارها على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية. استثناء العلاقات القانونية الشخصية البحتة. م 145 مدني.
(7) ثبوت اتفاق مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول (المؤجر) والطاعن (المستأجر) على وعد بالتزام الأول بإبرام عقد إيجار جديد للأخير عن حانوت النزاع لمدة تسع سنوات تالية لانتهاء عقد إيجار عين النزاع لقاء أجرة شهرية جديدة. إنذار الطاعن المطعون ضدهم الخمسة الأول برغبته في التمسك بهذه العلاقة. أثره. صيرورتها إيجارا تاما وكاملا وملزما لمصدره ويرتب جميع التزامات المؤجر. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بانتهاء العلاقة الإيجارية معتبرا عقد الاتفاق مجرد وعد بالإيجار. خطأ وقصور وفساد. علة ذلك.

-------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد الإيجار عقد رضائي يخضع في قيامه وانقضائه لمبدأ سلطان الإرادة - فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها دون مجاوزة لنطاقها - مما يقتضي إيجابا يعبر به المؤجر على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير، فهو - متى قام صحيحا - يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوعد بالتعاقد طبقا للمادة 101 من القانون المدني يشترط لانعقاده أن يتفق الطرفان على المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه فضلا عن المدة التي يجب إبرامه فيها وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى أتفاق على شيء آخر، والمقصود بالمسائل الجوهرية أركان هذا العقد وشروطه الأساسية التي يرى العاقدان الاتفاق عليها والتي ما كان يتم العقد بدونها.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوعد بالإيجار هو عقد غير مسمى ينشئ في ذمة الواعد التزاما نحو الموعود له بأن يؤجر له العين إذا أظهر رغبته في استئجارها خلال مدة معينة، وينقلب إلى إيجار كامل بمجرد ظهور هذه الرغبة دون حاجة إلى رضاء جديد من جانب الواعد الذي يلتزم عندئذ بجميع التزامات المؤجر كما يلتزم الموعود له بجميع التزامات المستأجر.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن هذا العقد (الوعد بالإيجار) - وفقا للمادة 101 من القانون المدني - يعتبر ملزما لمن صدر منه متى تضمن العناصر الجوهرية لعقد الإيجار وهي المحل والأجرة والمدة، وأن تحدد فيه المدة التي يجوز فيها إلزام الواعد بإتمام الإيجار خلالها، وكان الاتفاق على تحديد هذه المدة كما يكون صريحا يجوز أن يكون ضمنيا، فيحق للقاضي أن يستخلص من ظروف الاتفاق المدة التي يقدرها لنفاذ الوعد بالإيجار.

5 - إذا أتفق المتعاقدان على وقت يبدأ فيه تنفيذه (الوعد بالإيجار) فإنه في هذه الحالة ينقلب الوعد بالإيجار والاستئجار إلى إيجار تام لأنهما في الحقيقة يبرمان إيجارا كاملا إلا أنهما أرجآ تنفيذه إلى أجل.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البين من نص المادة 145 من القانون المدني ومذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضي بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية، واستثنى من هذه القاعدة الحالات التي تكون فيها العلاقة القانونية شخصية بحتة، وهي تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص القانون.

7 - إذ كان البين من عقدي الاتفاق المؤرخ أولهما 15/ 9/ 2003 المعاصر لتحرير عقد الإيجار والأخر غير مؤرخ أن الاتفاق مبرم بين الطرفين المؤجر (مورث المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة) وبين الطاعن المستأجر، وقد تضمن وعدا بالتزام مورثهم بإبرام عقد إيجار جديد للطاعن عن حانوت النزاع لمدة تسع سنوات تالية الانتهاء مدة عقد الإيجار سند الدعوى في 29/ 9/ 2012 وتبدأ من 1/ 10/ 2012 وتنتهي في 29/ 9/ 2021 وذلك لقاء أجرة شهرية جديدة قدرها 1200 جنيه، فإن الاتفاق بهذه المثابة يكون قد انطوى على العناصر الجوهرية التي يتحقق بها علاقة التأجير الجديدة بين الطرفين، فحددا فيه المحل والمدة والأجرة وإن أرجآ تنفيذها وتحرير عقد الإيجار النهائي عنها إلى ما بعد انتهاء مدة عقد الإيجار سند الدعوى في 29/ 9/ 2012، وبدءا من 1/ 10/ 2012 أظهر الطاعن رغبته في التمسك بهذه الإجارة الجديدة بإنذاره للمطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة بعرض أجرة شهر أكتوبر سنة 2012 وإيداعها على ذمتهم، ومن ثم فإن هذا الاتفاق بين الطرفين يعد إيجارا تاما وكاملا وملزما لمصدره مورث المطعون ضدهم المذكورين، ويرتب جميع التزامات المؤجر، وكان المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة هم ورثته، فإن آثار هذا العقد بتأجير محل النزاع للطاعن لمدة تسع سنوات تالية لانتهاء عقد الإيجار المبرم مع مورثهم تنصرف إليهم وتسري في ذمتهم باعتبارهم خلفا عاما له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء العلاقة الإيجارية وطرد الطاعن معولا على انتهاء مدة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 15/ 9/ 2003 وللقول بأن عقد الاتفاق المعاصر له والمبرم بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة هو مجرد وعد بالإيجار لا ينشئ التزاما في ذمتهم ولا ينصرف إليهم في حين أن هذا الاتفاق بانتهاء مدة العقد انقلب إلى عقد إجارة تامة جديدة يلتزم بها المطعون ضدهم المذكورين بصفتهم خلفا عاما للمؤجر مورثهم، مما يعيبه ويوجب نقضه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة أقاموا على الطاعن والمطعون ضدها السادسة الدعوى رقم ... لسنة 2012 قنا الابتدائية "مأمورية نجع حمادي" بطلب الحكم بطردهما من محل النزاع المبين بالصحيفة والإخلاء والتسليم، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 15/ 9/ 2013 استأجر الطاعن من مورثهم المحل المشار إليه لقاء أجرة شهرية مقدارها ألف جنيه لمدة تسع سنوات تبدأ من 1/ 10/ 2003 وتنتهي في 29/ 9/ 2012، وقد أنذروا الطاعن بعدم رغبتهم في تجديد العقد بانتهاء مدته، ومن ثم أقاموا الدعوى، وبتاريخ 23/ 2/ 2013 حكمت المحكمة بانتهاء العلاقة الإيجارية وبالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن والمطعون ضدها السادسة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 32 ق قنا "مأمورية نجع جمادي" وبتاريخ 25/ 12/ 2013 قضت محكمة الاستئناف بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي - وسايره الحكم المطعون فيه - عول في قضائه بانتهاء العلاقة الإيجارية والإخلاء والتسليم على انتهاء مدة عقد الإيجار المؤرخ 15/ 9/ 2003 وهي تسع سنوات تنتهي في 29/ 9/ 2012، وبمقولة إن عقد الاتفاق المؤرخ 15/ 9/ 2003 المعاصر لتحرير عقد الإيجار - والمبرم بينه وبين المؤجر مورث المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة - هو مجرد وعد بالإيجار ينشئ التزاما في ذمة المؤجر الواعد فقط دون ورثته المطعون ضدهم ولا ينصرف أثره إليهم، رغم أن هذا الاتفاق المعاصر للعقد قد تضمن تأجير المحل للطاعن بأجرة شهرية مقدارها 1000 جنيه لمدة تسع سنوات تنتهي في 29/ 9/ 2012 طبقا للعقد وفيه التزم المؤجر (مورث المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة) بتحرير عقد إيجار جديد عند انتهاء تلك المدة بأجرة جديدة قدرها 1200 جنيه شهريا ولمدة تسع سنوات أخرى تبدأ في 1/ 10/ 2012 وتنتهي في 29/ 2/ 2021، فهو - وفقا لإرادة طرفيه - إجارة جديدة تبدأ عند انتهاء العقد وتسري في ذمة ورثة المؤجر كخلف عام له وفقا للمادتين 145، 150 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بانتهاء العلاقة الإيجارية دون إعمال إرادة الطرفين في إبرام الإجارة الجديدة والتي قدم الطاعن تدليلا عليها عقد الاتفاق المذكور وأخر غير مؤرخ بذات المضمون، وقد التفت الحكم عن طلبه الإحالة للتحقيق لإثبات ذلك، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد الإيجار عقد رضائي يخضع في قيامه وانقضائه لمبدأ سلطان الإرادة - فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها دون مجاوزة لنطاقها - مما يقتضي إيجابا يعبر به المؤجر على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير، فهو - متى قام صحيحا - يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه، وكان الوعد بالتعاقد طبقا للمادة 101 من القانون المدني يشترط لانعقاده أن يتفق الطرفان على المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه فضلا عن المدة التي يجب إبرامه فيها وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر، والمقصود بالمسائل الجوهرية أركان هذا العقد وشروطه الأساسية التي يرى العاقدان الاتفاق عليها والتي ما كان يتم العقد بدونها، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوعد بالإيجار هو عقد غير مسمى ينشئ في ذمة الواعد التزاما نحو الموعود له بأن يؤجر له العين إذا أظهر رغبته في استئجارها خلال مدة معينة، وينقلب إلى إيجار كامل بمجرد ظهور هذه الرغبة دون حاجة إلى رضاء جديد من جانب الواعد الذي يلتزم عندئذ بجميع التزامات المؤجر، كما يلتزم الموعود له بجميع التزامات المستأجر، وكان هذا العقد - وفقا للمادة 101 من القانون المدني - يعتبر ملزما لمن صدر منه متى تضمن العناصر الجوهرية لعقد الإيجار وهي المحل والأجرة والمدة، وأن تحدد فيه المدة التي يجوز فيها إلزام الواعد بإتمام الإيجار خلالها، وكان الاتفاق على تحديد هذه المدة كما يكون صريحا يجوز أن يكون ضمنيا، فيحق للقاضي أن يستخلص من ظروف الاتفاق المدة التي يقدرها النفاذ الوعد بالإيجار، وإذا اتفق المتعاقدان على وقت يبدأ فيه تنفيذه، فإنه في هذه الحالة ينقلب الوعد بالإيجار والاستئجار إلى إيجار تام لأنهما في الحقيقة يبرمان إيجارا كاملا إلا أنهما أرجآ تنفيذه إلى أجل، وكان البين من نص المادة 145 من القانون المدني ومذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضي بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية، واستثني من هذه القاعدة الحالات التي تكون فيها العلاقة القانونية شخصية بحتة، وهي تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص القانون. لما كان ذلك، وكان البين من عقدي الاتفاق المؤرخ أولهما 15/ 9/ 2003 المعاصر لتحرير عقد الإيجار والآخر غير مؤرخ أن الاتفاق مبرم بين الطرفين المؤجر (مورث المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة) وبين الطاعن المستأجر، وقد تضمن وعدا بالتزام مورثهم بإبرام عقد إيجار جديد للطاعن عن حانوت النزاع لمدة تسع سنوات تالية لانتهاء مدة عقد الإيجار سند الدعوى في 29/ 9/ 2012 وتبدأ من 1/ 10/ 2012 وتنتهي في 29/ 9/ 2021 وذلك لقاء أجرة شهرية جديدة قدرها 1200 جنيه، فإن الاتفاق - بهذه المثابة - يكون قد انطوى على العناصر الجوهرية التي يتحقق بها علاقة التأجير الجديدة بين الطرفين، فحددا فيه المحل والمدة والأجرة وأن أرجا تنفيذها وتحرير عقد الإيجار النهائي عنها إلى ما بعد انتهاء مدة عقد الإيجار سند الدعوى في 29/ 9/ 2012، وبدءا من 1/ 10/ 2012 أظهر الطاعن رغبته في التمسك بهذه الإجارة الجديدة بإنذاره للمطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة بعرض أجرة شهر أكتوبر سنة 2012 وإيداعها على ذمتهم ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق بين الطرفين بعد إيجارا تاما وكاملا وملزما لمصدره مورث المطعون ضدهم المذكورين، ويرتب جميع التزامات المؤجر، وكان المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة هم ورثته، فإن آثار هذا العقد بتأجير محل النزاع للطاعن لمدة تسع سنوات تالية لانتهاء عقد الإيجار المبرم مع مورثهم تنصرف إليهم وتسري في ذمتهم باعتبارهم خلفا عاما له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء العلاقة الإيجارية وطرد الطاعن معولا على انتهاء مدة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 15/ 9/ 2003 وللقول بأن عقد الاتفاق المعاصر له والمبرم بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة هو مجرد وعد بالإيجار لا ينشئ التزاما في ذمتهم ولا ينصرف إليهم في حين أن هذا الاتفاق بانتهاء مدة العقد انقلب إلى عقد إجارة تامة جديدة يلتزم بها المطعون ضدهم المذكورين بصفتهم خلفاً عاماً للمؤجر مورثهم، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى.

الطعن 4619 لسنة 56 ق جلسة 25 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 217 ص 1135

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى طاهر وحسن عميرة وصلاح البرجي وحسن عشيش.

------------

(217)
الطعن رقم 4619 لسنة 56 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص. حكم "بطلانه". بطلان. محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت. واجب.
وجوب تلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء أخر.
إغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل في المعارضة الاستئنافية أثره: بطلان إجراءات المحاكمة. لا يقدح في ذلك سبق تلاوة تقرير التخليص إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية أساس ذلك؟

------------
لما كان يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعاً مما يقيد تلاوة تقرير التلخيص، لما كان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء أخر حتى يلم القضاة بما هو مدون في أوراق الدعوى تهيئه لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعه الأوراق قبل إصدار الحكم، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التخليص أبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية، ذلك أن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض، مما يستلزم إعادة الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بـ...... الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً باستخدام آلة وطلب عقابه بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 102 (مائة واثنين جنيهاً) على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مركز دمياط قضت حضورياً بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسة جنيها لإيقاف التنفيذ، وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 102 على سبيل التعويض النهائي فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً.... اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعنت الأستاذة..... المحامية عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانته بجريمة الضرب وبإلزامه بالتعويض المدني المؤقت على الرغم مما ألم بإجراءات المحاكمة من بطلان يتمثل في عدم تلاوة تقرير التخليص بجلسة المحاكمة الاستئنافية قبل نظر الدعوى. ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعاً مما يقيد تلاوة تقرير التلخيص، لما كان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء أخر حتى يلم القضاة بما هو مدون في أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعه الأوراق قبل إصدار الحكم، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التخليص أبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية، ذلك أن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض، مما يستلزم إعادة الإجراءات.

الطعن 4677 لسنة 56 ق جلسة 30 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 220 ص 1144

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود البارودي ومحمد أحمد حسن ومحمود رضوان ورضوان عبد العليم.

--------------

(220)
الطعن رقم 4677 لسنة 56 القضائية

توقف عن إنتاج الخبز. تموين. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العذر". إثبات "بوجه عام". قانون "تفسيره".
إثبات قيام العذر الجدي أو المبرر المشروع للتوقف عن الإتجار. واجب على التاجر. المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدلة.
قيام العذر الجدي يجعل الامتناع عن الإتجار بعيداً عن دائرة التجريم.
الدفع بقيام العذر أمام محكمة الموضوع. يوجب عليها تحقيقه. إغفالها ذلك قصور.

------------
لما كان الشارع قد أوجب في المادة الثالثة مكرراً من الرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - بعد تعديلها بالقانون رقم 250 لسنة 1952 - أن يثبت التاجر قيام العذر الجدي أو المبرر المشروع لتوقفه عن الإتجار على الوجه المعتاد وعبر عن إفساحه في مجال العذر بما يتسع لغير القوة القاهرة من الأعذار والمبررات أو المواقف المشروعة، ومتى وجد إحداها بصورة جدية كان الامتناع أو التوقف بعيداً عن دائرة التجريم، فإذا دفع به أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه وتحقيقه حتى إذا صح لديها وجب عليها الحكم، بتبرئة المتوقف لأن توقفه عن الإنتاج يكون قد توافر له المبرر الذي يجعله خارج نطاق التأثيم، لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع التهمة المسندة إليه، بأن آلة المخبر تعطلت فجأة ولكن المحكمة ردت عليه بما لا ينفيه ولم تحقق ذلك الدعم بالمستند الذي قدمه الطاعن وأشار إليه الحكم - بلوغاً إلى غاية الأمر وهو دفاع جوهري إذ تندفع به - لو صح - التهمة المسندة إلى الطاعن، فإن حكمها يكون معيباًً بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة.... بأنه: توقف عن إنتاج الخبز البلدي بغير ترخيص من الجهة المختصة وفي المواعيد المقررة لإنتاجه، وطلبت عقابه بالمواد1، 2، 3، من القرار رقم 179 لسنة 1952 والمواد 3 مكرراًََََ، 56،57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 250 لسنة 1957 والقرار رقم 39 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً... عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه خمسمائة جنيه وغلق المخبز لمدة أسبوعين وشهر ملخص الحكم على واجهة المخبز لمدة سنة. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما عابه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة التوقف عن إنتاج الخبز البلدي بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأن دفاعه قام على أساس التعطل المفاجئ لماكينة الإنتاج مما دعاه إلى إبلاغ الشرطة واستدعاء من يزيل العطل. وقدم محضراً بذلك للمحكمة، وهو ما ينفي القصد الجنائي لديه إلا أن المحكمة دانته وأطرحت دفاعه دون تحقيقه - وبأسباب قاصرة، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ولما كان الحكم المطعون فيه - بعد أن بين واقعة الدعوى - عرض لدفاع الطاعن المتمثل في أنه توقف عن إنتاج الخبز لتعطل آلة المخبز فجأة في اليوم السابق على واقعة الضبط وقدم محضراً لإثبات هذه الحالة، ثم أطرح الحكم هذا الدفاع قائلاً أنه لا يجوز التوقف عن الإنتاج إلا بعد إخطار مديرية التموين المختصة بالرغبة في التوقف لإصلاح الآلة، وقد كان في مكنته الإبلاغ في اليوم السابق حتى تتم معاينة المخبز و بيان وجه العطل، أما ما أثبته بمحضر إثبات الحالة فلا يعدو قولاً مرسلاً. لما كان ذلك، وكان الشارع قد أوجب في المادة الثالثة مكرراً من الرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1954 - بعد تعديلها بالقانون رقم 250 لسنة 1952 - أن يثبت التاجر قيام العذر الجدي أو المبرر المشروع لتوقفه عن الإتجار على الوجه المعتاد وعبر عن إفساحه في مجال العذر بما يتسع لغير القوة القاهرة من الأعذار والمبررات أو المواقف المشروعة، ومتى وجد إحداها بصورة جدية كان الامتناع أو التوقف بعيداً عن دائرة التجريم، فإذا دفع به أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه وتحقيقه حتى إذا صح لديها وجب عليها الحكم، بتبرئة المتوقف لأن توقفه عن الإنتاج يكون قد توافر له المبرر الذي يجعله خارج نطاق التأثيم، لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع التهمة المسندة إليه، بأن آلة المخبر تعطلت فجأة ولكن المحكمة ردت عليه - بما لا ينفيه ولم تحقق ذلك الدفع المدعم بالمستند الذي قدمه الطاعن وأشار إليه الحكم - بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وهو دفاع جوهري إذ تندفع به - لو صح - التهمة المسندة إلى الطاعن، فإن حكمها يكون معيباًً بما يوجب نقضه والإحالة.، بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن.

الطعن 4363 لسنة 56 ق جلسة 21 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 221 ص 1147

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفه وسري صيام.

----------------

(221)
الطعن رقم 4363 لسنة 56 القضائية

 (1)أمر بألا وجه. إجراءات "إجراءات التحقيق". دعوى جنائية. قوة الأمر المقضي.
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة. ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
 (2)دعوى جنائية. دعوى مدنية "نظرها والفصل فيها". قانون "تفسيره".
الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
 (3)دفوع "الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية" أمر بألا وجه. دعوى جنائية. دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جوهري. وجوب أن تعرض المحكمة له إيراداً ورداً. إغفال ذلك. قصور.

---------------
1 - أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
2 - أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
3 - لما كان الدفع - بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى - المبدى من الطاعنين جوهرياً ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعويين الجنائية والمدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعنين وإلزامهم متضامنين بالتعويض، دون أن يعرض للدفع المبدى منهم إيراداً له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد الطاعنين بوصف أنهم...... (أولاً) اعتدوا عليه بالضرب على النحو المبين بالصحيفة (ثانياً) الأول والخامس وجها إليه عبارات القذف والسب على النحو المبين بالصحيفة. وطلب عقابهم بالمواد 242/ 1، 3، 302، 306 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة قضت حضورياً... عملاًًً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل وأمرت بالإيقاف عن تهمة الضرب وتغريم كل من الأول والأخير عشرين جنيهاً عن تهمة القذف وإلزامهم متضامنين أن يدفعوا جميعاً للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهم. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الضرب ودان أولهم وآخرهم بجريمة القذف وألزمهم متضامنين بدفع تعويض للمدعي بالحقوق المدنية، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن محاميهم دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية مازال قائماً، لكن الحكم التفت عنه إيراداً له ورداً عليه. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية في 24 من نوفمبر سنة 1981 أن محامي الطاعنين دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر حفظ من النيابة العامة ينطوي على قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وهو الدفع الذي صمم عليه المدافع عن الطاعنين أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة... لما كان ذلك، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي، وكانت الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدى من الطاعنين جوهرياً من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعويين الجنائية والمدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعنين وإلزامهم متضامنين بالتعويض، دون أن يعرض للدفع المبدى منهم إيراداً له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده مصاريف دعواه المدنية.