جلسة 20 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي "نواب رئيس المحكمة"
----------------
(37)
الطعنان 3251 ، 3572 لسنة 81 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2 - 5) اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة: قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي".
(2) قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. حقيقته. قضاء ضمني بعدم اختصاصها بنظرها. أثره. التزام المحكمة المحال إليها بنظرها. م. 110/ 3 مرافعات.
(3) الدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية. مناط اختصاصها قيميا بنظر الدعوى.
(4) قرار المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية، قضاء ضمني بعدم الاختصاص. أثره. التزام المحكمة المحال إليها به. علة ذلك. م 110/ 3 مرافعات.
(5) المنازعات الخاصة بشركات المساهمة المصرية العاملة في مجال النقل الجوي. خضوعها لأحكام المادة السادسة من ق 120 لسنة 2008. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(6) دستور "عدم الدستورية: الدفع بعدم الدستورية".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ سابق برفض الدعوى المقامة بطلب عدم دستورية نص المادتين 6، 11 ق 120 لسنة 2008. العودة إلى الدفع بعدم دستورية ذات المادتين. غير منتج. أثره. عدم قبوله.
(7) عقد "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد".
العقد شريعة المتعاقدين، مؤداه. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
(8) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
تفسير العقود والشروط واستظهار نية طرفيها. استقلال محكمة الموضوع به ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر.
(9) أموال "الأموال العامة للدولة: الترخيص في الانتفاع بالمال العام".
تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها. سبيله. الترخيص. اعتباره مؤقتا وغير ملزم لها. حقها الدائم في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله للمصلحة العامة.
(10) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
قاضي الموضوع. سلطته في فهم الواقع في الدعوى وحسبه إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله. لا عليه أن يتعقب حجج الخصوم وأقوالهم ويرد على كل منها استقلالا ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها.
(11) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الموضوعية".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض تجديد الترخيص بإشغال واستغلال مجمع البضائع بميناء القاهرة الجوي على سند من إبداء المطعون ضدها الأولى رغبتها في عدم التجديد استنادا للحق المخول لها بموجب الترخيص. استخلاص سائغ. النعي عليه. جدل موضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(12 ، 13) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى".
(12) الطلبات التي تتقيد بها المحكمة. ماهيتها. لا عبرة بالطلبات التي تضمنتها صحيفتها طالما لم يحل المدعي في مذكرته الختامية إليها. محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص تعديل الطلبات في الدعوى. شرطه.
(13) العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة. الطلبات الختامية لا السابقة عليها. "مثال: لاستخلاص سائغ للطلبات الختامية".
(14 ، 15) شركات "الشخصية المعنوية للشركة" "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: مجلس الإدارة".
(14) استقلال شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها، مؤداه. لا أثر لما يطرأ على شخصيته من تغيير.
(15) التزام الشركة بالعمل أو التصرف الصادر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضائه أثناء ممارسة أعمال الإدارة على الوجه المعتاد. م 55 في 159 لسنة 1981. "مثال: بشأن صدور ترخيص إشغال واستغلال مجمع البضائع بميناء القاهرة الجوي موقعا عليه من ممثل الشركة الذي تم تغييره في مرحلة لاحقة".
(16) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها". مسئولية ''''المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: عناصر المسئولية: الخطأ".
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا.
(17) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها". مسئولية ''''المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: عناصر المسئولية: الخطأ".
المنافسة التجارية غير المشروعة. اعتبارها فعلا ضارا يستوجب مسئولية فاعله عن الضرر المترتب عليها. تجاوز حدود المنافسة المشروعة. ماهيته.
(18) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: الإقرار الضمني".
الإقرار. الأصل فيه. أن يكون صريحا. قبول الإقرار الضمني. شرطه. وجوب قيام دليل يقيني على وجوده ومرماه. ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعي به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره. عدم اعتباره إقرارا ضمنيا. التمسك بسقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم الثلاثي. عدم اعتباره إقرارا ضمنيا بالخطأ.
(19) حكم "إصدار الحكم: بيانات الحكم: ما يجب وما لا يجب أن يشتمل عليه الحكم من بيانات" "تسبيب الحكم: تسبيب الحكم الاستئنافي".
البيان الجوهري في الحكم الذي يترتب على إغفاله البطلان. ماهيته. هو الذي يكون ذكره ضروريا للفصل في الدعوى. لا محل لبيان تفصيل خطوات ومراحل النزاع أمام المحكمة.
(20) حكم "إصدار الحكم: بيانات الحكم: ما يجب وما لا يجب أن يشتمل عليه الحكم من بيانات" "تسبيب الحكم: تسبيب الحكم الاستئنافي".
إحالة الحكم الاستئنافي في بيان الوقائع إلى ما ورد بالحكم الابتدائي. صحيح ولو كان قد قضى بإلغائه.
(21 - 23) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية: استخلاص توافر الصفة في الدعوى" "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: إدخال خصم في الدعوى".
(21) التدخل الانضمامي والتدخل الهجومي. ماهية كل منهما. العبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني.
(22) استخلاص توافر الصفة في الدعوى. مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(32) تدخل الخصوم في الدعوى بصحيفتين معلنتين بطلب عدم جواز عزلهم من الشركة لسابقة الفصل فيه. ماهيته. تدخل هجومي. مؤداه. يسري عليه ما يسري على الدعوى نفسها من أحكام. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر صحيح.
(24) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة".
الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة. ماهيتها. اختلافها عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه. أثره. عدم قبول الطلب عارض.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، أو تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه له طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني للسادس قد وقفوا من الخصومة موقفا سلبية ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء وكانت الأسباب في الطعنين لا تتعلق بهم، ومن ثم فلا يقبل اختصامهم في الطعن ويكون بالنسبة لهم غير مقبول.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة لا يعتبر قرارا إداريا وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يخرج به النزاع من ولايتها وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون المرافعات.
3 - طبقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين 1- ...، 2- ...، 3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ..، 4- ...، 5- ...، 6- ...، 7- ...، 8- ...، 9- ...، 10- ...، 11- ...، 12- قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 13- ...، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
4 - إذ كانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد أصدرت بتاريخ 23/ 1/ 2010 قرارا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة بنظرها، ومن ثم فإن ذلك يعتبر قضاء ضمنيا بعدم اختصاصها تلتزم به المحكمة المحال إليها إعمالا لحكم المادة 110/ 3 من قانون المرافعات.
5 - إذ كانت الشركة الطاعنة شركة مساهمة مصرية وتعمل في مجال النقل الجوي، فإن دعواها تعد من المنازعات المتعلقة بقانون شركات المساهمة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وبالتالي ينطبق عليها ما نصت عليه المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وذلك على النحو السالف بيانه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحي النعي عليه بما سلف على غير أساس.
6 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/ 8/ 2012 في الدعوى رقم 56 لسنة 31 ق دستورية برفض الدعوى والتي كان موضوعها الحكم بعدم دستورية نص المادتين 6، 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 فيما تضمناه من اختصاص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه، ومن ثم فإن تمسك الطاعنة بالدفع بعدم دستورية المادتين 6، 11 من القانون سالف البيان لن يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساسا للطعن، ويضحي النعي في هذا الخصوص غير منتج وبالتالي غير مقبول.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تفسير العقود والشروط واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها قائما على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائما لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله.
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليله فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
11 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب تجديد الترخيص للطاعنة "ترخيص إشغال واستغلال مجمع البضائع بميناء القاهرة الجوي" على أساس أن الشركة المطعون ضدها الأولى أبدت صراحة رغبتها في عدم التجديد استعمالا للحق المخول لها بموجب الترخيص رقم ... لسنة 2004 والذي نص في المادة الثالثة منه على أن يبدأ سريان الترخيص اعتبارا من 10/ 1/ 2005 وينتهي في 31/ 12/ 2005 لا يجوز تجديده إلا بموافقة المطعون ضدها الأولى وبالشروط التي تحددها ولها الحق في إنهاء الترخيص في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويتم الإنهاء بموجب خطاب موصى عليه دون اتخاذ أية إجراءات قضائية، وبذلك فإنها لا تكون قد حادت عن المشروعية أو قصدت به الإضرار بالطاعنة، ولا ينال من ذلك أن هناك شركات أخرى تعمل في ذات المجال، إذ إن ذلك يعد من إطلاقات الشركة المطعون ضدها الأولى نفاذا لعقود التراخيص المبرمة مع هذه الشركات، وكان ما استخلصه الحكم سائغا ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما تثيره الطاعنة على خلافه فلا عليه إن هو لم يرد على كل مستند يقدمه الخصوم، ومن ثم يضحى النعي بما جاء بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون غير مقبول.
12 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبونه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا أغفل المدعي في مذكرة الدفاع التي حدد فيها طلباته الختامية تحديدا جامعا بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلا لها، فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها واستخلاص تعديل الخصم لطلباته في الدعوى هو من قبيل تحصيل فهم الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع متى بررته بقول سائغ.
13 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استخلص بما له من سلطة تقديرية في فهم الواقع في الدعوى أن الطلبات الواردة بالمذكرة المقدمة بجلسة 27/ 9/ 2010 هي الطلبات الختامية والتي يتقيد بها، وكان ما خلص إليه في هذا الشأن سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه، فضلا عن ذلك فإن جميع الطلبات التي أبدتها الطاعنة مرتبطة بالطلب الأول من الطلبات، ومن ثم فإن رفضه يستتبع حتما رفض باقي الطلبات.
14 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كانت للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا، وكانت هي المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغير.
15 - طبقا لنص المادة 55 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، يعتبر ملزما للشركة أي عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس الإدارة أثناء ممارسته لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الترخيص رقم... لسنة 2004 المؤرخ 1/ 1/ 2005 "ترخيص إشغال واستغلال مجمع البضائع بميناء القاهرة الجوي" أنه موقع من المدعو ... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة والعضو المنتدب، فإن هذا الترخيص يكون صحيحا لأنه موقع ممن يمثل الشركة وقت التعاقد، فإن تغيير الممثل القانوني في مرحلة لاحقة لهذا التعاقد، وذلك حسبما الثابت من الحكم الرقيم... لسنة 9ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - الصادر بتاريخ 26/ 12/ 2006 والمقدمة صورة رسمية منه والذي قضى بمحو صفة سالف الذكر كرئيس الشركة الطاعنة من السجل التجاري، لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على صحة الترخيص رقم... لسنة 2004، وأية ذلك أن الشركة الطاعنة قدمت حافظة المستندات التي تحمل رقم 39 في الطعن رقم 3572 لسنة 81 ق تضمنت بعض العقود التي أبرمتها مع بعض الشركات تدليلا منها على ضخامة حجم أعمال الشركة ومدى أهميتها ومن بين ما قدم أربعة عقود مؤرخة 1/ 11/ 2003، 1/ 6/ 2004، 1/ 11/ 2004، 10/ 8/ 2005، وكان ممثلا للطاعنة فيها المدعو...، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
16 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لقاضي الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
17 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلا ضارا يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملا بالمادة 163 من القانون المدني ويعد تجاوز الحدود المنافسة المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات.
18 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 103 من قانون الإثبات يدل أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحا، وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يجوز قبول الإقرار الضمني ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه، فإن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعي به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقرارا ضمنيا. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب التعويض على أن الشركة المطعون ضدها لها الحق في عدم تجديد الترخيص رقم... لسنة 2004 وإنهائه بانتهاء مدته، وأنها أبدت رغبتها صراحة للطاعنة في عدم تجديد هذا الترخيص استعمالا للحق المخول لها بموجب هذا الترخيص، ومن ثم ينتفي الخطأ في جانبها رافضا بذلك طلب التعويض، وكان هذا الاستخلاص سائغا وكافيا لحمل قضائه وله أصله الثابت في الأوراق، وكان دفاع الشركة المطعون ضدها الأولى قد اقتصر بالتمسك على سبيل الاحتياط الكلي بسقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم الثلاثي لا يفيد التسليم بصحة نسبة الخطأ إليها ولا يعد خوضا منها في موضوعه أو إقراراه ضمنيا بصحته.
19 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - وجوب الاقتصار على اشتمال الحكم لعرض وجيز لوقائع النزاع وإجمال للجوهري من دفاع طرفيه وإيراد الأسباب التي تحمل قضاء الحكم المطعون فيه، أما تفصيل الخطوات والمراحل التي قطعها النزاع أمام المحكمة، فإنه تزيد لا طائل من ورائه قد تضيع في غماره أمام القاضي معالم الطريق إلى نقاط النزاع الجوهرية، وأنه يتعين لاعتبار البيان جوهريا يترتب على إغفاله البطلان أن يكون ذكره ضروريا للفصل في الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه.
20 - إذ كان لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يحيل في بيان الوقائع إلى ما ورد بالحكم الابتدائي، وإن قضى بإلغائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال بصدد بيان وقائع الدعوى إلى الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية والذي تضمن عرضا مجملا لهذه الوقائع وطلبات الخصوم وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة ثم اشتمل الحكم على البيانات اللازمة لصحته وعدم التجهيل بالخصومة والطلبات المبداة فيها وأورد في مقام أسبابه الواقعية موجزا لوقائع الدعوى والطلبات الختامية للطاعنة، وكان ما أحال إليه الحكم المطعون فيه بشأن الوقائع لا يتناقض مع أتجه إليه من قضاء في موضوع النزاع وبذلك يكون قد استكمل شروط صحته.
21 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نطاق التدخل الانضمامي على ما يبين من المادة 126 مرافعات مقصور على أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة بعد تدخله - على هذا النحو - يكون تدخلا هجوميا يجري عليه ما يجري على الدعوى من أحكام والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم.
22 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضي الموضوع، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
23 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخصوم المتدخلين قد تدخلوا في الدعوى بصحيفتين معلنتين فوجهت الطاعنة طلبا بعزلهم من الشركة فطلبوا القضاء بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه في الدعوى رقم... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية واحتياطيا برفضه ورفض الدعوى الأصلية، ومن ثم فإن طلب التدخل يكون قد رفع بالأوضاع المقررة قانونا وتضمن طلب الخصوم المتدخلين الحكم لأنفسهم بحق ذاتي في مواجهة أطراف الخصومة، وهو ما يخصهم في طلبات الطاعنة وهو رفض طلب عزلهم من الشركة، ويكون هذا التدخل بحسب ما استقرت عليه الطلبات في الدعوى تدخلا هجوميا يسري عليه ما يسري على الدعوى نفسها من أحكام، ومن ثم تكون لهم مصلحة وصفة في التدخل، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
24 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة الطلب الذي يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحا للطلب الأصلي أو تعديلا لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة، ولا يعتبر طلبا عارضا إذا اختلف عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه، ومن ثم فلا يقبل من المدعي كطلب عارض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن طلبات الشركة الطاعنة هي الحكم بإلزام المطعون ضدها بتجديد الترخيص والتعويض عن الأضرار التي أصابتها من الإخلال بمبدأ المساواة بعدم منحها هذا الترخيص، وكان الطلب العارض المبدى من الطاعنة بعد تدخل الشركاء المتدخلين في الدعوى هو عزل الشركاء عن الشركة الطاعنة وهذا الطلب يختلف في موضوعه وسببه، ومن ثم يضحي غير مقبول، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ناهيك عن خلو القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة من نص يجيز عزل الشريك في هذه الشركات باعتبار أن الغرض الأساسي لتكوين شركة مساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بغض النظر عن شخصية المساهمين فيها".
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم... لسنة 2006 استثمار شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم حسب طلباتها الختامية: 1- إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتجديد الترخيص الصادر لها باستغلال مجمع البضائع بكافة مشتملاته بميناء القاهرة الجوي تطبيقا لمبدأ المساواة بين العملاء طبقا للقانون. 2- إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابتها من الإخلال بمبدأ المساواة بين العملاء وحرمانها من المميزات التي منحت لباقي الشركات المماثلة والعاملة بذات النشاط ومنحها تجديد ترخيصها تلقائيا. 3- إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابتها من جراء مخالفة المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لارتكابها أعمالا منافسة غير مشروعة وإزالة الضرر ونشر ملخص الحكم على نفقتها. 4- عدم قبول تدخل الشركاء المتدخلين انضماميا في الدعوى لانعدام الصفة والمصلحة. د- عزل الشركاء المتدخلين انضماميا وليكون الحكم بمثابة أمر بيع لأسهمهم بالشركة. 6- إلزامها بتقديم كافة التراخيص الصادرة للشركات المماثلة لتكون تحت رقابة القضاء في تفعيل مبدأ المساواة. 7- إلزامها بتقديم قائمة تسعير الخدمات والمعايير التي تفرضها على الطاعنة والتي تزيد سنويا زيادة هائلة لمقارنتها مع المفروض على الشركات الأخرى ليفرض القضاء سلطته في رقابة مبدأ المساواة بين العملاء، وقالت شرحا لدعواها إنها شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها بموجب القرار رقم 137 لسنة 1976 وغرضها القيام بكافة أعمال النقل الجوي للبضائع من وإلى جمهورية مصر العربية وشراء واستئجار وتأجير وتشغيل الطائرات أو الفراغات التي بها سواء بالطاقم أو بغيره والقيام بأعمال الصيانة والتموين اللازمة لها وصدر لها ترخيص بتاريخ 16/ 9/ 1979 من هيئة الميناء بمطار القاهرة مدته عشر سنوات يجدد تلقائيا وظل هذا الترخيص يجدد مع زيادة المبالغ المسددة مقابل الأشغال، ونظرا لتغير مجلس إدارة الشركة تم إبرام ترخيص جديد برقم... لسنة 2004 لمدة سنة اعتبارا من 1/ 1/ 2005 وينتهي في 31/ 12/ 2005 ولا يجوز تجديده إلا بموافقة المطعون ضدها الأولى وبالشروط التي تحددها وقد أخطرتها المطعون ضدها الأولى بموجب إنذار بتاريخ 8/ 12/ 2005 برغبتها في عدم تجديد الترخيص ونبهت عليها باتخاذ اللازم نحو تسليم الموقع بانتهاء مهلة قدرها ثلاثة شهور وأعقبت ذلك بخطابين مؤرخين 3/ 6/ 2006، 13/ 6/ 2006 يحملان نفس المضمون، إلا أنه من حق الطاعنة الانتفاع بالموقع محل الترخيص إذا أنه لا ينتهي إلا بانتهاء مدته إعمالا للمادة 993 من القانون المدني ولا يجوز إنهاء الترخيص إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفي حالة مخالفة شروطه طبقا لنص المادة 11 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1998 وهو ما لم يحدث ولذا أقامت الدعوى. تدخل المطعون ضدهم من السابعة للعاشر انضماميا للمطعون ضدها الأولى بطلب الحكم برفض الدعوى، وأقامت الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بتسليم الموقع الذي تشغله بناء على الترخيص رقم 214 لسنة 2004 والمنتهي في 31/ 12/ 2005 تدخلت الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية مع الشركة المطعون ضدها الأولى، وبتاريخ 28/ 4/ 2007 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري. استأنف المطعون ضدهم من السابعة للعاشر هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 11 ق أمام محكمة استئناف القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم... لسنة 11ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 13/ 5/ 2009 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها. قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ثم أحيلت للدائرة الاستئنافية بذات المحكمة للاختصاص القيمي فقيدت برقم... لسنة 2ق القاهرة الاقتصادية، وبتاريخ 26/ 1/ 2011 قضت تلك المحكمة أولا: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وقيميا بنظر الدعوى. ثانيا: برفض الدفع بعدم دستورية المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية. ثالثا: بعدم قبول الطلب العارض بعزل الشركاء. رابعة: في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة إخلاء مقر الشركة وتسليمه للشركة المطعون ضدها الأولى وبالحالة التي تسلمته عليها بموجب الترخيص رقم... لسنة 2004. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 3251، 3572 لسنة 81 ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظرهما أمام هذه المحكمة، وفيها قررت المحكمة ضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيها حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للسادس لرفعه على غير ذي صفة فهو سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، أو تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه له طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني للسادس قد وقفوا من الخصومة موقفا سلبية ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء وكانت الأسباب في الطعنين لا تتعلق بهم، ومن ثم فلا يقبل اختصامهم في الطعن ويكون بالنسبة لهم غير مقبول.
وحيث إن الطعنين فيما عدا ما تقدم استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول في كل من الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا وقيميا بنظر الدعوى على قالة إن صدور قرار بالإحالة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية هو بمثابة حكم بعدم الاختصاص تلتزم به المحكمة المحال إليها، في حين أنه لم يكن حكما مسببا بعدم الاختصاص فلم يبحث مدى اختصاصها وفقا لأحكام المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، فضلا عن أن الطاعنة والشركة المطعون ضدها الأولى ومنازعتهما تخضع لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وأن قضاء محكمة الاستئناف في الاستئنافين رقمي...،... لسنة 11 ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - جعل الاختصاص في هذا النزاع للمحاكم العادية لا المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة لا يعتبر قرارا إداريا وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يخرج به النزاع من ولايتها وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالا الحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون المرافعات، وأنه طبقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1-... 2-...، 3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. 4-...، 5-...، 6-...، 7-...، 8-...، 9-...، 10-...، 11-...، 12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.، 13-...، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة. لما كان ذلك، وكانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد أصدرت بتاريخ 23/ 1/ 2010 قرارا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة بنظرها، ومن ثم فإن ذلك يعتبر قضاء ضمنيا بعدم اختصاصها تلتزم به المحكمة المحال إليها إعمالا لحكم المادة 110/ 3 من قانون المرافعات وكانت الشركة الطاعنة شركة مساهمة مصرية وتعمل في مجال النقل الجوي، فإن دعواها تعد من المنازعات المتعلقة بقانون شركات المساهمة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وبالتالي ينطبق عليها ما نصت عليه المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وذلك على النحو سالف بيانه، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحي النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من الطعن رقم 3251 لسنة 81ق والوجه الأول من السبب الثاني من الطاعن رقم 3572 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض الدفع المبدى منها بعدم دستورية المادة 6 الفقرة الأخيرة والمادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية رغم مخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادتين 8، 40 من الدستور وإهدار مبدأ التقاضي على درجتين ورغم تقديمها ما يفيد قيد الطعن رقم 56 لسنة 31 ق دستورية وموضوعه الطعن على المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية، إلا أنه التفت عن هذا الدفع برغم عدم جديته، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 5/ 8/ 2012 في الدعوى رقم 56 لسنة 31 ق دستورية برفض الدعوى والتي كان موضوعها الحكم بعدم دستورية نص المادتين 6، 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 فيما تضمناه من اختصاص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في المادة السادسة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه، ومن ثم فإن تمسك الطاعنة بالدفع بعدم دستورية المادتين 6، 11 من القانون سالف البيان أن يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساسا للطعن، ويضحي النعي في هذا الخصوص غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثالث والرابع والخامس والثامن من الطعن رقم 3251 لسنة 81 ق والأوجه الخامس والسادس والسابع والثامن من السبب الثاني والوجهين الأول والثالث من السبب الثالث والسبب الرابع من الطعن رقم 3572 لسنة 81ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أنه سبق وأن صدر لها عدة تراخيص بإشغال واستغلال مجمع البضائع بميناء القاهرة الجوي وتم تجديد هذه التراخيص لمدة متكررة، وكان يتم تلقائيا ما لم يخطر أي من الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد واتخذت الطاعنة من هذا المكان مقرا لها ومركزا لإدارتها، وبالتالي فإن هذا الترخيص ما هو إلا عقد إيجار يخضع للقانون المدني، وأنه استغلال لجزء من مرفق خدمات الطيران الذي تحتكره وزارة الطيران، فإنه يتعين عليها إعمال قواعد المساواة بين المتعاقدين معها وفقا لنص المادة 670 من القانون المدني، فضلا عن أن هذا الترخيص في حقيقته ينطوي على حق انتفاع يمتد إلى مدة بقاء الشركة أو بوفاة المنتفع ولا يخضع للإرادة المنفردة، خاصة أنها أنشئت طبقا لأحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي، وأنها تخضع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولم تخالف الشروط الواردة بالترخيص، وبالتالي لا يجوز إلغاء ترخيصها أو إيقافه إلا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، وأنها تمسكت بتجديد الترخيص الصادر لها في 16/ 9/ 1989 أو الترخيص عن المدة التي تبدأ من 1/ 1/ 2005 باعتبار أن المدة في الترخيص الأخير قصد بها تجديد قيمة المقابل الواجب سداده، ورغم ذلك أقام الحكم قضاءه بانتهاء الترخيص على أساس نص المادة 3 منه وعلى ما استظهر من الأوراق بشأن رغبة المطعون ضدها الأولى في عدم التجديد دون فحص مدى توافر شروط المصلحة العامة الواردة بنصوص الترخيص ودون تفسير لها ورغم تمسكها بأن هناك موافقة ضمنية وعدم توافر اعتبارات المصلحة العامة التي توجب الإنهاء مخالفة بذلك الثابت بالمستندات المقدمة والمراسلات المتبادلة بين الطرفين مقررا أن الشركة المطعون ضدها الأولى استعملت حقها في عدم تجديد الترخيص، ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تفسير العقود والشروط واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها قائما على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته، وأنه من المقرر أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائما لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله، كما أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورب دليله فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب تجديد الترخيص للطاعنة على أساس أن الشركة المطعون ضدها الأولى أبدت صراحة رغبتها في عدم التجديد استعمالا للحق المخول لها بموجب الترخيص رقم... لسنة 2004 والذي نص في المادة الثالثة منه على أن يبدأ سريان الترخيص اعتبارا من 10/ 1/ 2005 وينتهي في 31/ 12/ 2005 لا يجوز تجديده إلا بموافقة المطعون ضدها الأولى وبالشروط التي تحددها ولها الحق في إنهاء الترخيص في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويتم الانتهاء بموجب خطاب موصى عليه دون اتخاذ أية إجراءات قضائية، وبذلك فإنها لا تكون قد حادت عن المشروعية أو قصدت به الإضرار بالطاعنة، ولا ينال من ذلك أن هناك شركات أخرى تعمل في ذات المجال، إذ إن ذلك يعد من إطلاقات الشركة المطعون ضدها الأولى نفاذا لعقود التراخيص المبرمة مع هذه الشركات، وكان ما استخلصه الحكم سائغا ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما تثيره الطاعنة على خلافه فلا عليه إن هو لم يرد على كل مستند يقدمه الخصوم، ومن ثم يضحى النعي بما جاء بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس من الطعن رقم 3251 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه عرض لطلباتها بإيجاز يخل بالمقصود والمرمى منها واعتد بالطلبات الواردة في المذكرة المقدمة بجلسة 27/ 9/ 2010 رغم أن ما جاء بها ما هو إلا طلبات إضافية على الطلبات الأصلية الواردة في المذكرة المقدمة بجلسة 28/ 4/ 2010 والتي لم يوردها الحكم، ومن ثم فإن قضاءه في الطلبات المضافة يعد قضاء ضمنيا برفض الطلبات الأصلية في الدعوى رغم اختلاف السبب في كل منها مما يتعذر معه القول بأن مجال بحثها يكون لمحكمة الموضوع بطلب ما أغفلت الفصل فيه، ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبونه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا أغفل المدعي في مذكرة الدفاع التي حدد فيها طلباته الختامية تحديدا جامعا بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلا لها، فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها واستخلاص تعديل الخصم لطلباته في الدعوى هو من قبيل تحصيل فهم الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع متى بررته بقول. سائغ، وأن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استخلص بما له من سلطة تقديرية في فهم الواقع في الدعوى أن الطلبات الواردة بالمذكرة المقدمة بجلسة 27/ 9/ 2010 هي الطلبات الختامية والتي يتقيد بها، وكان ما خلص إليه في هذا الشأن سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه، فضلا عن ذلك فإن جميع الطلبات التي أبدتها الطاعنة مرتبطة بالطلب الأول من الطلبات، ومن ثم فإن رفضه يستتبع حتما رفض باقي الطلبات، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السابع من الطعن رقم 3251 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بامتداد الترخيص الصادر لها رقم... لسنة 1989 والذي تجدد لأكثر من مرة تلقائية، وأن الترخيص رقم... لسنة 2004 صدر خلال فترة سريان الترخيص سالف البيان، وأن الموقع عليه باعتباره ممثلا لها وهو يدعي... زالت صفته بحكم بات اعتبارا من تاريخ توقيعه على هذا الترخيص بالحكمين رقمي... لسنة 7 ق... لسنة 9 ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - وهذا يجعله غير سار في حق الطاعنة، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا، وكانت هي المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصيته هذا الممثل من تغير، وأنه طبقا لنص المادة 55 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، يعتبر ملزما للشركة أي عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضاء الإدارة أثناء ممارسته لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الترخيص رقم... لسنة 2004 المؤرخ 1/ 1/ 2005 أنه موقع من المدعو... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة والعضو المنتدب، فإن هذا الترخيص يكون صحيحا لأنه موقع ممن يمثل الشركة وقت التعاقد، فإن تغيير الممثل القانوني في مرحلة لاحقة لهذا التعاقد، وذلك حسبما الثابت من الحكم الرقيم... لسنة 9ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - الصادر بتاريخ 26/ 12/ 2006 والمقدمة صورة رسمية منه والذي قضى بمحو صفة سالف الذكر كرئيس الشركة الطاعنة من السجل التجاري، لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على صحة الترخيص رقم... لسنة 2004، وأية ذلك أن الشركة الطاعنة قدمت حافظة المستندات التي تحمل رقم 39 في الطعن رقم 3572 لسنة 81ق تضمنت بعض العقود التي أبرمتها مع بعض الشركات تدليلا منها على ضخامة حجم أعمال الشركة ومدى أهميتها ومن بين ما قدم أربعة عقود مؤرخة 1/ 11/ 2003، 1/ 6/ 2004، 1/ 11/ 2004، 10/ 8/ 2005، وكان ممثلا للطاعنة فيها المدعو...، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب التاسع من الطعن رقم 3251 لسنة 81 ق والوجه الثاني من السبب الثالث من الطعن رقم 3572 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض طلب التعويض على أساس انتقاء الخطأ من جانب الشركة المطعون ضدها الأولى وأحقيتها في عدم تجديد الترخيص رقم... لسنة 2004 في حين أنها أسست طلبها بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء قيام المطعون ضدها الأولى بأعمال منافسة غير مشروعة ومخالفة للعادات والأصول التجارية واتفاقها مع مساهمين في الشركة الطاعنة بإنشاء شركة بذات النشاط وتحريض العاملين لديها على ترك العمل والالتحاق بشركاتها، فضلا عن إقرارها الصريح الجازم بالخطأ وعدم إنكاره بتمسكها بالدفع بسقوط الحق في التعويض ورغم ذلك انتهى الحكم إلى أنها لم تحد عن المشروعية، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وأنه من المقرر أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلا ضارة يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملا بالمادة 163 من القانون المدني ويعد تجاوزا لحدود المنافسة المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات، كما أنه من المقرر أن مفاد النص في المادة 103 من قانون الإثبات يدل أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحا، وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يجوز قبول الإقرار الضمني ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه، فإن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقرارا ضمنيا. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب التعويض على أن الشركة المطعون ضدها لها الحق في عدم تجديد الترخيص رقم... لسنة 2004 وإنهائه بانتهاء مدته، وأنها أبدت رغبتها صراحة للطاعنة في عدم تجديد هذا الترخيص استعمالا للحق المخول لها بموجب هذا الترخيص، ومن ثم ينتفي الخطأ في جانبها رافضا بذلك طلب التعويض، وكان هذا الاستخلاص سائغا وكافيا لحمل قضائه وله أصله الثابت في الأوراق، وكان دفاع الشركة المطعون ضدها الأولى قد اقتصر بالتمسك على سبيل الاحتياط الكلى بسقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم الثلاثي لا يفيد التسليم بصحة نسبة الخطأ إليها ولا يعد خوضا منها في موضوعه أو إقراراه ضمنيا بصحته، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من السبب الثاني من الطعن رقم 3572 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بقبول تدخل الشركاء انضماميا للشركة المطعون ضدها الأولى رغم انعدام الصفة والمصلحة بالنسبة لهم وفقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات، ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني من الطعن رقم 3572 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه أحال في أسبابه بشأن وقائع الدعوى إلى الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة في 28/ 4/ 2007 رغم أن هذا الحكم تعرض لمسألة الاختصاص وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وهذا يدل على أن الحكم استند إلى مصدر موجود إلا أنه متناقض مع ما قضت به المحكمة التي لم تأخذ به وقضت باختصاصها بنظر النزاع إضافة إلى عدم إلمامه بواقع الدعوى، ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نطاق التدخل الانضمامي على ما يبين من المادة 126 مرافعات مقصور على أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يداعيه في مواجهة طرفي الخصومة بعد تدخله – على هذا النحو - يكون تدخلا هجوميا يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام العبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم، وأنه من المقرر أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه الخصوم المتدخلين قد تدخلوا في الدعوى بصحيفتين معلنتين فوجهت الطاعنة طلبا بعزلهم من الشركة فطلبوا القضاء بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه في الدعوى رقم ... لسنة القاهرة الاقتصادية واحتياطيا برفضه ورفض الدعوى الأصلية، ومن ثم فإن طلب التدخل يكون قد رفع بالأوضاع المقررة قانونا وتضمن طلب الخصوم المتدخلين الحكم لأنفسهم بحق ذاتي في مواجهة أطراف الخصومة، وهو ما يخصهم في طلبات الطاعنة وهو رفض طلب عزلهم من الشركة، ويكون هذا التدخل بحسب ما استقرت عليه الطلبات في الدعوى تدخلا هجوميا يسري عليه ما يسري على الدعوى نفسها من أحكام، ومن ثم تكون لهم مصلحة وصفة في التدخل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الرابع من السبب الثاني من الطعن رقم 3572 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض طلبها بعزل الشركاء المتدخلين في الدعوى من الشركة، لأن تدخلهم منضمين للشركة المطعون ضدها الأولى في رفض طلب تجديد الترخيص فعل ضار يبرر طلب العزل إعمالا للمواد 5، 521/ 1، 531/ 1 من القانون المدني فضلا عن قيامهم بتأسيس شركة مساهمة خاصة بهم بذات الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة الطاعنة، كما أن انضمامهم للمطعون ضدها الأولى بهدف الاستيلاء على مقرها، ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة الطلب الذي يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحا للطلب الأصلي أو تعديلا لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة، ولا يعتبر طلبا عارضا إذا اختلف عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه، ومن ثم فلا يقبل من المدعي كطلب عارض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن طلبات الشركة الطاعنة هي الحكم بإلزام المطعون ضدها بتجديد الترخيص والتعويض عن الأضرار التي أصابتها من الإخلال بمبدأ المساواة بعدم منحها هذا الترخيص، وكان الطلب العارض المبدى من الطاعنة بعد تدخل الشركاء المتدخلين في الدعوى هو عزل الشركاء عن الشركة الطاعنة وهذا الطلب يختلف في موضوع وسببه، ومن ثم يضحي غير مقبول، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ناهيك عن خلو القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة من نص يجيز عزل الشريك في هذه الشركات باعتبار أن الغرض الأساسي لتكوين شركة مساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بغض النظر عن شخصية المساهمين فيها، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.