الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 نوفمبر 2021

المادة (47) : الأجازة السنوية

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (47)

تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 43 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة تزاد إلى شهر متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات متصلة، كما تكون الأجازة لمدة شهر في السنة لمن تجاوز الخمسين, تقتصر الأجازة السنوية في السنة الأولى من خدمة العامل على خمسة عشر يوما ولا يمنحها إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل.

ويجوز بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب زيادة مدة الأجازة بمقدار سبعة أيام في السنة على الأكثر بالنسبة للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة أو الخطرة في المناطق النائية التي يحددها القرار.

ولا يجوز للعامل النزول عن أجازته.".

 

وتقابلها المادة 58 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يلتزم صاحب العمل بإعطاء كل عامل أمضى في خدمته سنة كاملة إجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوما بأجر كامل.

وتزاد الإجازة إلى 21 يوما متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل.

ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.".

وقد استبدلت المادة بالقانون رقم 24 لسنة 1974 والمنشور بتاريخ 16/5/1974 ليصبح نصها كالتالي : "

تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة تزاد إلى شهر متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات متصلة، كما تكون الإجازة لمدة شهر واحد في السنة لمن تجاوز سنه الخمسين وتقتصر الإجازة السنوية في السنة الأولى من خدمة العامل على خمسة عشر يوما ولا يمنحها العامل إلا بعد مضي ستة شهور من تاريخ التحاقه بالعمل.

ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.      

ويجوز للعامل بسبب عارض أن ينقطع عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام خلال السنة وتحتسب الإجازة العارضة خصما من الإجازة السنوية المقررة للعامل".

الأعمال التحضيرية : (1)

السيد العضو عبدالعزيز مصطفى (المقرر) : " الباب الرابع الإجازات مادة ٤٧ -(2) : تكون مدة الإجازة السنوية ٢١ يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ٠ وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل ٠ وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية. ولا يجوز للعامل النزول عن أجازته" ٠

رئيس المجلس : هناك عدة تعديلات على هذه المادة. وليتفضل السيد العضو محمد وهب الله بشرح تعديله .

السيد العضو محمد وهب الله محمد على : سيادة الرئيس ، أود أن استأذن سيادتكم قبل الدخول في التعديل أن أتوجه بسؤال لسيادة الوزير: فقد ورد في المادتين : الثانية بأنه " تظل الأحكام بالتشريعات الخاصة ببعض فئات الأعمال السارية .. " بمعنى أن يتم الاحتفاظ بحقه ، كذلك المادة الرابعة ذكرت نفس الكلام بأنه سيتم احتفاظه بمزاياه بما فيها الإجازات ، وسؤالي . هل العاملون الحاليون قبل تطبيق القانون وهم التابعون لقطاع الأعمال الذين يحصلون على إجازات ٢١ يوماً بعد عام و٣٠ يوما بعد عشر سنوات و٤٥ يوما بعد بلوغهم سن ٥٠ سنه ، هل هذا القانون سيؤدي إلى انتقاص حقوق العمال الحاليين أم لا ؟ أرجو إجابتي عن هذا السؤال حتى أكمل تعديلي ، فاذا كان لا يوجد انتقاص من حصولهم والوضع سيظل كما نصت المادتان : الثانية والرابعة بإعطائهم هذه المزايا ، إذن فلا توجد مشكلة.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : شكرًا سيادة الرئيس . لا يوجد انتقاص ولا ساعة من أي عامل طبقا للمادتين: الثانية والرابعة ، فكل من ينضم لهذا القانون وتحت أحكامه يحتفظ له بكل حقوقه إن كانت إجازات أو غير إجازات ، فلا يوجد انتقاص بل بالعكس فالمادة الجديدة أضافت الأحسن لمن ينطبق عليهم القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ أما الذين تحكمهم تشريعات أخرى ، فأي شخص سينضم للقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ يحتفظ بكل مزاياه سواء الإجازات أو غيرها ، شكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو محمد وهب الله محمد على : شكرًا سيادة الرئيس . بعد التوضيح الذى ذكره سيادة الوزير ، أوافق على المادة كما أقرتها اللجنة .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : شكرًا سيادة الرئيس . إنني اقترح إعادة ترتيب المادة حتى تكون منطقية ففي الفقرة الأولى اقترح تعديل عبارة " متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر لتكون " لدى صاحب عمل أو غيره " لأن الصياغة غير منضبطة . واقترح أيضا أن تكون الفقرة الثالثة قبل الفقرة الثانية حتى تكون الإجازات في الأول " إذا قلت مدة خدمة العامل عن السنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر " وبعد ذلك تأتى الاستثناءات " وفي جميع الأحوال تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما لمن تجاوز سن الخمسين ". وفي آخر فقرة اقترح بان تكون " وبمراعاة حكم المادة ٤٨ من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن إجازته" لماذا ؟ لأنه في المادة ٤٨ ممكن قطع الإجازة كذلك رفض العامل القيام بإجازة " والأمر يستلزم تفسير هذه الفقرة ونقول " لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .. " ، وأنا كاتب لسيادتك الاقتراح بالضبط . سؤال آخر لسيادة الوزير : ففي القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ كان العامل الذي تقل خدمته عن سنه يمنح ١٥ يوما بشرط قضاء ستة أشهر ، ولكن ورد في مشروع القانون بأن يتم حساب نسبة الأيام ، فكيف سيتم احتسابها فالعملية تحتاج لآلة حاسبة لحساب الإجازات ، وأرى العودة للنص الوارد في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، فلماذا تم تغييرها ؟ شكرًا سيادة الرئيس .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، بالنسبة للتعديل الذي اقترحه السيد العضو الدكتور زكريا عزمي والخاص بعبارة "صاحب عمل أو غيره " يمكن أن تفسر "غيره" بأن يكون غير صاحب عمل ، ولكن عبارة " صاحب عمل أو أكثر " هو المقصود أنها أصحاب أعمال ، لأن عبارة " غيره " يعنى صاحب عمل أو غيره ، يصح أن يكون صاحب عمل أو غيره فالمسألة بها لبس، فالصياغة هنا "نقصد صاحب عمل أو أكثر" . موضوع الخمسة عشر يوما بالعكس هي الميزة ..

رئيس المجلس : سيادة الوزير ، في اللغة العربية طالما ذكر عبارة "لدى صاحب العمل " .. بالتعريف تكون " أو غيره " تعنى غير هذا . أما المادة الواردة فهي منطقية لأنها غير معرفة حيث ورد بها " صاحب عمل أو أكثر " فالعبارتان صحيحتان بشرط الالتزام بالصياغة لكل منهما .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : الموضوع الآخر ، والخاص بالإجازة الخمسة عشر يوما في القانون القائم فقد أصبحت واحدا وعشرين يوما كلها وموضوع تجزئة الإجازة فهي ليست تجزئة ولكن هي النسبة الخاصة بالإجازة المستحقة فهي تنفذ حتى على مدة الخمسة عشر يوما بمعنى لو أمضى مدة ستة أشهر يستحق نصف الخمسة عشر يوما ، ولو ترك العمل يكون له حق لدى صاحب العمل نصف ال ٢١ يوماً ، وهكذا نسب الشهور التي قضاها في خدمة صاحب العمل يستحق بقدرها إجازات وهى مسألة تحقق العدالة ولابد من تطبيقها وهذا هو المقصود . وبالنسبة للموضوع الخاص " لا يجوز للعامل النزول عن إجازته " وسيادتكم تعلمون تماما أن هذا تنفيذا للاتفاقية الدولية رقم ١٥٢ بالمادة الرابعة والخاصة بالإجازات السنوية مدفوعة الأجر " يعتبر باطلا أي اتفاق للتخلي عن الحق في الإجازة السنوية مدفوعة الأجر " فهذه مسألة لابد من النص عليها . أما بالنسبة للتجزئة والخاصة بالمادة ٤٨ فعندما يتم مناقشتها فإذا كان لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال فهذا لا يجوز حماية للطفل . وهذا ردًا على التساؤلات التي ذكرها الأستاذ الدكتور زكريا عزمي ، شكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير ): بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس ، إن تعديلي حقيقة أود أن يكون في صلب المادة " يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية ، والراحة الأسبوعية . - إذن لابد أن نضيف هذه الجزئية لكى لا يحسب صاحب العمل العطلات الرسمية ضمن الأيام التي اقترحها على النحو التالي : وهي ال ٢١ يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة وهى موجودة ، ولكن العامل الذى لم يمض عليه سنة كاملة ؟! لذا اقترح النص الآتي " إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها لدى صاحب العمل .. " ، وهناك أيضا مدة ٣٠ يوما لمن أمضى في الخدمة خمسة عشرة سنة لدى صاحب العم ل ، وهناك مدة ٤٥ يوما لمن تجاوز عمره سن الخمسين عاماً ، وفى الحقيقية المادة تسير بهذا الأسلوب جيدًا ، ولكن لابد أن نضع ضوابط حتى لا ننقص من حق العامل ، وهذا هو اقتراحي ، وشكرًا .

رئيس المجلس : السيد العضو عادل شعلان يريد استبدال عبارة "خمسة وأربعين يوما " بدلا من " ثلاثين يوما " ، فليتفضل بشرح اقتراحه .

السيد العضو عادل سعد جاد الله شعلان : المادة تنص على " .. كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين " وإنني أقترح تعديلها " كما تكون الإجازة لمدة ٤٥ يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين " وذلك طبقا للمادة ٦٥ فقرة د من قانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ، بدلا من ٣٠ يوما ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد : سيادة الرئيس ، معالي الوزير يقول أنه ليس هناك انتقاص ، هو ليس هناك انتقاص بحكم مواد الإصدار للذي موجود الآن ، لكن سيادتك هذا الكلام سيطبق فيما بعد على كل العاملين وبالتالي سيكون هناك انتقاص ، فالعامل الذي يتمتع الآن في القطاع العام أو في قطاع الأعمال العام الذى يحصل على ٤٥ يوما بعد سن الخمسين ، فالذي سيعين الآن بعد ذلك لن يتمتع بهذه الميزة ، إذن نحن نكون قد انتقضنا ، وبدلا من أن نحدث توازنا بين كفتى العملية الإنتاجية صاحب العمل والعامل رجحنا كفة صاحب العمل وأضررنا بالعامل في هذا التشريع ، ولذلك فإنني أطالب بالعودة إلى الحقوق المكتسبة طوال الفترة الماضية للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام تكون مدة الإجازة ٤٥ يوما بعد سن الخمسين وتكون الإجازة ١٥ يوما في الأماكن الخطرة والشاقة كما كانت في القانون وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو سيد أحمد يوسف الشورة (حسنين الشورة (: سيادة الرئيس ، إن هذه المادة العامل اكتسب فيها حقوقا ، ومن المفروض عندما نعد قانونا نعطى له ميزة أخرى ولا ننتقص منه ، فالمفروض بعد سنة يحصل على ٢١ يوماً ، وهذا أمر عادي ، وإذا أمضى في العمل مدة عشر سنوات يحصل على ٣٠ يوماً إجازة اعتيادية ، وبعد وصوله إلى سن الخمسين المفروض أن يحصل على خمسة وأربعين يوماً إجازة ، والمناطق الخطرة المفروض أن يزيد فيها خمسة عش ر يوماً سيادة الرئيس ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : سيادة الرئيس ، بالنسبة للقانون العام وقانون العمل وقانون القطاع العام الإجازة ٤٥ يوما ، ولذلك فإنني أقترح تعديلات في المادة حتى تكون كالآتي ، وهذا موجود عند سيادتك : تعدل بحيث تزيد مدة الإجازة المقررة لمن يبلغ سن الخمسين إلى ٤٥ يوماً بدلا من ٣٠ يومًا . كما اقترح إضافة عبارة " خضع خلالها لقوانين التأمين الاجتماعي " بعد عبارة " تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر " فتصبح العبارة بعد الإضافة كالآتي " تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر خضع خلالها لقوانين التأمين الاجتماعي " وذلك حتى نتيقن من استمراره في الخدمة لمدة عشر سنوات هذا بالنسبة للفقرة الأولى . أما الفقرة الثانية الخاصة بإجازة العامل الذى تقل مدة خدمته عن سنة فأقترح إجراء تعديل عليها لتصبح الآتي : " إذا قلت مدة العامل عن سنة استحق إجازة لا تجاوز أسبوعا بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل " بدلا من حساب الإجازة المستحقة للعامل بنسبة المدة التي قضاها في العمل ، كذلك فإنني أتمسك كالأخوة بمدة خمسة وأربعين يوما لمن تجاوز خمسين سنة لمساواة العامل مع قانون قطاع الأعمال ، وشكرًا جزيلا .

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد عبد اللطيف : سيادة الرئيس ، إنني أنضم للرأي الذي يقول أنه بعد الخمسين سنة تكون الإجازة خمسة وأربعين يوما والحكمة في هذا سيادة الرئيس ، أننا نقول أنه أمضى عشر سنوات ، ولنفترض أن شخصا عمره ١٨ سنة وبعد عشر سنوات أعطيته ميزة أنه يحصل على ثلاثين يوما فالذي بلغ ٢٨ سنة سيحصل على ميزة الثلاثين يوماً والذي بلغ ٥٠ سنة فأكثر حتى سن ٥٩ سنة سيعامل نفس معاملة الشخص الذي بلغ ٢٨ سنة الذى يعتبر مضاعفا له في السن فيجب أن نراعى ظروف من بلغ ٥٨ سنة أو ٥٩ سنة ، ظروفه العائلية والاجتماعية قد تكون فيها صعوبة ، وإنني أعتقد لو رجعنا إلى النص القديم بحيث تكون الإجازة ٤٥ يوماً فتكون معقولة ومقبولة ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو هشام فهمى محمد كامل : شكرًا سيادة الرئيس ، إنني أرى أيضا أن تزاد الإجازة السنوية إلى ٤٥ يوما بدلا من ٣٠ يوماً لمن تجاوز سن الخمسين ، لأنه ليس من المعقول أن نسوى بين العامل الذى أمضى عشر سنوات في العمل بالعامل الذى تجاوز سن الخمسين . لذا أرجو شاكرًا أن تزاد الإجازة السنوية إلى ٤٥ يوماً وهذا ما أخذ به القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بشأن العاملين في القطاع العام ، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن : بسم الله الرحمن الرحيم أحب أن أسأل معالى الوزير ، وأقترح إضافة فقرة ثالثة لعلها تكون في مادة أخرى وهى خاصة بالعمال الذين تستدعى ظروفهم الاجتماعية التنازل عن الإجازة السنوية بمقابل أجر ، فهل هناك قانون يمنع ذلك ، أم يوجد هذا في مادة أخرى من مواد مشروع القانون ؟ فهو استفسار ، وإنني أقترح إضافة فقرة تبيح له حق التنازل عن إجازته في مقابل أجر لا يقل عن أجره وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو على فرج عبد العال محمد : شكرًا سيادة الرئيس ، إن الذي أريد أن أستوضحه من السيد الوزير أن الإجازة ثلاثون يوماً لمن تجاوز سن الخمسين بشرط أن يكون قضى في العمل عشر سنوات لأنه ينص عليها " لمن تجاوز سن الخمسين بشرط أن يكون قد قضى في العمل عشر سنوات " فهل كل من يبلغ سن الخمسين حتى ولو كان أمضى ثلاث سنوات فقط في العمل يحصل على هذه الإجازة؟ وإنني أنضم للزملاء في زيادة هذه المدة إلى ٤٥ يومًا حتى لا يتساوى مع صغار السن .

السيد العضو حسين قاسم على مجاور : شكرًا سيادة الرئيس ، توضيحا للزملاء ، إننا لم نأت بجديد في هذه المادة ، فهذه الإضافة موجودة في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ويجب أن نفرق بين القوانين أرقام ٤٨ و٢٠٣ و٩٧ وهذا القانون ، فهذا يعمل على القطاع الخاص الكبير والصغير ، فنريد ألا نفعل شيئا ، ونقول إننا نعمل على القانون رقم ٤٨ ، فالقانون رقم ٤٨ خاص بالقطاع العام و٢٠٣ خاص بقطاع الأعمال العام وله لوائحه ونظمه الخاصة ، نحن نعمل على قانون يخص القطاع الخاص ككل كبير وصغير ، فالمادة موجودة ، وموجود في القانون القائم وما حدث في المادة هو إعادة صياغة فقط سيادة الرئيس إنما النص القائم في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ هو نفس النص الذى نناقشه ولم نأت بجديد ، وما تم هو أنه أعيدت الصياغة وتم ضبطها بشكل جديد ، ولا يوجد خلاف هذا ٢١ يوماً للأقل من عشر سنوات و٣٠ يوماً لمن أمضى عشر سنوات فأكثر والذى عمره خمسون سنة يحصل على شهر ، المدة حسب النسبة في السن ة الأولى ، أننا لم نأت بجديد فيها حتى نضيع وقتنا ونضيع وقت المجلس ، هذا المطبق الحالي الذى نناقشه بإعادة صياغة جديدة ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء : شكرًا سيادة الرئيس ، حقيقة إنني تصورت مع الزملاء أن المطلب العمالي هو الإبقاء على الثلاثين يوماً لأن العالم كله الذي ينافسنا في الاستثمار يخلق مناخاً أفضل والمناخ الأفضل يعني إجازات أقل وعمل أكثر ونحن في أشد الحاجة إلى العمل الأكثر ، هذا أمر . الأمر الثاني : أننا الآن نطبق على القطاع الخاص ونريد للقطاع الخاص أن ينافس فهل لكي ننافس نزيد مدة الإجازة وبالتالي أزيد تكلفة الأجور ؟ ! فلنجعل الزيادة في تكلفة الأجور في مقابل شيء آخر ، مقابل زيادة الإنتاج فنحن نرجو طالما نحن مع إعادة صياغة المادة الموجودة في القانون القائم ، فالشخص عندما يمكث في المنزل أكثر من أسبوع فإنه يمل ، خمسة وأربعون يوماً إجازة !! أنها مدة طويلة جدًا ، فلنتحدث عن خمسة وأربعين يوماً عمل متصل ، هذا ما أظنه ، فنحن في عمل متصل لمدة خمسة وأربعين يوماً، عمل متصل حتى يوم الجمعة ، وحضراتكم تأتون إلينا فتجدوننا يوم الجمعة وشكرًا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : يطلب السيد العضو مصطفى محمد مصطفى تصحيح واقعة ، فليتفضل .

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد : أن السيد العضو حسين مجاور قال إن القانون لن يطبق إلا على القطاع الخاص بينما هذا الكلام سيطبق على العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وبذلك نكون قد انتقصنا من حقهم ، وشكرا سيادة الرئيس .

السيد العضو حسين قاسم على مجاور : لقد ذكرت أن القانون رقم ٢٠٣ له لوائحه والقانون رقم ٤٨ له لوائحه ولكن هذا قانون يشمل القطاع الخاص ككل ، وعندما نأتي لتنفيذ هذا القانون فما هو سار في القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سيظل ساريا وما هو سار في القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ يظل ساريا ، إنما نحن نتحدث في العموميات في الكم الأكبر الذى ينفذ اليوم والنص القائم القديم موجود كما هو .

المقرر : سيادة الرئيس ، نحن قد احتفظنا بكل المزايا للعمال لمن صدر بشأنهم قوانين خاصة سواء كان القانون رقم ٤٨ أو خلافة ، المادة ٤٧ جاءت بمزايا عن المادة المقابلة لها ، المادة المقابلة لها لم تذكر صاحب عمل أو أكثر ، يعني إذا كان يعمل أقل من عشر سنوات كان يأخذ بنسبة مدته ولكن هنا أضاف صاحب عمل أو أكثر ومعنى هذا أن هذه ميزة توصله إلى عشر سنوات فيستحق المدة بالكامل ، هذه نقطة . النقطة الثانية : أن الإجازات الرسمية والأعياد وخلافة كانت تحسب ضمن الإجازات الممنوحة له ، هذه المادة أضافت هذه المدة ، فالمدة الحقيقية ليست ثلاثين يوماً لكن ٣٦ يوماً إذا أضفنا أربعة أيام في الشهر ويوم الإجازة فتكون ٣٦ يوماً وليست ٣٠ يوماً أن هذه المادة أضافت جديدًا ، كان لا يمنح إجازة إلا بعد ستة أشهر اليوم يمنح في أي وقت إجازة نسبية عن المدة المنقضية في العمل ، إذن هذه المادة أتت بجديد وأتت بمزايا أكثر ويحتفظ مشروع هذا القانون بكافة المزايا المعطاة ، فالمادة كما جاءت بالإضافة إلى ما قاله السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء أننا اليوم عندما نرى في كل الشركات حجم الإجازات المؤجلة نجده حجماً كبيرًا جدا جدًا فنحن اليوم نضع الحدود المعقولة التي تتناسب مع ظروفنا .

السيد العضو على سيد فتح الباب : شكرًا سيادة الرئيس ، بالفعل المادة أضافت جديدًا بالنسبة للقطاع الخاص إنما عندما نأتي لنضم قطاع الأعمال والقطاع العام نشعر وإن أبقينا على المزايا الحالية كما هي فالذي سيعين في المستقبل في قطاع الأعمال أو القطاع العام فإنه سيشعر بأنه ينتقص من الحقوق المماثلة لزميله في نفس العمل بمعنى أننا سنجد شخصاً يعمل مثلا في شركة الحديد والصلب وسنه فوق الخمسين سنه يحصل على ٤٥ يوماً وآخر يعين على القانون الجديد الذى نشرعه حاليا سيحصل على ٣٠ يوماً ، وهو في الحقيقة يؤدي نفس العمل في نفس المنشأة ولكن أحدهم يحصل على ميزة ٤٥ يومًا والآخر يعامل على ميزة ٣٠ يوماً فهذه هي الإشكالية التي حدثت سيادة الرئيس ، هذا أمر . الأمر الثاني : سيادة الرئيس أن المخاطبين بالقانون رقم ٤٧ وهم العاملون في الدولة يحصلون على ٤٥ يوماً الذين تجاوزوا الخمسين سنة ، قرناؤهم في الأماكن الأخرى سيحصلون على ٣٠ يوماً ، فقانون العمل رقم ٤٧ ما زال مستمرا وسيظل مستمرًا والمشروع الحالي لا يخاطبهم . فالاقتراح سيادة الرئيس أنه لابد أن يكون هناك فض اشتباك بين القطاع الخاص الحالي الذى أضافت له المادة ميزة وهذه حقيقة وبين الناس الذين في قطاع الأعمال والقطاع العام الحاليين سيظلون كما هم ، لكن الذى سيعين سينتقص من الحقوق المتاحة له ، ونريد توضيحا من سيادة الوزير ، وإنني أقترح أيضا ٤٥ يومًا ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لا أدرى من أين أتى الأخوة ، بأن هذا سيطبق على القطاع العام وقطاع الأعمال ، غير وارد في هذا، غير وارد فيما يخص هذا الأمر بالذات ، القطاع العام وقطاع الأعمال عندما يتحول إلى قطاع خاص يكون الذي فيه يحتفظ بحقوقه والذي سيعين لأنه وقتها سيكون قطاعا خاصا لا أستطيع أن أفرق بين الذي سيعين لا أدرى إذا كان قطاعاً عاماً أم قطاعا خاصا فهذا يسوى بين الناس ، وإنني لا إداري كيف نناقش في أمر ونأخذ وقتا فيها ، بالإضافة سيادة الرئيس إلى ما قاله السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء الحقيقة أن الروح العمالية الآن وخاصة في آسيا تتبارى في تخفيض الإجازات وهناك تسابق بين نقابات العمال في كوريا وفي اليابان لمزيد من الإنتاج والإنتاجية ونحن نثبت هذه الروح في عمالنا ولا انتقاص إطلاقا من حق أي عامل في هذا القانون ، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء قال كلاماً صحيحا جدا وهو أن التشريع أصبح مثل الإنتاج اليومي ويسمونه المنتج القانوني وخاضع للمنافسة والاستثمار يأتي في ضوء التشريع الذي يعطي له مزايا أكثر ولو أن التشريعات الأخرى أفضل من تشريعنا فلن يأتي إلينا أحد للاستثمار ، فيجب أن نفهم هذا الكلام .

(صوت من السيد العضو سيف رشاد يطلب الكلمة)

رئيس المجلس : أنبه السيد العضو سيف رشاد إلى أنني لدي قائمة لطالبي الحديث فلابد أن نلتزم بها وانتظر حتى يأتي دورك.

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : بالنسبة لمدة الإجازة وهي ٣٠ يوما ، لمن تجاوز سن الخمسين عاما ، نحن نوافق على ذلك ولكن لي استفسار للسيد الوزير ، حيث إن الفقرة الأخيرة تضمنت " وفي جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام .." أي أن مدة الأجازة السنوية ستصبح ٣٧ يوما .

المقرر : اقرأ الفقرة جيدا .

السيد العضو سيف رشاد محمد سلامة : سيادتك هنا قلت إن هذه أجازة سنوية ، ولو رجعنا إلى القانون رقم ٤٧ .

رئيس المجلس : نحن نتحدث عن الأجازة الاعتيادية .

السيد العضو سيف رشاد محمد سلامة : إننا نتحدث عن الأجازات العارضة والاعتيادية سيادة الرئيس والقانون رقم ٤٧ يحدد الأجازة ٤٥ يوما بالإضافة إلى سبعة أيام أجازة عارضة ، ومن حق العامل الحصول على الأجازة العارضة ، هذا بالنسبة للقانون رقم ٤٧ .

المقرر : إذن نقرأها مع بعضنا البعض مرة أخرى .

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : هنا ، وضعت مع بعضها ، وأنا أريد أن أستفسر ، هل هي دون الأجازات العارضة ، أم هي إجمالي الأجازة ؟ هذا هو كل المطلوب فقط .

المقرر : " في الأعمال الشاقة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية .

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية . أنا أريد استفسارا سيادة الوزير لكي أقتنع ، هل مدة الأجازة الثلاثين يوما ستصبح ٣٧ يوما وستصبح الأجازة ال ٢١ يوما ٢٨ يوما أم تتضمن الأجازات العارضة ؟.

المقرر : إن الأجازة العارضة أمر آخر سيرد فيما بعد ، لو سمحت .

رئيس المجلس : نحن نتحدث عن الأجازة السنوية .

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : نعم يا سيادة الرئيس ، إن الفقرة نصت على " وفي جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام.."، أي في الثلاث الحالات وهي ال ٢١ يوما ، وال ٣٠ يوما ، وال ٣٠ يوما لمن تجاوز الخمسين عاما ، وشكرا سيادة الرئيس .

المقرر : إن هذه الأجازة تخص الذين يعملون في الأعمال الشاقة أو الخطرة .

السيد العضو محمد خليل على قويطة : سيادة الرئيس ، في نهاية الفقرة الأولى من نفس المادة تتحدث عن حساب الأجازات أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ، وأنا أقول كل عيد أو مناسبة قومية لا يعتبر عطلة ، بدليل أن عيد السويس مثلا تعطل فيه المدارس والجامعات ولا تعطى عطلة للموظفين ولذلك اقترح تعديلا بسيطا على نهاية المادة ، حيث إن المادة صريحة فهي تتكلم عن جميع الأعياد والعطلات الرسمية ، وفي الحقيقة ليس كل عيد عطلة رسمية مثل عيد السويس مثلا . لذلك أنا اقترح تعديلا بسيطا يمنع هذا اللبس ، تحل عبارة " أيام العطلات الرسمية والراحة الأسبوعية" محل عبارة "أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية" ، لأن كل عيد ليس عطلة إلا في الجامعات والمدارس فقط ، وأريد أن أستمع إلى رأى السيد الوزير .

السيدة العضو الدكتورة آمال عبدالرحيم عثمان : بالنسبة للأعياد المادة ٥٢ حددت الحق في الأجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، إذن الأعياد ليست مطلقة إنما تحدد بقرار من الوزير المختص طبقا لنص المادة ٥٢ التي تحدد الأعياد ومتى تعتبر عطلة ، فالوزير المختص هو الذي يحددها .

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني : أنا أتحدث عن العبارة الأخيرة في المادة وهي "ولا يجوز للعامل النزول عن أجازته " وأرى أنها يجب أن تصبح : " لا يجوز الاتفاق المسبق على النزول عن الأجازة" وما يؤيد كلامي هذا أولا : الإشارة التي تشير إليها سيادتك في الاتفاقية "يعتبر باطلا أي اتفاق للتخلي عن الحق في الأجازة " ، أي أن البطلان هنا سيادة الرئيس يعود على الاتفاق وليس على النزول عن الأجازة . ثانيا : أن المادة اللاحقة لهذه المادة تنص على "ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل لها كل ثلاث سنوات " ، سيسوى رصيد الأجازات ، فكيف سيكون هناك رصيد للأجازات؟ وطالما انه يوجد رصيد أجازات ، إذن الأصل انه يجوز التنازل عن الأجازة . ثالثا : سيادة الرئيس مصلحة العمل ومصلحة العامل نفسه انه إذا اقتضت مصلحة العمل واتفق العامل مع صاحب العمل على النزول عن أجازته مقابل التعويض عنها فما المشكلة ؟ وشكرا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، إن المادة التالية لهذه المادة تتحدث عن تأجيل الأجازات ، ولقد نص القانون على أن يقوم العامل بأجازة إلزامية ١٥ يوما منها ٦ أيام مجمعين وما بقي من ال ٢١ يوما يمكن أن يتم تراكمهم ، ونحن لا نريد هذا التراكم إلى ما لا نهاية كما يحدث ، ونحن نريد كل ثلاث سنوات أن يتم إما الصرف المادي للعامل مقابل هذا ، لأنه أحيانا يتراكم للعامل أجازة قد تصل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر ولا يدفع له صاحب العمل مقابل ذلك ولا يعطيه أجازة ، لأنها تكون أكثر من اللازم ، ولذلك اقترحنا تصفية الأجازات أولا بأول ، ، كل ثلاث سنوات على صاحب العمل إجبارا ، إما أن يعطي للعامل أجازاته المتراكمة ، أو يعطيه مقابلا ماديا إذا كان في حاجة إليه ، لكن الأجازات الإجبارية والإلزامية لابد للعامل أن يقوم بها أثناء السنة وهي ١٥ يوما منها ٦ أيام تكون دفعة واحدة ، هذا هو الموضوع سيادة الرئيس .

السيد العضو سيد أحمد يوسف الشورة (حسنين الشورة) : سيادة الرئيس ، أريد أن أقول إن العامل يأخذ حقه في الأجازة ، وإذا كان صاحب العمل يحتاجه ، فلا مانع أن يكافئه صاحب العمل .

السيد العضو صابر عبدالصادق محمد سعيد : أريد أن أقول وكما قالت الدكتورة جورجيت وكما تفضل السيد رئيس الوزراء وقال إن عملية تحفيز العامل وعملية الإقلال من الأجازات ، توضع فقط لتحفيز العامل ، وكيف نقلل الأجازات ؟ بتحفيز العامل ، وحتى لا نقع في بطلان الاتفاقية ، حيث تقول " يعتبر باطلا أي اتفاق للتخلي عن الحق في الأجازة السنوية مدفوعة الأجر ". وأنا اقترح تعديلا بسيطا وهو " ويجوز للعامل النزول عن بعض أجازاته بمقابل مادي " وأكون أنا في تلك الحالة حفزت العامل واتفقت مع ما جاء في المادة ٤٨ ، لأننا لو تركناها على علتها سنختلف مع المادة ٤٨ ، إذا كنت أقول انه لا يجوز الحق في التنازل في المادة ٤٧ وفى المادة ٤٨ يسمح بأن يكون هناك رصيد أجازات ، فكيف يكون هناك رصيد أجازات في المادة ٤٨ وفي هذه المادة نقول "لا يجوز له التنازل " ولذلك اقترح تعديلا يقول "ويجوز للعامل النزول عن بعض أجازاته بمقابل مادي " ، وشكرا سيادة الرئيس .

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى عبدالوهاب: شكرا سيادة الرئيس . إن لي إضافة على السطر الرابع من المادة وهي "..تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات متصلة أو متقطعة لدى صاحب عمل واحد أو أكثر .." ، وشكرا .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : أرجو أن يسمعني السيد الوزير أحمد العماوي ، إنني اقترح أن أضيف في نهاية المادة ٤٧ عبارة " مع عدم الإخلال بالمادة ٤٨ " فذلك سيحل المشكلة كلها هذا فقط .

رئيس المجلس : سوف أعرض هذه الاقتراحات للتصويت .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : لقد عدلت اقتراحي لضبط المادة سيادة الرئيس ، حتى إذا تنازل العامل عن أجازته لصاحب العمل لحاجته إليه ولذلك اقترح إضافة عبارة " مع عدم الإخلال بالمادة ٤٨ " في نهاية هذه المادة .

السيد العضو البدري فرغلي : أرجو سيادة الرئيس أن تنتبه للكلام الذي سأقوله لأن هناك خلطا بين قوانين الشركات وقوانين العمال والأعضاء يخلطون ما بين القوانين أرقام ٢٠٣ ، ٤٨ ، ٩٧ ، سيادة الرئيس هناك قوانين للشركات وقوانين للعاملين والقانون ٢٠٣ يختص بالشركات وفي مواد الإصدار في هذا القانون لجأنا إلى القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والذي نحن بصدد تطويره الآن فلا يوجد قانون ٤٨ للعاملين في القانون ٢٠٣ ، حيث انه اعتبر القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ قانونا للعمل ، ولذلك أقول لسيادتك لا توجد لوائح عمالية في القانون ٢٠٣ نهائيا ، ولكن نقول لسيادتك سوف تكون هناك شبهة عدم الدستورية في الشركة الواحدة عندما تكون شركة قطاع أعمال عام ومن الممكن أن يكون لعامل بها ٣٠ يوما أجازة ، وعامل آخر بذات الشركة له ٤٥ يوما أجازة لأن العامل الأول حددت أجازته قبل العمل بهذا القانون والعامل الثاني بعد العمل به ، لذلك اقترح توحيد الأجازات لأنه من غير الممكن أن يكون هناك قانون ٤٨ ، أو قانون ١٣٧ ، أو أي قانون آخر للعاملين ، فأنا أريد للمواطن المصري طبقا للدستور وطبقا لمبدأ تكافؤ الفرص تكون أجازاته واحدة ، فهل من الممكن أن يختلف مصنع عن مصنع آخر ؟! .

السيد العضو حسين قاسم على مجاور : إن الأخ البدري فرغلي يقول أن الأعضاء يخلطون بين القانون ٢٠٣ والقانون ٤٨ ، فأنا أقول لا ، إن القانون ٢٠٣ به جزء يخص علاقات العمل ، وعندما شرعنا في هذا المجلس الموقر وأصدرنا القانون رقم ٢٠٣ نقلنا من القانون ٤٨ وذكرنا " ينقل العاملون بإجازاتهم وامتيازاتهم وكذا ، وكذا .." لقد وضعنا نصا صريحا ، وهذه علاقات عمل ، إذن القانون ٢٠٣ به جزء يخص العمالة ، وفيما لم يرد به نص في القانون ٢٠٣ يخص علاقات العمل ، نلجأ إلى القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وهذا هو الواقع فعلا إنما كل الخلط الذى ذكره السيد العضو البدري فرغلي .. لذلك وضعنا كل المزايا التي تخص علاقات العمل والعاملين والتي كانت في شركات القطاع العام والتي تحولت إلى قطاع أعمال عام كما هي صراحة بالنص في القانون رقم ٢٠٣ ، أردت فقط التوضيح حتى لا يقال أن الأعضاء يخلطون ، لا ، نحن متيقظون ونعلم جيدا ماذا نقول يا أخ البدري فرغلي هذا موضوع ، وذاك موضوع آخر ، أما عملية التطبيق بالنسبة للقانون الجديد ، كما ذكر السيد وزير القوى العاملة، أن الشركة ستتحول بالكامل إلى القطاع الخاص هي التي سيطبق عليها القانون ، أما إذا تم تعيين شخص غدا في قطاع الأعمال العام سيسري عليه لوائح قطاع الأعمال العام ، وشكرا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، كما تفضل الأخ حسين مجاور بأنه يتم اللجوء إلى القانون رقم ١٣٧ فيما لم يرد به نص في القانون ٢٠٣ فقط أما نصوص الأجازات الواردة في القانون رقم ٢٠٣ هي ذاتها التي كانت موجودة في القانون رقم ٤٨ وهى التي تطبق ، وبما أننا ننص على موضوع " مع عدم الإخلال " كما اقترح السيد العضو الدكتور زكريا ، أستطيع أن أقول إن القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ لم يتضمن عبارة " مع عدم الإخلال ..." والمادة تطبق دون عوائق ، فإذا وضعنا شيئا جديدا ، نحن نعيد صياغة القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ بصياغة أحسن وبميزة افضل للعمال لأنه القانون الأم أما موضوع التعيين الجديد ، فإذا كانت الشركة مازالت قطاعا عاما أو قطاع أعمال عام ، سوف يطبق القانون عليها ، أما إذا تحولت الشركة إلى قطاع خاص سيطبق القانون الجديد وأعتقد أننا وضعنا هذا المشروع بقانون بمعرفة نقابات العمال أولا قبل كل عنصر فيما يخص هذه الميزات بالضبط ونفهم ماذا وضع فيها وما الذى ينطبق عليها ، وشكرا .

السيد العضو مصطفى على عوض الله : سيادة الرئيس ، في آخر المادة ٤٧ نجد أن النص يقول " ولا يجوز للعامل النزول عن أجازته " في حين أن المادة ٤٨ تلزم صاحب العمل بتسوية الرصيد مقابل أجر مادى ...

رئيس المجلس : هذا لا يعتبر نزولا عن الأجازة ، ولتقرأ المادة ٤٨ جيدا متى سيأخذ مقابل الرصيد ؟ والإجابة في المادة ٤٨ فقرة ثانية" ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه في اقتضاء مقابل رصيد الأجازات" .

السيد العضو مصطفى على عوض الله : سيادة الرئيس ، هذا لا يتفق مع عبارة " لا يجوز النزول ..." .

رئيس المجلس : هذا ليس نزولا ، لأنه قد يرفض القيام بالأجازة بحجة إنهاء العمل ...

السيد العضو مصطفى على عوض الله : سيادة الرئيس حتى يكون النص متسقا اقترح "يجوز للعامل النزول عن أجازته مقابل عائد مادى يتناسب مع راتبه ". لأنه ليس من المعقول أن نجد في نهاية المادة ٤٧ عبارة " لا يجوز للعامل " بينما نجد في المادة ٤٨ "يجوز".

السيد العضو أبو العز حسن الحريري : فيما يخص النقطة الأخيرة التي أشار إليها السيد العضو مصطفى عوض الله وحتى لا نختلف كثيرا حولها، فالواقع أن العمال يتبقى لهم أجازات كثيرة وكانوا يعملون وأحيانا كانت الشركات لا تعطي العمال مما يؤدي إلى أن يرفعوا دعاوى قضائية للمطالبة بها . ولذلك لو حذفنا عبارة " لا يجوز" فسنكون خالفنا الاتفاقيات الدولية وهذا ما لا نستطيع عمله ، وحتى نكون واضحين مع بعضنا البعض أقول أن الذي سيتبقى له رصيد أجازات فإما أنه لا يجوز له النزول عنها وبالتالي لابد أن يحصل عليها ، وإما انه سيحصل على مقابلها فقط ولكننا لو حذفنا عبارة " لا يجوز" بناء على اعتراض السيد العضو مصطفى عوض الله فإن الأمر سيحدث به خلل طبقا للاتفاقيات وأيضا خلل دستوري . سيادة الوزير ، أرجو أن نفسر أمرا معينا فنحن عندنا القانون رقم ٢٠٣ وكما قلت سيادتك أثناء كلامك أن الشركة التي ستتحول من القانون ٢٠٣ سيحكمها القانون ١٣٧ ، إذن فالعمال الذين كانوا سيحصلون على ٤٥ يوما لن يحصلوا عليها ، وسيكون لدينا فئتان من العاملين في الدولة ، فكيف يتم معالجة هذا الأمر من الناحية الدستورية ؟. أنني متفهم كلام السيد الدكتور رئيس الوزراء فيما قاله إننا عندنا ٢٣ يوما أجازات رسمية و٤٥ أجازات اعتيادية ، و٧ أيام أجازات عارضة ، هذا موقف ، ولكن التخفيض أو الإضافة أو التعديل فيه حالة يجب أن نتكلم فيها بوضوح وأن يكون هناك موقف عام ، لأنني لا أستطيع أن أقول للعمال في ظل القانون ١٣٧ حدوا من هذه الميزة كثيرا لأن العمل يتطلب ذلك ، منطق جيد- ولكن هل نترك الآخرين ؟ الأمور تحتاج إلى نوع من المساواة وإلا سيتم الطعن على ذلك بعدم الدستورية فمثلا أنا عامل في القطاع الخاص وزميلي عامل في قطاع الأعمال وأنا مثلا سأطعن بعدم الدستورية لعدم مساواتي بزميلي ، وهذه إشكالية نحن واقعون فيها . سيادة الرئيس ، من الممكن أن تؤجل المادة حيث نتمكن من معرفة كيفية تسوية هذه الأمور ، بحيث تحدث مساواة بين كل العاملين في الدولة فلا يتميز عامل عن عامل آخر في الأجازات وإلا ستكون الأمور بها شبهة عدم الدستورية . وأنا أقول مرة أخرى لست مع المدد الطويلة جدا ، وأيضا لست مع وجود تفريق بحيث يحصل عليها بعض العمال دون البعض الآخر ، وشكرا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس معذرة في الحقيقة إنني أتعجل الرد لأنني أرى أننا نضيع وقتا كثيرا دون داع.

(صوت من السيد العضو أبو العز الحريري : نحن لا نضيع الوقت)

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : يا أخ أبو العز أنا الذي أرد ولذلك فإنني أضيع الوقت !! . سيادة الرئيس ، أظن أن الموضوع واضح جدا حيث قلنا أن الذين يخضعون للقانون رقم ٢٠٣ عندما يتحولون إلى القطاع الخاص ينتقلون بمزاياهم وقواعدهم حيث ينطبق عليهم هذا القانون ويحتفظ جميع العمال المشار إليهم بكل مكاسبهم وبكل حقوقهم المكتسبة أما الذي يتم تعيينه من العمال بعد ذلك أي بعد التحول فإنه يتعين في القطاع الخاص والذي بداهة ينطبق عليه هذا المشروع بقانون ، فأين التفرقة ؟! . سيادة الرئيس ، ليس هناك أي لبس نحن نعمل حساب حينما تنتقل شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال إلى القطاع الخاص حيث يحتفظ العمال الذين بهذه الشركات بكل حقوقهم بينما العامل الذى يتم تعيينه حديثا بعد التحول فإنه يخضع للقطاع الخاص . ونحن حاليا أخذنا القانون ١٣٧ وعدلنا المادة وأعطينا العامل ميزات ثم نظمنا ما يمكن أن يؤخذ من هؤلاء العمال. وحاليا يستغل موضوع تأجيل الأجازات وما إلى ذلك. أيضا - سيادة الرئيس - أنا في الحقيقة كشخص ضد تنازل العامل أو عدم قيام العامل بأجازته أيا كان سواء كنت مسئولا في الحكومة أو مسئولا عماليا ، فأنا أقول لابد أن يقوم العامل بإجازة . سيادة الرئيس ، نحن لدينا أمثلة كثيرة فلدينا عمال في القطاع العام ينتهي رصيد أجازاتهم في شهر أبريل لأن الأجازات تحسب من يناير إلى يناير التالي وهناك عمال في القطاع العام تظل لمدة ٢٠ عاما دون الحصول على أجازات في حين أنها تقوم فعلا بالأجازات !! فهذا التخبط لابد أن ينتهي لأن العامل المنتج يأخذ أجازاته وينتهي منها في نصف العام وهناك بعض نوعيات من العمالة والموظفين لا يأخذون أجازات أبدا ولكنهم في الحقيقة يأخذون نصف العام كله أجازات وشكرا .

رئيس المجلس : السادة الأعضاء أود أن أوضح ثلاث مسائل وهي: أولا :

(صوت من السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : يطلب الحديث )

رئيس المجلس : إذا ما تكلم رئيس المجلس فعليك أن تستمع إليه . المسألة الأولى هي أن المقصود بالفقرة الأخيرة انه لا يجوز النزول عن الإجازة هو أن عدم مطالبة العامل بالأجازة لا تعتبر نزولا ضمنيا وقد استهدف القانون ذلك ، ولكن محكمة النقض المصرية عام ١٩٦٨ قضت بأن العامل إذا لم يطلب الإجازة يعتبر ذلك نزولا ضمنيا ولهذا جاء مشروع القانون الجديد بنص محترم في المادة ٤٨ إذ اشترط كتابة للاعتداد برفض العامل القيام بالأجازة أن يكون الرفض مكتوبا حتى لا يطبق حكم محكمة النقض المصرية سنة ١٩٦٨ والذي خالف المادة ٤٣ من القانون القائم حيث جاءت محكمة النقض في ٢٠ مارس ١٩٦٨ وقضت انه .. لا يجوز مطالبة العامل بأجازته إذا لم يطلبها . وجاء التطبيق وأعطى تفسيرا مختلفا لما عناه المشرع لهذا عندما لا تعتد المادة ٤٨ بالنزول عن الإجازة إلا إذا كان كتابة وذلك حتى نستبعد النزول الضمني، وبخلاف ذلك فإن القانون البلجيكي يعتبر الأمر جريمة إذا لم يقم العامل بأجازته حتى ولو رفض العامل القيام بالإجازة فانه يجبر على القيام بالأجازة ويعتبر جريمة في حق صاحب العمل إن مكن العامل من العمل رغم أجازته السنوية ، ونحن لم نأخذ بالقانون البلجيكي. وكل ذلك حتى يتضح أمامكم مدى التنافس التشريعي، وقد وضح السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء مدى هذا التنافس في حدود ما يجب على العامل أن يقوم به وكذلك الأجازات حيث نجد القانون البلجيكي يلزم العامل القيام بالأجازة إجباريا ، حيث يريد أن يريح العامل خلال هذه المدة تحسبا لعدم تأدية العمل كما يجب عندما يعمل بدون إجازة. وأنا سأنضم لاقتراح السيد العضو الدكتور زكريا عزمي حيث يطلب إضافة عبارة ".. مع مراعاة حكم المادة ٤٨ لأن المادة" ٤٨ فقرة ثانية لا تعتد بالنزول إلا إذا كان كتابة، حيث يكون نص المادة ٤٧ في أخرها " لا يجوز للعامل النزول عن أجازته مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ٤٨ ، التي تشترط عند رفض العامل القيام بأجازته أن يكون الرفض مكتوبا ، لأن محكمة النقض فسرت هذا النزول بأنه النزول الضمني بمعنى أن له أن ينزل ضمنا ، ومن أجل تفادى ذلك فإن الفقرة الثانية من المادة ٤٨ يتم ربطها مع الفقرة الأخيرة من المادة ٤٧ بحيث لا يتم الاعتداد برفض القيام بالأجازة إلا إذا كان الرفض كتابة.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، الحكومة توافق على هذا الاقتراح ، واعتذر لأنني اعتقدت أن السيد العضو الدكتور زكريا عزمي يقول مع عدم الإخلال ب ٤٨ أي بقانون ٤٨ ..

رئيس المجلس : لا ، فالسيد العضو الدكتور زكريا عزمي يقصد المادة ٤٨ وليس القانون ٤٨ وأثناء حديثكم أقوم بالاطلاع على المراجع حتى أتمكن من إبداء رأى أخير.

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: في الحقيقة ، إن القوانين تكمل بعضها البعض والقوانين منذ فترة طويلة وهي تعطى امتيازات تلو أخرى حتى وصلت إلى الأجازات في القانون ٤٧ والقانون ٤٨ والقانون ٢٠٣ ، حيث تصبح الإجازة ٢١ يوما ثم ٣٠ يوما ثم ٤٥ يوما . والكلام على أساس أن هذه الأجازة ستطبق على عمال القطاع الخاص ، أقول أن عمال القطاع العام وقطاع الأعمال كانوا يمثلون ٨٠ % من العمالة في مصر ، لأن العمل في القطاع العام في إجماليه كان يمثل ٨٠ % من العمالة ، وهذا كله آجلا أو عاجلا سيتحول إلى قطاع خاص ، ولذلك فنحن نناقش قانونا للقطاع الخاص ، وكل هذه العمالة ستتحول إلى قطاع خاص ، وأقول بأنه لا يجوز هنا أن نقلل من الأجازات أو أي امتيازات كان العاملون يحصلون عليها في القطاع العام أو في قطاع الأعمال ، وذلك على اعتبار أن هذا قانون وذاك قانون آخر . فعمليا ، إن آجلا أو عاجلا القطاع العام وقطاع الأعمال سيتحول إلى قطاع خاص وتكون الحقوق قد انتقصت كما يقول العمال في جميع المصانع ، ومن هنا نحن نتمسك بأن تكون الأجازة لمن تجاوز سن الخمسين سنة مدة ٤٥ يوما إلى جانب باقي المادة بما فيها من تعديلات ، وشكرا .

رئيس المجلس : والآن ، أرى أن هذه المادة استوفيت بحثا ، فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده .

)موافقة (

رئيس المجلس : والآن أعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول : مقدم من السادة الأعضاء : رفعت بشير ، عادل شعلان ، أبو العز الحريري ، مصطفى محمد مصطفى ، حسنين الشورة ، على فتح الباب ، جمال الدين أبو ذكري ، دكتور طلعت عبد القوى ، هشام كامل، وعلى لبن ، ويقضي بأن تكون مدة الأجازة خمسة وأربعين يوما لمن جاوز سن الخمسين . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية )

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السادة الأعضاء : رفعت بشير ومصطفى محمد مصطفى ، على فتح الباب ، حسنين الشورة ، على لبن ، ويقضي بأن تكون مدة الإجازة خمسة عشر يوما للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة أو الخطرة. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : وهناك اقتراح مقدم من السيد العضو سيف رشاد، ويقضي بإضافة عبارة اعتيادي و٧ أيام عارضة بأجر كامل " وذلك بعد عبارة " ٢١ يوما " وقد تنازل عن اقتراحه . الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو محمد خليل قويطة وهو تعديل صياغي ، ويقضي باستبدال عبارة " أيام العطلات الرسمية والراحة الأسبوعية بعبارة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية الواردة في الفقرة الأولى من المادة . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو جمال أبو ذكري ، ويقضى بتعديل الفقرة الثانية لتكون على الوجه الآتي : إذا قلت مدة العامل عن سنة استحق إجازة لا تجاوز أسبوعا ، بشرط أن يكون قد امضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الخامس :مقدم من السادة الأعضاء : صابر عبد الصادق ، على لبن ، مصطفى على عوض الله ، ويقضي بأنه يجوز للعامل النزول عن بعض أجازته بمقابل مادى. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح السادس: مقدم من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ومؤيد من الحكومة ، ويقضي بإضافة عبارة" ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من هذا القانون" في بداية الفقرة الأخيرة من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

)موافقة (

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٤٧ معدلة لأخذ الرأي عليها.

المقرر: "الباب الرابع الأجازات مادة ٤٧ تكون مدة الإجازة السنوية ٢١ يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوما متى امضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية . وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل . وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية . ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته "

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده.

)موافقة (

 

التطبيقات القضائية :

1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد من 58 إلى 63 والمواد 114 ، 119، 120 ، 123 من هذا القانون أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن ساعات العمل الإضافية في الأيام المعتادة وفى يوم الراحة الأسبوعية بأحكام مغايرة لأحكام إجازات العامل وأجرهم من عمله في الأعياد بما لا سبيل للقياس عليها أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية ، وأعتبر اشتغال العامل في غير ساعات العمل وأيام العمل التي ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .

 (الطعن 446 لسنة 52 ق جلسة 13/12/1987 مكتب فني 38 ج 2 ص 1094 )

 

2 - مفاد نصوص المواد من 58 إلى 63 والمواد 114 و119 و120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن عمله فترات إضافية في الأيام المعتادة وفى يوم الراحة بأحكام مغايرة لأحكام أجازات العامل وأجره عن عمله في الأعياد وبما لا سبيل للقياس أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية واعتبر اشتغال العامل في غير ساعات وأيام العمل التي ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .

 (الطعن 1128 لسنة 47 ق جلسة 29 / 11 / 1982 - مكتب فني 33 ج 2 ص 1075 )

 

3 - إذ نصت المادة 56 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي كسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقاً لأحكام المواد 58 و61 و71 و72 و73 و78 و81 ، فقد دلت على أنه يحظر تعديل طريقة احتساب أجر العامل وفق المتفق عليه في عقد العمل بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه ، وأنه إذا وافق العامل كتابة على نقله من سلك عمال المشاهرة إلى سلك من يتقاضون أجورهم بطريقة أخرى فإن هذا التعديل في طريقة احتساب الأجر لا ينطوي على مخالفة للقانون ويتعين إعماله ، مع احتفاظ العامل في هذه الحال بالحقوق التي كسبها طوال مدة عمله بالأجر الشهري ... إذ كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر " أن أجر المطعون ضده في 1962/5/31 هو مبلغ 390 و120 جنيهاً وأن أجره في المدة من 1962/6/1 حتى شهر نوفمبر سنة 1965 كان بالعمولة وبلغ المتوسط الشهري عنها 61,988 جنيهاً ، ورتب على ذلك أن الاتفاق على تعديل طريقة احتساب الأجر التي أدت إلى تخفيضه باطل وفقاً لقوانين العمل ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 (الطعن 26 لسنة 40 ق جلسة 27 /12/ 1975 مكتب فني 26 ج 2 ص 1699 )

 

4 - نص قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 في المواد 58 و62 و65 و70 الواردة بالفصل الثاني من الباب الثاني منه على الالتزامات الخاصة بمنح العمال أجازاتهم السنوية وأجازات الأعياد وتوفير وسائل الإسعاف لهم وإمساك سجلات لقيد الغرامات، ورتب في المادة 221 منه عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي قرش ولا تتجاوز ألف قرش لمن يتقاعس عن تنفيذ أي من تلك الالتزامات. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده مائة قرش عن كل تهمة منها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لنزوله بعقوبة الغرامة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لكل منها بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.

 (الطعن 597 لسنة 38 ق جلسة 20/ 5 / 1968 النقض الجنائي مكتب فني 19 ج 2 ص 578 )

 

5 - إنه وإن كانت المادة 58 الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل قد أوجبت على كل صاحب عمل أن يلتزم بإعطاء كل عامل أمضى في خدمته سنة كاملة أجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوماً بأجر كامل وتزاد الأجازة إلى 21 يوماً متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل وقضت بعدم جواز نزول العامل عن أجازته، وكان المشرع وإن نص في المادة 221 من هذا القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني في شأن عقد العمل الفردي والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالغرامة، إلا أن هذا القانون جاء خلواً من النص على إلزام صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول العمال على الأجازات المنصوص عليها فيه أو تنظيم كيفية إثبات حصولهم عليها، كما فعل بالنسبة لإثبات تقاضي الأجر وفقاً لنص المادة 49 منه وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 141 لسنة 1959 الصادر تنفيذاً لها، الأمر الذي يتضح منه أن القانون لم يشأ تأثيم الفعل المسند إلى الطاعن ولم يضع عقوبة ما كجزاء على مخالفته.

 (الطعن 1399 لسنة 37 ق جلسة 6/ 11/ 1967 النقض الجنائي مكتب فني 18 ج 3 ص 1074 )

 

 



(1) مضبطة الجلسة الثامنة والثلاثين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من فبراير سنة ٢٠٠٣ م.

(2) الاتفاقية رقم ٥٢ المادة ٤ "بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر"

- يعتبر باطلا أي اتفاق للتخلي عن الحق في الإجازة السنوية مدفوعة الأجر أو التنازل عنها .

الطعنان 4112 لسنة 74 ق و 13097 لسنة 77 ق جلسة 27 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 97 ص 634

جلسة 27 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، علي كمونة، طارق خشبة ومحمد الأسيوطي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(97)
الطعنان رقما 4112 لسنة 74، 13097 لسنة 77 القضائيتين

(1 ، 2) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: وفاة المطعون عليه قبل رفع الطعن".
(1) خصومة الطعن بالنقض. عدم انعقادها إلا بين أحياء وإلا كانت معدومة. لا يصححها إجراء لاحق إلا بحصوله في المواعيد المقررة. من يريد عقد خصومة. التزامه بمراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم.
(2) ثبوت وفاة المطعون ضدها الثالثة قبل رفع الطعن بالنقض دون اختصام ورثتها في الميعاد المقرر للطعن. أثره. اعتبار الطعن بالنسبة لها معدوما.
(3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير المنتدب. شرطه. اقتناعها بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها.
(4) تعويض "التعويض القضائي".
القضاء بعدم دستورية م 2 ق 141 لسنة 1981 بشأن أسس التعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها. مؤداه. وجوب الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة التي توجب أن يكون التعويض جابرا لكل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. م 221/ 1 مدني.
(5) استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات والاستيلاء دون إتباع الإجراءات القانونية".
استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. اعتباره غصبا. مؤداه. أحقية المالك في استرداد ملكيته وأن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم منه إلى تاريخ الحكم.
(6 ، 7) تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: التعويض عن استيلاء الحكومة والهيئات العامة على العقارات دون اتخاذ الإجراءات القانونية".
(6) التعويض في المسئولية التقصيرية. مناطه. الضرر المباشر المشتمل على عنصرين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته. م 221/ 1 مدني.
(7) قضاء الحكم المطعون فيه بالريع المطالب به مخصوما منه ما تم سداده للمطعون ضدهم استناد لتقرير الخبير المنتدب الذي قدر الريع لأطيان النزاع بعد أن راعى ما فات الأخيرين من كسب وما لحقهم من خسارة وفق ما تفاقم إليه ما أصابهم من ضرر وحالات المثل. صحيح. النعي عليه في هذا الخصوص. على غير أساس.
(8 - 10) دعوى "الصفة في الدعوى: استخلاص توفر الصفة في الدعوى: صاحب الصفة في تمثيل جهاز تصفية الحراسات".
(8) استخلاص توفر الصفة في الدعوى. استقلال قاضي الموضوع به.(9) جهاز تصفية الحراسات. إدارة تابعة لوزير المالية تقوم على إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة وتعويض أصحابها عنها وتصفية الحراسات بعد انتهائها.
(10) استخلاص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن مورث المطعون ضدهم فرضت عليه الحراسة وتم الاستيلاء على أرض النزاع التي كانت مملوكة له وأصبحت في يد منتفعين ويستحيل ردها. مؤداه. وزير المالية هو الممثل القانوني لذلك الجهاز. النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص. على غير أساس.
(11) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.(12) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: انعقاد الخصومة".
انعقاد الخصومة. شرطه. أن تكون بين شخصين من الأحياء. تخلف ذلك. أثره. انعدام الخصومة.
(13 - 15) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: انقطاع سير الخصومة".
(13) انقطاع سير الخصومة. مؤداه. وقوف الدعوى عند أخر إجراء صحيح قبل الانقطاع.
(14) الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم. باطلة بطلانا نسبيا. عدم جواز التمسك بها لغير الورثة. علة ذلك.
(15) ثبوت وفاة مورثة الطاعنين دون طلبهما بطلان إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع التي تلت وفاتها أو تضمين نعيهما انتفاء صفتهما في الطعن أمام محكمة القيم العليا رغم أنهما صاحبا الصفة الوحيدان في التمسك بذلك. مؤداه. عدم جواز التحدي بسقوط الخصومة لأول مرة أمام محكمة النقض. دفع النيابة في ذلك الخصوص. على غير أساس.
(16 ، 17) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل".
(16) النعي الذي لا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه. أثره. غير مقبول.
(17) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الطعن دون التعرض لموضوع النزاع. النعي عليه بسبب يتعلق بالموضوع وأيا كان وجه الرأي فيه. مؤداه. وروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. أثره. غير مقبول.
(18) حكم "بطلان الحكم وانعدامه: ما لا يؤدي إلى بطلان الحكم".
إقامة وكيل مورثة الطاعنين وباقي المطعون ضدهم طعنا أمام المحكمة العليا للقيم ومباشرته إجراءات الدعوى باسمها حتى صدور الحكم فيها دون بيانه وفاتها أثناء نظر الطعن. أثره. عدم قابلية الإجراءات للإبطال. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في الطعن عموما ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل في المواعيد المقررة، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم.

2 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثالثة توفيت بتاريخ 11/ 8/ 1999 في تاريخ سابق على رفع الطعن بالنقض في 25/ 5/ 2004 دون اختصام من يجب اختصامه - ورثتها - في الميعاد المقرر للطعن بالنقض، ومن ثم فإنه يتعين اعتبار الطعن بالنسبة لها معدوما.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها، والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان قضاء المحكمة الدستورية في الطعنين رقمي 139، 140 لسنة 5 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 في خصوص أسس التعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها يقتضي الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة والتي توجب - وفقا للمادة 221/ 1 من القانون المدني - أن يكون التعويض جابرا لكل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب، أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان هذا الضرر أو غير متوقع، ويقوم الضرر المباشر وفقا للمادة 221/ 1 من القانون المدني على عنصرين أساسيين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته.

7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتقرير الخبير المنتدب أمامه فيما قدره كريع لأطيان النزاع بعد أن راعى في تقديره ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وفقا لما تفاقم إليه ما أصابهم من ضرر وحالات المثل بعد أن تمسك المطعون ضدهم بطلب الحكم بالريع، وقد اطمأنت المحكمة لتقديرات الخبير في هذا الشأن واقتنعت بكفاية أبحاثه، وبعد أن استنزل مما قدره كتعويض للمطعون ضدهم ما سدده الطاعنان بالفعل وقدره 54132.140 جنيها، وهو المبلغ المسدد من جهاز الحراسة للمطعون ضدهم فقط دون باقي المبلغ المطالب باستنزاله والمسدد لباقي الورثة، إذ لا علاقة للمطعون ضدهم بما يكون قد سدد لغيرهم من ورثة الخاضع للحراسة كتعويض، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالريع المطالب به مخصوما منه ما سبق سداده بالفعل للمطعون ضدهم، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توفر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضي الموضوع.

9 - إذ كان مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإداري للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة 1972 تنفيذا للقانونين رقمي 52، 53 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقا للقانون رقم 150 لسنة 1964 والقرار الجمهوري المشار إليه، والمادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وأن المشرع ألغى الجهاز الإداري للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة التي ناط بها تصفية أعمال الحراسة، فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة حدد اختصاصه بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التي يعهد بها إلى وزارة الخزانة التي حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير، وأن الجهاز الإداري للحراسة العامة منذ العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 150 لسنة 1964 ومن بعده جهاز تصفية الحراسات، إذ يقوم على إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة وتعويض أصحابها عنها وتصفية الحراسات بعد انتهائها.

10 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن مورث المطعون ضدهم فرضت عليه الحراسة وتم الاستيلاء على أرض النزاع التي كانت مملوكة له وأصبحت في يد منتفعين، ومن ثم يستحيل ردها، وبالتالي يكون وزير المالية هو الممثل القانوني لذلك الجهاز، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس..

11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

12 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان الأصل أن الخصومة تقوم بين طرفيها من الأحياء، فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق.

13 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوفرت شروطه وقفت عند أخر إجراء صحيح قبل قيام سبب الانقطاع، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءاتها في فترة الانقطاع وقبل أن يستأنف سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، ويقع باطلا كل إجراء يتم في تلك الفترة بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى، إلا أن هذا البطلان هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في غفلة منهم.

14 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان بطلان الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم وفقا لنص المادة 132 من قانون المرافعات هو بطلان نسبي قرره القانون لورثة المتوفى تمكينا لهم من الدفاع عن حقوقهم وحتى لا تتخذ الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في غفلة منهم، ومن ثم فإنه لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا ممن شرع لحمايته ولا يقبل ذلك من غيره مهما كانت الفائدة التي تعود عليه من التمسك به طالما لم يتمسك به من شرع لحمايته.

15 - إذ كان الثابت من الأوراق وفاة/ .... مورثة الطاعنين بتاريخ 11/ 8/ 1999، ولم يطلب الطاعنان بطلان إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع التي تلت وفاة مورثتهما، ولم يتضمن النعي على انتفاء صفتيهما في الطعن أمام محكمة القيم العليا مع أنهما هما صاحبي الصفة الوحيدين في التمسك بذلك، ومن ثم لا يجوز التحدي بسقوط الخصومة لأول مرة أمام محكمة النقض، هذا إلى أن إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام قاصرة على ما رفع الطعن عنه، وبالتالي فلا محل للتعرض لقضاء الحكم المطعون فيه بخصوص الطعنين رقمي ....، .... لسنة 21 ق "قيم عليا"، وهو ما يكون معه الدفع المبدى من النيابة على غير سند صحيح من القانون متعينا رفضه.

16 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النعي الذي لا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول.

17 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بعدم جواز نظر الطعن، ولم يعرض لموضوع النزاع، فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن والذي يتعلق بالموضوع - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول.

18 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الموكل عن مورثة الطاعنين المرحومة .... قد أقام عنها وباقي المطعون ضدهم في الطعن رقم 4112 لسنة 74 ق الطعن أمام المحكمة العليا للقيم، واستمر يباشر إجراءات الدعوى باسمها حتى صدور الحكم فيها، ولم يعلن عن وفاتها أثناء نظر الطعن، ولم يخبر المستأنف ضدهم بذلك، ومن ثم فإن الإجراءات لا تكون قابلة للإبطال لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفيا على المستأنفين والمحكمة، فلم يكن لهما أن يظنا أن المحامي الذي يمثل المتوفاة قد انقضت وكالته بوفاتها، وكان الطاعنان وهما ورثة/ ... قد قعدا عن تعييب الحكم الصادر من محكمة القيم العليا في الطعنين رقمي ...، ... لسنة 21 ق بطلب بطلانه لعدم اختصامهما في الطعن مع أنهما صحابي الصفة في إبداء ذلك.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم في الطعن الأول رقم 4112 لسنة 74 ق أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 18 ق "قيم" على الطاعنين في الطعن الأول بطلب الحكم -على ما انتهت إليه طلباتهم الختامية - بالتعويض عن القيمة الحقيقة لحصتهم في مساحة 90 فدان المبينة بالأوراق المملوكة لمورثهم الخاضع/ .... والتي تم الاستيلاء عليها وملحقاتها بالإضافة إلى ريعها من تاريخ الاستيلاء. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 17/ 6/ 2000 بإلزام الطاعنين في الطعن الأول بأداء مبلغ 789617.086 جنيها. طعن المطعون ضدهم في الطعن الأول رقم 4112 لسنة 74 ق في الحكم أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم ... لسنة 21 ق، كما طعن الطاعنان في الطعن الأول في ذات الحكم بالطعن رقم ... لسنة 21 ق، وبتاريخ 20/ 2/ 2001 طعن الطاعنان في الطعن الثاني رقم 13097 لسنة 77 ق في الحكم الصادر من محكمة القيم بالطعن رقم ... لسنة 26 ق "قيم عليا". ضمت المحكمة الطعنين رقمي ...، ... لسنة 21 ق "قيم عليا". ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 10/ 4/ 2004 في الطعن الأول رقم ... لسنة 21 ق بتعديل التعويض إلى 3257586.700 جنيها، وفي الطعن الثاني رقم ... لسنة 21 ق برفضه. طعن الطاعنان في الطعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الأول رقم 4112 لسنة 74 ق، وبتاريخ 28/ 4/ 2007 قضت محكمة القيم العليا في الطعن رقم ... لسنة 26 ق بعدم جواز الطعن، فطعن الطاعنان في الطعن الثاني رقم 13097 لسنة 77 ق في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة في الطعن الأول رقم 4112 لسنة 74 ق أبدت فيها الرأي برفض الطعن، كما قدمت مذكرتين في الطعن الثاني رقم 13097 لسنة 77 ق أبدت في الأولى الرأي برفض الطعن، وفي الثانية ارتأت أصليا الحكم بنقض الحكم جزئيا فيما قضى به للمطعون ضدها الثالثة في الطعن الأول رقم 4112 لسنة 74 ق لانعدام الحكم لصدوره بعد وفاتها، واحتياطيا برفض الطعن. عرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة -فأمرت بضم الطعن الثاني للطعن الأول، وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
أولا: وعن الطعن رقم 4112 لسنة 74 ق
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بانعدام الخصومة في الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة ... لوفاتها بتاريخ 11/ 8/ 1999 قبل رفع الطعن الماثل.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الطعن عموما ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل في المواعيد المقررة، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثالثة توفيت بتاريخ 11/ 8/ 1999 في تاريخ سابق على رفع الطعن بالنقض في 25/ 5/ 2004 دون اختصام من يجب اختصامه - ورثتها - في الميعاد المقرر للطعن بالنقض، ومن ثم فإنه يتعين اعتبار الطعن بالنسبة لها معدوما.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني وبهما ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وذلك على سند من أن جهاز تصفية الحراسات صرف للمطعون ضدهم مبلغ 100702.455 جنيها لم يخصمها الخبير من التقديرات، وتجاوز المهمة المكلف بها وقدر ريعا لم تكلفه المحكمة بتقديره، وإذ سايرته المحكمة في ذلك وقضت بما قدرته من ريع بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الطعنين رقمي 139، 140 لسنة 5 ق "دستورية" بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها، والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها، وكان قضاء المحكمة الدستورية في الطعنين رقمي 139، 140 لسنة 5 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 في خصوص أسس التعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها يقتضي الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة والتي توجب - وفقا للمادة 221/ 1 من القانون المدني - أن يكون التعويض جابرا لكل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وأن استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب، أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم، وأن التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان هذا الضرر أو غير متوقع، ويقوم الضرر المباشر وفقا للمادة 221/ 1 من القانون المدني على عنصرين أساسيين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتقرير الخبير المنتدب أمامه فيما قدره كريع لأطيان النزاع بعد أن راعى في تقديره ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وفقا لما تفاقم إليه ما أصابهم من ضرر وحالات المثل بعد أن تمسك المطعون ضدهم بطلب الحكم بالريع، وقد اطمأنت المحكمة لتقديرات الخبير في هذا الشأن واقتنعت بكفاية أبحاثه، وبعد أن استنزل مما قدره كتعويض للمطعون ضدهم ما سدده الطاعنان بالفعل وقدره 54132.140 جنيها وهو المبلغ المسدد من جهاز الحراسة للمطعون ضدهم فقط دون باقي المبلغ المطالب باستنزاله والمسدد لباقي الورثة، إذ لا علاقة للمطعون ضدهم بما يكون قد سدد لغيرهم من ورثة الخاضع للحراسة كتعويض، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالريع المطالب به مخصوما منه ما سبق سداده بالفعل للمطعون ضدهم، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إنه عن الوجه الثاني من السبب الثاني وبه ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك على سند من أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي التي قامت بالاستيلاء على الأرض والتصرف فيها، ومن ثم تكون هي الملزمة بالتعويض والريع، إلا أن المحكمة خالفت هذا النظر وألزمت الطاعنين بما قدرته من تعويض، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توفر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع، وكان مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإداري للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة 1972 تنفيذ القانونين رقمي 52، 53 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقا للقانون رقم 150 لسنة 1964 والقرار الجمهوري المشار إليه، والمادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن المشرع ألغى الجهاز الإداري للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة التي ناط بها تصفية أعمال الحراسة، فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة حدد اختصاصه بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التي يعهد بها إلى وزارة الخزانة التي حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير، وأن الجهاز الإداري للحراسة العامة منذ العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 150 لسنة 1964 ومن بعده جهاز تصفية الحراسات إذ يقوم على إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة وتعويض أصحابها عنها وتصفية الحراسات بعد انتهائها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن مورث المطعون ضدهم فرضت عليه الحراسة وتم الاستيلاء على أرض النزاع التي كانت مملوكة له وأصبحت في يد منتفعين ومن ثم يستحيل ردها، وبالتالي يكون وزير المالية هو الممثل القانوني لذلك الجهاز، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ثانيا: الطعن رقم 13097 لسنة 77 ق
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم الصادر في الطعنين رقمي ...، ... لسنة 21 ق قيم عليا بالنسبة لمورثة الطاعنين ... لوفاتها بتاريخ 11/ 8/ 1999 قبل رفعهما.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه ولئن كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان الأصل أن الخصومة تقوم بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوفرت شروطه وقفت عند أخر إجراء صحيح قبل قيام سبب الانقطاع، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءاتها في فترة الانقطاع وقبل أن يستأنف سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، ويقع باطلا كل إجراء يتم في تلك الفترة بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى، إلا أن هذا البطلان هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم، وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته، وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في غفلة منهم، وكان بطلان الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم وفقا لنص المادة 132 من قانون المرافعات هو بطلان نسبي قرره القانون لورثة المتوفى تمكينا لهم من الدفاع عن حقوقهم وحتى لا تتخذ الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في غفلة منهم، ومن ثم فإنه لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا ممن شرع لحمايته، ولا يقبل ذلك من غيره مهما كانت الفائدة التي تعود عليه من التمسك به طالما لم يتمسك به من شرع لحمايته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وفاة/ .... مورثة الطاعنين بتاريخ 11/ 8/ 1999، ولم يطلب الطاعنان بطلان إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع التي تلت وفاة مورثتهما، ولم يتضمن النعي على انتفاء صفتيهما في الطعن أمام محكمة القيم العليا مع أنهما هما صاحبي الصفة الوحيدين في التمسك بذلك، ومن ثم لا يجوز التحدي بسقوط الخصومة لأول مرة أمام محكمة النقض، هذا إلى أن إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام قاصرة على ما رفع الطعن عنه، وبالتالي فلا محل للتعرض لقضاء الحكم المطعون فيه بخصوص الطعنين رقمي ...، ... لسنة 21 ق "قيم عليا"، وهو ما يكون معه الدفع المبدى من النيابة على غير سند صحيح من القانون متعينا رفضه.
وحيث إن مبنى سبب الطعن في الحكم الصادر في الطعن رقم ... لسنة 26 ق "قيم عليا" أن المحكمة أخطأت في تقدير ثمن الفدان للأرض المستولى عليها، وكان يجب تقديره وفقا للقيمة السوقية في تاريخ الحكم الحاصل في 28/ 4/ 2007، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النعي الذي لا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بعدم جواز نظر الطعن، ولم يعرض لموضوع النزاع، فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن والذي يتعلق بالموضوع - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول، هذا إلى الثابت بالأوراق أن المحامي الموكل عن مورثة الطاعنين المرحومة/ .... قد أقام عنها وباقي المطعون ضدهم في الطعن رقم 4112 لسنة 74 ق الطعن أمام المحكمة العليا للقيم واستمر يباشر إجراءات الدعوى باسمها حتى صدور الحكم فيها ولم يعلن عن وفاتها أثناء نظر الطعن ولم يخبر المستأنف ضدهم بذلك، ومن ثم فإن الإجراءات لا تكون قابلة للإبطال لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفيا على المستأنفين والمحكمة، فلم يكن لهم أن يظنوا أن المحامي الذي يمثل المتوفاة قد انقضت وكالته بوفاتها، وكان الطاعنان وهما ورثة/ .... قد قعدا عن تعييب الحكم الصادر من محكمة القيم العليا في الطعنين رقمي ...، ... لسنة 21 ق بطلب بطلانه لعدم اختصامهما في الطعن مع أنهما صحابي الصفة في إبداء ذلك.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.