الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020

الطعن 771 لسنة 52 ق جلسة 12 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 172 ص 68

جلسة 12 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عزت عمران ورجب أبو زهرة.

---------------

(172)
الطعن رقم 771 لسنة 52 القضائية

 (1)استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" نقض "أسباب الطعن "السبب غير المنتج".
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها ولو توافرت شروطه. النعي على قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
 (2)إثبات "طرق الإثبات" اليمين الحاسمة محكمة الموضوع.
توجيه اليمين الحاسمة متى توافرت شروطها وكانت غير تعسفية. وجوب تكليف الخصم بالحضور للحلف في حالة غيابه اعتبار الخصم ناكلاً عن اليمين حالاته. تقديم قيام العذر في التخلف عن الحضور بجلسة الحلف. من سلطة قاضي الموضوع.
 (4،3)إثبات. "اليمين الحاسمة. "إعلان" أوراق المحضرين "الإعلان في الموطن المختار. حكم "تسبب الحكم". "نقض" أسباب الطعن "السبب غير المنتج".
 (3)الأصل تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي. جواز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال المبينة قانوناًً. م 10 مرافعات صدور توكيل لأحد المحامين جواز إعلان الأوراق - اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها - في موطنه. م 74 مرافعات.
 (4)إعلان الطاعن بمنطوق حكم اليمين في موطن وكيله. صحيح. النعي على ما استخلصه الحكم من قرائن لتأكيد اتصال علم الطاعن بهذا الإعلان أياً كان الوجه الرأي فيه. غير منتج.

-----------------
1 - مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1976 الذي يسري حكمها على الاستئناف عملاً بالمادة 240 من القانون المذكور أن توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر شروط أعمال هذا الجزاء عدم الحكم به، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
2 - المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا للطاعن وأن عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها متعسف في هذا الطلب فإذا ما صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة في اليوم الذي حددته، فإن حضر وامتنع عن الحلف ولم يردها ولم ينازع في توجهها أو تغيب عن الحضور في اليوم المحدد للحلف بغير عذر اعتبر ناكلاً عن اليمين، وتقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين وهو مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاء على اعتبارات سائغة.
3 - الأصل وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي ومع ذلك يجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون ومن المقرر وفقاً لنص المادة 74 من قانون المرافعات أنه بمجرد صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين يجعل موطن هذا الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.
4 - إذا كان ما خلص إليه الحكم بشأن صحة إعلان الطاعن بمنطوق حكم اليمين في موطن وكيله لا مخالفة فيه للقانون وكانت اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة حاسمة للنزاع ولا تعسف في توجيهها، فلا قصور على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض بالرد على طلب الطاعن بالعدول عنها أو إعادة الدعوى للمرافعة ويكون النعي على ما استخلصه الحكم من قرائن لتأكيد اتصال علمه بهذا الإعلان - أياً كان وجه الرأي فيها - غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 318 - سنة 1976 أمام محكمة بور سعيد الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الحجرة محل النزاع وتسليمها له خالية وقال شرحاً لدعواه أنه يستأجر هذه الحجرة بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 10/ 1971، وإذ اغتصبها منه المطعون ضدهما، فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 19/ 6/ 1977 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن وضع يد المطعون ضدها على الحجرة المذكورة دون سند، وبعد سماع شهود الطرفين قضت بتاريخ 22/ 1/ 1978 بطرد المطعون ضدهما من حجرة النزاع وتسليمها للطاعن استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 52 لسنة 19 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبتاريخ 19/ 3/ 1979 حكمت المحكمة برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وبتوجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن بأنه لا يرتبط بعلاقة إيجارية مع المطعون ضدهما وإن إقامتهما بالحجرة بغير سند قانوني، وإذ تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين فقد قضت المحكمة بتاريخ 19/ 1/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم الصادر بتاريخ 19/ 2/ 1979 مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفته في موطنه بالولايات المتحدة الأمريكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه، إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع رغم أن عدم إتمام الإعلان في الميعاد راجع إلى تقصير المطعون ضدهما لعلمهما بموطنه في الخارج حسبما هو ثابت بمحضر الشكوى رقم 1516 سنة 1976 إداري الشرق ببور سعيد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1976 الذي يسري حكمها على الاستئناف عملاً بالمادة 240 من القانون المذكور أن توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر شروط إعمال هذا الجزاء عدم الحكم به وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه لم يعلن قانوناً بمنطوق الحكم الصادر بتاريخ 19/ 3/ 1979 بتوجيه اليمين الحاسمة إليه وذلك بمحل إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه اعتبره ناكلاً عن الحلف رغم بطلان إعلانه على سند من أن وكيله أقر بالجلسة بحضور الطاعن من أمريكا لحلف اليمين وغادر البلاد بعد تأجيل الدعوى وخلص الحكم من ذلك إلى أن إعلانه بموطنه المختار قد أنتج أثره دون أن يتحقق مما إذا كان سند وكالته يبيح هذا الإقرار من عدمه، ودون أن يعلن بالرد على ما تمسك به من طلب العدول عن حكم اليمين للتعسف في توجيهها وما طلبه من إعادة الدعوى للمرافعة لإعلانه بالحكم المذكور إعلاناً قانونياً، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وإن عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها متعسف في هذا الطلب، فإذا ما صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة في اليوم الذي حددته، فإن حضر وامتنع عن الحلف ولم يردها ولم ينازع في توجيهها أو تغيب عن الحضور في اليوم المحدد للحلف بغير عذر اعتبر ناكلاً عن اليمين، وتقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على اعتبارات سائغة، والأصل - وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي ومع ذلك يجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، ومن المقرر وفقاً لنص المادة 74 من قانون المرافعات أنه بمجرد صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين يجعل موطن هذا الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الطاعن ناكلاً عن اليمين على ما أورده بأسبابه من أن "الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه (الطاعن) قد وكل عنه الأستاذ..... المحامي ببور سعيد بموجب التوكيل رقم 1381 سنة 1976 عام توثيق بور سعيد وقد أعلن مع وكيله المذكور بحكم توجيهه اليمين بتاريخ 11/ 4/ 1979 وتسليم صورة الإعلان بنفسه وهو إعلان تراه المحكمة قانونياً صحيحاً طبقاً للمادة 74 من قانون المرافعات..... ويؤكد ذلك حضور وكيله المذكور في كافة جلسات الدعوى أي بالجلسة المحددة لحلف اليمين وبعدها وعدم اعتراضه على إعلان المستأنف عليه بمكتبه وطلب التأجيل أكثر من مرة لحضوره من أمريكا لحلف اليمين وقد مضى على ذلك أكثر من سنتين ونصف وهي مدة كافية ليخطر الوكيل موكله ومع ذلك لم يحضر المستأنف عليه لحلف "اليمين رغم إفساح المحكمة صدرها وتأجيل الدعوى طيلة هذه المدة لحضور الأمر الذي تعتبره المحكمة نكولاً من المستأنف عليه عن أداء اليمين ويترتب على ذلك خسرانه الدعوى..... وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم بشأن صحة إعلان الطاعن بمنطوق حكم اليمين في موطن وكيله لا مخالفة فيه للقانون، وكانت اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة حاسمة للنزاع ولا تعسف في توجيهها، فلا قصور على الحكم المطعون فيه أن هو لم يعرض بالرد على طلب الطاعن بالعدول عنها أو إعادة الدعوى للمرافعة ويكون النعي على ما استخلصه الحكم من قرائن لتأكيد اتصال علمه بهذا الإعلان - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


الطعن 377 لسنة 86 ق جلسة 3 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 82 ص 653

جلسة 3 من أكتوبر سنة 2016 
برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائـب رئـيس المحكـمة وعضوية السادة القضاة/ نبــــيه زهـــران ، أحمد سيد سليمان ، عباس عبد السلام والسيد أحمد نواب رئيس المحكمة .
---------

(82)

الطعن رقم 377 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى لما رتبه الحكم عليها . لا قصور .

 عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) إرهاب " الترويج لجماعة أُسست علــى خلاف أحكام القانون " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إيراد الحكم مضمون المحرر المضبوط وما تضمنه من ترويج لأغراض من شأنها الإضرار بالسلام الاجتماعي والحث على تخريب مرافق الدولة والاعتداء على رموزها واغتيالهم . كفايته .

(3) إثبات " بوجه عـام " " شهود" . محكمـة الموضوع " سلطتها في تقديـر الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم . موضوعي .

اطمئنان المحكمة للأدلة بالنسبة لمتهم دون آخر . لا تناقض .

لمحكمــــة الموضوع تجزئــــة أقوال الشاهد والأخذ منها بمــــا تطمئن إليـــــه واطراح ما عداه . حد ذلك ؟

قضاء الحكم بإدانة الطاعن لاطمئنانه لأقوال الشهود وبراءة آخرين عن ذات التهمة لعدم اطمئنانه لأقوالهم في حقهم لأسباب سائغة أوردها . لا يعيبه .

(4) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

المنازعة الموضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع . غير مقبول . علة ذلك ؟

(5) إثبات " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة أن تعوّل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينـــــة معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟

عدم إفصاح مأمـور الضبــــط القضائي عن مصدر تحرياته أو وسيلته في التحري أو أن تكون مستمدة من أقوال القائمين بالضبط . لا يعيبها . علة ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام النقض .

(6) قانون " تفسيره ". مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . اختصاص " الاختصاص المكاني " .

المادة 23 إجراءات جنائية . مفادها ؟

النعي بعــــدم اختصاص ضابط الأمن الوطني مكانياً بإجراء التحريات . غير مقبول . علة ذلك ؟

(7) بطلان . نيابة عامة . إجراءات " إجراءات التحقيق " .

النعي ببطلان إجراءات التحقيق لمباشرة الاستجواب من وكيل نيابة وليس رئيس نيابة . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟

(8) نيابة عامة . أمر الإحالة .

نعي الطاعن باختصاص نيابة أمن الدولة العليا بإصدار أمر الإحالة وبطلان إصداره من النيابة الكلية . غير مقبول . علة ذلك ؟

(9) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

نعى الطاعن بعدم توافر أركان الجريمة وقصور الحكم في الرد على دفاعه بانتفائها . جدل موضوعي . غير جائز أمام النقض .

(10) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجوب أن يكون وجه الطعن واضحا ًمحدداً .

نعي الطاعن بالتفات الحكم عن أوجه دفاعه دون الكشف عنها . غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصــر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما تضمنها من تحريات الشاهـــد الثالث ومما أثبته عن فحوى المنشور المضبوط بحوزة الطاعن ، وهي أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً فـي تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمــــة كــان هذا محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له .

2- لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه - وخلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب الطعن - قد أورد مضمون المحرر المضبوط وما تضمنه من ترويج لأغراض من شأنها الإضرار بالسلام الاجتماعي والحث على تخريب مرافق الدولة والاعتداء على رموزها واغتيالهم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له .

3- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرهـا تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر ، كما أن لها أن تجزئ أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، وإذ كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود التي دان بها الطاعن على مقتضاها فلا يعيبه - من بعد - أن يقضي ببراءة متهمين آخرين عن ذات التهمة استناداً إلى عدم اطمئنانه لأقوالهم في حقهم للأسباب السائغة التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة التناقض في هذا الصدد يكون غير سديد .

4- من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهى على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

        5- من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ولا يعيب تلك التحريات ألَّا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري كما لا يعيبها أن تكون مستمدة من أقوال القائمين بالضبط ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق الواقعة ، فإن ما ينعاه الطاعن من تعويل الحكم على تحريات الشرطة رغم عدم جديتــها لعــدم كشف مجريـــها عــــن مصــدر تحرياتــه أو أنـها جاءت سماعيـة ينـحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .

6- من المقرر وفقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 المعدل ، قد منحت الضباط العاملين بإدارة المباحث العامة بوزارة الداخليـــــــــــــة وفروعها بمديريات الأمن - المسماة الآن بالأمن الوطني - سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة في كافة أنحاء الجمهورية ، فإنه يكون من غير المجدي ما يثيره الطاعن في شأن عدم اختصاص ضابط الأمن الوطني مكانياً بإجراء التحريات ، ويكون الحكم إذ اطرح دفعه في هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون .

7- لما كان الطاعن ينعى ببطلان إجراءات التحقيق التي أجرتها النيابة العامة إذ باشر استجواب الطاعن عضو نيابة بدرجة وكيل وليس رئيس نيابة ، فلما كان الأصل أن النيابة العامة هي السلطة الأصلية التي خصها القانون بإجراء التحقيق في الجنايات والجنح طبقاً للتعديل الوارد على قانون الإجراءات الجنائية منذ ديسمبر سنة 1952 ، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلَّا باستثناء من نص الشارع ، وإذ باشر وكيل نيابة .... التحقيق واستجواب المتهم وهو ما لا يتعارض مع نص المادة 206 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية التي خصت أعضاء النيابة العامة ممن هم على درجة رئيس نيابة على الأقل بسلطات قاضى التحقيق عند مباشرة بعض الاجراءات ، وهو ما لم يدع الطاعن أن المحقق قد باشر أياً منها ، وإذ اطرح الحكم ذلك الدفع ، فإنـه يكون قد اقترن بالصواب ، بما يضحى معه النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس .

8- لما كان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا هو قرار تنظيمي لم يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانوناً للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من اختصاصها الشـامل لكافـة أنواع الجرائـم وليس مـن شأنه سلب ولايتــها في مبـاشرة التحقيق - أو الإحالة للمحاكم المختصة - في أية جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا ، فإن مباشرة نيابة .... التحقيق في الدعوى وقيام النيابة الكلية بإحالتها إلى المحكمة المختصة يتفق وصحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اقترن بالصواب ، بما يضحى معــه النعي عليـه في هذا الخصوص لا محل لـه .

9- من المقرر أنه بحسب الحكم كيـما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلـة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم توافر أركان الجريمة في حقه وقصور الحكم لعدم الرد على دفاعه بانتفائها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 10- من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، وإذ كان الطاعن لم يكشف في طعنه ماهية الدفاع الذي ينعي على الحكم إعراضه عنه بل أرسل القول عنه إرسالاً ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابة العامـة الطاعن وآخرين بأنهم :

1 - انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الأحكام والقوانين ومنـع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علـى الحريـة الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بالأغراض التي تدعو إليها تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية في تحقيقها .

2- روجوا بالقول والفعل للجماعة موضوع الاتهام بأن حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة المحررات والمطبوعات المبينة وصفاً بالتحقيقات حال كونها معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجاً لأغراض الجماعة آنفة البيان مع علمهم بالأغراض التي تدعو إليها ووسائلها الإرهابية في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمــة قضت حضوريـــاً عملاً بالمواد 86 ، 86 مكرراً/3 ، 86 مكرراً (أ)/3 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه بالتهمة الثانية وأمرت بمصادرة المحرر المضبوط وبراءته عما أسند إليه بالتهمة الأولى . ثانياً: ببـراءة المتهمين من الثاني إلى السابع مما أسند إليهم .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعـى على الحكم المطعون فيــــه أنـه إذ دانه بجريمة إحراز محرر يتضمن ترويجاً لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك أنه جاء مبهماً في أسبابه دون إلمام بوقائع الدعوى وأركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يدلل على توافرها في حقه ، كما لم يورد فحوى المنشور المضبوط وما إذا كان يحوى ترويجاً لأغراض الجماعة المؤسسة على خلاف القانون ، وأبدى الحكم اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات وأخذ بها في إدانة الطاعن إلَّا أنه عاد وأهدر هذه الأقوال وأبدى عدم اطمئنانه لها عند قضائه ببراءة باقي المتهمين بما ينبئ عن تناقض الحكم واختلال صورة الواقعة لدى المحكمة وعوَّل على تحريات ضابط الأمن الوطني رغم عدم جديتها لعدم كشفه عن مصدرها وكونها سماعية وجاءت من غير مختص بإجرائها واطرح دفوعه في هذا الصدد بما لا يسوغ به اطراحها ، كما دفع الطاعن ببطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لكون عضو النيابة الذي باشر التحقيق بدرجة وكيل وليس رئيس نيابة بالمخالفة لنص المادة 206 مكرراً(1) من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان أمر الإحالـة لصدوره من نيابة .... الكلية رغم أن نيابة أمن الدولة العليا هي المختصة بإصداره ، إلَّا أن الحكم المطعون فيه رد على هذين الدفعين بما لا يصلح رداً ، وأخيراً لم يعرض الحكم إيراداً ورداً لدفاعه القائم على انتفاء أركان الجريمة وكافة أوجه دفاعه الأخرى ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصــر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما تضمنهـــا من تحريات الشاهـــد الثالث ومما أثبته عن فحوى المنشور المضبوط بحوزة الطاعن ، وهى أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحــــة - كافياً فـي تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمــــة كان هذا محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وخلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب الطعن قد أورد مضمون المحرر المضبوط وما تضمنه من ترويج لأغراض من شأنها الإضرار بالسلام الاجتماعي والحث على تخريب مرافق الدولة والاعتداء على رموزها واغتيالهم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرهـــا تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن لها أن تجزئ أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، وإذ كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود التي دان بها الطاعن على مقتضاها فلا يعيبه - من بعد - أن يقضى ببراءة متهمين آخرين عن ذات التهمة استناداً إلى عدم اطمئنانه لأقوالهم في حقهم للأسباب السائغة التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة التناقض في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهى على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوَّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ولا يعيب تلك التحريات ألَّا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري كما لا يعيبها أن تكون مستمدة من أقوال القائمين بالضبط ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق الواقعة ، فإن ما ينعاه الطاعن من تعويل الحكم على تحريات الشرطة رغم عدم جديتــها لعــدم كشف مجريها عــــن مصدر تحرياته أو أنها جاءت سماعيـة ينـحل إلـى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 المعدل ، قد منحت الضباط العاملين بإدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن - المسماة الآن بالأمن الوطني - سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة في كافة أنحاء الجمهورية ، فإنه يكون من غير المجدي ما يثيره الطاعن في شأن عدم اختصاص ضابط الأمن الوطني مكانياً بإجراء التحريات ، ويكون الحكم إذ اطرح دفعه في هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الطاعن ينعى ببطلان إجراءات التحقيق التي أجرتها النيابة العامة إذ باشر استجواب الطاعن عضو نيابة بدرجة وكيل وليس رئيس نيابة ، فلما كان الأصل أن النيابة العامة هي السلطة الأصلية التي خصها القانون بإجراء التحقيق في الجنايات والجنح طبقاً للتعديل الوارد على قانون الإجراءات الجنائية منذ ديسمبر سنة 1952 ، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلَّا باستثناء من نص الشارع ، وإذ باشر وكيل نيابة .... التحقيق واستجواب المتهم وهو ما لا يتعارض مع نص المادة 206 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية التي خصت أعضاء النيابة العامة ممن هم على درجة رئيس نيابة على الأقل بسلطات قاضى التحقيق عند مباشرة بعض الاجراءات ، وهو ما لم يدع الطاعن أن المحقق قد باشر أياً منها ، وإذ اطرح الحكم ذلك الدفع ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب بمـــا يضحى معه النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا هو قرار تنظيمي لم يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانوناً للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من اختصاصها الشـامل لكافـة أنواع الجرائـم وليس مـن شأنه سلب ولايتــها فـي مبـاشرة التحقيق - أو الإحالة للمحاكم المختصة - في أية جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا ، فإن مباشرة نيابة .... التحقيق في الدعوى وقيام النيابة الكلية بإحالتها إلى المحكمة المختصة يتفق وصحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معــه النعي عليـــه في هذا الخصوص لا محل لـــه . لما كان ذلك ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليـله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم توافر أركان الجريمة في حقه وقصور الحكم لعدم الرد على دفاعه بانتفائها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، وإذ كان الطاعن لم يكشف في طعنه ماهية الدفاع الذي ينعى على الحكم إعراضه عنه بل أرسل القول عنه إرسالاً ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4226 لسنة 85 ق جلسة 3 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 81 ص 651

جلسة 3 من أكتوبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيه زهران ، أحمد سيد سليمان ، عباس عبد السلام وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة .
----------

(81)

الطعن رقم 4226 لسنة 85 القضائية

نقض " الصفة في الطعن " . وكالة .

التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل ثبت أنه خاص بقضية أخرى. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من حيث إن المحامي .... الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل خاص يحمل رقم .... لسنة .... توثيق .... - مرفق بملف الطعن - وبالاطلاع عليه تبين أن به تلاعب في رقم القضية الثابت به ، وبالاستعلام للوقوف على صحة ذلك أرفقت إفادة من نيابة النقض ثابت بها أن هذا التوكيل خاص بقضية أخرى غير القضية موضوع الطعن الماثل وصادر لمحام آخر ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر " نبات القنب " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمــة قضت حضوريـــاً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 269 لسنة 2002 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن المحامي .... الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل خاص يحمل رقم .... لسنة .... توثيق .... - مرفق بملف الطعن - وبالاطلاع عليه تبين أن به تلاعب في رقم القضية الثابت به ، وبالاستعلام للوقوف على صحة ذلك أرفقت إفادة من نيابة النقض ثابت بها أن هذا التوكيل خاص بقضية أخرى غير القضية موضوع الطعن الماثل وصادر لمحام آخر ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3210 لسنة 85 ق جلسة 3 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 80 ص 648

جلسة 3 من أكتوبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيه زهران ، أحمد سيد سليمان ، هشام الشافعي وحسين النخلاوي نواب رئيس المحكمة.
----------

(80)

الطعن رقم 3210 لسنة 85 القضائية

مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

إيراد الحكم صوراً متعارضة للواقعة وأخذه بها جميعاً . تناقض يوجب نقضه والإعادة.

مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة في جريمة إحراز جوهر مخدر مجرد من القصود المسماة في القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         لما كان الحكم المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى بأنه حال مرور الضابط .... بدائرة القسم وردت إليه معلومات قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فاصطحب معه الشاهد الثاني وما إن اقتربا منه حتى قام المتهم بتقديم قطعة مخدر وتبين أن بها نبات الحشيش فقام بضبطه وأقر له بإحرازها ، ثم عاد الحكم في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وقال بأن حالة التلبس قائمة من مشاهدة الضابط للمتهم وهو يخرج المخدر من طيات ملابسه للضابط طوعاً واختياراً ، فإن هذا الذي أورده الحكم من صور متعارضة لكيفية حصول الضبط فتارة يقرر أن المتهم أخرج قطعة مخدر من بين طيات ملابسه فقام بضبطه وتارة يقرر بأن المتهم قدم له المخدر طواعية واختياراً وتارة يقرر بأنها قطعة من مخدر الحشيش وأخرى يقرر أنها لنبات الحشيش المخدر ، فإن هذا الذي أورده الحكم من صور متعارضة وأخذه بها جميعاً مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الواقعة الثابتة الأمر الذي يجعل الحكم فيما أورده متخاذلاً في أسبابه متناقضاً بعضه مع بعض ، مما يعجز محكمة النقض عن تفهم مراميه والاستيثاق بأن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، مما يعيب الحكم بالقصور الذي يتعين معه نقضه والإعادة دون بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابـة العامة الطاعن بأنه :

أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمـة قضت حضوريـاً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه والمصادرة ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....الخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر مجرداً من القصود قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة عليها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

   وحيث إن الحكم المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى بأنه حال مرور الضابط .... بدائرة القسم وردت إليه معلومات قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فاصطحب معه الشاهد الثاني وما إن اقتربا منه حتى قام المتهم بتقديم قطعة مخدر وتبين أن بها نبات الحشيش فقام بضبطه وأقر له بإحرازها ، ثم عاد الحكم في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وقال بأن حالة التلبس قائمة من مشاهدة الضابط للمتهم وهو يخرج المخدر من طيات ملابسه للضابط طوعاً واختياراً ، فإن هذا الذي أورده الحكم من صور متعارضة لكيفية حصول الضبط فتارة يقرر أن المتهم أخرج قطعة مخدر من بين طيات ملابسه فقام بضبطه وتارة يقرر بأن المتهم قدم له المخدر طواعية واختياراً وتارة يقرر بأنها قطعة من مخدر الحشيش وأخرى يقرر أنها لنبات الحشيش المخدر ، فإن هذا الذي أورده الحكم من صور متعارضة وأخذه بها جميعاً مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الواقعة الثابتة الأمر الذي يجعل الحكم فيما أورده متخاذلاً في أسبابه متناقضاً بعضه مع بعض، مما يعجز محكمة النقض عن تفهم مراميه والاستيثاق بأن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، مما يعيب الحكم بالقصور الذي يتعين معه نقضه والإعادة دون بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المذكرة الإيضاحية للقانون 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية

نظم القانون المدني في المواد 418 وما بعدها أحكام عقد البيع، كما نظم قانون المرافعات أحكام البيع الجبري وما اتصل به من البيع بالمزايدة العلنية الذى يتم اختيارا دون تدخل من المحكمة.

وقد تطرقت الى هذا النوع الأخير من البيع ضروب من الغش، مما أضر بمصالح الجمهور وادى الى تشويه سمعة التجار.
هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فقد انتشر البيع بالتقسيط لكثير من السلع خلال السنوات الأخيرة، ويزداد عدد الذين يزاولون هذا النشاط وعدد من ينتفعون به من العملاء يوما بعد يوم، ولا شك أن هذا اللون من التعامل يجب أن يحاط بالمقومات التي تجعله يؤدى الغرض المقصود منه، فيحصل المستهلك على حاجياته بشروط ميسرة، ويضمن التاجر استرداد ما له من ديون في مواعيدها، وبذلك لا تتعرض المعاملات التجارية لهزات قد تؤثر تأثيرا سيئا في درجة الائتمان، وتيسير هذه المعاملات في الوقت الحاضر دون ضابط مما يتطلب تنظيما.
ولتلافي هذه العيوب، وتدارك ما فات من أوجه الاصلاح، أعدت الوزارة مشروع قانون يضم أربعة ابواب، يخص أولها: البيع بالمزاد العلني للمنقولات المستعملة، وثانيها: البيع بالمزاد العلني أو عن طريق التصفية في المحال التجارية، ويتعلق ثالثهما: بالبيع بالتقسيط، أما الباب الرابع فموضوع للأحكام العامة والوقتية.

الباب الأول
في البيع بالمزاد العلني للمنقولات المستعملة

إن السلع التي تعرض للبيع الاختياري بالمزايدة، إما أن تكون مستعملة وإما أن تكون جديدة، وقد اختص هذا الباب بالأولى، وأما الثانية فموضوعها في الباب الثاني من المشروع.
ويقصد بالمزايدة العلنية كل بيع يستطيع أي شخص حضوره حتى لو اقتصر على طائفة معينة من الأشخاص.
ويقصد بالسلع المستعملة، جميع الأموال المنقولة التي تكون قد انتقلت حيازتها للمستهلك بأي سبب من أسباب كسب الملكية "المادة الأولى من المشروع"، وقد حظرت المادة الثانية بيع هذه المنقولات إلا بواسطة خبير مثمن وفى صالة خصصت لهذا الغرض أو في المكان الموجودة به المنقولات أصلا، كما اشتملت المواد من 3 إلى 8 على الأحكام المتصلة بتنظيم عملية المزايدة وخاصة ما تعلق بالإعلان لعنها، واعادة المزايدة على مسئولية المشترى المتخلف، وحق امتياز صاحب الصالة أو الخبير المثمن بالنسبة لما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن ما يقوم بيعه، وفرض رسم على ثمن كل ما يتم بيعه.
وقدر رأى المشروع - بحق - أن يكون في مقدمة وسائل الاصلاح، تنظيم مهنة الخبراء المثمنين باعتبارها من لزوميات عمليات اجراء البيع بالمزاد العلني، فحظر مزاولة هذه المهنة ألا لمن كان اسمه مقيدا في سجل الخبراء المثمنين المعد لذلك بوزارة التجارة "المادة 9".
ونظرا لخطورة الرسالة التي يؤديها أصحاب هذه المهنة، وما تتطلبه من مقومات خاصة تتصل بالكفاءة الفنية والذمة والأمانة، فقد اشترط المشروع فيمن يتصدى لها أن يكون حاصلا على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على شهادة معادلة لها، إذ أن نشاط الخبير المثمن قد يتصل بأية ناحية من النواحي العلمية أو الفنية، كما اشترط في الطالب حسن سلوكه وخلوه من السوابق.
ويتعين على الطالب أن يكون قد قضى مدة تمرين لا تقل عن ثلاث سنوات بمكتب أحد الخبراء المثمنين نظرا لما تتطلبه مدة المهنة من التدريب العلمي قبل ممارستها، ويخصم من هذه المدة كل زمن يقضيه الطالب في أعمال من شأنها أن تكسبه الخبرة المطلوبة، ويصدر بتحديد هذه الأعمال قرار من وزير التجارة بعد أخذ رأى لجنة القيد.
واشترط المشروع فيمن يزاول المهنة أن يكون مصريا وذلك لفتح مجال العمل أمام العدد المتزايد من خريجي الجامعات المصرية "المادة 10"، بالنسبة لمن يزاول المهنة عند العمل بالقانون فقد رأى المشروع أنهم اكتسبوا من عملهم خبرة يمكن الانتفاع بها ولو لم يتوافر بأصحابها أحد شروط القيد المقررة.
وقد تخير المشروع شروطا وجد أنه من الغالب افتقارها فيمن يعملون حاليا، كما وجد أن افتقار هذه الشروط قد لا يقلل من الخبرة عندهم، ومن ثم فقد نص على إعفاء الخبراء المثمنين الحاليين من شروط الجنسية المصرية والمؤهل الدراسي والتمرين بشرط أن يكونوا قائمين بمزاولة المهنة فعلا وبصفة مستمرة مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون "المادة 46".
ولكى يكون هذا الحكم وقتيا فان المشروع قد استلزم أن يقدم مثل هؤلاء الخبراء طلباتهم للقيد في السجل خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من التاريخ المذكورة "المادة 46".
وقد نص المشروع على إنشاء لجنة للنظر فيما يقدم إليها من طلبات القيد في السجل، وبين كيفية تشكيلها ومداولاتها واصدار قراراتها، كما نص على أداء رسم للقيد ولا يجوز استرداده بأية حال من الأحوال "المادة 11، 12".
ولإبعاد الخبير المثمن عن كل عمل قد يدعو للشك في سلامة تصرفاته حظرت عليه المادة 13 تثمين الأشياء المعروضة للبيع إذا كانت مملوكة له أو لمن تربطه بهم صلة القرابة أو العمل، كما حظرت عليه وعليهم المزايدة بالذات أو بالواسطة في الأشياء المعروضة للبيع التي قام بتثمينها.
وليس للخبير المثمن - أسوة بما هو متبع بالنسبة لباقي المهن الحرة - أن يزاول الأعمال التجارية، ومع ذلك فقد أجازت له المادة 13 استغلال صالة مزاد باسمه لارتباط عمله باستغلال صالات المزاد ولعدم تعارض هذا مع عمله، ويلاحظ أن قيد الخبير المثمن في السجل المهني لا يعطيه - حتما - الحق في استغلال صالة مزاد، بل لا بد وأن يخضع للشروط الواردة - بخصوص هذا النشاط - في البابين الأول والرابع من القانون.
وتعرض المشروع بعد ذلك لإخلال الخبير بالواجبات الملقاة على عاتقه طبقا لأحكام هذا القانون، وجعل جزاء ذلك محاكمته تأديبيا "المادة 14" دون إخلال بما قد يوقع عليه من عقوبات أخرى، وتنظيما لهذه المحاكمة التأديبية حدد المشروع العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على المخالف "المادة 15".
كما حدد الهيئة التي تتولى المحاكمة التأديبية، فنص على أنها تكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل من وكيل وزارة التجارة أو نائبه عند غيابه وتكون له الرياسة ومن نائب من إدارة الفتوى والتشريع بوزارة التجارة، ومن مندوب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية "المادة 18".
ويبين المشروع كيفية رفع الدعوى التأديبية، وإعلان المخالف، وقواعد حضوره وغيابه، وكيفية إصدار قرارات الجزاء وما إلى ذلك من القواعد المتعلقة بالمحاكمة التأديبية "المواد من 16 إلى 19".
وفى المادة 20 حدد من يستبعد من سجل الخبراء المثمنين وأسباب هذا الاستبعاد، وفى الوقت نفسه تضمن المشروع نوعا من رد الاعتبار بالنسبة لمن صدر قرار بمحو اسمه لمخالفته أحكامه، فأجاز لمثل هذا الخبير أن يتقدم إلى اللجنة السالفة الذكر بطلب إعادة قيد اسمه بعد مضى خمس سنوات من صدور القرار "المادة 21".
هذا فيما يتصل بتنظيم مزاولة مهنة الخبراء المثمنين، أما فيما يتصل بتنظيم استغلال صالات المزاد - وهو أيضا من المقومات الاساسية لإصلاح اجراءات البيع بالمزاد - فقد حظر المشروع هذا الاستغلال بدون ترخيص من وزارة التجارة "المادة 22".
ويتشرط فيمن يطلب الترخيص أن يكون مصريا، وأن يتوافر فيه حسن السلوك والخلو من السوابق وما إلى ذلك من الشروط الخاصة بالأمانة المتطلبة فيمن يدير مثل هذا العمل. ولا تنسحب هذه الشروط على طالب الترخيص فحسب، بل يجب توافرها كذلك في كل مدير للمنشأة وكل وكيل مفوض أو مدير فرع لها لمنع كل تحايل أو تهرب من تنفيذ أحكام القانون وكى تأتى هذه الأحكام بالهدف المقصود منها "المادة 23".
وإذا كان الطالب شركة، فيجب أن تكون في شكل شركة مساهمة، وأن تكون أسهمها جميعا مملوكة لمصريين دائما، كما يجب أن يكون أعضاء مجلس إدارتها ومديروها ووكلاؤها المفوضون ومديرو فروعها من المصريين "المادة 24".
واحتاط المشروع لصالات المزاد الموجودة عند العمل بالقانون، وأوجب على مستغليها أن يتقدموا بطلبات الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويكون لطالب الترخيص عندئذ أن يستمر في استغلال الصالة حتى يبت في الطلب المقدم منه، وتسرى على هذه الطلبات الأحكام الواردة في القانون.
وأعفى المشروع مستغلى هذه الصالات من شروط الجنسية المصرية بشرط أن يكونوا قائمين باستغلالها فعلا وبصفة مستمرة مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون "المادة 47".
وأعطى المشروع لمستغلي هذه الصالات المهلة الكافية لتسوية الأوضاع الخاصة بهم فيما إذا رفض طلب الترخيص المقدم منهم، فأجاز لهم تصفية العمليات التي تعاقدوا عليها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اخطارهم بالرفض بكتاب موصى عليه، ولا يجوز لهم خلال هذه الفترة قبول عمليات جديدة "المادة 47".
واشترطت "المادة 25" أن يكون طلب الترخيص مصحوبا بتأمين مالي على النحو الموضح بها، على أن يكون هذا التأمين بمناسبة ضمان للمتعاملين مع مستغل صالة المزاد عن طريق خصم ما يحكم به عليه لصالحهم من التأمين، وإلزام المرخص له بتكملة كل نقص في التأمين وعدم جواز مطالبته برد بالتأمين إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من تصفية أعماله صالة المزاد، وذلك ضمانا لما قد يظهر من حقوق للغير قبل مستغل صالة المزاد عقب تصفيتها، ونظمت المواد 26 و27 و28 الأحكام الخاصة بكيفية الترخيص والزام مستغل صالة المزاد بإخطار وزارة التجارة بكل تعديل يطرأ على بيانات الترخيص الممنوح له.
وتمشيا مع المبدأ الذى اتبع في القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة، انشئت بالوزارة المذكورة لجنة خاصة جعل اختصاصها النظر فيما يقدم اليها من شكاوى ضد المرخص له باستغلال صالات المزاد بسبب مباشرة أعماله، وقد نص على أن يكون لهذه اللجنة اختصاص نهائي إذا لم يتجاوز قيمة النزاع المعروض مائتين وخمسين جنيها تجنبا لإجراءات التقاضي العادية وتسهيلا بإعطاء صاحب الحق حقه "المادة 29" ويبين من هذا أنه إذا زادت القيمة على المبلغ المذكور فان الاختصاص يكون أصلا للمحاكم العادية ويتعين على اللجنة إذا عرض عليها النزاع أن تحيله إلى هذه المحاكم.
وبعد أن نص المشروع على كيفية تشكيل اللجنة المذكورة "المادة 29" أوجب على المستغل امساك دفتر خاص يتبع في شأنه كافة الأحكام المقررة في قانون الدفاتر التجارية على أن يتضمن هذا الدفتر البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة "المادة 31".
كما نص المشروع على منع مستغل صالة البيع بالمزايدة العلنية - فضلا عن المستخدمين عنده - من أن يشتروا شيئا مما يباع فيها أو أن يعرضوا للبيع أشياء مملوكة لهم أو لغير من أجرى المزاد لصالحهم وإذا أجرى مستغل الصالة بالمزايدة في المكان الموجودة به المنقولات أصلا، فيحظر عليه أن يعرض في المكان ذاته أشياء غير مملوكة لمن أجرى المزاد لصالحه "المادة 30".
والمفهوم أن اصطلاح (المستخدمين) السالف الذكر قد قصد به من ارتبطوا مع صاحب الصالة برباط في العمل دون سواهم ممن يتبعونه وذلك منعا للإرهاق، كما أن من الواضح أن المشروع قد قصد من ايراد هذا الحكم منع الغش الذى قد يصاحب المزايدة دون افراط أو تفريط.
وختم المشروع الباب الأول بالنص على الحالات التي يلغى فيها الترخيص وهى فقد المستغل أحد الشروط اللازمة لمنع الترخيص أو مخالفته وعدم تكملة التأمين السالف الذكر في الميعاد وترك العمل نهائيا ويعتبر في حكم الترك عدم استغلال الصالة لمدة سنة كاملة "المادة 32".

الباب الثاني
في البيع بالمزاد العلني أو عن طريق التصفية في المحال التجارية

عنى المشروع - في هذا الباب - بالأحكام المتصلة ببيع المنقولات الجديدة بالمزايدة أو عن طريق التصفية في المحال التجارية.
ويلاحظ - بادئ ذي بدء - أن هذه الأحكام أصبحت تحرم تحريما باتا ما تقوم به حاليا بعض المتاجر عن قصر نشاطها على البيع بالمزايدة، وقد ارتفعت شكوى الجمهور من ضروب الاحتيال التي تقوم عليها هذه المتاجر والتي أضرت بكل من يتعامل معها.
ومؤدى ذلك؛ أن البيع بالمزايدة العلنية في المحال التجارية لا يكون إلا في حالات التصفية وبسببها، ولم يطلق المشروع هذه الحالات، وإنما أوردها على سبيل الحصر، وهى تصفية المحل التجاري نهائيا، أو ترك التجارة في صنف أو أكثر من بين الأصناف التي يتعامل المحل في تجارتها، وغلقه فرع من فروع المحل الرئيسي ما لم يقع مركز المحل أو أحد فروعه الأخرى في دائرة المديرية أو المحافظة ذاتها، ونقل المحل الرئيسي من مديرية أو محافظة إلى مديرية أو محافظة أخرى.
ولمنع كل تحايل في تنفيذ القانون، أوجب المشروع أن تتم التصفية في هذه الحالات خلال أربعة أشهر على الأكثر، وأن يحظر مزاولة النشاط الذى انتهى بالتصفية قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة.
ويضاف إلى ما تقدم، حالة التصفية الموسمية، وقد عنى المشروع بتنظيمها لضمان جديتها لوضع حد للفوضى القائمة في الإعلان عنها، فأوجب أن تتم التصفية في هذه الحالة خلال أسبوعين على الأكثر، وأنه لا يجوز إجراؤها إلا مرتين في السنة، وأن تكون الأولى خلال شهر فبراير وأن تكون الثانية خلال شهر أغسطس، ونص المشروع على جواز تعديل هذه المواعيد بقرار من وزير التجارة لتكون لها المرونة اللازمة "المادة 33".
وأجاز المشروع للمحال التجارية أن تعلن عن بيع بضائعها عن طريق التصفية (أوكازيون) بذات الشروط المقررة لها في البيع بالمزايدة "المادة 34" والزام هذه المحال كذلك بالإعلان عن ثمن البضائع المعروضة للبيع بالتصفية مشفوعا ببيان الثمن الفعلي الذى كانت معروضة به للبيع خلال الشهر السابق للتصفية لمنع التضليل القائم حاليا في كثير من الحالات حيث تعرض البضائع بالتصفية بثمن يزيد على الثمن الذى كانت معروضة به من قبل "المادة 35".

الباب الثالث
في البيع بالتقسيط

تعرض المشروع - في هذا الباب - لتنظيم عمليات البيع بالتقسيط سواء من ناحية الالتزامات المفروضة على التجار الذين يمارسون هذا اللون من النشاط، أو من ناحية المتعاملين معهم من المستهلكين كي تؤدي هذه المعاملات الهدف المقصود منها على أحسن وجه.
وقد اشتمل المشروع على عدة ضمانات تتصل بكفاءة التاجر المالية إذ يجب ألا يقل رأس ماله عن خمسة آلاف جنيه، كما يجب أن يثبت في كل وقت - أن أصوله تزيد عن خصومه، التي يلتزم بها قبل الغير، بمقدار لا يقل عن هذا المبلغ، فلا يتمادى في مسحوباته بالشكل الذى يؤدى الى اضطراب مركزه المالي وإفلاسه "المادة 36".
وقد أحاطت معظم التشريعات الأجنبية وفى مقدمتها انجلترا (في 28 يناير سنة 1952) وفرنسا (في 20 مايو سنة 1955) عملية البيع بالتقسيط بقيود من شأنها أن تبعد المستهلك سيئ النية الذى يلجأ إلى الشراء بالتقسيط بقصد الاثراء على حساب الغير، وقد اتبعت في ذلك عدة وسائل، سواء بتعيين الحد الأدنى لما يجب أداؤه من ثمن السلعة المبيعة بالتقسيط عند تسليمها، أو بتعيين الحد الأقصى لما يجوز تأجيله من ثمنها، وعلى العموم فكلها تدور حول استيفاء ما لا يقل عن 25% من الثمن النقدي عند التسليم، كما أن مدة تقسيط المتبقي من الثمن لدى هذه التشريعات تتراوح بين 18 و24 شهرا من وقت البيع، وقد أدخلت بعض الدول تعديلات حديثة على هذه الأحكام تتعلق بالظروف اقتصادية استثنائية لا محل للتعرض لها أو للقياس عليها.
وقد رأى المشروع من باب التيسير على المستهلكين، وكى يكون البيع بالتقسيط وسيلة من وسائل رفع المعيشة بينهم أن يكتفى باستيفاء 20% على الأقل من ثمن السلعة المبيعة بالتقسيط عند تسليمها، وبالنسبة لمدة تقسيط المتبقي من الثمن، فقد رأى المشروع - لذات الأسباب - ألا تزيد على سنتين "المادة 37".
وأجاز المشروع لوزير التجارة - بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد - إصدار قرار بتعديل مدة وشروط التقسيط أو استثناء بعض الأشياء المبيعة من هذه الأحكام، وذلك كله وفقا لما تقتضيه حركة الائتمان "المادة 38".
ولمنع المنازعات التي قد تصاحب هذه العمليات نصت "المادة 39" على الأوضاع التي تتبع في تحرير عقد البيع، كما أوجبت هذه المادة على البائع أن يحرر العقد من صورتين وأن يسلم المشترى إحداهما، وأن يحتفظ بالصورة الثانية خلال المدة المنصوص عليها في قانون الدفاتر التجارية.
ولحماية المشترى من كل شرط تعسفي قد يتضمنه عقد البيع للتحايل على القانون أشارت "المادة 40" إلى أن تدفع الأقساط في محل إقامة البائع، ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه في حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشترى فلا يجوز للبائع اقتضاء مصروفات إضافية.
وكان لا بد من حماية البائع من أي تصرف يجريه المشترى في السلعة قبل تسديد ثمنها لذلك حظر المشروع على الأخير - بدون إذن سابق من البائع - أن يقوم بمثل هذه التصرفات، إلا تعرض للعقوبة الجنائية المنصوص عليها في القانون "المادة 42".

الباب الرابع
أحكام عامة ووقتية

ونص المشروع - في هذا الباب - على العقوبات الجنائية التي يمكن توقيعها على المخالف لأحكام القانون وحدد الجرائم التي يستحق مرتكبها هذه العقوبات (المواد 43 و44 و45).
واشتمل الباب نفسه على بعض الأحكام الوقتية، وقد أشير إليها في هذه المذكرة مع الأحكام الدائمة المتصلة بها "المادتان 46 و47".
وتتشرف وزارة التجارة بعرض هذا المشروع بالصيغة القانونية التي وافق عليها مجلس الدولة، رجاء التفضل بعد بالموافقة عليه وإصداره.

وزير التجارة