الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 ديسمبر 2020

الطعن 10567 لسنة 5 ق جلسة 28 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 78 ص 624

جلسة 28 من سبتمبر سنة 2016 

 برئاسة السيد القاضي/ يحيى خليفه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى حسان ، علاء مرسي ، محمد محمود محمد علي وأحمد عبد الفتاح الحنفي نواب رئيس المحكمة .
-----------

(78)

الطعن رقم 10567 لسنة 5 القضائية

(1) شروع . تهريب جمركي . قانون " القانون الأصلح " " سريانه " .

 القانون رقم 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك بجعل الشروع في التهريب الجمركي غير مؤثم . قانون أصلح . وجوب تطبيقه على الدعوى الجنائية ما دام لم يُفصل فيها بحكم بات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

(2) دعوى مدنية . وصف التهمة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 استعمال المدعي بالحقوق المدنية حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن وصفه لها . غير جائز . علة ذلك ؟

 النعي بخصوص وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .

     نعي المدعي بالحقوق المدنية على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لرفض دعواه المدنية بقالة أن ما أتاه المطعون ضده ينطوي على جريمة تامة وليس شروعاً فيها . غير مقبول .

(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دعوى مدنية . بطلان .

نعي المدعي بالحق المدني بالبطلان على الحكم الصادر برفض دعواه المدنية لإغفال بيان اسمه . غير مقبول . علة ذلك ؟

(4) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .

القانون لم يرسم شكلاً خاصاً للتوقيع على الحكم . ما دام موقعاً فعلاً ممن أصدره . توقيعه بخط غير مقروء . ليس فيه مخالفة للقانون . علة ذلك ؟

(5) دعوى مدنية . نقض " أسباب الطعن. تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحًا محددًا .

عدم إفصاح الطاعن عن بيان ماهية أوجه الدفاع في الدعوى المدنية التي أغفلها الحكم . أثره ؟

(6) مصاريف . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . قانون " تفسيره " .

المادتان 18 من القانون 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم الجنائية و50 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية . مفادهما ؟

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام وزير المالية بصفته المصاريف . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟ ن يكو

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البيّن أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة الشروع في تهريب جمركي ، وكان الشروع في التهريب الجمركي قد أضحى بموجب القانون رقم 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعمول به اعتباراً من 21 من يونيو سنة 2005 فعلاً غير مؤثم ، ولما كانت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بحكم بات فإن القانون الأخير - باعتباره القانون الأصلح - هو الواجب التطبيق عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - قد وافق هذا النظر - فإن ما ينعاه وزير المالية بصفته يكون غير سديد .

2- من المقرر أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها ، وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه ، إذ إن دعواه مدنية بحته ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلَّا في تبعيتها لها ، فضلاً عن أنه لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن بصفته لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة ، فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن نعي الطاعن بصفته مدعياً بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بأنه - أخطأ في تطبيق القانون - برفض دعواه المدنية إذ ينطوي ما أتاه المطعون ضده على جريمة تامة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 يكون غير سديد .

3- لما كان النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإغفاله بيان اسم المدعي بالحق المدني ، مردوداً بأن هذا البيان لا يكون لازماً إلَّا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها ، ولا يكون هذا البيان لازماً في حالة الحكم برفض هذه الدعوى لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته ، وبذلك لا يكون الحكم مشوباً بالبطلان لإغفاله إيراد ذلك البيان .

4- لما كان القانون وإن أوجب أن يكون الحكم عليه إمضاء مصدره إلَّا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره ، وكون الحكم ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، وكان الطاعن لا يماري في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به ، فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير ذي وجه .

5- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه دفاعه في الدعوى المدنية الذي يدعي أنه أثارها أمام المحكمة ، وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

6- من المقرر أن المادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية قد نصت على " أن تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوي المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية " ، ونصت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورســــوم التوثيق في المواد المدنية علـــى " أنه لا تستحق رســوم على الدعاوي التي ترفعها الحكـومة " ، فـإن الطاعن " وزير المـــالية بصفته " وقد خســـر استئنافه فيما قضى مـن رفـض الدعـوى المدنية لا يسدد رسوماً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه بإلزام وزير المالية بصفته بالمصاريف ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن بصفته من المصاريف ، وذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : شـــرع في تهريب البضائع الأجنبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بقصد الاتجار بها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها .

 وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 4 ، 5/1 ، 13 ، 121/1 ، 122 ، 124 مكرر من القانون 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 ، 160 لسنة 2000 وقرار وزير المالية رقم 706 لسنة 1997 ، والمادتين 45/1 ، 47 من قانون العقوبات .

 ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً .... بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي مثلي قيمة الضرائب والرسوم المستحقة للجمارك وقدرها 6601،20 جنيه ومصادرة البضائع المضبوطة .

 فاستأنف ، ومحكمة.... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه .

   فطعـن المدعي بالحقوق المدنية - وزير المالية بصفته - في هذا الحكم بطريق النقض .

   ومحكمة استئناف القاهرة - دائرة جنح النقض – قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في شقه المدني والإعادة ولتفصل فيها من جديد هيئة أخرى .

ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت برفض الدعوى المدنية والمصاريف .

فطعــــن المدعي بالحقوق المدنية - وزير المالية بصفته - هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بتاريخ ... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن الطاعن بصفته ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية استناداً إلى سبق القضاء ببراءة المطعون ضده من جريمة الشروع في التهريب الجمركي قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه البطلان ، ذلك بأن أسس قضاءه على أن الواقعة محل الاتهام أصبحت فعلاً غير مؤثم بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2005 على الرغم من أن الفعل محل الاتهام يعد جريمة تامة ، وخلا من بيان اسم المدعي بالحق المدني ، ووقع بإمضاء غير مقروء يمكن نسبته إلى مصدره ، كما لم يعرض لأوجه دفاعه بشأن الدعوى المدنية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة الشروع في تهريب جمركي ، وكان الشروع في التهريب الجمركي قد أضحى بموجب القانون رقم 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعمول به اعتباراً من 21 من يونيو سنة 2005 فعلاً غير مؤثم ، ولما كانت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بحكم بات فإن القانون الأخير - باعتباره القانون الأصلح - هو الواجب التطبيق عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - قد وافق هذا النظر - فإن ما ينعاه وزير المالية بصفته يكون غير سديد . وكان من المقرر أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها ، وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه ، إذ إن دعواه مدنية بحته ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلَّا في تبعيتها لها ، فضلاً عن أنه لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن بصفته لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة ، فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن نعي الطاعن بصفته مدعياً بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بأنه - أخطأ في تطبيق القانون - برفض دعواه المدنية إذ ينطوي ما أتاه المطعون ضده على جريمة تامة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإغفاله بيان اسم المدعي بالحق المدني ، مردوداً بأن هذا البيان لا يكون لازماً إلَّا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها ، ولا يكون هذا البيان لازماً في حالة الحكم برفض هذه الدعوى لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته ، وبذلك لا يكون الحكم مشوباً بالبطلان لإغفاله إيراد ذلك البيان . لما كان ذلك ، وكان القانون وإن أوجب أن يكون الحكم عليه إمضاء مصدره إلَّا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره ، وكون الحكم ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، وكان الطاعن لا يماري في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به ، فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير ذي وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه دفاعه في الدعوى المدنية الذي يدعي أنه أثارها أمام المحكمة ، وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس .

 ومن حيث إن المادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية قد نصت على " أن تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوي المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية " ونصت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورســــوم التوثيق في المـــواد المــــدنية علـــى " أنه لا تستحق رســـــوم على الدعاوي التي ترفعها الحكومة " ، فـإن الطاعن " وزير المالية بصفته " وقد خسر استئنافه فيما قضي مـــن رفـض الدعـوى المدنية لا يسدد رسوماً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه بإلزام وزير المالية بصفته بالمصاريف ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضي به من إلزام الطاعن بصفته من المصاريف ، وذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 34306 لسنة 84 ق جلسة 27 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 77 ص 620

جلسة 27 من سبتمبر سنة 2016 

 برئاسة السيد القاضي / يحيي عبد العزيز ماضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي تركي ، هشام رسمي ، عماد محمد عبد الجيد وإيهاب سعيد البنا نواب رئيس المحكمة
--------

(77)

الطعن رقم 34306 لسنة 84 القضائية

تفتيش " التفتيش بقصد التوقي "" التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . نقد . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .

        المادة 23 إجراءات جنائية . مؤداها ؟

        إضفاء صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الجمارك في صدد جرائم معينة . لا يعني سلبها من مأموري الضبط القضائي . علة ذلك ؟

تفتيش الضابط تأميناً للمطارات . إجراء تحفظي . لا يلزم له أدلة كافية أو إذن سابق . الاستشهاد بدليل أسفر عنه تفتيشه . صحيح . علة ذلك ؟

مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة حيازة أوراق نقد أجنبي يزيد عن المقرر قانوناً حال السفر لخارج البلاد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من المقرر أن التفتيش الواقع من الضابط وهو من الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة موضوع الدعوى ، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك وفقاً لحكم المادة 25 من قانون الجمارك ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، هذا فضلاً عن أن المقرر أن التفتيش الذي يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر التفتيش عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وبناء عليه يضحي الدفع المبدى من المتهم قائماً على غير أساس متعيناً رفضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها ما يعادل العشرة آلاف دولار أمريكي على النحو المبين بالأوراق .

وطلبت عقابه بالمواد 116 /2 ، 118 ، 126/ 1 ، 4 ، 129 ، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن تعديل أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .

        ومحكمة جنح .... الاقتصادية ، قضت حضورياً بتوكيل بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط .

استأنف المطعون ضده ، ومحكمة .... الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه .

        فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

         من حيث إن هذه المحكمة قد قضت بتاريخ .... بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالفقرة الخامسة من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية .

ومن حيث إن الاستئناف قد سبق أن قضت محكمة الدرجة الثانية بقبوله شكلاً .

وحيث إنه بتاريخ .... أذن محافظ البنك المركزي للنيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ضد المتهم .

وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة وأطمأن إليه وجدانها تخلص فيما أورده الرائد .... بإدارة البحث الجنائي بميناء .... الجوي بمحضره المؤرخ .... من ملاحظته وجود أجسام معتمة حال مرور المتهم على جهاز X.RAY ببوابة الرحيل رقمF7 وبسؤاله قرر أنه مبلغ مالي خاص به وبشركة والده يقدر باثنين وسبعين ألف ريــال سعودي فقام بتسليمه مبلغ سبعة وثلاثين ألفاً وخمسمائة ريـــال سعودي - وهو الحد المسموح به - وقام بتحريز المبلغ المتبقي وقدره 34 ألف وخمسمائة ريــال سعودي .

وحيث إن المتهم دفع ببطلان القبض والتفتيش الواقع عليه لانحسار صفة الضبطية القضائية عن القائم بالضبط .

وحيث إن دفاع المتهم مردود ، بأنه من المقرر أن التفتيش الواقع من الضابط وهو من الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة موضوع الدعوى ، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك وفقاً لحكم المادة 25 من قانون الجمارك ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، هذا فضلاً عن أن المقرر أن التفتيش الذي يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر التفتيش عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وبناء عليه يضحي الدفع المبدى من المتهم قائماً على غير أساس متعيناً رفضه .

وحيث إنه عن الموضوع ، ولما كان للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ولما كانت المحكمة قد وقر في يقينها ثبوت الاتهام قبل المتهم استناداً لما أثبته محرر المحضر من ضبطه متلبساً بحيازة المبلغ سالف الإشارة إليه وحاول إخراجه من مصر أثناء سفره إلى .... وهو مبلغ يزيد عن الحد المسموح به مما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة إليه .

لما كان ما تقدم ، فإنه يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهم .... : حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها ما يعادل " العشرة آلاف دولار أمريكي " على النحو المبين بالأوراق ، الأمر المعاقب عليه بالمواد 116/2 ، 118 ، 126/1 ، 4، 129 ، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانونين رقمي 93 لسنة 2005 ، 8 لسنة 2013 ، وتقضي المحكمة بمعاقبته بها عملاً بالمادتين 304/2 ، 419/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث إنه عن المبلغ الذي حمله المتهم بالزيادة عن المقرر قانوناً ، فإن المحكمة تقضي بمصادرته عملاً بنص المادة 126/4 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل سالف الذكر .

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن ٤٣٢٨ لسنة ٨٧ جلسة ٣١/ ٨ / ٢٠٢٠

باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة المدنية والتجارية 
برئاسة السيد القاضي / نبيل فوزى إسكندر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أسامة البحيري ، محمد عطية محمد عبد الواحد " نواب رئيس المحكمة " و أحمد لطفى 

وحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحمن الطنطاوى . 

وحضور السيد أمين السر/ محمد جمال 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . 

فى يوم الاثنين 12 من محرم سنة 1442 ه الموافق 31 أغسطس سنة 2020 م . 

أصدرت الحكم الآتي : 

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4328 لسنة 87 ق .
المرفوع من
السيد / ..... بصفته مدير الشركة ..... للخدمات ( عرب سرفيس ) .ويعلن فى ..... - قسم الدقي - محافظة الجيزة .حضر عنه أ / .... المحامى .
ضد
الشركة..... لأغذية " .... " ويمثلها قانونا السيد / ..... رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب . ويعلن فى ....مصر الجديدة - محافظة القاهرة .حضر عنه أ / .... المحامى .
---------- 
الوقائع
في يوم 9/3/2017 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10/1/2017 في الاستئناف رقم 1093 لسنة 20 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 8/4/2017 أعلنت الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفى 13/4/2017 أودع المطعون الشركة ضدها مذكرة بدفاعها .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها برفض الطعن .
وبجلسة 16/ 12/ 2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن و الشركة و المطعون ضدها و النيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم . 
-------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عطية " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 2057 لسنه 2011 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بإلزامها بسداد الأجرة المتأخرة ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 6/6/2009 استأجرت منه الشركة المطعون ضدها عين التداعي بغرض استخدامها تجارياً لقاء أجرة شهرية مقدارها 40 ألف جنيه إلا أنها امتنعت عن سدادها عن الفترة من 1/3/2010 حتى 30/4/2011 رغم إنذارها، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وجهت الشركة المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ مليونين وخمسمائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً بسبب إيهامها بصلاحية العين المؤجرة للغرض التجاري على غير الحقيقة، وكذا مبلغ 2 مليون جنيه قيمة ما أنفقته الشركة من تجهيزات بالعين. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الفرعية برفضها، وفى الأصلية بإلزام الشركة المطعون ضدها بأداء مبلغ 2,67,400 جنيه قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/3/2010 حتى 29/1/2015 . استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1093 لسنة 20 ق القاهرة، وبتاريخ 10/1/2017 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفى الدعوى الأصلية برفضها، وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بصفته بتسليم المنقولات المبينة بمحضر التسليم المؤرخ 31/1/2015 ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بالرفض ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضي ببطلان عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 6/6/2009 لمخالفته نص المادة 66 من القانون 119 لسنه 2008 بشأن قانون البناء، في حين أنها لا تنطبق عليه وليست ضمن حالاته وأن أحكام القانون المدني بشأن الإجارة هي الواجبة التطبيق مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية بعبارة النص ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس على حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف لعباراته ما لم يرد فيه والذى من شأنه أن يؤدى إلى التوسع في تطبيق النص ، كما أنه من المقرر أيضا أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عنه أو تأويله ، وكان النص في المادة 66 من القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء " يقع باطلاً كل تصرف يكون محله ما يأتي 1 - .... ، 2 - .... ، 3 - تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص ، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لكن ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف " كما أنه من المقرر - أيضاً - أن مفاد المادة 558 من القانون المدني أن حق المستأجر بطبيعته حق شخصي وليس حقاً عينياً وهو بهذه المثابة يعتبر مالاً منقولاً ولو كان محل الإجارة عقاراً ، كما يعد عقد الإيجار من أعمال الإدارة لا من أعمال التصرف . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 66 سالفه البيان يدل على أن المناط لإعمال البطلان المنصوص عليه - وهو متعلق بالنظام العام دونما توسع أو القياس عليه - هو أن يكون ما أتاه المخالف تصرف فلا ينصرف إلى ما دونه وكان عقد الإيجار سند الدعوى ينشئ التزامات شخصية على المؤجر - الطاعن بصفته - هو تمكين المستأجر - الشركة المطعون ضدها - بالانتفاع بالعين وتسليمها في حالة تصلح للانتفاع بها وإجراء الترميمات الضرورية فهو ليس من قبيل التصرفات القانونية التي تتضمن النزول عن الحق ويترتب عليها حقاً عينياً على العين المؤجرة ومن ثم فلا يخضع للبطلان الوارد بتلك المادة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلانه لمخالفته المادة 66 من القانون 119 لسنه 2008 رغم عدم انطباقها عليه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن ، وإذ كانت الدعوى الفرعية مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطاً وثيقاً لا يمكن فصله إذ لا تعدو أن تكون دفاعاً فيها فإن نقض الحكم في الدعوى الأصلية يترتب عليه نقضه في الدعوى الفرعية .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

السبت، 19 ديسمبر 2020

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية 720 لسنة 2015 بتعديل النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.

نشر fالوقائع المصرية العدد 226 في 7 / 10 / 2015 

بعد الاطلاع على القانون المدني؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى عقد تأسيس المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء المحرر بتاريخ 29/4/2003؛
وعلى القرار رقم 170 لسنة 2003 بإنشاء المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء والتصديق على نظامها الأساسي؛
وعلى لائحة النظام الأساسي للمجمعة وتعديلاته؛
وعلى الطلب المقدم من المجمعة بشأن تعديل المواد أرقام (6, 7, 15) من نظامها الأساسي؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة بتاريخ 19/8/2015 في هذا الشأن؛
قرر: 

مادة رقم 1 

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (6, 7, 15), النصوص التالية:
المادة (6):
((يكون للمجمعة لجنة إدارية يصدر بتشكيلها كل ثلاث سنوات قرار من رئيس الجمعية العامة تتكون من:
رئيس تختاره الجمعية العامة من بين رؤساء مجالس إدارة الشركات الأعضاء المؤسسين أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين (من غير أعضاء اللجنة), ويجوز تجديد هذه المدة لفترتين متتاليتين, ويمثل رئيس اللجنة الإدارية المجمعة في تعاملها مع الغير وأمام الجهات القضائية.
تسعة أعضاء بخلاف الرئيس على أن يكون تشكيلهم على النحو التالي:
1- ثلاثة أعضاء ممثلين لباقي الشركات المؤسسة للمجمعة (مصر- قناة السويس- المهندس- الدلتا) بعد استبعاد الشركة المختار منها الرئيس.
2- أربعة أعضاء يمثلون باقي شركات التأمين الأعضاء الأكبر حجمًا في إنتاج أقساط تأمين أخطار المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء في السنوات المالية الخمس الأخيرة بشرط الالتزام باللوائح والنظم والقواعد التي تحكم علاقة المجمعة بالشركات وتختار كل شركة ممثلها في اللجنة من بين شاغلي وظائف الإدارة العليا بها.
3- عضوان ممثلان لوزارة الإسكان (قطاع الإسكان والمرافق وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء) ويكون لهما حق الاطلاع على جميع المستندات التي تقدم للمجمعة فيما يختص بالجانب الهندسي من عملها.
وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
المادة (7):
مع عدم الإخلال باختصاصات الجمعية العامة, تختص اللجنة الإدارية بما يلي:
1- تصريف شئون المجمعة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها.
2- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المجمعة متضمنًا قائمة الموارد والاستخدامات وقائمة المركز المالي وإحالته إلى مراقب الحسابات لمراجعته توطئة لاعتماده من الجمعية العامة.
3- إعداد النظم واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين.
4- التصرف بالبيع أو الشراء أو التأجير للأصول الثابتة والمنقولة للمجمعة.
5- تقديم أية اقتراحات للجمعية العامة مما يساعد على تحقيق أهداف المجمعة وييسر لشركات التأمين الأعضاء تقديم أفضل خدمة لجمهور المتعاملين معها.
6- تشكيل لجنة الرقابة الداخلية وأي لجان أخرى من بين الأعضاء وتحديد مهامها والمخصصات المالية لأعضائها ومن يتم الاستعانة بهم.
المادة (15):
تقوم الشركات الأعضاء بتمويل مصروفات المجمعة في حدود مصروفات المراجعة التي يشملها قسط التأمين.
وتلتزم الشركات الأعضاء بسداد قيمة أتعاب المراجعة بالكامل للمجمعة عن المشروعات التي تسلم لها خلال الشهر في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي وتفوض اللجنة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الشركات المخالفة لذلك.
وإذا تبين لرئيس اللجنة الإدارية للمجمعة في أي وقت زيادة التزاماتها المالية على مصاريف المراجعة المستحقة على الشركات, فعليه أن يطلب من هذه الشركات المبالغ اللازمة لمواجهة تلك الالتزامات وذلك في حدود الموازنة التقديرية المعتمدة, فإذا تجاوز المبلغ المطلوب هذه الحدود وجب عرض الأمر على رئيس الجمعية العامة لدعوتها للانعقاد لإقرار هذا التجاوز.
وفي حالة زيادة الموارد على الاستخدامات الفعلية, ترد المجمعة قيمة الزيادة للشركات الأعضاء طبقًا لمساهمة كل شركة في الإنتاج من رسوم المراجعة ووفقًا لالتزام الشركات بسداد المستحق عليها من هذه الرسوم وذلك في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لتقرير النشاط السنوي وقائمة المركز المالي. 


مادة رقم 2 
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

مادة رقم 3 
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية 198 لسنة 2020 بتعديل النظام الأساسي لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق

نشر بالوقائع المصرية العدد 72 في 26 مارس سنة 2020 

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية ؛
وعلي قرار الهيئة رقم 132 لسنة 2002 بإنشاء مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق ؛ وعلي النظام الأساسي للمجمعة وتعديلاته ؛
وعلي قرار الجمعية العامة غير العادية للمجمعة بتاريخ 26/12/2019 ؛
وعلي مذكرة الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص المعدة في هذا الشأن ؛
قـــــــرر : 


مادة رقم 1 

يستبدل بنص المادة (8) من النظام الأساسي للمجمعة النص التالي :
يكون للمجمعة لجنة إدارية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمعية العامة وتتكون من رئيس تختاره الجمعية العامة لمدة سنتين ويجوز تجديدها لمدد أخري . عدد من الأعضاء يزيد ممثلي قطاع التأمين به عن ممثلي الجهات الأخرى المتعاقد معها بفرد واحد وتكون الأولوية لممثلي قطاع التأمين من الأعضاء المؤسسين واثنين ممثلين عن هيئة سكك حديد مصر وممثلاً عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ، ويتم اختيار الأعضاء من شاغلي وظائف الإدارة العليا ، ويجوز عند قيام المجمعة بإدارة تغطيات أخري بخلاف حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق إضافة أعضاء جدد إلي اللجنة يمثلون الجهات المؤمن لها وذلك بقرار من رئيس الجمعية العامة . 


مادة رقم 2 

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلي الجهات المعنية تنفيذه .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
د. محمد عمران

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية 102 لسنة 2019 بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كلياً للشركة المتحدة للتأمينات العامة وشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة

نشر بالوقائع المصرية العدد 258 بتاريخ 18 / 11 / 2019 

بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2291 لسنة 2018 بإصدار نظام الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018 بإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين؛
وعلى قرار الهيئة رقم (343) بتاريخ 14/ 4/ 2015 بتسجيل الشركة المتحدة للتأمينات العامة بسجل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بالهيئة؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين المعدة في هذا الشأن؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة؛
قرر: 

المادة 1 

يلغى الترخيص الممنوح للشركة المتحدة للتأمينات العامة بمزاولة النشاط كليا، ويشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بالهيئة.
ولا يجوز للشركة التصرف في أموالها وكذلك الضمانات المقدمة منها إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (62) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه. 

المادة 2 

يتم تحويل التزامات الشركة قبل عملائها من حملة وثائق التأمين الإجباري على السيارات إلى الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع المنشأ بموجب قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
كما يتم تحويل التزامات الشركة قبل عملائها من حملة وثائق التأمين الأخرى بخلاف الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة إلى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين المنشأ بموجب قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. 

المادة 3 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه. 

د/ محمد عمران 

رئيس مجلس إدارة الهيئة 

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية 252 لسنة 2019 بإنشاء مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

نشر بالوقائع المصرية العدد 49 تابع (ب) - في 28 فبراير سنة 2019 

رئيس مجلس إدارة الهيئة
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية؛
وعلى وثيقة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية؛
وعلى محضر اجتماع شركات التأمين أعضاء الاتحاد المصري للتأمين بتاريخ 11/ 2/ 2019 والمعتمد من رئيس الاتحاد؛
وعلى مشروع النظام الأساسي للمجمعة؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص المؤرخة 24/ 2/ 2019 في هذا الشأن؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
قـــــــرر: 

المـادة الأولى 
تنشأ مجمعة باسم مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع, تتخذ من مدينة القاهرة مقرا لها, ويجوز أن تنشئ فروعا لها داخل جمهورية مصر العربية. 

المـادة الثانية 
تتولى المجمعة إدارة فرع التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية وذلك نيابة عن أعضاء المجمعة وفقا للنظام الأساسي للمجمعة. 


المـادة الثالثة 
يعتمد النظام الأساسي للمجمعة المرافق لهذا القرار. 

المـادة الرابعة 
تسجل المجمعة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (8). 

المـادة الخامسة 
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي للمجمعة في الوقائع المصرية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني, ويعمل بهذا القرار والنظام من تاريخ صدوره. 


لائحة النظام الأساسي 
للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري 
عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. 

تمهيـد 
وفقا للقرار الصادر في اجتماع السادة الرؤساء والأعضاء المنتدبين لشركات التأمين التي تزاول تأمين السيارات الإجباري على المركبات بجمهورية مصر العربية المنعقد بالاتحاد المصري للتأمين بتاريخ 11/2/2019 بشأن تأسيس مجمعة تسمى ((المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع)) بين شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات وجمعيات التأمين التعاوني العاملة في مصر والمرخص لها بمزاولة أعمال التأمين ومن بينه التأمين الإجباري على المركبات.
وتختص المجمعة بإدارة فرع التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع وتعويض المضرورين حسب شروط الوثيقة الصادرة في هذا الشأن إلى جانب الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بتنظيم العمل في هذا المجال بين أعضاء المجمعة وإدارة الحساب المشترك وتوزيع حصة كل عضو في الأقساط والتعويضات والتكاليف.
فقد تم الاتفاق على أن تكون أحكام المواد التالية هي النظام الأساسي للمجمعة: 

الفصل الأول 
العضوية – أغراض المجمعة 

مادة رقم 1 
التأسيس
تأسست مجمعة تأمينية باسم ((المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع)) بجمهورية مصر العربية وفقا لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقوانين الأخرى النافذة وذلك على أن تبدأ مزاولة أعمالها الفعلية بعد صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإنشاء المجمعة وقيدها بسجل مجمعات التأمين بالهيئة فيما بين الشركات وجمعيات التأمين التعاوني المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق التأمين الإجباري على السيارات.
وتعتبر كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني مرخصا لها من الهيئة بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها عضوا بالمجمعة بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية, وعليها موافاة المجمعة بقرار تسجيلها وأعضاء مجلس إداراتها على ألا يكون للشركات وجمعيات التأمين التعاوني المنضمة أية حقوق في أصول المجمعة عن الفترة السابقة على تاريخ الانضمام, كما لا تتحمل أية التزامات مستحقة على المجمعة عن ذات الفترة.
ولا يجوز لأي شركة تأمين وجمعيات التأمين التعاوني مرخص لها بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمين المسئوليات المتعلقة بها أن تصدر هذا النوع من الوثائق بأي صورة من الصور خارج نطاق المجمعة. 

مادة رقم 2 
استثمار أموال المجمعة
لا تهدف المجمعة إلى تحقيق أرباح ولا تتحمل أية خسائر نتيجة مباشرة أعمالها على ألا يخل ذلك بحق المجمعة في أن تستثمر الأموال الموجودة لديها لصالح الأعضاء. 

مادة رقم 3 
المقر الرئيسي
المقر الرئيسي للمجمعة بالقاهرة الكبرى ويجوز أن تنشئ فروعا لها داخل جمهورية مصر العربية. 

مادة رقم 4 
غرض المجمعة
تقوم المجمعة بصفة مباشرة ونيابة عن الأعضاء بإدارة فرع التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع وفقا لأحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 وإدارة كل ما يتعلق بالعملية التأمينية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها بجمهورية مصر العربية وفقا لأحكام قانون المرور وتحصيل الأقساط الخاصة بالوثائق وإعداد كافة السجلات المالية الخاصة بالعملية الحسابية, وسداد التعويضات لمستحقيها في حالات الوفاة والإصابات البدنية التي تؤدي إلى العجز الكلي والجزئي المستديم والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير - عدا تلفيات المركبات - وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في وثائق التأمين الإجباري الصادرة في هذا الشأن. 

مادة رقم 5 
مباشرة الأعمال
تتخذ المجمعة كل ما من شأنه تحقيق أغراضها للقيام بإدارة العملية التأمينية لحساب ونيابة عن الأعضاء ولها في سبيل ذلك:
1- دراسة الأسس الفنية الخاصة بتحديد القسط العادل ومراجعته دوريا في ضوء البيانات والإحصائيات التي تتوفر لديها, وكذا النتائج الفعلية لهذا النوع من التأمين.
2- إدارة إصدار وثيقة التأمين الإجباري الموحدة على مركبات النقل السريع المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لصالح الأعضاء إلكترونيا, وتحصيل الأقساط والرسوم المستحقة عنها والملاحق الخاصة بهذه الوثائق وكذا عن ملاحق وثائق التأمين الصادرة من شركات التأمين قبل تأسيس المجمعة.
3- إنشاء و/ أو شراء و/ أو استئجار الأماكن اللازمة لإصدار وثائق التأمين الإجباري على المركبات وأعمال تسوية التعويضات وباقي الأعمال الأخرى المسندة للمجمعة وتجهيزها بالأثاث والأجهزة والمعدات وشبكة الاتصالات المناسبة.
4- فحص ودراسة طلبات التعويض المقدمة من المضرورين أو ورثتهم أو وكلائهم لتحديد مبالغ التعويض واجبة الأداء للمستحقين طبقا لشروط التغطية التأمينية.
5- تحديد أنصبة الأعضاء في التعويضات المسددة وتحت التسوية والمصروفات الإدارية.
6- إعداد البيانات والإحصاءات الخاصة بالحوادث الناجمة عن تسيير مركبات النقل السريع وحالات الإصابات والوفيات عن تلك الحوادث.
7- احتجاز نسبة (25%) من القسط الصافي لمواجهة التعويضات والمصروفات الإدارية الأخرى وعلى أن تسدد نسبة (75%) المتبقية من القسط الصافي بعد خصم مصاريف التحصيل عن الوثائق التي تدير إصدارها المجمعة إلى الأعضاء شهريا وذلك خلال سبعة أيام عمل من الشهر التالي للمحاسبة.
التحميلات على صافي القسط يتم سدادها عن طريق المجمعة والتي قامت بتحصيلها إلى الجهات المنوطة بها من الهيئة العامة للرقابة المالية (6 في الألف رسوم الإشراف والرقابة + واحد في الألف مقابل خدمات اعتماد وتعديل وثائق التأمين) ومصلحة الضرائب (الدمغة النسبية حصة العميل وحصة الشركة) والضريبة النوعية.
8- إعداد قائمة مركز مالي وحساب مشترك يتضمن الأقساط موزعة حسب الحصص مخصوما منها ما تم سداده للأعضاء والمصروفات بكافة أنواعها والتعويضات, وفي حالة تحقق عجز يلتزم كافة الأعضاء بسداد العجز في موعد أقصاه (30 يوما) من تاريخ إخطارها به, على أن يتم ذلك على فترات ربع سنوية وإبلاغها للأعضاء.
9- الاستعانة بالخبرات الفنية المناسبة لتطوير وسائل الأمان والسلامة بما يؤدي إلى تقليل الأخطار المؤمن منها. 

مادة رقم 6 
توزيع الفائض وسداد العجز
إذا أسفرت أعمال المجمعة عن تحقيق فائض يوزع على الأعضاء كل بنسبة حصته بعد تجنيب جزء منه تحدده المجمعة لمواجهة أي عجز لديها.
وفى حالة تحقيق عجز في نتائج التغطية يقوم الأعضاء بسداد هذا العجز كل بنسبة حصته. 

مادة رقم 7 
تعتبر الجمعية العامة للمجمعة هي سلطتها العليا, وتتكون من رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني الأعضاء أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين, ويرأس الجمعية العامة رئيس الاتحاد المصري للتأمين أو نائبه. 

مادة رقم 8 
اختصاص الجمعية العامة
تختص الجمعية العامة بما يلي:
1- وضع السياسة العامة للمجمعة والخطط التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ومتابعة تنفيذ هذه الخطط.
2- اقتراح نسب توزيع حصص التأمين الإجباري على المركبات في حالة انضمام عضو جديد على أن تعرض على الهيئة للاعتماد.
3- اعتماد اللوائح التي تضعها اللجنة الإدارية.
4- اعتماد الموازنة التقديرية.
5- اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المجمعة.
6- اعتماد الميزانية والحسابات الختامية السنوية في ضوء التقرير السنوي.
7- تعيين المدير التنفيذي وتحديد راتبه ومخصصاته المالية.
8- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه, على أن يكون من بين مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة.
9- انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية للمجمعة.
10- الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للمجمعة.
11- تقرير حل المجمعة, وإصدار القرارات اللازمة لذلك وفقا لأحكام القانون.
12- النظر في أية مسائل أخرى تتعلق بنشاط المجمعة. 

مادة رقم 9 
مواعيد الانعقاد
تنعقد الجمعية العامة للمجمعة مرة واحدة سنويا على الأقل بناء على دعوة من رئيسها أو طلب من نصف عدد أعضائها أو طلب اللجنة الإدارية, ولا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة (50% +1) لأعضائها.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وذلك فيما عدا القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي فتصدر بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجمعة.
ولكل عضو من أعضاء المجمعة صوت واحد.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية, ويتعين موافاة الهيئة بمحضر الجمعية خلال ثلاثين يوما لاعتماده, ولا تسري قرارته إلا بعد اعتماده من الهيئة. 

مادة رقم 10 
يكون للمجمعة لجنة إدارية تنتخب من الجمعية العامة وتتكون من سبعة أعضاء يمثلون شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني الأعضاء بالمجمعة على أن يكونوا من بين رؤساء مجالس إدارات الشركات وجمعيات التأمين التعاوني أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين أو من بين شاغلي وظائف الإدارة العليا بهذه الشركات والجمعيات, وتختار اللجنة الإدارية من بين أعضائها رئيسا وتكون مدتها ثلاث سنوات.
ولا يجوز أن يحصل أعضاء اللجنة الإدارية على أية بدلات حضور أو مكافآت. 

مادة رقم 11 
اختصاصات اللجنة الإدارية
مع عدم الإخلال باختصاصات الجمعية العامة تختص اللجنة الإدارية بالآتي:
1- اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض المجمعة.
2- إقرار الهيكل التنظيمي للإدارات المختلفة وكذلك الهيكل الوظيفي للعاملين.
3- إقرار النظم واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ومعاملاتهم المالية لاعتمادها من الجمعية العامة.
4- إقرار التقرير السنوي عن نشاط المجمعة خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية متضمنا حساب جاري الشركات الأعضاء وقائمة المركز المالي والموازنة التقديرية.
5- التقدم بطلب إلى رئيس الجمعية العامة لدعوة الجمعية للانعقاد.
6- تقديم أية مقترحات إلى الجمعية العامة بما يساعد على تحقيق أهداف المجمعة.
7- الموافقة على العقود التي تبرمها المجمعة لتحقيق أغراضها, عدا عقود البيع التي تمس أصول المجمعة فيتعين موافقة الجمعية العامة. 

مادة رقم 12 
تمثيل المجمعة
يمثل رئيس اللجنة الإدارية المجمعة في تعاملاتها مع الغير وأمام الجهات الإدارية والقضائية. 

مادة رقم 13 
مواعيد انعقاد اللجنة الإدارية
تجتمع اللجنة الإدارية مرة واحدة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيس اللجنة، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضاء اللجنة, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتبلغ هذه القرارات إلى أعضاء الجمعية العامة. 

مادة رقم 14 
يكون للمجمعة مديرا تنفيذيا يصدر بتعيينه قرار من الجمعية العامة يتولى إدارة شئون المجمعة عن طريق أجهزتها الفنية والإدارية والمالية وذلك في حدود السلطات التي تحددها له اللجنة الإدارية, ويحضر اجتماعات الجمعية العامة واللجنة الإدارية, ولا يكون له صوت معدود فيما تصدره من قرارات.
ويختص بالآتي:
1- إعداد تقرير عن أعمال المجمعة كل ثلاثة أشهر أو كلما طلبت منه ذلك اللجنة الإدارية.
2- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المجمعة متضمنا حساب جاري للأعضاء وقائمة المركز المالي.
3- إعداد الموازنة التقديرية لمصروفات المجمعة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
4- إعداد هيكل الإدارات الخاصة بالمجمعة وكذا الهيكل التنظيمي للعاملين بها واعتمادها من اللجنة الإدارية.
5- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تحتاجها المجمعة لتسيير أعمالها.
6- إعداد كافة اللوائح والنظم اللازمة لتسيير العمل بالمجمعة واعتمادها من اللجنة الإدارية والإشراف على تنفيذها. 

مادة رقم 15 
صلاحيات الاعتماد
يكون لكل من المدير التنفيذي للمجمعة منفردا أو مع من يحدده رئيس اللجنة الإدارية من المديرين حق التوقيع منفردين أو مجتمعين عن المجمعة، أما بالنسبة لأذون الصرف والشيكات وكل ما يتعلق بصلاحيات الاعتمادات المالية يكون وفقا للوائح المعتمدة من اللجنة الإدارية. 

مادة رقم 16 
تبدأ السنة المالية للمجمعة مع بداية السنة المالية لشركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني الأعضاء وتنتهي بنهايتها. 

مادة رقم 17 
الحساب البنكي
يفتح حساب أو أكثر باسم المجمعة لدى أي من البنوك المصرية المسجلة لدى البنك المركزي المصري تودع فيه جميع إيرادات المجمعة وتصرف منه التعويضات المستحقة وكذلك المبالغ اللازمة لتسيير العمل بالمجمعة. 

مادة رقم 18 
الملاحق والتعويضات السابقة
خلال الفترة الانتقالية قد يحتاج المؤمن لهم إلى إصدار ملاحق على الوثائق السارية والخاصة بشركات التأمين قبل إنشاء المجمعة تقوم المجمعة بإدارة إصدار هذه الملاحق وتحصيل قيمتها وتوريدها لكل شركة تأمين على حدة ولها في سبيل ذلك أن تحصل فقط على مصاريف الإصدار ولا تتحمل المجمعة أية التزامات قبل المضرورين أو ورثتهم عن هذه الملاحق.
يلتزم كل عضو من أعضاء المجمعة بتحمل التعويضات التي تستحق عليه بموجب الوثائق التي أصدرها قبل تاريخ انضمامه إلى المجمعة. 

مادة رقم 19 
مراقب الحسابات
يتولى مراقب الحسابات المقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة مراجعة حسابات المجمعة سنويا.
كما تتولى الإدارة العامة لمراقبة حسابات قطاع التأمين التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات المجمعة سنويا، وعلى إدارة المجمعة وضع جميع السجلات والمستندات والبيانات تحت تصرف مراقب الحسابات، ومراجعي الجهاز المركزي للمحاسبات ويعرض تقرير كل منهما على الجمعية العامة. 

مادة رقم 20 
تكون الأولوية في تعيين العاملين بالمجمعة من بين العاملين الحاليين بشركات التأمين ممن لهم علاقة مباشرة بإدارات التأمين الإجباري على المركبات. 

مادة رقم 21 
ضم الأعضاء الجدد
تعتبر كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني يرخص لها من الهيئة بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها بعد إنشاء المجمعة عضوا بها بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعليها موافاة المجمعة بقرار تسجيلها وأعضاء مجلس إداراتها وتقدم طلب كتابي إلى المدير التنفيذي للمجمعة والذي يقوم بعرضه على رئيس اللجنة الإدارية للمجمعة والذي يقوم بدوره بعرض هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه واستيفاء كافة المستندات اللازمة على الجمعية العامة للمجمعة لتحديد حصته. 

مادة رقم 22 
الخروج من العضوية
في حالة إلغاء الهيئة العامة للرقابة المالية للرخصة الممنوحة لأي من أعضاء المجمعة بمزاولة التأمين الإجباري على السيارات أو في حالة تصفية نشاط أي من أعضاء المجمعة يتعين على المدير التنفيذي عرض الموقف على الجمعية العامة للنظر في إعادة توزيع حصته على باقي الأعضاء نتيجة خروجه من العضوية.
يجوز لأي من الأعضاء طلب تخفيض حصته لصالح باقي الأعضاء (دون تحديد عضو بعينه) وذلك بما لا يخل بالتزاماته بما في ذلك مسئوليته التضامنية حتى تاريخ التخفيض على أن يكون ذلك مع نهاية العام المالي السابق على الموافقة وتخفيض حصته.
ويتعين على العضو أن يخطر المدير التنفيذي برغبته في ذلك كتابة قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وذلك تمهيدا لعرض طلبه على اللجنة الإدارية ثم على الجمعية العامة لاتخاذ قرارها بشأنه قبل نهاية السنة المالية. 

مادة رقم 23 
حل المجمعة
لا يجوز حل المجمعة اختياريا إلا إذا أقرته الجمعية العامة للمجمعة وفقا لنص المادة (8) من هذا النظام وبإجماع كافة الأعضاء, وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية, وتعين الجمعية العامة في هذه الحالة وكيلا أو أكثر يعهد إليه بتصفية أموالها وكيفية التصرف فيها تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفي جميع الأحوال لا يخل ذلك بحقوق المؤمن لهم والمتعاملين مع المجمعة. 

مادة رقم 24 
المخصصات المالية
تعتبر أموال المجمعة وكافة مخصصاتها من الأرصدة الدائنة لأعضاء المجمعة وتوزع عليهم في حالة حل المجمعة أو انتهاء الغرض من تكوين المخصصات وفقا لنسب المشاركة مع الأخذ في الاعتبار حساب حقوق والتزامات الأعضاء المؤسسين. 

مادة رقم 25 
تسجيل المجمعة بالهيئة العامة للرقابة المالية
تسجل المجمعة بسجل مجمعات التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية بعد تقديم كافة البيانات والمستندات التي تطلبها الهيئة, وتكتسب الشخصية الاعتبارية بصدور قرار قيدها بالهيئة وتسجيلها بسجل مجمعات التأمين.
وعلى المجمعة أن تثبت فيما يصدر عنها من أوراق ومستندات ووثائق الشعار الخاص بها ورقم وتاريخ تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية. 

مادة رقم 26 
توزيع الحصص
يتم توزيع حصص الشركات أعضاء المجمعة في أول تشكيل وفقا للبيان المرفق بالنظام.
ويكون في سلطة الجمعية العامة للمجمعة مراجعة أسس توزيع الحصص بين الأعضاء في ضوء التعديلات التي تطرأ على تشكيلها عند انضمام أو خروج أي من الأعضاء المرخص لهم بمزاولة أعمال التأمين الإجباري على المركبات, بشرط اعتماد الأسس الجديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية. 

مادة رقم 27 
آلية مراجعة توزيع حصص التأمين الإجباري على أعضاء المجمعة
يتم مراجعة آلية توزيع حصص التأمين الإجباري على المركبات على أعضاء المجمعة كل عامين بمعرفة الهيئة وفقا للضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة في هذا الخصوص على أن يتم اعتماد تلك الحصص من الهيئة. 

مادة رقم 28 
موقف الصندوق الحكومي
" لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع"
يتم تمويل الصندوق الحكومي بنسبة (3%) من أقساط المجمعة حسب المعمول به لدى الشركات حاليا بموجب القرار الوزاري رقم 219 بتاريخ 28/ 10/ 2009
تدير المجمعة سداد العجز الناتج عن التعويضات لدى الصندوق الحكومي (إن وجد) من حساب الأعضاء.
يظل الأعضاء مسئولين عن سداد الأقساط المتأخرة عليهم للصندوق قبل إنشاء المجمعة وكذلك التعويضات الناتجة عن العجز لدى الصندوق خلال الفترة قبل إنشائها. 

مادة رقم 29 
موقف البطاقة البرتقالية
تظل شركة مصر للتأمين مسئولة عن إصدار وتسوية التعويضات الخاصة بالبطاقات البرتقالية بين الدول العربية كممثلة للسوق المصري إلى حين إعادة النظر في أن تكون المجمعة هي المسئولة عن إدارة إصدار وتسوية التعويضات لهذه البطاقات. 

الخميس، 17 ديسمبر 2020

اختصاص مجلس الدولة بمنازعات تحويل استخدام العقار من سكنى لتجاري وقرار الجهة الإدارية بشأنه

الدعوى رقم 16 لسنة 38 ق "تنازع" جلسة 7 / 11 / 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 هـ. 

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر 


أصدرت الحكم الآتى 

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 38 قضائية "تنازع". 

المقامة من 

1- محافظ القاهرة 

2- رئيس حي النزهة 

ضد 

تامر سعيد عبدالفتاح 


الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من يونيو سنة 2016، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 30/7/2012، من محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائرة (8) تجارى مستأنف – في الاستئناف رقم 63 لسنة 2012 تجارى مستأنف كلي، لحين الفصل في النزاع. وفى الموضوع: الاعتداد بالحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري بجلسة 23/10/2012، في الدعويين رقمي 382 و384 لسنة 65 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية المشار إليه. 

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. 

المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه كان قد أقام ضد المدعيين وآخر، الدعويين رقمي 382 و384 لسنة 65 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب الحكم، بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تغيير الغرض من استغلال قطعتي الأرض رقمي (250 و254) من تقسيم حي الملتقى العربي – تقسيم شركة ألماظة للتنمية العقارية، بناحية ألماظة – النزهة - محافظة القاهرة، من سكني إلى تجاري، مع إصدار الترخيص بذلك. وقد انتهت المحكمة إلى تحديد التكييف القانوني الصحيح لهذه الطلبات، في وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بعدم الموافقة على تحويل استخدام قطعتي الأرض المشار إليهما من سكنى إلى تجارى، وما يترتب على ذلك من آثار. وأسس المدعى عليه طلباته على أنه يمتلك قطعتي الأرض السالف ذكرهما، وتقدم إلى الجهة الإدارية بطلب لتغيير الغرض من استغلال الأرض من سكنى إلى تجارى، إلا أنها امتنعت عن الموافقة على ذلك، على الرغم من سماحها بالتغيير بالنسبة لقطعة الأرض رقم (258) من التقسيم ذاته، بموجب القرار رقم 471 لسنة 2006. ونعى على هذا القرار مخالفته لأحكام الدستور، والقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. وبجلسة 23/10/2012، قضت المحكمة برفض الدعويين، تأسيسًا على أن الشروط البنائية الخاصة بالأرض محل التداعي قد حددت الغرض من التقسيم إقامة عمارات سكنية، وتحظر استعمال البناء في غير غرض السكنى، وتلزم أصحاب الشأن بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لإقامة البناء في الغرض المخصصة له قطعة الأرض، كما صدر قرار محافظ القاهرة رقم 3717 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة، تطبيقًا لقانون البناء المشار إليه ولائحته التنفيذية، وحظر تحويل أو تعديل استخدام الوحدات المخصصة للسكنى لأى نشاط آخر، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر تنفيذًا له، بعدم الموافقة على تحويل الوحدة محل التداعي من الاستخدام السكنى إلى الاستخدام التجاري، مصادفًا لصحيح أحكام القانون. وصار الحكمان باتين، بعدم الطعن عليهما أمام المحكمة الإدارية العليا. كما أقام المدعى عليه في الدعوى المعروضة، وآخرون، الدعوى رقم 339 لسنة 2011 تجاري جزئي، ضد المدعيين، وآخرين، أمام محكمة القاهرة التجارية الجزئية، بطلب الحكم بإلغاء شروط التعاقد الخاصة بالارتفاق، وأحقيتهم في عمل أنشطة تجارية بالدورين الأرضي والأول، قولاً منهم إن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة ألماظة للتنمية العقارية، قامتا بوضع شروط بنائية كحقوق ارتفاق لملاك قطع الأرض بتقسيم حي الملتقى العربي، إلا أن جميع ملاك الأراضي قد خالفوا هذه الشروط، التي أصبحت دون فائدة، كما أن قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والقانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، قد حددا هذه الاشتراطات، وأصبحت أحكامهما هي السارية في هذا الشأن، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار إليها؛ توصلاً للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة، وبجلسة 31/5/2012، قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها بإحدى دوائرها التجارية. طعن المدعى عليه وآخرون على هذا الحكم، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بالاستئناف رقم 63 لسنة 2012 تجارى مستأنف كلى، وبجلسة 30/7/2012، قضت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء مجددًا بأحقية المستأنفين في عمل أنشطة تجارية بالطابقين الأرضي والأول، طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه وتعديلاته، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، تأسيسًا على أن الشروط الخاصة بحقوق الارتفاق المشار إليها أصبحت غير نافذة بقوة القانون، بعد أن أضحى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 هو الساري، في شأن الاشتراطات البنائية والحاكم لها، وبذلك أصبح طلب المستأنفين زوال هذه الاشتراطات غير مُجْدٍ، وغير مستند إلى سند صحيح من القانون، مستوجبًا رفضه. وأقامت المحكمة قضاءها في شأن أحقية المستأنفين في عمل أنشطة تجارية بالعقار محل التداعي، على أن القانون وأحكام القضاء المتواترة قد كفلت للمالك الحق في استعمال ملكه، في إطار الضوابط التي تضمنها قانون البناء والقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليهما، بما لا يجوز معه تقييد ممارسة هذا الحق بالمخالفة لذلك، ومن ثم انتهت المحكمة إلى قضائها المتقدم. وإذ ارتأى المدعيان أن ثمة تناقضًا بين الأحكام المشار إليها، فيما قضت به في خصوص تحويل استخدام الدورين الأول والأرضي من العقار المقام على قطعتي الأرض رقمي (250 و254) محل التداعي من سكنى إلى تجارى، فقد أقاما دعواهما المعروضة. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، وفقًا لنص البند ثالثًا من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (192) من الدستور، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، إذا كانا متعامدين على محل واحد، وتعذر تنفيذهما معًا، فإذا كانا غير متحدين محلاً أو مختلفين نطاقًا، فلا تناقض بينهما، كذلك الأمر كلما كان التعارض بينهما ظاهريًّا لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بين ما رميا إليه، بما يجعل تنفيذهما معًا ممكنًا، لينتفي بذلك مناط قيام التناقض بينهما. وقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أن بحثها في المفاضلة بين الحكمين النهائيين محل طلب فض التناقض يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقهما، تبعًا لذلك بالتنفيذ. 

وحيث إن نطاق الطلب الأصلي الذي طرح على محكمة شمال القاهرة الابتدائية، في الاستئناف رقم 63 لسنة 2012 تجارى مستأنف كلى، قد انصب على إلغاء اشتراطات التعاقد الخاصة بحقوق الارتفاق، التي تم وضعها بمعرفة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة ألماظة للتنمية العقارية، كحقوق ارتفاق وشروط بنائية، يلتزم بها ملاك الأراضي بتقسيم حي الملتقى العربي – تقسيم شركة ألماظة للتنمية العقارية. وقضت المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 30/7/2012، برفض هذا الطلب، استنادًا إلى صيرورته غير مُجْدٍ، بعد أن أصبحت هذه الاشتراطات غير نافذة بقوة القانون من تاريخ العمل بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. حال أن نطاق الطلبات التي عرضت على محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 382 و384 لسنة 65 قضائية، تحددت في وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بعدم الموافقة على تحويل استخدام كل من قطعتي الأرض محل النزاع من سكنى إلى تجارى، وما يترتب على ذلك من آثار، وقضت المحكمة بحكميها الصادرين بجلسة 23/10/2012، برفضهما، الأمر الذي ينتفي معه مناط قيام التناقض بين أحكام جهتي القضاء المشار إليهما، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في خصوص هذا الشق منها. لينحصر بذلك نطاق التناقض المطروح على هذه المحكمة، فيما قضت به كل من جهتي القضاء العادي والإداري في شأن تغيير الغرض الذي يستخدم فيه الطابقان الأول والأرضي من العقار المقام على قطعتي الأرض رقمي (250 و254) المملوكة للمدعى عليه، من سكنى إلى تجارى. فقضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بحكمها الصادر بجلسة 30/7/2012، في الاستئناف رقم 63 لسنة 2012 تجارى مستأنف كلى، بأحقية المدعى عليه في الدعوى المعروضة في عمل أنشطة تجارية بهما، على حين قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 23/10/2012، برفض الدعويين رقمي 382 و384 لسنة 65 قضائية، المقامتين طعنًا على قرار الجهة الإدارية بعدم الموافقة على تحويل استخدام قطعتي الأرض المشار إليهما من سكنى إلى تجارى. ويندرج في هذا القضاء بحكم اللزوم العقلي والمنطقي، ولاتحاد الأساس القانوني، تحويل استخدام الطابقين الأول والأرضي من العقار المقام على هاتين القطعتين – موضوع الدعوى الأولى – تبعًا لذلك، من سكنى إلى تجارى، ومن ثم يشمله قضاء المحكمة المتقدم برفض الدعويين. متى كان ذلك، وكانت الأحكام المتقدمة تتحد محلاً، في حدود نطاقها المتقدم، وتحكمها نصوص قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، الذى ألغى بمقتضى نص المادة الثالثة من مواد الإصدار، أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، فيما عدا المادة (13 مكررًا) منه، وقانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982، وكل حكم في أى قانون آخر يخالف أحكام قانون البناء المشار إليه، كما ناطت المادة (15) من قانون البناء السالف الذكر بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، وضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران، في حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة، وذلك خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يصدر بهذه القواعد والاشتراطات المؤقتة قرار من المحافظ المختص، بعد العرض على المجلس الشعبي المحلى، وبعد التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع، ويعمل بهذه القواعد والاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد واعتماد المخططات التفصيلية، وتتولى الإدارة المذكورة كذلك وضع الاشتراطات البنائية المؤقتة للمناطق القائمة التي لم يحدد لها اشتراطات بنائية، وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية واعتمادها، طبقًا لنص المادتين (16، 17) من القانون المذكور، وقد حظرت المادة (39) من هذا القانون إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًّا أو كليًّا أو إجراء أي تشطيبات خارجية، دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفقًا للاشتراطات البنائية وقت الترخيص، ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفى ضوء النصوص المتقدمة أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 3717 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة، تطبيقًا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، ونص في عجز البند رقم (2) من المادة الأولى منه على أن " ويحظر نهائيًّا تعديل استخدام الوحدات المخصصة للسكنى لأى نشاط آخر"، ليضحى تقرير أحقية المدعى عليه في تحويل استخدام العقارات محل النزاع من سكنى إلى تجارى، والمنازعة في قرار الجهة الإدارية الصادر في هذا الشأن، بعدم الموافقة على تغيير الاستخدام، وعدم إصدار التراخيص اللازمة لذلك، تنفيذًا لأحكام قانون البناء وقرار محافظ القاهرة السالف ذكرها، الحاكمة لهذه المسألة، التي تدور حولها الخصومة المرددة أمام كل من جهتي القضاء العادي والإداري، داخلاً في عداد المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة، دون غيرها، بوصفه صاحب الولاية العامة بالفصل في المنازعات الإدارية، طبقًا لنص المادة (190) من الدستور، والمادة (10) من قرار رئيس الجهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. كما وسدت المادة (114) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 الاختصاص بالفصل فيها لمحكمة القضاء الإداري دون غيرها، فنصت على أن " تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقًا لأحكام هذا القانون...."، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاعتداد بالحكمين الصادرين من جهة القضاء الإداري، دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي المشار إليه. 

وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 30/7/2012، في الاستئناف رقم 63 لسنة 2012 تجارى مستأنف كلى، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض، وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل في موضوعه، وانتهت المحكمة إلى قضائها المتقدم في شأنه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يكون قد صار غير ذى موضوع. 

فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري بجلسة 23/10/2012، في الدعويين رقمي 382 و384 لسنة 65 قضائية، دون الحكم الصادر بجلسة 30/7/2012، من محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائرة 8 تجارى مستأنف – في الاستئناف رقم 63 لسنة 2012 تجارى مستأنف كلى.