الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 نوفمبر 2021

الطعن 6923 لسنة 47 ق جلسة 8 / 12 / 2001 إدارية عليا مكتب فني 47 ق 23 ص 211

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة

-----------------

أحوال شخصية لغير المسلمين - شرائع غير المسلمين المتحدين في الملة والطائفة - الأقباط الأرثوذكس - أحكام الحضانة والولاية على النفس.

أحال المشرع في شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدين في الملة والطائفة إلى شرائعهم الخاصة مستلزما تطبيقها دون غيرها في كل ما يتصل بها ويندرج في نطاق تلك الشرائع لائحة الأقباط الأرثوذكس 

- الأبناء يتمتعون برعاية الوالدين ما داما كانا في حالة وئام، أما مشكلة العناية بالأولاد فتعرض إذا انحل الزواج وانفصمت عرى الزوجية، وكذا في حالة افتراق الوالدين جسديا، حيث يخضع الصغير لأحكام الحضانة التي تثبت بحسب الأصل للأم وفي ذات الوقت يخضع لأحكام الولاية على النفس التي تثبت بحسب الأصل للأب، وحيث إن الحضانة أول ضرب من ضروب الولاية هدفها حفظ الصغير من كل ما يضره ورعايته وتربيته بما يصلحه في جميع أموره، حيث تلتزم الحاضنة برعاية شئون الصغير، ويأتي دور الأم في المرتبة الأولى في حضانة ابنها لكونها تقوم بالحضانة على الوجه الأكمل، لأنها تراعي الجانب الاجتماعي والروحي والثقافي عند تربية صغيرها المشمول بحضانتها، بما يحافظ على استقراره النفسي ويوفر له الأمن والاطمئنان وكل هذه الأمور ضرورية لسلامة نموه الجسماني والنفسي وتحقيق تربيته التربية الصحيحة 

- حضانة الأم لا تخل بحق الأب في ولايته الشرعية على ابنه المشمول بحضانة الأم، وكذا حقه في رؤيته وفي الإشراف والتتبع لسير حضانته وتعليمه وتهذيبه، كما يلتزم الأب بنفقة المحضون، ويدخل ضمنها مصاريف تعليمه في حدود يساره، بحسبان أن التعليم من ضروريات الإنسان التي لا غنى له عنها وأنه المكلف باستكمال تربيته وتعليمه بما يحقق مصلحته بعد انتهاء الحضانة وضم الصغير إلى ولاية الأب 

- تطبيق.

-------------

الوقائع

في يوم الاثنين الموافق 23/ 4/ 2001 أودع الأستاذ/ ......، المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6923 لسنة 47 قضائية عليا - في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية" في الشق العاجل من الدعوى رقم 767 لسنة 55 ق. بجلسة 25/ 3/ 2001 م والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين.

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم قانونا على النحو الثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26/ 8/ 2001، ونظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 26/ 9/ 2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 13/ 10/ 2001 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة على النحو المبين بمحضرها وفيها تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم مع التصريح لمن يشاء خلال أسبوعين وخلال الأجل المضروب أودع الطاعن مذكرتي دفاع.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 767 لسنة 55 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بموجب عريضة أودعتها قلم كتابها بتاريخ 2 / 11 / 2000 طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا ويوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بشطب اسم نجلتها من سجلات مدرسة القلب المقدس بغمرة في العام الدراسي 2000/ 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات على سند من القول إن نجلتها (.......) التحقت بمدرسة القلب المقدس بغمرة بالفصل الأول حضانة لبلوغها خمس سنوات ونصف وبعد سداد كافة المصروفات الدراسية من مالها الخاص وإنها أقرت في محضر جلسة المحكمة - في الدعوى رقم 99 لسنة 2000 / العجوزة - أنها على استعداد لتحمل مصروفات الدراسة للطفلة طوال فترة حضانتها دون أن يتحمل الأب أية مصروفات، ومع ذلك تحصل والدها بطريق التلاعب مع بعض موظفي الإدارة التعليمية على قرار من الإدارة بشطب اسمها من المدرسة وسحب ملفها وتسليمه له وقد تقدمت بتظلم من هذا القرار بتاريخ 23 / 10 / 2000 ولكن دون جدوى، ناعيه على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون استنادا إلى صدوره من سلطة غير مختصة وأنها الحاضنة شرعيا وتكلفت بمصروفات الدراسة للطفلة دون أن تحمل الأب أي أعباء مالية وأن القرار المطعون فيه يلحق بالطفلة أضرارا مادية ومعنوية يتعذر تداركها للمساس بحقها الدستوري في التعليم وأثناء نظر الدعوى تدخل الطاعن تدخلا هجوميا بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصرة (......) في الدعوى بموجب صحيفة معلنة طالبا في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي وإلزام المدعية بصفتها المصروفات. وبجلسة 25/ 3 / 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه، وذكرت المحكمة في أسباب حكمها عن طلب التدخل الهجومي المقدم من المدعو/ ......... (الطاعن) أن هذا الطلب استوفى سائر أوضاعه القانونية عملا بأحكام المادتين 126، 127 مرافعات، مما يتعين القضاء بقبوله. وشيدت المحكمة قضاءها - به بعد استعراض نصوص المواد 2، 3، 55 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 - على أن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن نجلة المدعية قبلت بالصف الأول حضانة بمدرسة القلب المقدس بغمرة في العام الدراسي 2000 / 2001 بعد قيام المدعية بسداد المصروفات المطلوبة من مالها الخاص وأقر وكيلها بجلسة 28/ 1/ 2001 بالتزامها بكافة المصاريف والرسوم عن الطالبة بمدرسة القلب المقدس وعدم تحمل والدها بأية مصروفات ، وقد انتظمت نجلة المدعية في الدراسة وأنها في حضانة والدتها، كما أن السبب الذي يرتكن إليه والدها الخصم المتدخل في نقلها إلى مدرسة أخرى وهو دخله المحدود صار لا أساس له في ضوء أن المدعية ملتزمة بدفع المصروفات من مالها الخاص طواعية على ما تقدم بما لا يجوز المساس بقيد الصغيرة بمدرسة القلب المقدس بغمرة إذ إن الولاية المقررة شرعا للأب على نفس الصغيرة يرد عليها قيد جوهري هو مصلحة الصغيرة التي تعلو على ما قد يقوم من مصالح وأن مصلحة الصغيرة في الاستقرار التعليمي وما يصاحبه من استقرار نفسي والبعد عن جو المشاحنات وهو الأولى بالرعاية على ما عداه ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سبب صحيح يبرره بما يصمه بمخالفة القانون ويتوافر معه ركن الجدية ، مع توافر ركن الاستعجال لمساس القرار المطعون فيه بمستقبل نجلة المدعية العلمي وتعريضها لمشاكل نفسية بما يصيبها بأضرار يتعذر تداركها.

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن الحكم الطعين أخطأ، حيث قصر تقدير مصلحة الطفل على إرادة الحاضنة دون الولي الطبيعي مع أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 لم ينص على ذلك ومن ثم وجب الرجوع إلى قانون الولاية على النفس الذي يجعل الأب هو الولي على الأبناء فاختيار نوع التعليم للطفل هو من حقوق واختصاصات الولي الطبيعي سواء كان الصغير في حضانة أمه أو كان قد استلمه الأب بعد انتهاء الحضانة وإنما جعلت الأم حاضنة لأن الصغير في هذا السن يحتاج الى خدمة النساء. كما أخطأ الحكم في تطبيق قانون الطفل 12 لسنة 1996 لأن مصلحة الطفل التي أولاها هذا القانون بالأولوية لا يجوز أن تنفرد بها الحاضنة فهذه المصلحة ينفرد الولي الطبيعي بتقديرها ولا يجوز للمحكمة أن تبسط رقابتها على هذا التقدير إلا إذا كان ضارا بالصغير والحال أن الأب في المنازعة الماثلة تقدم بطلب لمدرسة عمرو بن العاص لإلحاق أبنته بها، حيث تم قبولها بالفرقة الثانية من العام الدراسي 2000 / 2001 تحت رقم 99 بكشوف التنسيق، وهذه المدرسة تقع في شارع شهاب بالمهندسين وتبعد عن منزل الحاضنة عدة خطوات فقط وهي مدرسة لغات حكومية، وإذا كانت المدعية ترغب في تعليم ابنتها في مدرسة لغة فرنسية ، فان هذه الرغبة لا يجوز أن تجب سلطة ولي الأمر في اختيار نوع التعليم والتثقيف الذي يختاره لطفله.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية ، إذ يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قرارا إداريا إلا إذا تبين له - بحسب الظاهر من الأوراق - ودون مساس بأصل الحق، أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان : أولهما ركن الجدية، ويتمثل في قيام الطعن في القرار - بحسب الظاهر من الأوراق - على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على الترجيح بإلغائه عند نظر الموضوع، وثانيهما : ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.

ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن البادي من ظاهر أوراق الطعن أن الطاعن تزوج المطعون ضدها/ .............. بموجب العقد الكنسي الموثق بتاريخ 29 / 8 / 1994 وفقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس وأنجبت منه على فراش الزوجية الصغيرة / ............... بتاريخ 25/ 5/ 1995 وقد اهتز حبل المودة بين الطرفين وأوصلتهما الخلافات إلى افتراقهما جسديا ولم يعد يجمعهما مسكن الزوجية، وقد بلغ الشقاق بينهما مداه بوجود منازعات قضائية عديدة بين الطرفين بعضها حسم قضائيا، وما زال البعض الآخر متداولا أمام المحاكم المختصة، حيث أقام الزوج (الطاعن) الدعوى رقم 1477 لسنة 1998 ملي كلي شمال القاهرة ضد زوجته (المطعون ضدها) طالبا فيها الحكم بإثبات طلاقه لها الحاصل بتاريخ 13/ 9/ 1997 ، وقضى فيها بجلسة 23/ 2/ 2000 بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا في الاستئناف رقم 312 لسنة 117 قضائية استئناف القاهرة. كما أقامت الزوجة (المطعون ضدها) الدعوى رقم 314 لسنة 1998 ملي كلي الجيزة، للاعتراض على إنذار الطاعة المعلن إليها في 8 / 2 / 1998، وقضى فيها بجلسة 27 / 1 / 1999 بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع برفض الاعتراض، فاستأنفت هذا الحكم بالاستئناف رقم 217 لسنة 116 قضائية استئناف القاهرة، وقضى بجلسة 27/ 7/ 1999 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة - واعتباره كأن لم يكن.

وحيث إنه لا خلاف بين الطرفين في أن العلاقة الزوجية بينهما ما زالت قائمة ولا تزال الزوجة في عصمة الزوج إلا أنهما قد افترقا وأن الابنة المذكورة في حضانة الأم، وقد تلاقت رغبة الوالدين في إلحاق ابنتهما بمرحلة رياض الأطفال، وهذا النوع من التعليم - أيا كانت المدرسة التي سوف تباشره - يخضع لبرامج وزارة التعليم ولإشرافها الإداري والفني على النحو الوارد في الفصل الثاني من الباب الرابع في المواد من 55 حتى 58 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل إلا أنهما اختلفا في نوع المدرسة التي تلتحق بها الابنة، حيث أراد الأب (الطاعن) قيد ابنته بمدرسة تجريبية رسمية، بينما ألحقتها الأم الحاضنة (المطعون ضدها) بمدرسة القلب المقدس بغمرة الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم.

ومن حيث إن اختيار الأب (الطاعن) لحضانة مدرسة الإمام على الابتدائية لإلحاق ابنته يشكل ركن السبب في قرار وزارة التربية والتعليم مثار النزاع الماثل بحسبان أن جهة الإدارة أصدرت قرارها بشطب قيد الابنة من سجلات مدرسة القلب المقدس استنادا إلى طلب الأب ومن ثم فإن إعمال رقابة المشروعية على ما تصدره وزارة التعليم من قرارات في هذا الشأن تمتد إلى ركن السبب الذي يقوم عليه القرار وفحصه في ضوء حقوق وواجبات الولاية والحضانة ومصلحة المحضون ووزنه بميزان ترتيب تلك المصالح المتعارضة وتغليب المصلحة الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية ودفع الضرر عنها، وبحسبان أن تلك المسائل تشكل أسبابا تقوم عليها القرارات الصادرة في هذا الشأن وبحكم اللزوم القانوني يدخل الفصل فيها في اختصاص قاضي المشروعية.

ومن حيث إن المشرع قد أحال في شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدين في الملة والطائفة إلى شرائعهم الخاصة مستلزما تطبيقها دون غيرها في كل ما يتصل بها إعمالا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ويندرج في نطاق تلك الشرائع لائحة الأقباط الأرثوذكس.

ومن حيث إن المادة 126 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التي أقرها المجلس الملي العام في 9 مايو سنة 1938 تنص على أنه "يطلب من الوالد أن يعني بتأديب ولده وتربيته وتعليمه ما هو ميسر له من علم أو حرفة وحفظ ماله والقيام بنفقته............. ويطلب من الوالدة الاعتناء بشأن ولدها". وتنص المادة 127 من ذات اللائحة على أنه "الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها ...". كما تنص المادة 160 من اللائحة المذكورة على أن "الولاية على نفس القاصر شرعا هي للأب.". وتنص المادة 163 من اللائحة المشار إليها على أنه "يجب على الولي أن يقوم للقاصر: أولا: بما يعود بالفائدة على نفسه من تربية وتعليم. ثانيا: .......... ".

ومن حيث إنه من المقرر أن الأبناء يتمتعون برعاية الوالدين ما داما كانا في حالة وئام، أما مشكلة العناية بالأبناء فتعرض إذا انحل الزواج وانفصمت عرى الزوجية وكذا في حالة افتراق الوالدين جسديا، حيث يخضع الصغير لأحكام الحضانة التي تثبت بحسب الأصل للأم وفي ذات الوقت يخضع لأحكام الولاية على النفس التي تثبت بحسب الأصل للأب. وحيث إن الحضانة أول ضرب من ضروب الولاية هدفها حفظ الصغير من كل ما يضره ورعايته وتربيته بما يصلحه في جميع أموره، حيث تلتزم الحاضنة برعاية شئون الصغير، ويأتي دور الأم في المرتبة الأولى، في حضانة ابنها لكونها تقوم بالحضانة على الوجه الأكمل، لأنها تراعي الجانب الاجتماعي والروحي والثقافي عند تربية صغيرها المشمول بحضانتها بما يحافظ على استقراره النفسي ويوفر له الأمن والاطمئنان وكل هذه الأمور ضرورية لسلامة نموه الجسماني والنفسي وتحقيق تربيته التربية الصحيحة. .

ومن حيث إن حضانة الأم، لا تخل بحق الأب في ولايته الشرعية على ابنه المشمول بحضانة الأم، وكذا حقه في رؤيته وفي الإشراف والتتبع لسير حضانته وتعليمه وتهذيبه، كما يلتزم الأب بنفقة المحضون ويدخل ضمنها مصاريف تعليمه في حدود يساره بحسبان أن التعليم من ضروريات الإنسان التي لا غنى له عنها وأنه المكلف باستكمال تربيته وتعليمه بما يحقق مصلحته بعد انتهاء الحضانة وضم الصغير إلى ولاية الأب.

ومن حيث اتصالا بما تقدم وكان البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى موضوع الطعن الماثل وبدون المساس بأصل طلب الإلغاء الذي يظل قائما حتى يتم الفصل فيه وأن المطعون ضدها زوجة للطاعن وأنجبت له ابنتهما (.........) وقد انفصلا جسديا وأن الابنة المذكورة في حضانة الأم، وقد خلت الأوراق ما يفيد سقوط الحضانة منها أو فقدها لأي شرط من شروطها أو انتقالها لغيرها وكان الطاعن قد ألحق ابنته المذكورة بالصف الأول بروضة مدرسة الإمام على الابتدائية التابعة لإدارة الجيزة التعليمية في العام الدراسي 1999 / 2000 ، ثم قام بإلحاقها بالصف الثاني بروضة عمرو بن العاص بمدرسة ميت عقبة الابتدائية التابعة لإدارة العجوزة التعليمية في العام الدراسي 2000 / 2001 ، وقام بسداد المصروفات الدراسية إلا أنها لم تذهب إلى المدرستين المذكورتين، في حين أن الحاضنة (المطعون ضدها) كانت قد تقدمت بطلب إلحاق ابنتها (...............) بمدرسة الميردي ديو للغات بجاردن سيتي في العام الدراسي 1999 / 2000 إلا أن الأب اعترض على ذلك مما حال دون قيدها بسجلات هذه المدرسة ، ثم قامت بإلحاقها بالسنة الأولى رياض الأطفال بمدرسة القلب المقدس الخاصة في العام الدراسي 2000 / 2001 ، ثم قيدت بسجلات هذه المدرسة في الصف الثاني رياض أطفال في العام الدراسي الحالي 2001 / 2002 وقامت المطعون ضدها بسداد المصروفات الدراسية المقررة عن العامين الدراسيين المذكورين وأن الطفلة انتظمت في الدراسة بهذه المدرسة، كما أقرت المطعون ضدها بالتزامها بسداد المصروفات المطلوبة من نجلتها من مالها الخاص طيلة مدة دراستها بالمدرسة المذكورة.

ومن حيث إنه وإن كان الطاعن هو صاحب الولاية على نفس الصغيرة ومن حقه اختيار نوع التعليم والمدرسة التي تلتحق بها كريمته بدائرة الإدارة التعليمية القريبة من محل سكن الحاضنة المطعون ضدها في حدود مقدرته المالية إلا أن البادي من الاطلاع على حوافظ المستندات المودعة من طرفي النزاع أنها اكتظت بالمستندات التي تنطق باللدد في الخصومة بين أطراف النزاع، نظرا لوجود العديد من الأقضية، وكذا جنح السب والقذف المقامة عن طريق الادعاء المباشر ضد بعضهما، فضلا عن المحاضر المحررة بأقسام الشرطة والإنذارات على يد محضر، ومن ثم فان الثابت من ظاهر الأوراق أن الطاعن قد تعسف في استعمال حقه في الولاية بما يلحق الضرر بكريمته ولا يعود عليها بالنفع ، وهو ما تحظره القاعدة الأصولية التي تقضي بأنه لا ضرر ولا ضرار وأن منع الضرر مقدم على جلب المنفعة، فضلا عن أنه لا يجوز استخدام الحقوق بقصد الإضرار بالآخرين.

ومن حيث إنه من جهة أخرى فإن اعتراض الطاعن على التحاق ابنته بمدرسة القلب المقدس في غير محله وغير مستند إلى سبب معقول، فضلا عن أن مصلحة الطفلة المذكورة تقتضي الحرص على استقرارها التعليمي بعد انتظامها في الدراسة بالمدرسة المذكورة وأن مصلحتها في هذا الشأن تعلو مصالح غيرها، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بشطب اسم الطفلة .............. من سجلات المقيدين بمدرسة القلب المقدس بغمرة في العام الدراسي 2000 / 2001 لعدم موافقة والدها على التحاقها بهذه المدرسة يكون - بحسب الظاهر من الأوراق - غير قائم على سبب صحيح يبرره واقعا وقانونا مما يجعله مرجح الإلغاء عند النظر في موضوعه وهو ما يتحقق به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فضلا عن توافر ركن الاستعجال، إذ يترتب على استمرار تنفيذ هذا القرار أضرار يتعذر تداركها تتمثل في حرمان هذه الطفلة الصغيرة من الذهاب إلى مدرستها المذكورة وما يعكسه ذلك من آثار سلبية على نفسيتها مما يمس مستقبلها التعليمي.

ومن حيث إن طلب وقف التنفيذ قد استقام على ركنيه من جدية واستعجال، متعينا من ثم القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ومن حيث إنه وقد ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون في قضائه ويكون الطعن عليه في غير محله، مما يتعين معه القضاء برفضه.

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وألزمت الطاعن المصروفات.

سنة 47 مكتب فني إدارية عليا (من اول أكتوبر سنة 2001 إلى نهاية سبتمبر 2002)

الطعن 6316 لسنة 43 ق جلسة 6 / 6 / 2002 مكتب فني 47 توحيد مبادئ ق 2 ص 18
الطعن 4453 لسنة 44 ق جلسة 6 / 6 / 2002 مكتب فني 47 توحيد مبادئ ق 3 ص 30
الطعن 1012 لسنة 45 ق جلسة 4 / 7 / 2002 مكتب فني 47 توحيد مبادئ ق 4 ص 36
----------------------
الطعن 11834 لسنة 46 ق جلسة 9 / 2 / 2002 مكتب فني 47 ق 5 ص 49
----------------------
الطعن 3669 لسنة 44 ق جلسة 24 / 10 / 2001 مكتب فني 47 ق 6 ص 71
الطعن 4210 لسنة 45 ق جلسة 28 / 10 / 2001 مكتب فني 47 ق 7 ص 78
الطعن 7475 لسنة 45 ق جلسة 31 / 10 / 2001 مكتب فني 47 ق 8 ص 85
الطعن 3912 لسنة 43 ق جلسة 4 / 11 / 2001 مكتب فني 47 ق 9 ص 94
الطعن 2008 لسنة 45 ق جلسة 14 / 11 / 2001 مكتب فني 47 ق 10 ص 101
الطعن 4150 لسنة 43 ق جلسة 17 / 11 / 2001 مكتب فني 47 ق 11 ص 108
الطعن 3805 لسنة 42 ق جلسة 20 / 11 / 2001 مكتب فني 47 ق 12 ص 116
الطعن 1715 لسنة 45 ق جلسة 20 / 11 / 2001 مكتب فني 47 ق 13 ص 124
الطعن 1499 لسنة 38 ق جلسة 1 / 12 / 2001 مكتب فني 47 ق 14 ص 130
الطعن 2179 لسنة 36 ق جلسة 8 / 12 / 2001 مكتب فني 47 ق 15 ص 138
الطعن 3452 لسنة 41 ق جلسة 8 / 12 / 2001 مكتب فني 47 ق 16 ص 145
الطعن 1315 لسنة 43 ق جلسة 8 / 12 / 2001 مكتب فني 47 ق 17 ص 159
الطعن 6141 لسنة 45 ق جلسة 8 / 12 / 2001 مكتب فني 47 ق 18 ص 171
الطعن 6306 لسنة 45 ق جلسة 8 / 12 / 2001 مكتب فني 47 ق 19 ص 178
الطعن 6502 لسنة 45 ق جلسة 8 / 12 / 2001 مكتب فني 47 ق 20 ص 188
الطعنان 7122 ، 8131 لسنة 45 ق جلسة 8 / 12 / 2001 مكتب فني 47 ق 21 ص 196
الطعن 7028 لسنة 46 ق جلسة 8 / 12 / 2001 مكتب فني 47 ق 22 ص 204
الطعن 808 لسنة 35 ق جلسة 22 / 12 / 2001 مكتب فني 47 ق 24 ص 222
الطعن 7587 لسنة 44 ق جلسة 22 / 12 / 2001 مكتب فني 47 ق 25 ص 237
الطعن 6008 لسنة 44 ق جلسة 26 / 12 / 2001 مكتب فني 47 ق 26 ص 247
الطعنان 1801 ، 1935 لسنة 43 ق جلسة 30 / 12 / 2001 مكتب فني 47 ق 27 ص 253
الطعن 5782 لسنة 46 ق جلسة 30 / 12 / 2001 مكتب فني 47 ق 28 ص 261
الطعن 8329 لسنة 45 ق جلسة 2 / 1 / 2002 مكتب فني 47 ق 29 ص 275
الطعن 551 لسنة 44 ق جلسة 12 / 1 / 2002 مكتب فني 47 ق 30 ص 282
الطعن 1590 لسنة 54 ق جلسة 15 / 1 / 2002 مكتب فني 47 ق 31 ص 289
الطعن 875 لسنة 41 ق جلسة 19 / 1 / 2002 مكتب فني 47 ق 32 ص 299
الطعن 169 لسنة 43 ق جلسة 19 / 1 / 2002 مكتب فني 47 ق 33 ص 306
الطعن 2286 لسنة 44 ق جلسة 19 / 1 / 2002 مكتب فني 47 ق 34 ص 315
الطعن 8020 لسنة 44 ق جلسة 19 / 1 / 2002 مكتب فني 47 ق 35 ص 322
الطعن 6474 لسنة 45 ق جلسة 19 / 1 / 2002 مكتب فني 47 ق 36 ص 329


الطعن رقم 10085 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2002-01-19 مكتب فني 47 رقم الصفحة 341 [رفض]

رقم القاعدة 37

الطعن رقم 8597 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-01-26 مكتب فني 47 رقم الصفحة 347 [رفض]

رقم القاعدة 38

الطعن رقم 3287 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2002-01-26 مكتب فني 47 رقم الصفحة 359 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 39

الطعن رقم 4515 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2002-01-27 مكتب فني 47 رقم الصفحة 366 [رفض]

رقم القاعدة 40

الطعن رقم 1240 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2002-01-30 مكتب فني 47 رقم الصفحة 376 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 41

الطعن رقم 6989 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-01-30 مكتب فني 47 رقم الصفحة 386 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 42

الطعن رقم 6078 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2002-02-02 مكتب فني 47 رقم الصفحة 392 [رفض]

رقم القاعدة 43

الطعن رقم 4580 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2002-02-02 مكتب فني 47 رقم الصفحة 399 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 44

الطعن رقم 887 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-02-02 مكتب فني 47 رقم الصفحة 413 [عدم جواز نظر الطعن]

رقم القاعدة 45

الطعن رقم 5646 لسنة 42 قضائية بتاريخ 2002-02-09 مكتب فني 47 رقم الصفحة 417 [رفض]

رقم القاعدة 46

الطعن رقم 5300 لسنة 42 قضائية بتاريخ 2002-02-09 مكتب فني 47 رقم الصفحة 417 [رفض]

رقم القاعدة 46

الطعن رقم 5213 لسنة 42 قضائية بتاريخ 2002-02-09 مكتب فني 47 رقم الصفحة 417 [رفض]

رقم القاعدة 46

الطعن رقم 2894 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-02-09 مكتب فني 47 رقم الصفحة 426 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 47

الطعن رقم 1354 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2002-02-09 مكتب فني 47 رقم الصفحة 431 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 48

الطعن رقم 2166 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2002-02-10 مكتب فني 47 رقم الصفحة 441 [رفض]

رقم القاعدة 49

الطعن رقم 4372 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-02-10 مكتب فني 47 رقم الصفحة 450 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 50

الطعن رقم 300 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2002-02-16 مكتب فني 47 رقم الصفحة 458 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 51

الطعن رقم 3466 لسنة 36 قضائية بتاريخ 2002-02-19 مكتب فني 47 رقم الصفحة 468 [رفض]

رقم القاعدة 52

الطعن رقم 2755 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-03-02 مكتب فني 47 رقم الصفحة 476 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 53

الطعن رقم 4851 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-03-02 مكتب فني 47 رقم الصفحة 481 [رفض]

رقم القاعدة 54

الطعن رقم 4899 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-03-02 مكتب فني 47 رقم الصفحة 481 [رفض]

رقم القاعدة 54

الطعن رقم 7516 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-03-02 مكتب فني 47 رقم الصفحة 490 [رفض]

رقم القاعدة 55

الطعن رقم 2381 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-03-09 مكتب فني 47 رقم الصفحة 503 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 56

الطعن رقم 5897 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-03-09 مكتب فني 47 رقم الصفحة 510 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 57

الطعن رقم 3797 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-03-16 مكتب فني 47 رقم الصفحة 517 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 58

الطعن رقم 889 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2002-03-17 مكتب فني 47 رقم الصفحة 526 [رفض]

رقم القاعدة 59

الطعن رقم 220 لسنة 40 قضائية بتاريخ 2002-03-23 مكتب فني 47 رقم الصفحة 534 [رفض]

رقم القاعدة 60

الطعن رقم 842 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-03-27 مكتب فني 47 رقم الصفحة 543 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 61

الطعن رقم 1773 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-03-27 مكتب فني 47 رقم الصفحة 551 [رفض]

رقم القاعدة 62

الطعن رقم 4547 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2002-03-30 مكتب فني 47 رقم الصفحة 556 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 63

الطعن رقم 1039 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2002-03-31 مكتب فني 47 رقم الصفحة 569 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 64

الطعن رقم 5942 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2002-04-02 مكتب فني 47 رقم الصفحة 580 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 65

الطعن رقم 5271 لسنة 41 قضائية بتاريخ 2002-04-13 مكتب فني 47 رقم الصفحة 591 [رفض]

رقم القاعدة 66

الطعن رقم 2969 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2002-04-13 مكتب فني 47 رقم الصفحة 601 [رفض]

رقم القاعدة 67

الطعن رقم 2026 لسنة 41 قضائية بتاريخ 2002-04-20 مكتب فني 47 رقم الصفحة 610 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 68

الطعن رقم 3245 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2002-04-20 مكتب فني 47 رقم الصفحة 621 [رفض]

رقم القاعدة 69

الطعن رقم 8084 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2002-04-20 مكتب فني 47 رقم الصفحة 629 [رفض]

رقم القاعدة 70

الطعن رقم 4000 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-04-20 مكتب فني 47 رقم الصفحة 637 [رفض]

رقم القاعدة 71

الطعن رقم 4879 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-04-20 مكتب فني 47 رقم الصفحة 649 [رفض]

رقم القاعدة 72

الطعن رقم 7724 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-04-20 مكتب فني 47 رقم الصفحة 658 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 73

الطعن رقم 5667 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-04-27 مكتب فني 47 رقم الصفحة 664 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 74

الطعن رقم 1122 لسنة 40 قضائية بتاريخ 2002-04-30 مكتب فني 47 رقم الصفحة 675 [عدم إختصاص]

رقم القاعدة 75

الطعن رقم 5144 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2002-05-04 مكتب فني 47 رقم الصفحة 680 [رفض]

رقم القاعدة 76

الطعن رقم 6313 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-05-04 مكتب فني 47 رقم الصفحة 689 [رفض]

رقم القاعدة 77

الطعن رقم 2259 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2002-05-05 مكتب فني 47 رقم الصفحة 696 [رفض]

رقم القاعدة 78

الطعن رقم 2835 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2002-05-07 مكتب فني 47 رقم الصفحة 703 [رفض]

رقم القاعدة 79

الطعن رقم 2363 لسنة 40 قضائية بتاريخ 2002-05-11 مكتب فني 47 رقم الصفحة 710 [رفض]

رقم القاعدة 80

الطعن رقم 24 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-05-11 مكتب فني 47 رقم الصفحة 722 [رفض]

رقم القاعدة 81

الطعن رقم 2132 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-05-11 مكتب فني 47 رقم الصفحة 737 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 82

الطعن رقم 5862 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-05-11 مكتب فني 47 رقم الصفحة 751 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 83

الطعن رقم 6304 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-05-11 مكتب فني 47 رقم الصفحة 760 [رفض]

رقم القاعدة 84

الطعن رقم 1017 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2002-05-11 مكتب فني 47 رقم الصفحة 769 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 85

الطعن رقم 2171 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-05-12 مكتب فني 47 رقم الصفحة 777

رقم القاعدة 86

الطعن رقم 3573 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-05-12 مكتب فني 47 رقم الصفحة 777 [رفض]

رقم القاعدة 86

الطعن رقم 3572 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-05-12 مكتب فني 47 رقم الصفحة 777 [رفض]

رقم القاعدة 86

الطعن رقم 2242 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-05-12 مكتب فني 47 رقم الصفحة 777 [رفض]

رقم القاعدة 86

الطعن رقم 2172 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-05-12 مكتب فني 47 رقم الصفحة 777 [رفض]

رقم القاعدة 86

الطعن رقم 1834 لسنة 42 قضائية بتاريخ 2002-05-18 مكتب فني 47 رقم الصفحة 785 [رفض]

رقم القاعدة 87

الطعن رقم 2925 لسنة 42 قضائية بتاريخ 2002-05-18 مكتب فني 47 رقم الصفحة 792 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 88

الطعن رقم 1672 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2002-05-18 مكتب فني 47 رقم الصفحة 803 [رفض]

رقم القاعدة 89

الطعن رقم 6469 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2002-05-18 مكتب فني 47 رقم الصفحة 813 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 90

الطعن رقم 8822 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-05-18 مكتب فني 47 رقم الصفحة 828 [رفض]

رقم القاعدة 91

الطعن رقم 5567 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2002-05-19 مكتب فني 47 رقم الصفحة 835 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 92

الطعن رقم 3994 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-05-19 مكتب فني 47 رقم الصفحة 847 [عدم قبول الطعن]

رقم القاعدة 93

الطعن رقم 1100 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2002-05-19 مكتب فني 47 رقم الصفحة 854 [رفض]

رقم القاعدة 94

الطعن رقم 2217 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2002-05-22 مكتب فني 47 رقم الصفحة 860 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 95

الطعن رقم 342 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2002-05-25 مكتب فني 47 رقم الصفحة 874 [رفض]

رقم القاعدة 96

الطعن رقم 7391 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2002-05-25 مكتب فني 47 رقم الصفحة 881 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 97

الطعن رقم 9488 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2002-05-25 مكتب فني 47 رقم الصفحة 888 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 98

الطعن رقم 2766 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2002-05-26 مكتب فني 47 رقم الصفحة 913 [رفض]

رقم القاعدة 99

الطعن رقم 2740 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-06-01 مكتب فني 47 رقم الصفحة 919 [رفض]

رقم القاعدة 100

الطعن رقم 5313 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-06-04 مكتب فني 47 رقم الصفحة 929 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 101

الطعن رقم 11591 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2002-06-04 مكتب فني 47 رقم الصفحة 936 [رفض]

رقم القاعدة 102

الطعن رقم 1849 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-06-08 مكتب فني 47 رقم الصفحة 942 [رفض]

رقم القاعدة 103

الطعن رقم 12020 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2002-06-08 مكتب فني 47 رقم الصفحة 953 [قبول والغاء القرار المطعون فيه]

رقم القاعدة 104

الطعن رقم 2975 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2002-06-11 مكتب فني 47 رقم الصفحة 961 [رفض]

رقم القاعدة 105

الطعن رقم 2483 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2002-06-11 مكتب فني 47 رقم الصفحة 961 [رفض]

رقم القاعدة 105

الطعن رقم 2237 لسنة 34 قضائية بتاريخ 2002-06-15 مكتب فني 47 رقم الصفحة 968 [رفض]

رقم القاعدة 106

الطعن رقم 2065 لسنة 34 قضائية بتاريخ 2002-06-15 مكتب فني 47 رقم الصفحة 968 [رفض]

رقم القاعدة 106

الطعن رقم 3856 لسنة 40 قضائية بتاريخ 2002-06-15 مكتب فني 47 رقم الصفحة 980 [رفض]

رقم القاعدة 107

الطعن رقم 4031 لسنة 41 قضائية بتاريخ 2002-06-15 مكتب فني 47 رقم الصفحة 988 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 108

الطعن رقم 2154 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2002-06-15 مكتب فني 47 رقم الصفحة 995 [رفض]

رقم القاعدة 109

الطعن رقم 8213 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-06-16 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1004 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 110

الطعن رقم 13 لسنة 41 قضائية بتاريخ 2002-06-18 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1011 [رفض]

رقم القاعدة 111

الطعن رقم 4619 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-06-25 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1018 [رفض]

رقم القاعدة 112

الطعن رقم 4900 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2002-06-29 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1027 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 113

الطعن رقم 9975 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2002-06-29 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1039 [قبول والغاء القرار المطعون فيه]

رقم القاعدة 114

الطعن رقم 3680 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2002-07-01 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1050 [رفض]

رقم القاعدة 115

الطعن رقم 4592 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-07-01 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1056 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 116

الطعن رقم 4319 لسنة 37 قضائية بتاريخ 2002-07-02 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1065 [رفض]

رقم القاعدة 117

الطعن رقم 2580 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2002-07-02 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1076 [رفض]

رقم القاعدة 118

الطعن رقم 879 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2002-07-02 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1089 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 119

الطعن رقم 5930 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-07-02 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1100 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 120

الطعن رقم 7316 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2002-07-02 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1112 [رفض]

رقم القاعدة 121

الطعن رقم 4238 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-07-03 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1120 [رفض]

رقم القاعدة 122

الطعن رقم 4869 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-07-06 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1127 [رفض]

رقم القاعدة 123

الطعن رقم 2774 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-07-16 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1135 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 124

الطعن رقم 6460 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-07-30 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1142 [قبول الطعن والغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي]

رقم القاعدة 125

الطعن رقم 1265 لسنة 41 قضائية بتاريخ 2002-08-26 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1150 [رفض]

رقم القاعدة 126

الطعن رقم 2585 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2002-08-26 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1159 [رفض]

رقم القاعدة 127

الطعن رقم 5648 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2002-08-26 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1168 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 128

الطعن رقم 5764 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2002-08-26 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1179 [رفض]

رقم القاعدة 129

الطعن رقم 5815 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2002-08-27 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1187 [رفض]

رقم القاعدة 130

الطعن رقم 657 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2002-08-27 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1195 [رفض]

رقم القاعدة 131

الطعن رقم 7784 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2002-08-27 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1203 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 132

الطعن رقم 6352 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2002-08-27 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1218 [رفض]

رقم القاعدة 133

الطعن رقم 9693 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2002-08-27 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1228 [رفض]

رقم القاعدة 134

الطعن رقم 3944 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-08-28 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1240 [رفض]

رقم القاعدة 135

الطعن رقم 1769 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-09-02 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1248 [رفض]

رقم القاعدة 136

الطعن رقم 776 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2002-09-22 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1254 [قبول والغاء القرار المطعون فيه]

رقم القاعدة 137

الطعن رقم 4462 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2002-09-28 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1263 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 138

الطعن رقم 6084 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2002-09-28 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1274 [قبول والغاء القرار المطعون فيه]

رقم القاعدة 139

الطعن رقم 9030 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2002-09-30 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1285 [رفض]

رقم القاعدة 140

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021

القضية 3 لسنة 22 ق جلسة 13 / 1 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 10 تنازع ق 4 ص 1224

جلسة 13 يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (4)
القضية رقم 3 لسنة 22 قضائية "تنازع"

(1) دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها".
مناط قبول هذه الدعوى هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرهما أو تتخلى كلتاهما عنها.
(2) دعوى تنازع الاختصاص "محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ): محكمة استثنائية: أثر ذلك".
محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) هي محكمة استثنائية لا تتبع القضاء العادي. مؤدى ذلك: قيام التنازع على الاختصاص بينها وبين إحدى محاكم جهة القضاء العادي.
(3) دعوى تنازع الاختصاص "تكييف الواقعة: جريمة بناء بدون ترخيص. اختصاص القضاء العادي".
العبرة في تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى الجنائية هي بتحديد التكييف القانوني للواقعة محل التأثيم - إذ كانت هذه الواقعة تمثل جريمة بناء ترخيص، تمت واستكملت أركانها قبل صدور الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992، كما أنها لا تدخل في عداد الجرائم التي أحالها أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 إلى محاكم الدولة (طوارئ)؛ فإن مؤدى ذلك: اختصاص جهة القضاء العادي بنظرها.
(4) دعوى تنازع الاختصاص "حكم: أثره".
مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى هو إسباغ الولاية عليها من جديد في نظرها غير مقيدة بقضائها السابق في هذا الشأن ولو كان نهائياً.

-----------------
1 - مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص طبقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.
2 - جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن محكمة أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ هي محكمة استثنائية لا تتبع القضاء العادي فقد اختصها المشرع في المادة السابعة من القانون سالف الذكر بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر الذي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه استناداً إلى السلطة المخولة له بموجب المادة الخامسة من القانون المشار إليه، كما خولتها المادة التاسعة الاختصاص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام والمحالة إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه متى أعلنت حالة الطوارئ، لما كان ذلك وكان الحكم الأول قد صدر من محكمة جنح مستأنف كفر الدوار، وهي إحدى محاكم جهة القضاء العادي، بينما صدر الحكم الثاني من محكمة أمن الدولة العليا بدمنهور المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ، وهي محكمة استثنائية لا تتبع جهة القضاء العادي، وبالتالي يكون الحكمان محل النزاع الماثل صادرين من محكمتين تابعتين لجهتين قضائيتين مختلفتين، وهو ما يتوافر به موجب تعيين الجهة المختصة من بينهما لنظر النزاع على ما يقضي به البند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
3 - العبرة في تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى الجنائية هي بتحديد التكييف القانوني الصحيح للواقعة محل التأثيم، لما كان ذلك وكانت الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية - على نحو ما أفصحت عنه تحقيقات النيابة العامة - هي جريمة بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، والمعاقب عليها بمقتضى أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته، وقد تمت هذه الواقعة واستكملت أركانها بحسب الاتهام الموجه إلى المتهم في الخامس من شهر مارس سنة 1991، قبل صدور الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 والنافذ اعتباراً من 25 أكتوبر سنة 1992، كما أن الواقعة لا تشكل جريمة من الجرائم التي أوردها قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981، فإن الاختصاص بنظرها يخرج عن نطاق اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ، سواء ذلك الاختصاص المنعقد لها استناداً لحكم المادة السابعة أو المادة التاسعة من قانون الطوارئ، وينعقد هذا الاختصاص لمحاكم القضاء العادي عملاً بحكم المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادتين (215، 216) من قانون الإجراءات الجنائية.
4 - المشرع إذ ناط بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها ولاية الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة القضائية المختصة وفقاً للمادة (25) من قانون المحكمة، فإن مقتضى الحكم الصادر منها بتعيين هذه الجهة إسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق قضائها بعدم الاختصاص ولو كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً.


الإجراءات

بتاريخ التاسع من فبراير سنة 2000، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب تعيين جهة القضاء العادي جهة مختصة بالحكم في قضية النيابة العامة رقم 2421 لسنة 1991 جنح قسم كفر الدوار المستأنفة برقم "4509 لسنة 1995 جنح مستأنف كفر الدوار" والمقيدة برقم 439 لسنة 1996 جنايات أمن دولة طوارئ قسم كفر الدوار، بعد أن تخلى عن نظرها كل من القضاء العادي ومحكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى عليه بأنه في الخامس من مارس سنة 1991 بدائرة قسم كفر الدوار قام ببناء الدورين الثاني والثالث - بالعقار ملكه دون الحصول على ترخيص بذلك، وطلبت عقابه بأحكام مواد الاتهام المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976، وقيدت الدعوى برقم 2421 لسنة 1991 جنح قسم كفر الدوار، وإذ قضت تلك المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة واثنين وثلاثين جنيهاً قيمة الأعمال المخالفة والإزالة، فقد استأنف المتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 4509 لسنة 1995 جنح مستأنف كفر الدوار، قضت هذه المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، تأسيساً على أن الواقعة تشكل الجناية المعاقب عليها بالفقرة رقم 3 من أمر نائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992. قد قامت النيابة العامة بقيد الواقعة برقم 439 لسنة 1996 جنايات كفر الدوار وإحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لمحاكمته بالمواد المشار إليها في قرار الإحالة، فقضت هذه المحكمة بدورها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، على سند من أن الواقعة المنسوبة للمتهم قد بدأت واستكملت سنة 1991 قبل صدور أمر نائب الحاكم العسكري المشار إليه والمعمول به اعتباراً من 25/ 10/ 1992، ومن ثم فهي تعد جنحة بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها وهو القانون رقم 106 لسنة 1976. أقام المدعيان الدعوى الماثلة بطلب تعيين جهة القضاء العادي كجهة مختصة بنظر الدعوى.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص طبقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. لما كان ذلك، وكان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ هي محكمة استثنائية لا تتبع القضاء العادي فقد اختصها المشرع في المادة السابعة من القانون سالف الذكر بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر الذي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه استناداً إلى السلطة المخولة له بموجب المادة الخامسة من القانون المشار إليه، كما خولتها المادة التاسعة الاختصاص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام والمحالة إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه متى أعلنت حالة الطوارئ، لما كان ذلك وكان الحكم الأول قد صدر من محكمة جنح مستأنف كفر الدوار، وهي إحدى محاكم جهة القضاء العادي، بينما صدر الحكم الثاني من محكمة أمن الدولة العليا بدمنهور المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ، وهي محكمة استثنائية لا تتبع جهة القضاء العادي، وبالتالي يكون الحكمان محل النزاع الماثل صادرين من محكمتين تابعتين لجهتين قضائيتين مختلفتين، وهو ما يتوافر به موجب تعيين الجهة المختصة من بينهما لنظر النزاع على ما يقضي به البند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 خولت رئيس الجمهورية، متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، وأوردت على سبيل المثال لا الحصر صوراً للتدابير التي يمكن أن يتخذها في هذا الشأن.
وحيث إن المادة الخامسة من القانون سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة وعلى غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة........." ونصت المادة السابعة على أن "تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية الابتدائية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدره رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه..............".
وحيث إن المادة التاسعة من قانون الطوارئ المشار إليه، نصت على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام، واستناداً إلى هذا النص فقد أصدر رئيس الجمهورية الأمر رقم 1 لسنة 1981 وأحال به إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم التي تضمنها هذا الأمر.
وحيث إن مؤدى ما تقدم كله أن الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالإلزام بواجبات محددة، أو حظر أفعال معينة وتأثيم ارتكابها، أو بتشديد العقوبة على أفعال معاقب عليها في القوانين القائمة، ويستند في إصدارها إلى حكم المادة الخامسة من قانون الطوارئ تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ، وفقاً لحكم المادة السابعة من قانون الطوارئ المشار إليه، أمام ما يحيله رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه من جرائم معاقب عليها في القانون العام إلى محاكم أمن الدولة، فإن اختصاص هذه المحاكم بنظرها إنما يستند إلى حكم المادة التاسعة من هذا القانون.
وحيث إن العبرة في تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى الجنائية الماثلة هي بتحديد التكييف القانوني الصحيح للواقعة محل التأثيم، لما كان ذلك وكانت الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية - على نحو ما أفصحت عنه تحقيقات النيابة العامة - هي جريمة بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، والمعاقب عليها بمقتضى أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته، وقد تمت هذه الواقعة واستكملت أركانها بحسب الاتهام الموجه إلى المتهم في الخامس من شهر مارس سنة 1991، قبل صدور الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 والنافذ اعتباراً من 25 أكتوبر سنة 1992، كما أن الواقعة لا تشكل جريمة من الجرائم التي أوردها قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981، فإن الاختصاص بنظرها يخرج عن نطاق اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ، سواء ذلك الاختصاص المنعقد لها استناداً لحكم المادة السابعة أو المادة التاسعة من قانون الطوارئ، وينعقد هذا الاختصاص لمحاكم القضاء العادي عملاً بحكم المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادتين (215، 216) من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يغير من ذلك قضاء محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، ذلك أن المشرع إذ ناط بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها ولاية الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة القضائية المختصة وفقاً لحكم المادة (25) من قانون المحكمة، فإن مقتضى الحكم الصادر منها بتعيين هذه الجهة إسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق قضائها بعدم الاختصاص ولو كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بتعيين جهة القضاء العادي جهة مختصة بنظر الدعوى محل التنازع.

القضية 9 لسنة 24 ق جلسة 13 / 4 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 10 تنازع ق 22 ص 1330

جلسة 13 إبريل سنة 2003

برئاسة السيد المستشارين الدكتور/ محمد فتحي نجيب - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو - وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (22)
القضية رقم 9 لسنة 24 قضائية "تنازع"

المحكمة الدستورية العليا "دعوى فض تناقض الأحكام النهائية: مناطها: اختلاف جهات القضاء".
طلب الفصل في نزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين. مناط قبوله: أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا. صدور الحكمين المدعي تناقضهما من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة. أثره: انتفاء هذا المناط. مؤدى ذلك: اختصاص محاكم هذه الجهة وحدها بولاية الفصل فيه.

----------------
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها - بالتالي - إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها طالما كان سبيل الطعن فيها قد توافر لذوي الشأن، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام، ولا اختصاص لها - بالتالي - بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون، ويقتصر اختصاصها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد - على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وبالتالي أحقهما في التنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعي بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، وكان كل منهما من حيث طبيعته قابلاً للطعن عليه، بما يفتح الطريق لتصحيح أي عوار يمكن أن يلحق به، فإن دعوى المدعي بطلب تحديد أي من الحكمين هو الواجب التنفيذ تكون قد جاءت على غير أساس صحيح من القانون، بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.


الإجراءات

بتاريخ التاسع من مارس سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الشرق/ بور سعيد في الدعوى رقم 2164 لسنة 2001 جنح الشرق. وفي الموضوع بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية استئناف بور سعيد" في الاستئناف رقم 101 لسنة 42 ق ت بور سعيد.
وقد أمر السيد المستشار الدكتور رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ.
وقد أودعت كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليه الثالث مذكرة طلبا فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 488 لسنة 1999 تجاري. ك بور سعيد ضد البنك المدعى عليه الثالث بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف صرف الشيكات المسحوبة منه لصالح هذا البنك، وفي الموضوع بإلزام البنك بأن يرد له مبلغ ثمانمائة ألف دولار أمريكي، ومبلغ تسعمائة وستين ألف جنيه مصري قيمة هذه الشيكات، مع براءة ذمته من قيمة الشيكات المبين أرقامها وتاريخها وقيمتها وتاريخ سحبها والبنك المسحوبة عليه بصحيفة دعواه المشار إليها، مع إلزام البنك بأن يؤدي له مبلغ مليون جنيه كتعويض عما أصابه من أضرار. وبجلسة 18/ 1/ 2001 قضت المحكمة برفض الدعوى. فأستأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية استئناف بور سعيد" بالاستئناف رقم 101 لسنة 42 ق. ت بور سعيد، التي قضت بجلسة 17/ 7/ 2001 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه "البنك" بصفته بأن يؤدي للمستأنف مبلغ ثمانمائة ألف دولار، وإلزامه كذلك بأن يؤدي للمستأنف مبلغ تسعمائة وستين ألف جنيه قيمة الشيكات المشار إليها، ورد الشيكات أرقام 25178 بالتسلسل حتى رقم 25188 أو رد قيمة ما صرف منها، مع إلزام المستأنف عليه بالمصروفات......... ثم أقام البنك المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 2164 لسنة 2001 جنح شرق بور سعيد ضد المدعي بالطريق المباشر لإصداره له الشيكات المشار إليها دون أن يقابلها رصيد. وبجلسة 29/ 11/ 2001 حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. وإذا ارتأى المدعي وجود تناقض بين الحكم الصادر في الدعوى رقم 101 لسنة 42 ق. ت بور سعيد، وبين هذا الحكم الأخير بما يتعذر معه تنفيذهما معاً، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، وهو ذلك الذي يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها - بالتالي - إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها طالما كان سبيل الطعن فيها قد توافر لذوي الشأن، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام، ولا اختصاص لها - بالتالي - بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون، ويقتصر اختصاصها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وبالتالي أحقهما في التنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعي بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، وكان كل منهما من حيث طبيعته قابلاً للطعن عليه، بما يفتح الطريق لتصحيح أي عوار يمكن أن يلحق به، فإن دعوى المدعي بطلب تحديد أي من الحكمين هو الواجب التنفيذ تكون قد جاءت على غير أساس صحيح من القانون، بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

السبت، 13 نوفمبر 2021

القضية 105 لسنة 19 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 101 ص 702

جلسة 3 نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------

قاعدة رقم (101)
القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية"

(1) دستور "المادة الثانية: مبادئ الشريعة الإسلامية: الأحكام القطعية: الاجتهاد: الأحكام الظنية: اجتهاد ولي الأمر".
مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. المادة الثانية من الدستور. مؤدى ذلك: لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظل هذه المادة أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معاً. أساس ذلك: هذه الأحكام الظنية تمثل ثوابت الشريعة فلا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً. نطاق الاجتهاد: حصره في الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو دلالتها أو بهما معاً. علة ذلك: مواجهة تغير الزمان والمكان وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد. التزام ولي الأمر بمباشرة هذا الاجتهاد حرصاً على مصلحة الجماعة.
(2) شريعة إسلامية "عقود: عقد الإيجار: امتداده: المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
الوفاء بالعقود وإنفاذ آثارها. حكم قطعي الثبوت للعقود كافة، ظني الدلالة في شأن مدة عقد الإيجار. ضرورة أن يكون هذا العقد مؤقتاً. اختلاف الفقهاء حول مدة الإيجار. المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 لم تخرج عن دائرة اجتهاد الفقهاء.
(3) دستور "حق الملكية: ضرورة اجتماعية".
كفالة الدستور لحق الملكية الخاصة وحمايته، لا يحول دون تحميله ببعض القيود التي تفرضها القيود الاجتماعية.
(4) عقد الإيجار - مدته - اجتهاد.
إن عقد الإيجار قد رحبت الآفاق فيه لاجتهاد الفقهاء وحدهم، وقادهم اجتهادهم في شأن مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً.

-----------------
1 - وحيث إنه عن النعي بمخالفة النص الطعين للشريعة الإسلامية، فهو مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، إنه إذ نصت المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فإن مقتضى هذا النص، أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معاً، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحمل تأويلاً أو تبديلاً، أما الأحكام غير القطعية في ثبوتها أو في دلالتها أو فيهما معاً، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد، وهو اجتهاد إن كان جائزاً ومندوباً من أهل الفقه، فهو في ذلك أوجب وأولى لولي الأمر ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءاً وجلباً للأمرين معاً.
2 - الحكم قطعي الثبوت في شأن العقود كافة، هو النص القرآني الكريم: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" آية رقم (1) سورة المائدة - وقد اختلف الفقهاء اختلافاً كبيراً فيما هو مقصود بالعقد في تفسير الآية الكريمة، ونضحت كتب المفسرين بهذا الاختلاف الذي كشف عن ظنية دلالة النص بالرغم من قطعية ثبوته، ورجح متفقاً عليه بعد كل خلاف أن النص قد تضمن أمراً بتنفيذ العقود قاطبة وإنفاذ آثارها، هو أمر يشمل عقد الزواج الذي عنى العزيز الحكيم بترتيب أحكامه، كما يشمل العقود المالية التي اتفق الفقهاء على أن إرادة المتعاقدين فيها لها سلطات ما دامت لا تخالف أمراً مقرراً بنص قطعي في ثبوته ودلالته.
وحيث إن عقد الإيجار قد رحبت الآفاق فيه لاجتهاد الفقهاء وحدهم، وقادهم اجتهادهم في شأن مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً، أما المدة التي يؤقت إليها فقد اختلفوا فيها اختلافاً شديداً، ومن ذلك قولهم أنه يجوز إجازة العين المدة التي يعيش إليها المتعاقدان عادة، وأن التأقيت قد يكون بضرب أجل ينتهي بحلوله العقد، أو يجعل أجله مرهوناً بحدوث واقعة محمولة على المستقبل.
3 - وحيث إن النص الطعين لم يعمد إلى تأبيد عقد الإيجار، وإنما هو قصد إلى تقرير امتداد لهذا العقد يتجاوز المدة المتفق عليها فيه، وهو امتداد وإن كان غير محدد بمدة معينة، إلا أن مدته تتحدد بوقائع عدة، منها تلك الوقائع التي عددتها باقي أحكام المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981، فيما أعقب صدر الفقرة الأولى المطعون عليها، والتي يلزم إذا توافرت شروط إحداها إنهاء العقد، ويتصل بالتأقيت أن يطلب المستأجر نفسه إنهاء العقد، ثم يتحقق التأقيت النهائي للعقد بوفاة المستأجر إذا وقعت هذه الوفاة خلال مدة الامتداد القانوني له، وذلك دون خوض في حكم المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977، لخروجه عن نطاق الدعوى. إذ كان ذلك وكان النص الطعين فيما أتاه من حكم، لم يخرج عن دائرة ما اجتهد فيه الفقهاء - وكان له أن يخرج - ولم يخالف حكماً شرعياً قطعي الثبوت والدلالة، وإنما هو قرر أمراً لا يجوز الاتفاق على مخالفته، وهو أمر يندمج مع باقي ما تراضى عليه المتعاقدان من شروط، لتصبح في مجموعها هي أحكام العقد من حقوق والتزامات، يمتثل العاقدان فيه معاً للأمر القرآني الكريم "أوفوا بالعقود"، فإنه بذلك لا يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية من أي وجه من الوجوه.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة، وحَوّطه بسياج من الضمانات التي تصون هذه الملكية وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه في ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعي لحق الملكية، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التي تقتضيها أو تفرضها الضرورة الاجتماعية وطالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية في جوهره أو يعدم جُلّ خصائصه، إذ كان ذلك وكان ما أملى على المشرع المصري تقرير قاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار، هو ضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح تمثلت في خلل شديد في التوازن بين قدر المعروض من الوحدات السكنية وبين حجم الطلب عليها، وهو خلل باشرت ضغوطه الاجتماعية آثارها منذ الحرب العالمية الثانية، وكان تجاهلها يعني تشريد ألوف من الأسر من مأواها بما يعينه ذلك من تفتيت في بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن لا يملكون المأوى ومن يملكونه، وهو ما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعي، مما دعا المشرع المصري إلى تبنى قاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار، منذ التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن الصادرة أثناء الحرب العالمية الثانية وحتى النص الطعين، كي يصون للمجتمع أمنه وسلامته محمولين على مبدأ التضامن الاجتماعي.
4 - أما المدة التي يؤقت إليها فقد اختلفوا فيها اختلافاً شديداً، ومن ذلك قولهم أنه يجوز إجارة العين المدة التي يعش إليها المتعاقدان عادة، وأن التأقيت قد يكون بضرب أجل ينتهي بحلوله العقد، أو يجلل أجله مرهوناً بحدوث واقعة محمولة على المستقبل.


الإجراءات

بتاريخ اليوم الأخير من شهر مايو سنة 1997، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت على المدعى عليه الأخير الدعوى رقم 1310 لسنة 1997 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ابتغاء الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1976 المبرم بينهما وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها على قول منها بأن العقد محدد المدة وينتهي في 31/ 12/ 1996، وقد أنذرته بعدم رغبتها في تجديده لحاجتها إلى العين إلا أنه لم يمتثل مما اضطرها إلى إقامة الدعوى، وأمام المحكمة طلب المدعى عليه الأخير رفض الدعوى استناداً إلى المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 فدفعت المدعية بعدم دستوريتها. وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت لها بإقامة الدعوى فأقامتها.
وحيث إن المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 تنص على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
أ- الهدم الكلي أو الجزئي..............
ب - إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة..............
ج - إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر....... أو...... أو ...... وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشاً أو........ أو تركه لذوي القربى وفقاً لأحكام المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977.
د - إذا ثبت بحكم قضائي نهائي..........
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة".
وحيث إن المسألة التي يتوقف الفصل في الدعوى الموضوعية، على قضاء المحكمة الدستورية فيها - وهي التي يتوافر بها شرط المصلحة لقبول الدعوى الدستورية - هي تحديد مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، إذ أن المدعى في الدعوى الموضوعية هو المستأجر الأصلي لعين النزاع الذي يتمسك بالامتداد الذي قرره القانون لمدة عقد الإيجار، في مواجهة تمسك المدعية بالمدة المتفق عليها في العقد المبرم بينهما، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بهذه الفقرة وحدها.
وحيث إن المدعية تنعى على نص هذه الفقرة مخالفتها للمادة الثانية من الدستور وخروجها على أحكام الشريعة الإسلامية لما يترتب على حكمها من تأييد لمدة عقد الإيجار فضلاً عن إخلاله بمبدأ التضامن الاجتماعي الذي أقره الدستور في مادته السابعة، ومساسه بالملكية الخاصة التي كفلها الدستور في مادتيه (32، 34).
وحيث إنه عن النعي بمخالفة النص الطعين للشريعة الإسلامية، فهو مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، إنه إذ نصت المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فإن مقتضى هذا النص، أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معاً، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، أما الأحكام غير القطعية في ثبوتها أو في دلالتها أو فيهما معاً، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد، وهو اجتهاد إن كان جائزاً ومندوباً من أهل الفقه، فهو في ذلك أوجب وأولى لولي الأمر ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءاً وجلباً للأمرين معاً. إذ كان ذلك، وكان الحكم قطعي الثبوت في شأن العقود كافة، هو النص القرآني الكريم: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" - آية رقم (1) سورة المائدة -، وقد اختلف الفقهاء اختلافاً كبيراً فيما هو مقصود بالعقد في تفسير الآية الكريمة، ونضحت كتب المفسرين بهذا الاختلاف الذي كشف عن ظنية دلالة النص بالرغم من قطعية ثبوته، ورجح متفقاً عليه بعد كل خلاف أن النص قد تضمن أمراً بتنفيذ العقود قاطبة وإنفاذ آثارها، هو أمر يشمل عقد الزواج الذي عنى العزيز الحكيم بترتيب أحكامه، كما يشمل العقود المالية التي اتفق الفقهاء على أن إرادة المتعاقدين فيها لها سلطات ما دامت لا تخالف أمراً مقرراً بنص قطعي في ثبوته ودلالته.
وحيث إن عقد الإيجار قد رحبت الآفاق فيه لاجتهاد الفقهاء وحدهم، وقادهم اجتهادهم في شأن مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً، أما المدة التي يؤقت إليها فقد اختلفوا فيها اختلافاً شديداً، ومن ذلك قولهم أنه يجوز أنه يجوز إجارة العين المدة التي يعيش إليها المتعاقدان عادة، وأن التأقيت قد يكون بضرب أجل ينتهي بحلوله العقد، أو يجعل أجله مرهوناً بحدوث واقعة محمولة على المستقبل.
وحيث إن النص الطعين لم يعمد إلى تأييد عقد الإيجار، وإنما هو قصد تقرير امتداد لهذا العقد يتجاوز المدة المتفق عليها فيه، وهو امتداد وإن كان غير محدد بمدة معينة، إلا أن مدته تتحدد بوقائع عدة، منها تلك الوقائع التي عددتها باقي أحكام المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981، فيما أعقب صدر الفقرة الأولى المطعون عليها، والتي يلزم إذا توافرت إحداها إنهاء العقد، ويتصل بالتأقيت أن يطلب المستأجر نفسه إنهاء العقد، ثم يتحقق التأقيت النهائي للعقد بوفاة المستأجر إذا وقعت هذه الوفاة خلال مدة الامتداد القانوني له، وذلك دون خوض في حكم المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977، لخروجه عن نطاق الدعوى. إذ كان ذلك وكان النص الطعين فيما أتاه من حكم، لم يخرج عن دائرة ما اجتهد فيه الفقهاء - وكان له أن يخرج - ولم يخالف حكماً شرعياً قطعي الثبوت والدلالة، وإنما هو قرر أمراً لا يجوز الاتفاق على مخالفته، وهو أمر يندمج مع باقي ما تراضى عليه المتعاقدان من شروط، لتصبح في مجموعها هي أحكام العقد من حقوق والتزامات، يمتثل العاقدان فيه معاً للأمر القرآني الكريم "أوفوا بالعقود" فإنه بذلك لا يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية من أي وجه من الوجوه.
وحيث إنه عن النعي بمساس النص الطعين بحق الملكية وإخلاله بمبدأ التضامن الاجتماعي، فإنه نعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة، وحَوّطه بسياج من الضمانات التي تصون هذه الملكية وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه في ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعي لحق الملكية، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التي تقتضيها أو تفرضها الضرورة الاجتماعية وطالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية في جوهره أو يعدم جُلّ خصائصه، إذ كان ذلك وكان ما أملى على المشرع المصري تقرير قاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار، هو ضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح تمثلت في خلل شديد في التوازن بين قدر المعروض من الوحدات السكنية وبين حجم الطلب عليها، وهو خلل باشرت ضغوطه الاجتماعية آثارها منذ الحرب العالمية الثانية، وكان تجاهلها يعني تشريد ألوف من الأسر من مأواها بما يعينه ذلك من تفتيت في بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن لا يملكون المأوى ومن يملكونه، وهو ما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعي، مما دعا المشرع المصري إلى تبنى قاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار، منذ التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن الصادرة أثناء الحرب العالمية الثانية وحتى النص الطعين، كي يصون للمجتمع أمنه وسلامته محمولين على مبدأ التضامن الاجتماعي.
وحيث إنه مما تقدم يبين أن النص الطعين لا يكون قد تضمن مساساً بحق الملكية الخاصة أو إخلالاً بمبدأ التضامن الاجتماعي، وإذ كان لا يخالف أي نص دستوري آخر فإنه يتعين القضاء برفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.