الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 ديسمبر 2020

الطعنان 1412 ، 1686 لسنة 74 ق جلسة 16 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 123 ص 753

جلسة 16 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مجدي مصطفى، أحمد رشدي سلام، عصام توفيق ورفعت هيبة نواب رئيس المحكمة. 
-----------
(123)
الطعنان 1412 ، 1686 لسنة 74 القضائية
(1 - 5) التزام "آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام: التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض". تنفيذ "التنفيذ الجبري".
(1) إجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا. مقصوده. عدم إجباره قسراً على التنفيذ. علة ذلك. المواد 199، 203، 210 مدني. 
(2) تنفيذ الالتزام العيني جبرا عن المدين. شرطه. أن يكون التنفيذ ممكنا بالنظر إلى طبيعته ومداه والوسائل المادية اللازمة لهذا التنفيذ. 
(3) قيام حكم القاضي مقام التنفيذ العيني في كل التزام تسمح طبيعته بتنفيذه دون إرادة المدين. شرطه. تمسك الدائن به. أثره. حلول حكم القاضي محل التنفيذ ويغنى عنه. 
(4) التنفيذ العيني الذي يقتضي تدخل المدين ذاته. لجوء القاضي فيه إلى التهديد المالي إذا طلبه الدائن. م 213 مدني. عدم طلبه من الدائن أو طلبه وأجابه إليه القاضي ولم ينتج أثره أو صار التنفيذ العيني مستحيلاً. لازمه. وجوب الالتجاء إلى التنفيذ بطريق التعويض. 
(5) التزام المطعون ضدها بتوريد منتجاتها إلى الطاعن لتوزيعها بمقتضى العقد سند الدعوى. مناطه. التزام يقتضي تدخلها لا يمكن إجبارها على تنفيذه عينا أو قيام حكم القاضي مقامه. مؤداه. إخلال المطعون ضدها بتنفيذ التزاماتها العقدية الناشئة عن ذلك العقد يستوجب التنفيذ بطريق التعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بامتداد العقد موضوع التداعي لمدة أخرى إجابة لطلب الطاعن بالتنفيذ العيني استنادا إلى أن طلب امتداد العقد لمدة أخرى وطلب التعويض يعد جمعا غير جائز بين التنفيذ العيني والتعويض. لازمه. القضاء بإحداهما ورفض الأخرى. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك. 
--------------
1 - إن مؤدى نصوص المواد 199، 203، 210 من القانون المدني تدل على أن إجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا لا يعني في الفكر القانوني - تشريعا وفقها وقضاء - قهر المدين أو إجباره قسرا على التنفيذ لما في ذلك من المساس بكرامة المدين وحجر على حريته تأباه الشرائع كافة التي تجعل حق الدائن مقصورا في أموال المدين وتنأى به عن التعرض لشخصه. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التنفيذ العيني جبرا عن المدين يستوجب أن يكون هذا التنفيذ ممكنا، وترجع إمكانية التنفيذ العيني إلى طبيعة الالتزام نفسه ومداه والوسائل المادية اللازمة لهذا التنفيذ. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه إذا كان الالتزام قابلا للتنفيذ دون تدخل من المدين فإن حكم القاضي يقوم مقامه في كل التزام تسمح طبيعته بتنفيذه بغير إرادة المدين - طالما تمسك الدائن بالتنفيذ العيني - وفي هذه الحالة يحل الحكم محل التنفيذ ويغنى عنه. 
4 - إذ كان تنفيذ الالتزام يقتضي تدخل المدين ذاته، فلا يملك القاضي إجبار المدين على تنفيذه، وإنما يلجأ إلى التهديد المالي إذا طلبه الدائن وفقا لنص المادة 213 من القانون المدني، فإن لم يطلبه الدائن، أو طلبه وأجابه القاضي ولم ينتج، ففي كل هذه الأحوال التي يأبى فيها المدين تنفيذ التزامه الذي يقتضي تدخله شخصيا، وكلما صار التنفيذ العيني مستحيلا لأي سبب، فلا مناص من الالتجاء إلى التنفيذ بطريق التعويض. 
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر طلب الطاعن الحكم بامتداد العقد سند الدعوى لمدة أخرى وطلب التعويض يعد جمعا غير جائز بين التنفيذ العيني والتعويض، ورتب على قضائه بامتداد العقد لمدة أخرى وجوب الحكم برفض طلب التعويض، في حين أن الطاعن استهدف بطلب الحكم بامتداد العقد لمدة أخرى إثبات أحقيته في امتداد العقد وخطأ المطعون ضدها بإخلالها بتنفيذ التزاماتها العقدية ولم يقصد به إجبارها على أداء عين ما التزمت به باعتبار أن التزام المطعون ضدها الناشئ عن العقد هو توريد منتجاتها إلى الطاعن ليقوم بتوزيعها وهو التزام يقتضي تدخلها ولا يمكن إجبارها على تنفيذه عينا ولا تسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني ولا يغنى عنه، بما يوجب الاستعاضة عنه بالتنفيذ عن طريق التعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القضاء بامتداد العقد موضوع التداعي لمدة أخرى إجابة لطلب الطاعن بالتنفيذ العيني يمتنع عليه الجمع بينه وبين طلب التعويض برغم أن الحكم المطعون فيه قد صدر في تاريخ لاحق على انتهاء المدة التي قضى بامتداد العقد إليها فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث طلب التعويض ومدى توفر شروطه بما يوجب نقضه. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بامتداد العقد المبرم بينهما لمدة أخرى، على سند من إنه بموجب عقد مؤرخ 29/ 1/ 1996 اتفقا على توزيع الطاعن لمنتجات الشركة لمدة ثلاث سنوات، ووفقا للبند السادس من العقد فإنه يجدد لمدة مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين برغبته في إنهائه، إلا أن الشركة امتنعت عن تنفيذ التزامها خلال المدة التالية. ضمت المحكمة الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني الجيزة الابتدائية والمقامة من الطاعن على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بمبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضا عما لحق به من أضرار نتيجة امتناع الشركة عن تنفيذ التزامها في المدة الجديدة للعقد. حكمت محكمة أول درجة برفض الدعويين. استأنف الطاعن الحكم بالاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 117 ق القاهرة، وبتاريخ 5/ 3/ 2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار العقد مجددا لمدة أخرى ويندب خبير، ثم قضت بتاريخ 6/ 1/ 2004 بتأييد الحكم المستأنف في شأن رفض التعويض. طعن الطاعن في الحكمين بطريق النقض بالطعنين رقمي 1412، 1686 لسنة 74 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمت المحكمة الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه اعتبر أن القضاء له بامتداد العقد سند الدعوى لمدة أخرى تنفيذا عينيا لا يجوز له الجمع بينه وبين التعويض، في حين أن التنفيذ العيني في واقعة الدعوى يقتضي تدخل الشركة المطعون ضدها التي رفضت صراحة تنفيذ التزامها العقدي تنفيذا عينيا بما يوجب الاستعاضة عنه بالتعويض النقدي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 199 من القانون المدني على أن "ينفذ الالتزام جبرا على المدين" وفي الفقرة الأولى من المادة 203 من القانون المدني على أنه "يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين 219، 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا..." والنص في المادة 210 من ذات القانون على أنه "في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام" يدل على أن إجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا لا يعني في الفكر القانوني - تشريعا وفقها وقضاء - قهر المدين أو إجباره قسرا على التنفيذ لما في ذلك من المساس بكرامة المدين وحجر على حريته تأباه الشرائع كافة التي تجعل حق الدائن مقصورا في أموال المدين وتنأى به عن التعرض لشخصه، ومن ثم يستوجب التنفيذ العيني جبرا عن المدين أن يكون هذا التنفيذ ممكنا، وترجع إمكانية التنفيذ العيني إلى طبيعة الالتزام نفسه ومداه والوسائل المادية اللازمة لهذا التنفيذ، فإن كان الالتزام قابلا للتنفيذ دون تدخل من المدين، فإن حكم القاضي يقوم مقامه في كل التزام تسمح طبيعته بتنفيذه بغير إرادة المدين - طالما تمسك الدائن بالتنفيذ العيني - وفي هذه الحالة يحل الحكم محل التنفيذ ويغنى عنه، أما إن كان تنفيذ الالتزام يقتضي تدخل المدين ذاته، فلا يملك القاضي إجبار المدين على تنفيذه، وإنما يلجأ إلى التهديد المالي إذا طلبه الدائن وفقا لنص المادة 213 من القانون المدني، فإن لم يطلبه الدائن، أو طلبه وأجابه القاضي ولم ينتج، ففي كل هذه الأحوال التي يأبى فيها المدين تنفيذ التزامه الذي يقتضي تدخله شخصيا، وكلما صار التنفيذ العيني مستحيلا لأي سبب، فلا مناص من الالتجاء إلى التنفيذ بطريق التعويض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر طلب الطاعن الحكم بامتداد العقد سند الدعوى لمدة أخرى وطلب التعويض يعد جمعا غير جائز بين التنفيذ العيني والتعويض، ورتب على قضاءه بامتداد العقد لمدة أخرى وجوب الحكم برفض طلب التعويض، في حين أن الطاعن استهدف بطلب الحكم بامتداد العقد لمدة أخرى إثبات أحقيته في امتداد العقد وخطأ المطعون ضدها بإخلالها بتنفيذ التزاماتها العقدية ولم يقصد به إجبارها على أداء عين ما التزمت به باعتبار أن التزام المطعون ضدها الناشئ عن العقد هو توريد منتجاتها إلى الطاعن ليقوم بتوزيعها وهو التزام يقتضي تدخلها ولا يمكن إجبارها على تنفيذه عينا ولا تسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني ولا يغني عنه، بما يوجب الاستعاضة عنه بالتنفيذ عن طريق التعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القضاء بامتداد العقد موضوع التداعي لمدة أخرى إجابة لطلب الطاعن بالتنفيذ العيني يمتنع عليه الجمع بينه وبين طلب التعويض برغم أن الحكم المطعون فيه قد صدر في تاريخ لاحق على انتهاء المدة التي قضى بامتداد العقد إليها، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الخميس، 24 ديسمبر 2020

الطعن 6788 لسنة 76 ق جلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 103 ص 632

جلسة 13 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، أشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة ورضا إبراهيم كرم الدين. 
---------------
(103)
الطعن 6788 لسنة 76 القضائية
(1) حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: نطاق الحجية ومداها".
حجية الأحكام. اقتصارها على أطرافها وخلفهم العام والخاص. 
(2) تسجيل "طبيعة التسجيل".
التسجيل نظام شخصي يجرى وفقا للأسماء لا بحسب العقارات. لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة. قيام الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني في حدود البيانات المقدمة من أصحاب الشأن. (ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري). 
(3) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب غير الصحيح".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلاف الخصوم في الدعويين السابقة والحالية. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون. نعي على غير أساس. علة ذلك. 
(4) بطلان "بطلان التصرفات: في بطلان العقد". تقادم "التقادم المسقط: تقادم الحق في إبطال العقد لمخالفة الشرط المانع".
الحق في طلب إبطال عقد البيع لنقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه. سقوطه. بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد. م 140 مدني. عدم تحديد النص مدة سقوط الحق في إبطال العقد الذي خالف أطرافه شرطا مانعا من التصرف. أثره. إنزال القواعد العامة للتقادم باحتساب خمس عشرة سنة من تاريخ العقد. التزام الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعنة بسقوط الحق من رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي استنادا لسقوطها بالتقادم الطويل. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون. نعي على غير أساس. 
(5) حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافي".
الحكم. وجوب ابتنائه على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يبطله القانون مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها. 
(6) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: الإقرار القضائي وغير القضائي".
الإقرار القضائي. ماهيته. م 103 إثبات. 
(7) بطلان "بطلان التصرفات: في بطلان العقد". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الموضوعية".
تمسك الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المطعون ضده الأول في رفعها استنادا لكونه الواهب وأن شرط المنع من التصرف مقرر لمصلحته وذلك يخالف الإقرار القضائي بصحيفة الدعوى من أن الشرط مقرر لمصلحة المطعون ضده الثاني. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعنة دون أن يعرض للقرينة التي ساقتها تأييدا لذلك من أن الشرط تقرر وقت أن كان الموهوب له قاصرا وأنه قد جاوز الخمسين من عمره وقت التصرف. خطأ ومخالفة للقانون. 
------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الأحكام أن حجيتها قاصرة على أطرافها وخلفهم العام والخاص. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تسجيل الأحكام عملا بأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. لا يغير من ذلك الأصل، لأنه نظام شخصي يجرى وفقا للأسماء لا بحسب العقارات، وليست له حجية كاملة في ذاته، فهو لا يصحح العقود الباطلة، أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن. 
3 - إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم الجواز لاختلاف الخصوم في الدعويين السابقة ... لسنة 2001 مدني شمال القاهرة الابتدائية، والحالية موضوع الطعن، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويضحى النعي عليه على غير أساس. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد في المادة 140 من القانون المدني مدة سقوط الحق في إبطال العقد بثلاث سنوات من تاريخ العقد في حالات أربع على سبيل الحصر هي نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه وبين التاريخ الذي تبدأ منه تلك المدة في كل حالة. ولم ينص على تحديد مدة لسقوط الحق في إبطال العقد الذي خالف أطرافه شرطا مانعا من التصرف، ومن ثم تكون وفقا للقواعد العامة خمس عشرة سنة من تاريخ العقد، التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر (برفض دفاع الطاعنة بسقوط الحق من رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي استنادا لسقوطها بالتقادم الطويل) فإن النعي عليه يكون على غير أساس. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية، تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى بما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها، ودون مخالفة للثابت فيها، وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإقرار القضائي وفقا لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء سير الدعوى، وقد يرد في صحيفة الدعوى، وهو حجة قاطعة على المقر. 
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المطعون ضده الأول في رفعها تأسيسا على أن صفته ثابتة من كونه الواهب، وأن شرط المنع من التصرف مقرر لمصلحته دون أن يبين سنده في ذلك الاستخلاص، والذي يخالف الإقرار القضائي لذلك الخصم بصحيفة الدعوى من أن الشرط مقرر لمصلحة الموهوب له المتصرف المطعون ضده الثاني. كما يناقض ما استطرد إليه في أسبابه من أن مصلحة الواهب تتمثل في بقاء الأرض في حوزة ابنه الموهوب له - وهو ما مؤداه أن الشرط كان مقررا لمصلحة الأخير - ودون أن يعرض للقرينة التي ساقتها الطاعنة تأييدا لذلك من أن الشرط تقرر وقت أن كان المذكور قاصرا وأنه جاوز الخمسين من عمره وقت التصرف، مما يعيبه. 
------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 27/ 7/ 1998 المتضمن بيع الأخير للطاعنة أرضا مساحتها 7 طن 3 ف مع التسليم، وقال بيانا لدعواه إنه بالعقد المسجل برقم ... لسنة 1961 شهر عقاري الجيزة وهب لابنه المطعون ضده الثاني المساحة المبيعة ضمن مساحة أكبر، واشترط في عقد الهبة عدم تصرفه في المال الموهوب طوال حياته - الواهب - إلا أنه خالف الشرط فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 122 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، التي قضت بعد ضمهما معا بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، ولدى عرضه على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثامن من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى برفض دفعها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم ... لسنة 2001 مدني شمال القاهرة الابتدائية الذي قضى بصحة ونفاذ ذات عقد البيع المطلوب الحكم ببطلانه، تأسيسا على اختلاف الخصوم في الدعويين في حين أن ذلك الحكم تم تسجيله برقم ... لسنة 2002 شهر عقاري الجيزة فصار بذلك حجة على الكافة ومنهم المطعون ضده الأول ولو لم يكن طرفا في الحكم عملا بالمادة التاسعة من قانون الشهر العقاري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الأصل في الأحكام أن حجيتها قاصرة على أطرافها وخلفهم العام والخاص، وأن تسجيلها عملا بأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري لا يغير من ذلك الأصل، لأنه - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - نظام شخصي يجرى وفقا للأسماء لا بحسب العقارات، وليست له حجية كاملة في ذاته، فهو لا يصحح العقود الباطلة، أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم الجواز لاختلاف الخصوم في الدعويين السابقة ... لسنة 2001 مدني شمال القاهرة الابتدائية، والحالية موضوع الطعن، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى برفض دفعها بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي، تأسيسا على أنها تسقط بالتقادم الطويل، في حين أن البطلان المدعى به بطلان نسبي، فتسري عليه أحكام التقادم الثلاثي عملا بالمادة 140 من القانون المدني، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المشرع حدد في المادة 140 من القانون المدني مدة سقوط الحق في إبطال العقد بثلاث سنوات من تاريخ العقد في حالات أربع على سبيل الحصر هي نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه، وبين التاريخ الذي تبدأ منه تلك المدة في كل حالة ولم ينص على تحديد مدة لسقوط الحق في إبطال العقد الذي خالف أطرافه شرطا مانعا من التصرف، ومن ثم تكون وفقا للقواعد العامة خمس عشرة سنة من تاريخ العقد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والتناقض ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ رفض دفعها بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المطعون ضده الأول في رفعها، تأسيسا على أن صفته توفرت من كونه الواهب للأرض موضوع التصرف المطلوب الحكم ببطلانه، وأنه من تقرر الشرط المانع من التصرف لمصلحته، وأن مصلحته قائمة ببقاء الأرض الموهوبة في حوزة ابنه المتصرف الموهوب له المطعون ضده الثاني دون أن يبين من الأوراق سنده في هذا الاستخلاص، والذي يناقض بعضه بعضا في شأن المستفيد من الشرط المانع، ويخالف أيضا الإقرار القضائي الصادر من المطعون ضده الأول بصحيفة دعواه من أن الشرط تقرر لمصلحة المتصرف الموهوب له، كما لا يرد على دفاعها بأن الأخير كان قاصرا حين النص على الشرط في عقد الهبة، وجاوز الخمسين من عمره وقت التصرف بما ينفي أي صفة أو مصلحة للواهب في رفع الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأحكام - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية، تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى بما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها، ودون مخالفة للثابت فيها، وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها، كما أن الإقرار القضائي وفقا لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء سير الدعوى، وقد يرد في صحيفة الدعوى، وهو حجة قاطعة على المقر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المطعون ضده الأول في رفعها تأسيسا على أن صفته ثابتة من كونه الواهب، وأن شرط المنع من التصرف مقرر لمصلحته دون أن يبين سنده في ذلك الاستخلاص، والذي يخالف الإقرار القضائي لذلك الخصم بصحيفة الدعوى من أن الشرط مقرر لمصلحة الموهوب له المتصرف المطعون ضده الثاني، كما يناقض ما استطرد إليه في أسبابه من أن مصلحة الواهب تتمثل في بقاء الأرض في حوزة ابنه الموهوب له - وهو ما مؤداه أن الشرط كان مقررا لمصلحة الأخير - ودون أن يعرض للقرينة التي ساقتها الطاعنة تأييدا لذلك من أن الشرط تقرر وقت أن كان المذكور قاصرا، وأنه جاوز الخمسين من عمره وقت التصرف، مما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 7411 لسنة 76 ق جلسة 17 / 11/ 2014 مكتب فني 65 ق 144 ص 912

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر وعز أبو الحسن نواب رئيس المحكمة. 
--------------- 
(144)
الطعن 7411 لسنة 76 القضائية
(1 ، 2) التزام "مصادر الالتزام: القانون: مكافأة رد وتسليم المفقود المعثور عليه".
(1) الأشياء الفاقدة المعثور عليها. الأصل ردها إلى صاحبها. تعذر ذلك. مؤداه. تسليمها للشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ العثور. التسليم. أثره. حصول من عثر عليها على مكافأة بنسبة 10% من قيمتها يدفعها صاحبها أو تخصم من ثمن بيعها بمعرفة جهة الإدارة. المادتان 321 مكرر عقوبات و3 من دكريتو 18/ 5/ 1898. 
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده كمكافأة عن عثوره على المشغولات الذهبية المملوكة للطاعن وتسليمها لمركز شرطة طلخا في اليوم التالي لعثوره عليها استنادا للنص آنف البيان. صحيح. 
(3 ، 4) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض" "بيان أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
(3) صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على بيان واضح لأسبابه يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. م 253 مرافعات. 
(4) قعود الطاعن عن بيان ماهية ومحتوى المستندات التي تبين تنازل المطعون ضدها الأولى عن محل التداعي. مؤداه. نعيه على الحكم بأعراضه عن بحث دفاعه الجوهري وإغفاله تلك المستندات. نعي مجهل. 
------------- 
1 - إن النص في المادة 321 مكررا من قانون العقوبات - التي ألغت المادة الأولى من دكريتو بشأن العثور على الأشياء الضائعة الصادر بتاريخ 18/ 5/ 1898 - على "أن كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد، ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة، أو جهة الإدارة، خلال ثلاثة أيام، يعاقب ..."، وأن النص في المادة الثالثة من ذات الدكريتو سالف الذكر على أن "كل شخص يسلم لمأموري الحكومة الشيء أو الحيوان الضائع، يكون له حق في مكافأة قدرها عشر القيمة، وفي حالة استرداد المالك للشيء الضائع، يكون ملزما بدفع قيمة المكافأة، بحسب تقدير الإدارة"، مفاد ذلك، أن الأصل في من يعثر على شيء فاقد، أن يرده إلى صاحبه، فإن لم يتيسر له هذا الرد وجب عليه أن يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من وقت العثور عليه، فإذا قام من عثر على الشيء بتسليمه لمأموري الحكومة، فإنه يحصل لقاء ذلك على مكافأة تقدر بنسبة 10% من قيمة هذا الشيء، يدفعها صاحبه في حالة استرداده، أو يخصم من ثمن بيعه، إذا لم يسترده، وتم البيع بمعرفة جهة الإدارة. 
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي، وإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به تأسيسا على ما جاء بنصوص دكريتو الأشياء المعثور عليها الصادر في 18/ 5/ 1898، من أن المطعون ضده عثر على حقيبة المشغولات الذهبية المملوكة للطاعن، وقام بتسليمها إلى مركز شرطة طلخا في اليوم التالي للعثور عليها، دون أن يحتفظ بها بنية تملكها، أو الاستيلاء عليها، فيحق له الحصول على المكافأة المقررة بالدكريتو المذكور، فإن هذا الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن المادة 253 من قانون المرافعات، أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض، على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن، وإلا كان باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه، وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدث به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي غير مقبول. 
4 - إذ كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع والدفوع ووجه مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة 172 من القانون المدني، التي أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي يكون مجهلا. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004، مدني كلي "مأمورية دكرنس" على الطاعن - وآخر غير مختصم في الطعن - بطلب الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ اثنى عشر ألف جنيه قيمة 10% من المشغولات الذهبية والفضية التي عثر عليها، ومبلغ عشرون ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 25/ 9/ 2003 عثر على حقيبة بداخلها مجوهرات ذهبية وفضة، تقدر بمبلغ أكثر من مائة ألف جنيه المملوكة للطاعن، وقام بتسليمها إلى مركز شرطة طلخا، الذي حرر عن الواقعة المحضر رقم ... لسنة 2003 إداري طلخا ثم سلم هذه المشغولات للطاعن، الذي وعده بان يمنحه نسبة 10% من قيمتها، وإذ لم يوف الطاعن بهذا الوعد، رغم المحاولات الودية وإنذاره رسميا، فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 26/ 3/ 2005 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 75 ق المنصورة، وبتاريخ 15/ 3/ 2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة عشر ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني منها، على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به إلى نص المادة 373 من القانون المدني، رغم عدم انطباقه على موضوع الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن النص في المادة 321 مكررا من قانون العقوبات، التي ألغت المادة الأولى من دكريتو بشأن العثور على الأشياء الضائعة الصادر بتاريخ 18/ 5/ 1898 على "أن كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد، ولم يرده الى صاحبه متي تيسر ذلك، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة، أو جهة الإدارة، خلال ثلاثة أيام، يعاقب ..."، وأن النص في المادة الثالثة من ذات الدكريتو سالف الذكر على أن "كل شخص يسلم لمأموري الحكومة الشيء أو الحيوان الضائع، يكون له حق في مكافأة قدرها عشر القيمة، وفي حالة استرداد المالك للشيء الضائع، يكون ملزما بدفع قيمة المكافأة، بحسب تقدير الإدارة"، مفاد ذلك، أن الأصل في من يعثر على شيء فاقد أن يرده إلى صاحبه، فإن لم يتيسر له هذا الرد وجب عليه أن يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من وقت العثور عليه، فإذا قام من عثر على الشيء بتسليمه لمأموري الحكومة، فإنه يحصل لقاء ذلك على مكافأة تقدر بنسبة 10% من قيمة هذا الشيء يدفعها صاحبه في حالة استرداده، أو يخصم من ثمن بيعه، إذا لم يسترده وتم البيع بمعرفة جهة الإدارة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي، وإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به تأسيسا على ما جاء بنصوص دكريتو الأشياء المعثور عليها الصادر في 18/ 5/ 1898، من أن المطعون ضده عثر على حقيبة المشغولات الذهبية المملوكة للطاعن، وقام بتسليمها إلى مركز شرطة طلخا في اليوم التالي للعثور عليها، دون أن يحتفظ بها بنية تملكها، أو الاستيلاء عليها، فيحق له الحصول على المكافأة المقررة بالدكريتو المذكور، فإن هذا الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الموضوع لم تعد تلخيصا عن الدعوى، ولمترد على دفاعه ودفوعه، وأن حكمها خالف نص المادة 172 من القانون المدني بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب جلسة الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه، وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدث به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع والدفوع ووجه مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة 172 من القانون المدني، التي أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي يكون مجهلاً.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 1607 لسنة 76 ق جلسة 7 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 158 ص 989

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ علي عبد الرحمن بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سعيد سعد عبد الرحمن، بدوي إبراهيم عبد الوهاب، مصطفى عز الدين صفوت وهشام محمد عمر نواب رئيس المحكمة. 
--------------- 
(158)
الطعن 1607 لسنة 76 القضائية
(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل وحدات الحكم المحلي".
المحافظ هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير فيما يدخل في دائرة اختصاصه طبقا للقانون. المواد 4، 26، 27 من القانون 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي المعدل. مؤداه. اعتباره صاحب الصفة في تمثيل مأمورية الإيرادات المتنوعة في خصومة الطعن. اختصام مأمور تلك المأمورية. اختصام لغير ذي صفة. غير مقبول. 
(2 ، 3) أموال "الأموال العامة: اكتساب صفة المال العام" "الأموال العامة للدولة: انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة: أثر انتهاء التخصيص".
(2) أملاك الدولة. اعتبارها أموالا عامة. مناطه. تخصيصها للمنفعة العامة بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع أو بالأداة التشريعية اللازمة لذلك. م 87/ 1 مدني. 
(3) انتظام الشركة المصرية للاتصالات في شكل شركة مساهمة وتمتعها بشخصية اعتبارية كشخص من أشخاص القانون الخاص. ق 19 لسنة 1998. أثره. تحولها إلى شركة خاصة وزوال جميع ما كانت تتمتع به الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية. قضاء الحكم المطعون فيه برفع الحجز الموقع على أموالها والإذن لها في قبض الأموال المحجوز عليها معتبرا أموالها أموالا عامة. خطأ ومخالفة للقانون. 
------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نصوص المواد 4، 26، 27 من القانون رقم 43 لسنة 79 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والقانون رقم 145 لسنة 1988 - بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية - أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وإذ كان النزاع المطروح في الطعن الماثل من منازعات التنفيذ المتعلقة بإجراءات الحجز الإداري على مبلغ 84978.80 جنيها قيمة عوائد شاملة ضريبة المباني وخفر ونظافة، فإن الطاعن الأول بصفته - محافظ القاهرة - يكون هو الممثل للجهة الإدارية المقصودة بالخصومة دون الطاعن الثاني بصفته - رئيس مأمورية إيرادات ... - الذي أصدر أمر الحجز ويكون اختصام هذا الأخير في الطعن اختصاما لغير ذي صفة مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النصر في المادة 87/ 1 من القانون المدني يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلي لها أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة لذلك. 
3 - إذ كان البين من الأوراق - أن الشركة المطعون ضدها الأولى - الشركة ... - قد انتظمت في شكل شركة مساهمة لها شخصية اعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص وفقا للقانون رقم 19 لسنة 1998، الأمر الذي تكون معه الهيئة القومية للاتصالات قد تحولت من نمط الهيئة العامة إلى نمط الشركة الخاصة، ومن ثم لم تعد تتقيد بالفلسفة الاقتصادية والاجتماعية التي قامت على أساسها فكرة القطاع العام بل أضحت تسعى بكل طاقاتها إلى تحقيق الربح المادي والمضاربة في الأسواق وهي في ذلك المسعى لا تختلف عن الشركات المملوكة للأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة وتتبع ذات الأسس الاقتصادية التي تسير عليها تلك الشركات، ومن ثم ينحسر عنها جميع ما كانت تتمتع به الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية من امتيازات السلطة العامة إبان فترة وجودها لخروجها من عداد الأشخاص المعنوية العامة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفع الحجز الموقع على أموال الشركة المطعون ضدها الأولى مع الإذن لها في قبض الأموال المحجوز عليها تأسيسا على أن أموالها تعد من الأموال العامة والتي لا يجوز الحجز عليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
-------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2003 تنفيذ الأزبكية على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفاتهم بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة بالإذن لها في قبض أموالها المودعة لدى البنك ..... وفروعه والمحجوز عليها بموجب أمر الحجز الإداري رقم ... لسنة 2003 بتاريخ 19/ 8/ 2003، ثانيا: برفع الحجز الإداري وبطلانه وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن، وقالت بيانا لذلك إنه بتاريخ 19/ 8/ 2003 أوقع الطاعن الثاني بصفته الحجز الإداري المذكور على أموالها المودعة لدى البنك المطعون ضده الثاني على زعم أنه وفاء لمبلغ 84978.80 جنيها مستحق عليها كعوائد شاملة ضريبة المباني وخفر ونظافة على سنترال .... التابع لقسم البساتين تطبيقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955، وإذ لم تعلن الشركة المحجوز عليها المطعون ضدها الأولى بهذا الحجز إعلانا قانونيا صحيحا، فضلا عن أنها غير مدينة بذلك المبلغ باعتبار أن أموالها أموال عامة ومملوكة للدولة لذا أقامت دعواها. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة تنفيذ بولاق، حيث قيدت برقم ... لسنة 2004 تنفيذ بولاق والتي حكمت في منازعة تنفيذ موضوعية برفع الحجز موضوع الدعوى على أموال الشركة المطعون ضدها الأولى واعتباره كأن لم يكن مع الإذن لها في قبض الأموال المحجوز عليها واستلامها. استأنف الطاعنان بصفتهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 9 ق القاهرة، وبتاريخ ../ ../ 2005 قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان بصفتهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته فهو صحيح، ذلك بأن مفاد نصوص المواد 4، 26، 27 من القانون رقم 43 لسنة 79 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والقانون رقم 145 لسنة 1988 - بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية - أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير. لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل من منازعات التنفيذ المتعلقة بإجراءات الحجز الإداري على مبلغ 84978.80 جنيها قيمة عوائد شاملة ضريبة المباني وخفر ونظافة، فإن الطاعن الأول بصفته - محافظ القاهرة - يكون هو الممثل للجهة الإدارية المقصودة بالخصومة دون الطاعن الثاني بصفته - رئيس مأمورية إيرادات دار .... - الذي أصدر أمر الحجز ويكون اختصام هذا الأخير في الطعن اختصاما لغير ذي صفة مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين أيد حكم محكمة أول درجة برفع الحجز الموقع على أموال الشركة المطعون ضدها الأولى واعتباره كأن لم يكن مع الإذن لها بقبض الأموال المحجوز عليها تأسيسا على أن أموالها تعد أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها وفقا لأحكام المادة 87 من القانون المدني في حين أنها شركة مساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص طبقا للقانون رقم 19 لسنة 1998 وبالتالي لا تعد أموالها من الأموال العامة، الأمر الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 87/ 1 من القانون المدني على أن "تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصه لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص" يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أم الواقع الفعلي لها أم تقرر بالأداة التشريعية اللازمة لذلك، كما أنه من المقرر أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1988 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية على أن "تكون للشركة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام كل من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى - الشركة ... - قد انتظمت في شكل شركة مساهمة لها شخصية اعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص وفقا للقانون رقم 19 لسنة 1998، الأمر الذي تكون معه الهيئة القومية للاتصالات قد تحولت من نمط الهيئة العامة إلى نمط الشركة الخاصة، ومن ثم لم تعد تتقيد بالفلسفة الاقتصادية والاجتماعية التي قامت على أساسها فكرة القطاع العام بل أضحت تسعى بكل طاقاتها إلى تحقيق الربح المادي والمضاربة في الأسواق وهي في ذلك المسعى لا تختلف عن الشركات المملوكة للأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة وتتبع ذات الأسس الاقتصادية التي تسير عليها تلك الشركات، ومن ثم ينحسر عنها جميع ما كانت تتمتع به الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية من امتيازات السلطة العامة إبان فترة وجودها لخروجها من عداد الأشخاص المعنوية العامة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفع الحجز الموقع على أموال الشركة المطعون ضدها الأولى مع الإذن لها في قبض الأموال المحجوز عليها تأسيسا على أن أموالها تعد من الأموال العامة والتي لا يجوز الحجز عليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 5873 لسنة 73 ق جلسة 14 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 162 ص 1014

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف وحاتم أحمد سنوسي نواب رئيس المحكمة وياسر قبيصي أبو دهب. 
-------------
(162)
الطعن 5873 لسنة 73 القضائية
(1) نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن".
المصلحة في الطعن. مناطها. أن يكون الطاعن محكوما عليه بشيء لخصمه أو أن يكون الحكم قد أضر به بأن رتب آثارا من شأنها إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه. 
(2 - 4) استيلاء "العلاقة بين الجهة التي تم الاستيلاء على الأماكن لصالحها وبين ملاكها". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: نطاق سريانها: الأماكن التي تشغل بطريق الاستيلاء".
(2) صدور قرار الاستيلاء من الجهة الإدارية المختصة على عقار صحيحا ووضع اليد عليه. أثره . اعتبار العلاقة بين الجهة الإدارية ومالك العقار علاقة تأجيرية خاضعة لتشريعات هذه العلاقة. م 6/2 من ق 49 لسنة 1977. 
(3) انقضاء ثلاث سنوات من استيلاء جهة الإدارة على عقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. أثره. بقاء العقار على ملك صاحبه مع اعتباره مؤجرا طيلة فترة الاستيلاء. م 16 من ق 10 لسنة 1990. 
(4) قرار وزير التربية والتعليم بالاستيلاء المؤقت على مدرستين دون نزع ملكيتهما. أثره. بقاؤهما على ملك المطعون ضدهم مع اعتبارهما مؤجرتين لوزارة التربية والتعليم طيلة فترة الاستيلاء. النعي على ذلك. على غير أساس. 
(5 - 7) استئناف "آثار الاستئناف: نطاق الاستئناف، الطلبات الجديدة".
(5) الطلب الجديد في الاستئناف. ماهيته. 
(6) عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه. شرطه. استئناف الحكم بكل من طرفي الخصومة. أثره. لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم المستأنف ولو أضر ذلك بأحدهما. 
(7) استئناف المطعون ضدهم فرعيا بطلب تعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنين بأن يؤديا الأجرة المستحقة وما يستجد منها حتى تاريخ الحكم في الاستئناف. عدم اعتباره طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف واعتبار النزاع مطروحا بوجهيه أمامها. إجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم. لا خروج عن نطاق الدعوى أو تسوئ لمركز الطاعنين بالاستئناف المرفوع منهما. النعي على ذلك. على غير أساس. 
(8 - 11) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: ماهية الإقرار، ما لا يعد إقرارا" .إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة ".تقادم ."التقادم المكسب الخمسي" .دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
(8) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهته بما لا يصلح ردا سائغا. قصور مبطل. 
(9) خضوع الحق للتقادم الخمسي. مناطه. اتصافه بالدورية والتجدد. م 375 مدني. سريانه على الحقوق المتعلقة بالأجرة والناشئة عن عقد الإيجار. 
(10) إقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمنا. أثره. قطع التقادم. الإقرار. ماهيته. وفاء المدين بالقدر غير المتنازع عليه من المدين. عدم اعتباره إقرارا منه بمديونيته بالقدر المتنازع عليه من المدين أو نزولا عما انقضى من مدة التقادم بالنسبة إليه. علة ذلك. م 384 مدني. 
(11) وفاء الطاعنين بأجرة أعيان النزاع الاتفاقية. لا يعد إقرارا قاطعا للتقادم بالنسبة للزيادة في الأجرة موضوع النزاع. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض دفع الطاعنين بالتقادم الخمسي على سند من أن هذا الوفاء قاطع للتقادم. خطأ. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المصلحة كما هي مناط الدعوى فهي مناط الطعن في الحكم فيشترط لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن محكوما عليه بشيء لخصمه أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به بأن رتب آثارا من شأنها إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين معا بالمبلغ المقضي به، ومن ثم يكون للطاعن الثاني مصلحة في الطعن على ذلك الحكم وتتوفر له الصفة في رفع الطعن لا سيما وأن حكم أول درجة قد قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام بعدم الطعن عليه في هذا الشق من الحكم، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من النيابة على غير أساس. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن مؤدي نص المادة 6/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن قرار الاستيلاء الصادر من شخص معنوي عام يخوله القانون هذا الحق لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة يقوم مقام عقد الإيجار، وبعد صدور القرار صحيحا ووضع اليد على العقار تصبح العلاقة بين الجهة المسئولة ومالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيرية تخضع لتشريعات هذه العلاقة. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد جرى نصها على أن "تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب، ويجب إعادة العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء، وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوي الشأن على ذلك وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضي هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية ..." فإن مؤداها أنه ما لم تتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المستولى عليه قبل مضي مدة الثلاث سنوات المشار إليها بوقت كاف فإن العقار يبقى على ملك صاحبه وإن كان يعتبر مؤجرا في خصوص تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على النحو المشار إليه طيلة فترة الاستيلاء. 
4 - إذ كان البين من الأوراق أن قرار وزير التربية والتعليم رقم 18 لسنة 2000 هو قرار الاستيلاء المؤقت على بعض أعيان النزاع وهما مدرستا "...، ..." وخلت الأوراق مما يفيد قيام الجهة المختصة بنزع ملكية هاتين المدرستين فإنهما تبقيان على ملك المطعون ضدهم وتعتبران مؤجرتين إلى وزارة التربية والتعليم طيلة فترة الاستيلاء ويحق للمطعون ضدهم تقاضى أجرتهما، فإن دفاع الطاعنين في هذا الشأن يكون ظاهر الفساد فلا يعيب الحكم المطعون فيه الالتفات عنه، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطلب الجديد في الاستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن القاعدة التي تقضي بأن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، هذه القاعدة رهن بحالة استئناف الحكم من أضر الحكم به وحده وفي حدود ما استأنف، أما إذا حدث وكان الحكم قد أضر بكل من طرفي الخصومة فاستأنفه كل منهما في خصوص ما صدر ضده، فإن النزاع بوجهيه يكون مطروحا على محكمة الدرجة الثانية بما يجيز لها تعديل الحكم المستأنف ولو أضر ذلك بأحدهما. 
7 - إذ كان البين من الأوراق أن طلب المطعون ضدهم في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هو ندب خبير لبيان القيمة الإيجارية لأعيان النزاع والمبالغ المستحقة في ذمة الطاعنين منذ 1/1/1982 وإلزامهما بأداء ما يسفر عنه تقرير الخبير، وإذا ما قضى حكم أول درجة لهم بمبلغ 9564.88 جنيها، فاستأنف الطاعنان هذا القضاء بطلب إلغائه، كما استأنفه المطعون ضدهم فرعيا بطلب تعديله بإلزام الطاعنين بأن يؤديا الأجرة المستحقة وما يستجد منها حتى تاريخ الحكم في الاستئناف، وكان هذا الطلب لا يختلف موضوعا أو سببا عن طلبهم المبدى أمام محكمة أول درجة، ومن ثم لا يعتبر طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف ويكون النزاع بوجهيه مطروحا على محكمة الدرجة الثانية، فإن هي أجابت المطعون ضدهم إلى طلبهم، لا تكون قد خرجت عن نطاق الدعوى أو سوأت مركز الطاعنين بالاستئناف المرفوع منهما، ويضحى النعي على غير أساس. 
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردا سائغا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في الأسباب الواقعية. 
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 375/1 من القانون المدني يدل على أن مناط خضوع هذا الحق "كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية "للتقادم الخمسي هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون بطبيعته مستمرا لا ينقطع وأن هذا التقادم يسري على الحقوق المتعلقة بالأجرة والناشئة عن عقد الإيجار في العلاقة بين طرفيه المؤجر والمستأجر. 
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 483 من القانون المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن- إقرارا صريحا أو ضمنا- فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم، وأن المقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لأخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتا في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته، ومن مقتضى ذلك اتجاه الإرادة فيه نحو إحداث هذا الأثر القانوني فإنه يتعين لكي يتيح إقرار المدين أثره في قطع التقادم أن ينطوي على إرادة المدين النزول عن الجزء المنقضي من مدة التقادم، فمتى كان الحق المدعى به متنازعا في جزء منه وقام المدين بسداد القدر غير المتنازع فيه فإن هذا الوفاء لا ينطوي على إقراره بمديونيته بالجزء من الحق موضوع النزاع أو نزوله عما انقضى من مدة التقادم بالنسبة إليه. 
11 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الراهنة أقامها المطعون ضدهم للمطالبة بالزيادة القانونية في أجرة أعيان النزاع المقررة بموجب القانونين 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997، ومن ثم فإن وفاء الطاعنين بأجرة أعيان النزاع الاتفاقية المدونة بعقود الإيجار سند الدعوى لا يعد إقرارا منهما قاطعا للتقادم بالنسبة للزيادة في الأجرة موضوع النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض دفع الطاعنين بالتقادم الخمسي على سند من أن هذا الوفاء منهم يعد إقرارا قاطعا للتقادم، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من الأحقية في الزيادات في الأجرة لأعيان النزاع تجاوز أجرة الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني "حكومة" سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لتحديد القيمة الإيجارية لأعيان النزاع طبقا للقانونين 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 وبيان المبالغ المستحقة لهم في ذمة الطاعنين من 1/1/1982 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامهما بها يسفر عنه تقرير الخبير في الدعوى على سند من أنه وبموجب عقود الإيجار المؤرخة 1/6/1951، 13/11/1951، 15/12/1951، 1/10/1952، 16/1/1960 استأجرت مديرية التربية والتعليم من مورثهم المدارس المبينة بالصحيفة، وإذ زادت أجرة أعيان التداعي بموجب القانونين سالفي الذكر وامتنع الطاعنان عن سداد تلك الزيادة منذ 1/1/1982 رغم إعذارهما بذلك فقد أقاما الدعوى. دفع الطاعنان بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة، وندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدفع وبإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يؤديا للمطعون ضدهم مبلغ 9564.88 جنيها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 75 قضائية أسيوط "مأمورية سوهاج". ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره وجه المطعون ضدهم استئنافا فرعيا قيد برقم ... لسنة 78 قضائية بطلب تعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يؤديا لهم القيمة الإيجارية لأعيان النزاع الواردة بتقرير الخبير النهائي. قضت بتاريخ 17/8/2003 برفض الاستئناف الأصلي وفي موضوع الاستئناف الفرعي بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يؤدوا للمطعون ضدهم مبلغ 23225.340 جنيها قيمة الأجرة المطالب بها عن الفترة المبينة بتقرير الخبير من 1/1/1982 حتى 30/6/2002 وما يستجد منها حتى تاريخ صدور الحكم. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني بصفته، وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن من الطاعن بصفته لرفعه من غير ذي صفة استنادا إلى أن الطاعن الأول بصفته هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته دون غيره أمام القضاء، فإنه مردود، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المصلحة كما هي مناط الدعوى فهي مناط الطعن في الحكم، فيشترط لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن محكوما عليه بشيء لخصمه أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به بأن رتب آثارا من شأنها إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين معا بالمبلغ المقضي به، ومن ثم يكون للطاعن الثاني مصلحة في الطعن على ذلك الحكم وتتوفر له الصفة في رفع الطعن، لا سيما وأن حكم أول درجة قد قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام بعدم الطعن عليه في هذا الشق من الحكم، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من النيابة على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ويقولان بيانا لذلك إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بصدور القرار رقم ... لسنة 2000 بتاريخ 28/9/2000 بالاستيلاء على مدرستين من أعيان النزاع، ومن ثم انتقال ملكيتهما إلى وزارة التربية التعليم وانفساخ عقد الإيجار المبرم بين الطرفين بشأنهما وعدم استحقاق المطعون ضدهم أجرة عنهما منذ ذلك التاريخ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإذ كانت المادة 6/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- والذي صدر قرار الاستيلاء رقم... لسنة 2000 في ظل أحكامه- قد نصت على أن "وتعتبر الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها"، فإن ذلك يدل على أن قرار الاستيلاء الصادر من شخص معنوي عام يخوله القانون هذا الحق لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة يقوم مقام عقد الإيجار وبعد صدور القرار صحيحا ووضع اليد على العقار تصبح العلاقة بين الجهة المسئولة ومالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيرية تخضع لتشريعات هذه العلاقة، وكانت المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد جرى نصها على أن "تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب، ويجب إعادة العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء... وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضي هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية... "فإن مؤداها أنه ما لم تتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المستولى عليه قبل مضي مدة الثلاث سنوات المشار إليها بوقت كاف فإن العقار يبقى على ملك صاحبه وإن كان يعتبر مؤجرا في خصوص تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على النحو المشار إليه طيلة فترة الاستيلاء، وكان البين من الأوراق أن قرار وزير التربية والتعليم رقم... لسنة 2000 هو قرار الاستيلاء المؤقت على بعض أعيان النزاع وهما مدرستا "...، ..." وخلت الأوراق مما يفيد قيام الجهة المختصة بنزع ملكية هاتين المدرستين فإنهما تبقيان على ملك المطعون ضدهم وتعتبران مؤجرتين إلى وزارة التربية والتعليم طيلة فترة الاستيلاء ويحق للمطعون ضدهم تقاضى أجرتهما، فإن دفاع الطاعنين في هذا الشأن يكون ظاهر الفساد فلا يعيب الحكم المطعون فيه الالتفات عنه، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنه وإذ كانت طلبات المطعون ضدهم في صحيفة دعواهم قد تحددت بطلب ندب خبير لتحديد القيمة الإيجارية لأعيان النزاع والحكم بالمبالغ المستحقة لهم اعتبارا من 1/1/1982 حتى تاريخ رفع الدعوى في 12/12/1998 فإن طلبهم باستئنافهم الفرعي المبالغ المستحقة لهم حتى صدور الحكم من محكمة الاستئناف يعد طلبا جديدا يتعين عدم قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بذلك الطلب، فإنه يكون قد أساء إلى مركز الطاعنين بالاستئناف الأصلي المرفوع منهما، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر أن الطلب الجديد في الاستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى، وأن القاعدة التي تقضي بأن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، هذه القاعدة رهن بحالة استئناف الحكم من أضر الحكم به وحده وفي حدود ما استأنف، أما إذا حدث وكان الحكم قد أضر بكل من طرفي الخصومة فاستأنفه كل منهما في خصوص ما صدر ضده، فإن النزاع بوجهيه يكون مطروحا على محكمة الدرجة الثانية بما يجيز لها تعديل الحكم المستأنف ولو أضر ذلك بأحدهما، وكان البين من الأوراق أن طلب المطعون ضدهم في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هو ندب خبير لبيان القيمة الإيجارية لأعيان النزاع والمبالغ المستحقة في ذمة الطاعنين منذ 1/1/1982 وإلزامهما بأداء ما يسفر عنه تقرير الخبير وإذا ما قضى حكم أول درجة لهم بمبلغ 9564.44 جنيها فاستأنف الطاعنان هذا القضاء بطلب إلغائه، كما استأنفه المطعون ضدهم فرعيا بطلب تعديله بإلزام الطاعنين بأن يؤديا الأجرة المستحقة وما يستجد منها حتى تاريخ الحكم في الاستئناف، وكان هذا الطلب لا يختلف موضوعا أو سببا عن طلبهم المبدى أمام محكمة أول درجة ومن ثم لا يعتبر طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف ويكون النزاع بوجهيه مطروحا على محكمة الدرجة الثانية، فإن هي أجابت المطعون ضدهم إلى طلبهم، لا تكون قد خرجت عن نطاق الدعوى أو سوأت مركز الطاعنين بالاستئناف المرفوع منهما، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم بتاريخ 12/12/1998 للمطالبة بقيمة الزيادة في أجرة أعيان النزاع منذ عام 1982، وإنهما قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهم في تلك الزيادة عن الفترة السابقة على عام 1994 بالتقادم الخمسي، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من قيامهما بسداد أجرة تلك الأعيان قبل وبعد عام 1994 في حين أن هذا الوفاء لا يقطع التقادم في الدعوى الراهنة، فإن الحكم يكون معيا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردا سائغا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في الأسباب الواقعية، وأن النص في المادة 375/1 من القانون المدني على أن "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية..." يدل على أن مناط خضوع هذا الحق للتقادم الخمسي هو انقضائه بالدورية والتجدد وأن يكون بطبيعته مستمرا لا ينقطع وأن هذا التقادم يسري على الحقوق المتعلقة بالأجرة والناشئة عن عقد الإيجار في العلاقة بين طرفيه المؤجر والمستأجر، وأن مؤدى نص المادة 483 من ذات القانون أنه إذا أقر المدين بحق الدائن- إقرارا صريحا أو ضمنا- فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم، وكان المقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لأخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتا في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته ومن مقتضى ذلك اتجاه الإرادة فيه نحو إحداث هذا الأثر القانوني فإنه يتعين لكي يتيح إقرار المدين أثره في قطع التقادم أن ينطوي على إرادة المدين النزول عن الجزء المنقضي من مدة التقادم، فمتى كان الحق المدعى به متنازعا في جزء منه وقام المدين بسداد القدر غير المتنازع فيه، فإن هذا الوفاء لا ينطوي على إقراره بمديونيته بالجزء من الحق موضوع النزاع أو نزوله عما انقضى من مدة التقادم بالنسبة إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الراهنة أقامها المطعون ضدهم للمطالبة بالزيادة القانونية في أجرة أعيان النزاع المقررة بموجب القانونين 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 ومن ثم فإن وفاء الطاعنين بأجرة أعيان النزاع الاتفاقية المدونة بعقود الإيجار سند الدعوى لا يعد إقرارا منهما قاطعا للتقادم بالنسبة للزيادة في الأجرة موضوع النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض دفع الطاعنين بالتقادم الخمسي على سند من أن هذا الوفاء منهم يعد إقرارا قاطعا للتقادم، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من الأحقية في الزيادات في الأجرة لأعيان النزاع تجاوز أجرة الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى.

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020

الطعن 537 لسنة 73 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 77 ص 473

جلسة 25 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي، طارق سويدان نواب رئيس المحكمة ومحمد القاضي. 
----------- 
(77)
الطعن 537 لسنة 73 القضائية
(1) تحكيم "بطلان حكم التحكيم: دعوى بطلان حكم التحكيم". حكم "بطلان الحكم وانعدامه: ما لا يؤدي لبطلان الأحكام".
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان الحكم عليه. م 178 مرافعات.
"مثال: بشأن إغفال اسم الشركة المحتكم ضدها وعنوانها في ديباجة الحكم بعد تحقق الغاية من إعلانها بصحيفتي دعوى بطلان حكم التحكيم". 
(2) تعويض "تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض".
تعويض الضرر الأدبي بنشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه. من سلطة قاضي الموضوع التقديرية. "مثال: بشأن القضاء برفض دعوى بطلان حكم التحكيم استنادا إلى أن نشر الحكم في الصحف لم يجاوز اتفاق التحكيم". 
(3 - 7) تحكيم "اتفاق التحكيم: ماهيته" "بطلان حكم التحكيم: دعوى بطلان حكم التحكيم" "ما لا يعد من أسباب البطلان". قانون "القانون واجب التطبيق".
(3) قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994. الشريعة العامة للتحكيم في مصر. 
(4) التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض المنازعات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات. 
(5) اتفاق التحكيم. سند المحكمين في سلطانهم لفصل في النزاع. مؤداه. صحة حكم التحكيم وفقا لإجراءاته القانونية. لا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة. علة ذلك. م 53 ق 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم. 
(6) دعوى بطلان حكم التحكيم. نطاقها. 
(7) دعوى بطلان حكم التحكيم. عدم اتساعها لتعييب قضائه في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمه لوقائعها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه. على غير أساس. 
(8) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول. مثال. 
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت في إغفال بيان عنوان الشركتين طرفيه لم يترتب عليه أي تجهيل بهما، كما أن إغفال اسم الشركة المحتكم ضدها كاملا وعنوانها في ديباجة الحكم بعد تحقق الغاية من الإجراء بإعلانها بصحيفتي دعوى البطلان. ومن ثم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة اتصالها بالخصومة المرددة وبالتالي لا يعتبر ذلك نقصا جوهريا في بيانات الحكم ولا يترتب عليه البطلان، ويضحى النعي على غير أساس. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تعويض الضرر الأدبي بنشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه من سلطة قاضي الموضوع التقديرية والمطلقة بما لا رقابة له لمحكمة النقض عليه. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى قد خلصت بما له معينه من الأوراق أن نشر الحكم في الصحف لم يجاوز اتفاق التحكيم ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بما يكفي لحمله فإن النعي عليه يغدو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ومن ثم يكون النعي غير مقبول. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 - هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر. 
4 - إن التحكيم ما هو إلا طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصورا حتما على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم. 
5 - إن اتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل في النزاع، فالعبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراد تقديرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقا لنص المادة 53 من قانون التحكيم. 
6 - إن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا عليه فهي لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوفر أعمال القانون المنطبق. 
7 - إذ كان النعي - على الحكم المطعون فيه لقضائه برفض الطلب الإضافي تأسيسا على أنه طلب جديد لم يكن مطروحا على هيئة التحكيم - من وجوه الطعن يتضمن تعييبا لقضاء ذلك الحكم في فهمه لوقائع النزاع وبصحة ما قضى به في موضوعه وهو ما يخرج عن نطاق دعوى البطلان وحالاته المحددة في القانون على سبيل الحصر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه يكون على غير أساس. 
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة لم تبين بهذا الوجه ماهية المسائل المحاسبية التي كان يتعين على هيئة التحكيم أن تستعين فيها بأهل الخبرة، فإن النعي به يكون مجهلا، ومن ثم غير مقبول. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعاوى أرقام ... لسنة 119 ق لدى محكمة القاهرة بطلب الحكم أولا: في الدعويين رقمي ... لسنة 119 ق ببطلان الحكمين الصادرين في دعوى التحكيم رقم ... لسنة 2001 من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي على سند من أن مشارطة التحكيم (اتفاق التحكيم) المؤرخة 14 من نوفمبر سنة 2001 لم تتضمن تحديدا لأسماء الخصوم وعناوينهم، فضلا عن أن حكم التحكيم قد فصل في مسائل لا تشملها تلك المشارطة لخروجه عن نطاق اتفاق التحكيم ونشر الحكم - ثانيا - في الدعوى رقم ... لسنة 119 ق ببطلان الحكم الصادر في 26 من مارس سنة 2002 بتصحيح الخطأ المادي في تاريخ الحكم الصادر في الطلب الإضافي بجعل تاريخه 10 من يناير سنة 2002 بدلا من 9 من يناير سنة 2002 فيما يعد تجاوزا من هيئة التحكيم في حدود سلطتها في التحكيم. وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى رقم ... لسنة 119 ق للدعوى رقم ... لسنة 119 ق للارتباط ثم ضمت إليها الدعوى رقم ... لسنة 119 ق. قضت بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 2002 برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما ببطلان حكم التحكيم، إذ إنه أغفل في ديباجته أسماء الخصوم وعناوينهم، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت في إغفال بيان عنوان الشركتين طرفيه لم يترتب عليه أي تجهيل بهما، كما أن إغفال اسم الشركة المحتكم ضدها كاملا وعنوانها في ديباجة الحكم بعد تحقق الغاية من الإجراء بإعلانها بصحيفتي دعوى البطلان. ومن ثم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة اتصالها بالخصومة المرددة، وبالتالي لا يعتبر ذلك نقصا جوهريا في بيانات الحكم ولا يترتب عليه البطلان، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالوجه الثاني والثالث والخامس من السبب الأول وبالوجهين الأول والثاني من سببي الطعن ببطلان حكم التحكيم لقضائه بنشر الحكم دون موافقتهما بما يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تعويض الضرر الأدبي بنشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه من سلطة قاضي الموضوع التقديرية والمطلقة بما لا رقابة له لمحكمة النقض عليه. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى قد خلصت بما له معينه من الأوراق أن نشر الحكم في الصحف لم يجاوز اتفاق التحكيم ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بما يكفي لحمله فإن النعي عليه يغدو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجهين الرابع من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لقضائه برفض دعوى البطلان فيما يتعلق بتطبيق المادة 147 من القانون المدني ورفض الطلب الإضافي تأسيسا على أنه طلب جديد لم يكن مطروحا على هيئة التحكيم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 - هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر وأن التحكيم ما هو إلا طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصورا حتما على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، فاتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل في النزاع، فالعبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراد تقديرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقا لنص المادة 53 من قانون التحكيم، فدعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعنا عليه فهي لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوفر أعمال القانون المنطبق، ولما كان النعي بهذا الوجه من وجوه الطعن يتضمن تعييبا لقضاء ذلك الحكم في فهمه لوقائع النزاع وبصحة ما قضى به في موضوعه وهو ما يخرج عن نطاق دعوى البطلان وحالاته المحددة في القانون على سبيل الحصر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثاني إن هيئة التحكيم فصلت في مسائل محاسبية كان يتعين عليها أن تستعين بأهل الخبرة، بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة لم تبين بهذا الوجه ماهية المسائل المحاسبية التي كان يتعين على هيئة التحكيم أن تستعين فيها بأهل الخبرة، فإن النعي به يكون مجهلا، ومن ثم غير مقبول.

الطعن 76 لسنة 53 ق جلسة 27 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 41 ص 173

جلسة 27 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد، وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.

--------------

(41)
الطعن رقم 76 لسنة 53 قضائية "أحوال شخصية".

 (1)قانون "القانون الواجب التطبيق". دعوى. "تكييف الدعوى". أحوال شخصية "حضانة" "طلاق".
تكييف التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق الزوجة الإسلام وإباء الزوج الدخول فيه - خضوعه للشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام في مسائل الأحوال الشخصية. م 10 مدني. اعتبار التفريق لهذا السبب طلاقاً وليس بطلاناً للزواج يعود إلى بداية العقد (مثال في حضانة).
 (2)نقض "النعي غير المنتج". حكم "تسبيب الحكم".
إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. النعي على ما استطرد إليه في أسبابه تزيداً ويستقيم الحكم بدونه. غير منتج.

------------
1 - إذ كان المرجع في تكييف التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق الزوجة الإسلام وإباء الزوج الدخول فيه هو الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون المصري العام في مسائل الأحوال الشخصية وذلك وفقاً للمادة 10 من القانون المدني. وهذا التفريق - وعلى أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة - يعتبر طلاقاً وليس بطلاناً للزواج يعود إلى بداية العقد وكانت الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني تنص على أنه:
"إذا حكم بالطلاق حال حياة الزوجين فإن حضانة الطفل تكون لمدعي الطلاق إذا لم ينسب إليه خطأ ما" وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها بعد أن اعتنقت الإسلام أقامت الدعوى رقم... كلي أحوال شخصية أجانب الإسكندرية ضد الطاعن للحكم بالتفريق بينهما بسبب إبائه الإسلام وقضى لها بالتفريق أي بالطلاق ولم يكن في جانبها أي خطأ فإن حضانة ابنها من الطاعن تكون لها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني المشار إليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بحقه في حضانة الابن على قوله: "....." فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى - وعلى ما سلف بيانه في الرد على سببي الطعن الأول والثاني - أن الطاعن لا حق له في حضانة الصغير وأن حضانته للمطعون عليها باعتبارها مدعية الطلاق ولم ينسب إليها خطأ ما وذلك طبقاً للفقرة الأولي من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني، وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه فإن النعي عليه فيما استطرد إليه في أسبابه من أن مصلحة الصغير تقتضي حضانته لأمه لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه، ويكون النعي بهذا السبب - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6 لسنة 1981 أحوال شخصية أجانب أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم بإلزامها بتسليم الصغير "نيقولا" إليه وقال بياناً لها أنهما يونانيان الجنسية وأنه تزوجها في 25/ 10/ 1967 وفقاً لشريعة طائفة الروم الأرثوذكس وبعد ذلك اعتنقت دين الإسلام وصدر في 28/ 1/ 1973 الحكم في الدعوى رقم 12 لسنة 1972 أحوال شخصية (أجانب) الإسكندرية الابتدائية بفسخ عقد زواجهما، وإذ كان صغيره منها (نيقولا) ما زال في حضانتها وقد جاوز عمره العشر سنوات ويحق له طلب حضانته وفقاً لأحكام القانون المدني اليوناني فقد أقام الدعوى وفي 6/ 4/ 1982 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 1982 ق أحوال شخصية أجانب الإسكندرية وفي 29/ 6/ 1983 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المادة 1503 من القانون المدني اليوناني تنص في فقرتها الأولى على أنه إذا حكم بالطلاق فإن حضانة الطفل تكون لمدعي الطلاق إذا لم ينسب إليه خطأ ما وتقضي فقرتها الثانية بأنه إذا حكم بالطلاق لخطأ الزوجين المشترك فإن حضانة الابن الذي جاوز العاشرة تكون للأب ويسري حكم هذه الفقرة في حالة صدور حكم ببطلان الزواج وذلك طبقاً للمادة 1505 من القانون المذكور، ولما كانت المطعون عليها قد اعتنقت الإسلام واستصدرت حكماً ببطلان زواجه منها وجاوز صغيرهما العاشرة من عمره ومن ثم يحق له حضانته طبقاً للمادتين 1503/ 2 و1505 المذكورتين فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعواه بحقه في حضانة ابنه على سند من حكم الفقرة الأولى من المادة 1503 المشار إليها باعتبار أن طلاق المطعون عليها منه بسبب اعتناقها الإسلام ليس فيه خطأ من جانبها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه لما كان المرجع في تكييف التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق الزوجة الإسلام وإباء الزوج الدخول فيه هو الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون المصري العام في مسائل الأحوال الشخصية وذلك وفقاً للمادة 10 من القانون المدني وكان هذا التفريق - وعلى أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة - يعتبر طلاقاً وليس بطلاناً للزواج يعود إلى بداية العقد وكانت الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني تنص على أنه: "إذا حكم بالطلاق حال حياة الزوجين فإن حضانة الطفل تكون لمدعي الطلاق إذا لم ينسب إليه خطأ ما" وكان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها بعد أن اعتنقت الإسلام أقامت الدعوى رقم 12 لسنة 1972 كلي أحوال شخصية أجانب الإسكندرية ضد الطاعن للحكم بالتفريق بينهما بسبب إبائه الإسلام وقضى لها بالتفريق أي بالطلاق ولم يكن من جانبها أي خطأ، فإن حضانة ابنها من الطاعن تكون لها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني المشار إليه وإذ التزمت الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطعن بحقه في حضانة الابن على قوله: "... بأن نص المادة 1503 من القانون المدني اليوناني الواجب التطبيق على واقعات الدعوى والمقدم بحافظة مستندات المستأنف (الطاعن) قد نصت على أنه: "... ومعنى ذلك أن حضانة الطفل حتى ولو بلغ سنه أكثر من العاشرة تكون لمدعي الطلاق وهي هنا المستأنف عليها (المطعون عليها) إذ لم ينسب أليها خطأ ما وأن سبب الطلاق هو اعتناق الإسلام وهو أمر في حد ذاته لا يعد خطأ منها..." فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى فقد جرى في قضائه على أن مصلحة الصغير تقتضي أن يكون في حضانة أمه إعمالاً للرخصة المقررة للمحكمة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني في حين خلت أوراق الدعوى من دليل على قيام هذه المصلحة، كما وأن محكمة الاستئناف أثارت هذا السبب الجديد من تلقاء نفسها دون أن تطرحه على الخصوم أثناء المرافعة لتمكينهم من تحقيق عناصره الواقعية إثباتاً ونفياً وهو ما أعجز الطاعن عن إبداء دفاعه بشأنه مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى - وعلى ما سلف بيانه في الرد على سببي الطعن الأول والثاني - إن الطاعن لا حق له في حضانة الصغير وأن حضانته للمطعون عليها باعتبارها مدعية الطلاق ولم ينسب إليها خطأ ما وذلك طبقاً للفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه فإن النعي عليه فيما استطرد إليه في أسبابه من أن مصلحة الصغير تقتضي حضانته لأمه لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه ويكون النعي بهذا السبب - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج وغير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 5209 لسنة 73 ق جلسة 16 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 67 ص 391

جلسة 16 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طلبة مهني محمد، أحمد شكري عبد الحليم، محمد عبد المحسن منصور وشهاوي إسماعيل عبد ربه نواب رئيس المحكمة. 
----------------- 
(67)
الطعن 5209 لسنة 73 القضائية
(1) إعلان "إعلان الأشخاص الطبيعيين: الإعلان في الموطن المختار".
الأصل. تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي. الاستثناء. جواز تسليمها في الموطن المختار مكتب المحامي الموكل عن الخصم. اعتباره محلا مختارا له في درجة التقاضي الموكل فيها. إتمام الإجراءات التي تتخذ من بعد في هذه الدعوى فقط. 
(2) استئناف "شكل الاستئناف: ميعاد الاستئناف: بدء الميعاد ومدته".
ميعاد الاستئناف. بدء سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. أثره. بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش أو إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو الحكم بثبوته. م 228 مرافعات. 
(3) استئناف "آثار الاستئناف: نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
استئناف الحكم. أثره. اعتبار الغش المدعى به مطروحا على المحكمة الاستئنافية عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم وقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف. 
(4) وكالة "التوكيل في الخصومة".
الوكالة في الخصومة. أساسها. الثقة بالمحامي وحسن الظن به. غش المحامي لموكله وتواطؤه مع خصمه. مناطه. الغش. م 228 مرافعات. أثره. عدم الاعتداد بحضور المحامي أو ما صدر عنه من إقرارات. 
(5) استئناف "آثار الاستئناف: نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بعدم علمهم بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضدها إخفاءها عنهم بالغش والتواطؤ مع محاميهم بحضوره جلسات دعواهم أمام محكمة أول درجة بصحيفة معلنة على مكتبه وتقديم المطعون ضدها لمستندات طعن عليها من قبل الطاعنين. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد والتفاته عن دفاع الطاعنين وعدم بحثه وتمحيصه. خطأ وقصور. 
----------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وصدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص وإن كان من شأنه طبقا للمواد 10، 72، 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها، إلا أن ذلك مرهون بحضور المحامي بالفعل عن الموكل أمام القضاء بإحدى الجلسات، إذ في هذه الحالة وحدها يعتبر مكتبه موطنا مختارا بالنسبة للإجراءات التي تتخذ من بعد في هذه الدعوى فقط، ومن ثم فلا يكفي مجرد صدور التوكيل لاعتبار مكتب الوكيل موطنا مختارا لإعلان الموكل بصحيفة افتتاح الدعوى. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 228 من قانون المرافعات على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور، أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور ..." يدل على أنه وخلافا للأصل العام من بدء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 من قانون المرافعات، فإن هذا الميعاد لا يبدأ في السريان إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب التحقق من وقوعه ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوكالة في الخصومة تقوم على الثقة بالمحامي وحسن الظن به فإذا ما تواطأ مع خصمه فلا يعتد بحضوره ولا ما صدر عنه من إقرارات ويعد ذلك من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان. 
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بعدم اتصال علمهم بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضدها إخفاءها عنهم بغش وتواطئ مع محاميهم، آياته إعلانهم بصحيفة الدعوى على مكتبه وحضوره في تلك الدعوى دون علمهم أمام محكمة أول درجة بجلسة ../ .../... التي قدمت فيها المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على عقد بيع عرفي مؤرخ .../ .../ .. يتضمن بيعهم لها المساحة عين التداعي ومحضر صلح محرر بينهم لإلحاقه بمحضر الجلسة، وهي مستندات مطعون عليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على ما خلص إليه من أن عدم اتخاذ الطاعنين لإجراءات الطعن بالتزوير على محضر جلسة ..../ ../.. يترتب عليه صحة انعقاد الخصومة في الدعوى واعتبار الحكم المستأنف حضوريا بالنسبة لهم، وهو ما لا يصلح ردا على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهريته إذ من شأنه- إن صح- أن يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ ظهور الغش المدعى به، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 1987 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 31/3/1987، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد باع لها سالفو الذكر نصيبهم في الأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن مقداره ... جنيه، وإذ تقاعسوا عن اتخاذ إجراءات التسجيل، فقد أقامت الدعوى. قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 119ق القاهرة، وبتاريخ 25/6/2003 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بسقوط حقهم في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبا ذلك من تاريخ صدور الحكم المستأنف على سند من حضورهم بوكيل عنهم أمام محكمة أول درجة، رغم عدم اتصال علمهم بتلك الدعوى التي أعلنوا بصحيفتها على مكتب المحامي الذي حضر بجلسات التداعي دون وكالة منهم الدعوى، بناء على غش وتواطؤ بينه وبين خصومهم في الدعوى، بما يجعل ميعاد بالحضور في ذلك الاستئناف مفتوحا لهم، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وصدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص وإن كان من شأنه طبقا للمواد 10، 72، 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها، إلا أن ذلك مرهون بحضور المحامي بالفعل عن الموكل أمام القضاء بإحدى الجلسات، إذ في هذه الحالة وحدها يعتبر مكتبه موطنا مختارا بالنسبة للإجراءات التي تتخذ من بعد في هذه الدعوى فقط، ومن ثم فلا يكفي مجرد صدور التوكيل لاعتبار مكتب الوكيل موطنا مختارا لإعلان الموكل بصحيفة افتتاح الدعوى، وكان النص في المادة 228 من قانون المرافعات على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور، أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور ..." يدل على أنه وخلافا للأصل العام من بدء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 من قانون المرافعات، فإن هذا الميعاد لا يبدأ في السريان إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته، وكان استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب التحقق من وقوعه ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف، وكانت الوكالة في الخصومة تقوم على الثقة بالمحامي وحسن الظن به، فإذا ما تواطأ مع خصمه فلا يعتد بحضوره ولا ما صدر عنه من إقرارات، ويعد ذلك من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بعدم اتصال علمهم بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضدها إخفاءها عنهم بغش وتواطؤ مع محاميهم، آياته إعلانهم بصحيفة الدعوى على مكتبه وحضوره في تلك الدعوى دون علمهم أمام محكمة أول درجة بجلسة 5/5/1987 التي قدمت فيها المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على عقد بيع عرفي مؤرخ 31/3/1987 يتضمن بيعهم لها المساحة عين التداعي ومحضر صلح محرر بينهم لإلحاقه بمحضر الجلسة، وهي مستندات مطعون عليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على ما خلص إليه من أن عدم اتخاذ الطاعنين لإجراءات الطعن بالتزوير على محضر جلسة 5/5/1987 يترتب عليه صحة انعقاد الخصومة في الدعوى واعتبار الحكم المستأنف حضوريا بالنسبة لهم، وهو ما لا يصلح ردا على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهريته، إذ من شأنه- إن صح- أن يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ ظهور الغش المدعى به، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.