الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 سبتمبر 2021

الطعن 9289 لسنة 59 ق جلسة 16 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 19 ص 143

جلسة 16 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمود رضوان نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطيه وأنور جبري.

-------------

(19)
الطعن رقم 9289 لسنة 59 القضائية

حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". إيجار أماكن. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
بيانات حكم الإدانة؟
جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار. توجب. أن يستظهر الحكم ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين. حيازة العين بذاتها لا تكفى لتوافر تلك العلاقة.
قول الحكم بقيام الشاكية بالوفاء بالقيمة الإيجارية للعين دون أن يورد سنده في ذلك. قصور.

-------------
لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك وكانت جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار المسندة للطاعن - تستوجب أن يستظهر الحكم ثبوت العلاقة الإيجارية عن العين المراد تحرير عقد بإيجارها بين الطرفين، وكانت حيازة العين بذاتها لا تكفى للقول بتوفر هذه العلاقة وقيامها وكان الحكم المطعون فيه جاء قاصراً عن استظهار ثبوتها فضلا عن قصوره في بيان واقعة الدعوى ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن، فضلاً عن أنه أشار إلى وجود قيمة إيجارية قامت الشاكية بالوفاء بها دون أن يورد سنده في ذلك حتى يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذى استنبطت منه المحكمة معتقدها في الدعوى بما يصمه بالقصور في البيان، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقم بتحرير عقد إيجار للمستأجر على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 24/ 1 - 2 - 3، 76/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية - بالجيزة - قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ..... المحامي. نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار للمستأجر قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة والظروف التى لابستها ولم يستظهر عناصر الجريمة وأركانها ولم يورد مؤدى الأدلة على ثبوتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف التهمة ومواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن بها وأورد ما نصه "بادئ ذي بدء فإنه عن الدفع المبدى من المتهم فإن الثابت أن الشاكية تقيم بالوحدة محل النزاع وأنه إذا كان هناك دعوى إخلاء أقامها المتهم ضد الشاكية فهي غير خاصة بالدعوى يؤكد ذلك أن الشاكية مستأجرة للعين محل النزاع وجودها بالعين قيامها بتركيب الإنارة باسمها وكذلك وجود شهادات دراسية على العين محل النزاع لأبناء الشاكية منذ بداية سنة 1980 وحتى الآن تدل على وجودها في العين ومن ثم يكون الدفع مرفوض وغير مقبول. وأما عن الزعم بأن الشاكية قد اغتصبت العين من الباطن من المدعو...... فإن هذا الزعم لا يوجد دليل عليه بالأوراق ولا يوجد ما يؤيده والمحكمة تنظر إلى أقوال المتهم بعين يملؤها الشك والريبة لوجود محاضر ضرب وسب وقضايا بين المتهم والشاكية أنها أدخلت النور في..... كما أن شهادات دراسية لأبنائها ثابت وجودها..... ,..... حتى الآن الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى أنها مقيمة بالعين وكذلك لا يوجد من المتهم أي تعليق على عدم سدادها قيمة الإيجار فإنها وإن كان ليس بين يدى الشاكية عقد إيجار إلا أن عناصره توفرت لها من وجود وسكن واستغلال للعين ودفع القيمة الإيجارية فإنه يكون قد توافر في حق المتهم ما نسب إليه من اتهام وهو عدم تحرير عقد إيجار للشاكية...... ويتعين عليه تحرير هذا العقد لها. وترتيبا على ما تقدم يتعين عقابه طبقا لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 1 أ ج" - لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك وكانت جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار المسندة للطاعن - تستوجب أن يستظهر الحكم ثبوت العلاقة الإيجارية عن العين المراد تحرير عقد بإيجارها بين الطرفين، وكانت حيازة العين بذاتها لا تكفى للقول بتوفر هذه العلاقة وقيامها وكان الحكم المطعون فيه جاء قاصراً عن استظهار ثبوتها فضلا عن قصوره في بيان واقعة الدعوى ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن، فضلاً عن أنه أشار إلى وجود قيمة إيجارية قامت الشاكية بالوفاء بها دون أن يورد سنده في ذلك حتى يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذى استنبطت منه المحكمة معتقدها في الدعوى بما يصمه بالقصور في البيان، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم لما كان ما تقدم الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة. بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 9873 لسنة 87 ق جلسة 9 / 8 / 2018

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطاوي و محمد رضا حسين محمد زغلول و هشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة

وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ........

وأمين السر السيد / محمود السجيعي.

-------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية 1414 لسنة 2001 عابدين (والمقيدة رقم 1482 لسنة 2016 کلي وسط القاهرة ) لأنه في غضون الفترة من يوليو ۲۰۰۰ حتي سبتمبر ۲۰۰۰ محافظة القاهرة. بصفته موظفا عاما ومن الأمناء علي الودائع (رئيس قسم الديكور والخردوات بشركه عمر أفندي فرع عدلي احدي شركات قطاع العام التابعة للشركة القابضة للتجارة. اختلس البضائع المبينة بالتحقيقات البالغ قيمتها 47068 جنيه سبعة وأربعون الف وثمانية وستون جنيهاً المملوكة سالفة الذكر والتي سلمت إليه بسبب وظيفته انفه البيان وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزوره ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهي انه في الزمان والمكان انفي البيان بصفته سالفة الذكر.
ارتكب تزوير في محرر من محررات الشركة جهة عمله سالفة الذكر والتي تساهم فيها الدولة هو خطاب طلب أصناف بضائع من فرع الشركة بالصوالحي – المنسوب صدوره لجهة عمله وذلك ، بطريقتي الإضافة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقة كميات من أصناف البضائع المطلوبة فعلا بهذا الخطاب وقد استعمل ذلك المحرر المزور مع علمه بتزويره فيما زور من أجله بأن سلمه لرئيس قسم الديكور والخردوات بفرع الشركة بالصوالحي محتجا بصفته لاستلام مشموله الأمر المعاقب عليه قانوناً بالمواد ۲۱ ، 213 ، 214 مكرر / 1 من قانون العقوبات.
وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 20 من فبراير سنة 2017 بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم ..... للسداد.
قرر السيد المستشار / سمير محمد علي حسن المحامي العام لنيابات وسط القاهرة بتاريخ 30 من مارس سنة 2017 بالطعن في هذ الحكم بطريق النقض.
وبذات التاريخ أودعت مذكره بأسباب الطعن موقعٌ عليها من المستشار محمد طه محمد البرلسي المحامي العام الأموال العامة العليا.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالسداد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك ، بأنه أستند إلى سداد قيمة المبلغ المختلس فقط دون التصالح مع الجهة المجني عليها طبقاً لنص المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20 / 2 / 2017 قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالسداد وكان القانون 16 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 12 من مارس سنة 2015 قد نص في المادة الثانية منه على أن تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادتان برقمي 18 مكرر ب ونص في الأولى منها على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وكان النص أنف الذكر وإن كان ظاهره إجرائي إلا أنه يقر قاعدة موضوعية مفادها تيد حي الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ انشأ له وضعا أصلح . لما كان ذلك ، ، وكانت الجريمة التي دين بها المطعون ضده تدخل ضمن الجرائم التي نصت عليها المادة 18 مكرر ب . لما كان ذلك ، ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قام بسداد المبلغ محل الجريمة بما مفاده تصالحه مع جهة عمله – وقد اطمأنت محكمة الموضوع إلى ذلك ، السداد – وكان السداد صنو التصالح – ومن ثم تكون المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية واجبة التطبيق ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون – في خصوصية هذه الدعوى – ويتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021

منشور فني رقم ١٦ بتاريخ 28 / 9 / 2021 بشأن الشهادة بعدم وجود مخالفات للسير في إجراءات تسجيل العقارات

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

-----------------------

منشور فني رقم 16 بتاريخ 28 / 9 / 2021

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

إلحاقا بالمنشور الفني رقم ٢٤ بتاريخ 8 / 9 / 2020 بشأن عدم السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها .

وحيث إن الغاية من المنشور الفني سالف البيان هي إنفاذ لأحكام قانون البناء الموحد وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء . الأمر الذي من شأنه ضرورة الحصول على شهادة معتمدة تفيد عدم وجود أي مخالفات ، وعدم الاستناد إلى الشهادات المتضمنة غير ذلك .

بناء عليه

أولا : تؤكد المصلحة على ضرورة الالتزام بأحكام المنشور الفني المشار إليه بشأن عدم السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها . شريطة أن تتضمن هذه الشهادة البنود التالية :

1 - عدم وجود محاضر مخالفات محررة بالمحفوظات

2 - نتائج المعاينة على الطبيعة من المهندس المختص التي تفيد عدم وجود مخالفات حاليا .

ثانيا على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة . 
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه




الطعن 9716 لسنة 50 ق جلسة 11 / 3 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 1 ق 75 ص 544

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، ود/ محمد ماجد محمود، وأحمد محمد حامد، وسراج الدين عبد الحافظ عثمان نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة.
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد سكرتير المحكمة.
--------------------
دعوى – الطعن في الأحكام – الموجبات اللازمة لتصدي المحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوع الدعوى دون إحالته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا تسري عليها الإجراءات التي تسري على الطعن بالنقض، ومنها نص المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تقضي بأنه إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية، ورأت محكمة النقض (المحكمة الإدارية العليا) قبول الطعن ونقض الحكم، فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى، ولا تحيله إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه – أساس ذلك:- اقتصادا في الإجراءات وتعجيلا للبت في النزاع، ولكن التصدي في هذه الحالة يفترض أن الطعن بالنقض للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى – تطبيق.
-------------
الوقائع
بتاريخ 11/5/2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 9716 لسنة 50 ق.ع، في قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي في الدعوى رقم 12 لسنة 2003 بجلسة 13/3/2004 والقاضي بمجازاته بخصم شهر من أجره.

وطلب الطاعن في ختام تقريره – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجامعة المطعون ضدها رقم 784 لسنة 2003 فيما تضمنه من إحالة الطاعن إلى مجلس تأديب العاملين وإلغاء قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المطعون ضدها الصادر بتاريخ 13/3/2004 في الدعوى رقم 12 لسنة 2003، فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/3/2005، وبجلسة 27/6/2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 8/10/2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 31/12/2005، قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 14/1/2006، وفيها مد أجله لإتمام المداولة لجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 24/12/2003 أصدر أ. د نائب رئيس جامعة جنوب الوادي فرع سوهاج القرار رقم 784 لسنة 2003 بتاريخ 24/12/2003 بإحالة الطاعن وآخر إلى المجلس لأنه خالف قرار مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية بالجامعة رقم 4 بجلسة 20/9/1998.

1- عدم قيامه بتحصيل قيمة تذاكر حشو الأسنان فئة جنيهين من عدد (77) سبعة وسبعين طالبا والاكتفاء بتحصيل جنيه واحد خلال الفترة من 1/10/1998 حتى 26/7/1999 كما هو وارد بالتقرير.

2- عدم تحصيل تذكرة طوارئ فئة جنيهين في حالة الكشف قبل مرور خمسة عشر يوما، والاكتفاء بتحصيل جنيه واحد مثال الطالب/ .......... وآخر كما هو وارد بالتقرير.

3- عدم متابعته لأعمال الإدارة مما ترتب عليه عدم وجود دفاتر تسجيل مرض الطلاب المستجدين والمترددين وسجل المتابعة لحالات العلاج الشهري وعدم دقة البيانات كالفرقة والكلية والاسم الثلاثي للطالب وعدم وجود دفاتر لحالات متابعة العلاج الشهري.

4- عدم قيامه باعتماد التقارير الطبية الخاصة بالعلاج الشهري من أ. د عميد كلية الطب، ووجود عدد (409) حالات تم الصرف لها دون تقارير طبية على النحو الموضح بالتقرير وصرف علاج شهري بروشتات من عيادات خاصة ومستشفيات خاصة.

5- قيامه بإحالة جميع الحالات الخاصة بالعلاج الشهري لأقسام مستشفى كلية الطب دون خطاب يعتمد من أ. د نائب رئيس الجامعة فرع سوهاج كما هو وارد بالتقرير.

6- تكرار التقارير الطبية عن الحالات المرضية وعدم إجراء الكشف الطبي على الطلاب كل ثلاثة شهور كما هو موضح بالتقرير.

7- عدم طرح شراء الأدوية اللازمة للإدارة الطبية بسوهاج عن طريق المناقصة أو الممارسة والاكتفاء بالشراء بالأمر المباشر دون مقتضى، وكذلك تجزئة المشتريات في هذا الخصوص على مدار العام المالي 98/1999 بعدد خمس وعشرين عملية شراء من 1/10/1998 حتى 30/6/1999 وعلى النحو الوارد بالتقرير.

8- رفضه تقديم باقي التقارير الطبية عن المدة من 1/10/1998 حتى 26/7/1999 للجنة الفحص الأولي دون مبرر، رغم تسلمه موافقة أ. د رئيس الجامعة بإعطاء جميع البيانات للجنة مما عطل أعمال اللجنة وعدم إعداد التقرير في حينه.

وقيدت الواقعة مخالفة تأديبية طبقا لقانون العاملين المدنيين، وقانون تنظيم الجامعات، وسجلت بسجلات مجلس التأديب برقم 12 لسنة 2003، ونظر المجلس الدعوى بجلساته، وبجلسة 13/3/2004 قرر مجلس التأديب مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه.

وقد شيد المجلس قضاءه على سند أن الثابت من التحقيقات ومن تقارير اللجان أن الطاعن ارتكب المخالفات الواردة بقرار الإحالة، وهو الأمر الذي يشكل في حقه ذنبا إداريا يستوجب مجازاته عنه وانتهى إلى قراره سالف الذكر.

ومن حيث إن مبنى الطعن هو (1) سقوط الدعوى التأديبية، حيث إن المخالفات المسندة للطاعن نسبت إليه خلال الفترة من 1/10/1998 حتى 26/7/1999 وهذه المخالفات أفرد لها التحقيق رقم 302 لسنة 1999 بموجب قرار رئيس الجامعة المطعون ضدها بتاريخ 24/7/1999، ومنذ ذلك التاريخ لم يصدر قرار أو إجراء قاطع للتقادم.

2- بطلان التحقيقات وانعدام أثرها القانوني، والتي أجريت بالتحقيق رقم 302 لسنة 1999 لصدور قرار الإحالة للتحقيق بموجب أمر مباشر من رئيس الجامعة المطعون ضدها وقرار الإحالة للتحقيق لعدم حيدة المحيل للتحقيق وفقا لحكم المحكمة الإدارية العليا والقاضي بإلغاء قراري الإحالة بمجلس التأديب ومجلس التأديب في الطعن الذي أعيدت بمقتضاه المحاكمة أمام مجلس التأديب بتشكيل مخالف، فضلا عن أن الإدارة القانونية بالجامعة المطعون ضدها ارتأت في مذكرة التحقيق أنه يتعلق بمخالفة مالية تختص النيابة الإدارية بتحقيقها إلا أن رئيس الجامعة أحال الموضوع لمجلس التأديب ولم تحقق النيابة الإدارية فيه.

3- بطلان قرار الإحالة إلى مجلس التأديب، حيث إن القرار وإن كان قد ذيل بتوقيع نائب رئيس الجامعة إلا أن مصدره هو ذات رئيس الجامعة مصدر قرار الإحالة السابقة، والطاعن لم يكن بالخدمة وقت صدور قرار الإحالة أو وقت المحاكمة أمام مجلس التأديب، إذ إنه في إجازة بدون مرتب اعتبارا من 25/3/2003 حتى 24/5/2004، أي أن الجامعة تعلم بأن الطاعن خارج البلد وقت إحالته لمجلس التأديب، وتعلم أنه لا يستطيع المثول أمام مجلس التأديب مما يصم القرارين المطعون فيهما بالبطلان.

4- تخلف ركن السبب عن الجزاء المطعون فيه، حيث إنه إزاء المخالفات الجسيمة التي صاحبت تشكيل لجان التقييم والتحقيق وكذلك الخطأ القانوني الجسيم الذي تردى فيه قرار الإحالة والملابسات التي صاحبت صدوره أن تكال ضد الطاعن الاتهامات الباطلة والتي قامت على مجرد لغو وأقوال متناثرة ومتناقضة، وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.

من حيث إن المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: "........ ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع".

من حيث إن المستقر عليه أن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا تسري عليها الإجراءات التي تسري على الطعن بالنقض ومنها نص المادة (269) المشار إليها وتحدث الحالة المشار إليها في هذه المادة بأن يصدر حكم بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة النزاع إلى المحكمة المحكوم بنقض حكمها لكي تفصل فيه معتنقة وجهة النظر القانونية التي ارتأتها المحكمة العليا إعمالا لحكم المادة (269/2) مرافعات، ورغم ذلك لا تلتزم محكمة الإحالة بالمبدأ القانوني الذي قررته محكمة النقض مما يؤدي إلى الطعن في حكم المحكمة مرة أخرى سواء أكان ذلك متعلقا بذات سبب نقض الحكم أو لعوار آخر في الحكم المطعون فيه للمرة الثانية.

وإذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية ورأت محكمة النقض (المحكمة الإدارية العليا) قبول الطعن ونقض الحكم فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى، ولا تحيله إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فقد أوجب عليها المشرع التصدي للموضوع في هذه الحالة، وذلك اقتصادا في الإجراءات وتعجيلا للبت في النزاع.

ولكن التصدي في هذه الحالة يفترض أن الطعن بالنقض للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى، فمثلا إذا اقتصر الطعن الأول على النعي على ما قضى به الحكم بشأن عدم سماع الدعوى وورود الطعن الثاني على القضاء في الموضوع، وهو ما لم يكن معروضا أصلا في الطعن الأول، ومن ثم فإنه لا تتوافر في هذه الحالة الموجبات اللازمة للتصدي، ويشترط للتصدي في حالة الطعن بالنقض للمرة الثانية أن يتم نقض الحكم للمرة الثانية فتتصدى المحكمة لموضوع الطعن وتقوم المحكمة العليا في هذه الحالة بوظيفة محكمة الموضوع كاملة.

(يراجع في ذلك حكم محكمة النقض في الطعن رقم 3906 لسنة 63 ق جلسة 11/2/2001)

ومن حيث إنه بإنزال ما سبق على وقائع الطعن الماثل فإن الثابت من الأوراق أنه سبق أن أقام الطاعن (في الطعن الماثل) الطعن رقم 8778 لسنة 46ق. ع أمام هذه المحكمة وصدر الحكم بجلسة 5/7/2003 بإلغاء قراري الإحالة لمجلس التأديب ومجلس التأديب على سند أن الإحالة لمجلس التأديب كانت من رئيس الجامعة والذي بينه وبين الطاعن خصومة قضائية، ومن ثم فإن قرار الإحالة وما ترتب عليه يعد باطلا، ومن ثم تم إعادة الإجراءات بالجامعة وقام نائب رئيس الجامعة بإحالة الطاعن لمجلس تأديب بتشكيل مخالف، حيث طعن ذات الطاعن (بالطعن الماثل) على قرار مجلس التأديب الجديد ناعيا عليه عدة مطاعن منها عدم حيدة المحيل، وأن الشئون القانونية بالجامعة المطعون ضدها ارتأت بتحقيقها رقم 302 لسنة 1999 أن الموضوع يتعلق بمخالفة مالية تختص النيابة الإدارية بتحقيقها إلا أن رئيس الجامعة أحال الموضوع لمجلس التأديب ولم تحقق النيابة الإدارية فيه، كما أن ركن السبب قد تخلف عن الجزاء المطعون فيه لوجود مخالفات جسيمة صاحبت تشكيل لجان التقييم والتحقيق.

ومن حيث إنه عن الطعن الماثل فإن الثابت من الأوراق أن مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون فيه بجلسة 13/3/2004 ضم في تشكيله أ. د ................، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة أسيوط وقد ثبت لهذه المحكمة على نحو ما قضت به في الطعون أرقام 8337 لسنة 48ق. عليا، و9613 لسنة 48ق. عليا بجلسة 8/5/2004 والطعن رقم 12016 لسنة 50ق بجلسة 2/7/2005 أن السيد المذكور وكيل عن الجامعة المطعون ضدها بموجب توكيل رسمي عام في القضايا رقم 3077 لسنة 1999ج عام قنا بتاريخ 13/10/1999 وأنه قد حضر عن الجامعة المطعون ضدها في الطعنين 8337/ 48ق.ع 9613 لسنة 48ق.ع بجلسة 24/4/2004 والتي تقرر فيها إصدار الحكم في الطعنين المشار إليهما مما مفاده استمرار صفته كوكيل عن الجامعة المطعون ضدها.

وحيث إن قرار مجلس التأديب المطعون عليه قد صدر بتاريخ 17/3/2004، وأن أ. د ............. كان من ضمن تشكيل المجلس والذي كان في ذات الوقت وكيلا عن الجامعة المطعون ضدها، فإن قرار مجلس التأديب المطعون عليه يكون قد صدر باطلا، حيث إن قيام أحد الأساتذة بالاشتراك في إصدار قرار مجلس التأديب ووجوده ضمن تشكيل المجلس والذي يثبت أنه وكيل عن رئيس الجامعة يكون باطلا لافتقاده أهم الضمانات الواجب توافرها في عضو مجلس التأديب الذي هو بمثابة قاض ويترتب عليه بطلان القرار الصادر من المجلس. (الطعن رقم 8337 لسنة 48ق.ع جلسة 8/5/2004، وهو متعلق ببطلان تحقيق أجراه وكيل عن رئيس الجامعة وهو ما ينطبق على مجلس التأديب لاتحاد العلة).

من حيث إنه وقد ثبت بطلان القرار المطعون فيه فإنه يتعين إلغاؤه.

وحيث إن إلغاء القرار المطعون فيه للمرة الثانية يستوجب على المحكمة التصدي لموضوع القرار المطعون فيه.

ومن حيث إن التحقيقات التي أجرتها الجامعة بالتحقيق رقم 302 لسنة 1999 (والذي أودع الطاعن صورة من نتيجتها صفحات 1، 19، 20) وقد ثبت من الأوراق أن هناك لجنة شكلت بالجامعة لحصر الأدوية المنصرفة للعلاج الشهري عن عام 1998/ 1999 وقد قدمت أعمالها للشئون القانونية بتاريخ 28/7/1999، وقد تضمن التقرير أنه بحصر الأدوية المنصرفة للعلاج الشهري من واقع الكشوف المقدمة من أطباء الصيدلة بالإدارة الطبية بسوهاج والمعدة بمعرفتهم والتي بلغت ستة وعشرين ألف جنيه ولم يتم حصرها لعدم التسجيل بدفتر العلاج الشهري بالإدارة الطبية، كما أنه تم صرف بعض العلاج الشهري للطلبة دون وجود تقارير طبية، وصرف علاج للطلبة بروشتات خارجية، وبعض الحالات صرف لها العلاج بتذكرة علاج من عيادات المستشفى الجامعي دون اعتماد من أ. د عميد كلية الطب، وأنه لا يوجد كشف دوري كل (3) شهور حسب قرارات مجلس الإدارة، وقد تأيد ما جاء بالتقرير وبسؤال مقدمين عن تفاصيل هذه المخالفات، حيث أقروا بصحتها وقد تم تشكيل لجنة أخرى بتاريخ 16/10/1999 وقدمت تقريرها للشئون القانونية، وقد أوضح التقرير في شأن مراجعة تذاكر حشو الأسنان أن بعض التذاكر غير دقيقة في بياناتها وأن حالات الكشف تمت لقاء مبلغ جنيه واحد، في حين أن قرار مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية قد نص في جلسته رقم 4 بتاريخ 20/9/1998، على أنه في حالة الكشف قبل مرور خمسة عشر يوما يتم عمل تذكرة طوارئ بفئة جنيهين وهو ما لا يتوافر في الحالات المعروضة بالتقرير.

ومن حيث إن الثابت من التحقيق ومن أقوال الشهود والتقارير المقدمة من اللجان أن الإدارة الطبية بفرع الجامعة بسوهاج قد ارتكبت المخالفات المنصوص عليها بقرار الاتهام بما ترتب عليه من إهدار أموال الجامعة وأن الاتهامات ثابتة في حق الطاعن، فمن ثم يكون ما نسب إليه ثابتا في حقه مما يتعين معه مؤاخذته تأديبيا ومعاقبته بخصم شهر من راتبه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه، والقضاء مجددا في موضوع المخالفات المنسوبة للطاعن بإدانته، ومجازاته بخصم شهر من راتبه لما هو منسوب إليه على النحو المبين بالأسباب.

الطعن 2433 لسنة 49 ق جلسة 11 / 3 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 1 ق 74 ص 535

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود و أحمد عبد الحميد حسن عبود . نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار / ألهم محمود أحمد مفوض الدولة وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس سكرتير المحكمة
-------------------
شركات سياحية - الترخيص بتعديل نشاط الشركة - ضرورة استيفاء الشروط التي تضمنها القانون تحديدا.

المشرع في القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ميز بين فئات من الشركة العاملة في مجال السياحة بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يرخص لها في القيام بها وطبقا لأهمية هذه الأعمال رعاية لمصالح المتعاملين معها ولمصالح الشركات أيضا واستلزم القانون لمباشرة تلك الأعمال ابتداء أو تعديل فئة الشركة أن يكون بناء على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وفى ذات الوقت حدد القانون صراحة الشروط اللازمة لمنح الترخيص ويستوى في ذلك الترخيص المبتدأ أو الترخيص بتعديل نشاط الشركة وذلك فيما يتعلق بضرورة استيفاء الشروط التي تضمنها القانون تحديدا سواء ما تعلق منها برأس المال أو قيمة التأمين , ولا جدال في أن تعديل نشاط الشركات من الفئة (ب) إلى الفئة ( أ ) يعد بمثابة الترخيص الجديد فيما يتعلق بوجوب توافر الشروط الواردة بالقانون التي يتعين التقيد بها وعدم مخالفتها أو تعديلاتها إلا بذات الأداة وذلك بتعديل التشريع , وإذا كان القانون قد منح وزير السياحة سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون فلا يعنى ذلك التعديل تغيير الحد الأدنى لرأس مال الشركات - تطبيق
-------------
الوقائع
في يوم الخميس الموافق 26/12/2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم ..... لسنة 49 ق.ع في الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد . واحتياطيا : برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي .

وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/1/2005 , وبجلسة 18/4/2005 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع المرافعة وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3/5/2002 طلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة فيما اشترطه لتعديل نشاط الشركة من الفئة (ب) إلى الفئة ( أ ) من توافر معايير المفاضلة التي وافق عليها وزير السياحة بتاريخ 23/2/1997 وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يكون تعديل نشاط الشركة طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية وليس طبقا للمعايير المذكورة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وقالت بيانا لدعواها أن شركة كيميت للسياحة مرخص لها بالأعمال من الفئة (ب) طبقا للقانون المذكور وتقدمت بطلب إلى وزارة السياحة لتعديل نشاطها من الفئة (ب) إلى الفئة ( أ ) سياحة عامة وتم الرد عليها بأن التعديل يكون وفقا لمعايير المفاضلة التى وافق عليها وزير السياحة بتاريخ 23/2/1997 والتى تتضمن شروطا مخالفة للقانون من حيث :-

1- تحديد أن رأس مال الشركة يكون مليونى جنيه بدلا من مائة ألف جنيه التى ينص عليها القانون .

2- وأن يكون التأمين بنسبة 20% من رأس المال حال أن القانون لم ينص على أن يكون التأمين بنسبة من رأس المال.

3- وأن تساهم الشركة في خطة التنشيط السياحى بما يعادل 5% من رأس المال وهو يعد شرطا جديدا لم ينص عليه القانون .

4- وأن تحقق الشركة حجم أعمال من السياحة الخارجية المستجلبة خلال الثلاث سنوات الأولى التى تمنح لها بما قيمته ستة ملايين من الجنيهات .

وهذا أيضا يعد شرطا جديدا لم ينص عليه القانون , وتنعى المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته .

وبجلسة 29/10/2002 صدر الحكم المطعون فيه , وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق أن الشركة المدعية رخص لها في مباشرة الأعمال المنصوص عليها في الفقرة 20 من المادة 1 من القانون رقم 38 لسنة 1977 ثم تقدمت الشركة بطلب لتعديل نشاطها من الأعمال التى تقوم بها إلى الفقرة ( أ ) سياحة عامة طبقا للضوابط الموضوعة بمعرفة وزارة السياحة , وقد تمت الموافقة على الطلب على أن تطبق معايير المفاضلة المعتمدة من وزير السياحة بتاريخ 23/2/1997 وتم إخطار الشركة بالموافقة على أن تقوم باستيفاء البيانات المطلوبة لاستكمال الإجراءات , وقد تبين أن من شروط تعديل نشاط الشركة أن يكون رأسمال الشركة لا يقل عن 2 مليون جنيه , وأن يكون التأمين 20% من رأس المال , وأن تساهم الشركة في ميزانية خطة التنشيط السياحى بما يعادل 5% من رأس المال , وأن يكون حجم الأعمال من السياحة الخارجية المستجلبة لا السياحة الطاردة أو سياحة الحج والعمرة خلال 3 سنوات بما قيمته ستة ملايين من الجنيهات .

ولما كان البادى من مطالعة هذه المعايير التى وضعتها وزارة السياحة لإجراء التعديل في نشاط الشركة وأعمالها , أن هذه المعايير تضمنت تعديلاً في أحكام القانون , وبهذه المثابة فإن القواعد المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة عما هو مقرر قانونا وإضافة شرط المساهمة في ميزانية النشاط السياحى , وزيادة حجم الأعمال التى يتعين تحقيقها وحصرها في السياحة الخارجية المستجلبة على خلاف أحكام القانون , فإن هذه القواعد

تكون حسب الظاهر من الأوراق فاقدة لسند مشروعيتها لخروجها عن النطاق المقرر للقرارات التنفيذية باستحداثها أحكاما لا تعد تنفيذاً للأحكام المقررة في القانون التى صدرت تنفيذا له , بل هى تعد تعديلا صريحا لهذه الحكام , مما يجعلها مرجحة الإلغاء في حدود تلك الأحكام المخالفة للقانون , وهو ما يتحقق به ركن الجدية وكذا ركن الاستعجال لأن من شأن تنفيذ البنود الثلاث المشار إليها عرقلة إتمام إجراءات تعديل عرض الشركة من فئة (ب) إلى الفئة ( أ ) وحرمانها من مباشرة نشاطها ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه, ذلك أن القرار المطعون فيه وهو التصريح المؤقت بمزاولة النشاط صدر في 25/10/2001 وعلمت به الشركة المطعون ضدها منذ تاريخ صدوره , كما علمت بالشروط التى تضمنها هذا القرار , كما أنه قد سبق إخطار الشركة بهذا القرار بتاريخ 29/10/2001 وموقع بالاستلام على الأصل إلا أن الشركة أقامت دعواها بتاريخ 3/5/2002 أى بعد فوات المدة المقررة قانوناً ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلاً , كذلك فقد خالف الحكم المطعون فيه القانون ذلك أن المشرع قد خول وزير السياحة سلطة تقديرية بشأن وقف وقبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة حسب حاجة البلاد ومن ثم فإن المشرع وإن وضع حداً أدنى لرأسمال الشركات المنصوص عليها في الفئة ( أ ) على ألا يقل عن مائة ألف جنيه على أن توفق الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون أوضاعها على هذا النحو إلا أن ذلك لا يمنع وزير السياحة من وضع معايير وضوابط أفضلية للشركات السياحية (ب) التى ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة أعمالها السياحية العامة ( أ ) وذلك في ضوء حاجة البلاد لشركات سياحية جديدة وفى ضوء طبيعة الترخيص الممنوح لها في هذا الصدد و لا يعد تشريعا جديداً أو تعديلا للحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الذى يظل ساريا , إلا أن الترخيص للشركات في تعديل فئاتها من (ب) إلى ( أ ) بمثابة ترخيص جديد يخضع لتقدير وزير السياحة في ضوء حاجة البلاد إليها مما يتطلب وضع ضوابط ومعايير أفضلية لهذه الشركات حتى يتسنى لها الحصول على الترخيص الجديد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائم على أساس من القانون .

ومن حيث إنه عن دفع الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وذلك تأسيسا على أن الشركة المطعون ضدها تستهدف وقف تنفيذ القرار الصادر بالتصريح المؤقت للشركة برقم 819 لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 25/10/ 2001 حتى 24/10/2004 بمزاولة النشاط الوارد في الفقرة ( أ ) سياحة عامة بدلا من الفقرة ( ب) وأضافت الجهة الإدارية أن الشركة علمت بهذا القرار من تاريخ صدوره في 25/10/2001 وأخطرت به في 29/10/2001 وأقامت دعواها بتاريخ 3/5/2002 أى بعد الميعاد حسبما تضمنه الدفع المبدى من جهة الإدارة , ولما كانت الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها المطعون على الحكم الصادر فيها مستهدفه وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية في تطبيق معايير المفاضلة اللازمة لتعديل نشاط الشركة من الفئة ( ب ) إلى الفئة ( أ ) على الشركة وفقا للمعايير الواردة بقرار وزير السياحة في 23/2/1997 , وإذ طبقت عليها بعض هذه المعايير بموجب التصريح المؤقت المشار إليه حيث تضمن التصريح ضرورة تحقيق ما يوازى مليون جنيه من العملة الأجنبية من السياحة المستجلبة خلال مدة التصريح , وقد اعتمد تعديل نشاط الشركة من الفئة ( ب) إلى الفئة ( أ ) سياحة عامة بتاريخ 18/4/2002 , واستلمه الممثل القانونى للشركة المطعون ضدها في 22/4/2002 , والشركة المطعون ضدها وقد صدر لها التصريح المؤقت المشار إليه وفقا لما ورد به إلا أن الشركة لم ترتض معايير المفاضلة لتعديل النشاط سواء ما كان بقرار الوزير الأول أو القرار الأخير أو على ما تضمنه التصريح المؤقت , ومن ثم أقامت دعواها في 3/5/2002 ومن ثم تكون الدعوى مقامة في الميعاد فهى مقبولة شكلاً ويتعين رفض الدفع المبدى في هذا الشأن .

ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 تنص على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على الشركات السياحية ويقصد بالشركات السياحية الشركات التى تقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية : 1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات . 2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة ........ 3- ........ " .

وتنص المادة الثانية على أن " تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر إلى طبيعة النشاط الذى تمارسه إلى :

( أ ) شركات يرخص لها في مباشرة جميع الأعمال الواردة في البند (1 ) من المادة (1) المشار إليها .

(ب) شركات يرخص لها في مباشرة الأعمال الواردة في البند (2) من المادة (1)المشار إليها .

(ج) شركات يرخص لها في مباشرة الأعمال الواردة في البند (3) من المادة (1) المشار إليها " .

وتنص المادة الثالثة على أنه " لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة ....".

وتنص المادة الرابعة على أنه " يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) : ( أ ) أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة ........ (ب) ........ (ج) ........ ( د ) ......... ( ه ) ألا يقل رأسمال الشركة عن المبالغ الآتية : مائة ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة الثانية يخصص منها

عشرون ألف جنيه كتأمين . أربعون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها في البند ( ب ) من المادة المشار إليها يخصص منها مبلغ ثمانية آلاف جنيه كتأمين . عشرون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها في البند ( ج ) من المادة المشار إليها يخصص منها أربعة آلاف جنيه كتأمين . وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد التامين والجهة التى يودع بها ... " .

وتنص المادة السابعة على انه " لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر للشركة أو التغيير في نوعية نشاطها المسجلة به أو شكلها القانونى أو في الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص إلا بموافقة وزير السياحة . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه . "

وتنص المادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور معدلاً الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 222 لسنة 1983 على أنه " يجوز تعديل الترخيص بناء على طلب يقدم في هذا الشأن موضحا به نوع التعديل المطلوب , سواء كان متعلقا بنشاط الشركة أو شكلها القانونى أو تغيير الشركاء المسئولين عنها وذلك بالنسبة لشركات الأشخاص , أو بأى بيان آخر مع ذكر أسباب التعديل وتقديم المستندات المؤيدة له . كما يجوز أن يتم التنازل عن الترخيص لشركة أخرى بناء على طلب الشركتين ويشترط أن تتوافر في الشركة المتنازل إليها جميع الشروط التى يتطلبها القانون لمنح الترخيص . "

ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن القانون المذكور قد ميز بين فئات من الشركة العاملة في مجال السياحة بالنظر إلى طبيعة الأعمال التى يرخص لها في القيام بها وطبقا لأهمية هذه الأعمال رعاية لمصالح المتعاملين معها ولمصالح الشركات أيضا واستلزم القانون لمباشرة تلك الأعمال ابتداء أو تعديل فئة الشركة أن يكون بناء على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وفى ذات الوقت حدد القانون صراحة الشروط اللازمة لمنح الترخيص ويستوى في ذلك الترخيص المبتدأ أو الترخيص بتعديل نشاط الشركة وذلك فيما يتعلق بضرورة استيفاء الشروط التى تضمنها القانون تحديدا سواء ما تعلق منها برأس المال أو قيمة التأمين , ولا جدال في أن تعديل نشاط الشركات من الفئة (ب) إلى الفئة ( أ ) يعد بمثابة الترخيص الجديد فيما يتعلق بوجوب توافر الشروط الواردة بالقانون التى يتعين التقيد بها وعدم مخالفتها أو تعديلاتها إلا بذات الأداة وذلك بتعديل التشريع , وإذا كان القانون قد منح وزير السياحة سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون فلا يعنى ذلك التعديل تغيير الحد الأدنى لرأس مال الشركات الفئة ( أ ) من مائة ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه أو تعديل قيمة التأمين من عشرون ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه أو ضرورة المساهمة في خطة التنشيط أو التسويق السياحى بمبلغ خمسون ألف جنيه أو غير ذلك من الشروط التى تضمنتها المعايير التى عرضت على وزير السياحة واعتمدها في 14/4/2001 إذ تتعارض هذه المعايير مع ما ورد بالقانون من شروط صريحة فيما يتعلق خاصة برأس المال أو التأمين مما لامناص معه من التزام أحكام القانون في هذا الشأن . وألا تتضمن المعايير التى يصدرها وزير السياحة مخالفة لما ورد بالقانون , فإذا تضمنت قرارات وزير السياحة تحديدا لرأس المال أو التأمين للشركات من الفئة ( أ ) بما يخالف القانون تعين أعمالا ما ورد بالقانون صراحة إلى حين النظر في تعديل التشريع إن كان لذلك محل .

ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد منحت ترخيصا مؤقتا بمزاولة نشاط الشركات فئة ( أ ) سالف البيان وطولبت بضرورة تعديل رأس مالها والتأمين وسائر المعايير الأخرى إلى الحدود التى قررها وزير السياحة وهو ما يعد مخالفاً للقانون ويتوافر بذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما في القرار من إعنات للشركة وتحميلها بالإلتزامات الواردة به مما قد يدفعها للتوقف عن النشاط ويتعين بالتالى وقف تنفيذ القرار وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مصادفا لصحيح القانون , ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

" فلهذه الأسباب"

**********

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

الاثنين، 27 سبتمبر 2021

منشور فني رقم 15 بتاريخ 27 / 9 / 2021 بشأن شهر دعاوى صحة ونفاذ العقود وتثبيت الملكية

 وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

-----------------------

منشور فني رقم 15 بتاريخ 27 / 9 / 2021

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

إلحاقا للمنشور الفني 5 لسنة 2019 الصادر بناء على ما ورد إلى المصلحة بكتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 51 بتاريخ 7 / 3 / 2019 مرفقا به كتاب رئاسة الوزراء هيئة مستشاري مجلس الوزراء صادر معالي السيد المستشار / وزير العدل برقم 316 م د المؤرخ 6 / 3 / 2019 بشأن اجتماع السيد رئيس الجمهورية يوم 8 / 10 / 2018 مع السيد وزير قطاع الأعمال والمتضمن عدة تكليفات من بينها " عدم التصرف في أصول الشركات التابعة لقطاع الأعمال وخاصة أراضي تلك الشركات إلا بعد العرض على سيادته ".

وإلحاقا بالمنشورات الفنية أرقام 14 ، 15 لسنة 2019 ، 13 ، 25 لسنة 2020 ذات الصلة .

فقد ورد إلى المصلحة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 3216 بتاريخ 27 /9 / 2021 مرفقا به صورة كتاب السيد اللواء م / مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والذي تضمن التوجيه بإصدار منشور فني توضيحي بقبول وشهر دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع وتثبيت الملكية عند اختصام الجهة صاحبة الولاية وذلك استثناء من أحكام المنشور الفني 5 لسنة 2019 على أن يخضع تسجيل الأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى للشروط والإجراءات المقررة في المنشور المذكور

بناء عليه

يتعين على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني والمأموريات التابعة لهما قبول شهر دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع وتثبيت الملكية عند اختصام الجهة صاحبة الولاية وذلك استثناء من أحكام المنشور الفني 5 لسنة 2019 على أن يخضع تسجيل الأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى للشروط والإجراءات المقررة في المنشور المذكور .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة .



الطعنان 13737 ، 13740 لسنة 49 ق جلسة 28 / 12 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 1 ق 30 ص 230

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد البهنساوي محمد, والسيد أحمد محمد الحسيني, وحسن عبد الحميد البرعي, وعبد الحليم أحمد القاضي نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة

------------------

وقف خيري

- حظر تملك الأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها بالتقادم

- تحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد لا يصحح الغصب.

المشرع حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم, كما حظر التعدي عليها بأية صورة وفي حالة حصول التعدي يكون لوزير الأوقاف أو من ينيبه حق إزالته إدارياً- المسلم به أن اقتضاء هيئة الأوقاف المصرية لمقابل انتفاع من واضعي اليد على أملاكها لا يجعل من وضع يدهم عملاً مشروعاً- أساس ذلك- تطبيق.

-----------

الوقائع

في يوم الاثنين الموافق 11/8/2003 أودع الأستاذ/ ........ المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 13737 لسنة 49ق. عليا في حكم محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الصادر في الدعوى رقم 243 لسنة 6ق والذي قضى في منطوقه بقبول تدخل ........ خصماً منضماً للجهة الإدارية وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام هيئة الأوقاف المصرية المصروفات. وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه وللأسباب التي أوردها به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بذات المحكمة لتقضي فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم الأول المصروفات عن درجتي التقاضي.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 12/8/2003 أودع الأستاذ/ ...... المحامي لدى محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بصفته نائباً عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية تقريراً بالطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها برقم 13740 لسنة 49ق. عليا في ذات حكم محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية المطعون فيه بالطعن رقم 13737 لسنة 49ق عليا سالف الذكر, وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن ولما أورده به من أسباب تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بذات المحكمة لتقضي فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم رقم (1) مصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرين بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت في كل منهما الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم الأول في الطعنين مصروفاتهما عن درجتي التقاضي.

وتدوول نظر الطعنين أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حتى قررت ضم الطعن رقم 13740 لسنة 49ق. عليا إلى الطعن رقم 13737 لسنة 49ق. عليا ليصدر فيهما حكم واحد وذلك لوحدة الموضوع, ثم قررت تلك الدائرة إحالة الطعنين إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا, حيث تم تداول الطعنين بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, حيث قررت بجلسة 12/10/2005 إصدار الحكم فيهما بجلسة 30/11/2005 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وخلال هذا الأجل تبادل الأطراف المستندات والمذكرات, بعدها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.

من حيث إن الطاعنين في الطعنين يطلبان الحكم بقبولهما شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً برفض الدعوى, وإلزام المطعون ضدهم (الأول) مصروفات الطعنين عن درجتي التقاضي.

ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية فمن ثم يكونان مقبولين شكلاً.

ومن حيث إنه عن موضوع الطعنين فإن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدهم رقم (1) في الطعنين كانوا قد أقاموا ضد الطاعنين في الطعنين الدعوى رقم 243 لسنة 6ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية وطلبوا في ختام عريضتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم 448 لسنة 2000 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات, وذلك على سند من القول أن المطعون ضده بصفته المذكورة وكذا مدير منطقة الأوقاف بالشرقية كانا قد أصدرا القرار رقم 448 لسنة 2000 بإزالة التعدي الواقع من ورثة المرحوم/ ............... (المطعون ضدهم الأول) وأي متعدين آخرين على الأرض البالغ مساحتها 20س 13ط 17ف بحوض روضة العباسة بناحية العباسة مركز أبو حماد شرقية والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية, وينعي المدعون على هذا القرار أنه صدر مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون لأن أرض النزاع كانت أرض رمال بور قام باستصلاحها مورثهم وأنشأ بها آباراً ارتوازية ومراوي وبناء مبانٍ لخدمة أغراض الزراعة على مساحة 630 متراً مربعاً منها وقام بزراعة باقي المساحة منذ عام 1988 وفي عام 1988 أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية القرار رقم 1863 ببيع أملاك الهيئة الواقعة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية لواضعي اليد بالممارسة على أساس سعر الفدان ستة آلاف جنيه وعليه فقد تقدمت المدعية الأولى بطلب لشراء المساحة وضع يدها بما عليها من مبانٍ وقامت منطقة أوقاف الشرقية بعمل استمارة حصر وتقدير الثمن على أساس سعر الفدان ستة آلاف جنيه, ثم حصلت الجهة الإدارية منها مقابل انتفاعها بتلك المساحة عن المدة السابقة على عام 1995, وكذلك مقدم ثمن شراء المساحة سالفة الذكر بواقع 30% من إجمالي الثمن وإزاء تقاعس الهيئة المدعي عليها عن إشهار العقد طبقاً للحالات المماثلة أقامت المدعية الأولى الدعوى رقم 21111 لسنة 1999 مدني كلي الزقازيق, ثم اتضح بعد ذلك أن أحد الأصدقاء المقربين لرئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة ويدعى ............ قد تقدم لشراء المساحة المبيعة, وعليه أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة سالفة الذكر قراره بطرح المساحة للبيع بالمزاد العلني فطعنت المدعية الأولى على هذا القرار أمام محكمة الأمور المستعجلة بالزقازيق بالدعوى رقم 29 لسنة 2000 لوقف البيع بالمزاد العلني لحين الفصل في الدعوى 2411م لسنة 1999 مدني كلي الزقازيق, إلا أنه تم إجراء المزايدة مع متزايد وحيد وهو المواطن ......... شقيق صديق رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية, وأنه لما كانت المساحة سالفة الذكر وما عليها من مبانٍ والتي هي موضوع القرار المطعون فيه ضمن مساحة تم استصلاحها من قبل مورث المدعين وتم ربطها على المدعية الأولى مع سداد مقابل الانتفاع بها, كما سددت مقدم شرائها الأمر الذي يجعل القرار الصادر بإزالة وضع يدها عن تلك المساحة قد صدر لأغراض شخصية فضلاً عن أن وضع يدها عليها له سنده القانوني, بعد موافقة الهيئة المدعى عليها على بيع هذه المساحة لها باعتبارها واضعة اليد عليها وأنها قد قامت بسداد مقدم شرائها, الأمر الذي يجعل قرار الإزالة المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون الأمر الذي حدا بالمدعين إلى إقامة تلك الدعوى للحكم لهم بطلباتهم التي أوردوها بعريضتها.

وبعد أن أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى بشقيها أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/6/2003 حكمها المطعون فيه والذي قضى بقبول تدخل .......... خصماً متدخلاً إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها, وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وشيدت المحكمة هذا القضاء بعد أن استعرضت نص المادة (970) من القانون المدني المستبدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1970 على أساس أن المدعين يضعون أيديهم على الأرض محل التداعي منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما قاموا باستصلاحها وإقامة سكن وحظائر مواشي وغرسوا بها الأشجار وأنهم تقدموا بسداد نسبة 30% من مجمل ثمنها إلى الهيئة المدعى عليها على أساس سعر الفدان ستة آلاف جنيه وفقاً لما حددته الهيئة فضلاً عن سدادهم جزءاً من مقابل انتفاعهم بتلك المساحة, وأن المدعين يضعون أيديهم عليها بموافقة الهيئة المدعى عليها قبل 1995, وعليه فلا يسوغ معه لتلك الهيئة استخدام سلطتها المقررة بالمادة (970) مدني لإزالة وضع يد المدعين بحسبانهم متعدين وذلك لأن وضع يدهم على تلك الأرض لم يتم بطريق الغصب أو التعدي, مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء, وعليه فقد خلصت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه سالف الذكر.

ونظراً لأن الخصم المتدخل (الطاعن في الطعن رقم 13737 لسنة 49ق.ع) لم يرتض هذا القضاء فقد طعن عليه بالطعن الماثل ناعياً عليه مخالفته للقانون لأن قرار الإزالة المطعون فيه صدر من الهيئة مالكة الأرض جاء صحيحاً وذلك لأن يد المطعون ضدهم (ورثة ...........) يد غاصبة لأنهم لم يحصلوا على أي عقد من عقود الانتفاع, أو التصرف ولم يدخلوا المزاد الذي أجرته هيئة الأوقاف المصرية, وبالتالي لم يكتسبوا أي مركز قانوني أو أي حق عليها, أضف إلى ذلك فإن للهيئة الحق في بيع أملاكها الموقوفة بالمزاد أو الممارسة حسب الأحوال المنصوص عليها في قانون إنشائها وبالتالي فلا سلطان عليها في استعمال حقها المقرر قانوناً, أما ربط أرض النزاع باسم المطعون ضدهم فذلك حتى تحصل الهيئة المالكة على مقابل انتفاع المطعون ضدهم بتلك المساحة ولا يعد ذلك إيجاراً أو تمليكاً أو تنازلاً عن تلك الأرض الموقوفة وقفاً خيرياً للغير ولا يكتسب هذا الغير حقاً على تلك الأرض إلا إذا كان قد دخل المزاد ورسا عليه بيعها, وأن هيئة الأوقاف المصرية غير ملزمة ببيع هذه الأرض لشخص معين خاصة في حالة البيع لتلك المساحة بالمزاد إلا لمن رسا عليه بيع تلك المساحة بالمزاد وطالما قد استوفى بيعها بالمزاد الشكل القانوني ولم يطعن عليه أحد بما فيهم المطعون ضدهم الأول, وأن قول المطعون ضدهم المذكورين بأن الهيئة سبق وأن وافقت على بيع أرض التداعي بسعر معين (ستة آلاف جنيه) ثم عدلت عنه فهو قول غير صحيح لأن الهيئة مقيدة عند قيامها ببيع أي مساحة من أملاكها بالتقدير الذي تعده اللجنة العليا والتي قدرت سعر الفدان بخمسة عشر ألف جنيه الأمر الذي يجعل زعم المطعون ضدهم الأول بأن سعر الفدان من أرض النزاع هو (ستة آلاف جنيه) غير سديد, وأضاف الطاعن أنه لما كان قد رسا عليه بيع تلك المساحة بالمزاد العلني فإن هيئة الأوقاف المصرية تصبح ملزمة بتسليمها إليه خاصة وأنه قد رفع ضد هذه الهيئة دعوى لإلزامها بتسليمها وصدر له حكم نهائي باستلامها وبالتالي تكون الهيئة ملزمة بمنع تعرض الغير له في حيازة تلك المساحة وتمكينه- باعتبار أنه هو من رسا عليه بيعها بالمزاد- من استلامها ووضع يده عليها وذلك برفع يد الغير على أرض التداعي وبالتالي يكون قرارها المطعون فيه بإزالة وضع المطعون ضدهم أيديهم على تلك المساحة باعتبارها يداً متعدية قد صدر مطابقاً للقانون مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضي برفض دعوى المطعون ضدهم التي أقاموها لإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه, وإذ قضت تلك المحكمة بإلغاء هذا القرار فإنها تكون قد خالفت القانون مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها.

كما أنه نظراً لأن حكم محكمة أول درجة سالف الإشارة إليه لم يلق قبولاً لدى هيئة الأوقاف المصرية فقد طعنت عليه بالطعن رقم 13740 لسنة 49ق. عليا, ناعية عليه اتسامه بمخالفة القانون وبطلانه لأنه بني على تقرير لهيئة مفوضي الدولة لا يتسم بالحيدة إذ إن هذا التقرير قد انتهى إلى اقتراح الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه لأن المدعين (المطعون ضدهم الأول) أقاموا الدعوى رقم 1879 لسنة 2000م مدني كلي الزقازيق طعناً بالبطلان على إجراءات بيع أرض النزاع بالمزاد العلني وقضت تلك المحكمة ببطلانها بجلسة 31/2/2002, في الوقت الذي حجزت فيه الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها بجلسة 22/1/2002 أي أن حكم عدم الاعتداد بإجراءات المزاد صدر بعد حجز الدعوى المشار إليها دون التصريح لطرفي النزاع بتقديم مستندات وقد فوجئ الطاعن باستناد تقرير مفوض الدولة إلى حكم بطلان المزاد سالف الذكر الأمر الذي يقطع بأن حكم عدم الاعتداد بإجراءات المزاد قد تم دسه في ملف الدعوى دون أن يعلم الطاعن بذلك ورغم ذلك صدر الحكم المطعون فيه بالطعن الراهن استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضي الدولة سالف الذكر مما يشوب هذا الحكم بالبطلان وأضاف الطاعن أنه لو سلمنا جدلاً بصحة واقعة إيداع حكم بطلان إجراء المزاد فإن الهيئة الطاعنة قد طعنت على هذا الحكم ضمن دعاوى أخرى منضمة بالاستئناف أرقام 550, 652, 720, 866 لسنة 45ق استئناف عالي المنصورة مأمورية استئناف الزقازيق وصدر الحكم فيها بجلسة 10/9/2002 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء المدني ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ومن ثم ينهار السند الذي عول عليه الحكم المطعون فيه, مما يجعل هذا الحكم مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء, وأضافت الهيئة الطاعنة أن الحكم المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون وأخطأ في تطبيقه عندما أورد في حيثياته من أن وضع يد المدعية وباقي ورثة المرحوم/ ............. (المطعون ضدهم الأول) حسب الثابت من الأوراق قد تم بموافقة الهيئة المدعي عليها (الطاعنة) قبل عام 1995 وكانت الهيئة المذكورة تحصل من واضعي اليد مقابل انتفاعهم بأرض النزاع ذلك أن اقتضاء الجهة لمقابل انتفاع من واضعي اليد على أملاكها لا يجعل من واقعة التعدي على هذه الأملاك ووضع اليد عليها عملاً مشروعاً, فقيام الدولة باقتضاء هذا المقابل من المتعدين على أملاكها هو إجراء متبع من الدولة لقاء انتفاع هؤلاء المتعدين بأرض الدولة وكذا أملاك هيئة الأوقاف المصرية وهذا المقابل هو حق للدولة لا يمكن النزول عنه ولا ينطوي تقاضي هذا المقابل على مضي الإقرار أو تصحيح واقعة الغصب والتعدي بجعله عملاً مشروعاً أو إنشاء علاقة تأجيرية عقدية ممتدة أو مستمرة يحكمها نصوص اتفاق رضائي متبادل لعدم وجود مثل هذا الاتفاق والذي لا يمكن أن يفترض من مجرد اقتضاء مقابل الانتفاع من المتعدين على أملاكها بسبب بقاء هذا التعدي إلى أن يزول, فتحصيل هذا المقابل الغرض منه حصر نطاق الضرر الواقع بسبب التعدي والمحافظة على حق الدولة من الناحية المالية بالنسبة إلى ما تحقق من تعدٍ بالفعل إلى أن يزول هذا التعدي, ولا يمكن أن يكون المقصود بهذا المقابل استمرار هذا التعدي مستقبلاً إذ لا يسوغ أن تنقلب المحافظة على حق الدولة في مقابل الانتفاع الحاصل غصباً لملكها سبباً لتقنين الاعتداء وإسقاطاً لحقها المقرر قانوناً في التخلص من هذا التعدي بإزالته بالطريق الإداري وفقاً لحكم المادة (970) من القانون المدني, وبناء على ما تقدم فإنه يجب حماية قرار إزالة التعدي الصادر من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية من الطعن عليه بوقف تنفيذه وإلغائه, وذلك باعتباره صادراً من مختص بإصداره باعتبار رئيس مجلس الإدارة المذكور مفوضاً في ممارسة هذا الاختصاص من جانب وزير الأوقاف. وأضافت هيئة الأوقاف الطاعنة أن الأصل في بيع أعيان الوقف الخيري بالمزاد العلني درءاً للشبهات وحفاظاً على أموال وأعيان الأوقاف وتحقيقاً للمساواة بين جميع المواطنين وتمشياً مع القانون, والاستثناء هو أن يتم البيع بالممارسة في بعض الحالات المذكورة على سبيل الحصر وهي سلطة جوازية لرئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وفقاً لحكم المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1972 التي منحت الهيئة المذكورة سلطة جوازية في بيع عقارات الأوقاف بطريق المزاد العلني أو بطريق الممارسة وأن هيئة الأوقاف المصرية باعتبارها أمينة على أعيان الوقف فإن هذا الواجب يحتم عليها تنمية تلك الأعيان باعتبارها ملكاً لله تعالى وذلك عملا بحكم المادة الخامسة من قانون إنشاء تلك الهيئة, ومن هذا المنطلق فإن ذلك يتعارض مع ما يدعيه المطعون ضدهم في هذا الطعن الذين يطلبون شراء المساحة موضوع القرار المطعون فيه بسعر 6000 جنيه للفدان في حين أن هذه المساحة تم بيعها بالمزاد العلني بسعر الفدان 40000 جنيه, وأنه في الاستجابة لطلبات هؤلاء المطعون ضدهم الأول فيه إهدار فادح وجسيم لأموال وأعيان الوقف وخروجاً على القانون مما يجعل الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك يكون قد صدر مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء والقضاء مجدداً برفض طلب إلغاء قرار إزالة تعدي هؤلاء المطعون ضدهم الأول على تلك الأملاك وبرفض طلب إلغاء قرار هيئة الأوقاف المصرية ببيع مساحة التعدي لآخرين بسعر الفدان الواحد 40000 جنيه واستطردت هيئة الأوقاف المصرية بأن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون لأنه استند في قضائه إلى الحكم الذي استصدره المطعون ضدهم الأول ضد الهيئة في الدعوى رقم 29 لسنة 2000 مستعجل الزقازيق, الذي قضى بجلسة 10/5/2000 بوقف إجراءات بيع أرض النزاع بالمزاد العلني, حتى يتم الفصل في الدعوى رقم 2111 لسنة 1999 مدني كلي الزقازيق في الوقت الذي طعنت فيه هيئة الأوقاف المصرية على هذا الحكم بالاستئناف رقم 553 لسنة 2000 مدني مستأنف الزقازيق وصدر الحكم بإلغائه بجلسة 25/11/2000 الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل إذ استند إلى حكم وقف إجراءات بيع أرض النزاع بالمزاد العلني للقضاء لصالح المطعون ضدهم الأول بإلغاء قرار إزالة تعديهم على تلك الأرض وقرار بيع تلك الأرض بالمزاد للغير, فإن هذا الحكم يكون قد صدر مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء والقضاء مجدداً بطلبات هيئة الأوقاف المصرية الطاعنة, وأردفت تلك الهيئة إنها كانت قد ذكرت أمام محكمة أول درجة أنها سبق وأن تعدى المطعون ضدهم الأول على ذات المساحة, الأمر الذي حدا بالهيئة أن أصدرت قرارها رقم 224 لسنة 2000 بإزالة هذا التعدي وفقاً لحكم المادة (970) من القانون المدني وقد تم تنفيذ هذا القرار بمعرفة قسم شرطة أبو حماد شرقية رقم 5065 لسنة 2000 إداري أبو حماد, وتعهد هؤلاء المعتدون ذاتهم بعدم معاودتهم التعدي مرة أخرى على تلك الأعيان وبمسئوليتهم الجنائية في حالة معاودته ورغم تلك التعهدات فقد عاودوا التعدي عليها ضاربين عرض الحائط بتعهدهم السابق مما دفع هيئة الأوقاف المصرية إلى إصدار قرارها موضوع الحكم المطعون عليه بالطعن الماثل وإذ قضى هذا الحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء والقضاء مجدداً برفض طلبي إلغاء القرارين المطعون فيهما, واختتمت هيئة الأوقاف المصرية تقرير طعنها بطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.

ومن حيث إن المادة (970) من القانون المدني معدلة بالقانونين رقمي 39 لسنة 1959, 55 لسنة 1970 تنص على أنه "..........

ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة أو لأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.

ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً.

ومن حيث إن المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 55 لسنة 1960 في شأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 تقضي- بأن للهيئة أن تشتري الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 المشار إليه أو غيرها من الأعيان التي تحقق لها عائداً وكذلك لها استبدال أو بيع العقارات بطريق المزاد العلني ويجوز للهيئة الاستبدال أو البيع بالممارسة.

ومن حيث إنه يستفاد من النصين المتقدمين أن المشرع قد حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم, كما حظر المشرع التعدي على تلك الأملاك بأية صورة كان هذا التعدي وفي حالة حصوله يكون لوزير الأوقاف أو من ينيبه حق إزالته بالطريق الإداري دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء, كما أن المسلم به أن اقتضاء هيئة الأوقاف المصرية لمقابل انتفاع من واضعي اليد على أملاكها لا يجعل من وضع يدهم على تلك الأملاك عملاً مشروعاً, لأن قيام الهيئة باقتضاء مقابل انتفاع من واضعي اليد على تلك الأملاك إنما هو إجراء متبع لقاء انتفاع هؤلاء المتعدين بأراضي هيئة الأوقاف, وهذا المقابل هو حق لتلك الهيئة لا يمكن ولا يجوز النزول عنه ولا ينطوي تقاضي هذا المقابل على هذا الإقرار أو تصحيح الواقع القائم على الغصب بجعله عملاً مشروعاً أو إنشاء علاقة تأجيرية عقدية ممتدة أو مستمرة يحكمها نصوص اتفاق رضائي متبادل لعدم وجود مثل هذا الاتفاق والذي لا يمكن أن يفترض من مجرد اقتضاء مقابل التعدي من المتعدين بسبب بقاء هذا التعدي إلى أن يزول, فتحصيل هذا المقابل الغرض منه حصر نطاق هذا الضرر بسبب التعدي والمحافظة على حق الهيئة من الناحية المالية بالنسبة إلى ما تحقق من تعدٍ بالفعل إلى أن يزول هذا التعدي ولا يمكن أن يكون المقصود بهذا المقابل استمرار هذا التعدي مستقبلاً إذ لا يسوغ أن ينقلب حق هيئة الأوقاف المصرية في تقاضي مقابل انتفاع الحاصل بأملاكها سبباً لتقنين الاعتداء وإسقاطاً لحقها المقرر قانوناً بموجب المادة (970) من القانون المدني سالفة الذكر في التخلص من هذا التعدي بإزالته بالطريق الإداري بل إنه يكون من حق الهيئة المذكورة إنهاء هذا الانتفاع والتصرف في هذه الأملاك بالاستبدال أو بالبيع للغير بطريق المزايدة العلنية أو الممارسة مع واضع اليد على أملاكها وذلك بما تتمتع به من سلطة تقديرية لا يحد منها سوى عيب إساءة استعمال السلطة والذي يجب أن يكون على وجوده دليل من الأوراق, وعلى ذلك فإذا اختارت هيئة الأوقاف طريق المزايدة العلنية لبيع أحد أعيانها فلا يكون أمام واضع اليد على تلك الأملاك إلا دخول المزايدة مثله في ذلك مثل المتزايدين الآخرين, دون أن يكون له أن يلزم الهيئة المذكورة بسلوك طريق الممارسة لبيع تلك الأملاك أو استبدالها إليه وإنه إذا امتنع واضع اليد على تلك الأعيان عن دخول جلسة المزايدة العلنية لشرائها كان لهيئة الأوقاف إجراء المزايدة العلنية وتسليم هذه الأعيان لمن رسا عليه المزاد من المتزايدين ويزول بذلك سند واضع اليد عليها ويصبح وضع يده عليها متعدياً يحق للهيئة المذكورة إزالة هذا التعدي بالطريق الإداري عملاً بحكم المادة (970) من القانون المدني سالفة الذكر, وتكون قراراتها الصادرة بإزالة هذا التعدي وطرح هذه الأعيان للبيع بطريق المزايدة وتسليم تلك الأعيان إلى من رسا عليه المزاد مطابقة للقانون, وبالتالي يضحى طلب إلغائها فاقداً سنده خليقاً بالرفض.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم الأول "ورثة المرحوم ............

يضعون أيديهم اعتباراً من عام 1995 على مساحة 20س 13ط 17ف من أملاك هيئة الأوقاف المصرية بحوض روض العباسية بناحية العباسة مركز أبو حماد محافظة الشرقية وهي من ضمن مساحة أكبر مملوكة للوقف الخيري تبلغ حوالي 2س 23ط 5132ف معروفة بأرض البيعة, منها مساحة 4808ف بالتل الكبير محافظة الإسماعيلية, ومساحة 324ف بمحافظة الشرقية, وأنه جرى العمل بهيئة الأوقاف المصرية أن كل من يرغب في استبدال "شراء" مساحة من أعيان الأوقاف الخيرية أن يتقدم بطلب إلى فرع هيئة الأوقاف المصرية الكائن بالمحافظة الواقع في دائرتها الأرض المراد استبدالها (شرائها), ويقوم راغب الشراء بسداد مبلغ على ذمة الاستبدال رهن العرض على السلطة المختصة والمتمثلة في رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية للموافقة على البيع من عدمه وفي حالة الموافقة يتم تحديد شروط الاستبدال سواء بالمزاد العلني أو الممارسة, وتحديد السعر الذي يبدأ به المزاد أو الممارسة وهو ما يطلق عليه السعر الأساسي, وكانت السيدة/..........., وهي من ضمن ورثة المرحوم/ .......... المطعون ضدهم الأول قد قامت بتاريخ 18/9/1995 بدفع مبلغ على ذمة شراء المساحة التي يضعون يدهم عليها ويقومون بسداد مقابل انتفاعهم بها وذلك رهن العرض على رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية للموافقة على البيع من عدمه وتحديد الأسلوب الذي سيتم بموجبه البيع بالمزاد العلني أو الممارسة والسعر الأساسي وقد وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة ضمن حالات أخرى على أن يكون السعر الأساسي بواقع 15000 جنيه للفدان الواحد وتم الاستبدال فعلاً (البيع) لبعض المواطنين بأسعار تزيد على السعر الأساسي إلا أن المطعون ضدهم رفضوا أن يكون السعر الأساسي للممارسة للفدان الواحد 15000 جنيه, وإزاء ذلك لم يكن أمام هيئة الأوقاف المصرية إلا طرح المساحة وضع يد المطعون ضدهم الأول للبيع "الاستبدال" بالمزاد العلني حيث رسا المزاد على الطاعن في الطعن رقم 13737 لسنة 49ق. عليا المواطن/............ بجلسة 17/5/2000 وبسعر الفدان الواحد 40000 جنيه, وذلك بعد أن أخطرت هيئة الأوقاف المصرية واضعي اليد على تلك المساحة بنيتها بطرح هذه المساحة, للبيع بالمزاد وذلك بجلسة 17/5/2000, ونبهت عليهم بكتابها رقم 310 في 30/8/1998 بضرورة دخولهم جلسة المزاد إذا كانت لديهم الرغبة في شراء تلك المساحة, إلا أنهم لم يحضروا تلك الجلسة وبذلك فإنهم يكونون قد فوتوا على أنفسهم فرصة شراء تلك المساحة وعلى ذلك فلا يلومون إلا أنفسهم, وبالتالي فإن الهيئة سالفة الذكر تلتزم بتسليم الأصل المبيع إلى من رسا عليه المزاد المذكور وبالتالي يضحى وضع يد المطعون ضدهم المذكورين على أرض مرسى المزاد متعدية مستحقة الإزالة بالطريق الإداري وذلك عملاً بحكم المادة (970) من القانون المدني وعلى ذلك فإنه إذ أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية قراره رقم 448 لسنة 2000 بإزالة وضع يدهم عن تلك المساحة وتسليمها إلى من رسا عليه شراؤها بالمزاد (الطاعن في الطعن رقم 13737 لسنة 49ق. عليا) ومن ثم تكون هذه القرارات قد صدرت من رئيس مجلس إدارة الهيئة سالفة الذكر مبرأة من كل عيب ووفقاً للاختصاص المخول له قانوناً طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية ولأحكام لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972, ومن ثم يضحى طلب إلغاء تلك القرارات غير قائم على سند من الواقع أو القانون خليقاً بالرفض مع ما يترتب على ذلك من آثار منها التزام هيئة الأوقاف المصرية بتسليم أرض مرسى المزاد إلى من رسا عليه مزادها وهو المواطن/..........

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ذلك فمن ثم يكون قد صدر مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء والقضاء مجدداً برفض طلب إلغاء القرارات المطعون فيها.

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض طلب إلغاء القرارات المطعون فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب, وألزمت المطعون ضدهم الأول (ورثة المرحوم/...........) مصروفات الطعنين.