الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 مايو 2021

الطعنان 3251 ، 3572 لسنة 81 ق جلسة 20 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 37 ص 251

جلسة 20 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي "نواب رئيس المحكمة"
----------------
(37)
الطعنان 3251 ، 3572 لسنة 81 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2 - 5) اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة: قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي".
(2) قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. حقيقته. قضاء ضمني بعدم اختصاصها بنظرها. أثره. التزام المحكمة المحال إليها بنظرها. م. 110/ 3 مرافعات.
(3) الدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية. مناط اختصاصها قيميا بنظر الدعوى.
(4) قرار المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية، قضاء ضمني بعدم الاختصاص. أثره. التزام المحكمة المحال إليها به. علة ذلك. م 110/ 3 مرافعات.
(5) المنازعات الخاصة بشركات المساهمة المصرية العاملة في مجال النقل الجوي. خضوعها لأحكام المادة السادسة من ق 120 لسنة 2008. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(6) دستور "عدم الدستورية: الدفع بعدم الدستورية".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ سابق برفض الدعوى المقامة بطلب عدم دستورية نص المادتين 6، 11 ق 120 لسنة 2008. العودة إلى الدفع بعدم دستورية ذات المادتين. غير منتج. أثره. عدم قبوله.
(7) عقد "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد".
العقد شريعة المتعاقدين، مؤداه. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
(8) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
تفسير العقود والشروط واستظهار نية طرفيها. استقلال محكمة الموضوع به ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر.
(9) أموال "الأموال العامة للدولة: الترخيص في الانتفاع بالمال العام".
تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها. سبيله. الترخيص. اعتباره مؤقتا وغير ملزم لها. حقها الدائم في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله للمصلحة العامة.
(10) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
قاضي الموضوع. سلطته في فهم الواقع في الدعوى وحسبه إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله. لا عليه أن يتعقب حجج الخصوم وأقوالهم ويرد على كل منها استقلالا ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها.
(11) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الموضوعية".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض تجديد الترخيص بإشغال واستغلال مجمع البضائع بميناء القاهرة الجوي على سند من إبداء المطعون ضدها الأولى رغبتها في عدم التجديد استنادا للحق المخول لها بموجب الترخيص. استخلاص سائغ. النعي عليه. جدل موضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(12 ، 13) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى".
(12) الطلبات التي تتقيد بها المحكمة. ماهيتها. لا عبرة بالطلبات التي تضمنتها صحيفتها طالما لم يحل المدعي في مذكرته الختامية إليها. محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص تعديل الطلبات في الدعوى. شرطه.
(13) العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة. الطلبات الختامية لا السابقة عليها. "مثال: لاستخلاص سائغ للطلبات الختامية".
(14 ، 15) شركات "الشخصية المعنوية للشركة" "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: مجلس الإدارة".
(14) استقلال شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها، مؤداه. لا أثر لما يطرأ على شخصيته من تغيير.
(15) التزام الشركة بالعمل أو التصرف الصادر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضائه أثناء ممارسة أعمال الإدارة على الوجه المعتاد. م 55 في 159 لسنة 1981. "مثال: بشأن صدور ترخيص إشغال واستغلال مجمع البضائع بميناء القاهرة الجوي موقعا عليه من ممثل الشركة الذي تم تغييره في مرحلة لاحقة".
(16) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها". مسئولية ''''المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: عناصر المسئولية: الخطأ".
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا.
(17) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها". مسئولية ''''المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: عناصر المسئولية: الخطأ".
المنافسة التجارية غير المشروعة. اعتبارها فعلا ضارا يستوجب مسئولية فاعله عن الضرر المترتب عليها. تجاوز حدود المنافسة المشروعة. ماهيته.
(18) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: الإقرار الضمني".
الإقرار. الأصل فيه. أن يكون صريحا. قبول الإقرار الضمني. شرطه. وجوب قيام دليل يقيني على وجوده ومرماه. ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعي به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره. عدم اعتباره إقرارا ضمنيا. التمسك بسقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم الثلاثي. عدم اعتباره إقرارا ضمنيا بالخطأ.
(19) حكم "إصدار الحكم: بيانات الحكم: ما يجب وما لا يجب أن يشتمل عليه الحكم من بيانات" "تسبيب الحكم: تسبيب الحكم الاستئنافي".
البيان الجوهري في الحكم الذي يترتب على إغفاله البطلان. ماهيته. هو الذي يكون ذكره ضروريا للفصل في الدعوى. لا محل لبيان تفصيل خطوات ومراحل النزاع أمام المحكمة.
(20) حكم "إصدار الحكم: بيانات الحكم: ما يجب وما لا يجب أن يشتمل عليه الحكم من بيانات" "تسبيب الحكم: تسبيب الحكم الاستئنافي".
إحالة الحكم الاستئنافي في بيان الوقائع إلى ما ورد بالحكم الابتدائي. صحيح ولو كان قد قضى بإلغائه.
(21 - 23) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية: استخلاص توافر الصفة في الدعوى" "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: إدخال خصم في الدعوى".
(21) التدخل الانضمامي والتدخل الهجومي. ماهية كل منهما. العبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني.
(22) استخلاص توافر الصفة في الدعوى. مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(32) تدخل الخصوم في الدعوى بصحيفتين معلنتين بطلب عدم جواز عزلهم من الشركة لسابقة الفصل فيه. ماهيته. تدخل هجومي. مؤداه. يسري عليه ما يسري على الدعوى نفسها من أحكام. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر صحيح.
(24) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة".
الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة. ماهيتها. اختلافها عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه. أثره. عدم قبول الطلب عارض.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، أو تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه له طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني للسادس قد وقفوا من الخصومة موقفا سلبية ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء وكانت الأسباب في الطعنين لا تتعلق بهم، ومن ثم فلا يقبل اختصامهم في الطعن ويكون بالنسبة لهم غير مقبول.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة لا يعتبر قرارا إداريا وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يخرج به النزاع من ولايتها وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون المرافعات.
3 - طبقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين 1- ...، 2- ...، 3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ..، 4- ...، 5- ...، 6- ...، 7- ...، 8- ...، 9- ...، 10- ...، 11- ...، 12- قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 13- ...، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
4 - إذ كانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد أصدرت بتاريخ 23/ 1/ 2010 قرارا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة بنظرها، ومن ثم فإن ذلك يعتبر قضاء ضمنيا بعدم اختصاصها تلتزم به المحكمة المحال إليها إعمالا لحكم المادة 110/ 3 من قانون المرافعات.
5 - إذ كانت الشركة الطاعنة شركة مساهمة مصرية وتعمل في مجال النقل الجوي، فإن دعواها تعد من المنازعات المتعلقة بقانون شركات المساهمة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وبالتالي ينطبق عليها ما نصت عليه المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وذلك على النحو السالف بيانه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحي النعي عليه بما سلف على غير أساس.
6 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/ 8/ 2012 في الدعوى رقم 56 لسنة 31 ق دستورية برفض الدعوى والتي كان موضوعها الحكم بعدم دستورية نص المادتين 6، 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 فيما تضمناه من اختصاص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه، ومن ثم فإن تمسك الطاعنة بالدفع بعدم دستورية المادتين 6، 11 من القانون سالف البيان لن يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساسا للطعن، ويضحي النعي في هذا الخصوص غير منتج وبالتالي غير مقبول.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تفسير العقود والشروط واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها قائما على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائما لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله.
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليله فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
11 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب تجديد الترخيص للطاعنة "ترخيص إشغال واستغلال مجمع البضائع بميناء القاهرة الجوي" على أساس أن الشركة المطعون ضدها الأولى أبدت صراحة رغبتها في عدم التجديد استعمالا للحق المخول لها بموجب الترخيص رقم ... لسنة 2004 والذي نص في المادة الثالثة منه على أن يبدأ سريان الترخيص اعتبارا من 10/ 1/ 2005 وينتهي في 31/ 12/ 2005 لا يجوز تجديده إلا بموافقة المطعون ضدها الأولى وبالشروط التي تحددها ولها الحق في إنهاء الترخيص في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويتم الإنهاء بموجب خطاب موصى عليه دون اتخاذ أية إجراءات قضائية، وبذلك فإنها لا تكون قد حادت عن المشروعية أو قصدت به الإضرار بالطاعنة، ولا ينال من ذلك أن هناك شركات أخرى تعمل في ذات المجال، إذ إن ذلك يعد من إطلاقات الشركة المطعون ضدها الأولى نفاذا لعقود التراخيص المبرمة مع هذه الشركات، وكان ما استخلصه الحكم سائغا ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما تثيره الطاعنة على خلافه فلا عليه إن هو لم يرد على كل مستند يقدمه الخصوم، ومن ثم يضحى النعي بما جاء بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون غير مقبول.
12 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبونه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا أغفل المدعي في مذكرة الدفاع التي حدد فيها طلباته الختامية تحديدا جامعا بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلا لها، فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها واستخلاص تعديل الخصم لطلباته في الدعوى هو من قبيل تحصيل فهم الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع متى بررته بقول سائغ.
13 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استخلص بما له من سلطة تقديرية في فهم الواقع في الدعوى أن الطلبات الواردة بالمذكرة المقدمة بجلسة 27/ 9/ 2010 هي الطلبات الختامية والتي يتقيد بها، وكان ما خلص إليه في هذا الشأن سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه، فضلا عن ذلك فإن جميع الطلبات التي أبدتها الطاعنة مرتبطة بالطلب الأول من الطلبات، ومن ثم فإن رفضه يستتبع حتما رفض باقي الطلبات.
14 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كانت للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا، وكانت هي المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغير.
15 - طبقا لنص المادة 55 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، يعتبر ملزما للشركة أي عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس الإدارة أثناء ممارسته لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الترخيص رقم... لسنة 2004 المؤرخ 1/ 1/ 2005 "ترخيص إشغال واستغلال مجمع البضائع بميناء القاهرة الجوي" أنه موقع من المدعو ... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة والعضو المنتدب، فإن هذا الترخيص يكون صحيحا لأنه موقع ممن يمثل الشركة وقت التعاقد، فإن تغيير الممثل القانوني في مرحلة لاحقة لهذا التعاقد، وذلك حسبما الثابت من الحكم الرقيم... لسنة 9ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - الصادر بتاريخ 26/ 12/ 2006 والمقدمة صورة رسمية منه والذي قضى بمحو صفة سالف الذكر كرئيس الشركة الطاعنة من السجل التجاري، لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على صحة الترخيص رقم... لسنة 2004، وأية ذلك أن الشركة الطاعنة قدمت حافظة المستندات التي تحمل رقم 39 في الطعن رقم 3572 لسنة 81 ق تضمنت بعض العقود التي أبرمتها مع بعض الشركات تدليلا منها على ضخامة حجم أعمال الشركة ومدى أهميتها ومن بين ما قدم أربعة عقود مؤرخة 1/ 11/ 2003، 1/ 6/ 2004، 1/ 11/ 2004، 10/ 8/ 2005، وكان ممثلا للطاعنة فيها المدعو...، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
16 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لقاضي الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
17 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلا ضارا يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملا بالمادة 163 من القانون المدني ويعد تجاوز الحدود المنافسة المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات.
18 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 103 من قانون الإثبات يدل أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحا، وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يجوز قبول الإقرار الضمني ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه، فإن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعي به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقرارا ضمنيا. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب التعويض على أن الشركة المطعون ضدها لها الحق في عدم تجديد الترخيص رقم... لسنة 2004 وإنهائه بانتهاء مدته، وأنها أبدت رغبتها صراحة للطاعنة في عدم تجديد هذا الترخيص استعمالا للحق المخول لها بموجب هذا الترخيص، ومن ثم ينتفي الخطأ في جانبها رافضا بذلك طلب التعويض، وكان هذا الاستخلاص سائغا وكافيا لحمل قضائه وله أصله الثابت في الأوراق، وكان دفاع الشركة المطعون ضدها الأولى قد اقتصر بالتمسك على سبيل الاحتياط الكلي بسقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم الثلاثي لا يفيد التسليم بصحة نسبة الخطأ إليها ولا يعد خوضا منها في موضوعه أو إقراراه ضمنيا بصحته.
19 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - وجوب الاقتصار على اشتمال الحكم لعرض وجيز لوقائع النزاع وإجمال للجوهري من دفاع طرفيه وإيراد الأسباب التي تحمل قضاء الحكم المطعون فيه، أما تفصيل الخطوات والمراحل التي قطعها النزاع أمام المحكمة، فإنه تزيد لا طائل من ورائه قد تضيع في غماره أمام القاضي معالم الطريق إلى نقاط النزاع الجوهرية، وأنه يتعين لاعتبار البيان جوهريا يترتب على إغفاله البطلان أن يكون ذكره ضروريا للفصل في الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه.
20 - إذ كان لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يحيل في بيان الوقائع إلى ما ورد بالحكم الابتدائي، وإن قضى بإلغائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال بصدد بيان وقائع الدعوى إلى الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية والذي تضمن عرضا مجملا لهذه الوقائع وطلبات الخصوم وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة ثم اشتمل الحكم على البيانات اللازمة لصحته وعدم التجهيل بالخصومة والطلبات المبداة فيها وأورد في مقام أسبابه الواقعية موجزا لوقائع الدعوى والطلبات الختامية للطاعنة، وكان ما أحال إليه الحكم المطعون فيه بشأن الوقائع لا يتناقض مع أتجه إليه من قضاء في موضوع النزاع وبذلك يكون قد استكمل شروط صحته.
21 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نطاق التدخل الانضمامي على ما يبين من المادة 126 مرافعات مقصور على أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة بعد تدخله - على هذا النحو - يكون تدخلا هجوميا يجري عليه ما يجري على الدعوى من أحكام والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم.
22 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضي الموضوع، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
23 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخصوم المتدخلين قد تدخلوا في الدعوى بصحيفتين معلنتين فوجهت الطاعنة طلبا بعزلهم من الشركة فطلبوا القضاء بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه في الدعوى رقم... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية واحتياطيا برفضه ورفض الدعوى الأصلية، ومن ثم فإن طلب التدخل يكون قد رفع بالأوضاع المقررة قانونا وتضمن طلب الخصوم المتدخلين الحكم لأنفسهم بحق ذاتي في مواجهة أطراف الخصومة، وهو ما يخصهم في طلبات الطاعنة وهو رفض طلب عزلهم من الشركة، ويكون هذا التدخل بحسب ما استقرت عليه الطلبات في الدعوى تدخلا هجوميا يسري عليه ما يسري على الدعوى نفسها من أحكام، ومن ثم تكون لهم مصلحة وصفة في التدخل، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
24 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة الطلب الذي يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحا للطلب الأصلي أو تعديلا لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة، ولا يعتبر طلبا عارضا إذا اختلف عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه، ومن ثم فلا يقبل من المدعي كطلب عارض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن طلبات الشركة الطاعنة هي الحكم بإلزام المطعون ضدها بتجديد الترخيص والتعويض عن الأضرار التي أصابتها من الإخلال بمبدأ المساواة بعدم منحها هذا الترخيص، وكان الطلب العارض المبدى من الطاعنة بعد تدخل الشركاء المتدخلين في الدعوى هو عزل الشركاء عن الشركة الطاعنة وهذا الطلب يختلف في موضوعه وسببه، ومن ثم يضحي غير مقبول، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ناهيك عن خلو القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة من نص يجيز عزل الشريك في هذه الشركات باعتبار أن الغرض الأساسي لتكوين شركة مساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بغض النظر عن شخصية المساهمين فيها".
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم... لسنة 2006 استثمار شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم حسب طلباتها الختامية: 1- إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتجديد الترخيص الصادر لها باستغلال مجمع البضائع بكافة مشتملاته بميناء القاهرة الجوي تطبيقا لمبدأ المساواة بين العملاء طبقا للقانون. 2- إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابتها من الإخلال بمبدأ المساواة بين العملاء وحرمانها من المميزات التي منحت لباقي الشركات المماثلة والعاملة بذات النشاط ومنحها تجديد ترخيصها تلقائيا. 3- إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابتها من جراء مخالفة المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لارتكابها أعمالا منافسة غير مشروعة وإزالة الضرر ونشر ملخص الحكم على نفقتها. 4- عدم قبول تدخل الشركاء المتدخلين انضماميا في الدعوى لانعدام الصفة والمصلحة. د- عزل الشركاء المتدخلين انضماميا وليكون الحكم بمثابة أمر بيع لأسهمهم بالشركة. 6- إلزامها بتقديم كافة التراخيص الصادرة للشركات المماثلة لتكون تحت رقابة القضاء في تفعيل مبدأ المساواة. 7- إلزامها بتقديم قائمة تسعير الخدمات والمعايير التي تفرضها على الطاعنة والتي تزيد سنويا زيادة هائلة لمقارنتها مع المفروض على الشركات الأخرى ليفرض القضاء سلطته في رقابة مبدأ المساواة بين العملاء، وقالت شرحا لدعواها إنها شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها بموجب القرار رقم 137 لسنة 1976 وغرضها القيام بكافة أعمال النقل الجوي للبضائع من وإلى جمهورية مصر العربية وشراء واستئجار وتأجير وتشغيل الطائرات أو الفراغات التي بها سواء بالطاقم أو بغيره والقيام بأعمال الصيانة والتموين اللازمة لها وصدر لها ترخيص بتاريخ 16/ 9/ 1979 من هيئة الميناء بمطار القاهرة مدته عشر سنوات يجدد تلقائيا وظل هذا الترخيص يجدد مع زيادة المبالغ المسددة مقابل الأشغال، ونظرا لتغير مجلس إدارة الشركة تم إبرام ترخيص جديد برقم... لسنة 2004 لمدة سنة اعتبارا من 1/ 1/ 2005 وينتهي في 31/ 12/ 2005 ولا يجوز تجديده إلا بموافقة المطعون ضدها الأولى وبالشروط التي تحددها وقد أخطرتها المطعون ضدها الأولى بموجب إنذار بتاريخ 8/ 12/ 2005 برغبتها في عدم تجديد الترخيص ونبهت عليها باتخاذ اللازم نحو تسليم الموقع بانتهاء مهلة قدرها ثلاثة شهور وأعقبت ذلك بخطابين مؤرخين 3/ 6/ 2006، 13/ 6/ 2006 يحملان نفس المضمون، إلا أنه من حق الطاعنة الانتفاع بالموقع محل الترخيص إذا أنه لا ينتهي إلا بانتهاء مدته إعمالا للمادة 993 من القانون المدني ولا يجوز إنهاء الترخيص إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفي حالة مخالفة شروطه طبقا لنص المادة 11 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1998 وهو ما لم يحدث ولذا أقامت الدعوى. تدخل المطعون ضدهم من السابعة للعاشر انضماميا للمطعون ضدها الأولى بطلب الحكم برفض الدعوى، وأقامت الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بتسليم الموقع الذي تشغله بناء على الترخيص رقم 214 لسنة 2004 والمنتهي في 31/ 12/ 2005 تدخلت الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية مع الشركة المطعون ضدها الأولى، وبتاريخ 28/ 4/ 2007 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري. استأنف المطعون ضدهم من السابعة للعاشر هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 11 ق أمام محكمة استئناف القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم... لسنة 11ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 13/ 5/ 2009 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها. قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ثم أحيلت للدائرة الاستئنافية بذات المحكمة للاختصاص القيمي فقيدت برقم... لسنة 2ق القاهرة الاقتصادية، وبتاريخ 26/ 1/ 2011 قضت تلك المحكمة أولا: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وقيميا بنظر الدعوى. ثانيا: برفض الدفع بعدم دستورية المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية. ثالثا: بعدم قبول الطلب العارض بعزل الشركاء. رابعة: في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة إخلاء مقر الشركة وتسليمه للشركة المطعون ضدها الأولى وبالحالة التي تسلمته عليها بموجب الترخيص رقم... لسنة 2004. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 3251، 3572 لسنة 81 ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظرهما أمام هذه المحكمة، وفيها قررت المحكمة ضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيها حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للسادس لرفعه على غير ذي صفة فهو سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، أو تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه له طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني للسادس قد وقفوا من الخصومة موقفا سلبية ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء وكانت الأسباب في الطعنين لا تتعلق بهم، ومن ثم فلا يقبل اختصامهم في الطعن ويكون بالنسبة لهم غير مقبول.
وحيث إن الطعنين فيما عدا ما تقدم استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول في كل من الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا وقيميا بنظر الدعوى على قالة إن صدور قرار بالإحالة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية هو بمثابة حكم بعدم الاختصاص تلتزم به المحكمة المحال إليها، في حين أنه لم يكن حكما مسببا بعدم الاختصاص فلم يبحث مدى اختصاصها وفقا لأحكام المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، فضلا عن أن الطاعنة والشركة المطعون ضدها الأولى ومنازعتهما تخضع لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وأن قضاء محكمة الاستئناف في الاستئنافين رقمي...،... لسنة 11 ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - جعل الاختصاص في هذا النزاع للمحاكم العادية لا المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة لا يعتبر قرارا إداريا وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يخرج به النزاع من ولايتها وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالا الحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون المرافعات، وأنه طبقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1-... 2-...، 3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. 4-...، 5-...، 6-...، 7-...، 8-...، 9-...، 10-...، 11-...، 12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.، 13-...، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة. لما كان ذلك، وكانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد أصدرت بتاريخ 23/ 1/ 2010 قرارا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة بنظرها، ومن ثم فإن ذلك يعتبر قضاء ضمنيا بعدم اختصاصها تلتزم به المحكمة المحال إليها إعمالا لحكم المادة 110/ 3 من قانون المرافعات وكانت الشركة الطاعنة شركة مساهمة مصرية وتعمل في مجال النقل الجوي، فإن دعواها تعد من المنازعات المتعلقة بقانون شركات المساهمة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وبالتالي ينطبق عليها ما نصت عليه المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وذلك على النحو سالف بيانه، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحي النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من الطعن رقم 3251 لسنة 81ق والوجه الأول من السبب الثاني من الطاعن رقم 3572 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض الدفع المبدى منها بعدم دستورية المادة 6 الفقرة الأخيرة والمادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية رغم مخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادتين 8، 40 من الدستور وإهدار مبدأ التقاضي على درجتين ورغم تقديمها ما يفيد قيد الطعن رقم 56 لسنة 31 ق دستورية وموضوعه الطعن على المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية، إلا أنه التفت عن هذا الدفع برغم عدم جديته، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 5/ 8/ 2012 في الدعوى رقم 56 لسنة 31 ق دستورية برفض الدعوى والتي كان موضوعها الحكم بعدم دستورية نص المادتين 6، 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 فيما تضمناه من اختصاص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في المادة السادسة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه، ومن ثم فإن تمسك الطاعنة بالدفع بعدم دستورية المادتين 6، 11 من القانون سالف البيان أن يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساسا للطعن، ويضحي النعي في هذا الخصوص غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثالث والرابع والخامس والثامن من الطعن رقم 3251 لسنة 81 ق والأوجه الخامس والسادس والسابع والثامن من السبب الثاني والوجهين الأول والثالث من السبب الثالث والسبب الرابع من الطعن رقم 3572 لسنة 81ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أنه سبق وأن صدر لها عدة تراخيص بإشغال واستغلال مجمع البضائع بميناء القاهرة الجوي وتم تجديد هذه التراخيص لمدة متكررة، وكان يتم تلقائيا ما لم يخطر أي من الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد واتخذت الطاعنة من هذا المكان مقرا لها ومركزا لإدارتها، وبالتالي فإن هذا الترخيص ما هو إلا عقد إيجار يخضع للقانون المدني، وأنه استغلال لجزء من مرفق خدمات الطيران الذي تحتكره وزارة الطيران، فإنه يتعين عليها إعمال قواعد المساواة بين المتعاقدين معها وفقا لنص المادة 670 من القانون المدني، فضلا عن أن هذا الترخيص في حقيقته ينطوي على حق انتفاع يمتد إلى مدة بقاء الشركة أو بوفاة المنتفع ولا يخضع للإرادة المنفردة، خاصة أنها أنشئت طبقا لأحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي، وأنها تخضع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولم تخالف الشروط الواردة بالترخيص، وبالتالي لا يجوز إلغاء ترخيصها أو إيقافه إلا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، وأنها تمسكت بتجديد الترخيص الصادر لها في 16/ 9/ 1989 أو الترخيص عن المدة التي تبدأ من 1/ 1/ 2005 باعتبار أن المدة في الترخيص الأخير قصد بها تجديد قيمة المقابل الواجب سداده، ورغم ذلك أقام الحكم قضاءه بانتهاء الترخيص على أساس نص المادة 3 منه وعلى ما استظهر من الأوراق بشأن رغبة المطعون ضدها الأولى في عدم التجديد دون فحص مدى توافر شروط المصلحة العامة الواردة بنصوص الترخيص ودون تفسير لها ورغم تمسكها بأن هناك موافقة ضمنية وعدم توافر اعتبارات المصلحة العامة التي توجب الإنهاء مخالفة بذلك الثابت بالمستندات المقدمة والمراسلات المتبادلة بين الطرفين مقررا أن الشركة المطعون ضدها الأولى استعملت حقها في عدم تجديد الترخيص، ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تفسير العقود والشروط واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها قائما على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته، وأنه من المقرر أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائما لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله، كما أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورب دليله فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب تجديد الترخيص للطاعنة على أساس أن الشركة المطعون ضدها الأولى أبدت صراحة رغبتها في عدم التجديد استعمالا للحق المخول لها بموجب الترخيص رقم... لسنة 2004 والذي نص في المادة الثالثة منه على أن يبدأ سريان الترخيص اعتبارا من 10/ 1/ 2005 وينتهي في 31/ 12/ 2005 لا يجوز تجديده إلا بموافقة المطعون ضدها الأولى وبالشروط التي تحددها ولها الحق في إنهاء الترخيص في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويتم الانتهاء بموجب خطاب موصى عليه دون اتخاذ أية إجراءات قضائية، وبذلك فإنها لا تكون قد حادت عن المشروعية أو قصدت به الإضرار بالطاعنة، ولا ينال من ذلك أن هناك شركات أخرى تعمل في ذات المجال، إذ إن ذلك يعد من إطلاقات الشركة المطعون ضدها الأولى نفاذا لعقود التراخيص المبرمة مع هذه الشركات، وكان ما استخلصه الحكم سائغا ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما تثيره الطاعنة على خلافه فلا عليه إن هو لم يرد على كل مستند يقدمه الخصوم، ومن ثم يضحى النعي بما جاء بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس من الطعن رقم 3251 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه عرض لطلباتها بإيجاز يخل بالمقصود والمرمى منها واعتد بالطلبات الواردة في المذكرة المقدمة بجلسة 27/ 9/ 2010 رغم أن ما جاء بها ما هو إلا طلبات إضافية على الطلبات الأصلية الواردة في المذكرة المقدمة بجلسة 28/ 4/ 2010 والتي لم يوردها الحكم، ومن ثم فإن قضاءه في الطلبات المضافة يعد قضاء ضمنيا برفض الطلبات الأصلية في الدعوى رغم اختلاف السبب في كل منها مما يتعذر معه القول بأن مجال بحثها يكون لمحكمة الموضوع بطلب ما أغفلت الفصل فيه، ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبونه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا أغفل المدعي في مذكرة الدفاع التي حدد فيها طلباته الختامية تحديدا جامعا بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلا لها، فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها واستخلاص تعديل الخصم لطلباته في الدعوى هو من قبيل تحصيل فهم الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع متى بررته بقول. سائغ، وأن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استخلص بما له من سلطة تقديرية في فهم الواقع في الدعوى أن الطلبات الواردة بالمذكرة المقدمة بجلسة 27/ 9/ 2010 هي الطلبات الختامية والتي يتقيد بها، وكان ما خلص إليه في هذا الشأن سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه، فضلا عن ذلك فإن جميع الطلبات التي أبدتها الطاعنة مرتبطة بالطلب الأول من الطلبات، ومن ثم فإن رفضه يستتبع حتما رفض باقي الطلبات، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السابع من الطعن رقم 3251 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بامتداد الترخيص الصادر لها رقم... لسنة 1989 والذي تجدد لأكثر من مرة تلقائية، وأن الترخيص رقم... لسنة 2004 صدر خلال فترة سريان الترخيص سالف البيان، وأن الموقع عليه باعتباره ممثلا لها وهو يدعي... زالت صفته بحكم بات اعتبارا من تاريخ توقيعه على هذا الترخيص بالحكمين رقمي... لسنة 7 ق... لسنة 9 ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - وهذا يجعله غير سار في حق الطاعنة، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا، وكانت هي المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصيته هذا الممثل من تغير، وأنه طبقا لنص المادة 55 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، يعتبر ملزما للشركة أي عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضاء الإدارة أثناء ممارسته لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الترخيص رقم... لسنة 2004 المؤرخ 1/ 1/ 2005 أنه موقع من المدعو... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة والعضو المنتدب، فإن هذا الترخيص يكون صحيحا لأنه موقع ممن يمثل الشركة وقت التعاقد، فإن تغيير الممثل القانوني في مرحلة لاحقة لهذا التعاقد، وذلك حسبما الثابت من الحكم الرقيم... لسنة 9ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - الصادر بتاريخ 26/ 12/ 2006 والمقدمة صورة رسمية منه والذي قضى بمحو صفة سالف الذكر كرئيس الشركة الطاعنة من السجل التجاري، لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على صحة الترخيص رقم... لسنة 2004، وأية ذلك أن الشركة الطاعنة قدمت حافظة المستندات التي تحمل رقم 39 في الطعن رقم 3572 لسنة 81ق تضمنت بعض العقود التي أبرمتها مع بعض الشركات تدليلا منها على ضخامة حجم أعمال الشركة ومدى أهميتها ومن بين ما قدم أربعة عقود مؤرخة 1/ 11/ 2003، 1/ 6/ 2004، 1/ 11/ 2004، 10/ 8/ 2005، وكان ممثلا للطاعنة فيها المدعو...، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب التاسع من الطعن رقم 3251 لسنة 81 ق والوجه الثاني من السبب الثالث من الطعن رقم 3572 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض طلب التعويض على أساس انتقاء الخطأ من جانب الشركة المطعون ضدها الأولى وأحقيتها في عدم تجديد الترخيص رقم... لسنة 2004 في حين أنها أسست طلبها بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء قيام المطعون ضدها الأولى بأعمال منافسة غير مشروعة ومخالفة للعادات والأصول التجارية واتفاقها مع مساهمين في الشركة الطاعنة بإنشاء شركة بذات النشاط وتحريض العاملين لديها على ترك العمل والالتحاق بشركاتها، فضلا عن إقرارها الصريح الجازم بالخطأ وعدم إنكاره بتمسكها بالدفع بسقوط الحق في التعويض ورغم ذلك انتهى الحكم إلى أنها لم تحد عن المشروعية، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وأنه من المقرر أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلا ضارة يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملا بالمادة 163 من القانون المدني ويعد تجاوزا لحدود المنافسة المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات، كما أنه من المقرر أن مفاد النص في المادة 103 من قانون الإثبات يدل أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحا، وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يجوز قبول الإقرار الضمني ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه، فإن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقرارا ضمنيا. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب التعويض على أن الشركة المطعون ضدها لها الحق في عدم تجديد الترخيص رقم... لسنة 2004 وإنهائه بانتهاء مدته، وأنها أبدت رغبتها صراحة للطاعنة في عدم تجديد هذا الترخيص استعمالا للحق المخول لها بموجب هذا الترخيص، ومن ثم ينتفي الخطأ في جانبها رافضا بذلك طلب التعويض، وكان هذا الاستخلاص سائغا وكافيا لحمل قضائه وله أصله الثابت في الأوراق، وكان دفاع الشركة المطعون ضدها الأولى قد اقتصر بالتمسك على سبيل الاحتياط الكلى بسقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم الثلاثي لا يفيد التسليم بصحة نسبة الخطأ إليها ولا يعد خوضا منها في موضوعه أو إقراراه ضمنيا بصحته، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من السبب الثاني من الطعن رقم 3572 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بقبول تدخل الشركاء انضماميا للشركة المطعون ضدها الأولى رغم انعدام الصفة والمصلحة بالنسبة لهم وفقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات، ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني من الطعن رقم 3572 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه أحال في أسبابه بشأن وقائع الدعوى إلى الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة في 28/ 4/ 2007 رغم أن هذا الحكم تعرض لمسألة الاختصاص وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وهذا يدل على أن الحكم استند إلى مصدر موجود إلا أنه متناقض مع ما قضت به المحكمة التي لم تأخذ به وقضت باختصاصها بنظر النزاع إضافة إلى عدم إلمامه بواقع الدعوى، ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نطاق التدخل الانضمامي على ما يبين من المادة 126 مرافعات مقصور على أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يداعيه في مواجهة طرفي الخصومة بعد تدخله – على هذا النحو - يكون تدخلا هجوميا يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام العبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم، وأنه من المقرر أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه الخصوم المتدخلين قد تدخلوا في الدعوى بصحيفتين معلنتين فوجهت الطاعنة طلبا بعزلهم من الشركة فطلبوا القضاء بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه في الدعوى رقم ... لسنة القاهرة الاقتصادية واحتياطيا برفضه ورفض الدعوى الأصلية، ومن ثم فإن طلب التدخل يكون قد رفع بالأوضاع المقررة قانونا وتضمن طلب الخصوم المتدخلين الحكم لأنفسهم بحق ذاتي في مواجهة أطراف الخصومة، وهو ما يخصهم في طلبات الطاعنة وهو رفض طلب عزلهم من الشركة، ويكون هذا التدخل بحسب ما استقرت عليه الطلبات في الدعوى تدخلا هجوميا يسري عليه ما يسري على الدعوى نفسها من أحكام، ومن ثم تكون لهم مصلحة وصفة في التدخل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الرابع من السبب الثاني من الطعن رقم 3572 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض طلبها بعزل الشركاء المتدخلين في الدعوى من الشركة، لأن تدخلهم منضمين للشركة المطعون ضدها الأولى في رفض طلب تجديد الترخيص فعل ضار يبرر طلب العزل إعمالا للمواد 5، 521/ 1، 531/ 1 من القانون المدني فضلا عن قيامهم بتأسيس شركة مساهمة خاصة بهم بذات الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة الطاعنة، كما أن انضمامهم للمطعون ضدها الأولى بهدف الاستيلاء على مقرها، ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة الطلب الذي يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحا للطلب الأصلي أو تعديلا لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة، ولا يعتبر طلبا عارضا إذا اختلف عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه، ومن ثم فلا يقبل من المدعي كطلب عارض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن طلبات الشركة الطاعنة هي الحكم بإلزام المطعون ضدها بتجديد الترخيص والتعويض عن الأضرار التي أصابتها من الإخلال بمبدأ المساواة بعدم منحها هذا الترخيص، وكان الطلب العارض المبدى من الطاعنة بعد تدخل الشركاء المتدخلين في الدعوى هو عزل الشركاء عن الشركة الطاعنة وهذا الطلب يختلف في موضوع وسببه، ومن ثم يضحي غير مقبول، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ناهيك عن خلو القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة من نص يجيز عزل الشريك في هذه الشركات باعتبار أن الغرض الأساسي لتكوين شركة مساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بغض النظر عن شخصية المساهمين فيها، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.

الطعن 13374 لسنة 81 ق جلسة 25 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 40 ص 295

جلسة 25 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة". وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي، حسام هشام صادق إيهاب الميداني وخالد السعدوني "نواب رئيس المحكمة"
----------------
(40)
الطعن 13374 لسنة 81 القضائية
(1) شركات "الشخصية المعنوية للشركة".
شركات الأشخاص. لها شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فيها. مؤداه. عدم جواز التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديون الشركاء الخاصة. لدائني الشركاء التنفيذ على حصة الشريك المدين في الأرباح أو نصيبه مما يتبقى من أموالها عند تصفيتها حال إفلاس أحد الشركاء. شرطه. عدم اتفاق الشركاء على خلاف ذلك.
(2) إفلاس "حكم شهر الإفلاس: أثر الحكم بإفلاس الشركات: شركات الأشخاص".
قضاء الحكم المطعون فيه بانسحاب أثر إفلاس شركة على شركة أخرى على سند من أن الشركاء في الشركة الأولى هم بذواتهم الشركاء في الشركة الثانية وبأحقية أمين التفليسة في بيع مصنع الشركة الأخيرة وضم أرباحها للتفليسة. خطأ ومخالفة للقانون. أثره. وجوب القضاء ببطلان قائمة شروط بيع مصنع الشركة الأخيرة.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشركات الأشخاص سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، وهو ما يستتبع معه انفصال ذمتها عن ذممهم وتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم بما لا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديونهم الخاصة بالشركاء، ويقتصر حقهم على ما يدخل ذمة الشركاء من أموال كحصتهم في الأرباح أو نصيبهم مما يتبقى من أموالها بعد التصفية إذا ما تعرضت لها إثر إفلاس أحد الشركاء - ما لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك - باعتبارها جزءا من روكية المفلس بعد استقرار التصفية.
2 - إذ قضى الحكم المطعون فيه في مدوناته على انسحاب أثر إفلاس شركة... إلى شركة مجموعة... الصناعية وأحقية أمين التفليسة في بيع مصنع الشركة الأخيرة وضم أرباحه لأموالها باعتبار أن الشركاء في الشركة الأولى هم بذاتهم الشركاء في الشركة الثانية والتي لابد وأن تكون قد انقضت بإشهار إفلاس أحد الشركاء فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، ووفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، فإن المحكمة تتصدى لموضوع النزاع. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام أمين التفليسة بقيض أي مبالغ متحصلة من المصنع المرهون وقام بالصرف من هذه الأموال، كما وأن الطاعن لم يطلب إثبات ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصوم لمقتضيات دفاعهم، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي ببطلان قائمة شروط البيع وإجراءاته المحدد لها جلسة 23/ 1/ 2011 والمنشور بجريدة الأهرام يوم 15/ 1/ 2011 فيما تضمنه من بيع مصنع مجموعة شركة... الصناعية لمنتجات البلاستيك.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة 2011 استئناف اقتصادية المنصورة ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم ببطلان قائمة شروط البيع وإجراءاته المحدد لها جلسة 23/ 1/ 2011 والمنشور بجريدة الأهرام يوم 15/ 1/ 2011، وإلزام أمين التفليسة برد ما حصل عليه تحت مسمى مقابل تشغيل مجموعة ... الصناعية لمنتجات البلاستيك إلى البنك الطاعن، وذلك على سند من القول أنه صدر حكم بإشهار إفلاس شركة... - وشريكه - لمواد التعبئة والتغليف وكذا إشهار إفلاس ... و... الشريكين المتضامنين فيها، ونفاذا لقرار قاضي التفليسة نشر في جريدة الأهرام عن بيع بالمزاد العلني لمصنعي المفلسين وهما مصنعا مجموعة... الصناعية و... بالمنطقة الصناعية بالعباسية، ولما كان البنك الطاعن دائنا مرتهنا لكافة المقومات المادية والمعنوية لشركة مجموعة ... الصناعية لمنتجات البلاستيك وصدر حكم نهائي ببيعها وفاء لدينه وهي لها شخصية مستقلة عمن أشهر إفلاسهم وذمتها المالية ضمانة عامة لدائنيها يحق للبنك المحافظة عليها ومطالبة أمين التفليسة بما حصله من ناتج تشغيل مصنعها لحساب تفليسة شركة...، ومن ثم - واعتراضا منه على قائمة شروط البيع - فقد أقام الدعوى، بتاريخ 29 مايو سنة 2011 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث ينعى البنك الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، إذ اعتبر أن إفلاس الشريك المتضامن يترتب عليه انقضاء الشركة مما يؤدي إلى اتحاد ذمتها المالية مع ذمة ذلك الشريك، ومن ثم فإن رهن الشركة للبنك الطاعن لا يحول بين الدائنين الشخصيين للشريك وأن يستأدوا حقهم من مال الشركة ولا بين المدين - والذي حل محله أمين التفليسة - واستعمال حقه في الحصول على أرباح المحل المرهون رغم أن الشركة تكون لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها المالية عن ذممهم وتكون أموالها هي الضمان العام لدائنيها وعند حلها تبقى لها الشخصية المعنوية لحين إتمام التصفية ويكون المصفى هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها وعند انتهاء التصفية وسداد كافة المديونيات المستحقة على الشركة يؤول ما تبقى إلى ذمة الشركاء، ومن ثم لا يجوز لدائني شركة ... المشهر إفلاسها ولا للدائنين الشخصيين للشريكين فيها التنفيذ على أموال شركة مجموعة... للبلاستيك ومصنع... للبلاستيك إلا بعد تمام تصفيتهما وسداد الديون المستحقة عليهم، وقبل ذلك يظل ما تغله الشركة من أرباح حقا لها ويكون على البنك الطاعن - كدائن مرتهن وفقا للمادة 125 من قانون التجارة - المحافظة على المال المرهون، وله أن يستوفي لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشيء، وأن يخصم ما يقبضه من الدين المضمون بالرهن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لشركات الأشخاص سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، وهو ما يستتبع معه انفصال ذمتها عن ذممهم وتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم بما لا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديونهم الخاصة بالشركاء، ويقتصر حقهم على ما يدخل ذمة الشركاء من أموال كحصتهم في الأرباح أو نصيبهم مما يتبقى من أموالها بعد التصفية إذا ما تعرضت لها أثر إفلاس أحد الشركاء - ما لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك - باعتبارها جزءا من روكية المفلس بعد استقرار التصفية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في مدوناته على انسحاب أثر إفلاس شركة... إلى شركة مجموعة... الصناعية وأحقية أمين التفليسة في بيع مصنع الشركة الأخيرة وضم أرباحه لأموالها باعتبار أن الشركاء في الشركة الأولى هم بذاتهم الشركاء في الشركة الثانية والتي لابد وأن تكون قد انقضت بإشهار إفلاس أحد الشركاء فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، ووفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، فإن المحكمة تتصدى لموضوع النزاع لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام أمين التفليسة بقبض أي مبالغ متحصلة من المصنع المرهون وقام بالصرف من هذه الأموال، كما وأن الطاعن لم يطلب إثبات ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصوم لمقتضيات دفاعهم، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي ببطلان قائمة شروط البيع وإجراءاته المحدد لها جلسة 23/ 1/ 2011 والمنشور بجريدة الأهرام يوم 15/ 1/ 2011 فيما تضمنه من بيع مصنع مجموعة شركة... الصناعية لمنتجات البلاستيك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

الطعن 3530 لسنة 72 ق جلسة 26 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 41 ص 300

جلسة 26 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، محمد محمد الصياد "نواب رئيس المحكمة" ورضا إبراهيم كرم الدين.
--------------
(41)
الطعن 3530 لسنة 72 القضائية
(1) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: ماهيتها".
الطلب في الدعوى. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي من المحكمة حماية للحق أو المركز القانوني الذي يدعيه. لازمه. التزامها بمضمونه.
(2 ، 3) حيازة "إثبات الحيازة".
(2) الحائز في بطاقة الحيازة الزراعية. ماهيته. كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه. الإيجار بالمزارعة. اعتبار المالك حائزا. الاستثناء. إثبات الحيازة باسم المستأجر. شرطه. اتفاق الطرفين على ذلك كتابة. م 90ق 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة. إثبات بيانات الحيازة الزراعية بسجل 2 خدمات. شرطه. نهائية بيانات تلك الحيازة، كيفيته. مراجعتها واعتمادها وفوات مواعيد الطعن عليها أو رفضه من اللجان المختصة. م 92 من القانون ذاته وم 10 من قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية. أثره. إصدار بطاقة حيازة جديدة.
(3) إقامة الطاعن دعواه بطلب إثبات حيازته للأرض موضوع النزاع وليس نقل الحيازة إليه من مورث المطعون ضدهم البائع تأسيسا على إدراج اسمه بسجلات الحيازة في فترة محددة وعدم إدراجه بعد تلك الفترة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على أنها طلب نقل حيازة زراعية من البائع للمشتري. خطأ. علة ذلك.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من المحكمة حماية للحق أو المركز القانوني الذي يدعيه، والذي يجب عليها أن تلتزم به دون تغيير في مضمونه أو استحداث لغيره.
2 - لما كانت المادة 90 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة فإنه في خصوص بطاقة الحيازة الزراعية يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه، وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر... ووفقا لأحكام قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية، فإن بيانات تلك الحيازة بعد مراجعتها واعتمادها من اللجنة المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة، وفوات مواعيد الطعن عليها أو رفضه من اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من القرار الوزاري سالف البيان، تعتبر بيانات نهائية ويتم إثباتها بسجل 2 زراعة خدمات، وتصدر بناء عليها بطاقة الحيازة الزراعية التي تسري حتى نهاية دور الحصر الزراعي الشامل التي تصدر في ظلها، والتي يتعين بعدها اتخاذ إجراءات استصدار بطاقة حيازة جديدة.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بإثبات حيازته للأرض موضوع النزاع، وليس نقل حيازتها إليه من مورث المطعون ضدهم أولا - البائع - على سند من أن اسمه كان مدرجا بسجلات الحيازة في الفترة من عام 1993 حتى عام 1997، ولم يتم إدراجها بعد ذلك التاريخ، وإذ لم يفطن الحكم لذلك ورفض الدعوى على سند من أنها بطلب الحكم بنقل حيازة زراعية من اسم البائع إلى المشتري - الطاعن - وهو ما حجبه عن بحث مدى صحة الإجراءات السابقة التي أدت لإثبات الحيازة الزراعية باسم الطاعن في الفترة المذكورة، وسبب عدم إدراجه في الفترة اللاحقة لها توطئة للفصل في الطلب المعروض على المحكمة مما يعيبه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم... لسنة 1997 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإثبات حيازة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى في سجلات الجمعية المطعون ضدها الثانية باعتباره حائزا لها وواضع اليد عليها بصفته مشتريا لها، وقال بيانا لذلك إنه بموجب تنازل مؤرخ.../.../.. باع له مورث المطعون ضدهم بالبند أولا مساحة 5 س 16 ط أرض زراعية وأنه تقدم للجمعية الزراعية لنقل حيازة تلك الأطيان باعتباره مالكا لها إلا أنها رفضت بدعوى عدم حصوله على حكم بذلك طبقا للقرار الوزاري 59 لسنة 1985 ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم بالبند أولا هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 57ق الإسكندرية والتي قضت بتاريخ.../.../.. بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض دعواه تأسيسا على عدم توافر إحدى حالات نقل الحيازة الزراعية في حقه، دون أن يفطن إلى الثابت في الأوراق من أن اسمه كان مدرجا في سجلات تلك الحيازة، وتم استبعاده منها دون سبب، وأنه لذلك طلب الحكم بإثبات حيازته تلك، بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من المحكمة حماية للحق أو المركز القانوني الذي يدعيه، والذي يجب عليها أن تلتزم به دون تغيير في مضمونه أو استحداث لغيره، كما أنه عملا بالمادة 90 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة، فإنه في خصوص بطاقة الحيازة الزراعية يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر... ووفقا لأحكام قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية، فإن بيانات تلك الحيازة بعد مراجعتها واعتمادها من اللجنة المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة، وفوات مواعيد الطعن عليها أو رفضه من اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من القرار الوزاري سالف البيان، تعتبر بيانات نهائية ويتم إثباتها بسجل 2 زراعة خدمات وتصدر بناء عليها بطاقة الحيازة الزراعية التي تسري حتى نهاية دور الحصر الزراعي الشامل التي تصدر في ظلها والتي يتعين بعدها اتخاذ إجراءات استصدار بطاقة حيازة جديدة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بإثبات حيازته للأرض موضوع النزاع، وليس نقل حيازتها إليه من مورث المطعون ضدهم أولا - البائع - على سند من أن اسمه كان مدرجا بسجلات الحيازة في الفترة من عام 1993 حتى عام 1997، ولم يتم إدراجها بعد ذلك التاريخ، وإذ لم يفطن الحكم لذلك ورفض الدعوى - على سند من أنها بطلب الحكم بنقل حيازة زراعية من اسم البائع إلى المشتري - الطاعن - وهو ما حجبه عن بحث مدى صحة الإجراءات السابقة التي أدت لإثبات الحيازة الزراعية باسم الطاعن في الفترة المذكورة، وسبب عدم إدراجه في الفترة اللاحقة لها توطئة للفصل في الطلب المعروض على المحكمة مما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 26 لسنة 68 ق جلسة 27 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 42 ص 304

جلسة 27 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، محمد الأتربي وطارق تميرك "نواب رئيس المحكمة".
--------------
(42)
الطعن 26 لسنة 68 القضائية
(1 ، 2) عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات قطاع الأعمال العام" "تأديب: ميعاد رفع الدعوى التأديبية".
(1) قانون نظام العاملين بالقطاع العام 48 لسنة 1978. استمرار سريانه على العاملين الخاضعين لأحكام قانون قطاع الأعمال إلى أن تصدر لوائح نظام العاملين. الاستثناء. تطبيق أحكام ق العمل 137 لسنة 1981 على واجبات العاملين والتحقيق معهم وتأديبهم اعتبارا من 19/ 7/ 1991. المواد 4، 5، 44/ 2 ق 203 لسنة 1991.
(2) مجازاة الطاعن وتحميله ما فقد منه من مهمات بعد العمل بقانون قطاع الأعمال العام. المنازعة بشأنه. تسري عليها أحكام ق العمل 137 لسنة 1981. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن لرفعها بعد الميعاد استنادا إلى أحكام قانون القطاع العام دون تطبيق قانون العمل الذي لم يقيدها بأي قيد زمني ومهدرا لحجية الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائيا. خطأ.
-------------
1 - مؤدى النص في المواد 4، 5، 44/ 2 من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يظل ساريا على العاملين الخاضعين لأحكام قانون قطاع الأعمال العام سالف الذكر إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بهذه الشركات عدا ما جاء بشأنه نص خاص في هذا القانون ومنها ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 44 سالفة الذكر بشأن سريان أحكام قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 على واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم فيسري من تاريخ العمل بهذا القانون في 19/7/1991.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن قرار مجازاة الطاعن وتحميله قيمة ما فقد من مهمات رقم... لسنة 1994 صدر بتاريخ 17/ 7/ 1994 بعد العمل بقانون قطاع الأعمال العام فإن المنازعة بشأنه تسري عليها أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل سالف الذكر والذي لم يقيد الحق في اللجوء إلى القضاء بشأن التظلم من قرار الجزاء الموقع من صاحب العمل بأي قيد زمني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع أحكام قانون القطاع العام ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 84 من ذلك القانون ومهدرا بذلك أيضا حجية الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى لعدم سريان قانون القطاع العام على واقعة النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة 23 ق محكمة تأديبية المنصورة على المطعون ضدها - شركة توزيع كهرباء شمال الدلتا - بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر منها بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه وخصم قيمة ما يعادل 2361 كجم من المهمات الكهربائية، و10% مصاريف إدارية وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى المطعون ضدها وقد نما لعلمه بتاريخ 1/3/1995 إصدارها القرار رقم... لسنة 1994 سالف البيان لما نسب إليه من وجود عجز لديه مقداره 2361 كجم من المهمات الكهربائية والمسلمة إليه بسبب عمله وإهماله في المحافظة عليها وذلك رغم عدم مسئوليته عنها لتسليمها لمقاول التنفيذ، ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 25/2/1996 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية والتي قيدت أمامها برقم... لسنة 1996 عمال المنصورة الابتدائية ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/6/1997 بإلغاء القرار سالف البيان فيما قضى به من مجازاة الطاعن وما يترتب على ذلك من آثار، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 49 ق المنصورة، وبتاريخ 5/11/1997 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 84 من قانون القطاع العام رقم 48 لسنة 1978 في حين أن القانون - المنطبق على واقعة النزاع - هو قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وفقا لما ذهبت إليه المحكمة التأديبية في حكمها الصادر بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن "ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام القانون المرافق"، والنص في المادة الخامسة من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون أو في القانون المرافق لا يسري نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق اعتبارا من تاريخ العمل باللوائح المشار إليها، والنص في الفقرة الثانية من المادة 44 من هذا القانون على أن "تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981" يدل على أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يظل ساريا على العاملين الخاضعين لأحكام قانون قطاع الأعمال العام سالف الذكر إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بهذه الشركات عدا ما جاء بشأنه نص خاص في هذا القانون ومنها ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 44 سالفة الذكر بشأن سريان أحكام قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 على واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم فيسري من تاريخ العمل بهذا القانون في 19/7/1991، ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن قرار مجازاة الطاعن وتحميله قيمة ما فقد من مهمات رقم... لسنة 1994 صدر بتاريخ 17/7/1994 بعد العمل بقانون قطاع الأعمال العام فإن المنازعة بشأنه تسري عليها أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل سالف الذكر والذي لم يقيد الحق في اللجوء إلى القضاء بشأن التظلم من قرار الجزاء الموقع من صاحب العمل بأي قيد زمني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع أحكام قانون القطاع العام ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 84 من ذلك القانون ومهدرا بذلك أيضا حجية الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى لعدم سريان قانون القطاع العام على واقعة النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

عدم قبول أحكام المحاكم بإحالة الدعاوى إلى المحكمة الدستورية بدون تسبيب

الدعوى رقم 118 لسنة 40 ق "دستورية" جلسة 3 / 4 / 2021

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أبريل سنة 2021م، الموافق الحادى والعشرين من شعبان سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر


أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 118 لسنة 40 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 99 عمال)، بحكمها الصادر بجلسة 21/6/2017، ملف الاستئناف رقم 1952 لسنة 21 قضائية.

المقام من

أحمد فتحى أحمد محمد

ضد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

الإجـراءات

بتاريخ الحادي عشر من ديسمبر سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الاستئناف رقم 1952 لسنة 21 قضائية، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 99 عمال) بجلسة 21/6/2017، بوقف الاستئناف تعليقًا، وإحالة الدعوى بغير رسوم للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 2007.



وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. كما قدمت الشركة المستأنف ضدها مذكرة، طلبت فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 2007.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

 حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المستأنف في الدعوى الموضوعية، أحد العاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، كان قد أقام الدعوى رقم 3093 لسنة 2012 عمال كلى، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد الشركة المستأنف ضدها، طالبًا الحكم، أولاً: بإلزام الشركة بأن تؤدى له الحافز المميز وحافز التنفيذ الذاتى، خالص الضريبة، اعتبارًا من تاريخ الامتناع في شهر مايو سنة 2012، واعتبارًا من أول كل شهر، باعتباره من ملحقات الأجر، وتتوافر فيه صفة الاستدامة. ثانيًا: اعتبار يوم السبت من كل أسبوع إجازة مدفوعة الأجر، كما كان ومازال متبعًا بهيئة كهربة الريف، طبقًا لما جاء بالمادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 2007، والمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 381 لسنة 2008. ثالثًا: عدم المساس أو الانتقاص أو التعرض لأى حق أو ميزة اكتسبها من تاريخ نقله إلى الشركة. وذكر شرحًا لدعواه: أنه كان من العاملين بهيئة كهربة الريف، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، وبتاريخ 14/4/2007، صدر القرار بقانون رقم 13 لسنة 2007 بإلغاء هيئة كهربة الريف، ونقل أصولها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء، ونقل العاملين بها بذات أوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية ولو كانت تزيد على ما يستحقونه في الشركات المنقولين إليها، وبناءً عليه تم نقله إلى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، محتفظًا بكافة مزاياه النقدية والعينية بما فيها صرف حافز مميز وحافز تنفيذ ذاتى، وظل يتقاضاه حتى شهر مايو سنة 2012، تاريخ امتناع الشركة عن صرفه، فأقام دعواه بطلباته السالفة الذكر. وأثناء نظر الدعوى بجلسة 22/10/2013، قدم الحاضر عن الشركة مذكرة، تضمنت دفعًا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 13 لسنة 2007 بإلغاء هيئة كهربة الريف، لمخالفتها لنصوص المواد (13، 23، 40) من دستور 1971، وطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في الدفع بعدم الدستورية. وبجلسة 31/1/2017، قضت المحكمة برفض الدعوى. وإذ لم يلق هذا الحكم قبول المدعى، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 1952 لسنة 21 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، وبجلسة 21/6/2017، أصدرت المحكمة حكم الإحالة السالف الذكر، وذلك على سند من أنه " وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فقد أثارت الشركة المستأنف ضدها بمذكرتها المقدمة بجلسة 22/10/2013، أمام محكمة أول درجة، الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 13 لسنة 2007، لمخالفتها نصوص الدستور، فيما نصت عليه من نقل العاملين في هيئة كهرباء الريف للعمل بشركات نقل وتوزيع الكهرباء بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية ولو كانت تزيد على ما يستحقونه في الشركات المنقولين إليها دون أن يؤثـر ذلك مستقبلاً على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات في هذه الشركات. وإذ كانت المحكمة وعملاً بالمادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ترى جدية ذلك الدفع، ومن ثم فإنها تقضى بوقف الدعوى تعليقًا، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الدفع بعدم الدستورية السالف البيان".



 وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى، لخلو قرار الإحالة من بيان نص الدستور المدعى بمخالفته، وأوجه تلك المخالفة. فقد نصت المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أنه " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: (أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية". وتنص المادة (30) من القانون ذاته على أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة، بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة".



 وحيث استقر قضاء هذه المحكمة على أن التنظيم الخاص بالقواعد الموضوعية والإجرائية التى تباشر من خلالها وعلى ضوئها رقابتها الدستورية على النصوص التشريعية هى من الأشكال الإجرائية الجوهرية التى لا يجوز مخالفتها كى ينتظم التداعى أمامها في المسائل الدستورية في إطارها ووفقًا لأحكامها. كما استقر قضاؤها على أنه يتعين وفقًا لنص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف بيانها أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى المرفوعة أمامها البيانات الجوهرية التى تكشف بذاتها عن ماهية المسألة الدستورية المعروضة بما ينفى التجهيل عنها، كالتحديد المباشر للنص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة الدستورية في إفصاح جلى الدلالة والوضـوح، حتى يتاح لذوى الشـأن فيها ومن بينهم الحكومة – الذين أوجبت المادة (35) من قانـون المحكمة إعلانهـم بالقـرار أو الصحيفة – أن يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا في ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها في المواعيد التي حددتها المادة (37) من القانون ذاته، بحيث تتولى هيئة المفوضين، بعد انتهاء تلك المواعيد، تحضير الموضوع، وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة، وتبدى فيها رأيًا مسببًا وفقًا لما تقضى به المادة (40) من هذا القانون.


 وحيث إن الدعوى المعروضة اتصلت بهذه المحكمة بناء على حكم الإحالة السالف بيانه، الذى اقتصر، بغير تسبيب، على بيان النص القانوني محل الإحالة، دون باقي البيانات الكاشفة لأوجه المخالفة والمناعي الدستورية ومواد الدستور المدعى بمخالفتها وجوهر المسألة الدستورية المحالة للفصل فيها – وهو ما يشوب حكم الإحالة بقصور في البيانات الجوهرية المنصوص عليها في المادتين (29، 30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم فإن الدعوى المعروضة تغدو غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

عدم دستورية اختصاص المحاكم الابتدائية بنظر منازعات البرك والمستنقعات

الدعوى رقم 39 لسنة 41 ق "دستورية" جلسة 3 / 4 / 2021

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أبريل سنة 2021م، الموافق الحادى والعشرين من شعبان سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر


أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 41 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثامنة (عقود) بحكمها الصادر بجلسة 27/11/2018، ملف الدعوى رقم 7789 لسنة 67 قضائية.


المقامة من

عبداللطيف محمد أحمد خطاب الشويخ

ضد

1- محافـظ الجيـزة

2- مدير إدارة أملاك الدولة

3- رئيس حى الوراق


الإجـراءات

بتاريخ الرابع عشر من أبريل سنة 2019، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 7789 لسنة 67 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثامنة (عقود)، بجلسة 27/11/2018، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شـأن التخلص من البـرك والمستنقعـات ومنع إحداث الحفـر، فيمـا تضمنته مـن أن " تختص المحكمـة الابتدائيـة الكائـنة بدائرتها أرض البركـة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون".

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 7789 لسنة 67 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثامنة، ضد محافظ الجيزة، وآخرين، طالبًا الحكم، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 670 لسنة 1984، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها شطب القطعة موضوع النزاع من سجلات أملاك الدولة، على سند من أنه يمتلك قطعة أرض مساحتها (105,75)م2 بحوض الرزقة والعشرين/38، بناحية وراق العرب، بموجب عقد بيع مؤرخ 14/5/1993، محرر بينه وبين سلامة أمين إبراهيم صالح، وقد شُيّد عليها مبنى مكون من طابـق أرضى وطابقين علويين، إلا أنه فوجئ بتوجيه تنبيه إليه من الجهة الإدارية بأداء مبلغ 54000 جنيه، مقابل حق الانتفاع بتلك الأرض خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2010، وإنذاره بالحجز الإدارى عليه حال عدم الأداء، على سند من صدور قرار محافظ الجيزة رقم 670 لسنة 1984 بأيلولة ملكية تلك الأرض للدولة، ضمن مشروع البرك التى آلت لها عن طريق الردم، بناحية وراق العرب بإمبابة، وبتعلية هذه المسطحات على سجلات وخرائط تفتيش أملاك الجيزة (إصلاح زراعى) أملاك أميرية خاصة. ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون، ذلك أن الأرض محـل التداعى لم تكن بركة تم ردمها، وإنما كانت أرضًا زراعية ضمن مساحة أكبر مملوكة للبائع له، وصادر لها بطاقة حيازة زراعية، وواردة ومكلفة باسمه، كما أنه لم يتبع في شأنها إجراءات نزع الملكية. تدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، وقضت فيها بجلسة 27/11/2018، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية النص التشريعى المحال، على سند من أن قرار محافظ الجيزة رقم 670 لسنة 1984، المطعون عليه، يُعد قرارًا إداريًا، أفصحت بموجبه جهة الإدارة، بما لها من سلطة، عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانونى معين، يتمثل في أيلولة الأرض المملوكة لأشخاص معينين للدولة، ابتغاء تحقيق مصلحة عامة، ومن ثم فإن الطعن على هذا القرار يُعد من المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها والفصل فيها محاكم مجلس الدولة، وتندرج ضمن الاختصاص المنصوص عليه في المادة (190) من الدستور. وإذ أسند نص المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 المشار إليه، الاختصاص بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي، فإنه يكون قد انتزع اختصاص مجلس الدولة بنظر تلك المنازعات، التي يغلب عليها الطبيعة الإدارية البحتة، مفتئتًا بذلك على استقـلال السلطة القضائية.



وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى، بقالة إن قرار الإحالة الصادر من محكمة القضاء الإدارى قد جاء مُجهلاً، لخلوه من تعيين النص الدستورى المدعى مخالفته وأوجه تلك المخالفة، فمردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن ما تغياه المشرع بنص المادة (30) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو ألا تكون صحيفة الدعوى الدستورية، أو قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع مجهلاً بالمسائل الدستورية المطروحة على المحكمة، ضمانًا لتعيينها تعيينًا كافيًا، فلا تثير خفاءً في شأن مضمونها، أو اضطرابًا حول نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن جميعًا من إعداد دفاعهم ابتداءً وردًا وتعقيبًا في المواعيد التى حددتها المادة (37) من ذلك القانون، ولتتولى هيئة المفوضين بعد انقضاء تلك المواعيد تحضير الدعوى وإعداد تقرير يحدد المسائل الدستورية المثارة ورأيها فيها مسببًا. ومن ثم يكفى لتحقيق تلك الغاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكنًا، ويتحقق ذلك كلما كان بُنيان عناصرها مُنبئًا عن حقيقتها. متى كان ذلك، وكان حكم الإحالة قد انطوى على النص المطعون عليه، وعلى نص الدستور المدعى مخالفته، كما أبان المثالب الدستورية التى رأى أنها تلحق به، ناعيًا عليه انتزاعه اختصاصًا أصيلاً مقررًا دستوريًا لمجلس الدولة، ومن ثم فإن وصف ذلك الحكم بالتجهيل لا يكون له من أساس، متعينًا الالتفات عنه.



وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة من وجهين، أولهما: أن المنازعة الموضوعية تتعلق بقرار إداري، وهو ما تختص بنظره والفصل فيه محاكم مجلس الدولة، ثانيهما: عدم وجود ارتباط بين الطلبات في الدعوى الموضوعية والنص التشريعي المحال، ومن ثم، فإن الفصل في دستوريته لا يرتب انعكاسًا على الفصل في الدعوى الموضوعية، فضلاً عن أن نظر النزاع الموضوعي، سواء أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة القضاء الإداري، لن يرتب أى ضرر للمدعى، فمردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المصلحة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكـون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصـل في مسألة كليـة أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملهـا أو شق منها في الدعوى الموضوعية. متى كان ذلك، وكان نص المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، قد عقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامه إلى المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها أرض البركة أو المستنقع. وكان من المقرر قانونًا أن الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه، ومن أجل ذلك كان التصدى له سابقًا بالضرورة على البحث في موضوعه. إذ كان ذلك، وكانت المسألة الأولية المطروحة على محكمة القضاء الإدارى تحديد مدى اختصاصها بالفصل في النزاع الموضوعى، الذى يدور حول قرار محافظ الجيزة بأيلولة مشروع البرك التي آلت إلى الدولـة عن طريق الردم، وبتعلية تلك المسطحات على سجلات وخرائط تفتيش أملاك الجيزة (إصلاح زراعي) أملاك أميرية خاصة. وكان ما يحول بينها والفصل في ذلك النزاع ما نصت عليه المادة (9) من القانون المشار إليه من عقد الاختصاص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون للمحكمة الابتدائية، ومن ثم فإن المصلحة في الطعن على هذا النص تكون متحققة، بحسبان القضاء في دستوريته سيكون له أثره وانعكاسه على الدعوى الموضوعية والطلبـات المطروحـة بها، وولايـة محكمة الموضـوع بالفصل فيها. ولا يغير من ذلك قالة إن المدعى لن يلحقه ضررٌ بأن تُنظر دعواه أمام محكمة بعينها، ذلك أن الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة على النصوص التشريعية، مرجعها نصوص الدستور، ومن ذلك ما ورد فيه من تحديد الجهة القضائية التى ناط بها الفصل في النزاع، لتعلقه بحق التقاضي. ومن ثم، يكون الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة – بوجهيه - بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة مفتقدًا لسنده، متعينًا الالتفات عنه.



وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع الدستوري، بدءًا من دستور سنة 1971، قد حرص على دعم مجلس الدولة، الذى أصبح بنص المادة (172) منه، جهة قضائية قائمة بذاتها، محصنة ضد أى عدوان عليهـا أو على اختصاصها المقرر دستوريًا، وهو ما أكده الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، الذى أورد الحكم ذاته في المادة (48) منه، وكذلك المادة (174) من الدستور الصادر عام 2012، وأخيرًا المادة (190) من الدستور الحالي، التى تنص على أن " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية .....". ولم يقف دعم المشرع الدستورى لمجلس الدولة عند هذا الحد، بل جاوزه إلى إلغاء القيود التى كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لاختصاصاته، فاستحدث بالمادة (68) من دستور سنة 1971، نصًا يقضى بأن " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، ويحظر النص في القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء"، وهو ما انتهجه نص المادة (21) من الإعلان الدستورى الصادر في 30/3/2011، ونص المادة (70) من الدستور الصادر عام 2012، وقد سار الدستور الحالى على النهج ذاته في المادة (97) منه. وبذلك سقطت جميع النصوص القانونية التى كانت تحظر الطعن في القرارات الإدارية، وأُزيلت جميع العوائق التى كانت تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية. وإذ كان المشرع الدستورى بنصه في عجز المادة (97) من الدستور الحالى على أن " ولا يحاكم الشخص إلا أمام قاضيه الطبيعى "، قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة، تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى، ولا في نطـاق القواعـد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية، ولا في مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة، سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التى تصدر فيها. وفى ضوء تلك الأحكام، فقد غدا مجلس الدولة قاضى القانون العام، وصاحب الولاية العامة، دون غيره من جهات القضاء، في الفصل في كافة المنازعات الإدارية، عدا ما استثناه الدستور ذاته بنصوص صريحة ضمنها وثيقته.



وحيث إنه المستفاد من استعراض نصوص القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، أنه يندرج ضمن القوانين المتعلقة بالضبط الإدارى، ويطلق عليها القوانين الضبطية، التى تدور أحكامها في فلك القانون العام، ومن بينها القوانين التى تنظم حقوق وحريات الأفراد في مجال الصحة العامة، بهدف المحافظة على صحة المواطنين والوقاية من الأمراض وانتشار الأوبئة، وما يستلزمه ذلك من تدخل الجهة الإدارية، بما لها من سلطة عامة، في إصدار قرارات إدارية لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون. ويبدو هذا جليًّا من نصوص المـواد (2، 3، 5، 6، 7، 8، 13) من القانـون المشـار إليه. إذ منح المشرع بموجبها الوحدات المحلية – كل في نطاق اختصاصها – سلطـة التخلص من البرك والمستنقعات التى لم يقـم ملاكها أو واضعى اليد عليها بالتخلص منها، بإحدى الوسائل التى يحددها وزير الإسكان، وفى هذا الحالة فإنه على الوحدة المحلية إخطارهم بالطريق الإدارى بعزمها على التخلص منها، وللمحافظ بناء على طلب الوحدة المحلية المختصة أن يصدر قرارًا بالاستيلاء المؤقت على الأرض التى بها البركة أو المستنقع للقيام بأعمال التخلص منها، وتقوم الوحدة المحلية بإخطار ملاك البرك والمستنقعات التى تم الاستيلاء عليها بإتمام أعمال التخلص منها، ويتضمن الإخطار قيمة البركة أو المستنقع قبل التخلص منها ومصاريف أعمال التخلص وكذلك قيمتها بعد إتمام تلك الأعمال، ويتم هذا التقدير بواسطة لجان إدارية يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص، وعلى الملاك خلال سنة من تاريخ إخطارهم أن يقوموا بأداء مصاريف التخلص المشار إليها أو الزيادة في قيمة البركة أو المستنقع أيهما أقل، فإذا لم يقم الملاك بأداء المبالغ المستحقة نقدًا أو عينًا للوحدة المحلية المختصة، آلت ملكية أرض البركة أو المستنقع إلى الوحدة المحلية من تاريخ صدور قرار الاستيلاء عليها وذلك مقابل قيمتها قبل البدء في أعمال التخلص منها. ولملاك البرك والمستنقعات التى تم ردمها وفقًا لأحكام القوانين السابقة للقانون رقم 57 لسنة 1978، ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها أصحابها، وانقضت مواعيد استردادها، الحق في شرائها بثمن يعادل تكاليف ردمها مضافًا إليها 10% مصاريف إدارية، والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا، ويسقط حق المالك في الشراء إذا لم يتقدم بطلب الشراء أو لم يؤد الثمن خلال المدة المحددة لذلك.



وحيث إنه يتبين مما تقدم، أن الغالب الأعم من المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 المشار إليه، هي منازعات ذات طبيعة إدارية بحتة، وينضوي تحت لوائها، المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة تنفيذًا لأحكامه، مما يندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة، باعتباره القاضي الطبيعي لكافة المنازعات الإدارية. ومن ثم، فإن إيلاء الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بتنفيذ أحكام ذلك القانون إلى المحكمة الابتدائية، على النحو الذى قررته المادة (9) منه، خصمًا من الاختصاص المعقود لمحاكم مجلس الدولة، يكون متصادمًا مع الالتزام الدستوري بكفالة الحق لكل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، فضلاً عما يمثله من إخلال باستقلال السلطة القضائية، وانتقاص من اختصاص مجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة، دون غيره، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي، بالمخالفـة لنصوص المـواد (94، 97، 184، 190) مـن الدستور، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.

 

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.