باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند
في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 9 من رجب سنة 1439 هــ الموافق 26 من مارس سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 8 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري
المرفوع من / النائب العام برأس الخيمة
ضـــــــــــــــــد
1- .... لصيانة المباني و يمثلها .......
2- شركة .... لمقاولات البناء العامة ذ.م.م
المحكمـــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية عملا بنص المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 176 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي مبلغ 70000 درهم والفوائد القانونية على سند أنها تعاقدت معها على القيام بتركيب الكير بستون والانترلوك في مشروعها الكائن برأس الخيمة المبين بالصحيفة وإذ تمت الأعمال وترصد في ذمتها مبلغ مالي قدره 66341 درهم وقد امتنعت عن السداد رغم إنذارها فكانت الدعوى . بتاريخ 27/7/2017 حكمت المحكمة بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 66341 درهم والفوائد بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 105 لسنة 2017 تجاري أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي بتاريخ 14 /11/2017 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان الحكم المستأنف .
طعن النائب العام على هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر .
وحيث ينعى الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول أن الشركة المدعى عليها أعلنت بصحيفة افتتاح الدعوى في مقر الشركة مع الموظف فرفض الأخير استلام الإعلان فتم اللصق على مقر الشركة ولوحة إعلانات المحكمة وبالتالي فقد انعقدت الخصومة بين طرفيها إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبرها مؤسسة فردية والإعلان الذي تم غير كاف لانعقاد الخصومة بما يتطلب إعادة الإعلان بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أن النص في المادة 8 من القانون رقم 11 لسنة 1992 المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2014 في شأن الإجراءات المدنية على :
1 - تسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته أو الموطن المختار أو محل عمله، فإذا تعذر إعلانه أو امتنع عن استلام الإعلان جاز لمكتب إدارة الدعوى إعلانه أو التصريح بإعلانه بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان.
2 - إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يسلم الصورة فيه إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته. وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله فعليه أن يسلم الصورة فيه لرئيسه في العمل أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه.
3 - يجب على القائم بالإعلان التأكد من شخصية من سلم إليه صورة الإعلان، بحيث يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.
4 - إذا تحقق مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة – بحسب الأحوال – أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل إقامة أو موطن مختار أو محل عمل أو عنوان بريدي أو فاكس أو بريد إلكتروني، أو لم يتفق الطرفان على وسيلة للإعلان فيتم إعلانه على لوحة الإعلانات بالمحكمة، وباللصق بشكل واضح على باب آخر مكان كان يقيم فيه إن وجد، أو بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر إذا كان المطلوب إعلانه أجنبيا، ويعتبر تاريخ إتمام اللصق أو النشر تاريخا لإجراء الإعلان.
5. يجب أن يرفق أصل ورقة الإعلان بملف الدعوى .
والنص في المادة 9 / 2 من ذات القانون على انه ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
والنص في المادة 53/3 من ذات القانون على انه إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً بمثابة الحضوري.وإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعا عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بالدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين، ويكون الحكم في الدعوى بمثابة الحضوري في حق المدعى عليهم جميعا. وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مقره أو مركز إدارته إعلانا لشخصه. بما مفاده أولا أنه إذا لم يكن للشركة أو لسائر الأشخاص الاعتبارية مركز إدارة فإن صورة الإعلان الخاص بها تسلم للنائب عنها قانوناً إما لشخصه أو في موطنه . فإذا كان لها مركز إدارة تسلم الصورة ــ بمركز إدارتها ــ للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لاحد موظفي مكتبيهما . ويجب على مندوب الإعلان إثبات قيامه بهذه الإجراءات حسبما نصت عليه المادة آنفة الذكر في ورقة الإعلان للتحقق من مدى جدية الإجراءات التي اتخذها مندوب الإعلان واتفاقها وحكم القانون . ويعتبر إعلان الشركات في مركز إدارتها إعلانا شخصيا للشخص الاعتباري . وينطبق ذلك على جميع أنواع الشركات بما فيها شركة الفرد طالما ثابت من الرخصة التجارية أنها شركة - لأنها شركة ذات مسئولية محدودة - إذ أن النص في المادة 71 / 1 من قانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية على انه يجوز لشخص واحد مواطن طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها. بما مفاده أن شركة الفرد ينطبق عليها أحكام قانون الشركات التجارية وبالتالي ينطبق عليها أحكام المادتين 8 ، 9/2 من قانون الإجراءات المدنية , فالمشرع لم يستثنى شركة الفرد من حكم المادتين سالفي البيان في شأن الإعلان القضائي. وحيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإعلان بطريق النشر في الصحف أو اللصق إنما هما طريقين استثنائيين قصد به المشرع مواجهة ظروف معينة تصبح في ظلها أي محاولة للإعلان بالطرق الأخرى غير مجدية، فلا يجوز للخصم سلوك هذا الطريق ما لم تستنفذ كل الوسائل وبما تفتضيه ظروف الحال عن محل إقامة أو محل عمل خصمه وإعلانه وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية وإلا كان الإعلان باطلا بعد أن شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإعلان بعدم مثول المطلوب إعلانه صحيفة افتتاح الدعوى الموجهة إلى المدعى عليه، فإذا لم يتم الإعلان صحيحا حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية لا يصححه بعد ذلك أي إجراء لاحق في الدعوى وهو ما يقتضي عند تحقق هذا البطلان أمام محكمة الاستئناف أن تقف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف دون أن تتصدى للفصل في موضوع الخصومة حتى لا يحرم من تقرر البطلان لمصلحته – لعدم صحة إعلانه بالصحيفة – من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها إذ أن صحيفة الدعوى هي أساس الخصومة وتقومعليها كل إجراءاتها، وإذا حكم ببطلانها فإنه يترتب على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار المترتبة عليها، ومؤدى القضاء ببطلان إعلان الصحيفة والحكم المبني عليها ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة، فلا يجوز لها أن تمضي بعد ذلك في نظر الموضوع، فإن هي جاوزت ذلك وقضت في الموضوع، فإن قضاءها يكون وارداً على غير خصومة منعقدة وفقا للقانون. كما انه طبقا للمادة 8 سالفة البيان فإن المشرع وضع شرطاً للإعلان باللصق والنشر للأشخاص وهو أنه إذا كان ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل إقامة أو موطن مختار أو محل عمله أو عنوان بريدي أو فاكس أو بريد إليكتروني أو لم يتفق الطرفان على وسيلة إعلان . ومن ثم فإن المشرع حدد على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الإعلان بطريق اللصق أو النشر, أما في حالة اذا كان الشخص العادي المراد إعلانه له موطن أو محل إقامه أو موطن مختار أو محل عمله فيكون الإعلان وفق ذلك ، فإذا تعذر إعلانه أو امتنع عن استلام الإعلان جاز لمكتب إدارة الدعوى إعلانه أو التصريح بإعلانه بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان , وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يسلم الصورة فيه إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته. وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله فعليه أن يسلم الصورة فيه لرئيسه في العمل أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه , ومن لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية ليست شركة وإنما هي مؤسسة فردية وذلك طبقا للرخصة التجارية الخاصة بها ومن ثم لا ينطبق عليها أحكام إعلان الشركات وإنما ينطبق عليها قواعد إعلان الشخص العادي طبقا لحكم المادتين 8 , 53/3 سالفي البيان ذلك انه من المقرر أن المؤسسة الفردية وإن كانت لا تعد شخصا معنويا وليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها وأن الأصل هو اختصام هذا الأخير باسمه عن التزامها إلا أن هذا لا يحول دون إقامة الدعوى باسمها إذ هي عنصر من عناصر ذمته المالية ، ومن ثم رفع الدعوى منها أو عليها باسمها هو في حقيقته مرفوعة منه وعليه ، ولا يؤثر في ذلك عدم بيان اسمه طالما أن ذلك لا يجهل بالخصوم في الدعوى وتستقيم بدونه . وإذا كانت المطعون ضدها الثانية هي مؤسسة فردية. ولم يعلن صاحب المؤسسة بصحيفة افتتاح الدعوى بشخصه وإنما اعلن في مقر عمله بالمؤسسة مع الموظف ثم اجرى اللصق على مقر المؤسسة ولوحة إعلانات المحكمة فانه أولا: إجراء اللصق باطلا إذ تم في غير حالاته التي حصرها القانون كما هو مبين سلفا ، ثانيا كان لزاما على محكمة أول درجة أن تقرر تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية لإعادة الإعلان مادام لم يتم إعلانه بشخصه , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي عليه بأسباب الطعن لا تقوم على أساس صحيح ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول .
لـــــــــــــذلك
حكمت المحكمة : برفض الطعن .