صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 29 نوفمبر 2020
قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية 11 لسنة 2019 بإلغاء العمل بلائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية
الطعن 10899 لسنة 87 ق جلسة 5 / 8 / 2018
الطعن 5301 لسنة 87 ق جلسة 15 / 9 / 2019
الطعن 431 لسنة 78 ق جلسة 22 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 47 ص 327
جلسة 22 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / د. علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي، محمد رضا حسين، محمد زغلول وعصام إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
----------------
(47)
الطعن رقم 431 لسنة 78 القضائية
اختلاس أموال أميرية . صلح . قانون " تفسيره " . عقوبة " وقف تنفيذها " . محكمة النقض " سلطتها " .
حالتا التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إعمالاً للمادة 18 مكرراً (ب) إجراءات جنائية المضافة بالقانون 16 لسنة 2015 . ماهيتهما وشروط تحققهما ؟
مثال لأمر صادر من محكمة النقض بوقف تنفيذ عقوبة مقضي بها في حكم بات للتصالح في جريمة اختلاس أموال أميرية إعمالاً للمادة 18 مكرراً (ب) إجراءات جنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان القانون رقم 16 لسنة 2015 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 12 من مارس لسنة 2015 – بعد صدور الحكم البات في الدعوى الراهنة بتاريخ .... – نص في المادة الثانية على إضافة المادة 18 مكرر (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أنه " يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قراراً من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويُعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً ، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص بأن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه . وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً " . لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر ، وإن كان ظاهره إجرائياً إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال ، وكان مؤدى هذا النص أن القانون رتَّب أثاراً على التصالح في هذه الجريمة – وغيرها من الجرائم التي أشارت إليها – تختلف حسب ما إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة لم يصبح باتاً أو أنه قد صار كذلك إلا أنه في الحالة الأولى يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وينعقد الاختصاص بوقف التنفيذ للنيابة العامة بينما في الحالة الثانية يقتصر أثر التصالح على وقف تنفيذ العقوبة ، فالصلح يُعد – في حدود تطبيق هذا القانون – بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجُعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون مما يقتضي من المحكمة إذا ما تم التصالح في أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية . أما إذا تراخى إلى ما بعد الفصل في الدعوى فإنه يترتب عليه وجوباً وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المتهم ، فنظام الصلح - على نحو ما سلف - اختياري للمتهم فهو يتيح له أن يتمسك بتطبيق القانون الأصلح عليه ويتجنب صدور حكم عليه إذ ما رجح الإدانة ، وله أن يرفض إذا رجح البراءة ، بل قد يقبله في الحالة الأخيرة تجنباً للمساس الأدبي به من وقوفه موقف المتهم أمام السلطات القضائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه / .... – الطالب – قد دين بجريمتي الاختلاس والغش المؤثمتين بالمواد 112/2،1أ ، 118، 119/أ، ب، ز، 119 مكرر/هـ من قانون العقوبات ، والمادتين 2/1بند أ ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 281 لسنـة 1994 والمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، وكانت الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد من جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجائز التصالح فيها طبقاً لنص المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت الدعوى الجنائية قد فصل فيها بحكم نهائي وبات والمحكوم عليه قيد تنفيذ العقوبة السالبة للحرية اعتباراً من 4/10/2007 حتى 4/5/2022 ، وكان الثابت أن المحكوم عليه قام بالتصالح – وعلى النحو الذي تنص عليه المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية - مع الشركة المجني عليها .... وأرفق سنداً لذلك محضر تسوية وتصالح – لجنة الخبراء المختصة بنظر جرائم العدوان على المال العام – في الطلب رقم .... والمقيد برقم .... عرائض تصالحات مجلس الوزراء والموَّقع عليه من أطرافه ، وتم اعتماده والموافقة عليه من مجلس الوزراء بتاريخ .... وثابت به أن المتهم مقدم طلب التسوية قام بسداد مبلغ الرد المحكوم عليه في القضية رقم .... بمبلغ .... جنيه وكذا سداد مبلغ .... جنيه قيمة مبلغ الغرامة المقضي بها بذات القضية فضلاً عن سداده مبلغ .... جنيه قيمة التعويض المدني النهائي المقضي به لصالح الشركة المجني عليها في الدعوى .... ، مما يكون معه مقدم الطلب قد سدد كافة المبالغ المالية المقضي بها عليه جنائياً ومدنياً ، وسلك الدرب الذي رسمه المشرع في المادة 18 مكرراً (ب) مستوفياً ما اشترطته من إجراءات ، وصدرت موافقة مجلس الوزراء باعتماد محضر التسوية بتاريخ .... ، ومن ثم يكون محضر التصالح نافذاً متمتعاً في هذه الحالة بقوة السند التنفيذي ، ويكون الطلب المقدم من المحكوم عليه / .... قد استوفي أوضاعه القانونية مما يتعين معه التقرير بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المحكوم عليه / .... الصادرة في الجناية رقم .... والمقيدة برقم .... .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطالب - وآخرين قضي ببراءتهم - بأنهم :-
أولاً : المتهم الأول (الطالب): بصفته موظفاً عاماً " أمين شونة .... إحدى الشركات التابعة للشركة .... " اختلس كمية أقماح مملوكة لجهة عمله بأن احتبس بنية التملك .... طن من الأقماح المحلية البالغ قيمتها .... جنيه والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته حال كونه من الأمناء على الودائع واختلسها بنية التملك .
ثانياً : المتهمون من الثاني حتى السادس : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع البند أولاً بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بالسماح بدخول كمية من الأقماح المستوردة لإخفاء قدر من الكمية المختلسة من الأقماح المحلية فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
ثالثاً : المتهمون من الأول (الطالب) حتى السادس : غشوا في الحاصلات الزراعية وهى الأقماح الكائنة بشونة .... بأن قاموا بخلط أقماح مستوردة أقل جودة وسعراً بأقماح محلية أعلى جودة وسعراً بالمخالفة للقرارات واللوائح المنظمة لذلك بغرض إخفاء تلك الأقماح تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى .
رابعاً : المتهمان الأول (الطالب) والخامس : بصفتهما سالفة البيان وبأنهما من أعضاء لجنة استلام شونة .... آنفة البيان تسببا بخطئهما وآخر متوفى في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهما بأن أهملا في أداء واجبات وظيفتهما بعدم مراعاة الاشتراطات اللازمة للشونة محل تخزين الأقماح المستوردة من المزارعين لموسم .... وأساءا تخزينها مما ترتب عليه انتشار وتكاثر حشرة خنفساء الدقيق بكمية تقدر بـ .... طن من الأقماح الموجودة بالشونة آنفة البيان وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو الأغراض الصناعية مما ترتب عليه ضرر جسيم قدره .... جنيه .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن .... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمــلاً بالمواد 112/2،1أ ، 118 ، 119/أ ، ب ، ز ، 119 مكرراً/هـ من قانون العقوبات والمادتين 2/1 بند أ ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنـة 1994 والمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة والعزل من وظيفته ، وألزمته برد مبلغ مقداره .... جنيه وتغريمه بغرامة مساوية للمبلغ سالف الذكر وذلك عما أسند إليه أولاً وثالثاً ، وببراءته عن التهمة رابعاً والمصاريف ، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنيـة المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم .... ، ومحكمة النقض قضت بجلسة .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
ونُفذ على المحكوم عليه .... - مقدم الطلب - من .... حتى .... وفقاً لما هو ثابت من الصورة الضوئية من الشهادة الصادرة من نيابة .... الكلية المؤرخة في .... المرفقة بالأوراق .
وبتاريخ .... قدم المحكوم عليه .... طلب للتصالح - بوكيل خاص عنه - قيد برقم .... على سند من المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 16 لسنه 2015 ، أُرفق به مخالصة صادرة من الشركة المجني عليها .... تفيد سداده مبلغ .... ، كما قدم مخالصة أخرى صادرة عن ذات الجهة تفيد سداد مبلغ .... المحكوم به لصالح ذات الجهة في الدعوى المدنية ، وكذا سدد الغرامة ، كما أُرفق محضر تسوية وتصالح - لجنة الخبراء المختصة بنظر جرائم العدوان على المال العام - في هذا الطلب والمزيل بتوقيعي وكيل المحكوم عليه ومفوض عن الشركة المجني عليها ، وانتهت لجنة الخبراء بتاريخ .... إلى قبول التسوية والتصالح ، ورفع الأوراق إلى معالي السيد الأستاذ المستشار وزير العدل .
وبتاريخ .... رفع السيد الأستاذ المستشار وزير العدل ملف التسوية التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للعرض بشأن اعتمادها واتخاذ ما يلزم في ضوء المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية .
وبتاريخ .... رفع أمين عام مجلس الوزراء كتاباً إلى السيد الأستاذ المستشار النائب العام يفيد بأنه وبالعرض على مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ .... بالموافقة واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تقضي به المادة 18 مكرر (ب) المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية.
وبتاريخ .... رفع السيد الأستاذ المستشار النائب العام كتاباً إلى السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض للتفضل بعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض لإصدار قرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبة قبل المحكوم عليه .... وفقاً لنص المادة 18 مكرر/ ب من قانون الإجراءات الجنائية .
وبتاريخ .... تفضل السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض بالتأشير على هذا الكتاب بعرضه على الدائرة التي أصدرت الحكم في الطعن بالنقض .
وبتاریخ .... تأشر من السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الموقرة لإعداد مذكرة بالرأي من المكتب الفني لمحكمة النقض .
وبتاريخ .... أعد المكتب الفني لمحكمة النقض مذكرة بالرأي .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن وقائع الطلب تخلص في أن المحكوم عليه .... – الطالب – قد سبق وأن قدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية – وآخرين قضى ببراءتهم – في الدعوى رقم .... بوصف أنهم في الفترة من شهر .... حتى شهر .... سنة .... بدائرة ... .
أولاً : المتهم الأول :- بصفته موظفاً عاماً " أمين شونة .... التابعة لشركة مطاحن .... إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة .... " اختلس كمية أقماح مملوكة لجهة عمله بأن احتبس بنية التملك .... طن من الأقماح المحلية البالغ قيمتها .... جنيه التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته حال كونه من الأمناء على الودائع واختلسها بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهمون من الثاني حتى السادس :-
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع البند أولاً بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بالسماح بدخول كمية من الأقماح المستوردة لإخفاء قدر من الكمية المختلسة من الأقماح المحلية فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
ثالثاً: المتهمون من الأول إلى السادس :-
غشوا في الحاصلات الزراعية وهي الأقماح الكائنة بشونة .... بأن قاموا بخلط أقماح مستوردة أقل جودة وسعراً بأقماح محلية أعلى جودة وسعراً بالمخالفة للقرارات واللوائح المنظمة لذلك بغرض إخفاء تلك الأقماح تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى .
رابعاً: المتهمان الأول والخامس :-
بصفتهما سالفة البيان وبأنهما من أعضاء لجنة استلام شونة .... آنفة البيان تسببا بخطئهما وآخر متوفي في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهما بأن أهملا في أداء واجبات وظيفتهما بعدم مراعاة الاشتراطات اللازمة للشونة محل تخزين الأقماح المستوردة من المزارعين لموسم .... وأساءا تخزينها مما ترتب علية انتشار وتكاثر حشرة خنفساء الدقيق بكمية تقدر .... طن من الأقماح الموجودة بالشونة آنفة البيان وعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي أو الأغراض الصناعية مما ترتب عليه ضرر جسيم قدره .... جنيه على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن .... – بصفته – مدنياً قِبل المتهمين بمبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وبتاريخ .... وعملاً بالمواد 112/1 ،2أ ، 118 ، 119/أ ، ب ، ز ، 119 مكرراً/هـ من قانون العقوبات والمادتين 2/1 بند أ ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات (أولاً) بمعاقبة/ .... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة والعزل من وظيفته وألزمته برد مبلغ .... وتغريمه بغرامة مساوية للمبلغ سالف الذكر والمصاريف الجنائية وذلك عما أسند إليه أولاً وثالثاً وبراءته عن التهمة رابعاً . (ثانياً) ببراءة كل من .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... مما أسند إليهم . (ثالثاً) بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأرجأت مصاريفها . فطعن المحكوم عليه ....– مقدم الطلب – في هذا الحكم بطريق النقض ، وقيد طعنه برقم .... ، وبتاريخ .... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
ونُفذ على المحكوم عليه .... – الطالب - من .... حتى .... وفقاً لما هو ثابت من الصورة الضوئية من الشهادة الصادرة من نيابة .... الكلية المؤرخة في .... المرفقة بالأوراق .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه / .... قد تقدم بتاريخ .... بطلب للتصالح - بوكيل خاص عنه – قيد برقم .... على سند من المادة 18 مكرر ( ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 16 لسنه 2015 أرفق به مخالصة صادرة من الشركة المجنى عليها .... تفيد سداده مبلغ .... جنيه ، كما قدم مخالصة أخرى صادرة عن ذات الجهة تفيد سداد مبلغ .... جنيه المحكوم به لصالح ذات الجهة في الدعوى المدنية ، كما أرفق محضر تسوية وتصالح – لجنة الخبراء المختصة بنظر جرائم العدوان على المال العام - في هذا الطلب والمذيَّل بتوقيعي وكيل المحكوم عليه ومفوض عن الشركة المجني عليها ، وانتهت لجنة الخبراء بتاريخ .... إلى قبول التسوية والتصالح ورفع الأوراق إلى معالي السيد الأستاذ المستشار وزير العدل .
وبتاريخ .... رفع معالي السيد الأستاذ المستشار وزير العدل ملف التسوية التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء إلى معالي السيد رئيس مجلس الوزراء للعرض بشأن اعتمادها واتخاذ ما يلزم في ضوء المادة 18 مكرر(ب) من قانون الإجراءات الجنائية .
وبتاريخ .... رفع أمين عام مجلس الوزراء كتاباً إلى معالي السيد الأستاذ المستشار النائب العام يفيد بأنه وبالعرض على مجلس الوزراء قرَّر بجلسته المنعقدة بتاريخ .... بالموافقة واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تقضي به المادة 18 مكرر (ب) المعدَّلة من قانون الإجراءات الجنائية .
وبتاريخ .... رفع معالي السيد الأستاذ المستشار النائب العام كتاباً إلى السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل / رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض للتفضل بعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض لإصدار قرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبة قِبَل المحكوم عليه / .... وفقاً لنص المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية .
وبتاريخ .... تفضل السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل / رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض بالتأشير على هذا الكتاب بعرضه على الدائرة التي أصدرت الحكم في الطعن بالنقض . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 16 لسنة 2015 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 12 من مارس لسنة 2015 – بعد صدور الحكم البات في الدعوى الراهنة بتاريخ .... – نص في المادة الثانية على إضافة المادة 18 مكرر (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أنه " يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قراراً من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويُعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً ، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص بأن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه . وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً " . لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر ، وإن كان ظاهره إجرائياً إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال ، وكان مؤدى هذا النص أن القانون رتَّب أثاراً على التصالح في هذه الجريمة – وغيرها من الجرائم التي أشارت إليها – تختلف حسب ما إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة لم يصبح باتاً أو أنه قد صار كذلك إلا أنه في الحالة الأولى يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وينعقد الاختصاص بوقف التنفيذ للنيابة العامة بينما في الحالة الثانية يقتصر أثر التصالح على وقف تنفيذ العقوبة ، فالصلح يعد – في حدود تطبيق هذا القانون – بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجُعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون مما يقتضي من المحكمة إذا ما تم التصالح في أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية . أما إذا تراخى إلى ما بعد الفصل في الدعوى فإنه يترتب عليه وجوباً وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المتهم ، فنظام الصلح - على نحو ما سلف - اختياري للمتهم فهو يتيح له أن يتمسك بتطبيق القانون الأصلح عليه ويتجنب صدور حكم عليه إذ ما رجح الإدانة ، وله أن يرفض إذا رجح البراءة ، بل قد يقبله في الحالة الأخيرة تجنباً للمساس الأدبي به من وقوفه موقف المتهم أمام السلطات القضائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه / .... – الطالب – قد دين بجريمتي الاختلاس والغش المؤثمتين بالمواد 112/2،1أ ، 118، 119/أ،ب،ز، 119 مكرر/هـ من قانون العقوبات ، والمادتين 2/1بند أ ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 281 لسنـة 1994 والمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، وكانت الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد من جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجائز التصالح فيها طبقاً لنص المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت الدعوى الجنائية قد فصل فيها بحكم نهائي وبات والمحكوم عليه قيد تنفيذ العقوبة السالبة للحرية اعتباراً من 4/10/2007 حتى 4/5/2022 ، وكان الثابت أن المحكوم عليه قام بالتصالح – وعلى النحو الذي تنص عليه المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية - مع الشركة المجني عليها .... وأرفق سنداً لذلك محضر تسوية وتصالح – لجنة الخبراء المختصة بنظر جرائم العدوان على المال العام – في الطلب رقم .... والمقيد برقم .... عرائض تصالحات مجلس الوزراء والموَّقع عليه من أطرافه ، وتم اعتماده والموافقة عليه من مجلس الوزراء بتاريخ .... وثابت به أن المتهم مُقدم طلب التسوية قام بسداد مبلغ الرد المحكوم عليه في القضية رقم .... بمبلغ .... جنيه وكذا سداد مبلغ .... جنيه قيمة مبلغ الغرامة المقضي بها بذات القضية فضلاً عن سداده مبلغ .... جنيه قيمة التعويض المدني النهائي المقضي به لصالح الشركة المجني عليها في الدعوى .... ، مما يكون معه مُقدم الطلب قد سدد كافة المبالغ المالية المقضي بها عليه جنائياً ومدنياً ، وسلك الدرب الذي رسمه المشرع في المادة 18 مكرراً (ب) مستوفياً ما اشترطته من إجراءات ، وصدرت موافقة مجلس الوزراء باعتماد محضر التسوية بتاريخ .... ، ومن ثم يكون محضر التصالح نافذاً متمتعاً في هذه الحالة بقوة السند التنفيذي ، ويكون الطلب المقدم من المحكوم عليه / .... قد استوفي أوضاعه القانونية مما يتعين معه التقرير بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المحكوم عليه / .... الصادرة في الجناية رقم .... والمقيدة برقم .... .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ