الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020

المذكرة الايضاحية للقانون 6 لسنة 1991 بتعديل قوانين المرافعات والشهر العقاري

المذكرة الايضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة
1964
 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات
المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968
والقوانين أرقام 222 لسنة 1955, 107 لسنة 1976
و136 لسنة 1981, 228 لسنة 1989
(
القانون رقم 6 لسنة 1991)

استهدفت أنظمة شهر التصرفات العقارية التي أخذت بها تشريعات الدول المتقدمة, تحقيق الاستقرار اللازم للملكية العقارية بما يتناسب وأهمية هذه الملكية وخطرها على الاقتصاد القومي في مجموعة, وهذا الاستقرار تتعدد انعكاساته الايجابية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية في حياة أي مجتمع حيث تتجلى أهمية هذه الانعكاسات حين يغيب الاستقرار المنشود, فيسود الاضطراب وتتدهور المعاملات العقارية وتشد إليها في تدهورها سائر المعاملات الأخرى, وتكثر المنازعات وتتشعب فتختل مناحي الأمن في المجتمع, لذلك كان استقرار الملكية العقارية هو الشرط اللازم والجوهري لاستقرار المعاملات العقارية وازدهارها, ومن ثم استقرار وازدهار سائر المعاملات الأخرى, يصاحب ذلك أنه لا سبيل لقيام الائتمان العقاري بدوره في تنمية المعاملات العقارية ودفعها لأداء دورها في النمو الاقتصادي الشامل, الا إذا قام هذا الدور على أساس ثابت من استقرار الملكية العقارية.
وعلى قاعدة من هذا النظر, أصدر المشرع المصري القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري, حيث أوجبت أحكامه شهر جميع التصرفات العقارية والأحكام النهائية التي من شأنها إنشاء أو تقرير حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وجعل المناط في انتقال الملكية أو الحق العيني هو إجراء هذا الشهر الذى لا يغنى عنه أي اجراء قانوني آخر يرتبط بهذا القانون, ويصبح المنفذ الحقيقي لإنزاله منزلة التطبيق الفعلي للقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980.
على أن الظاهرة التي سجلها التطبيق الفعلي للقانونين معا, هي أنه بالرغم من خطورة الأثر القانوني الذى رتبه القانون رقم 114 لسنة 1946 على عدم شهر التصرفات العقارية, فإن نسبة كبيرة من المواطنين تحجم عن إجراء هذا الشهر في اكتفاء من بعضهم بالمحررات العرفية, ولجوء من البعض الآخر منهم إلى القضاء للحصول على أحكام بصحة ونفاذ هذه المحررات دون تسجيلها, حتى أن نسبة دعاوى صحة التعاقد كما تكشف عنها الاحصاءات, تبلغ لدى كثير من المحاكم أكثر من 50% من مجموع الدعاوى المدنية المنظورة أمامها.
ولا يخفى ما لهذه الظاهرة من آثار سلبية سواء على صعيد المستوى المنشود لاستقرار الملكية العقارية أو على مستوى ما يضيع على الخزانة العامة من موارد كانت تكفل تحقيقها الرسوم المستحقة على الشهر فيما لو تم هذا الشهر.
وقد كشف تعقب أسباب هذه الظاهرة عن أمرين جوهريين يشكلان المحور الأساسي لها, وهما:
الأمر الأول:
تعقد عملية الشهر الناشئ عن استلزام الرجوع إلى جهات حكومية عديدة للحصول على بيان بموقعها من المادة موضوع المحرر محل الشهر, وهو الأمر الذى كان الباعث إليه هو ضمان أداء الالتزامات المالية المستحقة لهذه الجهات, وفيما لا شأن لعملية الشهر به.
الأمر الثاني:
أخذ القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بنظام التحري, الذى يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق, بعد اتمام الشهر, أن تجرى تحرياتها للتعرف على القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات المشهرة, فإذا أسفرت التحريات عن تقدير لهذه القيمة, بأكثر مما تضمنه المحرر, فإنها تطالب بفروق الرسوم المستحقة, وهو نظام يخلق عدم الاستقرار في معرفة أصحاب الشأن سلفا لما هو مستحق عليهم من رسوم, ويضاعف من سلبياته عدم وجود ضوابط دقيقة لأسس التقدير الأمر الذى يفتح للمنازعات القضائية بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأصحاب الشأن وهى منازعات بلغ عددها في الفترة من 1980 إلى 1989 (281095 قضية) تصل قيمة التقدير المتنازع عليه فيها 192683486 جنيه.
وإزاء ما تقدم , فقد اتجه مشروع القانون المرفق إلى القضاء على الأسباب التي خلقت هذه الظاهرة, وإلى اتاحة فرصة ميسرة لإتمام ما لم يتم شهره من تصرفات عقارية من قبل خلال فترة قصيرة وذلك أخذا بالأسس الآتية:
أولا: ازالة المعوقات التي تعترض عملية الشهر, وذلك بقصر المستندات المطلوبة على ما هو متعلق بالشهر ذاته, دون غيرها من مستندات تتعلق بتطبيق قوانين أخرى, تقوم جهات نصبها القانون مسئولة عن تنفيذه, ولها من السلطات والصلاحيات القانونية ما يمكنها من اقتضاء حقوقها.
ثانيا: الغاء نظام التحري والأخذ بنظام تحديد قيم الأموال موضوع المحررات على نحو ثابت وفقا لأسس حددها المشروع أو أحال فيها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل, وتنتفى معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر.
ثالثا: تخفيض الرسوم المستحقة على الشهر لفترة محددة حثا لأصحاب الشأن على سرعة اتمام شهر محرراتهم اغتناما لهذه الفرصة
رابعا: تمكين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من انهاء المنازعات القائمة بينها وبين أصحاب الشأن بتخويلها سلطة التصالح معهم , سواء في ذلك أكان النزاع قد بلغ ساحة القضاء أم لم يبلغه.
خامسا: وضع ضوابط تكفل الحد من اللجوء إلى طريق دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينيه عقارية فيما لا يشكل نزاعا حقيقيا خليق بأن يشغل به القضاء, والتفافا من خلف قاعدة وجوب شهر التصرفات الواردة على هذه الحقوق.
ويقتضى تحقيق تلك الأهداف إجراء تعديل في بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقد أدرجت هذه التعديلات في القسم الأول من المشروع المرفق, كما تستلزم تلك الأهداف أيضا تعديلا في بعض القوانين الأخرى وهي التي أدرجها المشروع في القسم الثاني منه.
وتحقيقا لذلك فقد تضمن القسم الأول من المشروع النص في المادة الأولى منه على أن تستبدل مواد المشروع بالمواد أرقام 21, 25, 26, 27 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر, وتتضمن المواد الجديدة الأحكام المستحدثة التي أراد المشروع ادخالها وذلك على النحو التالي: -
آثار تطبيق المادة 21 من القانون سالف الذكر بعد تعديلها سنة 1980 والخاصة بتقدير قيمة العقار لتحديد قيمة الرسم النسبي المستحق على الشهر الكثير من الصعوبات والمشاكل العملية التي واجهت جمهور المتعاملين مع مكاتب الشهر العقاري والعاملين بها على حد سواء, وذلك فيما يختص بالتفرقة في تقدير قيمة العقار او الأرض الفضاء بين الأماكن السياحية وغيرها مما كان يوجب الرجوع في كل حالة إلى القرارات المحددة لهذه الأماكن والتي وضعت لأهداف أخرى وما لوحظ من مفارقات نتيجة ذلك عند التطبيق العملي مثل اعتبار الجانب الأيمن لأحد الشوارع من المناطق السياحية في حين اعتبر الجانب الأيسر لذات الشارع من المناطق العادية وهو ما يترتب عليه تفرقة كبيرة في تقدير قيم العقارات وما ينتج عن ذلك المغالاة في تقدير قيمة رسوم الشهر بالنسبة لبعض العقارات عن البعض الآخر رغم تماثلها في الموقع وفى القيمة الحقيقية, كما أوجد تفرقة لا مبرر لها في معيار تقدير قيمة العقارات المبنية بالنظر إلى تاريخ إعدادها للانتفاع بالإضافة إلى المغالاة في تقدير قيمة المباني والأراضي الفضاء فيما سمى بالمناطق السياحية
وقد حرص المشروع على معالجة كل الآثار والصعوبات الناتجة عن تطبيق المادة 21 من القانون المذكور, فقد غاير المشروع فيما يتعلق بالأراضي الزراعية بالنسبة لموقعها والضريبة المفروضة عليها فنص في البند (1) من المادة 21 على أنه بالنسبة للأراضي الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان تقدر قيمتها على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن مائتي مثل قيمة الضريبة الأصلية السنوية وبالنسبة للأراضي الزراعية داخل كردون المدن المربوط عليها ضريبة الأطيان فينص البند (2) على أن يكون التقدير على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية السنوية وبالنسبة للأراضي الزراعية الواقعة داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان جعل التقدير على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضي الفضاء في تطبيق أحكام هذا القانون وهو ما تضمنه حكم البند (3) من المادة 21.
وقد حملت هذه المغايرة تيسيرا كبيرا في تقدير قيمة الأراضي الزراعية, ففي حين كان القانون يقدر المربوط عليه منها ضريبة الأطيان بمائتين وخمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية, خفضها المشرع إلى مائتي مثل هذه القيمة فقط, وبينما كان القانون لا يفرق بين الأراضي الزراعية داخل كردون المدينة المربوط عليها ضريبة الأطيان وتلك المدفوعة عنها هذه الضريبة ويقدرها في جميع الأحوال على أساس أنها من الأراضي الفضاء بحيث لا تقل قيمة المتر المربع عن 150 جنيها في المناطق السياحية, 50 جنيها في المناطق الغير سياحية فإن المشروع فرق بين النوعين من الأراضي وجعل المربوط عليها ضريبة الأطيان من هذه الأراضي تقدر قيمتها بأربعمائة مثل القيمة الضريبية بمعنى أن قيمة الفدان من الأرض المذكورة لن تزيد حسب المشروع عن مبلغ 12840 جنيها باعتبار أن أعلى ضريبة على الأرض الزراعية لا تزيد عن مبلغ 100ر32 جنيها في حين أن القانون القائم يقدر هذه الأرض ذاتها بما لا يقل عن مبلغ 000ر210 مائتين وعشرة آلاف جنيه للفدان الواحد في المناطق غير السياحية على أساس أن قيمة المتر فيها لا تقل عن 50 جنيها وما لا تقل عن مبلغ 000ر630 ستمائة وثلاثين ألف جنيه في المناطق السياحية على أساس أن قيمة المتر فيها لا تقل عن 150 جنيها.
وكان رائد المشروع في ذلك أنه لا يجوز المساواة في الأراضي داخل كردون المدن بين المربوط عليها ضريبة الأطيان وتلك المرفوع عنها تلك الضريبة, فالأولى لم تفقد صفتها كأراضي زراعية بينما الثانية يرفع ضريبة الأطيان الزراعية عنها تهيأت لأغراض البناء والعمران, وإذا كان وقوع الأولى داخل كردون المدينة يجعلها وعاء لاستثمار أكثر انتاجية من مثيلتها خارج الكردون, فحسب هذا الاعتبار أن يضاعف بالنسبة لها مثل الضريبة الذى يتخذ أساسا لتحديد قيمة الأراضي الزراعية خارج كردون المدن دون أن يصل الأمر إلى حد اعتبارها من الأراضي الفضاء.
وكذلك فان الأراضي الزراعية داخل كردون المدينة المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضي الزراعية قد شملها التيسير بعدم اخضاعها لذلك الحد الأدنى لقيمة المتر الذى يقرره القانون القائم ولا لنظام التحري, وأصبحت تخضع في تقدير قيمتها وبشكل نهائي لما هو مبين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
أما الأراضي الزراعية التي لم تربط عليها ضريبة الأطيان فقد حدد البند (4) من المادة 21 قاعدة قيمتها بالقيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن ألف جنيه للفدان الواحد, وقد راعى المشروع في ذلك أن هذا التقدير نهائي لا يحتمل أية زيادة آخذا في الاعتبار المستويات العامة لأسعار الأراضي الزراعية.
وقد استحدثت المشروع حكما جديدا تضمنه البند (5) من المادة 21 وهو الخاص بالأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدينة فأحال في تقدير قيمتها إلى قيمة المثل في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الوزير المختص بالإشراف على هذه الأراضي, وكان هذا النوع لا يخضع في قيمته الا لنظام التحري في القانون القائم.
وبالنسبة للعقارات المبينة فقد عمل المشروع على توحيد عناصر التقدير بالنسبة إلى جميع العقارات المبنية دون النظر إلى تاريخ اعدادها للانتفاع وتحديد أساس واضح للتفرقة بين العقارات المبينة والأراضي الفضاء بالنظر إلى موقعها والضريبة المفروضة عليها فاتجه إلى أن يفرق بين تلك التي ربطت عليها الضريبة على العقارات المبينة فتقدر قيمتها على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الايجارية السنوية وهو ما نص عليه البند (6) من المادة 21, وبين تلك التي لم تربط عليها الضريبة المشار إليها فتقدر قيمتها على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل لعقارات مبنية مربوطة عليها الضريبة وواقعة في الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها وهو ما نص عليه البند (7) ولم يترك المشروع تحديد قيمة المثل المشار إليها دون ضابط أو معيار واضح بل أحال في بيانها إلى الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيري المالية والاسكان والمحافظ المختص والتي ستتضمن ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية في كل منها مستمدة من متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها.
وايضاحا لما أخذ به المشروع في شأن تجديد قيمة العقارات المبينة التي ربطت عليها الضريبة على العقارات المبنية وأخذه في هذا الشأن بمعيار القيمة الايجارية السنوية مضاعفة في ثلاثين مثلا وهو معيار يختلف عن معيار الضريبة السنوية الذى أخذ به المشروع في الأراضي الزراعية, فإن هذا المنحى من المشروع يعزى إلى أن المادة 12 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1961 قد حددت الضريبة على العقارات المبينة على أساس نسبة من القيمة الايجارية وفرقت في هذا الشأن بين المباني المستعملة في أغراض السكنى وتلك المستعملة في غير تلك الأغراض, بما يجعل الضريبة ثابتة على أساس نسبة واحدة من القيمة الإيجارية في الحالة الأولى, متصاعدة على أسس متعددة في الحالة الثانية وهو الأمر الذى يجعل من القيمة الإيجارية في حالة العقارات المبينة معيارا حقيقيا لتحديد قيمتها دون الضريبة عليها التي من شأن الأخذ بها معيارا, خلق تباين شديد في قيم العقارات المتماثلة حتى ولو وقعت في نفس المبنى, وهو ما تنبو عنه الأوضاع والعلل التي أخذ بها قانون رسم التوثيق والشهر العقاري.
ولا أدل على سلامة ما ذهب إليه المشروع من الأخذ بمعيار مثل القيمة الايجارية لتقدير قيمة العقارات المبينة من أن الأخذ بمعيار الضريبة السنوية يؤدى إلى تباين صارخ في تقدير هذه العقارات, ففي شقتين متماثلتين في مبنى واحد كل منهما مكون من ثلاث حجرات إيجار كل منهما 1200 جنيه سنويا تستعمل إحداهما لغير أغراض السكنى وتستعمل الثانية سكنا, فإن القانون 56 لسنة 1954 جعل الضريبة على الأولى 10% من القيمة الإيجارية بعد خصم 20% منها كمصاريف أي أن الضريبة المفروضة عليها تكون 96 جنيها بينما الثانية تصل ضريبتها إلى نسبة 40% من القيمة الايجارية بعد خصم نسبة 20% كمصاريف - أي أن الضريبة المفروضة عليها تكون 384 جنيها بينما القيمة الحقيقية لهما واحدة والقيمة الايجارية واحدة.
وبالنسبة للأراضي الفضاء والمعدة للبناء وما في حكمها فقد فرق المشروع بين تلك التي ربطت عليها ضريبة الأراضي الفضاء فجعل المعيار في تحديد قيمتها هو القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية بند (8) من المادة 21 باعتبار أن الضريبة الأصلية السنوية المفروضة عليها طبقا للمادة 3 مكررا من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي تبلغ (2%) من قيمتها, وبين تلك التي لم تربط عليها ضريبة الأراضي الفضاء فيكون التقدير على أساس القيمة الموضحة بالمحرر بحيث لا تقل عن القيمة الحكمية للأراضي المماثلة المحسوبة وفقا للبند (7) من نفس المادة على أن يسرى هذا الحكم على الأراضي البور داخل كردون المدن (بند 9 من المادة 21).
وبالنسبة للمحررات التي ينص فيها على أن التصرف يتناول الأرض دون ما عليها من مبان أو منشآت أو أن التصرف يتناول المباني دون الأرض فقد فرق المشروع بين الحالتين وجعل الأرض تقدر قيمتها في الحالة الأولى على أساس كامل قيمتها مع المباني أو المنشآت ما لم يثبت الملزم بأداء الرسم أن التصرف مقصور على الأرض وحدها أو أن المتصرف إليه أقام المباني والمنشآت على نفقته وقد اعتبر المشروع ربط الضريبة على العقار أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة على ذلك.
أما في الحالة الثانية التي يتناول فيها التصرف المباني دون الأرض فقد أحال النص في تحديد قيمتها إلى الجداول المشار إليها في البند (7) أو القيمة الموضحة في المحرر أيهما أكبر. (بند 10 من المادة 21).
وبعد أن أورد المشروع بيانا بالبنود العشرة الخاصة بتقدير قيمة مختلف أنواع العقارات نص في فقرة أخيرة من هذا الجزء من النص على أنه في جميع الأحوال, إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة فيجرى تقديرها على أساس الحد الأدنى المبين في هذه البنود.
وكذلك بالنسبة للمنقولات, فقد اعتبر المشروع القيمة المثبتة في المحرر هي التي يحدد على أساسها تقدير الرسم. على أن يحصل الرسم بحد أدنى قدره عشرة جنيهات, وذلك فيما عدا مركبات النقل السريع التي يحددها قانون المرور فتقدر قيمتها طبقا للجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية.
وفى هذا المقام فقد نص المشروع على أنه لا يقبل توثيق أو التصديق على التوقيعات بالتعرف في المنقولات ما لم يتضمن المحرر بيانا بتحديد قيمتها.
ونظرا لما يترتب على الغاء نظام التحري فقد رئي أن تقتصر أحكام المادتين 25 و26 من القانون القائم على ما لم يؤد من الرسوم نتيجة خطأ أو غش, ورئي أن يقتصر ضمان سدادها وحق الامتياز المقرر للدولة في تحصيلها على الأموال موضوع التصرف, واستبدل حكم المادة 26 بما يتفق مع تعديل ميعاد التظلم من أمر التقدير إلى ثلاثين يوما بدلا من ثمانية أيام حتى يتمكن ذوو الشأن من التظلم في ميعاد مناسب.
أما حكم المادة (27) فقد نحى إلى التيسير على أصحاب الشأن مع التخفف من الإجراءات فاستبعد شرط تقديم كفيل مقتدر - متضامن, أو تأمين عيني في حالة منح أحدهم أجلا لأداء الرسوم سالفة الذكر, وجعل لأمين المكتب المختص في جميع الأحوال سلطة تقرير أداء الرسوم على أقساط دون تحديدها بأقساط شهرية, وجعل المدة التي يجوز أن تمتد إليها آجال الأقساط سنتين بدلا من سنة واحدة واشترط لحلول باقي الأقساط أن يتأخر صاحب الشأن في الوفاء بأي قسط منها رغم أعذاره.
وتجنبا لما يترتب على كثرة المطالبات بمبالغ ضئيلة القيمة والتي تضطر المصلحة إلى اتخاذ اجراءاتها نتيجة لما يتبين لها من وجود فروق في الرسوم, مع ما يقتضيه ذلك من جهد وما يتكبده من نفقات لا تتناسب مع ما تطالب به, فقد أجازت الفقرة الأولى من المادة (27) من المشروع لأمين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد فروق الرسوم المستحقة طبقا للمادة (25) والتي لا تزيد على عشرة جنيهات.
ونظرا لما طرأ من تغير كبير على قيمة العملة في السنوات الأخيرة فقد رئي تعديل القيمة التي تتمتع القيمة بالتخفيض الوارد في المادة 32 من القانون القائم إلى خمسة آلاف جنيه بدلا من ألفى جنيه وذلك مراعاة لصغار الملاك وحثا لهم على شهر عقود شرائهم وهو ما نصت عليه المادة الثانية من المشروع.
وتضمنت المادة الثالثة من المشروع تعديلا للمادة 19 من القانون القائم بإضافة فقرة ثانية تنص على أن يكون الحد الأدنى للرسم النسبي عشرة جنيهات. وأن تخصص نسبة 2% مما يجرى تحصيله منه تورد لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالشهر العقاري والتوثيق, وذلك رعاية لهؤلاء العاملين القائمين على تطبيق أحكام هذا القانون.
وعلى صعيد آخر, وفى مجابهة لظاهرة أحجام أغلب المتعاملين في الحقوق العينية العقارية, وخاصة عقود بيع العقارات, عن تسجيل الحقوق التي تلقوها ولجؤهم إلى طريق رفع دعاوى صحة ونفاذ العقود المبرمة بشأن هذه التصرفات, مما أدى إلى تضخم أعداد هذا النوع من القضايا حتى أن المنظور منها أمام المحاكم الابتدائية بلغ قرابة 50% من مجموع القضايا المطروحة عليها كما سلف البيان بما يحمله هذا الأمر من أثار سلبية سواء في تزايد اعداد القضايا أمام المحاكم فيما لا يمثل في أغلبه خصومة حقيقية يتعين على القضاء الفصل فيها, أو فيما يؤدى إليه عدم تسجيل هذه التصرفات من ضياع الرسوم الواجبة المستحقة للدولة, أو فيما يشيعه عدم تسجيل هذه التصرفات من زعزعة في أسس الملكية العقارية.
واستهدافا لعلاج ذلك كله فقد اتجه مشرع إلى اضافة نص جديد إلى القانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم توثيق والشهر برقم 24 مكررا يوجب على المدعى عند تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق أداء 25% من قيمة الرسم النسبي المستحق طبقا لقواعد التقدير الوارد في المادة 21 من ذات القانون ويورد هذا المبلغ إلى خزانة المحكمة المختصة كأمانة قضائية على ذمة شهر الحكم الذى يصدر في الدعوى أو الطلب, على أن يجرى خصم المبلغ من قيمة الرسم النسبي المستحق على شهر التصرف بعد صدور الحكم وقيامه بشهره، على أنه يكون لصاحب الشأن استرداد الأمانة إذا صدر لصالحه الحكم, ولكن لم يتم شهره لتخلفه أحد الشروط اللازمة قانونا لإجراء هذا الشهر والتي لا دخل لإرادة طالب الشهر فيها, كما يكون له هذا الحق إذا قضى نهائيا في دعواه برفضها أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو تركها سقوط الخصومة.
ويتلازم مع هذا النص المستحدث وجوب اجراء تعديلات في بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقد وردت هذه التعديلات في القسم الثاني من المشروع في المادتين السادسة والسابعة منه حيث تضمنت المادة السادسة النص على اضافة فقرة جديدة إلى المادة (65) من قانون المرافعات جرى حكمها بأن لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية إلا إذا شهرت صحيفتها، وكذلك اضافة فقرة ثانية إلى المادة 103 من نفس القانون بعدم قبول طلب الخصوم اثبات اتفاقهم على صحة تعاقد على حق من هذه الحقوق - سواء أكان اثبات اتفاقهم على ذلك شفاها في محضر الجلسة أم بالحاق اتفاقهم الكتابي به - إلا إذا تم شهر هذا الطلب
أما المادة السابعة فقد أضافت مادة جديدة برقم 126 مكررا إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، جرى نصها على عدم قبول الطلب العارض أو طلب التدخل المتضمن صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهره أو شهر صحيفته.
وقد تناسقت جملة هذه التعديلات التي أدخلت على قانون المرافعات المدنية والتجارية مع التعديل الوارد على قانون رسوم التوثيق والشهر بإضافة المادة 24 مكررا إليه، في خدمة الغرض الذى تغياه المشرع من حث لأصحاب الشأن على التوجه إلى شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذى قرره القانون برفع دعاوى صحة التعاقد، فلم يعد من الجائز التوجه إلى القضاء بأي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا الطلب، سواء في ذلك اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض, أو طلب انبنى عليه طلب تدخل في دعوى قائمة، أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو أورد شفاها في الجلسة، وإذ يتوجه صاحب الشأن لشهر طلبه فانه يلتزم بأداء 25% من الرسم المستحق وفقا لحكم المادة 24 مكررا من قانون رسوم التوثيق والشهر، وهو الأمر الذى يشكل له حافزا لإتمام عملية الشهر وعدم السير في طريق التقاضي إذا لم يكن هناك نزاعا حقيقيا يلجئه إلى هذا الطريق، ويزيد من قوة هذا الحافز في السنوات اللاحقة على العمل بهذا القانون ذلك التخفيض في قيمة الرسوم المنصوص عليه في المادة الخامسة من المشروع.
وبيان ذلك أن المشروع وهو يسعى إلى حث المواطنين على شهر تصرفاتهم العقارية فقد اتجه إلى تحديد فترة زمنية مناسبة تخفض فيها رسوم الشهر إلى النصف تشجيعا لذوى الشأن على المبادرة بشهر محرراتهم، ولذلك نصت المادة الخامسة من المشروع على اضافة مادة جديدة برقم 34 مكررا إلى القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه جرى حكمها على أن يخفض إلى النصف الرسم النسبي المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة وقت العمل بهذا القانون وتلك التي تقدم طلباتها للشهر خلال ثلاث سنوات من هذا التاريخ. مما سيؤدى بالضرورة إلى اقبال المواطنين على شهر التصرفات العقارية وبذلك تستقر الملكية العقارية وفى ذات الوقت تزيد حصيلة الدولة من الرسوم، وادراكا من المشروع لما عسى أن يؤدى إليه هذا الخفض من نجاح، فقد حرص على الابقاء على مكنة مد العمل بهذا الحكم فترة أو فترات أخرى، فأجاز نص الفقرة التالية من ذات المادة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارا بمد العمل بالحكم المشار إليه والخاص بهذا الخفض للمدد التي يحددها، وذلك فيما يتعلق بالطلبات التي تقدم بعد انتهاء فترة الثلاث سنوات المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
وللقضاء على المنازعات والمشاكل بين أصحاب الشأن والمصلحة بشأن تقدير الرسوم والتي نجمت عن الأخذ بنظام التحري بخاصة أو التي قد تنجم بعد ذلك بعامة بما يرفع عن كاهل المحاكم عبء الفصل في ذلك العدد الضخم من المنازعات ويوفر الوقت والجهد والمال بالنسبة لجميع الأطراف، فقد نصت المادة 34 مكررا (1) المضافة على جواز التصالح بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين ذوى الشأن في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة وفى هذه الحالة يجب على المحكمة بناء على موافقة الطرفين تأجيل الدعوى للصلح لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على سنة، ولإضفاء مزيد من الجدية على ذلك الإجراء نص المشروع على أن تشكل في كل محافظة لجنة أو أكثر برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل وعضوية اثنين من موظفي المصلحة من درجة مدير عام على الأقل، ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجراءاتها. قرار من وزير العدل.
ويترتب على تقديم طلب الصلح تأجيل الدعوى وجوبا لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة، وتصدر هذه اللجنة رأيها بشأن طلب التصالح مسببا وذلك بعد سماع أقوال طالب الصلح والاطلاع على مستنداته فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك وأصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء، أما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء وتوصل الطرفان أمام اللجنة إلى الصلح فإن قرار اللجنة بالتصالح يكون سندا تنفيذيا يجوز التنفيذ بمقتضاه.
أما عن الأساس الذى يبنى عليه التصالح, فقد حرص - المشروع على بيانه بأن يكون وفقا لأسس تقدير الرسوم الواردة في هذا المشروع أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب, ومن البديهي أن وضع هذا الأساس كقاعدة تطبقها اللجنة فيما تخلص إليه بشأن التصالح, سيترتب عليه أن عمليات التحري التي تجريها المصلحة الآن أو التي ستجريها مستقبلا استكمالا لعناصر الربط بالنسبة للحالات التي تم شهرها قبل العمل بأحكام هذا المشروع سوف تلتزم المصلحة في إجرائها بذات الأسس التي أوردها المشروع لأنها إن خالفتها وعرض الأمر على اللجنة , فإنها ستقوم بتطبيق أسس التقدير الجديدة, بما يوجب على القائمين بالتحري تطبيق هذه الأسس تجنبا لمنازعات لا طائل من ورائها, اللهم إلا أن تكون الأسس السابقة وفقا لما تخلص إليه عمليات التحري هي الأصلح لصاحب الشأن.
ولما كانت إجراءات الشهر كثيرا ما تتعطل أو تتوقف لوجوب الرجوع إلى جهات أو مصالح أخرى فيما لا علاقة له بعملية الشهر ذاتها نزولا على أحكام بعض القوانين ومنها القانون رقم 222 لسنة 1955 بغرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة والقانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 228 لسنة 1989 بإصدار قانون ضريبة الأيلولة على التركات حيث كان يتعين على مصلحة الشهر العقاري الامتناع عن شهر التصرفات العقارية إلا بعد سداد الرسوم والضرائب المنصوص عليها في القوانين آنفة البيان, بما كانت تتضمنه من أحكام تشكل أعباء على طالب الشهر في إلزامه بالتردد على جهات حكومية عديدة لتقول كلمتها فيما إذا كان مستحق لها عليه حقوق من عدمه, الأمر الذى استوجب إلغاء القيود الواردة في هذه القوانين وهو ما نصت عليه المادتان الثامنة والحادية عشرة من المشروع حيث نصت المادة الثامنة على استبدال نص جديد بنص المادة (3) مكررا (4) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي، وقد تضمن التعديل الجديد إلغاء للحظر الذى كان يقرره النص السابق على صرف تراخيص البناء أو إقامة المباني على الأراضي الفضاء إلا بعد شهر التصرفات التي تتناولها, أما المادة الحادية عشرة من المشروع فقد نصت على إلغاء النصوص الواردة في باقي القوانين المشار إليها وفيما لا شأن لمقتضيات الشهر به.
وفى المقابل فقد نصت المادة التاسعة من المشروع على إلزام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بإخطار الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القوانين أرقام 222 لسنة 1955, 107 لسنة 1976, 228 لسنة 1979 المشار إليها بشهر أى محرر يتناول أموالا خاضعة لأحكام هذه القوانين وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر كي تتمكن هذه الجهات من مباشرة مسئولياتها في تنفيذ هذه القوانين ومن البديهي أن هذا الالتزام يقع على عاتق مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وحدها وفيما لا شأن للمتعاملين به, وهو أمر تتولاه المصلحة بعد الانتهاء من عملية الشهر.
وقد نصت المادة العاشرة من المشروع على أن تصدر الجداول المنصوص عليها فيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به, وإذا كانت الحالات التي نص فيها المشروع على أن يعمل في تقدير القيمة بالجداول قد تضمنت النص على أن تقدر القيمة بما ورد في المحرر المطلوب شهره بما لا يقل عن القيمة المبينة في الجداول, بما مؤداه أن ما يرد في الجداول هي حد أدنى لتقدير قيمة الأموال المبينة فيها, فإن موجب ذلك أنه في الفترة منذ العمل بأحكام هذا المشروع وحتى تصدر الجداول المشار إليها تقوم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتقدير قيمة الأموال وتحصيل الرسم النسبي المستحق مبدئيا على أساس القيمة المبنية في المحرر, وعند صدور الجداول تتولى مراجعة القيمة على أساس ما ورد فيها من تحديد فإن كانت القيمة أكثر مما تم تقديره اتخذت اجراءات تحصيل الفرق.
ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلستيه المعقودتين في 9 ديسمبر 1989, 30 ديسمبر سنة 1990 برجاء الموافقة عليه واستصدار القرار الجمهوري بإحالته إلى مجلس الشعب.
تحريرا في 10/ 2/ 1991

وزير العدل
المستشار: فاروق سيف النصر

الطعن 1536 لسنة 70 ق جلسة 24 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 169 ص 1055

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد منشاوي بيومي ومحمد محمود أبو نمشة نواب رئيس المحكمة. 
-------------
(169)
الطعن 1536 لسنة 70 القضائية
(1 - 4) التزام "انتقال الالتزام". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: ما يخرج عن نطاق سريانها " " أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل وإلترك والتأجير من الباطن: التنازل عن عقد الإيجار". حكم " بطلان الحكم. دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري.
(1) النزول عن الإيجار. ماهيته. 
(2) الخلف الخاص. اعتباره من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة على العقود التي يجريها ملفه. انحسار الغيرية عنه. شرطها. كون ما رتبه السلف من مستلزمات الشيء. اعتبار الالتزام من مستلزمات الشيء الضرورية. شرطه. أن يكون محددا له. الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود الإيجار. من مستلزمات الشيء المؤجر. مؤداه . المتنازل له عن الإيجار. خلف خاص للمستأجر الأصلي ينصرف إليه أثره. علة ذلك. 
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلانه. 
(4) تمسك الطاعن - المؤجر - بان عيني النزاع قطعنا أرض صرح للمستأجر بإقامة مبنى عليهما مما لا يخضع العلاقة الإيجارية لقوانين إيجار الأماكن وأن المطعون ضده الأول خلف خاص للمستأجر يلزم بما يلتزم به الأخير . دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن وتأييده الحكم الابتدائي الذي اعتبر عقد الإيجار واردة على مكان مبنى. خطأ وقصور. 
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النزول عن الإيجار هو نقل المستأجر جميع الحقوق المترتبة له على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها، ويعتبر في الغالب بيعا من المستأجر واردا على حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 146 من القانون المدني أنه وإن كان الأصل في الخلف الخاص أنه يعتبر من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة على عقود أجراها سلفه، إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان ما رتبه السلف يعد من مستلزمات الشيء، فيصبح في هذه الحالة في حكم الطرف في العقد الذي أجراه السلف، وكان الالتزام يعتبر من مستلزمات الشيء الضرورية إذا كان محددا له بأن كان من شأنه أن يقيد من استعمال الشيء أو يغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه، وكان القانون قد اعتبر الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود الإيجار من مستلزمات الشيء المؤجر، فإن المتنازل له عن الإيجار يعتبر خلفا خاصا للمستأجر الأصلي فينصرف إليه أثر الإيجار لأنه عقد أبرم في شأن ما استخلف فيه وهو حق المؤجر متى كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقا على التنازل وكان المتنازل إليه عالما به وقت حصول التنازل. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها. 
4 - إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن شركة ...لتوظيف الأموال قد استأجرت منه قطعتي الأرض رقمي 29، 30 بسور نادى... بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 10/ 1987 وأن تصريحه لها بإقامة مبنى تجارى عليهما لا يخضع العلاقة الإيجارية بينهما لقوانين إيجار الأماكن، وأنعقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1993 هو امتداد للعقد المشار إليه، وأن حلول المطعون ضده الأول محلها في استكمال مدة الإجارة استنادا للأمر الصادر بذلك من المطعون ضده الثاني بصفته يلزمه بما التزمت به الشركة المذكورة باعتباره خلفا خاصة لها، وإذ التقت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم أن من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتبر عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1993 والمبرم مع المطعون ضده الأول واردا على مكان مبنى، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة 1998 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1993 خاضعا لقوانين إيجار الأماكن، وقال بيانأ لذلك إن شركة ... كانت تستأجر محلي النزاع رقمي 29، 30 من نادي ... بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1987 وبعد التحفظ على أموالها حل محلها في الانتفاع بالمحلين عن مدة الإيجار ،الباقية وتحرر له عقد إيجار بذلك من الطاعن بصفته بتاريخ 1/ 11/ 1993، ونظرا لأن هذا العقد قد تضمن أن الإيجار وارد على أرض فضاء في حين أنه أنصب على مبنى فقد أقام الدعوى، وأدخل فيها المطعون ضده الثاني بصفته، حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 116 في القاهرة ، وبتاريخ 26/ 4/ 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه بأن عقد الإيجار المبرم بين نادي... وشركة... ملف المطعون ضده الأول انصب على قطعتي الأرض الفضاء رقمي 29، 30 بسور النادي، وأن التصريح للشركة بإقامة مبنى عليهما لا يخضع العلاقة الإيجارية بينهما لقوانين إيجار الأماكن، وأن آثار هذا العقد تنصرف إلى المذكور لحلوله محلها كخلف خاص لها في جميع حقوقها والتزاماتها عن مدة العقد الباقية وفقا للأمر رقم 8 لسنة 1993 الصادر من المطعون ضده الثاني بصفته بتاريخ 8/ 3/ 1993، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتبر عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1993 واردا على مكان مبني، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان النزول عن الإيجار هو نقل المستأجر جميع الحقوق المترتبة له على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها، ويعتبر في الغالب بيعا من المستأجر واردا على حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة، وكان مفاد المادة 146 من القانون المدني التي تقضي بأنه " إذا أنشأ العقد التزامات شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته، وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه " أنه وإن كان الأصل في الخلف الخاص أنه يعتبر من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة على عقود أجراها سلفه، إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان ما رتبه السلف يعد من مستلزمات الشيء، فيصبح في هذه الحالة في حكم الطرف في العقد الذي أجراه السلف، وكان الالتزام يعتبر من مستلزمات الشيء الضرورية إذا كان محددا له بأن كان من شأنه أن يقيد من استعمال الشيء أو يغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه، وكان القانون قد اعتبر الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود الإيجار من مستلزمات الشيء المؤجر، فإن المتنازل له عن الإيجار يعتبر خلفا خاصا للمستأجر الأصلي فينصرف إليه أثر الإيجار لأنه عقد أبرم في شأن ما استخلف فيه وهو حق المؤجر متى كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقا على التنازل وكان المتنازل إليه عالم به وقت حصول التنازل ، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن شركة ... قد استأجرت منه قطعتي الأرض رقمي 29، 30 بسور نادي ... بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 10/ 1987 وأن تصريحه لها بإقامة مبني تجاري عليهما لا يخضع العلاقة الإيجارية بينهما لقوانين إيجار الأماكن، وأن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1993 هو امتداد للعقد المشار إليه، وأن حلولا لمطعون ضده الأول محلها في استكمال مدة الإجارة استنادا للأمر الصادر بذلك من المطعون ضده الثاني بصفته يلزمه بما التزمت به الشركة المذكورة باعتباره خلفا خاصا لها، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم أن من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتبر عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1993 والمبرم مع المطعون ضده الأول واردا على مكان مبني، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه

الاثنين، 14 ديسمبر 2020

الطعن 872 لسنة 78 ق جلسة 25 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 170 ص 1060

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت وأبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة. 
-------------- 
(170)
الطعن 872 لسنة 78 القضائية
(1 ، 2) أوراق تجارية "السند الأذني". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع" سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
(1) سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة. عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض. شرطه. إقامة قضائه على أسباب سائغة. عدم التزامه بالرد استقلالا على دفاع الخصوم. علة ذلك. 
(2) قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة السندين الأذنيين محل التداعي. استنادا لتقرير الخبرة المودع. اعتراض البنك الطاعن على أن تاريخ تحرير أحد السندين لاحق على تاريخ تحرير إيصال إيداع النقدية. لا أثر له. علة ذلك. النعي على الحكم الالتفات عن طلب إعادة المأمورية للخبراء أو ندب لجنة أخرى. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
----------- 
1 - المقرر - بقضاء محكمة النقض - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة إليه ومنها تقرير الخبراء وبحث دلالتها والموازنة بينها والأخذ ببعضها دون الآخر حسبما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الحال في الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. 
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة السندين الأذنيين سند التداعي والبالغ قيمة أولهما مائتي ألف جنيه مصري والآخر خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير لجنة الخبراء المنتدب فيها أن المذكور قام بسداد المبالغ سالفة البيان بالعملة الوطنية بواقع 309850 جنيه مصري والذي يفي بقيمة السندين المشار إليهما والمحرر أحدهما بالعملة الوطنية والآخر بالدولار الأمريكي وفقا للثابت من إيداع النقدية المؤرخ 6/6/1999 الصادر من البنك - الطاعن - وأن الأخير لم يطعن على ذلك الإيصال بأي مطعن أخذا في الاعتبار سعر الدولار الأمريكي بالجنيه المصري في تاريخ معاصر للسداد فيما يتعلق بقيمة السند الأخير ورتب الحكم على ذلك قضاءه بتبرئة ذمة المطعون ضده من مبلغ التداعي، وكان ما خلص إليه سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، دون أن ينال منه ما أثاره البنك الطاعن من أن أحد سندي الدين لاحقا في تاريخ تحريره لتاريخ إيصال إيداع النقدية سالف البيان، ذلك لأن الثابت بما سجله الحكم المطعون فيه أخذا بتقرير لجنة الخبراء أن العلاقة بين الطرفين ناشئة عن تسهيلات ائتمانية، وهو ما تضمنه إقرار البنك ذاته بوجود هذه العلاقة بما لا أثر معه لتقديم تاريخ أحد السندين أو تأخيره على تاريخ إيداع حافظة السداد المشار إليها في تلك النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، كما لا أثر لما أورده البنك الطاعن من التفات الحكم عن طلبه إعادة المأمورية للخبراء أو ندب لجنة أخرى غيرها لبحث اعتراضاته إذ لا يعدو أن يكون ذلك كله جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن بعد أن رفض طلبه باستصدار أمر أداء ضد المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مقداره 200000 جنيه مصري، مبلغ 25000 دولار أمريكي قيمة المديونية المستحقة عليه بموجب سندين أذنيين أولهما مؤرخ في 9/2/199، والثاني في 20/6/1999، وقد امتنع عن الوفاء رغم أنه تحرر له احتجاج عدم الدفع بتاريخ 8/2/2001 فكانت دعواه، وجه المطعون ضده طلبا عارضا ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها حكمت المحكمة بتاريخ 10/5/2001 بإجابة البنك إلى طلباته ورفض الطلب العارض. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 42 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد". ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعي "قسم أبحاث التزييف والتزوير" ثم خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت في 21/11/2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى البنك وببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة السندين الأذنيين محل التداعي. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة السندين الأذنيين محل التداعي استنادا إلى ما أورده تقرير الخبير من قيامه بسداد قيمتهما للبنك بموجب حافظة الإيداع رقم ... والمؤرخة في 6/6/1999 رغم أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن السند الأول محرر بتاريخ 9/2/1999 بمبلغ مائتي ألف جنيه وتحرر عنه بروتستو عدم الدفع في 8/2/2001 بينما السند الآخر تحرر بتاريخ 20/6/1999 بمبلغ 25000 دولار أمريكي حرر عنه بروتستو عدم الدفع في 8/2/2001، بما مؤداه أن سداد قيمة السندين المدعى بهما تم قبل إنشائهما، وهو ما يتنافى مع المنطق، وأن واقع الأمر أن حافظة الإيداع المقدمة من المطعون ضده تتعلق بتسهيل ائتماني بضمان بضائع وأنه قام بإيداع هذه المبالغ حتى يتمكن من سحب بضائعه ولا يتعلق هذا السداد بالسندين محل التداعي، كما أن الحكم التفت عن طلبه بانتقال الخبير إلى مقر البنك للاطلاع على ما به من كشوف حساب للتحقق من قيمة المديونية المستحقة على المطعون ضده وما إذا كان قد قام بسدادها من عدمه، أو إجابته لطلبه بندب لجنة من خبراء البنك المركزي أو غيرها لتحقيق دفاعه أو طلباته، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله، ذلك أن المقرر - بقضاء النقض - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة إليه ومنها تقرير الخبراء وبحث دلالتها والموازنة بينها والأخذ ببعضها دون الآخر حسبما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الحال في الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة السندين الأذنيين سند التداعي والبالغ قيمة أولهما مائتي ألف جنيه مصري والآخر خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير لجنة الخبراء المنتدب فيها أن المذكور قام بسداد المبالغ سالفة البيان بالعملة الوطنية بواقع 309850 جنيه مصري والذي يفي بقيمة السندين المشار إليهما والمحرر أحدهما بالعملة الوطنية والآخر بالدولار الأمريكي وفقا للثابت من إيداع النقدية المؤرخ 6/6/1999 الصادر من البنك - الطاعن - وأن الأخير لم يطعن على ذلك الإيصال بأي مطعن أخذا في الاعتبار سعر الدولار الأمريكي بالجنيه المصري في تاريخ معاصر للسداد فيما يتعلق بقيمة السند الأخير، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بتبرئة ذمة المطعون ضده من مبلغ التداعي، وكان ما خلص إليه سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها دون أن ينال منه ما أثاره البنك الطاعن من أن أحد سندي الدين لاحق في تاريخ تحريره لتاريخ إيصال، إيداع النقدية سالف البيان، ذلك لأن الثابت بما سجله الحكم المطعون فيه أخذا بتقرير لجنة الخبراء أن العلاقة بين الطرفين ناشئة عن تسهيلات ائتمانية، وهو ما تضمنه إقرار البنك ذاته بوجود هذه العلاقة بما لا أثر معه لتقديم تاريخ أحد السندين أو تأخيره على تاريخ إيداع حافظة السداد المشار إليها في تلك النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه كما لا أثر لما أورده البنك الطاعن من التفات الحكم عن طلبه إعادة المأمورية للخبراء أو ندب لجنة أخرى غيرها لبحث اعتراضاته، إذ لا يعدو أن يكون ذلك كله جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى النعي قائما على غير أساس.
وحيث إنه، ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 8 لسنة 13 ق جلسة 26 / 3 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 9 من رجب سنة 1439 هــ الموافق 26 من مارس سنة 2018 م 

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 8 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري 
المرفوع من / النائب العام برأس الخيمة 

ضـــــــــــــــــد 

1- .... لصيانة المباني و يمثلها ....... 

2- شركة .... لمقاولات البناء العامة ذ.م.م 

المحكمـــــــة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة . 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية عملا بنص المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية . 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 176 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي مبلغ 70000 درهم والفوائد القانونية على سند أنها تعاقدت معها على القيام بتركيب الكير بستون والانترلوك في مشروعها الكائن برأس الخيمة المبين بالصحيفة وإذ تمت الأعمال وترصد في ذمتها مبلغ مالي قدره 66341 درهم وقد امتنعت عن السداد رغم إنذارها فكانت الدعوى . بتاريخ 27/7/2017 حكمت المحكمة بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 66341 درهم والفوائد بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد ورفض ماعدا ذلك من طلبات . 

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 105 لسنة 2017 تجاري أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي بتاريخ 14 /11/2017 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان الحكم المستأنف . 

طعن النائب العام على هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر . 

وحيث ينعى الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول أن الشركة المدعى عليها أعلنت بصحيفة افتتاح الدعوى في مقر الشركة مع الموظف فرفض الأخير استلام الإعلان فتم اللصق على مقر الشركة ولوحة إعلانات المحكمة وبالتالي فقد انعقدت الخصومة بين طرفيها إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبرها مؤسسة فردية والإعلان الذي تم غير كاف لانعقاد الخصومة بما يتطلب إعادة الإعلان بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أن النص في المادة 8 من القانون رقم 11 لسنة 1992 المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2014 في شأن الإجراءات المدنية على : 
1 - تسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته أو الموطن المختار أو محل عمله، فإذا تعذر إعلانه أو امتنع عن استلام الإعلان جاز لمكتب إدارة الدعوى إعلانه أو التصريح بإعلانه بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان. 
2 - إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يسلم الصورة فيه إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته. وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله فعليه أن يسلم الصورة فيه لرئيسه في العمل أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه. 
3 - يجب على القائم بالإعلان التأكد من شخصية من سلم إليه صورة الإعلان، بحيث يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه. 
4 - إذا تحقق مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة – بحسب الأحوال – أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل إقامة أو موطن مختار أو محل عمل أو عنوان بريدي أو فاكس أو بريد إلكتروني، أو لم يتفق الطرفان على وسيلة للإعلان فيتم إعلانه على لوحة الإعلانات بالمحكمة، وباللصق بشكل واضح على باب آخر مكان كان يقيم فيه إن وجد، أو بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر إذا كان المطلوب إعلانه أجنبيا، ويعتبر تاريخ إتمام اللصق أو النشر تاريخا لإجراء الإعلان. 
5. يجب أن يرفق أصل ورقة الإعلان بملف الدعوى . 
والنص في المادة 9 / 2 من ذات القانون على انه ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه. 
والنص في المادة 53/3 من ذات القانون على انه إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً بمثابة الحضوري.وإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعا عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بالدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين، ويكون الحكم في الدعوى بمثابة الحضوري في حق المدعى عليهم جميعا. وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مقره أو مركز إدارته إعلانا لشخصه. بما مفاده أولا أنه إذا لم يكن للشركة أو لسائر الأشخاص الاعتبارية مركز إدارة فإن صورة الإعلان الخاص بها تسلم للنائب عنها قانوناً إما لشخصه أو في موطنه . فإذا كان لها مركز إدارة تسلم الصورة ــ بمركز إدارتها ــ للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لاحد موظفي مكتبيهما . ويجب على مندوب الإعلان إثبات قيامه بهذه الإجراءات حسبما نصت عليه المادة آنفة الذكر في ورقة الإعلان للتحقق من مدى جدية الإجراءات التي اتخذها مندوب الإعلان واتفاقها وحكم القانون . ويعتبر إعلان الشركات في مركز إدارتها إعلانا شخصيا للشخص الاعتباري . وينطبق ذلك على جميع أنواع الشركات بما فيها شركة الفرد طالما ثابت من الرخصة التجارية أنها شركة - لأنها شركة ذات مسئولية محدودة - إذ أن النص في المادة 71 / 1 من قانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية على انه يجوز لشخص واحد مواطن طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها. بما مفاده أن شركة الفرد ينطبق عليها أحكام قانون الشركات التجارية وبالتالي ينطبق عليها أحكام المادتين 8 ، 9/2 من قانون الإجراءات المدنية , فالمشرع لم يستثنى شركة الفرد من حكم المادتين سالفي البيان في شأن الإعلان القضائي. وحيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإعلان بطريق النشر في الصحف أو اللصق إنما هما طريقين استثنائيين قصد به المشرع مواجهة ظروف معينة تصبح في ظلها أي محاولة للإعلان بالطرق الأخرى غير مجدية، فلا يجوز للخصم سلوك هذا الطريق ما لم تستنفذ كل الوسائل وبما تفتضيه ظروف الحال عن محل إقامة أو محل عمل خصمه وإعلانه وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية وإلا كان الإعلان باطلا بعد أن شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإعلان بعدم مثول المطلوب إعلانه صحيفة افتتاح الدعوى الموجهة إلى المدعى عليه، فإذا لم يتم الإعلان صحيحا حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية لا يصححه بعد ذلك أي إجراء لاحق في الدعوى وهو ما يقتضي عند تحقق هذا البطلان أمام محكمة الاستئناف أن تقف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف دون أن تتصدى للفصل في موضوع الخصومة حتى لا يحرم من تقرر البطلان لمصلحته – لعدم صحة إعلانه بالصحيفة – من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها إذ أن صحيفة الدعوى هي أساس الخصومة وتقومعليها كل إجراءاتها، وإذا حكم ببطلانها فإنه يترتب على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار المترتبة عليها، ومؤدى القضاء ببطلان إعلان الصحيفة والحكم المبني عليها ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة، فلا يجوز لها أن تمضي بعد ذلك في نظر الموضوع، فإن هي جاوزت ذلك وقضت في الموضوع، فإن قضاءها يكون وارداً على غير خصومة منعقدة وفقا للقانون. كما انه طبقا للمادة 8 سالفة البيان فإن المشرع وضع شرطاً للإعلان باللصق والنشر للأشخاص وهو أنه إذا كان ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل إقامة أو موطن مختار أو محل عمله أو عنوان بريدي أو فاكس أو بريد إليكتروني أو لم يتفق الطرفان على وسيلة إعلان . ومن ثم فإن المشرع حدد على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الإعلان بطريق اللصق أو النشر, أما في حالة اذا كان الشخص العادي المراد إعلانه له موطن أو محل إقامه أو موطن مختار أو محل عمله فيكون الإعلان وفق ذلك ، فإذا تعذر إعلانه أو امتنع عن استلام الإعلان جاز لمكتب إدارة الدعوى إعلانه أو التصريح بإعلانه بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان , وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يسلم الصورة فيه إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته. وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله فعليه أن يسلم الصورة فيه لرئيسه في العمل أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه , ومن لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية ليست شركة وإنما هي مؤسسة فردية وذلك طبقا للرخصة التجارية الخاصة بها ومن ثم لا ينطبق عليها أحكام إعلان الشركات وإنما ينطبق عليها قواعد إعلان الشخص العادي طبقا لحكم المادتين 8 , 53/3 سالفي البيان ذلك انه من المقرر أن المؤسسة الفردية وإن كانت لا تعد شخصا معنويا وليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها وأن الأصل هو اختصام هذا الأخير باسمه عن التزامها إلا أن هذا لا يحول دون إقامة الدعوى باسمها إذ هي عنصر من عناصر ذمته المالية ، ومن ثم رفع الدعوى منها أو عليها باسمها هو في حقيقته مرفوعة منه وعليه ، ولا يؤثر في ذلك عدم بيان اسمه طالما أن ذلك لا يجهل بالخصوم في الدعوى وتستقيم بدونه . وإذا كانت المطعون ضدها الثانية هي مؤسسة فردية. ولم يعلن صاحب المؤسسة بصحيفة افتتاح الدعوى بشخصه وإنما اعلن في مقر عمله بالمؤسسة مع الموظف ثم اجرى اللصق على مقر المؤسسة ولوحة إعلانات المحكمة فانه أولا: إجراء اللصق باطلا إذ تم في غير حالاته التي حصرها القانون كما هو مبين سلفا ، ثانيا كان لزاما على محكمة أول درجة أن تقرر تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية لإعادة الإعلان مادام لم يتم إعلانه بشخصه , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي عليه بأسباب الطعن لا تقوم على أساس صحيح ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول . 

لـــــــــــــذلك 

حكمت المحكمة : برفض الطعن . 

الطعنان 8 & 9 لسنة 13 ق جلسة 13 / 8 / 2018 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة العمالية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 2 ذو الحجة سنة 1439 هـ الموافق 13 أغسطس سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمـة بـرقمي 8 - 9 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي 

أولاً الطعن : 8 /2018 عمالي 

المرفوع من الطاعنة / شركة .... لمقاولات البناء بوكالة المحاميان / .... و ..... 

ضــــــــــــــــــــــــــد 

المطعون ضده/ ..... بوكالة المحاميان /.... و ...... 

ثانياً الطعن : 9 /2018 عمالي 

المرفوع من الطاعن / ..... بوكالة المحاميان / ... و ...... 

ضــــــــــــــــــد 

المطعون ضدها/ شركة ..... لمقاولات البناء بوكالة المحاميان / ... و ...... 

المحكمــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 9 لسنة 2018 أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 182 لسنة 2017 بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 343153 درهم مستحقات عمالية. وقال بيانا لذلك انه يعمل لدى المطعون ضدها بمهنة مدير مالي منذ 2007 وتم توثيق العقد لدى وزارة العمل والعمال بتاريخ 29/12/2017 لقاء أجر 15000 درهم شهريا وتوقف عن العمل بتاريخ 18/9/2017 واذ امتنعت الشركة المطعون ضدها عن سداد مستحقاته والتي هي عبارة عن 156000 درهم رواتبه المتأخرة عن الأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سنة 2016 ويناير وفبراير ومارس وأبريل ومايو ويونيو وباقي يوليو وأغسطس و18 يوم من سبتمبر 2017 وبدل فصل تعسفي 45000 درهم وبدل الانذار 15000 درهم وبدل الأجازة السنوية 30000 درهم ومكافأة نهاية الخدمة 90833 درهم وبدل تذكرة السفر 2000 درهم ومصاريف الإقامة 4320 درهم . فكانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 300503 درهم وبتحمل تذكرة سفر الطاعن للعودة الى بلاده ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. 

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 181 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، كما أقام الطاعن استئنافاً فرعياً أمام ذات المحكمة. وبتاريخ 24/4/2018 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. 

طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 8/2018 عمالي كما طعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن رقم 9/2018 عمالي. وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة الحكم. 

وحيث إن الطعن رقم 8 لسنة 2018 أقيم على ثمانية أسباب تنعي الطاعنة بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ اعتد باليمين الحاسمة وبصحة إجراءاتها وقضي بموجبها بشأن مقدار راتب المطعون ضده على الرغم من بطلان اجراءات حلف اليمين الحاسمة لعدم اعلان صيغتها للطاعنة وبطلان ما تلاه من اجراءات سواء رد اليمين أو قبول الحلف بها ومخالفة الثابت بالكتابة بتحديث عقد العمل المؤرخ 27 / 3 / 2016 والمستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك إن النص في الفقرة الثانية من المادة 64 من قانون الإثبات على أنه : ( 2 ــ وإذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها علي خصمه وإلا اعتبر ناكلاً ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف اذا رأت لذلك وجها ، فإذا لم يكن حاضرا وجب اعلانه بصيغة اليمين التي اقرتها المحكمة للحضور في الجلسة المحددة لحلفها فإذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك ). يدل على أنه متى صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة الخصم الذي وجهت إليه اليمين وجب على المحكمة إعلانه بالصيغة التي أقرتها وبالجلسة المحددة لحلفها وذلك إذا لم يكن حاضراً بنفسه أو بوكيله المفوض عند النطق بالحكم، ويكفي تحقق علم أيهما بصيغة اليمين وبالجلسة المحددة علماً يقينياً بما يغني عن إعلانه بها لتحقق الغرض من هذا الإعلان. وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- وفق ما تقضي به المادة (58) من قانون تنظيم علاقات العمل الصادر بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 أنه لا يجوز إثبات الوفاء للعمال بالأجر المستحق لهم -أيًّا كانت قيمته أو طبيعته- إلا بالكتابة أو الإقرار أو اليمين بما يدل على أنه لا يجوز الاحتجاج قبل العامل بالوفاء بأجره بغير توقيعه بما يفيد استلامه أو إقراره بذلك أو حلف اليمين الحاسمة أو النكول عن حلفها. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بعد ردها اليه من الشركة الطاعنة وقبوله الرد واستعداده لحلفها كان في حضور المحامي وكيل الممثل القانوني عن الشركة الطاعنة مما يغني عن إعلان الشركة الطاعنة بصيغة اليمين وبالجلسة المحددة لتحقق الغرض من هذا الاعلان، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بعلم وكيل الطاعنة علماً يقينياً بصيغة اليمين وبالجلسة المحددة للحلف وما تلاها من اجراءات سواء رد اليمين او قبول الحلف بها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص علي غير أساس . وكانت الطاعنة قد ادعت بأن راتب الطاعن هو 6000 درهم شهريا وكان المطعون ضده قد أنكر ذلك وقرر بأن أساسي راتبه 10000 درهم وراتبه الشامل 15000 درهم وحلف اليمين الحاسمة أمام محكمة أول درجة على النحو السالف بيانه. فإن الحكم المطعون فيه الذي تبنى أسباب الحكم الابتدائي وأيده فيما قضي به يكون قد طبق مقتضيات المادة 58 من قانون العمل والتزم بذلك صحيح القانون ويكون ما تثيره الطاعنة في شأن مخالفة الثابت بالكتابة بتحديث عقد العمل المؤرخ 27 /3 / 2016 على غير أساس. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ لم يقض بخصم مدة الإنذار على الرغم من رفضه بدل الانذار المطالب به من المطعون ضده باعتباره لم يلتزم بالعمل طوال مدة مهلة الإنذار مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أن حق العامل في مقابل مهلة الانذار في حالة إنهاء العقد غير المحدد المدة يختلف في أساسه عن حق التعويض عن الفصل التعسفي، ذلك أن هذا المقابل - بدل الإنذار - هو تعويض ألزم به القانون صاحب العمل أو العامل إذا قام أي منهما بإنهاء عقد العمل المحدد المدة دون احترام المهلة المقررة التي يجب أن تمضي بين حصول الإنذار وبين انتهاء العقد عن طريق إنذار الآخر كتابة في الميعاد القانوني بعزمه على ذلك ، وأنه ولئن كان دفع العامل إلى إنهاء العقد إحدى صور التعسف التي تجيز للعامل طلب التعويض إلا أنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تخوله الحق في بدل مهلة الإنذار ، ذلك أن هذه المهلة قد شرعت في العقد غير المحدد المدة بالمادتين 119 ، 117 من قانون العمل لكي يتدبر العامل أمره خلالها في البحث عن عمل آخر ، ولصاحب العمل لكي يجد عاملاً بديلاً لذلك الذي انتهى عمله حتى لا يتأثر سير العمل إذا ما أنهى أحد الطرفين العقد بإرادته المنفردة وذلك في غير الحالات التي يجيز له القانون ذلك الإنهاء دون مراعاة هذه المهلة كما في الحالات المنصوص عليها في المادة 120 من ذات القانون بالنسبة لصاحب العمل، والحالتين الواردتين بالمادة 121 منه بالنسبة للعامل، والذي كان أيهما ملزماً حسب الأصل بتوجيه الإنذار بالإنهاء . بما مؤداه أنه في الحالات المستثناة، فإن الأصل هو إعفاء الطرف الذي أنهى العقد من توجيه ومن ثم التزامه ببدل مهلته وليس استحقاقه لهذا البدل من الطرف الآخر وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقضي ببدل الإنذار لأي من الطرفين فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس. 

وحيث إن الطاعنة تنعي بباقي الأسباب علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وتذكرة العودة وبدل الاجازة عن مدة عامين ومصاريف وغرامة الاقامة باعتبار ان الطاعنة قد تأخرت في دفع رواتب المطعون ضده مما يعتبر إخلال بالتزاماتها يجيز للعامل ترك العمل على الرغم من أنها لم تخل بالتزاماتها إذ ان المطعون ضده قد تحصل على كافة مستحقاته وفق الثابت من المستندات والشيكات المقدمة بالأوراق والمتضمنة الرواتب وبدل الاجازة وكشف الحساب والثابت به إيداع مبلغ 2000 درهم ومبلغ 8750 درهم لسداد مصروفات الإقامة والغرامة والتي التفتت عنها المحكمة فضلا عن أنه تغيب عن العمل دون سبب مشروع وترك العمل بإرادته المنفردة دون انذار مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن النعي غير سديد، فمن المقرر أن محكمة الموضوع تستقل بسلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وما يقدم فيها من مستندات، ومنها تقرير الخبير والأخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك متى كان سائغا له أصله الثابت بالأوراق، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا أن إخلال صاحب العمل بالتزاماته المتفق عليها في العقد أو التي نص عليها القانون ومنها دفع الأجر للعامل في المواعيد المقررة، مما يضطر معه لترك العمل يعد صورة من صور الفصل التعسفي ويجيز الحكم له بالتعويض عن هذا الفصل، وأن ترك العامل العمل بسبب عدم وفاء صاحب العمل بالتزامه أداء الأجر أو أي حق آخر يرتبه قانون العمل لا يعد تركاً للعمل بمحض اختياره ولا يحول دون حصوله على تعويض عنه، كما أن تقدير إخلال صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو القانونية بما يدفع العامل إلى ترك العمل موضوعي متى كان سائغًا يكفي لحمل الحكم. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة قد أخلت بالتزامها في دفع أجرة المطعون ضده، وكان في ذلك ما يبرر ترك المطعون ضده العمل لدى الطاعنة، واعتبرت ذلك فصلاً تعسفياً وفق ما عليه العمل، وقضى له بتعويض عن فصله تعسفياً بما له من سلطة تقديرية، كما قضي له بمكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها وتذكرة العودة إلى موطنه وبدل الاجازة عن مدة عامين ومصاريف وغرامة الاقامة فإن قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون مبرأ من مخالفة القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن 

وحيث إن الطعن رقم 9 لسنة 2018 أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قضى بمبلغ 138000 درهم قيمة رواتب متأخرة برغم أن حقيقة المبلغ هو 156000 درهم وهو ما يصادف النتيجة التي انتهي اليها الخبير في تقريره لقبض الطاعن 18000 درهم بدلا من 36000 درهم قيمة راتبه عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر عام 2016 والتي خصمها الحكم بطريق الخطأ مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى وتقرير الخبير المنتدب بمعرفة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن قيمة الرواتب المستحقة للطاعن عن الفترة من أكتوبر 2016 حتي 18 سبتمبر 2017 مبلغ 156000 درهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به للطاعن بمبلغ 138000 درهم قيمة رواتبه المستحقة بعد أن حسمت ما سبق أن استوفاه وهو مبلغ 36000 درهم مطروح من 176000 درهم، ورغم ما انتهى إليه الخبير المندوب -صائباً- من أن قيمة الرواتب المستحقة للطاعن هي مبلغ 156000 درهم، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق، والخطأ في فهم الواقع والذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أقام قضاءه باستحقاقه لمبلغ 20000 درهم بدل إجازة سنوية على سند من أن بدل الإجازة يحتسب على الأجر الأساسي فقط وقدره (10000 درهم) على خلاف القانون الذي يقضي باحتسابها على أساس إضافة بدل السكن للأجر الأساسي وعلى خلاف تقرير الخبير الذي احتسبها بواقع (30000 درهمًا) مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وفق ما تقضي به المادتان (78 و79) من قانون تنظيم علاقات العمل أن مناط استحقاق العامل لبدل الإجازة السنوية محسوبًا على أساس أجره الأساسي مضافًا إليه بدل السكن أن يكون عقد العمل لازال ساريًا بين الطرفين أما إذا كان عقد العمل قد انتهى فإن الأجر الذي يحسب المقابل النقدي لإجازة العامل على أساسه هو الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل مقابل العمل فقط دون البدلات التي تدخل ضمن الأجر أيًّا كان نوعها . كما أنه من المقرر أن مناط الحكم على ضوء ما انتهى إليه الخبير أن يكون ما خلص إليه بشأن المسألة موضوع النزاع موافقًا لحكم القانون- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للطاعن ببدل الإجازة السنوية الذي استحق له بعد انتهاء عقد عمله لدى المطعون ضدها على أساس أجره الأساس الذي يستحقه فقط دون بدل السكن المتفق عليه- وخلافًا لما انتهى إليه تقرير الخبير في هذا الصدد- فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه في ذلك على غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ أنه لم يقض ببدل الانذار المطالب به رغم ثبوت فصل الطاعن تعسفياً بمعرفة رب العمل، الأمر الذي يعيب ذلك الحكم ويوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق الرد عليه في الوجه الثالث من سبب الطعن الأول رقم 8 لسنة 2018 م. 

وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به في خصوص الرواتب المتأخرة للطاعن. 

وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه ولما تقدم. 

لــــــــــــذلك 

حكمت المحكمة : 

أولاً: في الطعن رقم 9 لسنة 2018: بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به في خصوص الرواتب المتأخرة للطاعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضدها المناسب من الرسم والمصروفات. 

وفي موضوع الاستئناف الفرعي بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ 318503 درهم (ثلاثمائة وثمانية عشرة ألف وخمسمائة وثلاثة درهم) والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضدها المناسب من الرسم والمصروفات 

ثانياً: في الطعن رقم 8 لسنة 2018: برفضه وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات وبمصادرة التأمين.

الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة 19 / 3 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريـــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقــر المحكمة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 2 من رجب سنة 1439 هـــ الموافق 19 من مارس سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 7 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري 

المرفوع من / .......... بوكالة المحاميان / ..... و .......... 

ضـــــــــــــــــد 

..... للاستشارات والخدمات المصرفية ويمثلها مالكها / ..... بوكالة المحامي / .... 

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة 
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق -تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 72 لسنة 2016 تجاري رأس الخيمة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 6500 درهم على سند انه تم الاتفاق معه بتاريخ 25 /5/2016 على قيام المطعون ضدها بتسهيل اجراءات حصول الطاعن على قرض نظير عمولة الا أن هذا الاتفاق تم الغائه بموجب اتفاق التسوية المؤرخ 27/6/2016 وترصد في ذمته مبلغ 6500 درهم ومن ثم كانت الدعوى. كما اقام الطاعن الدعوى رقم 103 لسنة 2016 تجاري رأس الخيمة على المطعون ضدها بطلب الحكم بفسخ الاتفاق المؤرخ 25 /5/2016 والزامها بأن تؤدي له مبلغ 340000 درهم والفوائد والتعويض عما أصابه من اضرار. قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/5/201 في الدعوى رقم 72 لسنة 2016 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 6500 درهم وفي الدعوى رقم 103 لسنة 2016 برفضها. 

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 71 لسنة 2017 وندبت المحكمة خبيرا وبعد ان أودع تقريره احالت الدعوى الى التحقيق الا ان الطاعن لم يحضر شهودا وبتاريخ 26/12/2017 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. 

طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رات انه جديرا بالنظر. 

وحيث ينعى الطاعن بحاصل اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول انه سلم المطعون ضده مبلغ 340000 درهم نظير انهاء اجراء حصول الطاعن على قرض الا انه لم ينفذ التزامه وامتنع عن رد المبلغ وانه ينازع في ما يتمسك به المطعون ضده من انه رد هذا المبلغ وحرر له ثلاث شيكات وان سبب هذه الشيكات لا ترتبط بالدعوى الراهنة كما انها حررت بعد اتفاق التسوية المؤرخ 27/6/2016 وانه لا يعلم بفحواها الا ان الحكم المطعون فيه اعتد بهذه الاتفاقية في تسوية الحساب بينهم بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر وفق ما تقضي به المادتين 268، 269 من قانون المعاملات المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن التقايل هو اتفاق طرفي العقد بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغاء العقد، وأن هذه الإقالة تعتبر في حق المتعاقدين فسخاً وفي حق الغير عقد جديد، وأن استظهار الإقالة من العقد هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان استخلاصها لذلك سائغا وله أصله الثابت في الأوراق. كما انه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله، كما أن الجدل الموضوعي في هذه السلطة في تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استخلص ان اتفاقية التسوية المحرر بين طرفي التداعي سالفة البيان قد انهت كافة الحسابات بينهم في شان الاتفاق الأصلي المؤرخ 25/5/2016 المتعلق بالزام المطعون ضدها في مساعدة الطاعن في الحصول على قرض الا أنه لم ينفذ هذا الاتفاق وتم التقايل بموجب اتفاقية التسوية سالفة البيان وهي بمثابة فسخ عقد الاتفاق بالتراضي وان المطعون ضده قام برد ما تحصل عليه وذلك بإعطاء الطاعن ثلاث شيكات بإجمالي 340000 درهم وكان هذا الاستخلاص سائغا وله مرده بالأوراق ولا يقدح في ذلك ما ينازع فيه الطاعن بشان سبب اخر لتحرير هذه الشيكات فقد احالت محكمه الموضوع الدعوى الى التحقيق الا انه لم يحضر شهوده ومن ثم يكون دفاع لا يستند الى دليل ويكون النعي على غير اساس ويضحى الطعن غير مقبول , ولما تقدم . 

لذلك 

حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسوم والمصروفات . 

الطعنان 7 و 13 لسنة 13 ق جلسة 19 / 3 / 2018 مدني


باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 2 من رجب سنة 1439 هـــ الموافق 19 من مارس سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمـة بـرقمي 7 - 13 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى 

أولا : الطعن رقم 7 لسنة 2018 : 

المرفوع من / منتجع وشاطئ .... ش .ذ.م.م بوكالة المحامي / ......... 

ضـــــــــــــــد 

.... للرياضات البحرية )مؤسسة فردية) يمثلها مديرها / .... بوكالة المحامي / ...... 

ثانيا / الطعن رقم 13 لسنة 2018 

المرفوع من/ .... للرياضات البحرية بوكالة المحامي / ..... 

ضـــــــــــــــد 

منتجع وشاطئ ..... ش .ذ.م.م بوكالة المحامي / ...... 

المحكمـــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 13 لسنة 2018 أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 394 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم – وفق طلباتها الختامية – بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 1,571,154 درهم كتعويض مادي وأدبي عما فاتها من كسب محقق لحق بها من جراء إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الحكم وحتى السداد التام، وقالت بياناً لذلك أنها بتاريخ 7 / 3 / 2014 أبرمت مع المطعون ضدها اتفاقية مقاول مستقل بموجبها قامت الطاعنة بتأجير مركز الرياضات البحرية [ .... في الفندق ] الخاص بالفندق والمنتجع المطعون ضدها وذلك خلال سنة تبدأ من 1 / 4 / 2014 وحتى 31 / 3 / 2015 بقيمة إيجارية قدرها 85000 درهم تسدد على دفعات شهرية وقامت بتنفيذ ما تم الاتفاق التعاقدي عليه وتكبدت نفقات لأجل ذلك، ومكنت المطعون ضدها من الدفعة الأولى للإيجار عن طريق شيك بنكي فضلاً عن قيمة التأمين على الفندق وقواربها لدى شركة .... للتأمين إلا أن المطعون ضدها قعدت عن تنفيذ التزاماتها إذ رفضت تمكينها من الولوج داخل الفندق واستلام مركز الرياضات البحرية وممارسة العمل محل التعاقد لتقديم خدماتها المنوطة بها مما لحق بها أضرار مادية وأدبية من جراء إخلالها التعاقدي. فكانت الدعوى. 

وبتاريخ 29 / 1 / 2015 حكمة محكمة أول درجة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية حيث قيدت برقم 57 لسنة 2015 مدني جزئي رأس الخيمة وندبت المحكمة خبير سياحي وآخر حسابي وبعد أودع كل خبير تقريره حكمت: أولاً: باختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائياً وقيمياً ومحلياً. ثانياً: بفسخ اتفاقية المقاول المستقل المبرمة بين الطرفين في 7/3/2014. ثالثاً: بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 1,297,249 درهم تعويضاً عن الضرر المادي ورفض الدعوى فيما عدا ذلك. 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 478 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 479 لسنة 2016 أمام ذات المحكمة، وبتاريخ 25 / 12 / 2017 قضت في الاستئناف رقم 478 لسنة 2016 برفضه وفي الاستئناف رقم 479 لسنة 2016 بتعديل البند الثالث من الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 273630 درهم والتأييد فيما عدا ذلك. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 7 لسنة 2018 كما طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 13 لسنة 2018، واذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

حيث إن مبنى دفع المطعون ضدها في الطعن رقم 7 لسنة 2018 بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم ايداع سند الوكالة فلما كانت المادة 177/1، 2، 4 تشترط لقبول الطعن أن يرفع من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة العليا وأن يودع مع صحيفة الطعن سند توكيله عن الطاعن وإلا كان الطعن غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله؛ وإذ كان البين من الأوراق أن محامي الطاعنة أودع سند توكيله عنها الذي يخوله الطعن بطريق النقض وإنابته القانونية للمحامي رافع الطعن ومن ثم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ويكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه. 

و حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . 

وحيث إن الطعن رقم 7 لسنة 2018 أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة تصدت للفصل في النزاع رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للجنة المنازعات الإيجارية بإمارة رأس الخيمة مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى وقيمتها من النظام العام عملاً بالمادة 85 من قانون الإجراءات المدنية ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أحد الخصوم، ويعتبر الحكم الصادر في موضوع الدعوى مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها بالاختصاص، وكان من المقرر أن المناط في تكييف العقود وإعطائها الأوصاف القانونية هو القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام الاتفاق، ويكون التعرف على هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع فإذا ما استظهرته واستدلت عليه بأسانيد وشواهد تؤدي إليه ثم طبقت عليه القانون تطبيقاً صحيحاً فإنه لا يجوز العودة إلى مناقشة ذلك القصد أمام محكمة التمييز ابتغاء الوصول إلى اسناد خطأ للحكم في تكييف العقد. لما كان ذلك، وكان أياً من الطرفين لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد تصدت لنظر موضوع النزاع وقضت فيه فإنها تكون قد قضت ضمناً باختصاصها. لما كان ذلك، وكان البين من (اتفاقية مقاول مستقل) المبرمة بين الطرفين بتاريخ 7 / 3 / 2014 قد نص في بنده التمهيدي أنه بموجب هذه الاتفاقية يقوم الفندق بتعين المقاول المستقل لغرض تقديم وتوفير الخدمات إلى عملاء ونزلاء وزبائن الفندق وذلك وفقاً للبنود والشروط الواردة بهذه الاتفاقية وطبقاً للقوانين المعمول بها لما يرضي الفندق وعملائه ونزلائه وزبائنه بصورة تامة ، كما نص ببند العلاقة بين الطرفين على أنه وسوف يبقى المقاول المستقل ويتصرف بصفة دائمة كمقاول مستقل يقوم بأعمال لدى الفندق وتقديم الخدمات على مسئوليته ومخاطرته الخاصة، وعلى المقاول المستقل تعويض الفندق ومالكه ... مقابل أي خسارة أو ضرر أو تكلفه أو مصروفات يتكبدها، ... وإضافة لذلك، فإن التزام المقاول المستقل بموجب هذه الاتفاقية سيبقى كما هو حتى بعد انتهاء هذه الاتفاقية، و كان النص بالمادة 1 من المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 بتعديل المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2015 بتشكيل لجنة قضائية خاصة في المنازعات العقارية و الإيجارية بإمارة رأس الخيمة أنه ( تختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل ...... في جميع المنازعات الإيجارية المتعلقة بإيجار العقارات ) بشأن لجنة الإيجارات العقارية أنه فيبين من صريح البنود المتقدمة أن هذا العقد هو عقد استغلال لمركز الرياضات البحرية/ بيت القوارب في النشاط المؤدي له المستغل من الطاعن قبل تعاقده مع المطعون ضده بالعقد سند الدعوى ليستغله الأخير في ذات النشاط عن طريق تقديم وتوفير خدمات إلى عملاء ونزلاء وزبائن الفندق، فيكون في الواقع عقد إستغلال و ليس عقد إيجار فلا يخضع النزاع المتعلق به عند قيامه لأحكام المرسوم المشار إليه و إنما للقواعد العامة للاختصاص النوعي والقيمي الواردة بقانون المرافعات المدنية وإذ قضت محكمة الموضوع في الدعوى على هذا الأساس بقضائها ضمناً باختصاصها بنظر الدعوى، فإن النعي على قضائها في هذا الخصوص يكون على غير أساس. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بتعويض للمطعون ضدها على الرغم من انتفاء المسئولية العقدية في حق الطاعنة إذ تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين لعدم استطاعة المطعون ضدها إحضار المعدات المطلوبة منها في تاريخ بداية العقد ويتأكد ذلك من إرجاع العربون في غضون عشرة أيام من تاريخ دفعه وعدم جاهزية واستعداد المطعون ضدها لمباشرة النشاط في تاريخ بدايته لخلو الأوراق من قيامها بإحضار المعدات أو شرائها وأن المستندات المقدمة منها والخاصة بشراء المعدات مصطنعة وهو ما أكدته لجنة الخبراء وبتواريخ لاحقة على نفاذ العقد فضلاً عن قيام المطعون ضدها باستخدام واستغلال المعدات التي قامت بشرائها في نشاط الرياضات البحرية في مواقع أخرى وهو ما أكده الخبير الحسابي الأول وإذ قرر الحكم المطعون فيه بإن الطاعن لم يقدم دليل خطي يفيد فسخ العقد بالتراضي على الرغم ما تم تقديمه أمام لجنة الخبرة من الرسائل الالكترونية المتبادلة بين طرفي التداعي ولم تضمن الاتفاقية شرط جزائي في حالة إنهاء العقد ومن ثم لا تستحق المطعون ضدها تعويضات بالإضافة إلى عدم إجابة المحكمة لطلبها إعادة الدعوى للجنة الخبرة لاحتساب المصاريف التشغيلية وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة فسخ العقد بالتراضي مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

حيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها بما في ذلك تقارير الخبراء، ولها في حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره، وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وهي غير ملزمة بإجابة طلب إعادة الدعوى للخبير أو لجنة الخبراء لإعادة فحص المأمورية أو طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضدها على ما ثبت لديه من تقريري لجنة الخبراء الأصلي والتكميلي والتي تم ندبها بمعرفة محكمة الاستئناف وما نص عليه بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين من أنه تم الاتفاق بين الطاعنة والمطعون ضدها على تعيين الأخيرة لغرض تقديم وتوفير الخدمات إلى عملاء ونزلاء وزبائن الفندق وذلك وفقاً للبنود والشروط الواردة بهذه الاتفاقية وبموجب هذا قبلت المطعون ضدها بهذا التعيين وتعهدت خلال مدة سريان الاتفاقية بتنفيذ التزاماتها بالصورة المناسبة وفي الوقت المحدد بموجب هذه الاتفاقية وتبين للخبرة أن المطعون ضدها قد هيأت نفسها وجهزتها بالمعدات اللازمة لمباشرة نشاطها في العين محل النزاع ولتقديم خدماتها إلى نزلاء الفندق وزبائنه الأخرين كما قامت بسداد القسط الأول من الأجرة إلا أن الطاعنة لم تقم بتنفيذ التزاماتها العقدية المتمثلة بتسليم مركز الرياضات البحرية الكائن بالفندق والمنتجع (الطاعنة) ولم تمكنها من مباشرة نشاطها المتفق عليه فيها مما ترتب عليه إلحاق أضرار مادية بالمطعون ضدها قدرتها اللجنة بمبلغ 273630 درهم وهو صافي الأرباح التي كانت المطعون ضدها تأمل بتحقيقها إلا أنها حرمت من ذلك بسبب خطأ الطاعنة المتمثل بعدم تمكين المطعون ضدها من الدخول للعين محل النزاع لمباشرة نشاطها وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وكان البين من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أنه تضمن الاتفاق بينهما على كيفية إثبات تعديل العقد أو إلغاءه وذلك بأن يكون هذا الاتفاق خطياً وهو ما خلت منه الأوراق، و إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض للمطعون ضدها لم يشمل التعويض لها عن نفقات شراء الآلات والمعدات اللازمة لقيامها بإنفاذ العقد و المصروفات التشغيلية اللازمة لممارسة النشاط، فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله و لا ينال منها التفات الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة فسخ العقد المبرم بين الطرفين اتفاقاً وإعادة الدعوى للجنة الخبرة لاحتساب المصاريف التشغيلية لعدم إنتاجيته في الحالتين لتنصيص العقد على أن ثبوت فسخه لا يكون إلا كتابة من ناحية و لعدم احتساب الخبرة للمصاريف التشغيلية في تقدير التعويض المقضي به للمطعون ضدها، فإن ما انتهى إليه الحكم من التفاته عن الدفع بفسخ العقد بالتراضي يكون متفق وصحيح القانون ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص على غير أساس، وبالتالي لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة فسخ العقد بالتراضي ، وكان ما تثيره الطاعنة في شأن الفواتير المصطنعة وفواتير شراء المعدات اللاحقة على تاريخ نفاذ العقد فإنه – غير منتج – ذلك أن المحكمة رفضت طلب المطعون ضدها التعويض عما تكبدته من محل النزاع على سند من أن ملكية هذه المعدات باقية للمطعون ضدها تمارس عليها كافة سلطات المالك من حيث الاستعمال والاستغلال والتأجير والبيع وأن هذه المستندات والفواتير غير صادرة عنها ولا تحمل توقيعها وكذا بالنسبة لعقد إيجار المرسى وسندات دفع الأجرة إلى المؤجر ( مؤسسة .... للرياضات البحرية ) – وأنها تعتبر من بغرض تحقيق الربح فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص – أياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج – ويكون النعي على غير أساس ومن ثم لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب إعادة الدعوى للجنة الخبرة لاحتساب المصاريف التشغيلية ، ويضحى النعي برمته على غير أساس . 

وحيث إن الطعن رقم 13 لسنة 2018 أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ لم يقض لها بالتعويض الأدبي على الرغم ما لحق بها من أذى وضرر أصاب كيانها واعتبارها التجاري من جراء خطأ المطعون ضدها لعدم تنفيذها التزاماتها التعاقدية والتفتت المحكمة عن المستندات المقدمة منها للجنة الخبرة والثابت بها شرائها المعدات اللازمة لتنفيذ العقد سند الدعوى 
وقيامها ببيعها بالخسارة وأسست المحكمة قضائها في رفضها للمطالبة بما تكبدته الطاعنة من نفقات على اعتبار وجود الترخيص من فترة سابقة وأن ملكية هذه المعدات باقية للطاعنة تمارس عليها كافة سلطات المالك وإطراحه للمستندات الصادرة عن المحيط للرياضات البحرية على أساس مالكها ومالك الطاعنة واحد مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

حيث إن هذا النعي برمته غير مقبول ، ذلك أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وتقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة لتقديره ، ولها تقدير الأضرار الأدبية والنفسية حسبما تراه مناسباً بحسبان مقدار الضرر الذي أصاب المضرور وما لحقه من خسارة وما فاته من كسب طالما استظهرت عناصر الضرر ، ولها تقدير سائر الأدلة المطروحة في الدعوى بما في ذلك تقارير الخبراء متى أقامت قضائها على أسباب سائغة بما لها أصل ثابت بالأوراق ، وهي لا تلزم بتتبع الخصم في كافة مناحي دفاعه وأقواله وحجة وترد استقلالاً على كل حجة أو قول مادام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما يخالفها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض طلب الطاعنة بالتعويض عن الأضرار الأدبية تأسيساً على عجز الطاعنة على تقديم ما يثبت حصول أذى معنوي لها أو مساس بسمعتها أو اعتبارها المهني والمالي من جراء عدم تنفيذ المطعون ضدها لالتزامها التعاقدي وخلو الأوراق مما يثبت ذلك ، و أضاف له الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة التعويض عن المعدات بأن ما انفقته الطاعنة في سبيل تجهيز نفسها لإنفاذ العقد محل النزاع هو من قبيل النفقات والمصروفات التشغيلية اللازم إنفاقها من الطاعنة بغرض الحصول على الربح طوال مدة نفاذ العقد وأن ملكية هذه المعدات باقية للطاعنة تمارس عليها كافة سلطات المالك من حيث الاستعمال والاستغلال والتأجير والبيع ، وقامت المحكمة باستعراض المستندات والبيانات المقدمة من الطاعنة لإثبات قيامها بشراء المعدات اللازمة لإنفاذ العقد محل النزاع وانتهت إلى أنها عبارة عن فواتير ومستندات قبض غير صادرة عن الطاعنة ولا تحمل توقيعها فاستبعدتها وكذا بالنسبة لعقد إيجار المرسى وسندات دفع الأجرة إلى المؤجر مؤسسة .... للرياضات البحرية على اعتبارها مستندات مصطنعة من الطاعنة لنفسها و بنفسها لكون الطاعنة المالكة لمؤسسة .... للرياضات الصادرة عنها هذه المستندات، و كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يكفي لحمل قضائه، فإن ما تثيره الطاعنة بالنعي ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ لم تقم المحكمة بتفسير العقد تفسيراً أوفى بمقصود المتعاقدين إذ لم تقتصر إرادتهما على التعاقد فقط على  تقديم الخدمات لنزلاء الفندق بل للعملاء والزبائن الذين يقومون بالولوج للفندق يومياً من فندق آخر للاستمتاع بشاطئه فإنها أهدرت قيمة ما تعاقد عليه الطرفين وتركت للخبرة الفصل في مسألة قانونية وهو من صميم عمل المحكمة وهي تفسير العقود مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه لما كان الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض لتفسير العقد بشأن تقديم الخدمات لنزلاء الفندق وزبائنه أم غيرهم من الذين يقومون بالولوج للفندق من فنادق أخرى و لكن عول في قضائه على ما انتهت إليه لجنة الخبراء بتقريرها الذي لم يتناول أي تفسير للعقد سند الدعوى خلافا لما جاء بسبب النعي فاقتصر الحكم على الأخذ منه لما توصل إليه من تقدير قيمة التعويض الذي قضت به للطاعنة ، الأمر الذي يكون معه النعي وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى لذلك غير مقبول، 

ولما تقدم يتعين رفض الطعنين. 

لــــذلــك 

حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعنة برسم ومصاريف طعنها مع مصادرة التأمين.