جلسة 7 من مارس سنة 1979
برئاسة السيد المستشار
محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد
طه سنجر؛ وإبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.
--------------
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 7 من مارس سنة 1979
برئاسة السيد المستشار
محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد
طه سنجر؛ وإبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.
--------------
المحكمة
جلسة 27 من أكتوبر سنة 1960
برياسة السيد محمود عياد
نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد،
ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
------------------
المحكمة
جلسة 30 من يناير سنة 1963
برياسة السيد/ محمد فؤاد
جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد ذكى
محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.
------------------
المحكمة
جلسة 24 من مايو سنة 1972
برياسة السيد المستشار/
أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود،
وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، وعثمان حسين عبد الله.
-----------------
-------------------
المحكمة
باســم الشعــب
محكمــة النقــض
دائـــرة الأحد ( أ )
الجنائية
الطعــن رقم ١٩٨٠٦ لسنة ٨٧
قضائية
جلسـة الأحـد الموافق١٩من
يناير سنة ٢٠٢٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / حمـد
عبد اللطيف نائب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة القضاة / خالـد مقلـد ، محمد قنديل و أسـامة
عبد الرحمن أبو سليمه نواب رئيس المحكمة ، محمد غنيــم
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) استيقاف . مرور . قانون " تفسيره ". محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
المادتان ١٢ و ٤١ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بإصدار قانون
المرور . مفادهما ؟
لرجل الشرطة أو المرور استيقاف أي مركبة للاطلاع على رخصتي التسيير
والقيادة دون التقيد بوقت معين أو ظروف خاصة .
الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . مادام سائغاً
.
مثال لرد سائغ من الحكم على الدفع ببطلان الاستيقاف .
(٢) استيقاف . تلبس . مرور . مواد مخدرة . دفوع " الدفع
ببطلان القبض والتفتيش ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر حالة
التلبس" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
المادة ٦٦ من قانون المرور ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدلة . مفادها ؟
تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي .
ايقاف مأمور الضبط القضائي للسيارة قيادة الطاعن للاطلاع على
تراخيصها. مشروع . ظهور علامات على الطاعن دالة على أنه تحت تأثير مخدر وموافقته
على إجراء تحليل بمعرفة الكيميائي المصاحب للحملة أسفر عن تعاطيه لمخدر . يبيح
القبض عليه .
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس .
(٣) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في
تقدير آراء الخبراء ". نقض " أسباب الطعن . مالا يُقبل منها ".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه لتقاريرهم من مطاعن . موضوعي
.
المجادلة في تقرير الخبير الذي اطمأنت له المحكمة أمام محكمة النقض
. غير جائزة .
مثال .
(٤) إثبات " شهود ". بطلان . حكم " تسبيبه . تسبيب
غير معيب ".
من يقوم بإجراء باطل . لا تُقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
للمحكمة أن تعول على أقوال ضابط الواقعة . متى كان لا بطلان فيما
قام به من إجراءات .
(٥) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره ". حكم
" مالا يعيبه في نطاق التدليل ".
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع المبدى في عبارة مرسلة لا
تشتمل على بيان المقصد منها .
مثال .
(٦) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في
تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن . مالا يُقبل منها ".
النعي على الحكم تعويله على أقوال شاهد سبق اتهامه في قضية رشوة .
جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(٧) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " "
الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره ".
الدفع بعدم معقولية الواقعة ونفي الاتهام وانقطاع الصلة بالعينة
محل التحليل . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادته من أدلة الثبوت التي
أوردها الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة ٢٠١٦
مركز مطوبس (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ٢٠١٦) بوصف أنه في يوم ١٨ من
سبتمبر سنة ٢٠١٦ بدائرة مركز مطوبس ــــ محافظة كفر الشيخ .
ـــــ أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح
بها قانوناً .
ـــــ قاد مركبة آلية ـــ سيارة ـــ تحت تأثير المخدر موضوع
الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٢٧ من مايو سنة ٢٠١٧ عملاً
بالمواد ١ ، ٢ ، ٣٧/١ ، ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي
٦١ لسنة ١٩٧٧ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم ٥٦ والمضاف من القسم الثاني من الجدول
رقم ١ الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي ٤٦ لسنة ١٩٩٧
، ١٢٥ لسنة ٢٠١٢، والمواد ١ ، ٣ ، ٤ ،٦٦ ، ٧٦/١ ، ٧٨ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣
المعدل مع إعمال المواد ١٧ ، ٣٢ ، ٥٥ ، ٥٦ من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع
الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيهاً وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة
الحبس المقضي بها فقط لمدة ثلاث سنوات على أن تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم
.
فطعن الأستاذ/ المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض في ٢٢ من يوليو سنة ٢٠١٧ ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ
موقعاً عليها من المقرر .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو
المبين بمحضر الجلسة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونــاً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تعاطي
جوهر الحشيش المخدر وقيادة مركبة آلية تحت تأثير المخدر ، قد شابه القصور في
التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه أطرح بما لا يسوغ
دفعه ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وبطلان القبض عليه لانتفاء حالة التلبس في
حقه ، وعول في إدانته على نتيجة التحليل الصادر عن المركز الإقليمي لمديرية الشئون
الصحية رغم عدم صلاحيته لاعتماده طرق فنية غير معتمدة من المعمل الكيماوى بمصلحة
الطب الشرعى ، كما عول على أقوال ضابط الواقعة رغم بطلان الإجراءات التي قام بها ،
فضلاً عن بطلان إجراءات أخذ العينة ، وأطرح دفاعه بعدم معقولية تصوير الواقعة وأن
شهادة شاهد الإثبات الثاني غير ذات قيمة في الإثبات لاتهامه في جريمة رشوة وفق ما
قدمه الطاعن من مستندات ، وفى الأخير أن العينة التى تم تحليلها لم تؤخذ منه . مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه
أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الإقليمي لمديرية
الشئون الصحية بكفر الشيخ وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم
عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاستيقاف وأطرحه بقوله :
" .... لما كان ذلك ، وكان ضابط الواقعة قد استوقف المتهم حال سيره بالسيارة
قيادته لفحص التراخيص دون تعرض مادي منه عليه أو مساس بحريته الشخصية وقد ظهرت على
المتهم علامات الريبة والظن في وقوعه تحت تأثير المخدر مما ينبئ بذاته عن إدراك
ضابط الواقعة بصورة يقينية على وجود اتهام يبرر استيقافه وطلبه إجراء التحليل وعدم
اعتراض المتهم على ذلك مما يكون معه والحال كذلك أن شروط الاستيقاف قد توافرت وأن
ما أتاه ضابط الواقعة من إجراءات قد تمت وفق صحيح القانون متعيناً رفض الدفع
" . لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٢ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون
المرور والمعدلة بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٨٨ قد نصت في فقرتها الثانية على أنه
" ويجب أن تكون رخصة المركبة بها دائماً ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا
تقديمها في أي وقت " كما جرى نص المادة ٤١ في الفصل الثانى من القانون
المذكور والمعنون " رخص قيادة مركبات النقل السريع " على أنه على المرخص
له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة أو المرور كلما طلبوا ذلك ،
ومفاد هذا أن لرجل الشرطة أو المرور أن يطلب الاطلاع على رخصتي المركبة والقيادة
للتحقق من سلامتها وسريانها ومطابقتها لما تطلبه القانون بشأنها ويستوى في ذلك أن
تكون المركبة سيارة خاصة ــــ ملاكى ــــ أو معدة للإيجار أو أي مركبة نقل سريع
ولم يقيد القانون هذا الحق بوقت معين أو ظروف خاصة وبديهى ألا يتأتى مباشرة هذا
الحق إلا بعد استيقاف المركبة ، وإذ كان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه
من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه
ــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــــ على ما سلف الإيضاح ، فإن منعى الطاعن
على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض
للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض لعدم توافر حالة التلبس وأطرحه بما مفاده أنه
عقب استيقاف شاهد الإثبات الأول ــــ مأمور الضبط القضائى ــــ للطاعن الاطلاع على
تراخيص السيارة قيادته اشتبه في تعاطيه للمواد المخدرة لوجود دلائل في ضعف التركيز
والاتزان فطلب منه تحليل عينة بول والتى ثبت تحليلها تعاطيه للمواد المخدرة . لما
كان ذلك ، وكانت المادة ٦٦ من قانون المرور ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدلة بالقانون رقم ١٢١
لسنة ٢٠٠٨ قد جرى نصها على أنه " يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت
تأثير خمر أو مخدر، ولمأمور الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من
هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات
الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير
الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقاً
للقانون ، وكان تقدير حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحت التي
توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت
إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ما دامت النتيجة التي
انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها في حكمها ، وكان
الحكم قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما
قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي يقودها الطاعن للاطلاع على
تراخيصها ــــ على السياق المتقدم ــــ وظهور علامات تدل على أنه تحت تأثير مخدر
ووافق على إجراء التحليل بمعرفة الكيمائي المصاحب للحملة وفقاً لقانون المرور الذى
أسفر عن تعاطيه لمخدر وهو ما يبيح له القبض على المتهم ، ومن ثم فإن النعي على
الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير
آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع
التى لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن
سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليها منها والالتفات عما عداه
ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقرير ، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في
حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير المعمل الإقليمي بمديرية الشئون الصحية
بكفر الشيخ واستندت إلى الرأي الفني به من أن عينة بول الطاعن التي تم تحليلها
أسفرت عن إيجابيتها لمخدر الحشيش فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا
مصادرة عقيدتها أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير
قويم . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقبل منه الشهادة
عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به
الضابط من إجراءات ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على أقواله ــــ ضمن ما
عولت عليه ــــ في إدانة الطاعن ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير قويم .
لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن دفع
ببطلان إجراءات أخذ العينة إلا أنه لم يبين أساس دفعه ، بل أطلقه في عبارة عامة
مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منه ، ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه
، إذ يلزم لذلك أن يُبدى الدفع المذكور في عبارة تشتمل على بيان المراد منه ،
ويضحى منعاه على الحكم غير سديد . لما كان ذلك ، وكان رمى الحكم بالفساد في
الاستدلال لتعويله على أقوال الشاهد الثاني بمقولة سبق اتهامه في قضية رشوة غير
مقبول إذ هو في حقيقته جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى
واستنباط معتقدها منها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ،
وكان الدفع بعدم معقولية الواقعة ونفي التهمة ــــ انقطاع صلة الطاعن بالعينة التى
تم تحليلها ـــ لا تعدو أن تكون أوجه دفاع موضوعية لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم
بل يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا
يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .