الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 فبراير 2021

الطعن 493 لسنة 43 ق جلسة 25 / 6 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 165 ص 790

جلسة 25 من يونيه سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.

--------------

(165)
 (1) الطعن رقم 493 لسنة 43 القضائية

( 1و2) اختصاص. "اختصاص محكمة الأحداث". أحداث. نظام عام. دفوع. "الدفع بعدم اختصاص المحكمة". نقض. "الحكم في الطعن".
 (1)العبرة في تحديد سن المتهم الحدث بوقت ارتكاب الجريمة
(2) تعلق قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين بالنظام العام. أثر ذلك؟.

-----------
 (1)تنص الفقرة الأولى من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة". والعبرة في سن المتهم هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة.
 (2)من المقرر أن مؤدى قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه، وكانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 أغسطس سنة 1970 بدائرة مركز البداري محافظة أسيوط: ضرب ....... عمدا بأن قذفه بقطعة حجر على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الفقد العظمى بقمة الرأس. وطلبت إلى المستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 240/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه على الرغم من أن محكمة الجنايات قدرت سن المطعون ضده وقت ارتكابه الجريمة بأقل من خمسة عشر عاما فقد قضت في موضوع الدعوى بإدانته بجريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة متجاوزة بذلك الاختصاص المقرر لمحكمة الأحداث مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة" وكانت العبرة في سن المتهم هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية وفق المادة 73 من قانون العقوبات قدرت سن المطعون ضده بأربع عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة، وكان من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام، ويجوز إثارة الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم - لما كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون في حكمها إذ قضت في موضوع جريمة الضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة التي دين بها المطعون ضده على الرغم من أن سنه لم يجاوز خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكابه إياها تكون قد خالفت القانون لتجاوزها الاختصاص المقرر لمحكمة الأحداث وحدها بنظر الدعوى ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص محكمة جنايات أسيوط بنظر الدعوى.


 (1) هذا المبدأ مقرر في الطعون أرقام 494 و495 و496 لسنة 43 ق بالجلسة ذاتها.
صدر القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث المعمول به اعتبارا من 16 مايو سنة 1974 ورفع سن الحدث إلى من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.


الطعن 3 لسنة 43 ق جلسة 26 / 11 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 نقابات ق 2 ص 793

(أ) في النقابات
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.

--------------

(2) نقابات
الطعن رقم 3 لسنة 43 القضائية "محامين"

(1 و2و3) محاماة. "لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا". إدارات قانونية.
(1)عدم التزام لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بتسبيب قراراتها.
 (2)سماع أقوال طالب القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. غير واجب.
استيضاح اللجنة للطالب في شأن بعض المذكرات المقدمة منه مع طلبه. هو استكمال منها لتكوين عقيدتها دون أن يسبغ عليه صفة المدافع عن طلبه. نعيه على اللجنة الإخلال بحقه في الدفاع لعدم استجابتها لطلبه التأجيل لتقديم مذكرة بدفاعه. غير مقبول.
 (3)تقدير توافر شروط القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. من حق لجنة القبول في هذا الجدول ما دام تقديرها سائغاً.
مثال لقرار برفض طلب قيد مدير الإدارة القانونية بإحدى شركات القطاع العام لما ثبت لديها من وجود عبث في صور بعض المذكرات المقدمة منه مع طلب القيد.

--------------
1 - إن لجنة القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا غير ملزمة بتسبيب القرارات التي تصدرها.
2 - لا يوجب القانون سماع طالب القيد أمام لجنة القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. وإذا كانت اللجنة - في موضوع هذا الطعن - قد استدعت الطاعن واستوضحته في شأن بعض المذكرات المقدمة منه مع الطلب، فإن ذلك كان منها في سبيل استكمالها لتكوين رأيها وعقيدتها في الطلب المقدم إليها دون أن يترتب على هذا الإجراء حق معين للطاعن أن ينصب من نفسه مدافعا عن طلبه والمستندات المقدمة منه تأييداً له ويؤدى إلى أنه إذا لم تستجب اللجنة إلى طلبه تأجيل نظر القيد حتى يقدم مذكرة بدفاعه، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.
3 - إن تقدير توافر الشروط اللازمة للقيد بالجدول متروك للجنة القيد ما دام هذا التقدير سائغاً. ولما كان المستفاد مما ورد بمحضر اللجنة الذى أعقبه صدور قرارها بالرفض أن اطلاعها على صور المذكرات التي كانت من بين المستندات التي تقدم بها الطاعن مع طلبه تنفيذاً للقانون وعدم تمكن الطاعن من إيراد تعليل مقبول لما لوحظ من شطب ومحو للتوقيعات المذيلة بها خمس من تلك المذكرات السبع كان له اعتبار فيما انتهت إليه، وكان هذا الذى انتهت إليه اللجنة في قرارها المطعون فيه سائغاً ذلك بأن الطاعن قد باعد بين نفسه وبين ما يجب توافره فيمن وصل إلى مثل مستواه سواء في المحاماة أو في المركز الذى يشغله في الشركة التى يعمل بها وهى إحدى شركات القطاع العام كمدير لإدارتها القانونية الذى يؤهله لأن يصبح من حقه التقدم بطلب القيد بجدول المحامين المقبولين أمام أعلى المحاكم درجة في القضاء والتي لا يجوز الحضور عن الخصوم أمامها إلا لمن هو مقيد للمرافعة أمامها، بما كان يقتضى منه أن يضع نفسه في الموضع اللائق بمثله من حيطة وحذر وحرص - خاصة وأن الأمر يتعلق بشخصه ومستقبله - وأن يربأ بنفسه عن المواطن التي قد تشوبه بأية شائبة، مما لا يقبل منه فيه أي قول يتنافى مع ذلك، ومن ثم فإنه بفرض صحة ما قرره بأن رئيس السكرتارية بالشركة هو الذى أعد له المستندات التي استلزمها طلبه ومن بينها صور المذكرات المشار إليها، فإنه كان من المتعين عليه أن يراجعها ليتحقق أن أصولها من إعداده وتوقيعه وأنها هي المذكرات السبع التي تخيرها من بين العديد من المذكرات التي يقول بأنها من إعداده في فترة اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف - أما وقد تبين أن إحدى تلك المذكرات مقدمة في إحدى الدعاوى من خصم الشركة التي يعمل بها وقد وقع عليها منه بعد شطب توقيع محامى الخصم الوارد عليها فإنه لا مجال لأى تبرير لهذا التصرف من جانبه حتى ولو كان من قبيل الإهمال كما أنه من غير المستساغ ما حاول أن يدرأ به عن نفسه ما وقع بالمذكرات الأربع الأخرى من عبث - شطب ومحو - لأنه، حتى بفرض صحة ما قاله في شأنها، فإنه كان من واجبه أن يكون حريصا على أن يتتبع المستندات التي أرفقها بطلبه ومن بينها تلك المذكرات إلى أن تقدم للجنة حتى لا تنالها أي يد بالعبث. ولما كان الطاعن لا ينازع في أن المذكرات على الصورة التي عرضت بها على اللجنة لا ترشح لقبول طلبه بدليل أنه تقدم بعشر مذكرات أخرى لا يشوبها ما شاب تلك المذكرات من عبث، وكان لا يبعد عنه ما أخذ على موقفه السالف الإشارة إليه تقديمه لمذكرات خالية من العبث الذى لحق تلك المذكرات إذ أنه فضلا عن أن تقديمه لها لم يكن معاصرا لتقديمه طلب القيد وجاء تاليا لصدور قرار اللجنة فإنه لا يرفع ما يكون قد لصق بشخصه في نظر اللجنة عند تقديرها صلاحيته للقيد وليس من شأنه أن يمحو أثر ما لوحظ على تلك المذكرات، وإذا كان قد فرط في حق نفسه فلا يلومن إلا نفسه.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أن...... مدير الإدارة القانونية بشركة..... تقدم إلى لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بطلب لقيد اسمه في ذلك الجدول. وبتاريخ 15 من أبريل سنة 1972 قررت اللجنة بقبول الطلب المقدم منه شكلاً وفى الموضوع برفضه وإرسال الأوراق إلى السيد النائب العام. وأخطر الطالب بهذا القرار بتاريخ 24 من الشهر المذكور. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه إذا انتهى إلى رفض طلب قيده في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ في القانون، ذلك بأن القرار المطعون فيه خلا من الأسباب التي بني عليها، كما أن لجنة القيد لم تجبه إلى طلبه تأجيل نظر طلب القيد لتقديم مذكرة على ضوء ما يبين من الرجوع إلى ملفات القضايا الخاصة بالمذكرات المقدمة إلى اللجنة مع الطلب وأصدرت قرارها المطعون فيه، هذا فضلاً عن أنه يتوافر فيه جميع الشروط التي يستلزمها القانون لقبول طلبه، وأنه كان قد كلف رئيس السكرتارية للشركة التي يعمل مديراً لإدارتها القانونية أن يستخرج الأوراق اللازمة والتي يتعين إرفاقها بطلب القيد ومنها سبع مذكرات بدفاع الشركة في قضايا وتحمل توقيعه، وذلك ثابت من إقرار رئيس السكرتارية المرفق الذى يفيد هذا الأمر وأنه هو الذى تقدم بالمذكرات إلى سكرتارية لجنة القيد، إلا أن الأخير لغرض في نفسه وللإضرار به قام بإجراء محو أو شطب وكشط بصورة ظاهرة لتوقيع زميل الطاعن المذيلة به تلك المذكرات مع توقيعه بل إن إحداها عبارة عن مذكرة مقدمة من خصم الشركة، وأن الطاعن لن تعود عليه أية مصلحة فيما جرى في المذكرات المشار إليها إذ أنه كانت لديه مذكرات أخرى موقعة منه منفرداً وقد تقدم بعشر منها مما يعيب القرار ويستوجب نقضه.
وحيث إن مجمل الوقائع - على ما يبين من الأوراق والمستندات المضمومة - أن الطاعن تقدم في 31 من أكتوبر سنة 1971 بطلب لقيده في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وأرفق به المستندات اللازمة ومن بينها سبع مذكرات على اعتبار أنها من إعداد الطاعن وتوقيعه وتشتمل على دفاع الشركة - وهى إحدى شركات القطاع العام التي يعمل الطاعن مديراً لإدارتها القانونية منذ 31 من ديسمبر سنة 1969 - في قضايا هي إحدى خصومها، وقد أثبت بالمحضر الذى حررته لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا في اجتماعها في يوم 15 من أبريل سنة 1972 أنها استدعت الطاعن وعرضت عليه إحدى المذكرات المقدمة منه فطلب التأجيل للرجوع إلى ملف القضية وتقديم مذكرة في هذا الشأن ثم عرضت عليه أربع مذكرات أخرى فكان تعليله للشطب والمحو للتوقيع المذيلة به بأن اثنتين منها كان موقعا على كل منهما معه زميل معين من محامى الشركة إلا أنه لا يعرف سبب شطب أو محو توقيع هذا الزميل وأما المذكرتان الأخريان فلا يدرى سبب وجود محو بجوار توقيعه عليهما، وقد أصدرت اللجنة في ذات اليوم قرارها برفض الطلب وإرسال الأوراق إلى النائب العام، وقد أرجئ التصرف في التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة في هذا الشأن إلى حين الفصل في هذا الطعن، ويبين من الاطلاع على الخمس مذكرات المشار إليها أنها عبارة عن صور كربونية لمذكرات ومذيلة جميعها بتوقيع الطاعن بوصفه المحامي وكيل الشركة المقدمة منها ومؤشر على كل منها من قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بأن أصولها مودعة في القضايا الخاصة بها، كما يبين أن إحداها وهى أولى المذكرات التي عرضتها لجنة القيد على الطاعن وطلب التأجيل للرجوع إلى ملف القضية الخاصة بها وتقديم مذكرة بشأنها أنها عبارة عن صورة مذكرة مقدمة من خصم الشركة في الدعوى وأن توقيع محامى الخصم المذيلة به قد شطب ووضع الطاعن توقيعه بدلاً عنه، وأما الأربع المذكرات الأخرى فإحداها شطب التوقيع الوارد عليها وتوقع أعلاه من الطاعن وباقيها يلاحظ وجود محو بجوار توقيع الطاعن، وقد تقدم الطاعن إلى رئيس لجنة القيد وفى تاريخ لاحق لإصدارها لقرارها بمذكرة بدفاعه أرفق بها صورة كربونية لعشر مذكرات أخرى موقع عليها منه وقد تأشر عليها بإرفاقها بالملف.
وحيث إن المادة 79 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة الواردة في الفصل الخاص بالقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا حددت ممن تشكل اللجنة التي يقدم إليها طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام هاتين المحكمتين، ونصت الفقرة الأولى من المادة 80 من ذات القانون على أنه "يشترط لقبول الطلب أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلا سبع سنوات على الأقل أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري ولم تصدر ضده خلال هذه المدة أحكام تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار، وتقدم مع الطلب الأبحاث وصور المذكرات المقدمة من المحامي أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري"، وجرى نص الفقرة الثانية من تلك المادة بأنه "وللمحامي الذى رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة النقض الدائرة الجنائية خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه"، بما مقتضاه أن لجنة القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا غير ملزمة بتسبيب القرارات التي تصدرها ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير سند. لما كان ذلك، وكان القانون لا يوجب سماع طالب القيد أمام تلك اللجنة، وإذا كانت اللجنة - في الطلب موضوع هذا الطعن - قد استدعت الطاعن واستوضحته في شأن بعض المذكرات المقدمة منه مع الطلب، فإن ذلك كان منها في سبيل استكمالها لتكوين رأيها وعقيدتها في الطلب المقدم إليها دون أن يترتب على هذا الإجراء حق معين للطاعن في أن ينصب من نفسه مدافعا عن طلبه والمستندات المقدمة منه تأييداً له ويؤدى إلى أنه إذا لم تستجب اللجنة إلى طلبه تأجيل نظر القيد حتى يقدم مذكرة بدفاعه فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع، ومن ثم يكون النعي على القرار المطعون فيه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان تقدير توافر الشروط اللازمة للقيد بالجدول متروكا للجنة القيد ما دام هذا التقدير سائغا، وكان المستفاد مما ورد بمحضر اللجنة السالف الإشارة إليه الذى أعقبه صدور قرارها بالرفض أن اطلاعها على صور المذكرات التي كانت من بين المستندات التي تقدم بها الطاعن مع طلبه تنفيذاً للقانون وعدم تمكن الطاعن من إيراد تعليل مقبول لما لوحظ من شطب ومحو للتوقيعات المذيلة بها خمس من تلك المذكرات السبع كان له اعتبار فيما انتهت إليه، وكان هذا الذى انتهت إليه اللجنة في قرارها المطعون فيه سائغا ذلك بأن الطاعن قد باعد بين نفسه وبين ما يجب توافره فيمن وصل إلى مثل مستواه سواء في المحاماة أو في المركز الذى يشغله في الشركة التي يعمل بها وهى إحدى شركات القطاع العام كمدير لإدارتها القانونية الذى يؤهله لأن يصبح من حقه التقدم بطلب للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام أعلى المحاكم درجة في القضاء والتي لا يجوز الحضور عن الخصوم أمامها إلا لمن هو مقيد للمرافعة أمامها، بما كان يقتضى منه أن يضع نفسه في الموضع اللائق بمثله من حيطة وحذر وحرص - خاصة وأن الأمر يتعلق بشخصه ومستقبله - وأن يربأ بنفسه عن المواطن التي قد تشوبه بأية شائبة، مما لا يقبل منه فيه أي قول يتنافى مع ذلك، ومن ثم فإنه بفرض صحة ما قرره بأن رئيس السكرتارية بالشركة هو الذى أعد له المستندات التي استلزمها طلبه ومن بينها صور المذكرات المشار إليها، فإنه كان من المتعين عليه أن يراجعها ليتحقق من أن أصولها من إعداده وتوقيعه وأنها هي المذكرات السبع التي تخيرها من بين العديد من المذكرات التي يقول بأنها من إعداده في فترة اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف التي تبدأ من 4 مارس سنة 1963 تاريخ قيده بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري حسبما هو ثابت بالأوراق، أما وقد تبين أن إحدى تلك المذكرات مقدمة في إحدى الدعاوى من خصم الشركة التي يعمل بها وقد وقع عليها منه بعد شطب توقيع محامى الخصم الوارد عليها فإنه لا مجال لأى تبرير لهذا التصرف من جانبه حتى ولو كان من قبيل الإهمال كما أنه من غير المستساغ ما حاول أن يدرأ به عن نفسه ما وقع بالمذكرات الأربع الأخرى من عبث - شطب ومحو - لأنه - حتى بفرض صحة ما قاله في شأنها - فإنه كان من واجبه أن يكون حريصا على أن يتتبع المستندات التي أرفقها بطلبه ومن بينها تلك المذكرات إلى أن تقدم للجنة حتى لا تنالها أي يد بالعبث، ولما كان الطاعن لا ينازع في أن المذكرات على الصورة التي عرضت بها على اللجنة لا ترشح لقبول طلبه بدليل أنه تقدم بعشر مذكرات أخرى لا يشوبها ما شاب تلك المذكرات من عبث، وكان لا يبعد عنه ما أخذ على موقفه السالف الإشارة إليه تقديمه لمذكرات خالية من العبث الذى لحق تلك المذكرات، إذ أنه فضلا عن أن تقديمه لها لم يكن معاصراً لتقديمه طلب القيد وجاء تاليا لصدور قرار اللجنة فإنه لا يرفع ما يكون قد لصق بشخصه في نظر اللجنة عند تقديرها صلاحيته للقيد وليس من شأنه أن يمحو أثر ما لوحظ على تلك المذكرات، وإذا كان قد فرط في حق نفسه فلا يلزمن إلا نفسه، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1014 لسنة 43 ق جلسة 10 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 246 ص 1213

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، حسن أبو الفتوح الشربيني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.

------------------

(246)
الطعن رقم 1014 لسنة 43 القضائية

(أ) إجراءات المحاكمة. إثبات. "شهود". دفوع. "الدفع ببطلان سماع الشاهد". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سؤال المحكمة الشاهد بغير تحليفه اليمين في حضور المتهم ومحاميه ودون اعتراض منهما. سقوط الحق في الدفع بالبطلان:
(ب) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". "شهود". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تكوين محكمة الموضوع عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها. عدم التزامها بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها مما شهدوا به في أية مرحلة من مراحل الدعوى دون أن يؤثر في حكمها تناقضهم في أقوالهم ما دامت استخلصت الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
(ج) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "الصفة في الطعن". إجراءات المحاكمة. مسئولية مدنية. دعوة مدنية.
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم. عدم قبوله ممن لا شأن له به. النعي ببطلان الإجراءات لعدم إعلان المسؤول عن الحقوق المدنية. عدم جوازه من المتهم الطاعن.
(د) دعوى جنائية. "القيود التي ترد على تحريكها". موظفون عموميون. قطاع عام. شركات. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العاملون بشركات القطاع العام. عدم سريان المادة 63 إجراءات عليهم.
(هـ، و، ز) جريمة. "أركانها". قتل خطأ. إصابة خطأ. مسئولية جنائية. رابطة السببية. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب" خطأ. ضرر.
(هـ) السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. تعريفها. تقدير توافرها تستقل به محكمة الموضوع.
(و) الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية وتوافر رابطة السببية بينه وبين الضرر. تقدرها محكمة الموضوع.
استخلاص المحكمة أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر. كفايته لتوافر السببية.
(ز) الخطأ المشترك. لا ينفى المسئولية.

-----------------
1 - متى كان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن سماع المحكمة أقوال أحد الشهود دون حلف يمين كان في حضور الطاعن والمدافع عنه وبغير اعتراض من أيهما فإن هذا يسقط الحق في الدفع بالبطلان.
2 - إن محكمة الموضوع تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى متى كانت سائغة، وهي غير ملزمة بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، ولها في هذا الشأن أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما أن التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
3 - من المقرر أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إعلان المسئول عن الحقوق المدنية بجلسة نظر المعارضة مردود بأنه ما دام هذا الإجراء يتعلق بغيره وكان لا يماري في صحة إجراءات محاكمته هو، فإنه لا يجوز له الطعن ببطلان ذلك الإجراء.
4 - من المقرر أن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية من حماية خاصة على الموظف العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة، لا ينطبق على العاملين بشركات القطاع العام.
5 - إن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة، وإنما هي التي تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وتقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها.
6 - من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض. ولما كان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، وكان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى وفاة المجنى عليها فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديداً ويكون ما يثيره الطاعن غير ذي محل.
7 - إن الخطأ المشترك - في نطاق المسئولية الجنائية - لا يخلى المتهم من المسؤولية وما دام الحكم - في صورة الدعوى – قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ إليه ومن نتيجة سادية وهى وقوع الضرر بوفاة المجنى عليها ومن رابطة سببية بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع، فإن ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجنى عليها كان السبب في وقوع الحادث لا جدوى له منه لأنه - بفرض قيامه - لا ينفى مسئوليته الجنائية عن جريمة القتل الخطأ التي أثبت الحكم قيامها في حقه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن حكم بأنه في يوم 8 من أغسطس سنة 1971 بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة: تسبب خطأ في موت ..... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه في قيادة سيارته فصدم المجنى عليها وأحدث إصاباتها التي أودت بحياتها، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى ..... والد المجنى عليها مدنياً قبل المتهم وشركة النصر العامة للمقاولات باعتبارها المسئولة عن الحقوق المدنية وشركة التأمين الأهلية - متضامنين بحق مدنى قدره خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة حلوان الجزئية قضت حضورياً اعتباريا بتاريخ 4 مارس سنة 1972 عملا بمادة الاتهام (أولاً) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. (ثانياً) في الدعوى المدنية (أولاً) بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ضد شركة التأمين الأهلية. (ثالثاً) بإلزام المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين أن يدفعا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ألف وخمسمائة جنيه بالسوية فيما بينهما والمصروفات. فاستأنف المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابياً بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1972 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف - فعارض المتهم وقضى في معارضته بتاريخ 3 مارس سنة 1973 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. كما عارضت الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية (شركة النصر العامة للمقاولات) وقضى في معارضتها بتاريخ 28 أبريل سنة 1973 بقبولها شكلاً وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر بالنسبة لها وبقبول استئنافها شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية بالنسبة لها. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة قتل خطأ قد شابه بطلان وقصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية استمعت إلى أحد شهود الإثبات دون حلف يمين ولم تشر في حكمها إلى ما ورد بأقواله وأقوال شاهد آخر أمامها على الرغم من تناقضها وأنها قضت في المعارضة بغير إعلان المسئول عن الحقوق المدنية كما أن الحكم المطعون فيه رد برد غير سائغ على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم رفعها من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة، على الرغم من كونه من العاملين بإحدى شركات القطاع العام هذا فضلا عن أن الحكم لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر رابطة السببية بين الخطأ الذى نسبه إلى الطاعن وبين الضرر الواقع إذ أن السرعة وحدها - حتى مع توافرها - لا تكفى في هذا الشأن ما دام أن الحادث قد وقع نتيجة خطأ المجنى عليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن سماع المحكمة أقوال أحد الشهود دون حلف يمين كان في حضور الطاعن والمدافع عنه وبغير اعتراض من أيهما فإن هذا يسقط الحق في الدفع البطلان. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى متى كانت سائغة، وهي غير ملزمة بأن ترد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، ولها في هذا الشأن أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى، وكان التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم من أقوال الشهود وباقي أدلة الثبوت له مأخذه الصحيح من الأوراق، فإن منعاه على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن عدم إعلان المسئول عن الحقوق المدنية بجلسة نظر المعارضة مردوداً بأنه ما دام هذا الإجراء يتعلق بغيره وكان لا يماري في صحة إجراءات محاكمته هو، فإنه لا يجوز له الطعن ببطلان ذلك الإجراء إذ أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية من حماية خاصة على الموظف العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة - لا ينطبق على العاملين بشركات القطاع العام، فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون في رفضه الدفع بعدم قبول هذه الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - في نطاق سلطته التقديرية وفى منطق سائغ وتدليل مقبول - قد استخلص - من ظروف الواقعة وعناصرها - ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن واستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع بوفاة المجنى عليها نتيجة ذلك الخطأ من انطلاق الطاعن بالسيارة قيادته بسرعة تزيد عن السرعة التى تتناسب مع منطقة الإسكان الشعبية المزدحمة بالسكان التي وقع بها الحادث ودهمه المجنى عليها وفصل رأسها عن جسدها مما سبب وفاتها، وكان هذا الذى استخلصه مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وليس محل جدل من الطاعن وهى أقوال والد المجنى عليها وشاهدين آخرين ومما دلت عليه المعاينة، ومن أقوال الطاعن ذاته من أنه كان يسير بسرعة خمسة وسبعين كيلو متراً في الساعة وأنه صعد إلى الجزيرة التي تقع في وسط الطريق - وهي المكان الذى كانت تقف فيه المجنى عليها حسبما ورد بأقوال والدها - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن السرعة التي تصلح أساسا للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، وكان تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض، وكان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، وكان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى وفاة المجنى عليها، فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديداً، ويكون ما يثيره الطاعن غير ذي محل. وأما ما يثره الطاعن من أن خطأ المجنى عليها كان السبب في وقوع الحادث، فإنه لا جدوى له منه لأنه - بفرض قيامه - لا ينفي مسؤوليته الجنائية عن جريمة القتل الخطأ التي أثبت الحكم قيامها في حقه، ذلك بأن الخطأ المشترك - في نطاق المسئولية الجنائية - لا يخلى المتهم من المسئولية وما دام الحكم - في صورة الدعوى قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ إليه ومن نتيجة مادية وهى وقوع الضرر بوفاة المجنى عليها ومن رابطة سببية بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع، فإن النعي على الحكم في خصوص ما سلف يضحى ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا.

الطعن 706 لسنة 43 ق جلسة 16 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 248 ص 1223

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.

-------------------

(248)
الطعن رقم 706 لسنة 43 القضائية

 (1)أمر بأن لا وجه. أمر حفظ. دعوى جنائية. نيابة عامة. إثبات. "بوجه عام". تحقيق.
المادة 213 إجراءات. الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 209 بعد التحقيق بمعرفتها أو بناء على انتدابها لا يمنع العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 وقبل انتهاء مدة سقوط الدعوى الجنائية. الدليل الجديد. قوامه أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها. قيد الأوراق برقم عوارض بالنسبة لوفاة أحد المجنى عليهما وحفظها بعد انتداب من النيابة إلى مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي. أمر الحفظ في حقيقته أمر بعدم وجود وجه. تحرير محضر بعد ذلك عن الواقعة بالنسبة لمجنى عليه آخر سئل فيه آخرون يعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت عند إصدار الأمر السابق. جوار العودة إلى التحقيق وإطلاق حق النيابة في رفع الدعوى الجنائية بناء على ما ظهر من تلك الأدلة الجديدة.
 (2)إجراءات المحاكمة. محكمة استئنافية. بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية. سكوت الطاعن عن إثارة شيء في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية عن وصف التهمة أو القصور في بيان الخطأ. ليس له التحدث من بعد عن بطلان أمام محكمة أول درجة.
 (3)دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "شهود". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
طلب سماع شهود النفي. دفاع موضوعي. وجوب أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في موضوع الدعوى. المحكمة في حل من الاستجابة إليه أو الرد عليه في حكمها إن لم يكن كذلك.
 (4)نقض. "شرط قبول الطعن".
شرط قبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً. عدم بيان ماهية الدفاع المبدى الذى لم ترد عليه المحكمة الاستئنافية عدم قبول المنعى.
 (5)محكمة استئنافية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية أن تحيل المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف إذا ما رأت تأييده ليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها.

-----------------
1 - جرى نص المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقا للمادة 209 - أى بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها - لا يمنع العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية. وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه بعد أن قيدت الأوراق برقم عوارض بالنسبة لحادث وفاة أحد المجنى عليهما، وصدر فيها أمر بالحفظ - هو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لسبق صدور انتداب من النيابة إلى مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة أو تشريحها لبيان سبب الوفاة - حرر محضر آخر عن الواقعة بالنسبة لوفاة المجنى عليه الآخر قيد برقم جنحة وقد سئل فيه آخرون وأسفر عما يعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدارها أمرها السابق، فإن ذلك مما يجيز لها العودة إلى التحقيق ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية على الجاني بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التي جدت أمامها.
2 - إذا كان الثابت أن الطاعن حضر المحاكمة الاستئنافية ومعه محاميه ولم يثر في دفاعه شيئاً في شأن وصف التهمة أو القصور في بيان مظاهر الخطأ المسند إليه. فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن بطلان مدعى به أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية.
3 - طلب سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها.
4 - من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً. وإذ كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذى أبداه أمام المحكمة الاستئنافية ولم ترد عليه، ومن ثم فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم في هذا الصدد.
5 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفى أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حكم ببراءته بأنهما في يوم 16 يونيه سنة 1968 بدائرة قسم الرمل: تسببا خطأ في موت ...... و..... بأن لم يستوفيا النقص والعيب في غطاء الكير الذى يعمل عليه المجنى عليهما رغم علمهما بذلك وهما المسئولان عن الصيانة بالمصنع مما أدى إلى انفجار هذا الغطاء وتسرب البخار الحارق إلى المجنى عليهما فحدثت بهما الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين والتي أودت بحياتهما. وطلبت معاقبتهما بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة الرمل الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 21 يونيه سنة 1971 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم - الطاعن - ستة اشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 16 ديسمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن النيابة العامة وقد أصدرت أمراً بحفظ الأوراق بوصف أن الواقعة عوارض فإنه لم يكن من الجائز لها أن تعود إلى تحقيقها من جديد إلا إذا ظهرت أدلة جديدة وهو ما لم تكشف عنه الأوراق. ومن ثم فإن توجيه الاتهام إلى الطاعن بمحضر الجلسة وأثناء نظر الدعوى إلى المتهم الآخر كان إجراء خاطئا، فضلاً عن أن ذلك الاتهام جاء خلواً من بيان وجه الخطأ المسند إلى الطاعن. هذا إلى أن الدفاع عن الطاعن طلب من محكمة أول درجة إعادة القضية إلى المرافعة لإعلان شهود نفى ثم أثار هذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية إلا أن هذه المحكمة التفتت عنه ولم ترد عليه، كما التفتت عن دفاعه المبدى أمامها وقضت بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة بهذا الحكم دون أن تنشئ لحكمها أسباباً جديدة.
وحيث إن المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 - أى بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها - لا يمنع العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية. وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه بعد أن قيدت الأوراق برقم 1908 سنة 1968 عوارض بالنسبة لحادث وفاة أحد المجنى عليهما، وصدر فيها أمر بالحفظ - هو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لسبق صدور انتداب من النيابة إلى مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة أو تشريحها لبيان سبب الوفاة - حرر محضر آخر عن الواقعة بالنسبة لوفاة المجنى عليه الآخر قيد برقم 4539 سنة 1968 جنح الرمل وقد سئل فيه آخرون وأسفر عما يعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدارها أمرها السابق، فإن ذلك مما يجيز لها العودة إلى التحقيق ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية على الجاني بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التى جدت أمامها ويضحى معه ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائي أنه استظهر ركن الخطأ المسند إلى الطاعن في عدم أحكامه ربط غطاء الكير مما تسبب عنه تسرب البخار وحصول الحادث، وكان الثابت أن الطاعن حضر المحاكمة الاستئنافية ومعه محاميه ولم يثر في دفاعه شيئاً في شأن وصف التهمة أو القصور في بيان مظاهر الخطأ المسند إليه. فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن بطلان مدعى به أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية. لما كان ذلك، وكان طلب سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها، وكان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذى أبداه أمام المحكمة الاستئنافية ولم ترد عليه ومن ثم فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم في هذا الصدد لما هو مقرر من أنه يشترط لقبول الطعن أن يكون واضحا محددا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، وكان الحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في التسبيب لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوع

الطعن 788 لسنة 43 ق جلسة 16 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 249 ص 1228

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.

----------------

(249)
الطعن رقم 788 لسنة 43 القضائية

( 1، 2 ) إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دعوى مباشرة. نصب. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(1) الأحكام الجنائية تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة لا يجوز إلا فئات على هذا الأصل لأية علة إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً. إشارة الطاعن في مذكرتيه أمام محكمتي أول وثاني درجة إلى خلو الدعوى من التحقيقات لرفعها بطريق الادعاء المباشر وطلبه سماع الشهود وضم أوراق لإثبات وكالته عن المجنى عليه بما تنتفى به جريمة النصب المسندة إليه. إمساك المحكمة عن التعرض لهذا الدفاع وتمحيصه. قصور وإخلال بحق الدفاع.
 (2)الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي أو بديل عنه للمتهم أن يضمن المذكرة ما يشاء من أوجه الدفاع، له أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي.
 (3)محكمة استئنافية. إجراءات المحاكمة. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
حق المحكمة الاستئنافية في أن لا تجرى تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.
المادة 413 إجراءات توجب عليها أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. وجوب أن تورد في حكمها ما يدل على مواجهة لدعوى والإلمام بها.

----------------
1 -  الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذى افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأى علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أشار في مذكرتيه المقدمتين منه إلى محكمتي أول وثاني درجة إلى أن الدعوى خلت من أية تحقيقات لرفعها بطريق الادعاء المباشر وأنه من أجل ذلك يطلب سماع شهادة المجنى عليه وشهود واقعة تسليمه المبالغ موضوع الاتهام وضم أمر تقدير ثابت به أن المجنى عليه أقر بوجود الوكالة الفعلية الصادرة منه للطاعن بما يتعارض وادعائه بأنه انتحل صفة كاذبة هي صفة الوكالة وتنتفى به بالتالي أركان جريمة النصب المسندة إليه، فإن هذا الدفاع يعد هاماً لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له وأن تمحص عناصره، أما وقد أمسكت عنه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع.
2 - من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها.
3 - إنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق ثم تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح اللبان الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه في الفترة من 3 يوليو سنة 1967 إلى أول أبريل سنة 1968 بدائرة قسم اللبان محافظة الإسكندرية: استولى منه بدون وجه حق على المبلغ المبين قدره بعريضة الدعوى وذلك بطريق الاحتيال باعتباره وكيلاً عن المؤجر..... وطلب معاقبته بالمادة 336 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1970 عملاً بمادتي الاتهام (أولاً) في الدعوى الجنائية بتغريم المتهم عشرة جنيهات (ثانياً) في الدعوى المدنية بإلزامه أن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً والمصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. فاستأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 23 فبراير سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف مصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفاعه انبنى على أنه تسلم المبالغ موضوع الاتهام من المستأجر..... بناء على وكالته الفعلية على المؤجر.....، وأن هذا الأخير قد أقر بهذه الوكالة عند نظر طلب تقدير الأتعاب المقدم من الطاعن إلى نقابة المحامين والمقيد برقم 15 لسنة 1968 محامين كما أقر بتسلمه جزءاً من تلك المبالغ وقد طلب الطاعن - تحقيقا لدفاعه ولأن الدعوى خلت من أية تحقيقات لرفعها بطريق الادعاء المباشر - ضم أمر التقدير المذكور وسماع شهادة..... وشهود واقعة تسليم المبالغ المتحصلة من الإيجار إلى المجنى عليه إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم تعن بتمحيص دفاعه بما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث إن الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذى افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأى علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أشار في مذكرتيه المقدمتين منه إلى محكمتي أول وثاني درجة إلى أن الدعوى خلت من أية تحقيقات لرفعها بطريق الادعاء المباشر وأنه من أجل ذلك يطلب سماع شهادة المجنى عليه وشهود واقعة تسليمه المبالغ موضوع الاتهام وضم أمر التقدير رقم 95 لسنة 1968 محامين والثابت به أن المجنى عليه أقر بوجود الوكالة الفعلية الصادرة منه للطاعن بما يتعارض وادعائه بأنه انتحل صفة كاذبة هي صفة الوكالة وتنتفى به بالتالي أركان الجريمة المسندة إليه، فإن هذا الدفاع يعد هاماً لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له وأن تمحص عناصره، أما وقد أمسكت عنه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع ولا يقدح في ذلك أن محاضر جلسات المحاكمة قد خلت من تمسك الطاعن بطلب سماع الشهود ما دام الثابت أن الطاعن لم يبد دفاعا بالجلسة بعد أن صرحت له المحكمة بدرجتيها بتقديم مذكرات. ومن المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها كما لا يغير من الأمر أن المحكمة الاستئنافية في الأصل لا تجرى تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق إذ أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقا لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق ثم تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن تحقيق الدعوى بسماع شهود الواقعة ولم تلقِ بالا إلى دفاعه ولم تواجهه على حقيقته أو تعنى بتمحيصه وهو دفاع جوهري لو صح لتغير معه وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1009 لسنة 43 ق جلسة 10 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 245 ص 1208

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.

--------------

(245)
الطعن رقم 1009 لسنة 43 القضائية

1 - جمارك. تصالح. دعوى جنائية. "انقضاؤها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تبغ. دخان.
تقدير إبرام التصالح مع مصلحة الجمارك. من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع.
2 - تبغ. دخان. تهريب جمركي. جمارك. حكم. "ما لا يعيبه". عقوبة. "العقوبة المبررة". نقض. "المصلحة في الطعن".
تعييب الحكم إدانة الطاعن بجريمة تهريب التبغ عملاً بالمواد الثلاث الأولى من القانون 92 لسنة 1964، لا يجدي. ما دامت العقوبة المقررة لها هي بذاتها المقررة لجريمة غش التبغ طبقاً لأحكام القانون 74 لسنة 1933 والقرار الوزاري 91 لسنة 1933 المنطبقة على الواقعة نفسها.
3 - إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع. مثال.

-----------------
1 - إن تقدير التصالح من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التي أسست عليها قولها فيه تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى في تدليل سائغ - له سنده من الأوراق - إبرام صلح بين الطاعن ومصلحة الجمارك فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
2 - أفصحت المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ عن المقصود بالتبغ في تطبيقه أحكامه، ونصت المادة الثانية منه على أنه: "يعتبر تهريباً (أولاً) استنبات التبغ أو زراعته محلياً. (ثانياً) إدخال التبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف الطرابلسي أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد. (ثالثاً) غش التبغ أو استيراده مغشوشاً، ويعتبر من الغش إعداد التبغ من أعقاب السجاير أو السيجار أو ما يتخلف من استعمال التمباك (رابعاً) تداول التبغ المنصوص عليه في الفقرات السابقة أو حيازته أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح به القانون وكذلك تداول البذور أو حيازتها أو نقلها". ولما كانت الواقعة التي اثبتها الحكم المطعون فيه في حق الطاعن تكون الجريمة المنصوص عليها في هاتين المادتين والمعاقب عليها وفق المادة الثالثة من القانون نفسه، والتي طبقها جميعاً الحكم المطعون فيه على الواقعة التي دان الطاعن من أجلها والتي تعتبر تهريب تبغ وفق أحكام هذه المواد، فضلاً عن كونها تشكل جريمة خلط دخان بمواد غريبة أو دسها فيه بأية نسبة طبقاً لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان والقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 فلا جدوى للطاعن من خطأ محكمة الموضوع في هذا الوصف الأخير ما دامت العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة هي بذاتها المقررة لجريمة غش الدخان وفقاً لأحكام هذا القانون ذاته.
3 - من المقرر أن الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا تقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية ولما كانت محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذى ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود وما تشاهده بنفسها، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في شأن الطعن بالتزوير على الفاتورة التي قدمها المتهم الآخر وأطرحه استنادا إلى ما قرره هذا الأخير من أنه اشترى عبوات الدخان - موضوع الدعوى - من مصنع الطاعن بالإضافة إلى أن تلك الفاتورة وهذه العبوات تحمل اسم مصنع الطاعن، وكان ما قاله الحكم فيما تقدم سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه من اطراح طلب الطعن بالتزوير فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 15 يناير سنة 1967 ببندر دمياط محافظة دمياط. (المتهم الأول) بصفته صاحب مصنع، صنع خفية أدخنة معسلة مغشوشة. (المتهم الثاني) حاز وروج أدخنة معسلة مغشوشة. وطلبت معاقبتهما بالمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964، ومحكمة بندر دمياط الجزئية قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1969 عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات والمصادرة فاستأنف المتهمان والنيابة العامة، ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى بتاريخ 25 أبريل سنة 1972 بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثانى لوفاته. ثم قضت حضورياً بتاريخ 27 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه أن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضاً مدنياً قدره مائة وسبعة وستون جنيهاً والمصادرة. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن بجريمة صنع دخان معسل مغشوش وقضى بتغريمه وبإلزامه بأن يؤدى تعويضا لمصلحة الجمارك والمصادرة، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه على الرغم من تصالح الطاعن مع مصلحة الجمارك، فإن المحكمة لم تقض بانقضاء الدعوى الجنائية إعمالا لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 92 سنة 1964 في شأن تهريب التبغ، كما أن الحكم لم يوضح كيف انتهى إلى إدانته بجريمة صنع الدخان المغشوش مع أن المقصود بالدخان المغشوش هو جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه، وأخيراً فإن الطاعن طلب إلى المحكمة الاستئنافية التصريح له بالطعن بالتزوير في الفاتورة المنسوبة صدورها منه والمقدمة من المتهم الآخر عن البضاعة المضبوطة إلا أن المحكمة لم تستجب له.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها عرض لما أثاره الطاعن من تصالحه مع مصلحة الجمارك ونفى إبرامه مستنداً إلى إنكار الطاعن تقديمه طلباً به وما ثبت من رفض المصلحة مبدأ التصالح. لما كان ذلك، وكان تقدير التصالح من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التي أسست عليها قولها فيه تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى في تدليل سائغ - له سنده من الأوراق - إبرام صلح بين الطاعن ومصلحة الجمارك، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء قيام رجلي الجمارك بتفتيش محل تجارة المتهم الثاني – المتوفى - لضبط مخالفات تتعلق بالإنتاج أو الجمارك ضبطا لديه كمية من عبوات الدخان المعسل مبيعة من مصنع الطاعن وتحمل اسمه وتبين من فحص عينة منها أنها غير مطابقة للقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 لاحتوائها على مواد نباتية غريبة عن الدخان فضلاً عن كمية كبيرة جداً من الدخان الطرابلسي، وانتهى الحكم إلى إدانة الطاعن وفقاً لأحكام المواد 1 و2 و3 من القانون رقم 92 سنة 1964 في شأن تهريب التبغ - مواد الاتهام - والمادة 32/1 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من ذلك القانون قد أفصحت عن المقصود بالتبغ في تطبيقه أحكامه، ونصت المادة الثانية منه على أنه: "يعتبر تهريباً (أولاً) استنبات التبغ أو زراعته محلياً. (ثانياً) إدخال التبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف الطرابلسي أو بذور التبغ بكافة أنواعها إلى البلاد. (ثالثاً) غش التبغ أو استيراده مغشوشاً، ويعتبر من الغش إعداد التبغ من أعقاب السجاير أو السيجار أو ما يتخلف عن استعمال التمباك (رابعاً) تداول التبغ المنصوص عليه في الفقرات السابقة أو حيازته أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح به القانون وكذلك تداول البذور أو حيازتها أو نقلها". وكانت الواقعة التي أثبتها الحكم المطعون فيه في حق الطاعن تكون الجريمة المنصوص عليها في هاتين المادتين والمعاقب عليها وفق المادة الثالثة من القانون نفسه، والتي طبقها جميعاً الحكم المطعون فيه على الواقعة التى دان الطاعن من أجلها والتي تعتبر تهريب تبغ وفق أحكام هذه المواد، فضلاً عن كونها تشكل جريمة خلط دخان بمواد غريبة أو دسها فيه بأية نسبة طبقاً لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان والقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933، لما كان ذلك، فلا جدوى للطاعن من خطأ محكمة الموضوع في هذا الوصف الأخير، ما دامت العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة هي بذاتها المقررة لجريمة غش الدخان وفقا لأحكام هذا القانون ذاته، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في شأن الطعن بالتزوير على الفاتورة التي قدمها المتهم الآخر وأطرحه استنادا إلى ما قرره هذا الأخير من أنه قد اشترى عبوات الدخان - موضوع الدعوى - من مصنع الطاعن بالإضافة إلى أن تلك الفاتورة وهذه العبوات تحمل اسم مصنع الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا تقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية، وكانت محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذى ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود وما تشاهده بنفسها، وإذ كان ما قاله الحكم فيما تقدم سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه من اطراح طلب الطعن بالتزوير فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة مع الزام الطاعن المصاريف.