الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 أغسطس 2021

الطعن 1526 لسنة 45 ق جلسة 4 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 82 ص 386

جلسة 4 من أبريل سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الأسيوطي، وعادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدي.

---------------

(82)
الطعن رقم 1526 لسنة 45 القضائية

 (2،1)تقليد. تزييف. جريمة. "أركانها. الجريمة المستحيلة". شروع.
(1) جريمة تقليد العملة. رهن بكون العملة المزورة تشابه العملة الصحيحة. بما يجعلها قابلة للتعامل.
 (2)تحضير أدوات التزييف واستعمالها في إعداد العملة. شروع في جريمة تقليدها. متى كانت هذه الأدوات صالحة لصنع ورقة تشبه الورقة الصحيحة. عدم صلاحية الأدوات لتحقيق الغرض المقصود منها. اعتبار الجريمة والشروع فيها مستحيلين.

------------
1 - لا يشترط لقيام جريمة تقليد العملة الورقية أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به حتى المدقق بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل.
2 - من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة، أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما أتقن استعمالها - إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة، فإن جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 2 من أكتوبر سنة 1970 ومنذ حوالى سنة سابقة على هذا التاريخ بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة.(أولا) شرع في تقليد عملة ورقية على غرار العملة المتداولة قانونا في الجمهورية العربية المتحدة (ورقة مالية فئة العشرة جنيهات) وذلك على النحو المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم بلوغ التقليد درجة الإتقان التي تكفل للورقة الرواج في المعاملة. (ثانيا) شروع في ترويج العملة الورقية المقلدة سالفة الذكر بأن دفع بها إلى التعامل مع علمه بتقليدها بأن قدمها لـ .... لشراء سجاير وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو اكتشاف الأخير أمر تقليدها وضبط المتهم. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت غيابيا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ومصادرة الورقة المقلدة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى ببراءة المطعون ضده على أساس أن وضوح التقليد مما لا ينخدع به الناس يتخلف به الركن المادي في جريمة تقليد عملة ورقية في حين أن ما ثبت من أن المطعون ضده قد بذل ما استطاع في إعداد الورقة الزائفة المضبوطة بغية تروجيها يعد شروعا في التقليد معاقبا عليه ولو لم يصل إلى درجة الإتقان التي تكفل الرواج في التعامل.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما ثبت للمحكمة من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن مناظرتها للورقة المالية المقلدة المضبوطة مع المطعون ضده هو أن تلك الورقة لم تكن نتيجة لعملية تزييف بالرسم كما لم يستعمل في إنتاجها "أكلاشها" مصطنعا وإنما هي عبارة عن نموذجين ملونين لوجه ورقة فئة العشرة جنيهات طبعت نقوشها طباعة سطحية مما يستعمل كوسائل للإيضاح بالكتب المدرسية أو كوسيلة للإعلان ثم لصق هذان النموذجان بمادة لاصقة، وأن الورقة بحالتها الراهنة لا يمكن أن ينخدع بها الشخص العادي ويقبلها بالتداول على أنها ورقة صحيحة. لما كان ذلك، ولئن كان لا يشترط لقيام جريمة التقليد متقنا بحيث ينخدع به حتى المدقق بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل، وكان من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا. إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعلمة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة، أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدى - مهما أتقن استعمالها - إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة - كما هو الحال في صورة الدعوى بالنظر إلى أن النموذجين الملونين المستعملين في إنتاج الورقة المضبوطة بطريق اللصق هما لوجه واحد من وجهى الورقة الصحيحة طبعت نقوشها طباعة سطحية مما يستعمل كوسائل للإيضاح أو الإعلان - فإن جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى براءة المطعون ضده من تهمة الشروع في تقليد عملة ورقية يكون قد صادف صحيح القانون ويكون الطعن عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الطعن 1988 لسنة 34 ق جلسة 10/ 5/ 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 88 ص 441

جلسة 10 من مايو سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.

--------------

(88)
الطعن رقم 1988 لسنة 34 القضائية

(أ، ب، جـ) اتفاق جنائي. جريمة. "أركانها". تزييف. تقليد. نقض. "أحوال الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون". شروع.
(أ) توافر جريمة الاتفاق الجنائي سواء أكانت الجريمة المقصودة من الاتفاق معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لها سواء وقعت الجريمة المقصودة أو لم تقع.
(ب) عدم بلوغ المتهمين غايتهم من إتقان التزييف لا يجعل جناية التزييف مستحيلة ولا يهدر ما قام عليه الاتهام من اتحاد إرادتهم على ارتكاب تلك الجناية. كفاية ذلك لتوافر أركان جريمة الاتفاق الجنائي. سوء تنفيذ موضوع الاتفاق الجنائي أمر لاحق على قيام الجريمة وليس ركناً من أركانها.
(ج) تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة. اعتباره من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً.

---------------
1 - لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء أكانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع، فإن الحكم المطعون فيه بتبرئته المطعون ضدهم في جريمة الاتفاق الجنائي بقالة أنها - بسبب أن التزييف كان مفضوحاً - جريمة مستحيلة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - عدم بلوغ المتهمين - وقت الضبط غايتهم من إتقان التزييف - لا يجعل جناية التزييف مستحيلة ولا يهدر ما قام عليه الاتهام من أن إرادة المطعون ضدهم قد اتحدت على ارتكاب تلك الجناية وهو ما يكفي لتوافر أركان جريمة الاتفاق الجنائي - أما سوء تنفيذ موضوع الاتفاق الجنائي وتعثره لأمر ما فهو لا حق على قيام الاتفاق الجنائي وليس ركناً من أركانه أو شرطاً لانعقاده.
3 - من المقرر أن تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً. إذ أن الجاني بهذا يكون قد تعدى مرحلة التفكير والتحضير وانتقل إلى دور التنفيذ بحيث لو ترك وشأنه لتمت الجريمة في أعقاب ذلك مباشرة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في خلال ثلاثة شهور سابقة على يوم 20 يوليه سنة 1954 بدائرة محافظة السويس: (أولاً) اتفقوا فيما بينهم اتفاقاً جنائياً الغرض منه ارتكاب جنايات تقليد ضرب المسكوكات المتداولة قانوناً في بلاد الجمهورية العربية وهى القطع الفضية من ذات الخمسة قروش والقرشين وترويج هذه المسكوكات المقلدة والاشتغال بالتعامل بها واتحدت إرادتهم جميعاً على ذلك فأعدوا القوالب والآلات والمواد اللازمة لارتكاب جناية التقليد هذه واقترفوا الفعل المبين بالفقرات التالية (ثانياً) شرعوا في تقليد ضرب القطعتين الفضيتين من فئة الخمسة قروش والقرشين وهى من المسكوكات المتداولة قانوناً في بلاد الجمهورية العربية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إمكانهم التقليد وضبطهم. وطلبت من غرفة الاتهام
إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45، 46، 48، 202 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات السويس قضت بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1963 حضورياً للأول والرابع وغيابياً للباقين. عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما هو مسند إليهم ومصادرة الأدوات والمهمات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن حاصل ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه - أنه إذ برأ المطعون ضدهم من جريمتي الاتفاق الجنائي والشروع في تقليد عملة فضية متداولة قانوناً تأسيساً على أن رداءة التزييف وعدم انطلائه على الشخص العادي يجعل الجريمة موضوع الاتفاق الجنائي مستحيلة، وأنه لا يتصور وصف الفعل موضوع الجريمة الثانية بالشروع وذلك لتمام فعل التزييف - قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه من المقرر أنه يكفي لقيام جريمة الشروع في تقليد العملة إعداد الأدوات والسبائك اللازمة للتقليد واستعمالها بالفعل لهذا الغرض - وهو ما توافر في حق المطعون ضدهم - دون أن يغير من ذلك عدم تمكنهم من إتقان التقليد وأنه متى تقرر ذلك فإن جريمة الاتفاق الجنائي تصبح جريمة ممكنة وليست مستحيلة ويكون الحكم المطعون فيه بقضائه المار ذكره معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى الأدلة التي قام عليها الاتهام الموجه إلى المطعون ضدهم في جريمتي الاتفاق الجنائي على تزييف العملة والشروع في تقليدها وهى مستفادة من أقوال رجال الشرطة الذين قاموا بالتحريات وبضبط الواقعة وأقوال المرشد واعتراف المطعون ضدهما الأول والثالث وضبط أدوات للتزييف عبارة عن قالبين من النحاس وقطعتين من السبائك وقرطاس به جبس بمنزل المطعون ضده الثالث، خلص إلى تبرئة المطعون ضدهم جميعاً بقوله "وحيث إنه ثبت من تقرير فحص النقود المضبوطة بمعمل وزارة التجارة والصناعة بالقاهرة أن النقود المزيفة المضبوطة تزييفها ردئ ويمكن للشخص العادي أن يكشف تزييفها - أما باقي الأدوات المضبطة فقد قال التقرير عنها إنها مما قد تستعمل في تزييف العملة" وحيث إنه متى ثبت ذلك وكان التزييف ظاهراً فلا يمكن القول بأن إرادة المتهمين - المطعون ضدهم - قد اتحدت على ارتكاب جناية لأن الجناية في مثل واقعة الدعوى تكون مستحيلة - وأما الشروع في تقليد ضرب القطعتين الفضيتين من فئة الخمسة قروش والقرشين الثابت من أوراق الدعوى أن تزييفها قد تم فعلاً فالقول بعد ذلك بأن الفعل يعتبر بدء في تنفيذ جريمة ينافي الواقع ولا يغض من ذلك أن يكون بعض الفقهاء قد دعى إلى الأخذ بهذا الرأي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء أكانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع، فإن الحكم المطعون فيه بتبرئته المطعون ضدهم من جريمة الاتفاق الجنائي بقالة أنها - بسبب أن التزييف كان مفضوحاً - جريمة مستحيلة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه وقد أورد الحكم أن عملة مزيفه قد ضبطت بالفعل وأنه ثبت من تقرير فحص الأدوات المضبوطة أنها مما يجوز استعمالها في تزييف العملة، فإن عدم بلوغ المطعون ضدهم - وقت الضبط - غايتهم من إتقان التزييف لا يجعل جناية التزييف - على ما قال به الحكم - مستحيلة, ولا يهدر بالتالي ما قام عليه الاتهام من أن إرادة المطعون ضدهم قد اتحدت على ارتكاب تلك الجناية وهو ما يكفي لتوافر أركان جريمة الاتفاق الجنائي أما سوء تنفيذ موضوع الاتفاق الجنائي وتعثره لأمر ما فهو لاحق على قيام الاتفاق الجنائي وليس ركناً من أركانه أو شرطاً لانعقاده. لما كان ذلك، وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم انطباق وصف الشروع على واقعة تزييف القطعتين الفضيتين المضبوطتين هو أيضاً غير سديد، ذلك بأنه لما كان من المقرر أن تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً إذ أن الجاني بهذا يكون قد تعدى مرحلة التفكير والتحضير وانتقل إلى دور التنفيذ بحيث لو ترك وشأنه لتمت الجريمة في أعقاب ذلك مباشرة، وكان الثابت من الحكم أنه فضلاً عن ضبط العملة التي يتقن تزييفها، قد ضبطت سبائك وأدوات تبين إمكان استعمالها في إعداد تلك العملة فدل ذلك على أن المطعون ضدهم قد جاوزوا مرحلة التحضير وكانوا - لو تركوا وشأنهم - بسبيل إتمام جريمتهم، فإن الحكم إذا جرد تلك الأفعال التي أسندها إليهم من وصف الشروع قولاً منه بأن الجريمة قد تمت بالفعل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الخطأ في تطبيق القانون على النحو المار ذكره قد حجب المحكمة عن تمحيص واقعة الدعوى وأدلة الثبوت لتقول كلمتها فيها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الطعن 331 لسنة 34 ق جلسة 8 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 157 ص 795

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومختار رضوان، ومحمد محمد محفوظ، محمد عبد الوهاب خليل.

----------------

(157)
الطعن رقم 331 لسنة 34 القضائية

(أ وب) تزييف. تقليد. ترويج. نقض. "أحوال الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". شروع.
(أ) تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة. اعتباره من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً.
(ب) استقلال جريمة الترويج عن جريمة التقليد.

-------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هو في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً. ولما كان الثابت أن تفتيش مسكن المطعون ضده الثاني قد أسفر عن ضبط قوالب للتزييف وعدد من العملات المعدنية المزيفة وبعض السبائك المعدنية وأدوات أخرى مختلفة مما تستعمل في التزييف وذلك بعد أن انكشف لرجال مكتب مكافحة التزييف أمر المطعون ضدهم وهم يبحثون عن مشتر لعملاتهم المزيفة، فإنهم يكونوا قد تعدوا مرحلة التقليد والتحضير وانتقلوا إلى دور التنفيذ بحيث لو تركوا وشأنهم لتمت الجريمة في أعقاب ذلك مباشرة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم استناداً إلى أن الواقعة لا تعد شروعاً في تقليد بالرغم من ضبط الأدوات التي أعدت لهذا الغرض قد أخطأ في القانون.
2 - جريمة ترويج العملة مستقلة عن جريمة تقليدها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 2/ 7/ 1959 بناحية قسم الأربعين محافظة السويس: أولاً - قلدوا ضرب العملات المعدنية المتداولة قانوناً في بلاد الجمهورية المصرية بأن اصطنعوا بطريق الصب قطعاً معدنية من ذات العشرة قروش والخمسة والعشرين قرشاً على غرار القطع الصحيحة. ثانياً - روجوا القطع المعدنية المزيفة السالفة الذكر مع علمهم بتزييفها بأن اتفقوا مع نيقولا جاتزيس على التعامل. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة جنايات السويس لمحاكمتهم بالمواد 202 و203 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات السويس قضت بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1962 عملاً بالمواد 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات والمادة 30 من قانون العقوبات حضورياً بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول وغيابياً بالنسبة إلى المتهم الأخير ببراءة جميع المتهمين مما أسند إليهم وبمصادرة الأدوات المضبوطة وقدرت لكل من المحامين المنتدبين ثلاثة جنيهات أتعاباً. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم على أساس أن وضوح التقليد بما لا ينخدع به الناس - يتخلف به الركن المادي في جريمة تقليد نقود معدنية في حين أن البدء في استخدام الأدوات والمواد المعدة للتقليد يعتبر شروعاً في التقليد معاقباً عليه ولو لم يصل إلى درجة الإتقان التي تكفل الرواج في التعامل وكان يتعين على المحكمة إن تعاقب المطعون ضدهم على هذا الأساس - كما أن ما أورده الحكم من أن تهمة الترويج مرتبطة بتهمة التقليد جاء قاصراً أو غامضاً عن بيان مراده من ذلك.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم عن تهمة تقليد المسكوكات المعدنية على ما أورده في قوله "ومن حيث إن الركن المادي لجريمة تقليد المسكوكات هو التقليد الذي هو صنع عملة معدنية تشبه العملة القانونية الصحيحة دون تفريق بين التقليد المتقن وغير المتقن ودون أن يكون التقليد قد تم بمهارة وحذق، إلا أنه يشترط لقيام هذا الركن من أركان الجريمة أن يكون مظهر القطعة المقلدة مشابهاً للعملة الصحيحة وأن يكون التقليد على نحو يمكن به خدع الناس فيقبلون المسكوكات المقلدة في التعامل ويسهل تداولها بحسبانها عملة صحيحة الأمر الذي نفاه واقعة الدعوى الماثلة ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي عن القطع المعدنية محل الجريمة من أنها تبدو غير مهذبة وأنها بحالتها الراهنة لا ينخدع فيها الشخص العادي ويسهل عليه تبين تزييفها - هذا وقد يثار أن الواقعة إن عجزت عن تكوين الجريمة التامة فإنها قد تكون شروعاً معاقباً عليه والمحكمة ملزمة بإعطاء الواقعة التكييف القانوني الصحيح إلا أن هذه المحكمة ترى أن الشروع في جريمة التقليد يتحقق بكل فعل بدءاً في التنفيذ كأن يكون الجاني قد أعد القطع المعدنية على مثال القطع الأصلية وأخذ في طبع النقوش المزيفة عليها ولم يتم جريمته لسبب خارج عن إرادته الأمر الذي يغاير ما تم في الدعوى الماثلة إذ أن الفعل الذي قيل بتأثيمه قد تم من جانب الجناة وبذلك يكون الفعل قد تجاوز مرحلة الشروع أي بدء التنفيذ ويكون الصواب هو النظر إلى هذا الفعل التام وإنزال حكم القانون عليه وإن كان هذا قد يؤدي إلى نتيجة لا تخلو من غرابة إذ أنه لو ضبط الجاني أثناء مقارفته للفعل أي بعد أن بدأ في تنفيذه ودون أن يتمه لحقه العقاب وإن أتمه دون توافر لازمة التقليد أفلت من العقاب إلا أن هذا لا يمنع من تطبيق القانون على الوجه الصحيح". ولما كان يبين من المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن تفتيش مسكن المطعون ضده الثاني قد أسفر عن ضبط قوالب التزييف وعدد من العملات المعدنية المزيفة وبعض السبائك المعدنية وأدوات أخرى مختلفة ما تستعمل في التزييف وذلك بعد أن انكشف لرجال مكتب مكافحة التزييف أمر المطعون ضدهم وهم يبحثون عن مشتر لعملاتهم المزيفة. وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هو في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً، إذ أن المطعون ضدهم قد تعدوا مرحلة التقليد والتحضير وانتقلوا إلى دور التنفيذ بحيث لو تركوا وشأنهم لتمت الجريمة في أعقاب ذلك مباشرة - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم استناداً إلى أن الواقعة لا تعد شروعاً في تقليد بالرغم من ضبط الأدوات التي أعدت لهذا الغرض يكون قد أخطأ في القانون ويكون الحكم إذ رتب على ما تقدم قوله إن تهمة الترويج فوق ارتباطها بتهمة التقليد إذ أن موضوع الأولى هو المسكوكات المزيفة الأمر الذي انتفى - كما سبق البيان - قد استند أيضاً على أساس خاطئ في القانون - ذلك لأن كل جريمة منهما مستقلة عن الأخرى وهو ما يكونه معه الحكم المطعون فيه برمته معيباً متعيناً نقضه.
ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى فإنه يتعين مع النقض الإحالة.

قرار وزير النقل 237 لسنة 2021 بإصدار المدونة القومية لقواعد سلوك للمستخدمين والمشغلين والعاملين في مرافق ووسائل النقل

الوقائع المصرية - العدد 164 (تابع) - في 27 يولية سنة 2021

وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1971 بتنظيم النقل العام للركاب بالسيارات ؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر ؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق ؛
وعلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ؛
قـــــــرر :



المحتويات

رقم الصفحة
تمهيد .............................................................. 5
أهداف المدونة ..................................................... 5
معايير السلوك المهنى للمشغلين وفئات التشغيل المتعاملة مع الجمهور والركاب في قطاع النقل ............................................ 6
( أ ) معايير السلوك المهنى للمشغلين .............................. 6
1- معايير عامة ...................................................6
2- معايير التعامل مع السلوكيات المحظورة ........................ 7
3 - معايير السلامة والحفاظ على الصحة والأمن ..................7
(ب) معايير السلوك المهنى لفئات التشغيل المتعاملة مع الجمهور .... 8
1- معايير عامة ...................................................8
2- معايير تتعلق بالسلوكيات والتصرفات المحظورة والتعامل الحسن مع الجمهور ...................................................... 9
3- معايير تتعلق بالعلاقة مع الزملاء والزميلات والحفاظ على بيانات ومستندات ووثائق العمل .....................................10
4- معايير تتعلق بالحفاظ على الصحة والسلامة داخل وسيلة النقل ..11
(ج) معايير السلوك للركاب في مرافق ووسائل النقل ................ 11
1- معايير عامة ...................................................11
2- معايير تتعلق بالسلوكيات والتصرفات المحظورة والتعامل الحسن مع الجمهور ...................................................11
3- معايير المحافظة على الصحة والسلامة ......................... 12
آلية التطبيق ........................................................ 13
آلية الإبلاغ وتلقى الشكاوى ......................................... 14
نشر وتعميم مدونة قواعد السلوك ................................... 15
التوعية وبناء القدرات والتدريب .................................... 15
المتابعة والتقييم .................................................... 15


تمهيد

إن مدونة قواعد السلوك للمستخدمين/ات والمشغلين والعاملين/ات في مرافق ووسائل النقل تهدف إلى توفير بيئة آمنة وخدمة تتميز بإحكام سلامة وأمن المواطنين والمواطنات في وسائل المواصلات العامة وتأتى هذه المدونة لوضع إطار عام للسلوك المناسب المقتضى به بين المستخدمين/ات والمشغلين والعاملين/ات في منظومة النقل أثناء أداء واجباتهم ومسؤولياتهم وترتكز هذه المدونة على قيم العدالة والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وعدم التسامح مع أى أشكال للعنف والتحرش والمضايقات وتؤكد على مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة المهنية والحيادية وضمان حقوق المواطنين والمواطنات دون أى تمييز وفقًا لما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين الوطنية المصرية .
ويسعدنا إطلاق هذه المدونة التى تم إعدادها بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة أخذاً في الاعتبار تكليفات السيد رئيس الجمهورية والتى أعلنها في احتفالية المرأة المصرية 2021 والتى نصت على توفير أكبر قدر من الأمان للنساء والفتيات في وسائل ومرافق النقل، لإحكام سلامتهن وأمنهن في وسائل المواصلات العامة كافة .
تسرى هذه المدونة على مستخدمي وسائل المواصلات العامة كافة
وعلى المشغلين والعاملين بمن فيهم السائقون الخاضعون للقانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي والقرار رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل وأحكام لوائح شئون العاملين وجميع القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة للعمل في مرافق ووسائل النقل .



أهداف المدونة

الارتقاء بالسلوكيات والآداب العامة في وسائل ومرافق النقل خلال التنقل وأثناء ممارسة العمل وتعزيز بيئة آمنة تتميز بالرقى لجميع المواطنين والمواطنات .
الارتقاء بالخدمة المقدمة وجعلها متاحة ومنتشرة وآمنة وإرساء مبادئ تتعلق بالمعايير القانونية والأخلاقية التى يتوقع من الموظفين/ات والعاملين/ات والمشغلين والركاب الالتزام بها ونشر القيم والثقافة المهنية العالية وترسيخ أسس الممارسات الإيجابية .
مواجهة التمييز والعنف بكافة أشكاله ومنع أي مضايقات قد تقع على الركاب وخصوصًا على المرأة والفتاة وذوى الإعاقة والأطفال وكبار السن .
تعزيز مبادئ عدم التمييز بين الجنسين وفق القواعد والمعايير الوطنية والدولية واحترام وحماية حقوق الكافة وخاصة المرأة المستخدمة لوسائل النقل .
رفع وعى العاملين والعاملات في قطاع النقل نحو الأخلاقيات والسلوكيات الوظيفية السليمة وأطر الانضباط الذاتي التي تحكم سير العمل والمتسقة مع الدستور والقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة .
المساهمة في تحديد واجبات وحقوق الركاب والسائقين والمشغلين والعاملين في قطاع النقل ومسؤولياتهم الوظيفية وحث المشغلين على توفير بيئة آمنة .
تفعيل مبادئ المساءلة والمحاسبة في تطبيق المدونة والقوانين والمعايير والأسس المعتمدة من خلال آليات تلقى الشكاوى والبلاغات في الجهات المعنية .
تشجيع المواطنين والمواطنات على استخدام وسائل النقل بدلاً من سياراتهم الخاصة من خلال تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة لهم بهدف التخفيف من الازدحام المرورى والحد من التلوث البيئى وتوفير بيئة آمنة خالية من كافة المضايقات للمستخدمين/ات .
معايير السلوك المهني للمشغلين وفئات التشغيل المتعاملة مع الجمهور والركاب في قطاع النقل :


معايير السلوك المهني للمشغلين

( أ ) معايير السلوك المهني للمشغلين :
1 - معايير عامة :
السعي لتحسين الأداء في تقديم أفضل خدمة .
احترام حقوق ومصالح الآخرين دون استثناء، والتعامل معهم باحترام ولباقة وحيادية وتجرد وموضوعية بدون تمييز على أساس الدين ، أو العقيدة ، أو الجنس ، أو الأصل ، أو العرق ، أو اللون ، أو اللغة ، أو الإعاقة ، أو المستوى الاجتماعي ، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر .
توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وضمان عدم ممارسة أى تمييز في مواقع العمل وبما يتلاءم مع معايير العمل اللائق والقواعد المهنية .
الالتزام بالأحكام والقواعد واللوائح الخاصة بالعمل في مرافق ووسائل النقل .
التعامل مع السائقين/ات والعاملين/ات والموظفين/ات بقطاع النقل في كل ما يتعلق بأوضاعهم الوظيفية على أساس الاستحقاق والجدارة والتنافسية وتكافؤ الفرص وعدم التمييز .
توفير بيئة تراعى احتياجات المرأة العاملة أو المستخدمة لمرافق ووسائل النقل مثل (مرافق صحية مستقلة للنساء العاملات والمستخدمات، . . . . . إلخ) .
توفير فرص التدريب المناسبة والمستمرة للجنسين وفقًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز لتحسين فرص التقدم وتطوير المسار العملى وفقًا لقواعد وأحكام العمل المنظمة .
على المشغلين وضع إجراءات للعاملين/ات والسائقين/ات وفئات التشغيل المتعاملة مع التجاوزات والمخالفات للمدونة سواء كانت من المشغلين أو السائقين أو الركاب وتضمينها في التدريب على المدونة .
2 - معايير التعامل مع السلوكيات المحظورة :
تهيئة بيئة عمل آمنة لجميع العاملين والعاملات وفئات التشغيل المتعاملة مع الجمهور والركاب والامتثال لأحكام ومواد الدستور والقوانين الوطنية التى تنص على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والحق في الحماية من كافة أشكال العنف والتحرش الجنسى والمضايقات والتعليقات العنصرية والترهيبية .
نشر سياسة عدم التسامح مطلقًا مع كافة أشكال العنف والتحرش والمضايقات والتعليقات العنصرية والترهيبية وإلزام العاملين/ات والسائقين/ات وفئات التشغيل المتعاملة مع الجمهور على التعامل مع جميع الأفراد من زملاء ومشرفين/ات ومرؤوسين/ات ومستخدمين/ات وسائل النقل في إطار من الاحترام للكرامة والتسامح وعدم التمييز والتحيز .
3 - معايير السلامة والحفاظ على الصحة والأمن :
إلزام السائقين بالتوقف في المحطات الرسمية المقررة فقط وعدم التوقف بين المحطات مما يتسبب في تأخير زمن الرحلة المقررة وتعطل الركاب .
احترام حق الراكب في مقعد مستقل لكل فرد منهم وعدم إجبارهم على تحميل المقعد أكثر من سعته والسماح لهم بتحميل أمتعتهم وفقًا للشروط والأحكام المتبعة .
المحافظة على حق الراكب بتوفير وسيلة نقل حديثة ونظيفة وآمنة بمن فيهم
كبار السن وذوى الإعاقة والنساء والأطفال ومرافقى الأطفال وأى شخص بحاجة للمساعدة كالمرضى .
إلزام المشغل بتخصيص مقاعد محددة للاستخدام من قبل كبار السن وذوى الإعاقة والنساء الحوامل ومرافقى الأطفال وأى شخص بحاجة للمساعدة كالمرضى .
استخدام كاميرات مراقبة في جميع الحافلات والمركبات والمرافق والمحطات متى توافر ذلك لدى المشغل .
التزام المشغل بالإعلان داخل وسائل النقل عن أرقام الهواتف الخاصة باستقبال الشكاوى ومخالفات وتجاوزات مدونة السلوك ومعالجتها بسرعة وكفاءة .
"فى حال مخالفة أحكام المدونة ، تتم محاسبة المخالف بناءً على أحكام قانون العقوبات وقانون الخدمة المدنية والعمل والقوانين ذات الصلة" .


معايير السلوك المهنى لفئات التشغيل المتعاملة مع الجمهور

(ب) معايير السلوك المهنى لفئات التشغيل المتعاملة مع الجمهور :
1- معايير عامة :
تشمل فئات التشغيل جميع العاملين المتعاملين مع جمهور الركاب بما في ذلك السائقين ومحصلى التذاكر وصرافى التذاكر ورؤساء القطارات ومفتشى النقل .
السعى الدائم لتحسين الأداء وتطوير القدرات والاطلاع على آخر المستجدات في مجال العمل، والقيام بتقديم المقترحات التى من شأنها تحسين أساليب العمل ورفع مستوى الأداء في المؤسسة .
أداء الواجبات والمهام بنشاط والالتزام بتوجيهات المشغلين المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه وذلك ضمن الحدود التى لا تعرضه للخطر أو تخالف أحكام القوانين المعمول بها وتوخى الأمانة والنزاهة والدقة والمهنية .
احترام حقوق ومصالح الآخرين دون استثناء، والتعامل معهم باحترام ولياقة وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز على أسـاس الدين ، أو العقيدة ، أو الجنس ، أو الأصل ، أو العرق ، أو اللون ، أو اللغة ، أو الإعاقة ، أو المستوى الاجتماعي ، أو الانتماء السياسى أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر .
2 - معايير تتعلق بالسلوكيات والتصرفات المحظورة والتعامل الحسن مع الجمهور :
الامتناع عن أى تصرفات أو ممارسات أو أعمال تنتهك الآداب والأخلاق والسلوك القويم أو تخالف النظام العام .
التعامل الحسن مع الركاب والحرص على سلامتهم أثناء عملية النقل بما فيها الصعود والنزول من وإلى وسيلة النقل عبر اتباع أسلوب قيادة سليمة ومتزنة .
توفير المساعدة اللازمة للركاب عند الحاجة سواء كانت مساعدة جسدية أو إرشادية أو عند حدوث مشكلة بين الركاب والسعى لحلها بلباقة وكياسة .
عدم التلفظ على الركاب أو أمامهم بألفاظ نابية أو خارجة بما في ذلك التعليقات الشفهية الخارجة عن النظام العام والآداب العامة مثل التعليقات العنصرية أو السخرية .
عدم إيذاء الركاب واحترامهم من خلال المحافظة على الفضاء العام داخل وسيلة النقل والحرص على عدم ازعاج الركاب بالأصوات المزعجة مهما كان مصدرها سواء كانت أجهزة التسجيلات الصوتية أو هاتف أو أى جهاز آخر .
الحرص على توفير وسيلة نقل خالية من أى سلوك شفهى أو بصرى أو بدنى يخالف النظام العام أو أى سلوك آخر من أى نوع من شأنه أن يخلق بيئة غير آمنة أو تهديدية أو عدائية .
الحفاظ على وسيلة نقل خالية من كافة أشكال العنف والتحرش الجنسى والتنمر والمضايقات والأفعال الترهيبية وأى أفعال أخرى يعاقب عليها القانون وبخاصة التى قد تتعرض لها النساء أو الأطفال أو كبار السن أو ذوى الإعاقة .
الالتزام بتطبيق الإجراءات التى يحددها المشغل للتعامل مع التجاوزات والمخالفات للمدونة .
يحظر حيازة أى ممنوعات أو استخدامها ( كالمسكرات والمخدرات والمواد القابلة للاشتعال ) وأى أدوات تستخدم للعنف في وسائل النقل، وعليه إبلاغ السلطات المعنية واتباع الإجراءات التى يحددها له المسئولين للتعامل مع هذه الحالات .
تجنب المنافسة مع سائقى وسائل النقل الأخرى سواء على تحميل الركاب أو أثناء القيادة .
الالتزام بمنع البيع داخل وسائل النقل ومنع الباعة الجائلين من الصعود إلى وسيلة النقل وإبلاغ السلطات المختصة في حالة المخالفة .
الالتزام بمنع التسول داخل وسائل النقل ومنع المتسولين من الصعود الى وسيلة النقل وإبلاغ السلطات المختصة في حالة المخالفة .
الالتزام بحماية الأطفال في حالة الإساءة لهم أو استخدامهم للبيع أو التسول داخل وسائل النقل وإبلاغ السلطات المختصة لحمايتهم في حالة المخالفة .
3 - معايير تتعلق بالعلاقة مع الزملاء والزميلات والحفاظ على بيانات ومستندات ووثائق العمل :
عدم الإفشاء للغير بالمعلومات والوثائق والمستندات التى تم الحصول أو الاطلاع عليها أثناء القيام بالعمل سواء أكان ذلك كتابيًا أو شفهيًا أو إلكترونيًا، حتى بعد انتهاء مدة الخدمة .
التعامل باحترام ولياقة وصدق مع الزملاء والزميلات والمحافظة على علاقات سليمة وودية معهم دون تمييز، والحرص على احترام خصوصياتهم والامتناع عن استغلال أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد الإساءة لهم/ن .
التعاون مع الزملاء والزميلات ومشاركتهم الآراء بمهنية وموضوعية عالية وتقديم المساعدة لهم/ن حيثما أمكن لحل المشاكل التى تواجههم/ن في مجال العمل، والمحافظة على جو التنافس فيما بينهم والامتناع عن أى تصرف غير لائق قد يضر بمصالحهم/ن .
الحرص على الالتزام بالقوانين والأحكام واللوائح المنظمة للعمل وتطبيقها دون أى تجاوز أو مخالفة أو إهمال أو تمييز .
على السائق مواكبة كل ما يتعلق بأنظمة السير والأحكام المتعلقة بعملهم والاطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال والالتزام بها، وعليه التصرف كمسؤول مسؤولية كاملة عن وسيلة النقل بكافة عناصرها بما فيها الركاب وتصرفاتهم وسلوكياتهم المختلفة وسلامتهم العامة .
4- معايير تتعلق بالحفاظ على الصحة والسلامة داخل وسيلة النقل :
المحافظة على نظافة وسيلة النقل وسلامة المقاعد والمرافق .
عدم التدخين أو السماح للغير بالتدخين داخل وسيلة النقل وفى أى وقت من الأوقات وفقًا للقواعد المقررة في ذلك .
عدم تناول الطعام والشراب أو استخدام الهاتف أثناء قيادة وسيلة النقل .
التقيد بالأحكام والتعليمات والقرارات الخاصة بالوقاية والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على السلامة العامة .
عدم تعريض حياة الركاب للخطر بأى سلوك كان أثناء استخدامهم لوسيلة النقل والمحافظة على سلامتهم .
الالتزام باستخدام وسيلة النقل للغاية المحددة لذلك وهى نقل الركاب من نقاط الانطلاق إلى نقاط الوصول المقررة، وعدم استخدامها لأغراض شخصية أو أى أغراض أخرى .
"فى حال مخالفة أحكام المدونة ، تتم محاسبة المخالف بناءً على أحكام قانون العقوبات وقانون الخدمة المدنية والعمل والقوانين ذات الصلة" .


معايير السلوك للركاب في مرافق ووسائل النقل

(ج) معايير السلوك للركاب في مرافق ووسائل النقل :
1 - معايير عامة :
الالتزام بالقانون والحفاظ على مرافق ووسائل النقل .
احترام الركاب والسائقين وفئات التشغيل المتعاملة مع الجمهور ومعاملتهم بلباقة واحترام خصوصيتهم، وعدم استخدام الوسائل التكنولوجية بطريقة تؤدى إلى إيذاء وإزعاج الركاب الآخرين .
2 - معايير تتعلق بالسلوكيات والتصرفات المحظورة والتعامل الحسن مع الجمهور :
الامتناع عن أى سلوك شفهى أو بصرى أو بدنى مخالف للنظام العام أو أى سلوك آخر من أى نوع من شأنه أن يخلق بيئة غير آمنة أو تهديدية أو عدائية .
الالتزام بقاعدة عدم التسامح مطلقًا مع كافة أشكال العنف والتحرش الجنسى والمضايقات والحفاظ على وسيلة النقل خالية من تلك الأفعال والسلوكيات المحظورة .
الامتناع عن أى سلوك شفهى أو بدنى يخدش الحياء العام ويعاقب عليه القانون .
المحافظة على نظافة وسيلة النقل والامتناع عن الكتابة على جدرانها أو وضع ملصقات عليها بأى شكل من الأشكال .
المحافظة على سلامة مقاعد ومرافق وسيلة النقل والامتناع عن إتلافها أو العبث بها .
3 - معايير المحافظة على الصحة والسلامة :
عدم التدخين داخل وسيلة النقل وفى أى وقت من الأوقات .
احترام الدور في مراكز الانطلاق والوصول من مواقف الصعود والنزول .
إعطاء الأولوية أثناء انتظار وسيلة النقل وفى المقاعد لكبار السن وذوى الإعاقة والنساء الحوامل ومرافقى الأطفال وأى شخص بحاجة للمساعدة كالمرضى .
إبقاء المقاعد الأمامية والقريبة من منافذ الصعود والنزول فارغة وذلك لغايات استخدامها من قبل كبار السن وذوى الإعاقة والنساء الحوامل ومرافقى الأطفال وأى شخص بحاجة للمساعدة كالمرضى .
على الراكب الالتزام بالصعود والنزول من وسيلة النقل من الأماكن المخصصة لهذه الغاية .
عدم تعريض سلامة الركاب الآخرين للخطر أثناء الصعود والنزول من الحافلة .
تجنب إغلاق منافذ الصعود والنزول من وإلى وسيلة النقل بطريقة تؤدى إلى عرقلة حركة الركاب الآخرين .
الالتزام بمقعد واحد للراكب وعدم إشغال أكثر من مقعد وذلك في حالة وجود ركاب آخرين بحاجة لهذه المقاعد .
التزام الراكب/ة بتوجيهات وتعليمات السائق/ المشغل المهنية كون السائق/ المشغل مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامتهم وراحتهم .
الامتناع عن الحديث مع السائق أثناء قيادته وسيلة النقل .
عدم ترك الأطفال من قبل مرافقيهم بدون رقابة وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة الركاب الآخرين في وسائل النقل والمرافق العامة .
على الراكب عدم تحميل أى نوع من الحيوانات إلا بموافقة السائق/ المشغل ووفقًا للشروط المقررة حفاظًا على راحة وسلامة الركاب الآخرين والحفاظ على نظافة وسيلة النقل .
على الراكب الالتزام بتحميل أمتعته وفقًا للشروط والأحكام المتبعة والالتزام بالأماكن المخصصة لذلك والحرص على عدم سد منافذ الصعود والنزول والممرات .
يحظر على الراكب حيازة أى ممنوعات أو استخدامها (كالمسكرات والمخدرات والمواد القابلة للاشتعال) وأى أدوات تستخدم للعنف (الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء . . . إلخ) في وسائل النقل وإبلاغ الجهات المعنية والسائق عن المخالفات .
عدم استخدام مرافق ووسائل النقل لغايات أخرى غير التنقل مثل ممارسة الأعمال التجارية والتسكع وأى أعمال أخرى منافية للغرض الذى وجدت من أجله .
عدم استخدام مرافق ووسائل النقل للركاب للإعلان ولأغراض دعائية وترويجية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية وذلك وفقًا للشروط المقررة في ذلك .
عدم مطالبة السائقين بالتوقف في غير المحطات الرئيسية المقررة .
يمنع منعًا باتًا استخدام أو العبث بفرامل الخطر "بلف الخطر" المتواجدة داخل عربات المترو والسكك الحديدية إلا في حالة وجود خطر حقيقى يهدد حياة الركاب داخل العربات وفى الحالات المقررة لذلك .
يمنع منعًا باتًا استخدام أو العبث بطفايات الحريق وأنظمة الأمان المتواجدة داخل عربات المترو والسكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل إلا في حالة وجود خطر يهدد حياة الركاب داخل وسيلة النقل وفى الحالات المقررة لذلك .
"فى حال مخالفة أحكام المدونة ، تتم محاسبة المخالف بناءً على أحكام قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة" .


آلية التطبيق

تقوم الجهات المختصة بإضافة مهام متابعة تطبيق مدونة السلوك ورصد ومتابعة الإجراءات والشكاوى ضمن المهام الإلزامية للجهات الإشرافية .


آلية الإبلاغ وتلقى الشكاوى

تهدف آلية الاقتراحات والشكاوى لتوفير أداة لضمان الالتزام بتطبيق مدونة السلوك والحد من المخالفات لقواعدها وإتاحة قناة تواصل لجميع الأطراف من مستخدمين وعاملين ومشغلين في مرافق ووسائل النقل مع الجهات المعنية بتطبيق ومراقبة ومتابعة المدونة للإبلاغ عن المخالفات أو الاقتراحات لتحسين العمل ولمراقبة التطبيق .
تلتزم الجهات بالإعلان عن الأرقام المخصصة لاستقبال الشكاوى والاقتراحات داخل وسيلة النقل من خلال لوحات إرشادية وعلى المواقع الإلكترونية وأى وسيلة أخرى قد تكون متاحة .
تتلقى الجهات المعنية المختصة داخل وزارة النقل الشكاوى والاقتراحات والتجاوزات والمخالفات الناشئة عن عدم تطبيق مدونة السلوك .
ضمان كفالة حق مقدم/ة الشكوى في قطاع النقل بالتبليغ عن أية مخالفات وتجاوزات لهذه المدونة وفقاً للقواعد المنظمة وسرعة الاستجابة لمعالجة البلاغات والشكاوى .
حماية وضمان سرية بيانات المبلغين والمبلغات من العاملين/ات عن أى مخالفات أوتجاوزات وخاصة المتعلقة بأشكال العنف والتحرش الجنسى والمضايقات وذلك لتفادى أى أفعال انتقامية أو شخصية أو وظيفية طوال فترة عملهم .
ينبغى على أى راكب يشاهد أو يتعرض لسلوك غير مقبول أن يُخطر أو يبلغ الجهات المختصة على الفور وعلى الجهات المختصة حماية وضمان سرية بيانات المبلغ/ة وسرعة الاستجابة .
على السائق/ ممثل المشغل تنبيه الراكب في حال مخالفته لهذه المدونة، وفى حال إصرار الراكب على المخالفة فعلى السائق/ ممثل المشغل اتباع الإجراءات التى يحددها المشغل لذلك بحسب طبيعة المخالفة .
فى حالة ورود شكوى عن مخالفة من قبل السائق/ ممثل المشغل فعلى الجهة المعنية اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة في المخالفات والتجاوزات وتقرير الجزاءات التأديبية المناسبة وفقًا لقواعد التحقيق المعمول بها ودون الإخلال بقواعد وأحكام المسئولية الجنائية المنصوص عليها في القوانين .
فى حال ورود شكاوى داخلية يتم اتخاذ اللازم من حيث إجراء التحقيقات مرورًا باتخاذ الجزاءات التأديبية المناسبة لكل مخالفة ودون الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية المنصوص عليها في القوانين .


نشر وتعميم مدونة قواعد السلوك

الالتزام بنشر المدونة لدى العاملين/ات والموظفين/ات وفئات التشغيل المتعاملة مع الجمهور وللركاب سواء داخل وسيلة النقل، أو خارجها أو في مرافق النقل أو أى وسيلة أخرى .
نشر المدونة على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة النقل ومشغلي النقل .
تعميم المدونة على الجهات المعنية من خلال وسائل الإعلام المختلفة (مسموعة، مرئية، مقروءة) وتزويدهم بهذه المدونة والتعاون مع الجهات المعنية على نشرها من خلال المشاركة في حملات توعوية إعلامية إن طلب منهم ذلك .
إعداد ونشر المطبوعات عن مدونة قواعد السلوك .


التوعية وبناء القدرات والتدريب

يلتزم المشغل بتوعية وتدريب جميع العاملين/ات والموظفين/ات وفئات التشغيل المتعاملة مع الجمهور بشكل مستمر حول المدونة وضمان التزامهم بها وذلك من خلال عقد برامج وورش تدريبية .
تنفيذ ورش عمل دورية تستهدف بناء قدرات جميع العاملين والعاملات وفئات التشغيل المتعاملة مع الجمهور وتوعيتهم بمختلف أشكال العنف والتحرش الجنسى والمضايقات وكيفية الوقاية والحماية والإبلاغ عنها .
التعريف بمدونة قواعد السلوك بالبرامج التأهيلية الخاصة بالالتحاق بقطاع النقل .
المتابعة والتقييم :
على وزارة النقل إخطار الجهات المعنية والمختصة بعد إصدار المدونة بقرار وزير النقل بالالتزام بتطبيق مدونة السلوك .
إعداد التقارير عن التجاوزات والمخالفات وعدد الشكاوى وكيفية التعامل معها بهدف تحسين وتطوير الخدمة وتقديمها للجهات المعنية والمختصة .
تعديل وتحديث المدونة عند الحاجة لمواكبة التطورات والمستجدات في قطاع النقل .


مادة رقم 1

يعمل بأحكام المدونة القومية لقواعد السلوك للمستخدمين والمشغلين والعاملين في مرافق ووسائل النقل المشار إليها المرافقة لهذا القرار .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير

الطعن 61238 لسنة 60 ق جلسة 24 / 1 / 2016 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 1 ق 39 ص 511

جلسة 24 من يناير سنة 2016
الطعن رقم 61238 لسنة 60 القضائية (عليا)
(الدائرة الحادية عشرة)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد حجازي حسن مرسي، ومحمود فؤاد محمود عمار، وخالد محمد محمود العتريس، ود. محمد أحمد شفيق الجنك. نواب رئيس مجلس الدولة
----------
(أ‌) دعوى:
انعقاد الخصومة والإعلان- أثر إغفال الإعلان- الخصومة القضائية هي مجموعة من الإجراءات، تبدأ بإقامة الدعوى (أو الطعن) أمام المحكمة، وتنتهى بحكم فاصل في النزاع، أو بتنازل، أو صلح، أو بسبب عيب أو خطأ في الإجراءات- حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء أو الطعن الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة، وهي تقوم على اتصال المدعي (أو الطاعن) بالمحكمة المرفوعة أمامها، وتكليف المدعى عليه (أو المطعون ضده) بالمثول أمام المحكمة، لكونها علاقة بين طرفيها من جهة، وعلاقة بين هذين الطرفين والقضاء من جهة أخرى، فإذا لم تكن هناك دعوة أو إعلان من الخصم إلى الخصم الآخر للتلاقي أمام القضاء، فلا تنشأ الخصومة القضائية- يمثل ذلك أصلا عاما من أصول التقاضي، سواء أمام القضاء العادي أم قضاء مجلس الدولة، فلا خصومة إلا بين طرفين يباشر كل منهما حق الدفاع كاملا في ساحة العدالة، ومن ثم يترتب على إهمال الإعلان وقوع عيب جوهري، يؤدي إلى عدم انعقاد الخصومة.

(ب‌) اختصاص:
ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- الطعن على الأعمال القضائية للنيابة العامة- النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، تجمع بين طرف من السلطة القضائية وآخر من السلطة الإدارية، إذ خصتها القوانين بصفتها أمينة على الدعوى العمومية بأعمال من السلطة القضائية، كتلك التي تتصل بإجراءات التحقيق والاتهام، ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها، أو حفظها، إلى غير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وغيره من القوانين- هذه الطائفة من الأعمال تخرج عن دائرة رقابة المشروعية التي يباشرها القضاء الإداري على القرارات الإدارية، أما التصرفات الأخرى التي تباشرها النيابة العامة خارج نطاق هذه الأعمال القضائية فهي تصدر عن النيابة العامة بصفتها سلطة إدارية، وتخضع تصرفاتها في هذا المجال لرقابة القضاء الإداري- تطبيقا لهذا: لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
- المادة رقم (1) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
- المادة رقم (162) من قانون الإجراءات الجنائية، معدلة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 37 لسنة 1972 بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين في القوانين القائمة.
- المادة رقم (210) من قانون الإجراءات الجنائية، معدلة بموجب المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 170 لسنة 1981 بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية.

(ج‌) اختصاص:
ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- الطعن على التقارير الطبية المعدة بواسطة الإدارة المختصة بالطب الشرعي، واللجنة المشكلة بمستشفى الطب النفسي عن الحالة الصحية للمريض، لبيان مدى سلامة قواه العقلية وإدراكه وسلامته النفسية والعصبية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة المختصة في هذا الشأن- هذه التقارير لا تعدو أن تكون من أعمال الخبرة التي تكلفها بها النيابة العامة كسلطة تحقيق، حيث تخضع في النهاية لتقديرها إن شاءت أخذت بما تضمنته من توصيات أوْ لا، ومن ثم لا تختص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر طلب إلغاء هذه التقارير، ويكون نظر الطعن عليها من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة في غرفة المشورة، التي ينعقد لها أيضا الاختصاص بنظر طلب التعويض عن هذه القرارات.

- المواد (20) و(24) و(25) من القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

(د‌) اختصاص:
ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- الطعن على قرار التخطي في التعيين في وظيفة (معاون نيابة عامة)- تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم- لا يقتضي هذا بالضرورة أن يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه مقدما من أحد رجال القضاء والنيابة العامة، بل يكفي لقيام هذا الاختصاص أن يئول طلب الإلغاء إلى التأثير في المركز القانوني لأحدهم، ولو كان مقدما من غيرهم، إذ يعد الطلب في الحالتين كلتيهما متصلا بشأن من شئونهم.

- المادة رقم (83) من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، المستبدلة بموجب نص المادة 2 من القانون رقم 142 لسنة 2006.

- حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 24ق. دستورية بجلسة 5/2/2012.
-----------
الوقائع
في يوم الخميس الموافق 4/9/2014 أودع الأستاذ/... المحامي، بصفته وكيلا عن الطاعنة، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل، قيد برقم 61238 لسنة 60ق.ع، في الحكـم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) بجلسة 31/8/2014 في الدعوى رقم 42823 لسنة 68ق، الذي قضى: (أولا) بعدم قبول الطلبين الأول والثاني، وألزمت المدعية المصروفات، (ثانيا) بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطلب الثالث، وألزمت المدعية مصروفاته، (ثالثا) بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطلب الرابع، وأمرت بإحالته إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص، وأبقت الفصل في مصروفاته.

وطلبت الطاعنة –لما ورد بتقرير طعنها من أسباب– الحكم:

(أولا) بقبول الطعن شكلا، وموضوعا بصفة مستعجلة .

(ثانيا) الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارب بالقاهرة.

(ثالثا) الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مستشفى الصحة النفسية بالعباسية في الدعوى رقم 9043 لسنة 2008 جنح مركز ميت غمر، ووقف متابعة الطاعنة من التردد على العيادة الخارجية بالمستشفى لصرف علاج دورى شهريا.

(رابعا) الحكم بالطلبات الموضوعية بصفة مستعجلة، وهي كالتالي:

1- إلغاء القرار الصادر عن مصلحة الطب الشرعى بالمنصورة رقم 1567 لسنة 2001 فحص قوى عقلية الصادر في القضية رقم 41 لسنة 2001 أحوال مركز ميت غمر، والتي قيدت برقم 4390 لسنة 2002 جنح مركز ميت غمر، مع إلغاء الآثار المترتبة عليه.

2- إلغاء القرارين الصادرين عن مستشفى الصحة النفسية بالعباسية فى القضيتين رقمى 1427 لسنة 2002 جنح ميت غمر و9043 لسنة 2008 جنح قسم ميت غمر، مع إلغاء الآثار المترتبة عليه.

3- الحكم بتعويض مادي تقدره هيئة المحكمة عن مدة أربعة عشر عاما من العذاب والآلام والدمار والحرمان وتحطيم نجاحها وشهرتها العلمية نتيجة إيداعها مستشفى الصحة النفسية بالعباسية عام 2002، وذلك في مواجهة وزير الصحة.

4- إلغاء القرارين الصادرين عن النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعويين رقمي 12072 لسنة 2007 و9043 لسنة 2008 جنح قسم ميت غمر.

5- الحكم بتعويض عينى بتعبيينها وكيلة نيابة عامة بأثر رجعي من عام 2004، وترقيتها لدرجة قاضية، مع حصولها على المرتبات والحوافز والمميزات بالمثل، والحكم بتعويض مادي يناسب الضرر عن السنوات 2001و2002و2003 في مواجهة وزير العدل، على أن ينفذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وإلزام المدعى عليهم المصاريف وأتعاب المحاماة.

وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت من الأوراق، حيث أودعت تقريرا بالرأي القانوني فيه، ارتأت فيه قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا: (أولا) بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلبات الطاعنة الأول والثاني والثالث، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجنح المستأنفة –منعقدة فى غرفة المشورة بميت غمر–، مع إبقاء الفصل في المصروفات، (ثانيا) بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب الطاعنة الرابع، وإحالته بحالته إلى دائرة طلبات رجال القضاء، مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

وجرى تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه الدائرة –بعد إحالته إليها من الدائرة الأولى لاستشعار الحرج– على النحو الثابت فى محاضر الجلسات، وبجلسة 26/7/2015 تقرر إحالته لدائرة الموضوع، حيث جرى تداوله على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/10/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/12/2015، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم لاستكمال المداولة، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والإيضاحات، والمداولة قانونا.

وحيث إنه من المقرر أن الخصومة القضائية هي مجموعة من الإجراءات تبدأ بإقامة الدعوى (الطعن) أمام المحكمة بناء على مسلك إيجابي يتخذه المدعي (الطاعن)، وتنتهى بحكم فاصل في النزاع، أو بتنازل، أو صلح، أو بسبب عيب أو خطأ في الإجراءات.

وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء أو الطعن الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة، وهي التي تقوم على اتصال المدعي (الطاعن) بالمحكمة المرفوعة أمامها، وتكليف المدعى عليه (المطعون ضده) بالمثول أمام المحكمة، لكونها علاقة بين طرفيها من جهة، وعلاقة بين هذين الطرفين والقضاء من جهة أخرى، فإذا لم تكن هناك دعوة أو إعلان من الخصم إلى الخصم الآخر للتلاقي أمام القضاء، فلا تنشأ الخصومة القضائية، ويمثل ذلك أصلا عاما من أصول التقاضي، سواء أمام القضاء العادي أم قضاء مجلس الدولة، فلا خصومة إلا بين طرفين يباشر كل منهما حق الدفاع كاملا في ساحة العدالة، ومن ثم يترتب على إهمال الإعلان وقوع عيب جوهري يؤدي إلى عدم انعقاد الخصومة.

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد اختصمت المطعون ضده السادس بشخصه وبصفته، ولم تقم بإعلانه بتقرير الطعن، واكتفت بإعلانه –مع جميع المطعون ضدهم– بهيئة قضايا الدولة، فإنه يجب -والحالة هذه- القضاء بعدم انعقاد الخصومة في الطعن بالنسبة للمطعون ضده السادس.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المدعية (الطاعنة فى الطعن الماثل)، كانت قد أقامت الدعوى رقم 20031 لسنة 33ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بموجب عريضة أودعت قلم كتابها في 16/7/2011، طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرارين رقمى 1427 لسنة 9043 و2002 لسنة 2008 جنح قسم ميت غمر، الصادرين عن مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت المدعية شرحا لدعواها أن مستشفى الصحة النفسية بالعباسية أصدرت قرارا ضدها في القضية رقم 1427 لسنة 2002 بأنها مريضة نفسيا وعقليا وغير مسئولة عن تصرفاتها، وذلك بسبب الخلافات القائمة بينها وبين المطعون ضده السادس عام 2002، حيث حرر ضدها تسع قضايا من ضمنها هذه القضية، مما أدى إلى الإضرار بمستقبلها العلمي والوظيفي، وأنه فى عام 2004 حدث خلاف بينها وبين أحد أمناء الشرطة بنيابة بندر ميت غمر، وحرر ضدها المحضر رقم 12072 لسنة 2007 قسم ميت غمر، وتم حفظه برقم 520 لسنة 2008 إداري قسم ميت غمر، وقامت بعد ذلك بتحرير المحضر رقم 9043 لسنة 2008 جنح قسم ميت غمر ضد بعض المحامين لتعديهم عليها بالسب والضرب أثناء تأدية عملها بمحكمة ميت غمر، وأثناء التحقيق قدم المحامون المتهمون صورة من تقرير مستشفى الأمراض النفسية المشار إليه، حيث قررت النيابة العامة –بناء على هذا التقرير– إعادة عرضها على مستشفى الأمراض النفسية، التي انتهت فى التقرير الذي أعدته في هذا الشأن إلى أنها مريضة نفسيا وعقليا وغير مسئولة عن تصرفاتها، ولما كانت هذه الإجراءات التي أتخذتها كل من النيابة العامة ومستشفى الأمراض النفسية قد أضرت بها، وأدت إلى ضياع مستقبلها العلمي والوظيفي، فقد أقامت تلك الدعوى بطلباتها المذكورة سالفا.
............................
وجرى تداول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى)، وبجلسة 16/5/2010 أصدرت المحكمة حكمها الطعين، الذي قضى: (أولا) بعدم قبول الطلبين الأول والثاني، وألزمت المدعية مصروفاتهما، (ثانيا) بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطلب الثالث، وألزمت المدعية مصروفاته، (ثالثا) بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطلب الرابع، وأمرت بإحالته بحالته إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص، وأبقت الفصل في مصروفاته.

وكيفت المحكمة طلبات المدعية بأنها:

(أولا) إلغاء القرار الصادر عن مصلحة الطب الشرعي بالمنصورة رقم 1567 لسنة 2001 فحص قوى عقلية، الصادر في القضية رقم 41 لسنة 2001 أحوال مركز ميت غمر، والتي قيدت برقم 4390 لسنة 2002 جنح ميت غمر، مع إلغاء الآثار المترتبة عليه.

(ثانيا) إلغاء القرارين الصادرين عن مستشفى الصحة النفسية بالعباسية فى القضيتين رقمي 1427 لسنة 2002 جنح قسم ميت غمر و9043 لسنة 2008 جنح قسم ميت غمر، مع إلغاء الآثار المترتبة عليهما، مع تعويضها بمبلغ عشرة ملايين جنيه لما أصابها من أضرار في هذا الشأن.

(ثالثا) إلغاء قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعويين رقمي 12072 لسنة 2007 و9043 لسنة 2008 جنح قسم ميت غمر، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

(رابعا) إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيينها في وظيفة وكيل نيابة عامة منذ عام 2004، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف ما تستحقه من مرتبات وحوافز منذ هذا التاريخ، وترقيتها إلى الوظائف القضائية التي تستحقها، وتعويضها بمبلغ مليون جنيه عن التأخير في تعيينها، وذلك في مواجهة النائب العام ووزير العدل، وإلزام المدعى عليهم المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن طلبى المدعية (الطاعنة في الطعن الماثل) الأول والثانى ينحصران في إلغاء تقارير أعدتها مصلحة الطب الشرعي ومستشفى العباسية للصحة النفسية عن حالتها بناء على طلب النيابة العامة في قضايا يتم التحقيق فيها، وأن هذه التقارير تعد من أعمال الخبرة تخضع في النهاية لتقدير النيابة العامة كسلطة تحقيق واتهام، ومن ثم لا ترتب أي أثر قانوني، ولا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري الذي يقبل الطعن عليه بالإلغاء.

وأوضحت المحكمة أن طلب المدعية الثالث بإلغاء قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضيتين رقمي 12072 لسنة 9043 و2007 لسنة 2008 جنح قسم ميت غمر تختص به النيابة العامة على وفق نص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على اختصاص النيابة العامة –دون غيرها– برفع الدعاوى الجنائية ومباشرتها، ومن ثم تكون النيابة العامة هى الأمينة على الدعوى العمومية والمنوط بها تحريك الدعوى الجنائية والتصرف فيها إما بحفظها أو إصدار الأمر بألا وجه لإقامة الدعاوى الجنائية.

وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بالطلب الرابع فإن المادة رقم (83) من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006، تقضي باختصاص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة –دون غيرها– بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وأنه من المستقر عليه أن هذا الاختصاص يمتد ليشمل طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المقدمة من الأفراد من غير طائفة رجال القضاء والنيابة العامة، وذلك بغية تعيينهم ضمن أفراد هذه الطائفة، وهو ما قضت معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر هذا الطلب، وإحالته بحالته للدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة، وانتهت المحكمة إلى حكمها المذكور سلفا.

..............................................................

وإذ لم ترتض الطاعنة هذا الحكم، فقد أقامت طعنها الماثل، ناعية عليه الخطأ في تطبيق القانون والدستور والقصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال؛ بحسبان أن المحكمة أغفلت تطبيق نص المادة رقم (20) من قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، التي تجيز الطعن على قرارات الصحة النفسية أمام القضاء الإداري بعد التظلم إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية، وهو ما اتبعته الطاعنة، فضلا عن أن محكمة القضاء الإداري أغفلت وقائع الغش الصادرة عن المطعون ضده السادس، واستغلاله لسلطته القضائية فى إيذاء الطاعنة وتلفيق قضايا لها بدون وجه حق، حيث حرر ضدها تسع قضايا قاصدا إدخالها مستشفى الصحة النفسية، ثم قام بسرقة المستند في القضية رقم 4390 لسنة 2002 جنح مركز ميت غمر بإرفاقه بالقضية رقم 1427 لسنة 2002 جنح قسم ميت غمر، قاصدا دمار حياة الطاعنة، وعدم حصولها على ليسانس الحقوق، ثم سرقة مستند الصحة النفسية رقم 1427 لسنة 2002 جنح قسم ميت غمر بمعرفة آخر، كما أخطأت المحكمة في تكييف طلبات الطاعنة بالنسبة للتعيين في النيابة العامة، واعتبرت أنها تطعن على القرار السلبي برفض تعيينها، في حين أن طلباتها كانت تنحصر في تعيينها بالنيابة العامة كتعويض عيني عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بها جراء أفعال المطعون ضده السادس، وانتهت الطاعنة إلى طلباتها المذكورة سالفا.
.........................................
- وحيث إنه عن طلبات الطاعنة الأول والثانى والثالث بإلغاء قرار مصلحة الطب الشرعي بالمنصورة رقم 1567 لسنة 2001 فحص قوى عقلية، الصادر في القضية رقم 41 لسنة 2001 أحوال مركز مدينة ميت غمر، المقيدة برقم 4390 لسنة 2002 جنح مركز ميت غمر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلغاء القرارين الصادرين عن مستشفى الصحة النفسية بالعباسية في القضيتين رقمي 1427 لسنة 2002 و9043 لسنة 2008 جنح قسم ميت غمر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والحكم بتعويض مادي عادل تقدره المحكمة عن الأضرار التي لحقت بها من جراء ذلك في مواجهة وزير الصحة.

وحيث إن المادة رقم (20) من القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، تنص على أنه: "يجوز للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية, وللمجلس في هذه الحالة أن يندب خبيرا من خارج المنشأة لفحص الحالة النفسية للمريض, وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.

ويجوز للمريض أو محاميه أو ذويه التظلم مباشرة من هذه القرارات إلى المجلس القومي للصحة النفسية, وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.

وفي جميع الأحوال يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الدخول الإلزامي أو الاستمرار فيه أو إلغائه، دون التقيد بأية مدة إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة, وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية المشار إليهما في الفقرتين السابقتين, بعد أخذ رأي المجلس الإقليمي أو المجلس القومي للصحة النفسية والنيابة العامة" .

وتنص المادة (24) من القانون نفسه على أنه: "في حالة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية للفحص ينتدب المجلس الإقليمي للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقا لمضمون القرار أو الحكم, ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية يتضمن نتيجة التقييم، وذلك خلال المدة التي يحددها قرار الجهات القضائية، وله أن يطلب مهلة إضافية إذا اقتضى الأمر, على أن يشمل التقرير ما يأتي...".

وتنص المادة (25) منه على أنه: "في جميع الأحوال لا يجوز إنهاء الإيداع أو منح المريض إجازة للعلاج إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية الآمرة بالإيداع, ويجب مراجعة تقييم قرار الإيداع مرة كل عام على الأقل...".

وحيث إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن مصلحة الطب الشرعى جهة طبية معتمدة متخصصة في تحديد الإصابات ونسبتها، ومن ثم فإن عملها في إثبات العجز وتحديد نسبته يقوم مقام العمل الذي يتم بمعرفة الطبيب المعالج والذي يقره القومسيون الطبي (الطعن رقم 5938 لسنة 80ق جلسة 25/2/2012).

كما استقرت المحكمة نفسها على أن الأمر في تقدير رأي الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات، هو مما يختص به قاضى الموضوع، وله في حدود سلطته التقديرية أن يأخذ بما يطمئن إليه منها (الطعن رقم 1130 لسنة 25ق جلسة 25/1/1956).

وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت أن طلبات الطاعنة الأول والثانى والثالث المشار إليها تنحصر في إلغاء التقارير الطبية التي أعدتها الإدارة المختصة بالطب الشرعي، واللجنة المشكلة بمستشفى الطب النفسي بالعباسية عن حالتها الصحية، لبيان مدى سلامة قواها العقلية وإدراكها وسلامتها النفسية والعصبية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة المختصة في هذا الشأن، وكانت هذه التقارير لا تعدو أن تكون من أعمال الخبرة التي تكلفها بها النيابة العامة كسلطة تحقيق، حيث تخضع في النهاية لتقديرها إن شاءت أخذت بما تضمنته من توصيات أوْ لا، فمن ثم لا تختص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر طلب إلغاء هذه التقارير، ويكون نظر الطعن عليها من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة –منعقدة في غرفة المشورة– بميت غمر، التي ينعقد لها أيضا الاختصاص بنظر طلب التعويض عن هذه القرارات.

- وحيث إنه عن طلب الطاعنة الرابع بإلغاء القرارين الصادرين عن النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعويين رقمي 12072 لسنة 2007 و9043 لسنة 2008 جنح قسم ميت غمر:

وحيث إن المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن:" تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون...".

وتنص المادة رقم (162) منه، معدلة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 37 لسنة 1972 بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين في القوانين القائمة، على أن:"للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى، إلا إذا كان الأمر صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات".

وتنص المادة رقم (210) من القانون نفسه، معدلة بموجب المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 170 لسنة 1981 بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية على أن:"للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات( ).

ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتّاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالأمر..

ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات، ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن النيابة العامة، وهي شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، تجمع بين طرف من السلطة القضائية وآخر من السلطة الإدارية، إذ خصتها القوانين بصفتها أمينة على الدعوى العمومية بأعمال من السلطة القضائية، كتلك التي تتصل بإجراءات التحقيق والاتهام، ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها، أو حفظها، إلى غير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وغيره من القوانين، وهذه الأعمال تخرج عن دائرة رقابة المشروعية التي يباشرها القضاء الإداري على القرارات الإدارية، أما التصرفات الأخرى التي تباشرها النيابة العامة خارج نطاق هذه الأعمال القضائية فهي تصدر عن النيابة العامة بصفتها سلطة إدارية، وتخضع تصرفاتها في هذا المجال لرقابة القضاء الإداري.

وترتيبا على ما تقدم، ولما كان طلب الطاعنة يتعلق بإلغاء قراري النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعويين رقمي 12072 لسنة 2007 و9043 لسنة 2008 جنح قسم ميت غمر، وكان هذا الأمر من أعمال السلطة القضائية التي تدخل في اختصاص النيابة العامة باعتبارها أمينة على الدعوى العمومية، فإنه يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة الولائي، وينعقد الاختصاص بنظر هذا الطلب لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة المشورة بميت غمر.

- وحيث إنه عن طلب الطاعنة الخامس بتعيينها في النيابة العامة عوضا لها عن الأضرار العلمية والوظيفية التي أصابتها من جراء خطأ النيابة العامة وجهة الإدارة، مع ترقيتها لدرجة (قاضية)، وحصولها على المرتبات والحوافز والمميزات:

وحيث إن المادة رقم (83) من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، والمستبدلة بموجب نص المادة 2 من القانون رقم 142 لسنة 2006، تنص على أن: "تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.

وتختص هذه الدوائر، دون غيرها، بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات.

كما تختص، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم...".

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد ذهب إلى أن اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها -على وفق قانون السلطة القضائية- بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، لا يقتضي بالضرورة أن يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه مقدما من أحد رجال القضاء والنيابة العامة، بل يكفي لقيام هذا الاختصاص أن يئول طلب الإلغاء إلى التأثير في المركز القانوني لأحدهم ولو كان مقدما من غيرهم، إذ يعد الطلب في هاتين الحالتين كلتيهما متصلا بشأن من شئونهم (القضية رقم 3 لسنة 24ق. دستورية بجلسة 5/2/2012).

وترتيبا على ما تقدم، ولما كان طلب الطاعنة بتعيينها في النيابة العامة بأثر رجعي منذ عام 2004، وترقيتها إلى درجة (قاضية)، مع صرف المرتبات والحوافز المقررة، هو من الأمور اللصيقة بطائفة رجال القضاء ورجال النيابة العامة، فإنها تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها، وينعقد الاختصاص بها للدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة.

وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة، فمن ثم يتعين الحكم بإرجاء البت في المصروفات لحين الفصل في طلبات الطاعنة عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

(أولا) بعدم انعقاد الخصومة في الطعن بالنسبة للمطعون ضده السادس، وألزمت الطاعنة المصروفات.

(ثانيا) بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلبات الطاعنة الأول والثاني والثالث والرابع، وإحالتها لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بميت غمر للاختصاص، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطلب الخامس، وإحالته إلى الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة، وأبقت الفصل في المصروفات.