الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 مايو 2021

مرسوم بقانون اتحادي 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار

الباب الأول - التعاريف ونطاق السريان

المادة 1

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية.

المحكمة: المحكمة المختصة طبقاً لقواعد الاختصاص الواردة في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 المشار إليه.

المدين: الشخص الطبيعي الموجود في حالة إعسار.

ديون المدين: الديون المستحقة على المدين والناشئة عن التزام ترتب في ذمته قبل تاريخ صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار.

أموال المدين: الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تدخل في الجانب الإيجابي للذمة المالية للمدين بتاريخ قرار افتتاح إجراءات الإعسار أو خلال أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

أعمال المدين: الأنشطة التي كان يزاولها أو التي لا يزال يزاولها المدين أثناء اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

التوقف عن الدفع: عجز المدين عن الوفاء بأي دين مستحق الأداء عليه.

طرف ذو مصلحة: شخص طبيعي أو اعتباري له حق أو مصلحة في أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

سعر الصرف: سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية المعلن من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

التدابير : تدابير ضرورية تتخذها المحكمة بهدف حفظ أو إدارة أموال المدين على نحو أمن وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

جدول الخبراء : جدول الخبراء المعتمدين وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه.

الخبير : الخبير المقيد في جدول الخبراء.

الأمين : الأمين المًُعين من المحكمة من بين الخبراء المقيدين في جدول الخبراء

الخطة: خطة تسوية الالتزامات المالية للمدين التي يتم إعدادها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون

الإعسار : مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير قادر على تسوية ديونه.



المادة 2



نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المدينين الذين لا يخضعون لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه.



الباب الثاني - تسوية الالتزامات المالية

المادة 3

تقديم الطلب

للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب دون مخاصمة أحد فيه لتسوية التزاماته المالية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، على أن يرفق بالطلب الوثائق الآتية:

1. مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضعه المالي وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة أو خارجها ووضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي بحسب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين ومصادر هذه السيولة خلال فترة (12) اثني عشر شهراً التالية لتقديم الطلب.

2. بيان بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن سداد ديونهم أو يتوقع عَجزه عن سدادها ومقدار دين كل منهم ومواعيد استحقاقه والضمانات المقدمة لذلك الدائن، إن وجدت.

3. بيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها والقيمة التقريبية لكل منها عند تاريخ تقديم الطلب.

4. بيان بأي دعاوي أو إجراءات قانونية أو قضائية اتخذت ضده .

5. تصريح من المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة وأنه غير قادر أو لا يُتوقع أن يكون قادراً على تسديد كافة ديونه سواءً المستحقة وقت تقديم الطلب أو تلك التي تستحق في المستقبل.

6. الأموال اللازمة لإعالة المدين وعائلته وأي شخص معال من قبله.

7. مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية.

8. تسمية المدين لخبير يرشحه لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

9. بيان بالإفصاح عن التحويلات المالية إلى خارج الدولة التي تمت خلال آخر (12) اثني عشر شهرا.

10. أي مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب، أو تطلبها المحكمة.



المادة 4

عدم استكمال البيانات المطلوبة

1. إذا لم يتمكن المدين من تقديم أي من الوثائق أو البيانات المطلوبة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا المرسوم بقانون عليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه.

2. إذا رأت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تكفي للبت في الطلب، يجوز لها منح المدين اجلاً لتقديم أي بيانات أو وثائق إضافية.



المادة 5

تسديد الرسوم والأتعاب والمصاريف

1. على المدين سداد الرسوم القضائية.

2. تقوم المحكمة بتقدير أتعاب الخبرة والنفقات والمصاريف المتوقعة لإجراءات التسوية المالية وإخطار المدين بها في موعد لا يجاوز اليوم التالي لتقديم الطلب.

3. على المدين أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغاً نقديا او كفالة مصرفيّة في التاريخ الذين تقرره المحكمة لتغطية أتعاب الخبرة والنفقات والمصاريف المتوقعة لإجراءات التسوية المالية.

4. للمحكمة بناء على طلب المدين تأجيل إيداع المبلغ النقدي أو الكفالة المصرفية المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة إذا لم تتوفر لديه الأموال اللازمة لتغطية النفقات والمصاريف بتاريخ تقديم الطلب، على أن يتم تحصيلها بالامتياز على جميع الدائنين الآخرين.


المادة 6

اتخاذ التدابير

للمحكمة أن تقرر بناءً على طلب أي طرف ذو مصلحة أو من تلقاء نفسها. اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى أن يتم الفصل في الطلب، او خلال إجراءات تسوية الالتزامات المالية.



المادة 7

الفصل في الطلب

1. تفصل المحكمة في الطلب بدون إعلان أو مرافعة خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه.

2. إذا قبلت المحكمة الطلب، تقرر افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية.

3. يترتب على قرار المحكمة قبول طلب المدين لتسوية التزاماته المالية وقف حق الدائن في طلب التنفيذ على أموال المدين أو طلب افتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله، ويستمر هذا الوقف حتى تنتهي إجراءات تسوية الاتزامات المالية للمدين.

4.استثناءً من حكم البند (3) من هذه المادة، للدائن إذا كان له دين مضمون برهن الحق في التنفيذ على ضماناته متى استحق دينه بشرط الحصول على إذن من المحكمة، وعلى المحكمة البت في منح الأذن خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ طلبه بدون خصومة، وعلى المحكمة أن تتحقق عند منح الأذن من عدم وجود تواطؤ بين المدين والدائن المضمون، ومن درجة أولوية الدائن المضمون إذا كان هناك أكثر من دائن له ضمان على ذات المال.

5. يجوز الطعن على القرار الصادر من المحكمة برفض الإذن أمام محكمة الاستئناف، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات تسوية الالتزامات المالية، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً.

6. يترتب على قرار المحكمة افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية وفق التزام المدين بطلب إعساره وتصفية أمواله، ويستمر وقف التنفيذ خلال مدة إجراءات تسوية الالتزامات المالية ما لم يُخل المدين بالتزاماته المنصوص عليها في الخطة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

7. لا يترتب على الطلب الذي يقدمه المدين لتسوية التزاماته المالية حلول الديون الآجلة وقت تقديم هذا الطلب.

المادة 8

تعيين الخبير

1. على المحكمة أن تعين في قرار افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية خبيراً أو أكثر لمساعدة المدين في تسوية التزاماته المالية.

2. إذا تم تعيين أكثر من خبير فعليهم تأدية مهامهم بطريقة مشتركة وتتخذ القرارات بينهم بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يتم إحالة الأمر إلى المحكمة للترجيح، وللمحكمة تقسيم المهام بين الخبراء وتحديد طريقة عملهم سواء مجتمعين أو منفردين.

3. تبلغ المحكمة الخبير بقرار تعيينه في موعد أقصاه اليوم التالي لصدور قرارها بافتتاح الاجراءات، وتزويده بكافة المعلومات التي تتوافر لديها حول الطلب.

4. يشترط أن لا يكون الخبير دائنا للمدين أو يرتبط به بأي مصلحة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة.

5. يتولى الخبير مهامه بمجرد إبلاغه بقرار التعيين.

6. على الخبير خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أن يقوم بنشر ملخص القرار الصادر بافتتاح الإجراءات في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الإنتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضمن النشر دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم والمستندات المؤيدة لذلك، وتسليمها للخبير خلال مدة لا تزيد على (20) عشرين يوم عمل من تاريخ النشر.

7. للخبير أن يطلب أي بيانات أو معلومات من المدين أو من أي شخص آخر لديه معلومات تتعلق بإجراءات التسوية، وفي حال الامتناع عن تزويده بتلك البيانات أو المعلومات، يعرض الأمر على المحكمة.

8. على المدين القيام بتزويد الخبير بـأي تفاصيل إضافية لم يخطر المحكمة بها حول دائنيه أو مبالغ الديون وذلك خلال المدة التي يحددها الخبير.

9. للخبير أن يتقدم للمحكمة بأي طلب لمساعدته على أداء مهمته علي الوجه المطلوب بما في ذلك طلب صرف أي مبالغ لتغطية النفقات والمصاريف اللازمة لسير الإجراءات.

المادة 9

تقديم مستندات الدين

1. على الدائنين وإن كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة أن يسلموا الخبير ضمن المدة المحددة في البند (6) من المادة (8) من هذا المرسوم بقانون مستندات ديونهم مصحوبة بياناتها وضماناتها إن وجدت وتواريخ استحقاقها ومقدارها بالدرهم الإماراتي على أساس سعر الصرف يوم صدور قرار المحكمة بافتتاح الإجراءات.

2. للخبير أن يطلب من الدائن الذي تقدم بمطالباته تقديم إيضاحات عن الدين أو استكمال المستندات المتعلقة به، أو التصديق على أي مطالبات من قبل مدقق حسابات الدائن أو مدقق حسابات مستقل.

المادة 10

تقرير الديون

1. على الخبير إعداد قائمة بجميع دائني المدين وتحديد عنوان كل منهم، وَمبلغ الدين المستحق وتاريخ استحقاقه، وبيان أصحاب الديون المضمونة والضمانات المقررة لكل منهم والقيمة التقديرية لهذه الضمانات إن وجدت، وأي بيانات أخرى يراها الخبير لازمة لأداء مهامه.

2. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة على الخبير أن يعد تقريراً عن أموال المدين ومديونَيته وجميع الظروف التي لها علاقة بتعثره او توقفه عن الدفع ويقدمه للمَحكمة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للدائنين في البند (6) من المادة (9) من هذا المرسوم بقانون لتقديم مستندات ديونهم، وأن يبين في تقريره إمكانية تسوية الالتزامات المالية من عدمه في ضوء موارد دخل المدين.

3. للمحكمة بناء على طلب الخبير منحه مدة إضافية لإعداد التقرير الوارد في البند (2) من هذه المادة.

المادة 11

تدقيق التقرير

1. تتولى المحكمة تدقيق التقرير المعد من الخبير وذلك للتحقق من ديون المدين.

2. إذا رأت المحكمة استكمال إجراءات تسوية الالتزامات المالية تصدر قراراً بتكليف الخبير بإعداد الخطة.

المادة 12

رفض الطلب

في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بعدم استكمال إجراءات تسوية الالتزامات المالية ورفض طلب تسوية الالتزامات المالية في الحالات الآتية:

1. إذا ثبت للمحكمة أن المدين قام أو امتنع عن القيام بأي تصرف بقصد إخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله.

2. إذا قدم المدين بيانات كاذبة عن ديونه أو حقوقه أو أمواله.

3. إذا كان المدين في حالة توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (50) خمسين يوم عمل متتالية، نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون.

المادة 13

عرض الخطة على الدائنين

1. على الخبير أن يُعد الخطة بالتعاون مع المدين، وتزويد الدائنين بنسخة عنها وإيداع نسخة لدى المحكمة خلال (22) يوم عمل من تاريخ قرار المحكمة بتكليف الخبير بإعداد الخطة.

2. للمحكمة الإذن بتمديد مدة إيداع الخطة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

3. على الخبير دعوة المدين والدائنين إلى اجتماع أو أكثر- يحدد مكانه وزمانه - لمناقشة الخطة والتصويت عليها، على أن يتم عقد الاجتماع الأول خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تزويد الدائنين بنسخة من الخطة وفقاً للبند (1) من هذه المادة.

4. للخبير توجيه دعوة لحضور الاجتماع المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة بأي وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة.

5. للخبير دعوة الدائنين لاجتماعات أخرى خلال إجراءات إعداد الخطة، أو تأجيل موعد اجتماع الدائنين آخذة في الاعتبار عدد الدائنين المعلومين لديه وأي ظروف أخرى ذات أهمية لعقد الاجتماع.

6. على المدين والدائن حضور الاجتماع بشخصه أو من ينوب عنه قانوناً.

7. لا يجوز أن تزيد المدة المقترحة لتنفيذ الخطة على ثلاث سنوات من تاريخ تصديق المحكمة على الخطة، ويجوز تمديدها بموافقة أغلبية الدائنين الذين يملكون ثلثي الديون التي لم يتم تسديدها وفقاً للخطة .

المادة 14

استبدال الضمانات

1. للخبير أن يعرض ضماناً بديلاً على أي دائن مضمون دينه، بشرط أن يحقق ذلك مصلحة لتنفيذ الخطة، وان لا تقل قيمة الضمان البديل عن قيمة الدين المضمون.

2. إذا لم يقبل الدائن المضمون دينه العرض المقترح، للخبير عرض الأمر على المحكمة، ولها أن تأمر باستبدال الضمان إذا كان ذلك يحقق مصلحة تنفيذ الخطة ولا يضر بمصلحة الدائن المضمون.

المادة 15

التصويت على الخطة

1. لا يكون اجتماع الدائنين المنصوص عليه في البند (3) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون صحيحاً ما لم يحضره أغلبية عددية تزيد على نصف مجموع الدائنين، شريطة أن يمثلوا ما لا يقل عن ثلثي مجموع الديون التي تم التحقق منها.

2. إذا لم يتحقق النصاب في الاجتماع الأول، يُدعى الدائنون لاجتماع ثانٍ خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر شريطة أن يمثل الحاضرون ما لا يقل عن ثلثي مجموع الديون، وإذا لم يتحقق ذلك يقوم الخبير برفع الأمر للمحكمة لتقرير إمكانية إنهاء إجراء التسوية المالية للمدين.

3. يقتصر حق التصويت على أصحاب الديون الذين قبلت المحكمة مطالباتهم ، ولا يجوز لغيرهم من الدائنين التصويت ما لم تأذن المحكمة لهم بذلك.

المادة 16

من لا يملك حق التصويت

1. لا يجوز للأشخاص المبينين تاليا المشاركة في اجتماع الدائنين أو التصويت فيه:

أ- زوج المدين.

ب- أيّ شخص يعوله المدين مالياً.

ج- أقرباء المدين حتى الدرجة الثانية.

2. يتولى الخبير إدارة اجتماع الدائنين، وعليه التحقق خلال الاجتماع من أهلية من له حق التصويت.


المادة 17

تعديل الخطة

1. للمدين أو لأي من الدائنين اقتراح أي تعديلات على الخطة خلال الاجتماع، ويُصوت الدائنون في الاجتماع على أي تعديلات على الخطة.

2. للخبير عقد اجتماع ثان للدائنين للتصويت على التعديلات المقترحة.

المادة 18

الموافقة على الخطة

1. تكون الموافقة على الخطة بأغلبية أصوات الدائنين الحاضرين الذين لا تقل ديونهم عن ثلثي قيمة الديون التي تم التحقق منها.

2. يمنح الخبير للدائنين الذين لم يوافقوا على الخطة أو امتنعوا عن التصويت عليها أو لم يشاركوا فيها أجلاً لا يزيد على (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ التصديق على الخطة للانضمام إليها.

3.يعتبر الدائن الذي لم يحضر الاجتماعات المقررة للتصويت على الخطة موافقاً عليها إذا كان قد زود الخبير بطلباته وتم تضمينها دون تغيير في الخطة قبل الاجتماع.

4. إذا اتفق المدين مع أحد الدائنين على منحه مزايا خاصة مقابل التصويت على الخطة ورتب ذلك إضراراً بباقي الدائنين، جاز للمحكمة إبطال هذا الاتفاق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الدائنين.

المادة 19

تمديد أجل التصويت

للمحكمة بناء على طلب الخبير، في حالة عدم الحصول علي الموافقة المطلوبة على الخطة، أن تمنح المدين أجلاً لا يزيد على (10) عشرة أيام عمل لتحديد موعد جديد للتصويت على الخطة أو تعديلها لعرضها على الدائنين.

المادة 20

المصادقة على الخطة

1. على المحكمة التحقق من أن الخطة تضمن حصول جميع الدائنين الذين يتأثرون بها على ما لا يقل عما كانوا سيحصلون عليه فيما لو تم تصفية أموال المدين في تاريخ التصويت على الخطة وفقاً لما تقدره المحكمة .

2. تصدر المحكمة قراراً بالمصادقة على الخطة إذا توافرت جميع الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة وتكون ملزمة لجميع الدائنين.

3. إذا قررت المحكمة رفض التصديق على الخطة، تقضي بمباشرة إجراءات الإعسار وتصفية أموال المدين وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا المرسوم بقانون .

4. على الخبير خلال (5) خمسة أيام عمل التالية القرار المحكمة بالمصادقة على الخطة أو رفضها، إخطار الدائنين بقرار المحكمة .

المادة 21

إدارة تنفيذ الخطة

1. يعمل الخبير بصفة مشرف على الخطة طوال مدة تنفيذها، وعليه متابعة تنفيذ سير الخطة وإبلاغ المحكمة بأي تخلف عن تنفيذها، وله الحصول على أي بيانات لازمة لتنفيذ مهامه.

2. لا يؤثر تعبين الخبير على تمكين المدين من إدارة أعماله بشكل مباشر خلال تنفيذ خطة تسوية الالتزامات المالية، كما أنه لا يعفيه من أي واجبات قانونية أو تعاقدية ناشئة عن مزاولة أعماله.

المادة 22

بيع ممتلكات المدين

على الخبير بيع ممتلكات المدين التي يتقرر بيعها وفقاً لتنفيذ الخطة بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في ظل الظروف السائدة في السوق بتاريخ البيع، ويودع حصيلة البيع أو أي إيرادات ناتجة عن تنفيذ الخطة في خزينة المحكمة.

المادة 23

تقرير تنفيذ الخطة

1. على الخبير إعداد تقرير عن تقدم سير تنفيذ الخطة كل (3) ثلاثة أشهر، وتقديم نسخة منه إلى المحكمة، ويجوز لأي من الدائنين الحصول على نسخة من التقرير .

2. تكون إجراءات تسوية الالتزامات المالية سرية، ولا يجوز لأي شخص شارك في إجراءات تسوية الالتزامات المالية أو يعلم بحكم مهنته أو وظيفته بهذه الإجراءات الافصاح عنها للتغير إلا وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 24

تعديل الخطة بعد بدء تنفيذها

إذا وجد الخبير ضرورة إجراء تعديلات على الخطة أثناء تنفيذها، من شأنها إحداث تغيير في حقوق أو واجبات اي طرف فيها ، فعليه أن يطلب من المحكمة الموافقة على تلك التعديلات، وعلى المحكمة قبل الفصل في الطلب، إخطار جميع الدائنين الذين يمكن أن يتأثروا بتلك التعديلات، ومن ترى ضرورة إخطاره من الدائنين وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل عن تاريخ تقديم طلب الخبير ، لكي يقوموا بإبداء أي ملاحظات على التعديلات المطلوبة، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، وللمحكمة أن تصدر قراراً بإجازة التعديل كلياً أو جزئياً أو برفضه، على أن تراعي في قرارها مصلحة الدائنين.

المادة 25

إنهاء وانتهاء إجراءات التسوية

1. تقرر المحكمة انهاء إجراءات التسوية المالية للمدين في الحالات الآتية:

أ- إذا تبين للمحكمة على إمكانية التوصل إلى تسوية الالتزامات المالية للمدين.

ب- إذا استحال تطبيق الخطة بسبب توقف المدين عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (50) خمسين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون.

ج- إذا طلب المدين من المحكمة إنهاء إجراءات تنفيذ الخطة قبل إتمام تسوية الالتزامات المالية مع الدائنين.

د- إذا انتهت المدة المحددة لتنفيذ الخطة دون التمكن من إتمام تسوية الالتزامات المالية مع للدائنين.

هـ - إذا تخلّف المدين عن تنفيذ الخطة.

2. إذا تم الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الخطة، تصدر المحكمة بناءً على طلب الخبير أو المدين أو أي من الدائنين قراراً بتمام تنفيذ الخطة، وينشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر احداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

المادة 26

بطلان الخطة

1. تصدر المحكمة قراراً ببطلان الخطة المصادق عليها، إذا تبين لها قيام المدين بالتهرب أو محاولة التهرب من الوفاء بالتزاماته، كإخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله أو تقديم بيانات كاذبة عن ديونه أو حقوقه أو أمواله أو تصرفه بأي من حقوقه أو أمواله.

2. لأي طرف ذي مصلحة أن يرفع دعوى البطلان وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة خلال (6) ستة اشهر من يوم اكتشاف الفعل، وفي جميع الأحوال لا تقبل الدعوى إذا قدم بعد انقضاء (2) سنتين من تاريخ صدور قرار المحكمة بالمصادقة على الخطة.

3. إذا حكمت المحكمة ببطلان الخطة، تبرأ ذمة أي ضامن كفل تنفيذ الخطة، ولا يلتزم الدائنون بإعادة أي مبالغ استلموها من المدين مقابل الديون المستحقة لهم قبل الحكم ببطلان الخطة .

المادة 27

أثر بطلان الخطة

تقضي المحكمة في قرارها ببطلان الخطة أو إنهائها وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (25) والمادة (26) من هذا المرسوم بقانون، بمباشرة إعسار المدين وتصفية أمواله وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا المرسوم بقانون إذا ثبت لها أنه ترتب على ذلك توقف المدين عن سداد الديون المستحقة عليه بتاريخ القرار الصادر ببطلان أو انتهاء الخطة لمدة تزيد على (40) أربعين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن سداد تلك الديون .



الباب الثالث - إعسار المدين وتصفية أمواله

مباشرة إجراءات إعسار المدين

المادة 28

تقدم المدين بالطلب

1. يقدم المدين إلى المحكمة طلب افتتاح إجراءات إعساره وتصفية امواله في حال توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (50) خمسين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون.

2. يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير قيمة المديونية التي تلزم المدين بتقديم الطلب المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

3. على المدين أن برفق بالطلب جميع الوثائق المشار إليها في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون .


المادة 29

حق الدائن في تقديم الطلب

1. لدائن المدين أو مجموعة من الدائنين بمبلغ لا يقل عن (200,000) مائتي ألف درهم التقدم بطلب إلى المحكمة لافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله وفقاً لأحكام هذا الباب إذا كان الدائن قد سبق وأن أعذر المدين بالوفاء بالدين المستحق ولم يبادر المدين بالوفاء به خلال (50) خمسين يوم عمل متتالية من تاريخ تبلغه بالإعذار.

2. يقدم طلب افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال من الدائن للمحكمة، مرفقاً به الوثائق الآتية:

أ- المستندات التي تثبت المديونية مع بيان مبلغ الدين ومواعيد استحقاقه وأي ضمانات مرتبطة به إن وجدت.

ب- نسخة من الأعذار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.

ج- تسمية الدائن لأمين يرشحه لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 30

تعديل القيم المالية والمدد

لمجلس الوزراء ، بناءً على توصية من الوزير، أن يُصدر قراراً بتعديل القيم المالية والمدد المشار إليها في المادتين (28) و (29) من هذا المرسوم بقانون.

المادة 31

تسديد الرسوم والأتعاب والمصاريف

1. مع مراعاة أحكام المادتين (28) و(29) من هذا المرسوم بقانون، على مقدم الطلب تسديد الرسوم القضائية .

2. تقوم المحكمة بتقدير أتعاب الخبرة والنفقات والمصاريف المتوقعة لإجراءات الإعسار وتصفية الأموال وإخطار المدين بتقديرها خلال موعد لا يجاوز اليوم التالي لتقديم الطلب.

3. على مقدم الطلب أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغا نقدياً أو كفالة مصرفية في التاريخ الذي تقرره المحكمة لتغطية أتعاب الأمين والنفقات والمصاريف المتوقعة لإجراءات الإعسار وتصفية الأموال.

4. يجوز للمحكمة بناء على طلب مقدم الطلب تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المصرفية المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة في حال لم تتوفر لدي المدين الأموال اللازمة لتغطية النفقات والمصاريف في تاريخ تقديم الطلب على أن يتم تحصيلها بالامتياز على جميع الدائنين من أول مبالغ تدخل إلى أموال المدين.

5. إذا قررت المحكمة مباشرة إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله أثناء إجراءات تسوية الالتزامات المالية، فلها أن تقرر إيداع مبلغ نقدي أو كفالة مصرفية إضافية لتغطية أتعاب ونفقات ومصاريف الأمين.


المادة 32

تعيين الأمين

1. على المحكمة إذا قررت افتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله، تعيين أميناً يتولى القيام بهذه الإجراءات.

2. إذا سبق أن خضع المدين لإجراءات تسوية الالتزامات المالية، يجوز للمحكمة تعيين الخبير الذي تم تعيينه وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا المرسوم بقانون كأمين للإعسار .

المادة 33

نشر قرار التعيين

على الأمين خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ قرار المحكمة بافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله أن يقوم بنشر قرار المحكمة في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.



المادة 34

1. على الأمين أن يطلب من الدائنين تقديم مطالباتهم خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ نشر قرار المحكمة في الصحيفتين، ولا يعتد بأي مطالبات بعد هذا التاريخ ما لم يكن لعذر يقبله الأمين.

2. يقوم الأمين بالتدقيق النهائي لمطالبات الدائنين وإعداد تقرير عن وضع المدين المالي ويسلمه للمحكمة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ نهاية المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة، ويجوز للمحكمة تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة .

3. إذا كانت قيمة المطالبات محددة بعملة أجنبية يتم تحويلها إلى العملة الوطنية بسعر الصرف بتاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات الإعسار ما لم يتفق الدائن والمدين على خلاف ذلك.

4. للمحكمة بناء على طلب الأمين أن تساعده لأداء مهمته بما في ذلك صرف مبالغ لتغطية النفقات والمصاريف اللازمة لسير الإجراءات.

المادة 35

قبول المطالبات ومنح الأجل

1. تحدد المحكمة بعد الاطلاع على التقرير المقدم من الأمين المطالبات التي تقبلها وتوافق عليها.

2. على المحكمة الفصل في إعسار المدين وتصفية أمواله خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها لتقرير الأمين.

3. للمحكمة بناء على توصية الأمين وطلب المدين، قبل البدء بتصفية أموال المدين، أن تقرر منح المدين أجلاً تحت اشراف الأمين، لا يزيد على (3) ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة للوصول إلى تسوية ودية مع دائنيه، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدائنين.

4. يجوز لأي من الدائنين الطعن في القرار الصادر عن المحكمة بمنح المدين أجل للتسوية الودية أمام محكمة الاستئناف، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً.

5. إذا قررت المحكمة افتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله، تحل آجال جميع الديون التي على المدين سواءً كانت عادية أو مضمونة برهن أو أمتياز.

المادة 36

إدارة إجراءات تصفية الأموال

1.إذا صدر قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار والتصفية، يتولى الأمين تصفية جميع أموال المدين باستثناء الأموال التي يجوز للمدين الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

2. يلتزم المدين بالإفصاح عن أي ممتلكات اكتسبها أو آلت إليه لأي سبب بعد صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار والتصفية، وعلى الأمين أن يقوم بضمها إلى أموال المدين الخاضعة للتصفية.

3. مع مراعاة البند (2) من هذه المادة على الأمين، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، اتخاذ الإجراءات القانونيّة أو القضائية للمطالبة بأي ممتلكات تدخل في الذمة المالية للمدين.

4. للأمين أن يأذن للمدين بإنجاز أو استكمال أي من أعماله أو أنشطته بهدف بيع أمواله بأفضل سعر ممكن، على أن لا تجاوز مدة هذا الإذن (6) ستة أشهر، ويجوز للأمين تمديدها لمدة لا تجاوز (2) شهرين، إذا كان هذا الاستمرار يحقق مصالح الدائنين.

5. تأذن المحكمة، بناءً على طلب من لمدين أو الأمين، باحتفاظ المدين بأي من أمواله إذا ما رأت المحكمة أن هذه الأموال ضرورية لتمكين المدين من متابعة وظيفته أو مهنته أو حرفته.

6. يتولى الأمين بيع أموال المدين بالمزاد العلني بموافقة المحكمة وتحت إشرافها ورقابتها.

7. للمحكمة أن تصرح للأمين ببيع بعض أو كل أموال المدين عن غير طريق المزاد العلني وفقاً للشروط التي تحددها.

8. على الأمين استخدام إيرادات تصفية أموال المدين للوفاء بأي مطالبات على المدين وذلك تحت إشراف المحكمة، ويرد للمدين أي فائض منها.

9. يتم توزيع حاصل البيع على الدائنين وفق الأولوية المحددة في المادة (42) من هذا المرسوم بقانون، وإذا كانت الأصول التي تم بيعها موضوعة محل ضمان لأحد الدائنين، يسدد الأمين من حصيلة بيع هذه الأصول إلى الدائنين وفقاً لأفضليتهم.

المادة 37

طلب المعلومات

للأمين أن يطلب من أي شخص لديه معلومات تتعلق بإجراءات الإعسار والتصفية، بما في ذلك زوج المدين الحالي أو السابق او أي شخص يحوز ممتلكات أو أموال مملوكة للمدين أو أي شخص يكون مديناً للمدين، وتكلفه بتحديد ما في ذمته للمدين.

المادة 38

حق الاسترداد

1. مع مراعاة نص المادة (8) من هذا المرسوم بقانون، يتعين على الخبير أن يضمن نشر قرار افتتاح الإجراءات دعوة كل ذي مصلحة له حق في أي من أموال المدين أن يتقدم بطلب استرداد الأموال المنقولة أو غير المنقولة المملوكة له من بين أموال المدين، وعليه أن يتقدم بالطلب خلال شهرين من تاريخ نشر القرار مبيناً به نوع وطبيعة مواصفات تلك الأموال وطبيعة الحق الوارد عليها.

2. للخبير، بناء على أمر من المحكمة، أن يرد الأموال الموجودة في حيازة المدين إلى أصحابها، بعد التحقق من ملكيتهم لها.


المادة 39

الأموال المستثناة من إجراءات التصفية

لا تدخل ضمن أموال المدين الخاضعة لإجراءات الإعسار أو التصفية ما يأتي:

1. المعاش التقاعدي أو الإعانة الاجتماعية المقدمة للمدين .

2. أموال المدين اللازمة التي قررتها المحكمة لسد الحاجات الضرورية لمعيشة المدين ومن يعولهم ، ويجوز الاعتراض على قرار المحكمة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة بذلك خلال (5) خمسة أيام عمل ويكون قرارها غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

المادة 40

بيع مسكن المدين

دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة، يجوز للأمين أن يتقدم بطلب المحكمة بعد الحكم بإعسار المدين وتصفية امواله لاستصدار قرار ببيع المنزل الذي يتخذه المدين سكنا له مما يجوز التصرف فيه قانونا. وعلى المحكمة عند نظرها هذا الطلب مراعاة ما يأتي :

1. مصلحة دائني المدين.

2. إذا كان للمدين منزل آخر يصلح للسكنى.

3. عدد أفراد أسرة المدين المقيمين معه في المنزل ممن يعولهم .

4. مدى كفاية الثمن المتأتي من بيع منزل المدين لشراء منزل ملائم يصلح لسكنى المدين ومن يعيلهم وفقا لظروفه الاجتماعية السائدة عند نشر قرار إعساره وتصفية أمواله.

5. أي جوانب إنسانية أو اجتماعية أخرى متعلقة بالمدين.

6. عدم وجود مانع قانوني أو تنظيمي من التصرف بمنزل المدين .

المادة 41

الممنوعين من شراء أموال المدين

1. لا يجوز للمدين مباشرة او من خلال وكيل شراء أو تقديم عرض لشراء كل أو بعض أموال المدين المعروضة للبيع

2. لا يجوز للأشخاص التالي ذكرهم شراء أموال المدين إلا بموافقة المحكمة إذا كان ذلك يحقق مصلحة للدائنين:

أ- زوج المدين، أو أحد أقربائه بالنسب أو بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية .

ب- أي شخص أخر كان خلال السنتين السابقتين لتاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله شريكاً او موظفاً أو محاسباً أو وكيلاً للمدين.



المادة 42

ترتيب الأولوية على أموال المدين

1. يتولى الأمين بعد موافقة المحكمة توزيع إيرادات التصفية وفق الأولوية، على أن يكون ترتيب أصحاب الديون المضمونة برهن قبل غيرهم من الدائنين أصحاب الديون الممتازة أو العاديين، وذلك بقدر ضماناتهم.

2. تكون فئات الديون التالية ديوناً ممتازة، ويكون لها أولوية على أصحاب الديون العادية، ويتم ترتيب سدادها وفقاً لما يأتي:

أ- الرسوم والمصاريف القضائية، وأتعاب ومصاريف الخبير والأمين.

ب- النفقات أو المصاريف التي تم صرفها بقرار من المحكمة لخدمة مصلحة الدائنين المشتركة في الحفاظ على أموال المدين وتصفيتها.

ج- مستحقات نهاية الخدمة والأجور المستحقة لعمال ومستخدمي المدين.

د- ديون النفقة المقررة على المدين بحكم صادر من محكمة مختصة.

ه- المبالغ المستحقة للجهات الحكومية.

المادة 43

توزيع أموال عائد بيع أموال المدين

1. للأمين أن يقوم بإجراء توزيع ايرادات التصفية بعد كل عملية بيع أو بعد تجميع الأموال الناتجة عن مجموع عمليات البيع وذلك وفقاً لأحكام المادة (42) من هذا المرسوم بقانون.

2. على الأمين ان يقوم بعد كل عملية بيع بتقديم قائمة توزيع يعرضها على المحكمة للمصادقة عليها.

3. يستلم الدائن حصته من حصيلة التوزيع في المكان الذي يؤدي فيه الأمين مهامه، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الأمين والدائن.

4. تجنب أنصبة الديون التي لم يتم قبولها بصورة نهائية وتلك التي يتم الاعتراض عليها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وتُحفظ في خزينة المحكمة حتى يفصل فيها نهائياً.

5. يجب أن تسدد إلى الدائن المضمون دينه برهن حصيلة المبالغ الناشئة عن بيع الأموال الضامنة لدينه، فإذا لم تكفِ قيمة الأصول المثقلة بالضمان بالوفاء بكامل الدين المضمون برهن أو امتياز فيعد باقي الدين غير المسدد بمرتبة الدين العادي.

6. يجب على الأمين تسليم المدين أي مبالغ فائضة عند التصفية بعد الوفاء بكافة التزاماته.

7. إذا أمتنع أحد الدائنين عن قبض دينه، أو كان غائباً، أو تعذر معرفة محل إقامته يتم إيداع الدين لدى خزينة المحكمة ويعتبر إيصال الإيداع بمثابة مخالصة.

المادة 44

الإجراءات في أحوال خاصة

1. إذا قام المدين بعرقلة إجراءات الإعسار وتصفية الأموال بشكل يحول دون قيام الأمين بواجباته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، يجوز للأمين اللجوء إلى المحكمة لاصدار أمر على عريضة باتخاذ أي إجراء مناسب ضد المدين.

2. إذا تبين للمحكمة بعد صدور قرار إعسار المدين وتصفية أمواله، وجود أي أموال خاصة بالمدين لم يكشف عنها ، فلها أن تضم تلك الأموال إلى أموال المدين التي يتم تصفيتها .

المادة 45

تقرير سير إجراءات التصفية

يلتزم الأمين بإخطار المحكمة والمدين كل شهر بتقدم سير إجراءات الإعسار والتصفية .

المادة 46

إقفال إجراءات الإعسار والتصفية

1. بعد الانتهاء من التوزيع النهائي لأموال المدين على الدائنين، تصدر المحكمة قراراً بإقفال كافة إجراءات التصفية على أن يتضمن قائمة بأسماء الدائنين المقبولة ديونهم ومقدارها وما تم الوفاء به منها , وتكلف الأمين ينشر ذلك القرار في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

2. على الأمين إعادة كافة الوثائق التي في عهدته إلى المدين بعد انتهاء الإجراءات وأدائه لأعماله.

3. للمحكمة بناء على طلب من المدين أو الأمين، أن تصدر حكماً في أي وقت بعد صدور قرار افتتاح إجراءات الإعسار، پانتهاء إجراءات الإعسار والتصفية إذا تبين لها ما يأتي:

أ- زوال الأسباب التي أدت إلى افتتاح إجراءات الإعسار.

ب- أن حصيلة أموال المدين كافية لسداد حقوق الدائنين.

وتزول تبعاً لذلك جميع آثار الإعسار المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .

4. بعد صدور قرار إقفال إجراءات الإعسار والتصفية، يحق لأي دائن قبلت المحكمة دينه ولم يتم الوفاء بكامل الدين التنفيذ على أموال المدين للحصول على الباقي من دينه، وبعد قبول الدين المشار إليه في المادة (35) من هذا المرسوم بقانون بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ.

5. إذا لم تكن حصيلة أموال المدين كافية لسداد حقوق الدائنين على المحكمة إصدار حكم بإشهار إعسار المدين وانتهاء إجراءات الإعسار والتصفية.

المادة 47

اتخاذ التدابير ضد المدين

للمحكمة اتخاذ التدابير اللازمة ضد المدين إذا قام أو شرع في ارتكاب أي من الأفعال أو التصرفات الآتية:

1. الهرب إلى خارج الدولة لتجنب أو تأجيل دفع أي من ديونه، أو تلافي أو تأجيل أو تعطيل إجراءات الإعسار أو تصفية أمواله.

2. التصرف في أي من أمواله بهدف منع الأمين من حيازتها أو تأخير حيازته لها.

3. القيام بإخفاء أو إتلاف أي من أمواله أو الوثائق أو المستندات أو غيرها من المعلومات ذات الصلة والتي يمكن للدائنين الاستفادة منها .

4. نقل أي ممتلكات تكون في حيازته تزيد قيمتها على (5,000) خمسة آلاف درهم دون موافقة الأمين.

5. عدم المثول أمام المحكمة بعد إعلانه للحضور أو عدم تنفيذ قراراتها دون إبداء عذر مقبول.

المادة 48

تسري إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، على المدين المتوفى مع مراعاة ما يأتي:

1. يعلن طلب افتتاح إجراءات إشهار الإعسار في حال وفاة المدين في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة.

2. يقوم ورثة المدين المشهر إعساره مقامه في إجراءات الإعسار وتصفية الأموال في حدود التركة.

المادة 49

على الأمين إخطار ورثة المتوفي بتحديد من يمثلهم في إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، فإذا لم يتفقوا على من يمثلهم خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطارهم، تقوم المحكمة بناء على طلب الأمين بتكليف أحدهم أو أي شخص آخر لهذه الغاية، وللمحكمة عزل ممثل الورثة وتعيين غيره .

المادة 50

تصرفات المدين بعد افتتاح الإجراءات

يترتب على قرار المحكمة بافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله ما ياتي :

1. حلول آجال ديون المدين.

2. عدم نفاذ التصرفات التي يجريها المدين في ماله سواء كان بعوض أو بغير عوض، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك ، ولها أن تأمر طرف ثالث بإعادة أي أموال للمدين أو أي أمر أخر تعتبره مناسباً للمحافظة على حقوق الدائنين، وعلى المحكمة في جميع الأحوال أن تستمع إلى أقوال الأطراف في التصرف، قبل التقرير ببطلان أو صحة ذلك التصرف.

3. عدم نفاذ إقرار المدين بأي دين في مواجهة دائنيه.

4، منع المدين من إدارة أعماله والتصرف في أمواله وممتلكاته، ولا يجوز للمدين من تاريخ افتتاح الاجراءات أن يسدد أي دفعات تزيد على (5000) خمسة آلاف درهم دون موافقة الأمين .

5. لا يشمل منع المدين من التصرف في أمواله فيما يتعلق بتكاليف معيشته أو من يعولهم وفقا لما تقرره المحكمة أو السداد عن طريق المقاصة للوفاء بالتزامات متبادلة نشأت قبل صدور قرار افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .

6. لا يجوز للمدين تقديم أي ضمانات شخصية أو كفالات على أي من أمواله، إلا بموافقة مسبقة من المحكمة .

المادة 51

وقف الإجراءات

1. لا يجوز خلال إجراءات الإعسار وتصفية الأموال إقامة أو متابعة أي دعاوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية ضد المدين في غير الأحوال المصرح بها في هذا المرسوم بقانون.

2. يترتب على قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال وقف كافة إجراءات التنفيذ القضائي ضد أموال المدين.

3. استثناء من حكم البنين (1) و (2) من هذه المادة، للدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو الديون الممتازة التنفيذ على ضماناتهم متى كانت ديونهم مستحقة بعد الحصول على أذن المحكمة، وعلى المحكمة البت في منح الإذن خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ طلب الإذن، ولا يتطلب البت في طلب منح الإذن إلى إعلان أو تبادل المذكرات.

4. يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة برفض الإذن أمام محكمة الاستئناف، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، وبعد القرار الصادر في الطعن نهائياً.



الفوائد والضمانات المقدمة

المادة 52

يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات الإعسار والتصفية ما يأتي:

1. وقف استحقاق الفوائد القانونية أو التعاقدية على المدين، بما في ذلك الفائدة المستحقة أو التعويض المستحق عن التأخر في السداد.

2. وقف أي إجراء قضائي ضد أي شخص منح ضماناً شخصياً للمدين، أو قام بتحويل أمواله ضماناً لالتزامات المدين، إلى حين صدور حكم بتصفية أموال المدين وذلك في حدود ذلك الضمان.


المادة 53

نفاذ العقود

1. لا يترتب على قرار افتتاح إجراءات الإعسار والتصفية فسخ أو إنهاء أي عقد ساري المفعول بين المدين والغير، ويتعين على الطرف المتعاقد مع المدين الوفاء بالتزاماته التعاقدية ما لم يكن الدائن قد بادر قبل تاريخ صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار بالدفع بعدم التنفيذ أو المطالبة بفسخ العقد إثر تخلف المدين عن الوفاء بالتزاماته، أو تبين للأمين أن المدين غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتقابلة المنصوص عليها في العقد، وللمحكمة في هذه الحالة بناء على طلب الأمين أو أي شخص ذي مصلحة أن تصدر حكماً بفسخ العقد إذا كان ذلك ضرورياً لحماية أموال المدين أو يحقق مصلحة لجميع الدائنين ولا يضر بمصالح الطرف المتعاقد مع المدين .

2. على الأمين عند طلبه تنفيذ أي عقد أن يتأكد من أن لدى المدين الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في ذلك العقد، وسداد أي مبلغ يتعين على المدين سداده إلى الطرف المتعاقد معه بمقتضى عقد واجب النفاذ ما لم يمنح لطرف المتعاقد المدين أجلاً للسداد .

المادة 54

منع التصرفات والقيد في السجل

مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا المرسوم بقانون، يترتب على الحكم بإشهار إعسار المدين وتصفية أمواله ما يأتي :

1. منع المدين من الحصول على قرض أو تمويل جديد لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بإشهار إعساره .

2. منع المدين من الدخول في التزامات، بعوض أو بغير عوض، باستثناء ما يلزم لقضاء حاجاته الضرورية أو من يعولهم لمدة (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم بإعسار المدين وتصفية أمواله، ما لم تكن له المحكمة بذلك بمقتضى أمر على عريضة يقدمها المدين

3. قيد أسماء الأشخاص المدينين الصادرة بحقهم أحكام قضائية بشهر إعسارهم وتصفية أموالهم في السجل الخاص، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء شكل السجل والبيانات الواجب إدراجها والجهة المختصة بتنظيمه، وغيرها من الشروط والأحكام ذات الصلة.

المادة 55

مضي المدة

ما لم تقضِ أحكام هذا الفصل بغير ذلك، تعود الحقوق التي حُرم منها المدين وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بتحقق أي مما يأتي:

1. انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله.

2. انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله إذا كان قد أوفى بنسبة (50%) مما عليه من الديون.

3. انقضاء سنة واحدة من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله إذا كان قد أوفى بنسبة (75%) مما عليه من الديون.

المادة 56

رد الاعتبار بسبب الوفاء بالدين

المادة (56)

يرد اعتبار المدين المشهر إعساره ، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (55) من هذا المرسوم بقانون إذا أوفى بجميع ديونه التي سبق وأن قبلتها المحكمة قبل الحكم بإشهار الإعسار والتصفية.

المادة 57

التسوية والإبراء

يجوز رد الاعتبار إلى المدين المشهر إعساره، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (55) من هذا المرسوم بقانون في الحالتين الآتيتين:

1. إذا توصل إلى تسوية مع جميع دائنيه، والتزم بتنفيذها.

2. إذا أثبت أن الدائنين قد أبرؤوه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد قرار المحكمة بإشهار الإعسار والتصفية.

المادة 58

رد اعتبار المدين المتوفي

يرد الاعتبار إلى المدين المشهر إعساره بعد وفاته بناءً على طلب الورثة، وتحسب المواعيد المنصوص عليها في المادة (55) من هذا المرسوم بقانون، اعتباراً من تاريخ الحكم بإشهار الإعسار وتصفية الأموال .

المادة 59

طلب رد الاعتبار

يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له، إلى المحكمة التي أصدرت حكم إشهار الإعسار والتصفية، وتقوم المحكمة بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم بطلب رد الاعتبار.

المادة 60

الاعتراض على طلب رد الاعتبار

1. لكل دائن قبلت المحكمة ديونه ولم يستوف حقه أن يقدم اعتراضاً على طلب رد الاعتبار خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره، ويكون الاعتراض بطلب يقدم إلى المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له.

2. تقوم المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، بإخطار الدائنين الذين قدموا اعتراضات على طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب.

3. تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم يكون قابلاً للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف.

4. إذا رفض طلب رد الاعتبار، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ رفضه.



الباب الرابع - أحكام خاصة بالخبير والأمين

المادة 61

الاستبدال

1. يجوز للمحكمة في أي وقت أن تستبدل الخبير أو الأمين، أو تعيين خبراء أو أمناء إضافيين .

2. للمحكمة استبدال الخبير أو الأمين بناء على طلب الدائن أو المدين إذا ثبت لها أن استمرار تعيينه قد يضر بمصانع الدائنين أو المدين، ولا يترتب على الطلب وقف الإجراءات.

3. الخبير أو للأمين أن يطلب من المحكمة إعفائه من مهامه وللمحكمة أن تعين بديلاً عنه، وأن تحدد للخبير أو الأمين الذي تم اعفائه أتعاباً مقابل ما أداه من خدمات .

4. يكون تعيين الخبير أو الأمين البديل بذات إجراءات التعيين المقررة بأحكام هذا المرسوم بقانون ، وعليه خلال (5) أيام عمل من تاريخ تبليغه بقرار التعيين أن ينشر ملخص قرار تعيينه في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وعلى الخبير أو الأمين الذي تم استبداله أن يتعاون بالقدر اللازم لتمكين الأمين أو الخبير البديل من تولي مهامه.

5. للمحكمة تقييم المرحلة التي وصلت إليها الإجراءات محل الاعتبار وقت استبدال الخبير أو الأمين ولها أن تمنح الخبير أو الأمين الجديد مهلة كافية قبل استكمال الإجراءات.

المادة 62

الأتعاب

تحدد المحكمة أتعاب الخبير أو الأمين الذي تم تعيينه، ويتم الوفاء بأتعابه من المبالغ أو الكفالة المصرفية المودعة لدى خزينة المحكمة، فإذا لم تكف هذه المبالغ أو الكفالة المصرفية بسداد جميع أتعابه، فيتم الوفاء بالمتبقي منها وفقاً لأحكام المادة (42) من هذا المرسوم بقانون .

المادة 63

استيفاء الأتعاب

1. يستوفي الخبير أو الأمين أتعابه وبدل النفقات والمصاريف التي تكبدها من أموال المدين، ويجوز بقرار من المحكمة صرف دفعة من تلك الأتعاب والمصاريف.

2. إذا كانت أموال المدين غير كافية للوفاء بالأتعاب والنفقات والمصاريف، فللخبير أو الأمين أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لسداد مستحقاته من خزينة المحكمة، وإذا تم سداد أي مستحقات من خزينة المحكمة يتم استردادها بالامتياز على جميع الدائنين من أول مبالغ تدخل إلى أموال المدين.

3. لكل ذي مصلحة التظلم لدى المحكمة بشأن تقدير أتعاب ونفقات ومصاريف الخبير والأمين ولا يترتب على التظلم وقف الإجراءات، وعلى المحكمة الفصل في التظلم خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها في هذا الشأن غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .



الباب الخامس - العقوبات

المادة 64

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .

المادة 65

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل دائن قام بأي من الأفعال الآتية:

1. إذا تقدم بمطالبة تتعلق بمديونية وهمية أو صورية ضد المدين.

2. إذا زاد من ديونه على المدين بطريق غير قانوني.

3. إذا صوت في أي اجتماعات على قرارات تتعلق بتسوية الالتزامات المالية للمدين وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.

4. إذا عقد مع المدين، بعد قرار المحكمة بمباشرة إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، اتفاقاً خاصاً يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك .

المادة 66

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (60,000) ستين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أشهر إعساره وثبت آن شهر الإعسار سبب خسارة لدائنيه نتيجة ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

1. أنفق مبالغ كبيرة في أعمال المضاربات التي لا تستلزمها أعماله المعتادة، أو في شراء خدمات او سلع أو مواد للاستعمال الشخصي أو المنزلي لا تتناسب مع وضعه المالي المضطرب، أو قام بأعمال المقامرة، مع علمه بإمكانية الإضرار بدائنيه.

2. سدد مديونية أحد الدائنين إضراراً بالباقين خلال مدة (6) الستة أشهر السابقة على تقديمه لطلبه بتسوية التزاماته أو إشهار إعساره.

3. تصرف في أمواله بسوء نية بأقل من سعرها في السوق أو لجأ لوسائل ضارة، للإضرار بدائنيه بقصد تأخير إشهار إعساره وتصفية أمواله.

4. سدد أي مديونية أو تصرف بأي أموال مع علمه بمخالفتها لشروط الخطة.


الباب السادس - أحكام ختامية

المادة 67

1. إذا قررت المحكمة افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية أو افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، تأمر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين بوقف أي إجراءات جزائية إذا كانت ناشئة عن قضايا إصدار شيك بدون رصيد عن الشبكات التي حررها المدين قبل طلب افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية أو قبل طلب افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال.

2. إذا قررت المحكمة وقف الإجراءات الجزائية وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة يستمر الوقف إلى حين انتهاء أو بطلان إجراءات تسوية الالتزامات المالية، أو صدور قرار المحكمة بإشهار إعسار المدين، وذلك حسب الأحوال، ويدخل الدائن حامل الشيك الذي لا يقابله رصيد ضمن الدائنين ويصبح دينه جزءً من مجموع ديون المدين.

3. إذا حصل المدين على قرار من المحكمة بتسوية ما عليه تجاه الدائن حامل الشيك خلال أي مرحلة من مراحل إجراءات تسوية الالتزامات المالية أو إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، يجوز للمدين أن يتقدم بطلب للمحكمة المختصة بنظر القضية الجزائية وفقاً لأحكام المادة (401) من قانون العقوبات، لإصدار قرار بانقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذها بحسب الأحوال.

المادة 68

لا يجوز الطعن في أي حكم او قرار يصدر عن المحكمة أثناء إجراءات تسوية الالتزامات المالية أو إجراءات اشهار الإعسار وتصفية أموال المدين باستثناء الحالات التي ينص عليها صراحة في هذا المرسوم بقانون.

المادة 69

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 70

نشر المرسوم بقانون والعمل به

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:

بتاريخ : 28 / ذي الحجة/ 1440هــ

الموافق : 29 / أغسطس / 2019م

التقرير البرلماني حول تعديل قانون مكافحة المخدرات رقم 122 لسنة 1989

تقرير اللجنة المشتركة

من: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان: الشئون
الدينية والاجتماعية والأوقاف والدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية
والشئون الصحية والبيئية، والشباب عن مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والإتجار فيها
(القانون رقم 122 لسنة 1989)

أحال المجلس بجلسته المعقودة في 20 من مايو سنة 1989، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان: الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، والدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية، والشئون الصحية والبيئية، والشباب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره في ذات التاريخ، حضره السيد المستشار وزير العدل.
وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 369 لسنة 1956 في شأن تنظم السجون، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وقرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 1986 بإنشاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج إدمان المخدرات، كما استعادت اللجنة محاضر اجتماعات اللجنة الخاصة التي سبق أن كلفها المجلس ببحث ودراسة هذه الظاهرة واستمعت إلى الإيضاحات التي أبدتها الحكومة، تبين لها: أن قضية تعاطى وإدمان المخدرات والإتجار فيها أصبحت حديث الرأي العام في المجتمع المصري ومن ثم فهي مشكلة قومية يتعين لمواجهتها تضافر جميع الأجهزة السياسية والتنفيذية لإيجاد الحلول التي من شأنها القضاء على هذه الظاهرة، ولذا فقد رأت اللجنة قبل أن تعرض مشروع القانون أن تلقى الضوء على أبعادها المختلفة بغرض الوصول إلى الحلول التي من شأنها محاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
لقد واجهت مصر في السنوات الأخيرة ظاهرة انتشار تعاطى وإدمان المخدرات وخاصة الكوكايين والهيروين والأقراص والحقن المخدرة ولقد استهدفت هذه الموجة الدخيلة على مجتمعنا النفاذ الى قطاع الشباب والأحداث أغلى ثروات مصر ومستقبلها في المدارس والجامعات والأندية الرياضية وذلك بعد أن كانت هذه الظاهرة قاصرة في وقت ما على بعض الحرفيين وفئة محدودة من الشعب.
وفى الوقت الذى تكثف فيه الدولة جهودها لدفع عجلة الإنتاج لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتغلب على المصاعب التي تواجه الاقتصاد المصري فقد بات محتما محاصرة هذه الظاهرة من جميع جوانبها والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الترويج لتجارة الموت بتشديد العقوبة على المتعاطين المتاجرين وان كان ذلك على أهميته ليس سوى حلقة وسطى تسبقها مرحلة الوقاية من خطر المخدرات ثم تتبعها مراحل علاج المدمنين ثم إعادة تأهيلهم.
ان عمليات التهريب وتضخم أحجامها كان وراءها عصابات دولية قائمة على شبكات محكمة التنظيم استطاعت اختراق إجراءات الأمن المعمول بها وأصبحت تهدد قدرة فئات مهمة من القوى العاملة عن الإسهام في عمليات البناء والتنمية وهناك العديد من الأسباب التي جعلتها أسهمت في انتشار هذه الظاهرة من أهمها استغلال سياسة الانفتاح الاقتصادي في ظهور طبقات جديدة حقق بعضها دخولا طفيلية جعلتها المستهلك الرئيسي للسموم بأنواعها المختلفة وبأسعارها الباهظة.
وتود اللجنة التأكيد على أن ظاهرة تعاطى وإدمان المخدرات ليست قاصرة على مجتمعنا فقط، ولكن تعانى منها المجتمعات قاطبة. ومن هنا فإننا يجب أن نضع هذه الظاهرة في مكانها الصحيح بعيدا عن التهوين أو التهويل، فهناك حالات شاذة قائمة في مجتمعنا كما هي في مجتمعات أخرى، ولكننا بعيدون عن هذا الخطر بحكم تاريخنا وتقاليدنا التي تعد الدرع الواقي ضد أية انحرافات دخيلة على مجتمعنا، ومع ذلك فإننا نفزع مما يفزع منه الآخرون ومن ثم يجب ألا نخلط بين الواقع وبين الخطر الذى نريد أن تنسحب له، وعلينا أن ندق ناقوس الخطر لننبه إلى خطر بدأ ولا نريد له أن يستفحل.
والذى لا شك فيه أن هذه الظاهرة قد بعثت الذعر والقلق في كل أسرة وفى كل بيت بعد أن استطاع تجار المخدرات إغراق البلاد بأنواع مختلفة من هذه السموم هادفين الى تهديد أمن وسلامة المجتمع وإحداث التمزق والتخلف ويريدون أن يبنوا عروشهم على رماد الأجيال، غافلين عن أن القيم الدينية وتقاليد وتراث شعب مصر تقف لهم بالمرصاد وتتصدى لحملاتهم بالإرادة وبالتصميم الذى يمتزج بالإيجابية في العقول والمشاعر التي لا تقبل موقف المتفرج.
وإدراكا من اللجنة أن ظاهرة تهريب وترويج وإدمان المخدرات قد ألقت بظلال كثيفة على المجتمع المصري في الآونة الأخيرة فقد رأت عرض الجوانب المختلفة لهذه القضية وذلك على النحو الآتى:
الجانب الصحي والوقائي:
لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن تعاطى المخدرات وادمانها يؤدى الى تدمير الفرد صحيا ونفسيا واجتماعيا، ويؤدى الى تحطيم الثروة البشرية واستنزاف وتمزيق أواصر التآلف والترابط الاجتماعي وينشأ عن ذلك فئة مختلة العقل والارادة ولقد تبين للجنة أن تعاطى الهيروين ولو مرة واحدة يؤدى الى أمراض خطيرة ومستعصية منها تدمير الجهاز العصبى والاصابة بجلطة في المخ والشلل النصفى الأمر الذى يحتم أن تتضافر الجهود على مستوى الدولة والأفراد لتنتشل هؤلاء المرضى الذين وقعوا فريسة الادمان وتشجيعهم على التخلص من الادمان والتقدم للوحدات العلاجية وغيرها للعلاج والعمل على تأهيلهم وفتح مجال للاسهام في انشاء مستشفيات خاصة تسهم فيها الدولة لعلاج هؤلاء المرضى.
الجانب الدينى:
أقامت الشريعة الاسلامية أساس تحريم المخدرات على ما يؤدى الى افساد جسم وعقل الانسان ويسلبه ما كرمه الله به من عقل ويفسد ما بينه وبين الناس من صلات وذلك انطلاقا من قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، ومن ثم فانها تحرم كل مادة من شأنها أن تحدث هذه الأضرار سواء كانت سائلا أو جامدا أو مسحوقا أو مشروبا، وقد ثبت أن المخدرات كالحشيش والأفيون والكوكايين والهيروين ومشتقاتها تحدث تأثيرا مدمرا في الجسم العقل ومن ثم فهى محرمة، وعلى هذا الهدى أيضا نصت آيات الكتاب المقدس في الديانة المسيحية على تحريم المخدرات بأنواعها حيث تحدث جميعها تأثيرا قاتلا في الجسم والعقل.
الجانب الاعلامى والثقافى:
تؤكد اللجنة على أن لدور أجهزة الاعلام والثقافة تأثيرا مهما في محاصرة ومحاربة انتشار المخدرات بأنواعها المختلفة باعتبار أن هذه الأجهزة هى المرآة الصادقة التى تعكس قيم وعادات المجتمع فالصحافة والتليفزيون والسينما والمسرح والكتاب والثقافة الجماهيرية لها رسالة في تأكيد قيم الحق والواجب وحماية الشباب من الانحراف وبعث الأمل في مستقبل مشرق يتحقق به ومعه كل أسباب الانطلاق الى آفاق رحبة تتسع لطموحات الشباب وتؤكد دوره في صنع المستقبل، ولا شك أن للاعلام دورا مهما في التنسيق بين مراكزه في المحافظات وبين أجهزة الثقافة الأخرى والعمل على توضيح الأضرار الصحية والنفسية والاقتصادية للمخدرات.
الجانب الشبابى والاجتماعى:
لقد تبين للجنة أن ظاهرة تعاطى وادمان المخدرات بأنواعها المختلفة وتسربها الى داخل بنيان الشعب المصرى تهدف في المقام الأول الى تدمير عصب الثروة البشرية وقواها المنتجة بفرض اجهاض آمال الجماهير في التنمية والرخاء وأن من بين أسباب هذه الظاهرة غياب المتابعة والرقابة اللازمة على الأبناء في المدرسة والجامعات وافتقاد الواعظ الدينى والتوعية الدينية الصحيحة، خاصة أن كثيرا من ظواهر السلوك العدوانى والاجرامى التى انتشرت بين فئات الشباب يرجعه الأطباء النفسيون الى الفراغ وادمان المخدرات، ويجب لمواجهة هذه السلبية تقوية الحوافز الايجابية لأنها بقدر ما تضعف من العوامل السلبية في المدرسة والجامعات والمنزل تنقل شبابنا من صفوف المتفرجين الى مواقع المشاركين في صنع القرار.
الجانب الأمنى:
لقد تأكد للجنة أنه على الرغم من الجهود المخلصة التى تبذلها أجهزة المكافحة في مواجهة تلك الموجات التى تهدف الى ترويج المخدرات والسموم البيضاء بغية تدمير قوى المواطن المصرى الا أنه ما زالت هناك كميات كبيرة تفلت وتتسرب رغم الحصار الأمنى، بالتحايل والتلون في أشكال مختلفة تكفل لها الاستمرار والبقاء تارة عن طريق تنويع أشكال التهريب وتارة أخرى عن طريق العقاقير الطبية والمواد الكيماوية المخلقة والمنشطات والمهبطات وأغلبها في شكل أقراص عرفت بالأقراص المخدرة والحقن بالماكستون فورت والهيروين وغيرها من ألوان وأشكال المخدرات الأخرى ولذلك فانه أصبح محتما ضرورة دعم قوات حرس السواحل باللنشات السريعة وزيادة الأجهزة الرادارية وعقد بروتوكولات للتعاون في مجال مكافحة المخدرات مع مختلف الدول، وايفاد الضباط المتخصصين للدول التى تعتبر مصدرا لانتاج المخدرات لجمع المعلومات عن الشحنات التى ستصدر الى مصر والمنطقة المحيطة كاجراء وقائى دفاعى لمواجهتها قبل وصولها الى المنافذ المصرية، والعمل على توافر الاحصاءات الدقيقة التى تساعد أجهزة الأمن في الوقوف على حجم هذه الظاهرة.
الجانب التشريعى:
بدأت مكافحة المخدرات في مصر منذ أكثر من مائة عام بصدور أمر عال في عام 1879 بتحريم استيراد وزراعة الحشيش وفرض على المخالف عقوبة الغرامة التى لا تزيد على مائتى قرش ثم عدل هذا الأمر العالى عام 1891، فأصبحت العقوبة الغرامة خمسين جنيها لكل فدان أو جزء من الفدان يزرع حشيشا، كما جعلها في حالة استيراد الحشيش أو الشروع فيه عشرة جنيهات للكيلو، على ألا تقل عن جنيهين مهما قل المقدار المضبوط ورفع الغرامة في حالة العود الى ثلاثين جنيها للكيلو على ألا تقل عن ستة جنيهات، وفى عام 1917 صدر القانون رقم 18 لسنة 1918 بحظر زراعة الخشخاش (مادة يستخرج منها الأفيون) مقررا عقوبة الجنحة لمرتكب هذه الجريمة، وفى 8 من مايو سنة 1922 صدر مرسوم بوضع نظام للاتجار بالجواهر المخدرة، ثم صدر مرسوم في سنة 1925، اعتبر لأول مرة احراز الأفيون جنحة، وظل الأمر كذلك الى أن صدر المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1926، بمنع زراعة الخشخاش وكانت العقوبة الحبس والغرامة أو احدى هاتين العقوبتين مع اعدام المضبوطات. وفى 14 من أبريل 1928 صدر القانون رقم 21 بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها ونص المشرع في هذا القانون على عقوبة الجنحة في حالتى الاتجار والتعاطى وارسال المدمنين الى مصحة للعلاج كتدبير لهم، فضلا عن تقرير العقوبات التبعية كالمصدر والغلق، كما تقرر لأول مرة في هذا القانون عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في جرائم المخدرات، الا أنه كان يقتصر هذا الوقف على العقوبات السالبة للحرية دون العقوبات الأخرى، ثم صدر القانون رقم 42 لسنة 1944 بمنع زراعة الحشيش في مصر، وأثناء مناقشة هذا القانون أمام مجلس النواب طالبت لجنة الحقانية رفع الجريمة الى مرتبة الجناية، ثم عدلت عن هذا الرأى بعد ذلك بدعوى أن في ذلك طفرة تشريعية فضلا عن أن اعتبار الجريمة جناية سيصادفها عقبات كثيرة عند تطبيقها على الأجانب لذلك اكتفت اللجنة ببقاء الجريمة جنحة مع تشديد العقوبة وعدم جواز وقف تنفيذها وفى 25 من ديسمبر سنة 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 مشددا العقوبات المقررة في هذا القانون لتصل الى الأشغال الشاقة المؤبدة، ونص على عدم جواز تطبيق المادة 17 عقوبات الخاصة بالظروف القضائية المخففة حال الحكم على الجناة أخذا بالشدة مع رفع مقدار عقوبة الغرامة، كما قرر عقوبة الجناية على زراعة المخدرات وساوى بينها وبين الاتجار في المواد المخدرة، وقرر عقوبة الجنحة لتعاطى المواد المخدرة، بيد أنه وضع حدا أدنى للحبس والذى لا يقل عن ستة أشهر، كما استحدث عدة تدابير عقابية كوقف المحكوم عليه عن مزاولة المهنة مدة مساوية للعقوبة السالبة للحرية، مع مضاعفتها في حالة العود، ونشر الحكم النهائى على نفقة المحكوم عليه في ثلاث جرائد يومية، وأبقى على العقوبات التبعية كالمصادرة وغلق المحال، ثم صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وهو المعمول به حتى الآن، ويلاحظ على القانون سالف الذكر أن الشارع قد نص على عقوبة الاعدام في مجال المخدرات لأول مرة وشدد العقوبة في حالة العود وجعل حالة الإدمان حالة مرضية أكثر منها اجرامية، الا أن هذا التشريع لم يحقق كل الغاية المرجوة منه فالإحصاءات تشير إلى زيادة قضايا المخدرات على وجه مطرد عاما بعد عام، فضلا عن زيادة الكميات التى تضبط منها سنويا، كما عادت ظاهرة تفشى السموم البيضاء وغيرها من المواد المخدرة الى الظهور الى أن وصلت لأعلى معدلاتها في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب ما تضمنه من ثغرات تساعد المجرم على الافلات من طائلة العقاب فضلا عن أن الغرامات المقررة أصبحت ضئيلة لا تتناسب البتة مع الثروات التى يحققها تجار المخدرات، لذا فقد أخذ المشرع بالاتجاه الداعي الى ضرورة تعديل القانون القائم مسايرة لهذا الرأى فتقدمت الحكومة بمشروع القانون الذى تضمن تعديل بعض أحكام القانون القائم وذلك على النحو الآتى:
المبادئ التى سار عليها المشروع:
- تأثيم لم يتناولها القانون القائم واستحداث بعض الظروف المشددة لتقرير العقوبة الأشد حيث جرم المشروع تشكيل عصابة في الخارج أو التدخل في ادارتها أو تنظيمها أو الاشتراك فيها اذا كان من بين أغراضها تقديم الجواهر المخدرة داخل البلاد أو جلب أو تصدير أو انتاج أو استخراج أو تصنيع هذه الجواهر، وكذا زراعة النباتات التى تستخرج منها هذه الجواهر، كما تضمن مشروع القانون توقيع عقوبة الاعدام على مقترفى أى من هذه الجرائم ردعا لهم وحماية للمواطنين.
- شدد المشرع العقوبات على جميع الجرائم المعاقب عليها في القانون القائم سواء بتقرير عقوبة الاعدام لأفعال لم يكن معاقبا عليها بهذه العقوبة أو تشديد العقوبات المقيدة للحرية أو زيادة الغرامات المالية المحكوم بها وكذلك اتساع المصادرة لتشمل الأراضى التى زرعت بالنباتات المخدرة - وفى هذا المجال يهدف المشرع الى حماية مختلف التجمعات والفئات والطوائف من هذا الخطر وتغليظ العقوبة على من تتوافر لهم سلطات أو تقوم في شأنهم أوضاع بسبب صفاتهم فيستغلونها في ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها في القانون القائم، وكذلك مواجهة الخطر المحدق الذى يتمثل في انتشار الجواهر المخدرة كالكوكايين والهيروين ولعل مما يميز هذا المشروع عدم انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بالنسبة للجرائم التي تناولها، وذلك إمعانا في ملاحقه الجناة مهما مضى الزمن.
- وضع المشرع في اعتباره جانبا انسانيا حيث ضمن المشروع تنظيما متكاملا لعلاج المدمنين وتهيئة المناخ للمتعاطين لمواد مخدرة بغية حثهم على الإقلاع عن التعاطي من خلال نظرة عملية طبية تعالج المدمنين وتتعمق في أسباب المشكلة من الناحية النفسية والاجتماعية أملا في أن يتحقق الشفاء ويعود من سلك هذا السبيل الى المجتمع سليما صالحا، وتحقيقا لذلك فقد كفل المشرع عناية خاصة لعلاج المدمنين وشجعهم على التقدم للعلاج ومكن لذويهم طلب علاجهم وقضى بإنشاء دور للعلاج بالإضافة الى المصحات العامة وجعل العلاج بها شاملا الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية من جهة أخرى شدد العقوبة على من يعود للتعاطى بعد سبق الحكم عليه بوجوب توقيع العقوبة المقيدة للحرية مع رفع حدها الأدنى ليتحقق التوازن المطلوب بين فلسفة معالجة المدمن كمريض عند الحكم عليه للمرة الأولى ومقتضيات الردع لمن سبق الحكم عليه. واعتبر المعلومات الخاصة بالمودعين في هذه المصحات ودور العلاج من الأسرار التى يعاقب على افشائها كما أنشأ صندوقا يتمتع بالشخصية الاعتبارية يختص بمكافحة وعلاج الادمان كفل له الموارد المالية التى تمكنه من تحقيق هذا الغرض، وتحقيقا للجدية في تنفيذ هذه الفلسفة الزم المشرع من طلب العلاج من الادمان أو طلب ذووه ذلك أن يلتزم أسلوب العلاج الذى تقرره الجهات المختصة وشدد العقوبة على من يستغل هؤلاء المرضى في ترويج المخدرات.
وتحقيقا لهذه الفلسفة فقد أعد المشروع الذى يتضمن أربع مواد الأولى خاصة باستبدال المواد 33 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و42 فقرة أولى و43 و44 و45 و50 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ولقد تضمن تعديل هذه المواد تشديد العقوبة لتصل الى الاعدام على كل من وزع أو صدر النباتات المخدرة أيا كان طور نموها وغيرها من الأفعال المبينة في المادة 33 وكذلك زيادة حد الغرامة المالية وذلك لمواجهة الكسب الحرام الذى تجنيه مرتكبو هذه الأفعال كما استحدث المشروع حكما جديدا في المادة (36) يقضى بعدم جواز النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عن ست سنوات اذا رأت المحكمة استعمال المادة 17 عقوبات بشأن الجرائم المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وهى مدة تعادل مثلى الحد الأدنى للعقوبة المذكورة التي يجوز النزول إليها، كما امتد نطاق سريان هذه المادة ليشمل الجرائم المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون.
وتناول التعديل إضافة فقرة مستحدثة جعلت عقوبة الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (34) هي الإعدام وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه اذا اقترن ارتكاب أى منها بظرف من الظروف الآتية:
* اذا استخدم الجاني في ارتكابها من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية أو أحد فروعه أو من يتولى ملاحظاتهم وقد راعى المشرع أن الجاني يعمد إلى استخدام أشخاص لا تتوافر لهم إرادة حرة في مواجهته.
* اذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه من الوجوه باعتبار أن تشديد العقوبة واجب على ما أؤتمن فخان الأمانة.
* اذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل ارتكابها السلطة المخولة له.
* اذا وقعت الجريمة في احدى دور العبادة أو التعليم أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسة الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو الجوار المباشر لهذه الأماكن.
* اذا قدم المخدر أو سلم أو بيع الى من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه الجانى الى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الاكراه أو الغش أو الترغيب.
* اذا كان محل الجريمة من الهيروين أو الكوكايين.
كما تضمنت المادة (39) من هذه المادة تشديد عقوبة الحبس يجعل حدها الأدنى سنة بعد أن كان ذلك هو حدها الأقصى وزيدت الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
وقد أصبحت العقوبة المقررة لارتكاب أية مخالفة أخرى لأحكام القانون هى عقوبة الحبس، بعد أن كانت الحبس الذى لا تزيد مدته على سبعة أيام مع رفع عقوبة الغرامة بجعل حدها الأقصى خمسمائة جنيه بدلا من مائة قرش في القانون القائم المادة (45).
وتضمنت المادة الثانية من المشروع إضافة أحكام جديدة أهمها وضع تنظيم يكفل علاج المدمنين ومن وقعوا ضحايا للإدمان بإنشاء دور العلاج بالإضافة إلى المصحات العامة وقد أجاز المشروع التقدم للعلاج بها مجانا عن طريق المدمن ذاته أو أحد أقاربه (المادة 37 مكررا "أ").
- ألزم المشروع المحكوم عليهم في قضايا المخدرات بقضاء العقوبة المقيدة للحرية كاملة وحرمانهم من الاستفادة من ميزة الإفراج الشرطي المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون (المادة 46 مكرر "أ").
- التحفظ على أموال المتهمين في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون هم وأزواجهم وأولادهم القصر منذ بدء اجراءات التحقيق حفاظا على هذه الأموال واقتضاء لما عسى أن يحكم به على المتهمين من غرامات التعويضات (المادة 48 مكرر "أ").
- أجاز للنائب العام أو من يفوضه طلب اعدام المواد المخدرة والاحتفاظ بجزء منها حتى تنقضى الدعوى الجنائية لمواجهة مشكلة تكدس المواد المخدرة والمشكلات الناجمة عنها (المادة 52 مكررا).
هذا وقد استبدل المشروع في مادته الثالثة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون جدولا آخر اشتمل في القسم الأول منه على المواد المخدرة ذات الخطورة الأشد وتضمن في القسم الثاني باقى المواد الواردة في الجدول المستبدل به.
هذا وقد رأت اللجنة ادخال تعديلات لفظية على بعض مواد مشروع القانون وذلك بغية احكام الصياغة وضبطها، على النحو التالى:
أجرت اللجنة تعديلا على البند (6) من المادة المشار اليها وذلك بتقديم كلمة "الكوكايين" قبل كلمة "الهيروين" حيث جاء ترتيبها كذلك بالقسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق بهذا المشروع.
- أجرت اللجنة تصحيحا لغويا على الفقرة الثانية من المادة (39) حيث استبدلت بعبارة "وتضاعف العقوبة الى مثليها" عبارة وتزاد العقوبة بمقدار مثليها كما قدمت كلمة "الكوكايين" قبل كلمة "الهيروين" لذات العلة السابق الاشارة اليها.
- أجرت اللجنة تعديلا لفظيا على نص المادة 37 مكررا (د) احكاما للصياغة على النحو الوارد بالجدول.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة
حلمى عبد الآخر

الأحد، 30 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - إقناعية الدليل








العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.الحكم كاملاً




الأصل أنه متي أخذت المحكمة بأقوال شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




المحاكمة الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضي. مطالبته بالأخذ بدليل دون غيره، غير صحيح.الحكم كاملاً




ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً




الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي. يكفي أن تؤدي الأدلة في مجموعها إلى قناعة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تحديد نوع السلاح وصلاحيته للاستعمال اعتماداً على تقرير لجنة شكلت لهذا الغرض.الحكم كاملاً




جواز الاستناد إلى ما تضمنه محضر تحريات الشرطة المطروح بالجلسة لتعزيز ما ساقته المحكمة من أدلة.الحكم كاملاً




العبرة في المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة .الحكم كاملاً




لا يصح للمتهم أن يصادر المحكمة فيما اطمأنت إليه وعولت فيه على الأدلة السائغة التي أوردتها.الحكم كاملاً




عدم تقيد القاضي الجنائي في تكوين عقيدته بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني جواز إطراحه دليل نفي ولو تضمنته ورقة رسمية عند عدم الاطمئنان إلى صحته.الحكم كاملاً




سلطة قاضي الموضوع في تقرير البراءة عند ترجيحه أدله النفي مقيدة باحاطته بأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً




العبرة في المواد الجنائية هى بالحقائق الثابتة فعلا لا بالاحتمال والفروض.الحكم كاملاً




تقيد المحكمة الجنائية بقواعد القانون المدني عندما تكون الواقعة المدنية عنصرا من عناصر الجريمة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - الإقرار / الإقرار غير القضائي





الإقرار المأخوذ على المجني عليهم بعدم دفع مبالغ خلو رجل طبيعته . إقرار غير قضائي خضوعه من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضي الموضوع .الحكم كاملاً




التسجيل الصوتي إقرار غير قضائي يخضع في إثباته لقواعد الإثبات العامة في القانون المدني.الحكم كاملاً




الإقرار في تحقيق النيابة هو إقرار غير قضائي، للمحكمة أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة.الحكم كاملاً




الإقرار المنسوب إلى الطاعن في تحقيقات شكوى إدارية. طبيعته: إقرار غير قضائى. خضوعه من حيث قوته التدليلية لتقرير قاضى الموضوع.الحكم كاملاً




الإقرار الصادر من شخص في مذكرة أحوال مذيلة بتوقيعه. ماهيته: إقرار غير قضائي.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - الإقرار / أحوال تجزئته








التزام القاضى الجنائى قواعد الإثبات المدنية عند بحث جريمة التبديد ذلك قاصر على إثبات عقد الأمانة دون واقعة الاختلاس التى تثبت بكافة الطرق إقرار المتهم جواز تجزئته بصدد إثبات واقعة الاختلاس.الحكم كاملاً




إن القول بعدم جواز تجزئة الإقرار محله ألا يكون في الدعوى من أدلة غيره إذ لا يسوغ لطالب الحق الذي ليس لديه الدليل عليه أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه.الحكم كاملاً




إن القول بعد تجزئة الإقرار محله ألا يكون في الدعوى أدلة غير الإقرار. أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضي فيها بناء على هذه الأدلة متى اقتنعت بها.الحكم كاملاً




لا محل للقول بعدم قابلية الإقرار للتجزئة في المواد المدنية إلا حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد في الدعوى.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - الإقرار








الإقرار القضائي وغير القضائي. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.الحكم كاملاً




صحة مباشرة المحامي للإجراء قبل استصدار توكيل ممن كلفه بالعمل. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.الإقرار اللاحق في حكم التوكيل السابق.الحكم كاملاً




من المقرر أن الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه - القضائي وغير القضائي - بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإقرار المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه.الحكم كاملاً




إدلاء المتهم أقوالاً فيها معنى الإقرار بالتهمة المسندة إليه. تسميه الحكم لها اعترافاً. انحسار دعوى الخطأ في الإسناد عنه.مثال في جريمة إحراز مواد مخدرة.الحكم كاملاً




نقل الحكم عن الطاعن أنه أقر بإحرازه الحقيبة التي ضبط بها المخدر وأنه أحضرها معه من الخارج دون أن ينسب له اعترافاً بارتكاب الجريمة. لا محل للنعي عليه في هذا المقام.الحكم كاملاً




سلطة المحكمة في تقدير حقيقة أقوال المتهم دون الأخذ بظاهرها.سلطتها في الأخذ بتلك الأقوال. ولو صدرت بعد قبض وتفتيش باطلين. متى قدرت أن أقواله لم تكن متأثرة بالإجراء الباطل.الحكم كاملاً




الأصل فى الإجراءات الصحة عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت عنها بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




إقرار المتهم بقبوله الحكم الصادر ضده. في الدعويين الجنائية والمدنية. حجيته مقصورة عليه. عدم امتدادها إلى المسئول عن الحقوق المدنية. ولو كان محكوماً عليه بالتعويض متضامناً مع المتهم. أساس ذلك: المادة 295/ 1 مدني.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى استمداد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذ صحيح فى الأوراق. لها الأخذ بما تراه مطابقا للحقيقة من أقوال المتهم.الحكم كاملاً




إقرار شاهد الإثبات كتابة بما يتضمن عدوله عن اتهام الطاعن هو قول جديد منه للمحكمة عدم الأخذ به دون بيان سبب ذلك.الحكم كاملاً




ثبوت أن ما أسنده الحكم للمتهم من إقرار له أصل في الأوراق. النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد.الحكم كاملاً




سلطة المحكمة فى تقدير حقيقة أقوال المتهم دون الأخذ بظاهرها.الحكم كاملاً




سلطتها فى الأخذ بتلك الأقوال ولو صدرت بعد قبض وتفتيش باطلين متى قدرت أن أقواله لم تكن متأثرة بالإجراء الباطل.الحكم كاملاً




لا تلتزم المحكمة ببيان السبب فى عدم إجراء التحقيق مادام المتهم قد تنازل دلالة أمام محكمة أول درجة عن سماع شهود الإثبات، ومن ثم لا يكون خطأ المحكمة فى تسمية إقرار المتهم اعترافا وقضائها فى الدعوى بناء عليه - مؤثرا فى منطق الحكم أو فى نتيجته.الحكم كاملاً




لم يتعرض القانون الجنائى بنصوص صريحة لتنظيم الإقرار وبيان مواضع بطلانه.الحكم كاملاً




الإقرار لا يتجزأ فلا يؤخذ منه ما يضر بالمقر ويترك ما فيه صالحه، وكان من المقرر أن هذا يسري على الاعتراف الصادر في دعوى جنائية في صدد إثبات التعاقد الذي تقوم عليه الجريمة، إلا أنه إذا كانت أقوال المتهم في التحقيقالحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - الاعتراف / تعريفه



الاعتراف الذي يعول عليه هو ما كان نصاً في اقتراف الجريمة.الحكم كاملاً




من سلطة المحكمة تقدير أقوال المتهم. لها أن تأخذ بما تراه مطابقاً للحقيقة وأن تعرض عن غيره.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في سرد بواعث اعتراف المتهم والظروف التي حملته عليه لا يؤثر في منطق الحكم والنتيجة التي انتهى إليها - وهي سلامة الاعتراف ذاته .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - الاعتراف / شرط وجوده








قصور بيان الحكم في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف لحصوله تحت تأثير الإكراه رغم تقديم دليل للمحكمة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - الاعتراف / شرط الاعتداد به








قصور بيان الحكم في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف لحصوله تحت تأثير الإكراه رغم تقديم دليل للمحكمة.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - الاعتراف / تقديره موضوعي




لا تلتزم المحكمة في أخذها باعتراف المتهم بنصه وظاهره بل أن لها في سبيل تكوين عقيدتها في المواد الجنائية أن تجزئ الاعتراف وتأخذ منه بما تراه مطابقاً للحقيقة .الحكم كاملاً




إن لمحكمة الموضوع أن تقدر الاعتراف الذى يصدر من المتهم وتفصل فيما إذا كان قد صدر عن إرادة حرة أم أنه كان مشوبا بالإكراه.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الاعتراف وكونه صحيحاً أو غير صحيح، شأنه فى ذلك شأن سائر أدلة الدعوى.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تقدر الاعتراف الذى يصدر من المتهم وهل صدر عن إرادة حرة أو كان وليد إكراه وقع عليه .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - الاعتراف / تجزئته





لمحكمة الموضوع أن تجزئ أى دليل يطرح عليها ولو كان اعترافا وتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح سواه.الحكم كاملاً




يجوز في مواد العقاب تجزئة الاعتراف فيكون للمحكمة أن تأخذ بجزء الاعترافالحكم كاملاً




إنه لما كان اعتراف المتهم طريقاً من طرق الاستدلال التي لقاضي الموضوع تقديرها بكامل حرّيته كان للقاضي أن يجزئ هذا الاعتراف فيأخذ منه بما يراه مطابقاً للحقيقة ويطرح ما يراه مخالفاً لها.الحكم كاملاً




إن عدم تجزئة الاعتراف لا محل للقول به في المواد الجنائية حيث لا يفرض على القاضي أن يتبع قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية بالقانون المدني، بل له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدّم إليه.الحكم كاملاً