الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 مارس 2021

قرار وزير النقل والمواصلات 282 لسنة 1998 بشأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية.

نشر بالوقائع المصرية العدد 68 في 25 مارس سنة 1999


مادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
المياه الداخلية: نهر النيل وفروعه وكذا الرياحات والترع الملاحية وقناة السويس والبحيرات (ناصر/ البردويل / المنزلة / ادكو / مريوط / البرلس / قارون / والمنخفض الأول والثالث بوادي الريان)،
المركب: كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية معدة للاستخدام في أغراض نقل الركاب أو السياحة أو البضائع أو للسكنى الدائمة أو المؤقتة.
الوحدة: كل مركب ذاتي الحركة يستخدم في تسييرها آلات الاحتراق الداخلي أو البخار أو التربينات وكذا المواتير النقالي حتى لو كانت مكونة من دافع ومدفوع أو قاطر ومقطور أيا كان الغرض من استخدامها.
وحدة نقل الركاب: كل وحدة آلية معدة بغرض نقل الركاب وهي الوحدات السياحية ووحدات النزهة العامة والخاصة والعبارات.
وحدة نقل البضائع: كل وحدة آلية معدة بغرض نقل البضائع.
المعدية العامة: المركب التي تعمل بغرض نقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات أو السيارات وخلافه، وذلك مقابل أجر سواء كانت مملوكة لجهات حكومية أو غير حكومية.
المعدية الخاصة: المركب التي تعمل لخدمة شخص معين ولخدمة أغراضه بدون أجر.
خط السير المنتظم: محطات بداية ونهاية تعمل عليها المراكب سواء على شاطئ واحد أو شاطئين وتقع بدايتها ونهايتها ضمن الحدود الإدارية لأكثر من محافظة.
الهيئة: الهيئة العامة للنقل النهري.
المالك: مالك الوحدة بموجب عقد ملكية موثق من الشهر العقاري سواء كان فردا أو شركة أو إحدى الجهات الحكومية.
الطاقم: البحارة والفنيون وكل من يعمل على الوحدة لتسييرها وإدارتها ولا يدخل فيهم الأشخاص الذين يقومون بخدمة الركاب مثل الخدم والسفرجية والطباخين.
التراخيص المهنية: التراخيص اللازمة للعمل على الوحدات.
التراخيص الخاصة: التراخيص اللازمة لقيادة اللنشات الخاصة.


مادة رقم 2
لا يجوز إنشاء وحدة أو استيرادها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على الإنشاء أو الاستيراد واعتماد الرسومات الهندسية والتصميمية التفصيلية الخاصة بها سواء للجسم أو الآلات المركبة على أن تكون الرسومات والتصميمات المذكورة قد تمت بمعرفة أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة والمسجلة بالهيئة.
وبالنسبة للوحدات السياحية تراجع وتعتمد من إحدى هيئات التصنيف الدولية المعتمدة بجمهورية مصر العربية.
ويحظر إجراء أي تعديل بعد الاعتماد إلا بعد الرجوع إلى المكتب الاستشاري المختص لمراجعة واعتماد التعديل على أن تراجع وتعتمد من إحدى هيئات التصنيف الدولية.
ويتم الإنشاء أو التعديل بجميع مراحله المختلفة بمعرفة المكتب الاستشاري المصمم وهيئة التصنيف الدولية التي راجعت واعتمدت التصميمات والأبعاد والمعتمدة من الهيئة وذلك بموجب شهادة صادرة من كل من المكتب الاستشاري وهيئة التصنيف الدولية.
وتصدر موافقة الهيئة خلال شهر من تاريخ تقديم الرسومات والتصميمات مستوفاة ولا يجوز إنشاء أو استيراد وحدة تزيد أبعادها وأوزانها عن طاقة وسيلة الرفع على الجفاف المتاحة.

مادة رقم 3

يقدم طلب الترخيص للوحدة من مالكها أو أحد ملاكها إلى المنطقة المختصة بالهيئة على النموذج الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة.

مادة رقم 4
يجب ألا يكون اسم الوحدة موافقا لاسم وحدة أخرى مرخص بها.


مادة رقم 5
يشترط لإصدار التراخيص أن تتوافر في الوحدة وفي آلاتها المسيرة ومراجلها والآلات المساعدة شروط الصلاحية الفنية وشروط السلامة والأمان المبينة بالباب الثاني من هذا القرار.


مادة رقم 6
يجب على طالب الترخيص عند طلب ترخيص الوحدة لأول مرة أن يرفق بطلبه المستندات الآتية:
(أ) سند ملكية الوحدة أو عقد الشراء، وشهادة المنشأ من المصنع الذي قام ببنائها مبينا فيه أوصاف الوحدة وتاريخ بدء البناء والانتهاء منه وفي جميع الأحوال يجب أن يكون توقيع ذوي الشأن (المالك - المصنع المنشئ) على سند الملكية مصدقا عليه بأحد مكاتب التوثيق وفي حالة استيراد الوحدة أو أي من مكوناتها من الخارج يجب تقديم شهادة الإفراج الجمركي على الوحدة وجميع معداتها وشهادة الملكية الموثقة.
(ب) موافقة الهيئة المبدئية على الإنشاء أو الاستيراد مرفقا بها الرسومات الهندسية والتصميمية للوحدة مستوفاة للتمغات الهندسية والتطبيقية.
(ج) شهادة التأمين الاجتماعي لأطقم التشغيل وصورة البطاقة الضريبية الموضحة للنشاط.
(د) وثيقة التأمين على وحدات نقل الركاب.
(هـ) موافقة وزارة الأشغال العامة والموارد المائية على تخصيص مرسى للوحدة السياحية.
(و) شهادة مصلحة الدفاع المدني والحريق.


مادة رقم 7
يجب أن تكون ورش وترسانات تصنيع وإصلاح الوحدات مسجلة بالهيئة وحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط من المحافظة التي تقع بدائرتها الورشة أو الترسانة.
ويحظر على هذه الورش والترسانات وملاك الوحدات البدء في العمل في أي وحدة أو رفعها على الجفاف أو إدخال أي تعديلات عليها أو إنزالها للمياه إلا بموافقة كتابية من الهيئة.
وتكون هذه الورش والترسانات مسئولة مسئولية مباشرة عن أي غش تجاري في الصناعة والمواد المستخدمة ومخالفة القواعد الهندسية لبناء السفن ويتم الإشراف على بناء أو تعديل الوحدة السياحية بمعرفة المكتب الاستشاري المصمم والمعتمد وهيئة التصنيف الدولية التي قامت بالمراجعة والاعتماد وتفتيش الهيئة.
وتلتزم هذه الجهات بموافاة الهيئة بالتقرير الفني للوحدة متضمنا جميع ما تم بها من أعمال.
وإذا ما رغب مالك الوحدة نقل تصنيعها من جهة إلى أخرى وجب عليه إخطار الهيئة وتسلم الوحدة بحالتها إلى جهة التصنيع الثانية بموجب محضر إثبات حالة - تسليم وتسلم - يوقع من المالك والاستشاري المصمم والمشرف وجهة التصنيع الأولى وجهة التصنيع التي تقوم باستكمال أعمال البناء، على أن يتم ذلك مرة واحدة وتعتبر جهة التصنيع الثانية بقبولها استكمال أعمال إنشاء الوحدة وتجهيزها للملاحة مسئولة عن الوحدة وإصدار شهادة المنشأ لها.


مادة رقم 8
يجب التقدم بطلب تجديد الترخيص إلى المنطقة المختصة بالهيئة على النموذج المعد لذلك قبل المدة المحددة لانتهاء الترخيص بشهرين على الأقل.

مادة رقم 9
تستحق الرسوم الآتية بالفئات المقررة قرين كل منها:
(أ) فحص جسم الوحدة وجميع معداتها وتقدير حمولتها وتحديد خطوط الشحن:
قرش جنيه
50 1 تستحق عند تقديم طلب بالترخيص وعند تجديده، وكذلك عند إعادة الفحص لأي سبب كان.
(ب) فحص الآلات المسيرة والمراجل والملحقات:
قرش جنيه
50 ـــــ عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة للمراجل الرئيسية.
25 ـــــ عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة إلى المراجل الإضافية.
ـــــ 3 عن الآلات.
وتحصل هذه الرسوم عند فحص هذه المراجل والآلات طبقا لأحكام المادة (10) من هذا القرار، وكذلك استبدالها أو تغييرها طبقا لأحكام المادة (14) منه أو عند إعادة الفحص لأي سبب كان.

مادة رقم 10

تكون مدد التراخيص والصلاحية الفنية للوحدات، على النحو الآتي:
أولا - بالنسبة لجسم الوحدة ومشتملاتها:
(أ) سنتان بالنسبة لوحدات نقل الركاب والوحدات السياحية.
(ب) ثلاث سنوات بالنسبة لوحدات نقل البضائع، وتشمل وحدات نقل البترول.
ويتم رفع الوحدة الآلية الجديدة على الجفاف بعد 6 سنوات من تاريخ إصدار الترخيص الأول للوحدة ثم كل أربع سنوات لوحدات نقل الركاب والوحدات السياحية وست سنوات لوحدات البضائع والجرارات والدفاعات ووحدات الخدمة العامة.
ويتم تجديد تراخيص الوحدات السياحية بعد ثبوت الصلاحية الفنية للوحدة بالمياه بالمعاينة والفحص بمعرفة لجنة هندسية ثلاثية من الهيئة مع قياس سمك الصاج والتصوير تحت الماء بمعرفة مكتب متخصص مسجل بإحدى هيئات التصنيف الدولية والتفتيش البحري والهيئة.
ويتم التصوير تحت الماء طبقا للشروط والمواصفات الفنية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.
وبالنسبة لباقي الوحدات يتم تجديد تراخيصها بعد ثبوت الصلاحية الفنية بالمعاينة بمعرفة لجنة هندسية من الهيئة.
ولا يجوز لمالك الوحدة السياحية الارتباط بأفواج سياحية في مواعيد تتعارض مع تاريخ ومدة رفع الوحدة على الجفاف.
ثانيا - بالنسبة للآلات والمراجل:
تفحص آلات الاحتراق الداخلي والآلات البخارية والآلات المساعدة كل سنتين بالنسبة لوحدات نقل الركاب وكل سنة ونصف بالنسبة لوحدات نقل البضائع.
وتفحص المراجل البخارية الجديدة عند التركيب، ثم بعد مضي ثلاث سنوات، ثم يجرى فحصها سنويا بعد ذلك.
وتسجل البيانات الخاصة بالآلات المشار إليها بنموذج شهادات الصلاحية.

مادة رقم 11

يحظر صرف تصاريح مؤقتة بغرض التشغيل إلا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الوحدة موقوفة إداريا لنقلها للورشة أو لأي موقع آخر.
2- وحدات التربتيك الخاصة بالأجانب بعد استيفائها جميع شروط الصلاحية الفنية والمستندات المتطلبة قانونا.
3- الوحدات ذات الأبعاد الخاصة والتي لا تعمل بصفة مستمرة ومنتظمة.
4- التراكي بالمياه على الأرصفة.
وفي جميع الحالات السابقة تصرف هذه التصاريح بعد سداد الرسوم المستحقة والتأكد من الصلاحية الفنية.

مادة رقم 12

لا يجوز وضع آلة مسيرة أو مرجل أو أي ملحقات في أية وحدة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وفي حالة عدم الموافقة يخطر المالك بسبب الرفض فور ثبوت عدم الصلاحية على العنوان الموضح بالطلب.

مادة رقم 13

يجب الحصول على موافقة الهيئة في حالة استبدال أو تغيير إحدى المعدات المشار إليها في المادة السابقة، وكذلك في حالة إجراء أي تعديل أو تحويل فيها من شأنه تعديل نوعية إدارتها.

مادة رقم 14

يشترط لاستيفاء الوحدة لقواعد السلامة والأمان، الشروط الآتية:
(أ) تزويد الوحدة بمعدات النجاة من القوارب والأطواق والأحزمة والأجهزة العائمة ومعدات إطفاء الحريق وأجهزة التنبيه والاستغاثة ومضخات نزح المياه ومظلات الوقاية والمخاطيف والجنازير والحبال، وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
ويجب أن تكون هذه المعدات صالحة ومستعدة للعمل في جميع الأحوال حسب الغرض المعدة له الوحدة وعدد الأشخاص المرخص في حملهم أو حجم الحمولة المرخص في حملها وأن تكون هذه المعدات في الأماكن التي يحددها مهندس الهيئة المختص والذي له حق التفتيش عليها.
وتوقف الوحدة إداريا حتى يتم استيفاؤها لتلك المعدات.
(ب) تزويد الوحدات السياحية ببارومتر أو باروجراف لقياس الضغط الجوي وتغيراته.
ويتم معايرته دوريا بموجب شهادة من جهة متخصصة.
(ج) احتفاظ الوحدة بدفتر أحوال السطح (Log Book) يدون فيه التصرف الذي تم طبقا للنشرات التي تصدرها الجهات المعنية، ويكون مسئولية الريس ومدير الوحدة.
كما يجب أن تحتفظ الوحدة السياحية بملف كامل يحتوي على جميع بيانات الوحدة وكذلك تعليق لوحة تبين التوزيع العام للأوزان مفصلة ومعتمدة من الهيئة.
(د) أن تكون جميع الفتحات والشبابيك بالبدن الرئيسي للوحدة قاطعة تماما للمياه وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
(هـ) تزويد الوحدة الآلية بجهاز فصل الزيوت والوقود عن المياه وأن تكون مجهزة بتنكات لحفظ الزيوت.
(و) تزويد الوحدة السياحية العاملة بجهاز جس وقياس الأعماق عند أول رفع على الجفاف.
(ز) يجب أن تجهز كل وحدة سياحية بنظام أو أكثر لمقاومة ومكافحة الحريق وأن تكون المعدات والمهمات صالحة لمقاومة الحرائق المتوقعة بما يسمح بتوفير سلامة وأمن جميع الركاب والطاقم وتحدد هذه الأنظمة على النحو التالي:
- الإطفاء بواسطة استخدام المياه.
- الإطفاء الكيماوي الرغوي والبودرة.
- أجهزة استخدام الغاز الخامل.
- أجهزة الإنذار المبكر للحرائق.
ويجب أن يتوافر في وحدات البضائع ذات الحمولات العادية النظامين الأول والثاني على الأقل وكذلك وحدات الركاب المخصصة للخدمة العامة أو الخاصة.

مادة رقم 15

يجب أن يكون تصميم وبناء الوحدة بمختلف أغراضها العاملة بنهر النيل وفروعه الملاحية مطابقة للقواعد الفنية والهندسية الخاصة ببناء السفن، ويتوافر فيها المتانة الكافية والاتزان لتلبية كافة متطلبات الصلاحية الفنية ويتم التصميم طبقا لقواعد إحدى هيئات التصنيف الدولية المعتمدة بمصر تحت بند تصنيف ملاحة داخلية.
وبالنسبة للوحدات التي تعمل ببحيرة ناصر يتم تصميمها تحت بند تصنيف بحيرات عظمى وجميعها تتم بمعرفة مكاتب استشارية هندسية متخصصة ومعتمدة بالهيئة.
وبالنسبة للوحدات السياحية ونقل الركاب تراجع وتعتمد من إحدى هيئات التصنيف الدولية التي تم استخدام الكود الخاص بها في تصميم وبناء الوحدة.
ويجب أن تكون الوحدة في حالة اتزان كاف لمواجهة تأثير العوامل الداخلية والخارجية في أقصى ظروف سائدة وخاصة في الحالات الآتية:
- تعرض الوحدة لرياح عمودية سرعتها 100 كم/ ساعة.
- تجمع الركاب بمن فيهم طاقم التشغيل في جانب الميل.
- الدوران بنصف السرعة في اتجاه الميل وتحسب السرعة على أساس 20 كم/ ساعة بنهر النيل.
وتصدر شهادة الاتزان للوحدة السياحية من أحد المكاتب الاستشارية المسجلة بالهيئة.
ويتم مراجعتها واعتمادها من إحدى هيئات التصنيف الدولية المعتمدة بمصر.
وبالنسبة لوحدة نقل الركاب العاملة ببحيرة ناصر يجب أن يضاف إلى الحسابات السابقة حسابات الاتزان في حالة الإصابة "حسابات الأعطاب الطارئة".
وبالنسبة لوحدة نقل البضائع المخصصة لنقل السوائل يضاف لما تقدم حسابات تأثير السطح الحر في حالات التحميل المختلفة من مكتب استشاري هندسي معتمد ومسجل بالهيئة.

مادة رقم 16

يجب اعتماد الرسومات الهندسية التصميمية للوحدات من جهة استشارية وهيئة تصنيف دولية معتمدة بالهيئة طبقا للغرض المحدد لاستخدامها ووفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.

مادة رقم 17

يقدم المالك عدد 3 نسخ (أصل + صورتين) من الرسومات الهندسية التصميمية المعتمدة للوحدات وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.

مادة رقم 18

يجب إجراء تجارب الإمالة للوحدة وهي بكامل تجهيزاتها وفي موضع التشغيل الفعلي بحضور الاستشاري ومالك الوحدة وممثل الهيئة بموجب محضر موقع من الأطراف الثلاثة ووفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.

مادة رقم 19

يحظر التدخين في الوحدة في الأماكن المخصصة للآلات وصهاريج الوقود كما يحظر استخدام المواد القابلة للاشتعال في الوحدة دون اتخاذ إجراءات الأمان الكافية.

مادة رقم 20

يجب أن يكون من بين العاملين على الفنادق العائمة اثنان من أفراد الطاقم ممن اجتازوا بنجاح دورة في إطفاء الحريق وأن يكون واحد منهم على الأقل قد اجتاز الدورة المذكورة على وحدات نقل المواد القابلة للاشتعال.

مادة رقم 21

يجب أن تتوافر في الوحدة مهمات وأدوات الإنقاذ والسلامة للركاب وأطقم التشغيل وتحدد هذه المهمات وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.

مادة رقم 22

يجب لتحقيق صلاحية الوحدة للملاحة الداخلية أن يتوافر في جسم الوحدة وفي غرفة الآلات والمراجل وفي المولدات الكهربائية وفي أجهزة القيادة والتحكم والدفع وفي خزانات ومستودعات الوقود وفي أجهزة ومعدات السحب والطرد الاشتراطات التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.

مادة رقم 23

يجب لتحقيق شروط السلامة والأمان للوحدة أن يجهز سطح الوحدة بالمخاطيف والجنازير والأسلاك والحبال وشمع الرباط طبقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
كما يجب أن توضع المقاعد بوحدات نقل الركاب في الأماكن المخصصة لها بطريقة لا تعوق المرور إلى الأمام أو إلى الخلف وقت الطوارئ، وأن تعد هذه المقاعد بطريقة تضمن سلامة الركاب وراحتهم.


مادة رقم 24

يكون قياس أبعاد الوحدة وفقا للقواعد والإجراءات التي تضعها الهيئة.

مادة رقم 25

يحدد خط الشحن طبقا لتصميم الوحدة وبحيث لا يتعدى غاطس الوحدة المسموح به على أن يكون ذلك بشرائح ملحومة بمقدم ووسط ومؤخر الوحدة على الجانبين مع طلائه على طول الوحدة من جانبيها بلون مميز ويحصل رقم الحمولة طبقا للإزاحة حتى خط الشحن.

مادة رقم 26

تحدد حمولة الوحدات كالآتي:
أولا - وحدات نقل البضائع على أساس الإزاحة بين خط المياه والوحدة فارغة وخط الشحن من واقع الرسومات التصميمية للوحدة.
ثانيا - وحدات نقل الركاب:
(أ) بالنسبة للوحدات ذات المنشآت يحدد عدد الأشخاص المسموح لهم بالركوب على أساس نصف طن للراكب أو 0.75 م2 أيهما أقل.
(ب) المراكب السياحية يحدد عدد الأشخاص على أساس أن يتوافر لكل راكب مساحة قدرها 3.5 م2.
(ج) الوحدات المفتوحة (المقاعد بداخل جسم الوحدة تحت سطح الكوبرتة) يحدد عدد الركاب على أساس 0.75 م2 للراكب الواحد.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد الحمولة الاعتبارية عن خط الشحن.

مادة رقم 27

(أ) يجب ألا يقل عدد أفراد الطاقم في كل وحدة عن العدد المحدد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة.
وعلى أفراد الطاقم الالتزام بالواجبات والمسئوليات المنوطة بهم وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
(ب) يجب على راغبي الحصول على تراخيص من الهيئة للعمل أو الترقي بالمهن المختلفة بمجال النقل النهري تأدية واجتياز دورة تدريبية بالمعهد الإقليمي للنقل النهري وذلك بالمقابل الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة.

مادة رقم 28

يحظر على أي شخص أن يقود وحدة آلية بجميع أغراضها أو أن يعمل عليها بدون ترخيص صادر من الهيئة وفي ذات الغرض، وعلى طالب الترخيص أن يتقدم بطلبه إلى المنطقة المختصة بالهيئة ويشترط لمنح الترخيص لأول مرة استيفاء الشروط والمستندات الآتية:
(أ) ألا يقل سنه عن 18 سنة.
(ب) أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية) أو ما يعادلها.
(ج) شهادة باجتياز التدريب وإجادة السباحة من المعهد الإقليمي للنقل النهري.
(د) شهادة باجتياز التدريب على أجهزة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.
(هـ) شهادة طبية تثبت لياقته الصحية وسلامة النظر وخلوه من الأمراض المعدية والإدمان، ولا تقل قوة الإبصار عن 6 على 9 بدون نظارة بالنسبة لقائدة الباخرة السياحية وريس بحري ممتاز.
(و) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في أحد الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره على أن يثبت ذلك من صحيفة الحالة الجنائية.
كما يشترط لتجديد الترخيص لذات المهنة استيفاء الطالب للبندين (هـ ، و).
(ز) اجتياز الاختبار الذي تجريه الهيئة وفقا للمادة (30) من هذا القرار بنجاح وبالنسبة للبند (ج) تمنح مهلة لحاملي التراخيص السارية مقدارها سنة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية لاجتياز التدريب وتقديم الشهادة المشار إليها.

مادة رقم 29

يؤدي طالب ترخيص العمل على الوحدات مقابل تكاليف الاختبار والإصدار وتجديد الترخيص، على النحو الآتي:
المهن رسم الاختبار رسم الإصدار رسم التجديد
قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه
أولا - المهن البحرية:
مهندس/ ميكانيكي/ بحري)... ــــــ ــــــ ـــــــ 25 ـــــــ 20
قائد باخرة سياحية/ مساعد قائد
باخرة سياحية ............ ـــــــ 25 ـــــــ 20 ـــــــ 15
ريس بحري ممتاز ....... ـــــــ 10 ـــــــ 15 ـــــــ 10
قائد لنش عام ............ ـــــــ 10 ـــــــ 10 ـــــــ 10
قائد لنش خاص............ ـــــــ 10 ـــــــ 10 ـــــــ 10
ريس كورته ............ ـــــــ 7 ـــــــ 5 ـــــــ 7
ريس بحري ............ ـــــــ 7 ـــــــ 5 ـــــــ 7
بحري ماهر ............ ـــــــ 7 ـــــــ 7 ـــــــ 5
بحري ............ ـــــــ 5 ـــــــ 5 ـــــــ 5
ثانيا - المهن الفنية:
ميكانيكي أول/ كهربائي أول .... ـــــــ 15 ـــــــ 15 ـــــــ 15
ميكانيكي ......... ـــــــ 10 ـــــــ 10 ـــــــ 10
مساعد ميكانيكي / مساعد كهربائي .... ـــــــ 5 ـــــــ 5 ـــــــ 5
وقاد ............. ـــــــ 5 ـــــــ 5 ـــــــ 5
كهربائي ............. ـــــــ 15 ـــــــ 10 ـــــــ 10
عامل لاسلكي .......... ـــــــ 10 ـــــــ 10 ـــــــ 10

مادة رقم 30

يكون اختبار الطالب طبقا للبرنامج الذي تضعه الهيئة، على أن يكون من بين مواد الاختبار:
1- القوانين والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية.
2- السباحة.
3- وسائل إطفاء الحريق ومعدات الإنقاذ.

مادة رقم 31

يصدر الترخيص للعمل على الوحدة وفقا للنموذج الذي يقره مجلس إدارة الهيئة وذلك لمن يثبت كفاءته في الامتحان ويسري هذا الترخيص لمدة ثلاث سنوات بالنسبة إلى جميع المهن ويكون قابلا للتجديد لمدد مماثلة لذات المهنة، ويصبح هذا الترخيص ملغيا قانونا إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط منحه وإذا ما رغب حامل الترخيص التدرج لوظيفة أعلى وجب عليه التقدم للاختبار للمهنة التالية بشرط استيفائه المدد البينية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.
وللهيئة إلغاء أو وقف العمل بالتراخيص المهنية لأطقم تشغيل الوحدات في الحالات الآتية:
1- في حالة مخالفة قواعد وتنظيم سير الوحدات في المجاري الملاحية والأهوسة.
2- ترك أحد أفراد طاقم الوحدة واجبه المنوط به طبقا للترخيص الممنوح له لغيره أو استخدام الترخيص في غير الغرض الصادر له.

مادة رقم 32

يجوز للهيئة إصدار تراخيص خاصة للعمل ببحيرتي المنزلة وناصر وفي هذه الحالة يؤشر على التراخيص بمنطقة استخدامها.

مادة رقم 33

يحظر على الوحدات تجاوز السرعات التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع وزارة الري في مختلف المجاري الملاحية كما يحظر تسيير الوحدات في المجاري الملاحية من الغروب إلى الشروق ما لم تكن مجهزة بوسائل الرؤية الليلية التي تقرها الهيئة.

مادة رقم 34

يحظر على الوحدات أن تلقي في المياه بمخلفاتها من المواد البترولية أو غيرها من المواد التي تؤدي إلى تلوث المجاري الملاحية.
ويجب معالجة المخلفات طبقا للقرارات الصادرة من وزارات الأشغال العامة والموارد المائية والصحة والبيئة.

مادة رقم 35

يحظر على قائدي الوحدات ترك أو إلقاء ما من شأنه أن يعوق الملاحة في الطرق الملاحية أو يسبب خطرا لمستعمليها كما يجب الامتناع عن كل فعل يؤدي إلى تعريض الملاحة للخطر أو إعاقتها.

مادة رقم 36

إذا ما ارتطمت أو غرقت أو تعطلت وحدة عن السير لأي سبب كان في المجرى الملاحي وجب على قائدها إبلاغ أقرب منطقة للهيئة فضلا عن إبلاغ الشرطة لتقوم بتحرير محضر بإثبات حالة الوحدة وعلى مالكها انتشالها أو إزالة أنقاضها في الموعد الذي تحدده له الهيئة وإلا قامت بذلك على حسابه، وللهيئة الحق في حبس الوحدة والحجز عليها بالطريق الإداري ضمانا لتحصيل هذه النفقات.

مادة رقم 37

يجب أن تتبع الوحدة النازلة (الكاسحة) اتجاه التيار وأن تتبع الصاعدة مياه اللبان (المياه الهادئة) وفي حالة التقابل تكون الأولوية في المرور للوحدة النازلة.

مادة رقم 38

على الوحدات أن تفسح الطريق للمراكب غير الآلية إلا إذا كانت تقطر غيرها أو تدفعها في هذه الحالة يجب على المراكب غير الآلية إفساح الطريق لها.

مادة رقم 39

إذا تقابلت اثنتان من الوحدات وكان مقدم إحداها في اتجاه مقدم الأخرى وجب على كل منهما أن تسير على يمينها وحتى يفسحا لبعضها الطريق فإذا كان عرض المجرى الملاحي لا يتسع لمرورهما معا وجب على الوحدة الصاعدة الوقوف ريثما تمر الوحدة النازلة، وفي المنحنيات الحادة يتعين على النازلة منهما أن تنبه الصاعدة باتجاه سيرها بأن تطلق صفارة واحدة طويلة إذا ما أرادت الانحراف إلى اليمين لتمر على يسار الوحدة الصاعدة وبأن تطلق صفارتين طويلتين بينهما فاصل مدته ثانيتان إذا أرادت أن تنحرف إلى اليسار لتمر على يمين الوحدة الصاعدة وعلى الوحدة الأخرى أن ترد عليها بمثله للدلالة على انتباهها وإفساح الطريق.

مادة رقم 40

لا يجوز لمركبين أن يسبق أحدهما الآخر إلا إذا كان اتساع المجرى الملاحي يسمح بذلك فإذا كانتا وحدتين تعين على الوحدة الأمامية متى كانت سرعتها أقل من الخلفية أن تفسح لها الطريق للمرور على يسارها فإذا كان المركب الأمامي غير آلي والخلفي آليا تحتم على أولهما إخلاء الطريق للثاني لكي يسبقه من الجهة التي يعينها المركب الأول أما إذا كان المركبان غير آليين فعلى المركب الخلفي المرور من فوق ريح المركب الأمامي فإذا كانا سائرين بريح واسعة فعلى أولهما المرور على يسار الثاني.

مادة رقم 41

إذا أرادت وحدة الرجوع إلى الوراء فعليها تنبيه المراكب التي قد تكون سائرة خلفها بإطلاق ثلاث صفارات قصيرة بين كل منها فاصل مدته ثانيتان فإذا كان المركب غير آلي فعليه التنبيه بما يكون لديه من الوسائل أو بالصياح.

مادة رقم 42

على المراكب العابرة للمجرى إفساح الطريق للمراكب السائرة فيها صاعدة كانت أو نازلة، ولا يجوز لأي مركب أن يبرح الشاطئ للسير بالمجرى الملاحي إذا كان هناك مركب مارا بجانب الشاطئ.

مادة رقم 43

على المعديات التي تتحرك بواسطة جنازير متصلة بالبر أن تلقي بها في المياه حتى تصل قاع المجرى لتسمح للمراكب الأخرى بالمرور وعلى القائمين بإدارتها ألا ينتقلوا بها إلى الشاطئ الآخر إلا عند خلو المجرى من المراكب السائرة.

مادة رقم 44

إذا تصادم مركبان أو أكثر وجب على ريس كل منهما وبغير أن يعرض مركبه أو ركابه لخطر جدي أن يقدم مساعدته للمركب الآخر.

مادة رقم 45

لا يجوز للمراكب الوقوف في مجرى ملاحي في حالة عطل الملاحة أو الوقوف في شواطئ المنحنيات الحادة أو في أي مكان آخر من المجرى إذا كانت فيه منشآت تعوق الملاحة، ولا يجوز للمراكب أن ترسو أو تستقر بجانب رصيف أو برطوم أو مرسى أو أي حواجز أخرى مملوكة للدولة دون إذن بذلك من الجهة المختصة.

مادة رقم 46

لا يجوز أن تزيد أبعاد الوحدات أو القوافل عن القدر الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة لمختلف المجاري الملاحية.

مادة رقم 47

إذا وجد مركب في مكان حرج أو كان عرض المجرى ضيقا وجب على ريسه أن يخفف من سيره أو يوقفه عند الاقتضاء تفاديا لخطر التصادم.

مادة رقم 48

يحظر السير في حالة الضباب الكثيف الذي يحول دون الرؤية وعلى المراكب السائرة منها أن تتجه فورا إلى الشاطئ مخففة من سيرها وأن تنبه باستمرار إلى مكان وجودها بما لديها من وسائل التنبيه إلى أن تصل إلى الشاطئ.

مادة رقم 49

على الوحدات في حالة الخطر أن تطلب النجدة بإطلاق صفير متواصل وعلى المراكب غير الآلية طلبها بالصياح أو بالنفخ في الأبواق ويجب على المراكب التي تسمع صوت الاستغاثة أن تبادر فورا بتقديم ما تستطيعه من مساعدة دون تعريض الوحدة أو من عليها للخطر.

مادة رقم 50

على قائد الوحدة أن يقوم بقدر المستطاع بتقديم المساعدة إلى كل شخص يراه في الماء معرضا للخطر وذلك دون تعريض وحدته أو من عليها للخطر.


مادة رقم 51

يحظر مرور الوحدات من الأهوسة أو الكباري المتحركة إلا في المواعيد المحددة لفتحها وبعد تمام فتحها وإعطاء الإشارة من رئيس الهويس بالمرور بواسطة راية خضراء في الكباري وتبقى الراية معلقة في الجزء المتحرك من الكوبري أو الهويس طوال المدة المسموح بمرور الوحدات فيها وعلى رؤسائها الرضوخ لأوامر المختصين فيما يتعلق بترتيب المرور.
ويجوز للوحدات أن تسير على مسئوليتها تحت الكباري في غير ساعات فتحها بشرط أن تكون هناك مسافة قدرها 30 سم على الأقل بين أعلى نقطة في الوحدة وشحنتها وبين قنطرة الكوبري.

مادة رقم 52

على جميع المراكب في أوقات إغلاق الكباري والأهوسة أن ترسو بالمكان المخصص لذلك على الشاطئ ويكون رسوها بحسب ترتيب وصولها واحدة بعد الأخرى.
على أن تكون الوحدات على الجانب الأيمن من المجرى والمراكب غير الآلية على جانبه الأيسر.

مادة رقم 53

تكون الأولوية عند المرور من الكباري المتحركة للوحدات الآلية وتقدم وحدات نقل الركاب منها على وحدات نقل البضائع ثم تليها المراكب غير الآلية. أما عند المرور من الأهوسة فتكون الأولوية للمراكب الحاملة للركاب ثم تليها المراكب الأخرى حسب ترتيب وصولها بجانب الهويس ولا يجوز لمركبين المرور جنبا إلى جنب في ذات الاتجاه.

مادة رقم 54

عند المرور من الكباري ذات المعبر الواحد أو التي يكون أحد معابرها فقط صالحا للملاحة تخصص مدة الفتحة الأولى للمراكب النازلة ومدة الفتحة الثانية للمراكب الصاعدة فإذا مرت جميع المراكب التي تقصد جهة واحدة وكان الكوبري لا يزال مفتوحا فللمراكب التي تقصد جهة عكسية أن تمر.

مادة رقم 55

للمراكب عند مرورها من الكباري الاستعانة بالعوامات والصنادل والدعامات الموضوعة بجانب قوائم الكباري لحمايتها ولا يجوز ربط أي مركب بتلك القوائم أو بباقي أجزاء الكباري.

مادة رقم 56

لا يجوز أن ترسو المراكب بقرب الأهوسة أو الكباري المتحركة إلا على بعد 50 مترا على الأقل من نهاية عوامة الكوبري أو نهاية الهويس.

مادة رقم 57

على رؤساء الكباري وبحارتها تقديم المساعدة المتاحة لأي مركب يكون في حالة الخطر.


مادة رقم 58

يجب تزويد المراكب بمصابيح ضوئية تنبعث منها الأنوار أثناء سيرها ليلا من غروب الشمس إلى مشرقها بالأوضاع وبالكيفية الآتية:
(أ) نور أبيض في الأمام من مصباح يوضع في محور الوحدة محجوبا من الخلف.
(ب) نور أخضر من مصباح يوضع على الجانب الأيمن محجوبا من الخلف ومن اليسار.
(ج) نور أحمر من مصباح يوضع على الجانب الأيسر محجوبا من الخلف ومن اليمين.
(د) نور أبيض من مصباح يوضع في المؤخرة محجوبا من الأمام وتزود الوحدات السياحية بمصباح أبيض باحث.
ويجوز للمراكب التي لا يتجاوز أطوالها ستة أمتار الاستعاضة عن الأنوار المذكورة بوضع مصباح ذي لونين (أخضر من اليمين وأحمر من اليسار) في مقدمة الوحدة ويكون محجوبا من الخلف مع وضع مصباح آخر ذي نور أبيض ساطع يظهر من الخلف ويحجب من الأمام.

مادة رقم 59

إذا كانت الوحدة قاطرة أو دافعة غيرها وجب أن يكون بمحورها مصباحان يعلو أحدهما الآخر بمقدار مائة وعشرين سنتيمترا ينبعث من كل منهما ليلا نور أبيض ساطع.

مادة رقم 60

يجب أن تكون المراكب الراسية مزودة بمصباح يشع منه ليلا نور أبيض ساطع يرى من جميع الجهات.

مادة رقم 61

إذا وجدت أعمال جارية أو غيرها تعوق الملاحة أو تكون خطرا عليها وجب على المسئولين عنها تمييزها براية حمراء نهارا وبنور أحمر ليلا.
ولا يجوز لأي جهة أو شخص القيام بأية أعمال تعوق الملاحة أو تشكل خطرا عليها بدون الحصول على موافقة كتابية من الهيئة واتخاذ الاحتياطات والضوابط اللازمة لتأمين الملاحة بمعرفته وعلى حسابه تحت إشراف الهيئة.

مادة رقم 62

لا يجوز لوحدة أن تنقل من الركاب عددا يزيد على العدد المحدد في الترخيص الصادر لها ويدخل في حساب هذا العدد أفراد الطاقم والأشخاص الذين يقومون بخدمة الركاب وكذلك الأطفال الذين يزيد سنهم على عامين.
ولا يجوز إنشاء كبائن بوحدات النزهة العامة ونقل الركاب.
كما لا يجوز لوحدات نقل البضائع أن تحمل ما يزيد على خط الشحن والغاطس المتاح.
ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يوقف المركب إداريا في أقرب مرسى إذا كان يحمل مشحونات ممنوع نقلها إطلاقا سواء سامة أو ملتهبة أو غيرها إلا إذا كان يحمل ترخيصا خاصا من الجهة المعنية وبالاحتياطات الواجبة ولا يسمح للمركب باستئناف سيره إلا بعد زوال الأسباب التي دعت إلى وقفه.

مادة رقم 63

يحظر نقل الركاب أو البضائع من وحدة إلى أخرى إلا بجانب الشاطئ ما لم تكن الوحدة غير قادرة على التحرك أو كانت في حالة خطر وبالاحتياطيات اللازمة.

مادة رقم 64

إذا استوفت الوحدة جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القرار يمنح لطالب الترخيص شهادة الصلاحية الفنية كما يعطى له الترخيص من نسختين على النماذج التي يقرها مجلس إدارة الهيئة ويحتفظ بأصل التراخيص بالوحدة ويجب تقديمها عند الطلب.

مادة رقم 65

على مالك الوحدة كتابة اسمها ورقمها الملاحي بمقدمتها ويكون لكل منطقة اسم مميز يكتب بجانب الرقم.

مادة رقم 66

يحتفظ بالإدارة العامة للتراخيص الملاحية بالهيئة بسجل عام لجميع الوحدات المرخص بها، كما يحتفظ بكل منطقة بسجل خاص للوحدات التي رخصت بمعرفتها ويدون بكل سجل جميع البيانات الواردة في الترخيص.

مادة رقم 67

يحصل مبلغ قدره 25 قرشا مقابل كل نسخة إضافية من شهادة الصلاحية أو الترخيص.


مادة رقم 68

عند تقرير قيمة الوحدة بجميع مشتملاتها وتجهيزاتها تطبق القواعد المعمول بها في الهيئة وفقا لما يقره مجلس إدارة الهيئة بالإضافة إلى شهادات الإفراج الجمركي والفواتير وما في حكمها.

مادة رقم 69

في حالة فقد أو تلف الترخيص يجب إبلاغ منطقة الهيئة الصادر منها لترخيص فورا والحصول على ترخيص آخر بعد دفع المقابل المنصوص عليه في المادة (67) من هذا القرار.


مادة رقم 70

توقف الوحدة إداريا طبقا لأحكام المادة (17) من القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 المشار إليه عند مخالفة أحكام المواد (7، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 24، 46، 56) من هذا القرار.

مادة رقم 71

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 1956 المشار إليه كل من يخالف أحكام المواد (27، 28، 29) من هذا القرار).
ويعاقب بالعقوبة المقررة للمخالفة كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القرار.

مادة رقم 72
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة رقم 73
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 17 / 12 / 1998

الجمعة، 26 مارس 2021

قانون 195 لسنة 2008 بتعديل القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - السنة الحادية والخمسون18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 22 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 195 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 97
لسنة 1959 بشأن جوازات السفر

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (8) من القرار بقانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، النص الآتي:
مادة (8):
"يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه، بشرط ألا تجاوز مائتين وخمسين جنيهًا، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
ويضاعف الرسم في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.
ويلتزم كل خاضع لقانون الخدمة العسكرية والوطنية عند تقدمه لاستخراج جواز سفر، بتقديم ما يفيد أداءه الخدمة العسكرية أو إعفاءه منها وفقًا للقانون.
ويجوز استبدال جواز سفر جديد بجواز السفر الساري طالما كان صالحًا لمدة أقل من سنة، ولأى أسباب أخرى يقدرها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
ولا يجوز لأى سبب إضافة أى شخص آخر إلى جواز السفر المقروء آليًا.

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم 13 مكررًا، مصها الآتي:
"مادة (13مكررًا):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحمل أو يحوز أكثر من جواز سفر عادى ساري المفعول".

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
                (الموافق 22 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

الطعن 17398 لسنة 59 ق جلسة 9 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ق 95 ص 631

جلسة 9 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.

----------------

(95)
الطعن رقم 17398 لسنة 59 القضائية

 (1)دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتين 15، 17 إجراءات.
الإجراءات القاطعة للتقادم؟
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك.
مثال لإجراء لا يقطع التقادم.
(2) عقوبة "العقوبة التكميلية". تعويض. كحول.
التعويض المنصوص عليه في القانون 363 لسنة 1956. طبيعته؟
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن وإلزامه والشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بالتضامن بالتعويض المطالب به رغم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة خطأ في القانون.
سلطة محكمة النقض في القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وببراءة المتهم الطاعن وبعدم قبول الدعوى المدنية قبل الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية.

--------------
1 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال
إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وكان البين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن الإجراء الذي أشار إليه الحكم المطعون فيه لم يتخذ في مواجهة الطاعن ولم يخطر به بوجه رسمي، مع أنه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء من إجراءات الاستدلال فإنه لا يكون له أثر على التقادم. لما كان ذلك، وكان قد مضى في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات بين تاريخ وقوع الجريمة في التاسع والعشرين من ديسمبر سنة 1979 وحضور المتهم - الطاعن - بوكيله جلسة الثالث والعشرين من يونيه سنة 1985 أمام محكمة أول درجه دون اتخاذ إجراء قاطع للمدة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة طبقاً للمادة 15 من القانون المذكور. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، كما أن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم.
2 - لما كان التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، وهو عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم، فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون.
3 - من المقرر أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية يستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى. ولا يغير من هذا النظر أنه أجيز في العمل - على سبيل الاستثناء - للجهة الإدارية المختصة - أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل - وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت الجهة الإدارية بأنها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة، كما أن طلب الجهة الإدارية فيه يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ويكون فيها التعويض متمشياً مع الضرر الواقع. لما كان ما تقدم. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن وإلزامه والشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بالتضامن بالتعويض المطالب به يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة له وكذلك بالنسبة للشركة الطاعنة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بإلغائه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم الطاعن وبعدم قبول الدعوى المدنية قبل الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يؤد رسوم الإنتاج المقررة على الكحول خلال المدة المحددة (24 ساعة التالية لانتهاء عملية التقطير) وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 والمادة الأولى من القانون رقم 328 لسنة 1952. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ 279371.620 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليه كما استأنف كل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. ومحكمة........ - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً: - بقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع برفضه. ثانياً: - بقبول استئناف المدعي بالحق المدني شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف في الشق المدني وبإلزام المتهم والمدعى عليه بصفته بالتضامن بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ 279371.620 جنيه.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعن الأستاذ....... المحامي عن المسئول بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض أيضاً...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم أداء رسم الإنتاج المقرر على الكحول قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بمقولة وجود محضر مواجهة في الأوراق مؤرخ في الثامن والعشرين من أغسطس سنة 1982، في حين أن هذا الإجراء لم يتخذ في مواجهته ولم يخطر به بوجه رسمي، مع أنه من إجراءات الاستدلال، ومن ثم فلا يكون له أثر على التقادم، وتكون الدعوى قد انقضت بمضي المدة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وأطرحه في قوله "إن ذلك الدفع في غير محله متعيناً الرفض بعد أن تبين للمحكمة وجود محضر مواجهة بالأوراق مؤرخ 28/ 8/ 1983 بجهة إدارة المشتريات بشركة النصر لصناعة الخشب الحبيبي". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وكان البين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن الإجراء الذي أشار إليه الحكم المطعون فيه لم يتخذ في مواجهة الطاعن ولم يخطر به بوجه رسمي، مع أنه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء من إجراءات الاستدلال فإنه لا يكون له أثر على التقادم. لما كان ذلك، وكان قد مضى في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات بين تاريخ وقوع الجريمة في التاسع والعشرين من ديسمبر سنة 1979 وحضور المتهم - الطاعن - بوكيله جلسة الثالث والعشرين من يونيه سنة 1985 أمام محكمة أول درجة دون اتخاذ إجراء قاطع للمدة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة طبقاً للمادة 15 من القانون المذكور. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، كما أن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم. وكان التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، وهو عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، وإن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم، فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون، وأخيراً فإن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية يستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى. ولا يغير من هذا النظر أنه أجيز في العمل - على سبيل الاستثناء - للجهة الإدارية المختصة - أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب التعويض، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل - وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت الجهة الإدارية بأنها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة، كما أن طلب الجهة الإدارية فيه يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ويكون فيها التعويض متمشياً مع الضرر الواقع. لما كان ما تقدم. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن وإلزامه والشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بالتضامن بالتعويض المطالب به يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة له وكذلك بالنسبة للشركة الطاعنة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بإلغائه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم الطاعن وبعدم قبول الدعوى المدنية قبل الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية.

الخميس، 25 مارس 2021

الطعن 8622 لسنة 59 ق جلسة 9 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ق 94 ص 626

جلسة 9 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة.

---------------

(94)
الطعن رقم 8622 لسنة 59 القضائية

(1) سب وقذف. دعوى جنائية "قيود تحريكها". قانون "تفسيره".
الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي؟ المادة 3 إجراءات.
(2) دعوى جنائية "قيود تحريكها". سب وقذف.
شرط صحة الشكوى أن تكون واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية. استفادة هذه الإرادة صراحة أو ضمناً من ظروف الشكوى. يستوي أن تكون الشكوى كتابة أو شفاهة.
طلب إثبات الحالة أو أخذ التعهد على الجاني لا يعتبر شكوى بالمعنى القانوني.
خلو الأوراق مما يفصح عن رغبة المطعون ضده في تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن، واكتفائه بطلب إثبات حالة وأخذ التعهد بعدم التعرض على المشكو في حقه (الطاعن). أثره: القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبراءة الطاعن. أساس ذلك؟

---------------
1 - حيث إن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
2 - من المقرر أنه يشترط لصحة الشكوى أن تكون واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية ويستوي أن تستفاد هذه الإرادة صراحة أو ضمناً من ظروف الشكوى كما يستوي أن تكون كتابة أو شفاهة كما يجب أن تكون صريحة ومعبرة عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية وبالتالي لا تعتبر شكوى بالمعنى القانوني تلك التي يطالب فيها الشاكي إثبات حالة أو أخذ تعهد على الجاني - لما كان ذلك، وكانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية يجعله متوقفاً على شكوى المجني عليه. لما كان ما تقدم، وكان البين من المفردات المضمومة أن أقوال المطعون ضده الثاني ضد الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات في حقيقتها طلب لإثبات حالة وأخذ تعهد بعدم التعرض وخلت مما يفصح عن رغبته في تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن ذلك أن هذه الإرادة هي العنصر الجوهري للشكوى، بل جاءت عباراته واضحة الدلالة في عدم اتجاه إرادته إلى تحريك الدعوى الجنائية اكتفاء بأخذ التعهد على المشكو في حقه - الطاعن - ولا يغير من ذلك رضاء المطعون ضده الثاني - صاحب الحق في تقديم الشكوى - في السير في الدعوى أو ادعائه بالحق المدني قبل الطاعن، لأن ذلك كله لا يصحح الإجراءات الباطلة. لما كان ذلك، فإنه يتعين عملاً بالمادة 3 سالفة الذكر أن يقضي بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبراءة الطاعن.


"الوقائع"

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سب علناً..... على وجه يخدش الشرف على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادتين 171، 306 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة....... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن - الجوهري - أمام جلسات المحاكمة بدرجتيها بأن الدعوى الجنائية قد حركت ضده بغير الطريق القانوني ذلك بأن المطعون ضده الثاني لم يتقدم بشكوى ضده لاتخاذ الإجراءات القانونية وأن أقواله بمحضر جمع الاستدلالات كان الغرض منها أخذ التعهد عليه بعدم التعرض له - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون وكان من المقرر أنه يشترط لصحة الشكوى أن تكون واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية ويستوي أن تستفاد هذه الإرادة صراحة أو ضمناً من ظروف الشكوى كما يستوي أن تكون كتابة أو شفاهة كما يجب أن تكون صريحة ومعبرة عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية وبالتالي لا تعتبر شكوى بالمعنى القانوني تلك التي يطلب فيها الشاكي إثبات حالة أو أخذ تعهد على الجاني - لما كان ذلك، وكانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية يجعله متوقفاً على شكوى المجني عليه. لما كان ما تقدم، وكان البين من المفردات المضمومة أن أقوال المطعون ضده الثاني ضد الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات في حقيقتها طلب إثبات حالة وأخذ تعهد بعدم التعرض وخلت مما يفصح عن رغبته في تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن ذلك أن هذه الإرادة هي العنصر الجوهري للشكوى، بل جاءت عباراته واضحة الدلالة في عدم اتجاه إرادته إلى تحريك الدعوى الجنائية اكتفاء بأخذ التعهد على المشكو في حقه - الطاعن - ولا يغير من ذلك رضاء المطعون ضده الثاني - صاحب الحق في تقديم الشكوى - في السير في الدعوى أو ادعائه بالحق المدني قبل الطاعن، لأن ذلك كله لا يصحح الإجراءات الباطلة. لما كان ذلك، فإنه يتعين عملاً بالمادة 3 سالفة الذكر أن يقضي بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبراءة الطاعن وألزمت المطعون ضده المصاريف عن الدعويين الجنائية والمدنية.

الطعن 6100 لسنة 59 ق جلسة 12 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ق 96 ص 638

جلسة 12 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط ومحمود البنا نائبي رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وعبد الله المدني.

----------------

(96)
الطعن رقم 6100 لسنة 59 القضائية

 (1)حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. والظروف التي وقعت فيها.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم، كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان الواقعة بأركانها وظروفها.
حق محكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة. ما يكفي لتبرير اقتناعها بالأوراق. ما دامت اطمأنت إليها.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(2) تربح. إضرار عمدي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
تبرئة الطاعن من تهمة الإضرار العمدي لنفي التواطؤ. عدم تعارضه مع توافر أركان جريمة التربح التي دين بها.
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع، ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
الدفاع الموضوعي. لا يلزم الرد عليه استقلالاً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
 (4)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "أركانها". الغش في عقد مقاولة. الإضرار العمدي بالمال العام. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
تبرئة الطاعن من جناية الإضرار العمدي بالمال العام. لانتفاء وقوع ضرر مادي وفعلي بمصالح الجهة المتعاقدة مع المقاول. عدم تعارضه مع إدانته في جناية الغش في عقد المقاولة.
جريمة الغش في عقد المقاولة. ما يكفي لتوافرها؟
جريمة الإضرار العمدي بالمال العام. ما يشترط لثبوتها؟
(5) جناية الغش في عقد مقاولة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها".
تقدير قيام القصد الجنائي وعدم قيامه. والعلم بالغش. موضوعي.
 (6)إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة في تقدير لجنة الفحص. بدعوى عدم خبرة أعضائها ووقوعهم تحت تأثير النفوذ الأدبي. غير جائز. ما دام الحكم قد اطمأن إليه وأخذ به.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
 (7)نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً. محدداً حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى.
(8) عقد مقاولة. محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود وتكييفها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في تقدير ما ينطوي عليه العقد، وفي تفسيره بما لا يخرج عما تحتمله عبارتها وتفهم نية المتعاقدين وتكييفه التكييف القانوني الصحيح.
مثال:

---------------
1 - إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ولم يرسم شكلاً خاصاً أو طريقة معينة يصوغ فيها الحكم هذا البيان، وإنه متى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون، ولما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالأوراق ما دامت اطمأنت إلى هذه الأدلة، واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة عناصر جريمة التربح التي دين الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استمد منها الحكم عقيدته لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه تبرئة الطاعن من تهمة الإضرار العمدي تأسيساً على نفي تواطئه مع المتهم الثالث عشر لا يتعارض البتة مع توافر أركان جريمة التربح التي دين بها، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذي أثبته في حق الطاعن من أن يرد استقلالاً على ما أثاره من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعته في مناحيها المختلفة إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
4 -  يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وإذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في قضائه ببراءة الطاعن وآخرين من جناية الإضرار العمدي بالمال العام تأسيساً على عدم وقوع ضرر مادي وفعلي بمصالح الجهة المتعاقدة مع المقاول (المتهم الثالث عشر) لا يتعارض ذلك البتة مع إدانة الطاعن في جناية الغش في عقد المقاولة، ذلك لأنه يكفي لتوافر جريمة الغش في عقد المقاولة وقوع الغش ولو لم يترتب عليه ضرر ما بينما يشترط لثبوت جناية الإضرار العمدي بالمال العام حدوث ضرر مادي وحال ومحقق للمال العام، ويكون بذلك ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن بجريمة الغش في عقد المقاولة وإطراح دفاعه في هذا الخصوص وبراءته وآخرين من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام أو الاشتراك فيه صائباً، فضلاً عن أن البين من الحكم المطعون فيه أنه نفى تواطؤ المتهم الثالث عشر مع المتهم الثاني فقط بما ينحسر عنه قالة التناقض ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير صحيح.
5 - من المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائي وعدم قيامه والعلم بالغش يعد مسألة متعلقة بالوقائع وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير لجنة الفحص وأخذ به، فإن منعى الطاعن بعدم خبرة أعضائها ووقوعهم تحت تأثير النفوذ الأدبي للرقابة الإدارية يعد منازعة لسلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها ولا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض في أقوال ضابط الرقابة الإدارية بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ومن ثم يكون منعاه في هذا الوجه غير مقبول.
8 - لما كانت محكمة الموضوع قد كيفت العقد المبرم بين الطاعن ومديرية الشئون الصحية بأنه عقد مقاولة تصميمات ورسومات هندسية بقولها "وحيث إن العقد الذي وقعه المتهم هو عقد مقاولة وهو من بين العقود التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في المادة 116 - مكرراً ج وغير صحيح ما قال به المتهم والدفاع من أنه عقد عمل التصميم لا يعتبر عقد مقاولة بل هو عقد غير رسمي ولا يندرج في العقود الواردة على سبيل الحصر في هذه المادة ذلك أن من المقرر على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المشرع أراد تنظيم عقد المقاولة ليلائم قواعده المتطورة التي وصلت إليه أعمال المقاولات في صورها المختلفة وأنه إنما أراد وضع القواعد المتعلقة بالمهندس المعماري لتعتبر عمله بوضع التصميم والمقايسة ومراقبة التنفيذ من نوع الأعمال المادية للمقاولات تندرج في صورها، وأن اختلافه عن الفكرة بهذه الأعمال لا يمنع من اعتبارها من قبيل الأعمال المادية وعلى ذلك يكون إعداد التصميمات والرسومات الهندسية وإعداد كشف حصر المواد من أعمال المقاولة التي تنص عليها المادة 646 من القانون المدني، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما ينطوي عليه العقد - كما أن لها حق تفسير العقود بما لا تخرج عما تحتمله عباراتها وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط حقيقة الواقع منها وتكييفها التكييف القانوني الصحيح، ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً ولا تناقض مع نصوص العقد، ولما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية قد كيفت العقد بأنه عقد مقاولة تصميمات ورسوم هندسية بما يتفق مع صحيح القانون وأن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول: بصفته موظف عمومي "وكيل مديرية" أضر عمداً بأموال مديرية الشئون الصحية التي يتصل بها بحكم عمله بأن تواطأ مع آخر وأحاطه علماً بحقيقة كميات بنود مقايسة مستشفى رمد (......) التي كانت مطروحة في مناقصة وباعتبار أنه اشترك في وضع الرسوم والمقايسة مما ترتب على ذلك قبول عطاء الآخر بالرغم من تناقض الأسعار التي تقدم بها وعدم اتفاقها مع الأسعار السائدة في السوق وترتب على ذلك ضرر جسيم هو رسو العطاء عليه دون حق وإلحاق ضرر محقق بالجهة سالفة الذكر قيمته 306660 جنيه - المتهم الثاني: أخل عمداً بالالتزامات التي فرضها عليه عقد المقاولة المؤرخ 29/ 4/ 1985 الذي ارتبط به مع مديرية لشئون الصحية (......) وارتكب غشاً في تنفيذه بأن لم يقم بإعداد المقايسة طبقاً لما جاء ببنود العقد سالف الذكر وما تفرض الأصول العلمية بأن تعمد إثبات كميات بعض بنودها بأكثر من الكميات الحقيقية المبينة بالرسومات وأثبت بالبعض الآخر منها كميات تقل عن الكميات الحقيقية مما ترتب عليه ضرراً جسيماً بأموال الجهة سالفة الذكر، وأحالتهما إلى محكمة جنايات........ لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 115، 116، 116 مكرراً/ ج، 118، 118 مكرراً، 119/ أ، 119/ أ مكرراً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه اثنين وعشرين ألف جنيه عن تهمة التربح وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر مع الإيقاف وبراءة المتهمين من باقي التهم.
فطعن المحكوم عليه الأول، كما طعن الأستاذ....... نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من الطاعن.......:
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التربح قد شابه قصور في البيان والتناقض والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وفاته إيراد مؤدى أدلة الثبوت فضلاً عن أنه بينما افترض علمه بالغش في المقايسة التي تمت عاد ونفى عنه ذلك حين استبعد عنه جريمة الإخلال العمدي بما يعيبه بالتناقض هذا إلى أنه أغفل الرد على دفاعه الموضوعي بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ولم يرسم شكلاً خاصاً أو طريقة معينة يصوغ فيها الحكم هذا البيان، وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون، ولما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالأوراق ما دامت اطمأنت إلى هذه الأدلة، واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة عناصر جريمة التربح التي دين الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استمد منها الحكم عقيدته لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه تبرئة الطاعن من تهمة الإضرار العمدي تأسيساً على نفي تواطئه مع المتهم الثالث عشر لا يتعارض البتة مع توافر أركان جريمة التربح التي دين بها، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذي أثبته في حق الطاعن من أن يرد استقلالاً على ما أثاره من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعته في مناحيها المختلفة إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. متى كان ما تقدم فإن الطعن المقدم من الطاعن يكون على غير أساس متعين رفضه موضوعاً.
ثانياً: الطعن المقدم من الطاعن (.........):
من حيث إن الطاعن ينعى بتقريري أسبابه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الغش في عقد المقاولة قد شابه القصور والتناقض والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بينما أثبت الحكم توافر الغش في حقه بتواطئه مع المتهم الثالث عشر عاد ونفى عنه ذلك حين قضى ببراءته من تهمة الإضرار العمدي كما لم يدلل على توافر الركن المعنوي في الجريمة التي دانه بها، فضلاً عن أن الحكم التفت عن دفاعه الموضوعي بتعييب لجنة الفحص وأقوال ضابط الرقابة الإدارية هذا إلى أن الحكم قد أخطأ في تكييف العقد أساس الجريمة بأنه عقد مقاولة حال أن الصحيح تكييفه بأنه عقد وكالة مما يخرج الواقعة عن دائرة التأثيم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إنه لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضه ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وإذا كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في قضائه ببراءة الطاعن وآخرين من جناية الإضرار العمدي بالمال العام تأسيساً على عدم وقوع ضرر مادي وفعلي بمصالح الجهة المتعاقدة مع المقاول (المتهم الثالث عشر) لا يتعارض ذلك البتة مع إدانة الطاعن في جناية الغش في عقد المقاولة، ذلك لأنه يكفي لتوافر جريمة الغش في عقد المقاولة وقوع الغش ولو لم يترتب عليه ضرر ما بينما يشترط لثبوت جناية الإضرار العمدي بالمال العام حدوث ضرر مادي وحال ومحقق للمال العام، ويكون بذلك ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن بجريمة الغش في عقد المقاولة وإطراح دفاعه في هذا الخصوص وبراءته وآخرين من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام أو الاشتراك فيه صائباً، فضلاً عن أن البين من الحكم المطعون فيه أنه نفى تواطؤ المتهم الثالث عشر مع المتهم الثاني فقط بما ينحسر عنه قالة التناقض ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير صحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر القصد الجنائي في حق الطاعن وعلمه بالغش في قوله "إن البين من مراجعة المقايسة المقدمة من المكتبين الاستشاريين والتي أقر المتهم الثاني عشر الطاعن، مراراً في التحقيق الابتدائي أنه هو الذي أعدها بنفسه وأن ما وقع منهما من أرقام تخالف الحقيقة التي يفصح عنها الرسومات هو أمر يؤكد انصراف نية هذا المتهم إلى الغش في عمل المقايسة خدمة للمتهم الثالث عشر وحتى يكون للأخير ميزة مستمدة من علمه المسبق بهذا التلاعب ويسر له فرصة التقدم بعطاء يكون له الأولية وهو ما حدث بالفعل بل إن البين من عطاء هذا المتهم الأخير أن الأسعار التي وضعها مرتفعة كانت لبنود سوف تنفذ بأكثر كثيراً من تلك الواردة بالمقايسة كما أن الأسعار المخفضة جداً التي وضعها لبنود أخرى كانت ستنفذ في الحقيقة بأقل كثيراً مما هو وارد في المقايسة، وغني عن البيان أن المفارقات الموجودة في بيان الكميات لا يمكن أن تكون راجعة إلى خطأ لأنها بحسب وضعها في المقايسة وكما أظهرت بحق لجنة الفحص تنبئ عن أنها موضوعة بخطة مسبقة ومقصودة لتحقيق هدف بذاته ولقد تحقق الخداع منها فلم تكتشفه مديرية الشئون الصحية وهي الطرف الآخر في عقد المقاولة ولا اكتشفه المقاولون الذين تقدموا بالعطاءات - أربعة عشر مقاولاً - بخلاف المتهم الثالث عشر إذ لم يتقدم أحد منهم أثناء فترة تقديم العطاءات بأي طلب لتصحيح أي كمية فالمتهم نفذ التزامه على نحو مخالف لما كان واجباً عليه وأدخل الغش على الجهة التي تعاقد معها فاطمأنت إلى رسوماته وكشف حصر المواد وسددت التزامها بأجر المقاولة وطرحتها في مناقصة عامة رست على المتهم الثالث عشر المقاول الذي استفاد من هذا الغش لعلمه بحقيقة المواد كما سلف الذكر ففاز بأولوية العطاءات ولا يقدما أو يكن المتهم الثاني عشر هو خطأ على حد قوله في حصر المواد إذ أنه أستاذ ورئيس قسم بكلية هندسة شبين الكوم وصاحب مكتب استشاري، وأن ما حصله في حصر المواد لا يعد من الأخطاء اليسيرة النسبية بل أنها تزايدت وتناقصت بنسبة كبيرة مخالفة لأي عرف هندسي كما ثبت من تقرير لجنة الفحص بحيث لا يقع فيها مهندس مبتدئ وأن المحكمة تطمئن إلى أن قصده قد انصرف إلى الغش في حصر هذه المواد بغية تحقيق منفعة للمتهم الثالث عشر الذي سبق أن عمل معه استشاري في مشروع مفرخ دواجن "سيرباي"، لما كان ذلك، وكان تقدير قيام القصد الجنائي وعدم قيامه والعلم بالغش يعد مسألة متعلقة بالوقائع وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب. وكان ما أثبته الحكم على نحو ما سلف كاف لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعن وعلمه بالغش في الجريمة التي دان بها وسائغ في التدليل على توافره ومن ثم فإن المجادلة في هذا الخصوص لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير لجنة الفحص وأخذ به، فإن منعى الطاعن بعدم خبرة أعضائها ووقوعهم تحت تأثير النفوذ الأدبي للرقابة الإدارية يعد منازعة لسلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها ولا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض فإن منعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض في أقوال ضابط الرقابة الإدارية بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ومن ثم يكون منعاه في هذا الوجه غير مقبول، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد كيفت العقد المبرم بين الطاعن ومديرية الشئون الصحية بأنه عقد مقاولة تصميمات ورسومات هندسية بقولها "وحيث إن العقد الذي وقعه المتهم هو عقد مقاولة وهو من بين العقود التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في المادة 116 - مكرراً ج وغير صحيح ما قال به المتهم والدفاع من أنه عقد عمل التصميم لا يعتبر عقد مقاولة بل هو عقد غير رسمي ولا يندرج في العقود الواردة على سبيل الحصر في هذه المادة ذلك أن من المقرر على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المشرع أراد تنظيم عقد المقاولة ليلائم قواعده المتطورة التي وصلت إليه أعمال المقاولات في صورها المختلفة وأنه إنما أراد وضع القواعد المتعلقة بالمهندس المعماري لتعتبر عمله بوضع التصميم والمقايسة ومراقبة التنفيذ من نوع الأعمال المادية للمقاولات، تندرج في صورها، وأن اختلافه عن الفكرة بهذه الأعمال لا يمنع من اعتبارها من قبيل الأعمال المادية وعلى ذلك يكون إعداد التصميمات والرسومات الهندسية وإعداد كشف حصر المواد من أعمال المقاولة التي تنص عليها المادة 646 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما ينطوي عليه العقد - كما أن لها حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط حقيقة الواقع منها وتكييفها التكييف القانوني الصحيح، ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً ولا تناقض مع نصوص العقد. ولما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية قد كيفت العقد بأنه عقد مقاولة تصميمات ورسوم هندسية بما يتفق مع صحيح القانون وأن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. متى كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين رفضه موضوعاً.

الطعن 14763 لسنة 78 ق جلسة 18 / 4 / 2016

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الصبور خلف الله ، مجدى مصطفى على جبريل و رفعت هيبة " نواب رئيس المحكمة "

وأمين السر السيد / عادل الحسيني .

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة :
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه ، ولها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير عمل الخبير وتقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه متى كانت قد بينت عناصر الضرر ودرجة أحقية طالب التعويض فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته الموجب للتعويض وتمثل ذلك في الغش والخطأ الجسيم وعدم اليقظة والتبصر لدى قيامها باحتساب فاتورة الهاتف الخاص بالمطعون ضده بإضافة مكالمات زائدة عليه بغير حق وفقاً لما هو مدون بالفاتورة مما ترتب عليه تحمله بأضرار مادية تمثلت في سداد قيمة الفاتورة ، مما أدى إلى توافر موجبات إعمال قواعد المسئولية التقصيرية ، وهو من الحكم استخلاص سائغ وله سنده من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ، والنعي بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فيما تقدره مما لا يجوز التحدي به لدى محكمة النقض ، ومن ثم يضحى الطعن برمته غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة : بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات مع مصادرة الكفالة .