الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 ديسمبر 2020

الطعن 345 لسنة 86 ق جلسة 8 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 85 ص 673

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / عثمان متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم ، وحـاتم عــزمي نواب رئيـس المحكمة ونبيل مسلم .
------------

(85)

الطعن رقم 345 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلي تفهم الواقعة . المادة 310 إجراءات جنائية .

مثال .

(2) مفرقعات . قصد جنائي . جريمة " أركانها " .

الألعاب النارية المنتجة للصوت الداخل في تركيبها مخلوط الألعاب النارية . في حكم المفرقعات . استيرادها أو حيازتها بغير ترخيص معاقب عليه قانوناً . أساس ذلك ؟

القصد الجنائي في جريمة حيازة المفرقعات . مناط تحققه ؟

(3) إثبات " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة أن تعوّل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلـة.

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام النقض . غير جائز .

(4) مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم" . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره . بياناته . تنفيذه " .

صدور أمر التفتيش لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو يندبه . أثره : صحة التفتيش الذي يجريه أيهم بمفرده . ما دام مصدر الإذن لم يقصد قيام واحد بالذات بتنفيذه.

كتابة أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي . غير لازم . علة ذلك ؟

(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

نعي الطاعن بشأن خلو الأوراق من بوليصة الشحن . جدل موضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .

مثال .

(6) إثبات " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بعدم توقيع الشاهد على تقرير الفحص الفني لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافياً لتفهم واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

2- لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه أورد مضمون تقرير قسم الأدلة الجنائية فيما نقله عنه من أن المضبوطات هي ألعاب نارية منتجة للصوت يدخل في تركيبها مخلوط ألعاب نارية تتكون أساساً من المواد المنصوص عليها بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بالبنود 69، 75، 77 ، وكانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات تنص على أنه" يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها "، ومن ثم يكفي للعقاب على استيرادها أو حيازتها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية المشار إليه بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ما يحوزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن يكون غير مقبول .

3- من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها أمام محكمة النقض .

4- من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل من أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة ، والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه ، ما دام أن من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره ، وكان الطاعن لا يدعي بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي ، ومتى كان الطاعن أيضاً لا ينازع في أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة وأنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه فإنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة ، لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة ، فإن التفتيش الذي قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلاً به يكون قد وقع صحيحاً.

5- لما كان الحكم قد عرض لدفوع الطاعن بخلو الأوراق من بوليصة الشحن بقوله : " حيث إنه عما أثاره الدفاع من تشكيك في أدلة الإثبات فلا تعوِّل عليه المحكمة ولا تعوِّل على إنكار المتهم لاطمئنانها إلى أدلة الإثبات سالفة البيان مما يعتبر رداً كافياً على كافة ما أثاره والتي تجزم بارتكاب المتهم للواقعة سيما وأن الثابت من الإقرار الذي قدمته المتهمة الأخرى السابق الحكم عليها الموثق بالشهر العقاري برقم .... لسنة .... بتاريخ .... والصادر من المتهم والذي يقر فيه بمسئوليته مسئولية كاملة المدنية والجنائية عن استيراد جميع الرسائل الواردة للشركة منذ بداية نشاطها في .... حتى تاريخ الإقرار" ، ولما كان ما أورده الحكم كاف وسائغ ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الأوراق من بوليصة الشحن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

6- لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه
قد دفع بعدم توقيع شاهد الواقعة .... على تقرير الفحص الفني أمام المحكمة ، فلا يحل له من بعد إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : استوردا مواداً في حكم المفرقعات " ألعاب نارية " يدخل في تركيبها مواد مفرقعة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 102/أ من قانون العقوبات والبنود 69، 75، 77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما هو منسوب إليه ومصادرة المواد المفرقعة المضبوطة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استيراد مواد في حكم المفرقعات " ألعاب نارية " دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن جاء قاصراً في بيان واقعة الدعوى التي أوردها في صورة غامضة ، ولم يورد مضمون أدلة الإدانة التي تساند إليها على نحو كاف ، وأغفل الرد على دفوعه بانتفاء التأثيم لحيازة الألعاب النارية المضبوطة وبطلان محضر التحريات وتنفيذ إذن النيابة العامة وعدم توقيع شاهد الواقعة على تقرير الفحص الفني وخلو الأوراق من بوليصة الشحن ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافياً لتفهم واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه أورد مضمون تقرير قسم الأدلة الجنائية فيما نقله عنه من أن المضبوطات هي ألعاب نارية منتجة للصوت يدخل في تركيبها مخلوط ألعاب نارية تتكون أساساً من المواد المنصوص عليها بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بالبنود 69، 75، 77 وكانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات تنص على أنه" يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها"، ومن ثم يكفي للعقاب على استيرادها أو حيازتها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية المشار إليه بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ما يحوزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل من أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة، والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه ما دام أن من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره ، وكان الطاعن لا يدعي بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي، ومتى كـان الـطاعـن أيـــضاً لا يـنـازع فـــي أن إذن الــنيـابـة الـعـامة بالتفتيش قد صدر كتابة وأنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه ، فإنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة ، لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة ، فإن التفتيش الذي قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلاً به يكون قد وقع صحيحا ً. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض بقوله : " وحيث إنه عما أثاره الدفاع من تشكيك في أدلة الإثبات فلا تعوّل عليه المحكمة ولا تعوّل على إنكار المتهم لاطمئنانها إلى أدلة الإثبات سالفة البيان مما يعتبر رداً كافياً على كافة ما أثاره والتي تجزم بارتكاب المتهم للواقعة سيما وأن الثابت من الإقرار الذي قدمته المتهمة الأخرى السابق الحكم عليها الموثق بالشهر العقاري برقم .... لسنة .... بتاريخ .... والصادر من المتهم والذي يقر فيه بمسئوليته مسئولية كاملة المدنية والجنائية عن استيراد جميع الرسائل الواردة للشركة منذ بداية نشاطها في .... حتى تاريخ الإقرار " ، ولما كان ما أورده الحكم كاف وسائغ ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الأوراق من بوليصة الشحن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه قد دفع بعدم توقيع شاهد الواقعة .... على تقرير الفحص الفني أمام المحكمة ، فلا يحل له من بعد إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 27 ديسمبر 2020

الطعن 4790 لسنة 85 ق جلسة 5 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 84 ص 668

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / على حسن على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / معتز زايد ، بهاء محمد إبراهيم ، أبو الحسين فتحي وخالد الشرقبالي نواب رئيس المحكمة .
---------

(84)

الطعن رقم 4790 لسنة 85 القضائية

(1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .          

أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟

بقاء شخصية المرشد غير مدونة وعدم إفصاح رجل الضبط القضائي عنه . لا يعيب الإجراءات .

سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

(2) إجراءات " إجراءات التحقيق " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " .

الأعمال الإجرائية . جريانها على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع . أساس وعلة ذلك ؟

ضبط الطاعن محرزاً لمواد مخدرة حال تنفيذه إذن القبض والتفتيش عن جريمة إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص . صحيح .

(3) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إثارة الدفع بتلفيق الاتهام لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .

مثال .

(4) إثبات " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .

إثارة النعي على الحكم بشأن اختلاف وزن المخدر المضبوط الثابت بمحضر الضبط مع ما ثبت بتقرير التحليل لأول مرة أمام النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟

(5) مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي على الحكم إيراده لفظ الحشيش بدلاً من البانجو . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، بغير مُعَقِّب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير مُدوَّنة ، وألَّا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة ، وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله ، وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجاوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

2- من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذي استند عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ، وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع ، وقد أعمل الشارع هذا الأصل ، وأدار عليه نصوصه ، ورتَّب أحكامه ، ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه ، وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون ، وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من التحريات – حسب ما ورد بمدونات الحكم – أن الطاعن يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ، فصدر الإذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش على هذا الأساس ، فانكشفت جريمة إحراز المواد المخدرة عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن هذا الإجراء الذي تم يكون مشروعاً ، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحاً ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

3- لما كان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بتلفيق الاتهام ، فإنه لا يجوز له من بعد أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفاع الموضوعي للطاعن بأن المحكمة لا تعوِّل على إنكاره الذي لم يقصد منه سوى التهرب من التهمة المسندة إليه ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله .

4- لما كان الدفاع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع اختلاف وزن المخدر المضبوط الثابت بمحضر الضبط مع ما ثبت في تقرير التحليل ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد وهو منازعة موضوعية ، لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض .

5- لما كان نبات القنب الهندي – الحشيش – الوارد ذكره في البند الأول من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 إنما هو " كنابيس ساتيفا " ذكراً أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي تطلق عليه ، وأيّا كان الاسم الذي يعرف به في التجارة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إيراده لفظ حشيش بدلاً من البانجو لا يكون له محل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه :

أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة.

والمحكمة قضت حضــــــورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وتغريمه خمسين ألف جنيه عما نسب إليه ، وأمرت بمصادره المخدر المضبوط ، باعتبار الإحراز مجرداً من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه عوَّل في قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات رغم عدم معقولية تصويره للواقعة ، بدلالة عدم إفصاحه عن مصدره السري ، وانفراده بالشهادة ، وحجبه أفراد القوة المصاحبة له عنها ، ودانه رغم دفاعه القائم على بطلان الضبط لصدور الإذن على أساس ضبط مما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية ، وليس لضبط نبات مخدر ، كما التفت عن دفاعه القائم على إنكاره للتهمة المسندة إليه ، وتلفيقها لوجود خلافات بينه وبين ضابط الواقعة ، فضلاً عن اختلاف وزن المخدر المضبوط عن المخدر الذي أرسل للتحليل ، كما أورد الحكم في مدوناته بأن المضبوطات لنبات الحشيش ، رغم أن الضابط قرر بأن ما تم ضبطه هو لنبات البانجو ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، بغير مُعَقِّب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير مُدوَّنة ، وألا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة ، وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله ، وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجاوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذي استند عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ، وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع ، وقد أعمل الشارع هذا الأصل ، وأدار عليه نصوصه ، ورتَّب أحكامه ، ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه ، وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون ، وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من التحريات – حسب ما ورد بمدونات الحكم – أن الطاعن يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ، فصدر الإذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش على هذا الأساس ، فانكشفت جريمة إحراز المواد المخدرة عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن هذا الإجراء الذي تم يكون مشروعاً ، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحاً ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بتلفيق الاتهام ، فإنه لا يجوز له من بعد أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفاع الموضوعي للطاعن بأن المحكمة لا تعوِّل على إنكاره الذي لم يقصد منه سوى التهرب من التهمة المسندة إليه ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الدفاع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع اختلاف وزن المخدر المضبوط الثابت بمحضر الضبط مع ما ثبت في تقرير التحليل ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد وهو منازعة موضوعية ، لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان نبات القنب الهندي – الحشيش – الوارد ذكره في البند الأول من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 إنما هو " كنابيس ساتيفا " ذكراً أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي تطلق عليه ، وأيّا كان الاسم الذي يعرف به في التجارة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إيراده لفظ حشيش بدلاً من البانجو لا يكون له محل . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمَّته يكون على غير أساس ، متعيِّناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 159 لسنة 85 ق جلسة 5 / 10 / 2016 مكتب فني 67 طعون انتخابية ق 83 ص 662

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسن علي ، معتز زايد ، قدري عبد الله وأشرف محمد مسعد نواب رئيس المحكمة .
-----------

(83)

الطعن رقم 159 لسنة 85 القضائية " طعون انتخابية "

(1) انتخابات . نقض " الصفة في الطعن " .

اختصام رئيس الجمهورية في الطعن ببطلان عضوية أعضاء مجلس النواب . غير مقبول . لتوجيهه إلى غير ذي صفة . أساس ذلك ؟

(2) انتخابات . محكمة النقض " اختصاصها " .

الطعن الانتخابي التي تختص بنظره محكمة النقض . نطاقه ؟

للمحكمة الالتفات عن العيوب السابقة على العملية الانتخابية . علة ذلك ؟

(3) انتخابات . محكمة النقض " اختصاصها " .

العبرة ببطاقات إبداء الرأي التي جرت عليها عملية الفرز واعتمدت في إعلان النتيجة . العثور على بعضها خارج الصناديق . لا ينال من صحة عملية الفرز .

عدم تقديم الطاعن دليلاً على وجود ما سمي بالبطاقة الدوارة أو توجيه الناخبين باستخدام رشاوى . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .

(4) انتخابات . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " اختصاصها " " نظرها موضوع الدعوى " .

المادتان 54 ، 55 من القانون 45 لسنة 2014 . مفادهما ؟

خلو الأوراق مما يفيد قيام الطاعن بالتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز أمام اللجنة العامة المختصة مشفوعة بما يعضدها من مستندات . يوجب عدم قبول الطعن . التقدم بالتظلم إلى اللجنة العليا للانتخابات . لا أثر له . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان السيد رئيس الجمهورية – المطعون ضده الأول – هو رئيس السلطة التنفيذية وفقاً لما قضت به المادة 119 من الدستور ، فلا شأن له بصحة أو بطلان التصويت في مجلس النواب ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون موجهاً إلي غير ذي صفة إجرائية أو موضوعية ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لسيادته .

2- من المقرر أن الطعن الانتخابي في صحة العضوية الذي تختص بنظره محكمة النقض حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة يتحدد نطاقه موضوعاً بالعيوب التي تشوب العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الدقيق المتمثل في إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتيجة دون ما يسبق تلك الإجراءات . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن أولاً وثانياً وثالثاً وخامساً هي عيوب تتعلق بأمور سابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق وفق التحديد السابق ، ولا شأن لمحكمة النقض بها ، فإن المحكمة تلتفت عن تلك الأسباب لافتقارها مقومات قبولها قانوناً أمامها .

3- من المقرر وفقاً لقضاء محكمة النقض في الطعون الانتخابية أن العبرة ببطاقات إبداء الرأي التي جرت عليها عملية الفرز واعتمُدت في إعلان النتيجة ، ولا ينال من صحة عملية الفرز العثور على بعض بطاقات خاصة بإبداء الرأي خارج الصناديق ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً لوجود ما سمي بالبطاقة الدوارة أو ما يفيد توجيه الناخبين باستخدام الرشاوي ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص قد جاء عارياً عن دليله قائماً على غير أساس متعيناً رفضه .

4- من المقرر بنص المادة 54 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه " لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب ، ويقدم التظلم مشفوعاً بالمستندات إلي اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ويقيد التظلم في سجل خاص ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك ..... " كما تنص المادة 55 من القانون ذاته على أنه " لا تقبل الدعاوي المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم إلي اللجنة العليا وفقاً للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة " ومفاد ذلك أن اللجوء إلي اللجنة العامة المختصة للتظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب في المواعيد المحددة وبالطريق المشار إليه قد بات وجوبياً قبل الطعن على أي من هذه الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز ، وعلى الطاعن تقديم المستندات الدالة على تظلمه أمام اللجنة العامة المختصة رفقة صحيفة الطعن ، وإلَّا فإن طعنه يكون غير مقبول وتقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها ، حتى ولو لم يتمسك الخصوم بذلك لتعلقه بإجراءات التقاضي . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بالتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز بما تضمنه سبباً الطعن السادس والسابع أمام اللجنة العامة المختصة وفق نص المادة 54 آنفة البيان ، وكان الطاعن لم يقدم الدليل على حدوث هذا التظلم مشفوعاً بما يعضده من مستندات ، بل زعم أنه قدم تظلماً – إلي اللجنة العليا للانتخابات ، وكان ما زعمه من أنه قدم التظلم رقم .... بتاريخ .... كما جاء بحافظة مستنداته إلي اللجنة العليا للانتخابات فإنها ليست الجهة المختصة قانوناً بتلقي التظلم منه ، فيكون والحال كذلك قد قُدم على خلاف القانون ، ومن ثم يضحى طعنه لكل ما سلف على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

حيث إن وقائع الطعن تخلص فيما أورده الطاعن/ .... في صحيفة الطعن من أنه يطعن على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى التي أجريت بتاريخي .... ، .... من .... سنة .... وجولة الإعادة في الدائرة .... محافظة .... ومقرها .... التي كان مرشحاً فيها وفاز فيها المطعون ضدهم السادس .... والسابع .... والثامن .... ، ذلك بأن ما تم من إجراءات في العملية الانتخابية قد ران عليه مخالفات صريحة وتلاعب يرقى إلي مرتبة التزوير مما أثر في النتيجة بحيث أصبحت لا تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين ، وطلب في ختامها إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات المتضمن إعلان نتيجة الجولة الأولى وجولة الإعادة ، وما ترتب على هذا القرار من آثار أهمها شطب المطعون ضدهم السادس والسابع والثامن من عضوية مجلس النواب لعام .... مع إلزام سيادة المطعون ضده الثاني المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته بإعلان فتح باب الترشيح مجدداً عن هذه الدائرة ، وذلك على ما سرده في أسباب الطعن الآتية :ــــ

أولاً : عدم توقيع زوجات المطعون ضدهم على إقرار الذمة المالية المقدمة من كل منهم ضمن أوراق طلب الترشيح بالمخالفة لما قرره قانون مجلس النواب وقرار لجنة الانتخابات رقم .... لما كان يستوجب عدم قبول طلبات الترشيح خلافاً لما انتهت إليه لجنة قبول الطلبات.

ثانياً : عدم إيداع أية مبالغ في الحساب البنكي لكل من المطعون ضدهم السادس والسابع والثامن وعدم الصرف منه رغم إنفاق كل منهم مبالغ تفوق الحد المقرر للدعاية الانتخابية فخالفوا بذلك قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية وقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم .... مما يبطل العملية الانتخابية خلافاً لما أعلنته اللجنة .

ثالثاً : عدم إمساك كل من المطعون ضدهم سجلاً منتظماً لمصادر ومصاريف حملته الانتخابية غير ملتزمين بالحد الأقصى للإنفاق .

رابعاً : توجيه الناخبين باستخدام الرشاوي وانتشار ظاهرة الورقة الدوارة في تزييف إرادة الناخبين .

خامساً : انتهاك فترة الصمت الانتخابي لليوم السابق على عملية الاقتراع بالمخالفة للقواعد والقرارات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية .

سادساً : بطلان عملية الاقتراع والتصويت لوجود اختلاف في الأسماء والبيانات المعلنة بالكشف الموجود باللجنة الفرعية والآخر المعلق خارجها ووجود مخالفات وأخطاء في عملية التصويت وذلك من خلال تصويت عدد من المتوفين ورجال الشرطة بالإضافة لوجود أسماء بعض المواطنين رغم حرمانهم من التصويت لصدور أحكام قضائية ضدهم .

سابعاً: مخالفة السادة المشرفين من رجال القضاء لضوابط تطبيق القانون لعدم تحريرهم كشوفاً بأسماء المتخلفين بغير عذر من الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن السيد رئيس الجمهورية – المطعون ضده الأول – هو رئيس السلطة التنفيذية وفقاً لما قضت به المادة 119 من الدستور ، فلا شأن له بصحة أو بطلان التصويت في مجلس النواب ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون موجهاً إلي غير ذي صفة إجرائية أو موضوعية ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لسيادته .

لما كان ذلك ، وكان السيد المستشار المقرر قد باشر التحقيق في الطعن بمعرفته وبسؤال الطاعن بالتحقيقات في حضور وكلاء المطعون ضدهم السادس والسابع والثامن ردد بمضمون ما جاء بصحيفة طعنه على نحو ما توضح في عرض وقائع الطعن .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن الانتخابي في صحة العضوية الذي تختص بنظره محكمة النقض حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة يتحدد نطاقه موضوعاً – بالعيوب التي تشوب العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الدقيق المتمثل في إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتيجة دون ما يسبق تلك الإجراءات . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن أولاً وثانياً وثالثاً وخامساً – هي عيوب تتعلق بأمور سابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق وفق التحديد السابق ، ولا شأن لمحكمة النقض بها ، فإن المحكمة تلتفت عن تلك الأسباب لافتقارها مقومات قبولها قانوناً أمامها . أمَّا عن السبب الرابع من أسباب الطعن – فلما كان من المقرر وفقاً لقضاء محكمة النقض في الطعون الانتخابية أن العبرة ببطاقات إبداء الرأي التي جرت عليها عملية الفرز واعتمُدت في إعلان النتيجة ، ولا ينال من صحة عملية الفرز العثور على بعض بطاقات خاصة بإبداء الرأي خارج الصناديق ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً لوجود ما سمي بالبطاقة الدوارة أو ما يفيد توجيه الناخبين باستخدام الرشاوي ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص قد جاء عارياً عن دليله قائماً على غير أساس متعيناً رفضه .

وحيث إن ما تضمنه السببان السادس والسابع من أوجه الطعن فلما كان من المقرر بنص المادة 54 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه " لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب ، ويقدم التظلم مشفوعاً بالمستندات إلي اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ويقيد التظلم في سجل خاص ويعطى لمقدمه إيصالاً دالاً على ذلك ..... " كما تنص المادة 55 من القانون ذاته على أنه " لا تقبل الدعاوي المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم إلي اللجنة العليا وفقاً للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة " ومفاد ذلك أن اللجوء إلي اللجنة العامة المختصة للتظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب في المواعيد المحددة وبالطريق المشار إليه قد بات وجوبياً قبل الطعن على أي من هذه الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز ، وعلى الطاعن تقديم المستندات الدالة على تظلمه أمام اللجنة العامة المختصة رفقة صحيفة الطعن ، وإلَّا فإن طعنه يكون غير مقبول وتقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها ، حتى ولو لم يتمسك الخصوم بذلك لتعلقه بإجراءات التقاضي . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بالتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز بما تضمنه سبباً الطعن السادس والسابع أمام اللجنة العامة المختصة وفق نص المادة 54 آنفة البيان ، وكان الطاعن لم يقدم الدليل على حدوث هذا التظلم مشفوعاً بما يعضده من مستندات ، بل زعم أنه قدم تظلماً – إلي اللجنة العليا للانتخابات ، وكان ما زعمه من أنه قدم التظلم رقم .... بتاريخ .... كما جاء بحافظة مستنداته إلي اللجنة العليا للانتخابات فإنها ليست الجهة المختصة قانوناً بتلقي التظلم منه ، فيكون والحال كذلك قد قُدم على خلاف القانون ، ومن ثم يضحى طعنه لكل ما سلف على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنان 3125 ، 3146 لسنة 82 ق جلسة 10 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 88 ص 529

جلسة 10 من ابريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت ومصطفى سالمان "نواب رئيس المحكمة". 
--------------
(88)
الطعنان 3125 ، 3146 لسنة 82 القضائية
 (1) اختصاص "الاختصاص النوعي".
الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها. تعلقه بالنظام العام. اعتباره مطروحا دائما على المحكمة. أثره. الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. 
(2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى"
القاعدة القانونية واجبة التطبيق في الخصومة. المناط في تحديدها. تكييف العلاقة بين طرفيها. 
(3) دعوي "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى".
تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة. العبرة فيه. بحقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التي صيغت فيها. 
(4) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية".
الاختصاص القيمي والنوعي للمحكمة الاقتصادية. وروده على سبيل الحصر. م 6ق 120 لسنة 2008. 
(5) أعمال تجارية.
الأعمال التجارية. خضوعها لاتفاق الطرفين. عدم وجود مثل هذا الاتفاق. مؤداه. الاحتكام إلى القوانين الخاصة ثم العرف والعادات التجارية ثم القانون المدني. م 2/ 1ق التجارة 17 لسنة 1999. 
(6 ، 7) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية" وكالة "الوكالة التجارية".
(6) قانون التجارة. اقتصاره على تنظيم أحكام الوكالة بالعمولة ووكالة العقود دون أعمال الوساطة. علة ذلك. خضوع الوساطة التجارية لأحكام ق 120 لسنة 1982. 
(7) اتفاق الطاعنة والمطعون ضدها في الطعن الأول على اعتبار الأخيرة وكيلا حصريا لترويج منتجاتها وإيجاد نشاط جديد لتوسيع عملها التجاري لدى عملائها الحصريين الواردين بالتعاقد مقابل عمولة شريطة أن تكون الصفقات نتيجة توسطها. إخطار الطاعنة للمطعون ضدها في الطعن الأول بالموافقة على الصفقة والعمولة المستحقة. خروجه عن مفهوم الوكالة بالعمولة أو وكالة العقود واعتباره من قبيل الوساطة التجارية الخاضعة لأحكام ق 120 لسنة 2008. علة ذلك. اقتصار مهمة المطعون ضدها عند وضع العميل في المنطقة المحددة في العقد أمام الطاعنة لمناقشة الصفقة. أثره. انحسار الاختصاص بنظر المنازعة الناشئة عنها عن المحكمة الاقتصادية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون. 
(8) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى".
وحدة الطلب في الدعويين المضمومتين واتحادهما سببا وخصوما. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها. 
(9) نقض "أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم بصفة عامة" "نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص" "مصروفات الطعن بالنقض".
اتحاد الطعنين الراهن والمنضم في الخصوم والأساس القانوني لهما فضلا عن كون الثاني هو الوجه المقابل للطعن الأول. أثره. فقدان كلا منهما استقلاله عن الآخر، نقض الحكم الصادر في الطعن الراهن. شموله نقض الحكم الصادر في الطعن المنضم. علة ذلك. 
(10 ، 11) نقض "أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم بصفة عامة" "نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص" "مصروفات الطعن بالنقض".
(10) نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. وجوب أن تقتصر محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269 مرافعات. 
(11) رفع المطعون ضدها في الطعن الأول - الطاعنة في الطعن المنضم - دعواها أمام محكمة غير مختصة نوعيا بنظرها. نقض الحكم لهذا السبب. أثره. إلزام الطاعنة بمصاريف الطعنين. علة ذلك. تسببها في إنفاق مصاريف لا فائدة منها. م 185 مرافعات. 
-----------
1 - إن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطا لازما لتحديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق فيها، وللوقوف على مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. 
3 - إن العبرة في (تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة) بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ أو العبارات التي تصاغ فيها هذه الطلبات. 
4 - إذ كان المشرع من خلال نصوص القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التي أطلق عليها بعض الدعاوي التي لها تأثير على المناخ الاقتصادي في البلاد، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" وتشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية، ثم لجأ إلى ضم اختصاصها القيمي والنوعي في هذا الشأن، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها بالمادة السادسة منه ومنها البند السادس الذي نص على اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعاوي الناشئة عن تطبيق "قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه". 
5 - إن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - أن الأعمال التجارية تسري عليها أحكام الاتفاق بين الأطراف، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق فإنه يحتكم إلى أحكام قانون التجارة أو غيره من القوانين الخاصة المتعلقة بهذه الأعمال ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية فإذا خلت هذه الأعمال من عرف تجاري أو عادة تجارية، فإنه يحتكم إلى قواعد القانون المدني الأمر الذي يبين منه بجلاء أن نص هذه المادة صريح الدلالة على تطبيق أحكام القوانين الخاصة على الأعمال التجارية إذا خلا قانون التجارة من تنظيم بعض هذه الأعمال. 
6 - إن قانون التجارة رقم (17 لسنة 1999) قد تناول بالتنظيم الوكالة التجارية في الفصل الخامس منه وأفرد لها في فرعه الأول أحكامها العامة في المواد من 148 إلى 165 ثم تناول في الفرع الثاني بعض أنواع الوكالة التجارية وخص منها أحكام "الوكالة بالعمولة" في المواد من 166 إلى 176 ثم "وكالة العقود" في المواد من 177 إلى 191، وبذا فإن هذا القانون يكون قد اقتصر على نوعي الوكالة التجارية سالفتي البيان وهما وكالة العمولة ووكالة العقود، ولم يتناول بالتنظيم الوساطة التجارية باعتبارها نوعا من أنواع الوكالة التجارية والتي سبق أن نظمت أحكامها مواد القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والذي نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أنه "... كما يقصد بالوسيط التجاري من اقتصر نشاطه، ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد ...". 
7 - إذ كان البين من عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها في الطعن الأول رقم 3125 لسنة 82ق - الطاعنة في الطعن المنضم - في 1/ 1/ 2005 أنه أسند إلى الأخيرة باعتبارها وكيلا غير حصري للطاعنة لترويج كيماويتها وإيجاد نشاط جديد لهذه الكيماويات لتوسيع عملها التجاري لدى العملاء الثمانية المذكورين حصرا بهذا العقد لزيادة حجم مبيعاتها، وإمدادها بتقرير شامل بالإجراءات المتبعة والعقود المطورة كل ربع سنة لتسعى وراء فرصة لتوسيع مبيعاتها لدى هؤلاء العملاء وإخطارها مقدما بأي استنتاجات إيجابية لمجهوداتها وبالعمليات المتوقعة، وأن تتحمل كافة المصروفات التجارية المتعلقة بالأنشطة شاملة مصروفات السفر لهؤلاء العملاء في مقابل أن تزودها الطاعنة بمواد الدعاية اللازمة لمنتجاتها بناء على طلبها، وعمولة مقدارها 10% من المبيعات التي تتم لهؤلاء العملاء شريطة أن تكون الصفقات نتيجة توسط المطعون ضدها وإخطارها للأخيرة كتابيا بالموافقة على الصفقة والعمولة المستحقة، وهو ما يفهم من هذه العلاقة أنها ليست ناشئة عن عقد وكالة بالعمولة لأن هذا النوع من الوكالة يقوم أساسا على أن الوكيل يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي لصالح الموكل حسبما عرفته الفقرة الأولى من المادة 166 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بأن "الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل "كما أنها لا تعد من قبيل العقود لأن هذه الوكالة الأخيرة تقوم أساسا على فكرة النيابة في التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفا بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أي باسم الأخير وليس باسمه الشخصي وهو يقرب مما عرفته المادة 177 من قانون التجارة سالف الذكر بأن "وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ..." وبهذا المفهوم لمعنى الوكالتين سالفتي البيان فإنهما يختلفان عن نشاط المطعون ضدها - الطاعنة في الطعن المنضم - وهي التي تقتصر مهمتها وفقا للعقد سند الدعوى عند وضع العميل في المنطقة المحددة في العقد أمام الطاعنة لمناقشة كل منهما للصفقة وشروطها فإذا اتفقا أبرم العقد بينهما مباشرة دون تدخل منها، وإن لم يتفقا فلا حق للأخيرة في إبرامه نيابة عنها، ومن ثم فهي تباشر وساطة من نوع خاص من الأعمال التجارية على نحو ما عرفته الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1982 والسالف الإشارة إليها، وبالتالي فإن المنازعة المطروحة والحال كذلك تعد من قبيل الوساطة التجارية والتي تخضع لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 وتخرج عن نطاق تطبيق نصوص مواد الوكالة التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سالف الإشارة بما لا تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية حسبما هو وارد حصرا بالبند السادس من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية والسالف ذكرها وبما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية في دوائرها التجارية العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر موضوع المنازعة بما ينطوي على اختصاصه ضمنيا بنظرها، فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. 
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى أو الوجه المقابل له فضلا عن اتحادهما سببا وخصوما فإنهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالها. 
9 - إذ كان البين من الأوراق أن موضوع الطعن المنضم المقام من المطعون ضدها في الطعن السابق - هو الوجه المقابل لموضوع هذا الطعن باعتباره مقاما من المدعية في المنازعة المطروحة - وهما متحدان خصومة وفي الأساس القانوني - بما لا يفقد أي منهما استقلاله عن الآخر وهو ما يترتب على نقض الحكم في الطعن السالف الإشارة نقضه في الطعن المنضم باعتبارهما بهذه المثابة غير قابلين للتجزئة. 
10 - إن المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه "وإذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المهمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ولما سلف يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 1ق اقتصادية القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية ابتداء بنظرها. 
11 - لما كان إلزام المطعون ضدها في الطعن الأول - الطاعنة في الطعن المنضم - بمصاريف الطعنين معا ذلك لأنه برفعها دعواها أمام محكمة غير مختصة نوعيا بنظرها تكون قد تسببت في إنفاق مصاريف لا فائدة منها انطباقا لنص المادة 185 من قانون المرافعات. 
---------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها - ... منشأة فردية - في الطعن الأول رقم 3125 لسنة 82ق أقامت على الشركة الطاعنة في هذا الطعن - ... - الدعوى رقم ... لسنة 1ق اقتصادية القاهرة انتهت فيها وفقا لطلباتها الختامية إلى طلب الحكم أولا: بإلزامها بتنفيذ عقد الوكالة المؤرخ 11/ 1/ 2005 تنفيذا عينيا. ثانيا: بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مقداره 4.423.408.845 جنيه قيمة العمولة المستحقة عن الفترة من الربع الثاني لعام 2007 حتى تاريخ رفع الدعوى. احتياطيا: إلزامها بأن تدفع لها المبلغ سالف الإشارة كتعويض عن الضرر الذي لحقها نتيجة لامتناع الطاعنة عن الوفاء بالتزاماتها المتمثلة في أداء العمولات المستحقة عليها. ثالثا: إلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ مقداره 3.000.000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، على سند من أنه بموجب عقد وكالة تجارية مؤرخ 1/ 1/ 2005 أبرم بينها وبين الشركة الطاعنة عهدت إليها الأخيرة بمهمة السعي لدى عملائها المحددين حصرا بالبند الثاني من العقد المذكور بغرض زيادة مبيعات منتجاتها لديهم لقاء عمولة مقدارها 10% من قيمة المبيعات الناتجة عن جهود الشركة المطعون ضدها إلا أن الطاعنة امتنعت عن أداء العمولة المتفق عليها فكانت دعواها. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت في 31/ 12/ 2011 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ مقداره مليون جنيه ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3125 لسنة 82ق، كما طعنت المطعون ضدها في ذات الحكم بالنقض بالطعن رقم 3146 لسنة 82ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في كلا الطعنين، وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون الاقتصادية - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما أمام هذه المحكمة، وفيها ضمت الطعن الثاني للأول، والتزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالطعن الأول رقم 3125 لسنة 82ق على الحكم المطعون فيه البطلان لصدوره من محكمة غير مختصة نوعيا بنظر النزاع، إذ إن الثابت من بنود العقد موضوع التداعي المؤرخ 1/ 1/ 2005 أن مهمة المطعون ضدها تقتصر على الترويج والتسويق لمنتجات الطاعنة في حدود منطقة جغرافية معينة لدى العملاء الثمانية المحددين حصرا بهذا العقد وبذلك فهو عقد توزيع لا يخضع لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، ومن ثم لا ينعقد الاختصاص للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية عملا بالمادة 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطا لازما لتحديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق فيها، وللوقوف على مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وأن العبرة في هذا الصدد بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ أو العبارات التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان المشرع من خلال نصوص القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التي أطلق عليها بعض الدعاوي التي لها تأثير على المناخ الاقتصادي في البلاد، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" وتشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية، ثم لجأ إلى ضم اختصاصها القيمي والنوعي في هذا الشأن، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها بالمادة السادسة منه ومنها البند السادس الذي نص على اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعاوي الناشئة عن تطبيق "قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه "إذ كان ذلك، وكان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - أن الأعمال التجارية تسري عليها أحكام الاتفاق بين الأطراف، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق فإنه يحتكم إلى أحكام قانون التجارة أو غيره من القوانين الخاصة المتعلقة بهذه الأعمال ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية فإذا خلت هذه الأعمال من عرف تجاري أو عادة تجارية، فإنه يحتكم إلى قواعد القانون المدني الأمر الذي يبين منه بجلاء أن نص هذه المادة صريح الدلالة على تطبيق أحكام القوانين الخاصة على الأعمال التجارية إذا خلا قانون التجارة من تنظيم بعض هذه الأعمال، وكان قانون التجارة المار ذكره قد تناول بالتنظيم الوكالة التجارية في الفصل الخامس منه وأفرد لها في فرعه الأول أحكامها العامة في المواد من 148 إلى 165 ثم تناول في الفرع الثاني بعض أنواع الوكالة التجارية وخص منها أحكام "الوكالة بالعمولة" في المواد من 166 إلى 176 ثم "وكالة العقود" في المواد من 177 إلى 191، وبذا فإن هذا القانون يكون قد اقتصر على نوعي الوكالة التجارية سالفتي البيان وهما وكالة العمولة ووكالة العقود، ولم يتناول بالتنظيم الوساطة التجارية باعتبارها نوعا من أنواع الوكالة التجارية والتي سبق أن نظمت أحكامها مواد القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والذي نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أنه "... كما يقصد بالوسيط التجاري من اقتصر نشاطه، ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد ...". لما كان ذلك، وكان البين من عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها في الطعن الأول رقم .... لسنة 82ق - الطاعنة في الطعن المنضم - في 1/ 1/ 2005 أنه أسند إلى الأخيرة باعتبارها وكيلا غير حصري للطاعنة لترويج كيماويتها وإيجاد نشاط جديد لهذه الكيماويات لتوسيع عملها التجاري لدى العملاء الثمانية المذكورين حصرا بهذا العقد لزيادة حجم مبيعاتها، وإمدادها بتقرير شامل بالإجراءات المتبعة والعقود المطورة كل ربع سنة لتسعى وراء فرصة لتوسيع مبيعاتها لدى هؤلاء العملاء وإخطارها مقدما بأي استنتاجات إيجابية لمجهوداتها وبالعمليات المتوقعة، وأن تتحمل كافة المصروفات التجارية المتعلقة بالأنشطة شاملة مصروفات السفر لهؤلاء العملاء في مقابل أن تزودها الطاعنة بمواد الدعاية اللازمة لمنتجاتها بناء على طلبها، وعمولة مقدارها 10% من المبيعات التي تتم لهؤلاء العملاء شريطة أن تكون الصفقات نتيجة توسط المطعون ضدها وإخطارها للأخيرة كتابيا بالموافقة على الصفقة والعمولة المستحقة، وهو ما يفهم من هذه العلاقة أنها ليست ناشئة عن عقد وكالة بالعمولة، لأن هذا النوع من الوكالة يقوم أساسا على أن الوكيل يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي لصالح الموكل حسبما عرفته الفقرة الأولى من المادة 166 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بأن "الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل "كما أنها لا تعد من قبيل العقود لأن هذه الوكالة الأخيرة تقوم أساسا على فكرة النيابة في التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفا بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل، أي باسم الأخير وليس باسمه الشخصي وهو يقرب مما عرفته المادة 177 من قانون التجارة سالف الذكر بأن " وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ..." وبهذا المفهوم لمعنى الوكالتين سالفتي البيان فإنهما يختلفان عن نشاط المطعون ضدها - الطاعنة في الطعن المنضم - وهي التي تقتصر مهمتهما وفقا للعقد سند الدعوى عند وضع العميل في المنطقة المحددة في العقد أمام الطاعنة لمناقشة كل منهما للصفقة وشروطها فإذا اتفقا أبرم العقد بينهما مباشرة دون تدخل منها، وإن لم يتفقا فلا حق للأخيرة في إبرامه نيابة عنها، ومن ثم فهي تباشر وساطة من نوع خاص من الأعمال التجارية على نحو ما عرفته الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1982 والسالف الإشارة إليها، وبالتالي فإن المنازعة المطروحة والحال كذلك تعد من قبيل الوساطة التجارية والتي تخضع لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 وتخرج عن نطاق تطبيق نصوص مواد الوكالة التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سالف الإشارة بما لا تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية حسبما هو وارد حصرا بالبند السادس من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية والسالف ذكرها وبما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية في دوائرها التجارية العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر موضوع المنازعة بما ينطوي على اختصاصه ضمنيا بنظرها، فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى أو الوجه المقابل له، فضلا عن اتحادهما سببا وخصوما فإنهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالها، وكان البين من الأوراق أن موضوع الطعن المنضم المقام من المطعون ضدها في الطعن السابق - هو الوجه المقابل لموضوع هذا الطعن باعتباره مقاما من المدعية في المنازعة المطروحة - وهما متحدان خصوما وفي الأساس القانوني - بما يفقد أي منهما استقلاله عن الآخر وهو ما يترتب على نقض الحكم في الطعن السالف الإشارة نقضه في الطعن المنضم باعتبارهما بهذه المثابة غير قابلين للتجزئة.
وحيث إن المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه "وإذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المهمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ولما سلف يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 1ق اقتصادية القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية ابتداء بنظرها مع إلزام المطعون ضدها في الطعن الأول - الطاعنة في الطعن المنضم - بمصاريف الطعنين معا ذلك لأنه برفعها دعواها أمام محكمة غير مختصة نوعيا بنظرها تكون قد تسببت في إنفاق مصاريف لا فائدة منها انطباقا لنص المادة 185 من قانون المرافعات.

الطعن 6163 لسنة 74 ق جلسة 8 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 84 ص 509

جلسة 8 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، هاني محمد صميدة وأشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة. 
----------------
(84)
الطعن 6163 لسنة 74 القضائية
(1 ، 2) نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: إجراءاته" "التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض عن نزع الملكية".
(1) نزع الملكية للمنفعة العامة. وجوب اتخاذ الجهة القائمة به الإجراءات المحددة بها التي تنتهي بتحرير كشوف مثبت بها بيان العقار واسم المالك وأصحاب الحقوق فيه ومحال إقامتهم والتعويض المقدر للعقار المنزوع ملكيته . شرطه. نشر هذه الكشوف والخرائط المحددة للعقار بالأماكن المخصصة لذلك لمدة شهر وإخطار أصحاب الشأن بذلك. مؤداه. أحقية أصحاب الحقوق الاعتراض على تلك البيانات خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء إعلان الكشوف. أثره. اعتبار البيانات المدرجة بالكشوف نهائية حال مرور المدة المخصصة دون اعتراض وأن التعويض المقدر لأصحاب الحق فيه مبرءا لذمة الجهة نازعة الملكية في مواجهة الكافة. علة ذلك. م 5، 6، 7، 8، 26 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين. 
(2) ثبوت ملكية الأرض موضوع النزاع للطاعن بحكم قضائي نهائي بات بعد نزع ملكيتها للمنفعة العامة وعدم إيراد اسمه في كشوف بيانات النزع وإخطاره بأي إجراء وعدم اعتداد الجهة نازعة الملكية بملكيته للأرض. مؤداه. أحقية الطاعن في التعويض الذي تقرر عن نزع الملكية من الجهة التي آلت إليها الأرض أو الشخص الذي قبضه دون وجه حق. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وعدم بحث ما آل إليه التعويض وأحقية الطاعن له. قصور وإخلال بحق الدفاع. 
---------- 
1 - إن مفاد المواد 5، 6، 7، 8 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن المشرع قد أوجب في المادتين الخامسة والسادسة منه على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المحددة بها والتي تنتهي بتحرير كشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته واسم مالكه وأصحاب الحقوق فيه ومحال إقامتهم والتعويض المقدر لهذا العقار وعرض هذه الكشوف مع خرائط تحديد العقارات في الأماكن المحددة للنشر عنها لمدة شهر وإخطار أصحاب الشأن بها، وأجازت المادة السابعة منه لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على هذه البيانات بما في ذلك تقدير التعويض خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف سالفة البيان، وحرصا من المشرع - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - على حسم الأمور واستقرار الحقوق والتوصل إلى سرعة صرفها - أكدت المادة الثامنة على اعتبار البيانات المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها اعتراضات خلال المدة المذكورة بحيث يكون صرف التعويضات المدرجة بها إلى الأشخاص المقيدة أسمائهم فيها مبرءا لذمة الجهة نازعة الملكية في مواجهة الكافة - ومنهم من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد، وقد أوضحت المذكرة المشار إليها أن هذا الإبراء نسبي لأن حق أي إنسان على العقارات المدرجة في الكشوف لا يسقط قبل الأشخاص الذين صرفت لهم التعويضات، بل يظل قائما وخاضعا للقواعد العامة التي تقرر للدائن الحقيقي حق الرجوع على الدائن الظاهر بما يكون قد استوفاه بغير حق، ويؤكد ذلك - أيضا - ما نصت عليه المادة 26 من ذات القانون "من أن" دعاوي الفسخ ودعاوي الاستحقاق وسائر الدعاوي العينية لا توقف إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها، وينتقل حق الطالبين إلى التعويض "وهو ما لازمه أن عدم اعتراض المالك الحقيقي على بيانات نزع الملكية لعدم ورود اسمه فيها، وعدم اعتداد الجهة نازعة الملكية أو القائمة على إجراءاته بما يدعيه من ملكية لا يحول بينه بعد الحكم له في أي من تلك الدعاوي وبين المطالبة بحقه في التعويض عن نزع الملكية. 
2 - إذ كان البين من الأوراق أن ملكية الأرض موضوع النزاع قد ثبتت للطاعن بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 62ق بتاريخ 14/ 5/ 1998، بعد نزع ملكيتها للمنفعة العامة الحاصل في 27/ 5/ 1979، ولم يرد اسمه في كشوف بيانات النزع، ولم يخطر بأي من إجراءاته ولم تعتد الجهة القائمة عليه - حسب الثابت بالأوراق - بادعائه الملكية، مما يخوله - وعلى ما سلف بيانه - الحق في اللجوء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض الذي تقرر عن نزع ملكية تلك الأرض، وذلك من الجهة التي تحت يدها أو من الشخص الذي قبضه دون وجه حق. وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا النظر بشأن حقيقة طلبات الطاعن في الدعوى، وتحجب بذلك عن بحث ما آل إليه الأمر في هذا التعويض، فإنه يكون معيبا. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقسام الدعوى ... لسنة 1999 مدني دمياط الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ مائة وواحد وعشرين ألف جنيه، على سند من أنه يمتلك قطعة أرض مساحتها 10س 7ط 22ف مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة إلا أن جهة الإدارة نازعته في ملكيتها حتى انتهت المنازعة بصدور حكم في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 62ق بتاريخ 14/ 5/ 1998 بتثبيت ملكيته لها، وإبان فترة المنازعة حول الملكية أصدر المطعون ضده بصفته القرار رقم ... لسنة 1979 بتاريخ 27/ 5/ 1979 باعتبار المشروع 293 ري دمياط من أعمال المنفعة العامة ونشر في 9/ 7/ 1979، فقامت الجهة طالبة نزع الملكية بالاستيلاء الفعلي على الأطيان اللازمة لتنفيذ هذا المشروع والتي كان من بينها مساحة 5ر 20س 3ف من الأرض موضوع الحكم المشار إليه رفضت تعويضه عن نزع ملكيتها بزعم أنها مملوكة للدولة والذي يقدره بالمبلغ المطالب به. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره. حكمت بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي للطاعن مبلغ 40.6510 جنيها. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - بالاستئناف رقم ... لسنة 33ق، كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 33ق، ضمت المحكمة الاستئنافين معا للارتباط، وبعد أن ندبت خبيرا أودع تقريريه الأصلي والتكميلي، قضت بتاريخ 1/ 6/ 2004 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بعدم قبول دعواه لرفعها بغير الطريق القانوني تأسيسا على عدم سبق اعتراضه على إجراءات نزع ملكية الأرض موضوع النزاع دون أن يرد على دفاعه بأن تلك الإجراءات لم تشمله، ولم يخطر بها لتمسك الجهة التي قامت بها بعدم ملكيته لتلك الأرض، والتي لم يحسم النزاع بشأنها مع الدولة إلا بصدور حكم محكمة النقض رقم ... لسنة 62ق بتثبيت ملكيته لها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد المواد 5، 6، 7، 8 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن المشرع قد أوجب في المادتين الخامسة والسادسة منه على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المحددة بها والتي تنتهي بتحرير كشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته واسم مالكه وأصحاب الحقوق فيه ومحال إقامتهم والتعويض المقدر لهذا العقار وعرض هذه الكشوف مع خرائط تحديد العقارات في الأماكن المحددة للنشر عنها لمدة شهر وإخطار أصحاب الشأن بها، وأجازت المادة السابعة منه لذي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على هذه البيانات بما في ذلك تقدير التعويض خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف سالفة البيان، وحرصا من المشرع - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - على حسم الأمور واستقرار الحقوق والتوصل إلى سرعة صرفها - أكدت المادة الثامنة على اعتبار البيانات المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها اعتراضات خلال المدة المذكورة بحيث يكون صرف التعويضات المدرجة بها إلى الأشخاص المقيدة أسمائهم فيها مبرءا لذمة الجهة نازعة الملكية في مواجهة الكافة - ومنهم من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد، وقد أوضحت المذكرة المشار إليها أن هذا الإبراء نسبي لأن حق أي إنسان على العقارات المدرجة في الكشوف لا يسقط قبل الأشخاص الذين صرفت لهم التعويضات، بل يظل قائما وخاضعا للقواعد العامة التي تقرر للدائن الحقيقي حق الرجوع على الدائن الظاهر بما يكون قد استوفاه بغير حق، ويؤكد ذلك - أيضا - ما نصت عليه المادة 26 من ذات القانون "من أن" دعاوي الفسخ ودعاوي الاستحقاق وسائر الدعاوي العينية لا توقف إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها، وينتقل حق الطالبين إلى التعويض" وهو ما لازمه أن عدم اعتراض المالك الحقيقي على بيانات نزع الملكية لعدم ورود اسمه فيها، وعدم اعتداد الجهة نازعة الملكية أو القائمة على إجراءاته بما يدعيه من ملكية لا يحول بينه بعد الحكم له في أي من تلك الدعاوي وبين المطالبة بحقه في التعويض عن نزع الملكية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن ملكية الأرض موضوع النزاع قد ثبتت للطاعن بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 62ق بتاريخ 14/ 5/ 1998، بعد نزع ملكيتها للمنفعة العامة الحاصل في 27/ 5/ 1979، ولم يرد اسمه في كشوف بيانات النزع، ولم يخطر بأي من إجراءاته ولم تعتد الجهة القائمة عليه - حسب الثابت بالأوراق - بادعائه الملكية، مما يخوله - وعلى ما سلف بيانه - الحق في اللجوء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض الذي تقرر عن نزع ملكية تلك الأرض، وذلك من الجهة التي تحت يدها أو من الشخص الذي قبضه دون وجه حق، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا النظر بشأن حقيقة طلبات الطاعن في الدعوى، وتحجب بذلك عن بحث ما آل إليه الأمر في هذا التعويض، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن 10438 لسنة 4 ق جلسة 28 / 9 / 2013

المؤلفة برئاسة القاضي / عبد الفتاح حبيب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد و محمود عبد الحفيظ وعباس عبد السلام " نواب رئيس المحكمة " وعلى جبريل 
--------------- 
" المحكمة " 
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة
التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك ، محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن بالقصور غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس رفضه دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على قوله " وحيث إنه عن دفع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بتقادم الشيك سند الجنحة لمرور أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاق الشيك حتى تاريخ تقديم الشكوى طبقاً لأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فلما كان الثابت للمحكمة أنه تتقادم الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة عملاً بنص المادة 15 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان التقادم المنصوص عليه في المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو جزاء إجرائي للمعاملات التجارية المدنية وليس على الجرائم الجنائية الأمر الذى يكون معه ذلك ، الدفع قد جاء على غير ذي سند صحيح من القانون والواقع ومن ثم ترفضه المحكمة . " لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية لم تمض من ذلك ، اليوم حتى تاريخ رفع الدعوى ، فإن الحكم إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون المنعى في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت عبارة عدم وجود رصيد قابل للسحب التي استخلصتها المحكمة من إجابة البنك وعبارة الحساب لا يسمح التي يستند إليها الطاعن في أنها كانت إجابة البنك عند تقديم المستفيد بالشيك إلى البنك هما عبارتان تتلاقيان في معنى واحد في الدلالة على عدم قابلية الشيك للصرف ، كما أنه لا ينازع في عدم وجود رصيد له يسمح بصرف الشيك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من وجود خطأ في الإسناد يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهذه الأسباب
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن .

الطعن 6027 لسنة 74 ق جلسة 1 / 7/ 2014 مكتب فني 65 ق 130 ص 793

جلسة 1 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محسن فضلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم، وائل عادل أمان نواب رئيس المحكمة وفتحي مهران. 
--------------
(130)
الطعن 6027 لسنة 74 القضائية
(1) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم، قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته للوقوف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور مبطل. 
(2) التزام "أوصاف الالتزام: شروط المنع من التصرف". محكمة الموضوع "مسائل الإثبات: تقدير الدليل".
شرط المنع من التصرف صحيح متى بني على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة. اعتبار الباعث مشروعا إذا كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للتصرف أو المتصرف إليه أو للغير. تقدير مشروعية المصلحة ومدى معقولية المدة المحددة من سلطة قاضي الموضوع متى بنى على أسباب سائغة. م 823 مدني. 
(3 ، 4) شيوع "تصرف المالك على الشيوع". قسمة "قسمة المال الشائع".
(3) الأصل في حالة الشيوع التأقيت وليس الدوام. أثره. للشريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا بنص أو اتفاق. عدم منعها لأجل يجاوز خمس سنوات. م 834 مدني. 
(4) تمسك الطاعنة أمام محكمتي الموضوع أن الشرط المانع من التصرف الوارد بعقد البيع المحرر بينها وبين المطعون ضده الأول شرط مؤقت مرهون بقيام حالة الشيوع بينهما على عقار التداعي قوامه باعث مشروع هو تضررها من إقامة أجنبي معها. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه بحثه وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي. قضاء معيب. علة ذلك. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأت أنه متسم بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا قصورا يبطله. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النص في المادة 823 من القانون المدني على أن "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضي بمنع التصرف في حال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع، ومقصورا على مدة معقولة - ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدة حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، وأن شرط المنع من التصرف يصح إذا بني على باعث مشروع وانتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير، وتقرير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حماية ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه متى بنى رأيه على أسباب سائغة. 
3 - إن مفاد النص في المادة 834 من القانون المدني أن لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق وأنه لا يجوز أن تمنع القسمة بمقتضى الشركاء المشتاعين إلى أجل يجاوز خمس سنين وهو ما يجعل الأصل في حالة الشيوع بحسب التنظيم القانوني لها التأقيت وليس الدوام. 
4 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 15/ 4/ 2003 أمام محكمة أول درجة وبصحيفة استئنافها أن الشرط المانع من التصرف الوارد بعقد البيع المؤرخ 7/ 5/ 1995 المحرر بينها وبين المطعون ضده الأول والذي ارتضاه الأخير هو مؤقت بقيام حالة الشيوع بينها على العقار موضوع الدعوى قوامه باعث مشروع وهو تضررها من إقامة شخص أجنبي معها وأولادها بالعقار قبل قسمته فإن هذا الدفاع يكون متسما بالجدية والجوهرية وصار لازما على محكمة الاستئناف أن تعرض له وتقسطه حقه في البحث والتمحيص بلوغا إلى غاية الأمر فيه وإنزال صحيح القانون عليه، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضدها الثانية على سند من أن شرط المنع من التصرف الوارد بالعقد غير مؤقت وخلو الأوراق مما يفيد مشروعيته، وهو ما لا يواجه الدفاع سالف البيان، وهو ما حجبه عن بحث حقها في طلب التعويض الذي تطالب به، فإنه يكون معيبا. 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2000 المنصورة الابتدائية بطلب الحكم وفق طلباتها الختامية بعدم الاعتداد في مواجهتها بعقد البيع المؤرخ 5/ 8/ 1997 ومحضر الصلح المؤرخ 7/ 2/ 2002 الملحق بمحضر جلسة الدعوى .../ 2001 مدني المنصورة لمخالفتها الشرط المانع من التصرف والحكم بطرد المطعون ضدها الثانية من عين النزاع مع إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إليها مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وقالت بيانا لذلك أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 7/ 5/ 1995 باع المطعون ضده الأول لها نصف العقار موضوع الدعوى مشاعا، ونص في العقد على أنه لا يجوز لأي من طرفيه التصرف في حصة من حصصه إلا بعد موافقة الطرف الآخر، إلا أن المطعون ضده الأول خالف ذلك الشرط ببيعه إحدى وحدات العقار للمطعون ضدها الثانية دون موافقتها مما أضر بها، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 25/ 5/ 2004 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى برفض الدعوى تأسيسا على عدم توفر شروط صحة المنع من التصرف في البند الوارد بالعقد موضوع الدعوى لكونه غير محدد المدة وخلو الأوراق مما يفيد مشروعيته في حين أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ذلك الشرط الذي ارتضاه المطعون ضده الأول بالعقد هو مؤقت بقيام حالة الشيوع بينهما على العقار ومبني على باعث مشروع وهو إقامتها هي وأولادها به وتضررها من وجود شخص أجنبي لا ترضى عنه بينهم قبل قسمة العقار إلا أن الحكم بعد أن عرض لهذا الدفاع التفت عنه رغم جوهريته، ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبها بالتعويض لإخلال المطعون ضده الأول بذلك الشرط بحجة عدم توفره، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأت أنه متسم بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا قصورا يبطله، وكان النص في المادة 823 من القانون المدني على أن "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضي بمنع التصرف في حال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع، ومقصورا على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعه للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدة حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير "مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير، وتقرير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حماية ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه متى بنى رأيه على أسباب سائغة، وكان مفاد النص في المادة 834 من القانون المدني أن لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق وأنه لا يجوز أن تمنع القسمة بمقتضى الشركاء المشتاعين إلى أجل يجاوز خمس سنين وهو ما يجعل الأصل في حالة الشيوع بحسب التنظيم القانوني لها التأقيت وليس الدوام. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 15/ 4/ 2003 أمام محكمة أول درجة وبصحيفة استئنافها أن الشرط المانع من التصرف الوارد بعقد البيع المؤرخ 7/ 5/ 1995 المحرر بينها وبين المطعون ضده الأول والذي ارتضاه الأخير هو مؤقت بقيام حالة الشيوع بينها على العقار موضوع الدعوى قوامه باعث مشروع وهو تضررها من إقامة شخص أجنبي معها وأولادها بالعقار قبل قسمته، فإن هذا الدفاع يكون متسما بالجدية والجوهرية وصار لازما على محكمة الاستئناف أن تعرض له وتقسطه حقه في البحث والتمحيص بلوغا إلى غاية الأمر فيه وإنزال صحيح القانون عليه، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضدها الثانية، على سند من أن شرط المنع من التصرف الوارد بالعقد غير مؤقت وخلو الأوراق مما يفيد مشروعيته، وهو ما لا يواجه الدفاع سالف البيان وهو ما حجبه عن بحث حقها في طلب التعويض الذي تطالب به، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.