جلسة 14 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي، نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني "نواب رئيس المحكمة"
------------
(16)
الطعن 3249 لسنة 76 القضائية
(1 ، 2) إفلاس "إدارة التفليسة: أمين التفليسة".
(1) الأحكام والقرارات الصادرة بتعيين أمين التفليسة أو استبداله. عدم جواز الطعن فيها.
الحكم الصادر بعزل أمين التفليسة. عدم امتداد حظر الطعن إليه. م 567/ أ، ب، 576 ق 17 لسنة 1999.
(2) عزل أمين التفليسة. مناطه - للمحكمة من تلقاء نفسها أو طلب قاضي التفليسة أو المفلس أو المراقب لإهمال الأمين أو عدم أمانته دون اعتبار لرأيه في العزل. استبداله. مناطه.
طلب قاضي التفليسة أو رغبة أمين التفليسة نفسه لشأن شخصي أو لعدم قدرته على إدارة أموال التفليسة. إعمال الحكم المطعون فيه للمادة 576ق 17 لسنة 1999 بشأن عزل الطاعن كأمين للتفليسة دون المادة 567 من ذات القانون، صحيح.
(3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها ومنها آراء أهل الخبرة. من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بالرد استقلالا على كل ما يقدمه الخصوم. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها.
(4) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت.
(5) إفلاس "إدارة التفليسة: أمين التفليسة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإفلاس".
قضاء الحكم المطعون فيه بعزل الطاعن من أمانة التفليسة لعدم صلاحيته لأداء المأمورية. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي في تقدير الدليل تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
----------------
1 - النص في المادة 567 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "لا يجوز الطعن بأي طريق في: (أ) الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو مراقبها (ب) الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة"، مفاده أن المشرع قصر عدم الطعن في هذه الحالة على أمرين هما تعيين أمين التفليسة والتي أناط المشرع المحكمة بعد القضاء بإشهار إفلاس المدين المفلس تعيين أمين للتفليسة لإدارة أموال التفليسة، كما أناط بها استبدال أمين التفليسة، دون أن يمتد هذا الحظر على الحكم الصادر بعزل أمين التفليسة بناء على حكم المادة 576 من ذات القانون، إذ لو أراد المشرع المساواة بين حالتي الاستبدال والعزل لكان قد نص صراحة على ذلك.
2 - أفرد (المشرع) للعزل نصاً خاصاً وفقا لحكم المادة 576 من القانون المذكور بأن أعطى للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضي التفليسة أو المفلس أو المراقب عزل أمين التفليسة، وكان هذا النص تاليا على الحكم الخاص بالاستبدال في النص في المادة 567 من القانون، كما أن المستفاد من النصوص سالفة الذكر أن نطاق استبدال أمين التفليسة يختلف عن نطاق عزله لأن الاستبدال كما قد يكون بناء على طلب قاضي التفليسة قد يكون أيضا بناء على طلب أمين التفليسة ذاته لأن أمر الاستبدال قد يكون متعلقا بشخصه أو لعدم استطاعته إدارة أموال المفلس بالنظر إلى نوعيتها أو حجمها، أما العزل فإنه غالبا يكون لعدم رضاء قاضي التفليسة أو المفلس أو المراقب لأداء أمين التفليسة لإهماله أو عدم أمانته أو لأمور مماثلة، ولا يكون لأمين التفليسة رأي في قبول العزل من عدمه، كما لا يتصور أن يكون طلب العزل بناء على طلب أمين التفليسة كما في حالة استبداله على النحو سالف البيان، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل نص المادة 576 ولم يطبق حكم المادة 567 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والذي يحظر استئناف قرارات قاضي التفليسة على طلب عزل الطاعن كأمين للتفليسة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها بما في ذلك آراء أهل الخبرة والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها متى كان استخلاصه سائغا له أصله الثابت بالأوراق وهو غير ملزم بالرد استقلالا على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصوم ما دام في الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعزل الطاعن من أمانة التفليسة لعدم صلاحيته لأداء مأموريته تأسيسا على ما ورد بتقرير لجنة الخبراء التي قامت بدعوة الطاعن أمامها ولم يحضر رغم إعلانه قانونا، وعدم تمكنهم من معاينة عقارات التفليسة، وما ورد بتقرير الخبير في الدعوى رقم ... لسنة 2000 إفلاس قليوب من تعذر معاينة العقارات لغلقها وعدم تقديم الطاعن تقريرا بأعماله خلال سنوات مباشرته لمهمته فضلا عن عدم إثباته ما آل إليه دفتر أعمال التفليسة عملا بالمادة 573/ 2 من قانون التجارة وما استخلصه الحكم المطعون فيه من عدم صلاحية الطاعن كأمين للتفليسة لسبق إدانته في الجنحة رقم ... لسنة 2003 مستأنف بلبيس والتي انقضت فيها الدعوى الجنائية بالتصالح للسداد، وكانت تلك الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده - أحد الشركاء في شركة ..... المشهر إفلاسها بالحكم رقم ... لسنة 2002 - أقام الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" ضد الطاعن بصفته أمينا للتفليسة بطلب عزله واستبداله على سند من تعمده إخفاء عناصر التفليسة وعدم احتفاظه بدفاتر الشركة للوقوف على حقوقها لدى الغير، كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 2002 مدني بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" ضد الطاعن بصفته بطلب التظلم من الأمر الولائي الصادر من مأمور التفليسة بتاريخ 5/ 2/ 2002 باستمرار الطاعن أمينا للتفليسة وبطلب استبعاد عناصر شركة .... للأحذية - شركة توصية بسيطة - والتي تعمد الطاعن إدخال اللبس فيها وبين عناصر الشركة موضوع الدعوى، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى الثانية إلى الأولى حكمت بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 2003 برفضهما، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 1 ق. طنطا "مأمورية شبرا الخيمة"، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا فيها، قضت بتاريخ 24 من يناير سنة 2006 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعزل الطاعن وتعيين خبير الجدول صاحب الدور. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز استئناف قرار مأمور التفليسة بعزل أمين التفليسة على سند من أن القرارات الصادرة باستبدال أمين التفليسة الواردة بالمادة 567 تمتد إلى القرارات الصادرة بعزله باعتبار أن العزل أحد حالات الاستبدال، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلط بين حكم المادة السالفة والمادة 576 من ذات القانون فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 567 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "لا يجوز الطعن بأي طريق في: (أ) الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو مراقبها (ب) الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة"، مفاده أن المشرع قصر عدم الطعن في هذه الحالة على أمرين هما تعيين أمين التفليسة والتي أناط المشرع المحكمة بعد القضاء بإشهار إفلاس المدين المفلس تعيين أمينا للتفليسة لإدارة أموال التفليسة، كما أناط بها استبدال أمين التفليسة، دون أن يمتد هذا الحظر على الحكم الصادر بعزل أمين التفليسة بناء على حكم المادة 576 من ذات القانون، إذ لو أراد المشرع المساواة بين حالتي الاستبدال والعزل لكان قد نص صراحة على ذلك، إذ أفرد للعزل نصا خاصا وفقا لحكم المادة 576 من القانون المذكور بأن أعطى للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضي التفليسة أو المفلس أو المراقب عزل أمين التفليسة، وكان هذا النص تاليا على الحكم الخاص بالاستبدال في النص في المادة 567 من القانون، كما أن المستفاد من النصوص سالفة الذكر أن نطاق استبدال أمين التفليسة يختلف عن نطاق عزله لأن الاستبدال كما قد يكون بناء على طلب قاضي التفليسة قد يكون أيضا بناء على طلب أمين التفليسة ذاته لأن أمر الاستبدال قد يكون متعلقا بشخصه أو لعدم استطاعته إدارة أموال المفلس بالنظر إلى نوعيتها أو حجمها، أما العزل فإنه غالبا يكون لعدم رضاء قاضي التفليسة أو المفلس أو المراقب لأداء أمين التفليسة لإهماله أو عدم أمانته أو لأمور مماثلة، ولا يكون لأمين التفليسة رأي في قبول العزل من عدمه، كما لا يتصور أن يكون طلب العزل بناء على طلب أمين التفليسة كما في حالة استبداله على النحو سالف البيان، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل نص المادة 576 ولم يطبق حكم المادة 567 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والذي يحظر استئناف قرارات قاضي التفليسة على طلب عزل الطاعن كأمين للتفليسة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه على ما انتهى إليه الخبير المنتدب من عدم جديته في مباشرة مأموريته، ذلك أن عقارات التفليسة لم تكن تحت يده، كما أن الخبير لم يعاين العقارات التي قيل إنه أغفل ذكرها بمحضر الجرد، ولم يقم بدعوته للحضور أمامه، فضلا أن الحكم الصادر بإدانته في الجنحة رقم .... لسنة 2003 مستأنف بلبيس انقضت فيه الدعوى الجنائية بالتصالح وللسداد، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها بما في ذلك آراء أهل الخبرة والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها متى كان استخلاصه سائغا له أصله الثابت بالأوراق وهو غير ملزم بالرد استقلالا على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصوم ما دام في الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها، كما أنه من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعزل الطاعن من أمانة التفليسة لعدم صلاحيته لأداء مأموريته تأسيسا على ما ورد بتقرير لجنة الخبراء التي قامت بدعوة الطاعن أمامها ولم يحضر رغم إعلانه قانونا، وعدم تمكنهم من معاينة عقارات التفليسة، وما ورد بتقرير الخبير في الدعوى رقم 1 لسنة 2000 إفلاس قليوب من تعذر معاينة العقارات لغلقها وعدم تقديم الطاعن تقريرا بأعماله خلال سنوات مباشرته لمهمته فضلا عن عدم إثباته ما آل إليه دفتر أعمال التفليسة عملا بالمادة 573/2 من قانون التجارة وما استخلصه الحكم المطعون فيه من عدم صلاحية الطاعن كأمين للتفليسة لسبق إدانته في الجنحة رقم .... لسنة 2003 مستأنف بلبيس والتي انقضت فيها الدعوى الجنائية بالتصالح للسداد، وكانت تلك الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى النعي على غير أساس.