الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 نوفمبر 2020

قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية 11 لسنة 2019 بإلغاء العمل بلائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية

نشر بالوقائع المصرية العدد 126 (تابع) - في 2 يونية سنة 2019 

رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى الميثاق الأولمبي؛
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم 605 لسنة 2017 الصادر في شأن اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية؛
وعلى لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم (50) بتاريخ 2017 والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد (197) تابع (ب) بتاريخ 29/ 8/ 2017؛
وعلى محضر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم (10) بتاريخ 13/ 5/ 2019 والممتد بتاريخ 20/ 5/ 2019؛
وعلى كتاب نادي الزمالك للألعاب الرياضية رقم (334) بتاريخ 1/ 6/ 2019؛
قــــــــــــرر: 


المادة 1 إصدار 
يلغى العمل بلائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم (50) بتاريخ 2017 والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد (197) تابع (ب) بتاريخ 29/ 8/ 2017. 

المادة 2 إصدار 
الموافقة على لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية المرفقة ومقره شارع 26 يوليو - المهندسين - محافظة الجيزة. 

المادة 3 إصدار 
ينشر هذا القرار واللائحة المرفقة بالوقائع المصرية، ويعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر، ويلغى كل حكم يخالف ذلك. 


مادة رقم 1 
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- القانون: القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.
2- الجهة الإدارية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التي تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحي المالية والإدارية ومباشرة الاختصاصات المقررة لها وفق القوانين واللوائح وهي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.
3- الجهة الإدارية المركزية: الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية للنادي والجزاء المترتب على مخالفتها والتي تعتمد من الوزير المختص (وزير الشباب والرياضة) وهي الجهة المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها في حدود اختصاصها أما اللوائح الإدارية فهي من اختصاص الجمعية العمومية للنادي.
4- الروابط الرياضية: التجمعات التي تهدف إلى تشجيع الرياضة.
5- مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري: المركز المنشأ باللجنة الأوليمبية المصرية يتولى تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكامه وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم. 


مادة رقم 2 
النادي هيئة رياضية تثبت له الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامه وفق أحكام القانون ويعد من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ويتمتع بالامتيازات المقررة بالقانون ويهدف إلى تكوين الشخصية المتكاملة للأعضاء من النواحي الوطنية والرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها عن طريق ممارسة الرياضة وتنمية ملكاتهم المختلفة. 


مادة رقم 3 
مع عدم المساس بأي حقوق أو واجبات أخرى يقررها القانون أو اللائحة:
يحق للنادي:
الاشتراك في نشاط أي اتحاد رياضي وفق القواعد والشروط التي يحددها اتحاد اللعبة بعد موافقة مجلس الإدارة.
إنشاء فروع له بعد موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة ولا تتمتع هذه الفروع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويحظر على النادي:
1- اتخاذ تسمية تثير اللبس بينه وبين أية هيئة رياضية أخرى.
2- مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية بأية وسيلة من الوسائل.
3- المراهنة بأموال النادي.
4- إدخال خمور أو تقديمها أو تناولها أو الإعلان عنها.
5- إنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات رياضية أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على تراخيص من الجهة الإدارية المختصة وهي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة واعتماد الجهة الإدارية المركزية والحصول على موافقات الجهات الإدارية المعنية وفقًا للمادة 29 من القانون.
6- الدخول في اتفاقات أو إبرام عقود ذات مردود مالي أو اجتماعي أو ثقافي مع الهيئات الرياضية غير المصرية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية. 

مادة رقم 4 
الجهة الإدارية المختصة هي الجهة الوحيدة دون غيرها المنوط بها الإشراف على النادي من جميع النواحي المالية والإدارية إعمالا للمادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 ولها أيضا الإشراف على الجمعيات العمومية للنادي سواء العادية أو غير العادية وفي حالة وضع أو تعديل الأنظمة الأساسية على أن تلتزم الجهة الإدارية المركزية بالنشر وفق أحكام المادة ( 3) من قانون الرياضة. 

مادة رقم 5 
يخضع النادي للرقابة والإشراف من الناحية المالية بالنسبة لجميع أمواله للجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية دون غيرهما إعمالاً لنص المادة (13) من القانون سالف الذكر.
وقرارات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية نافذة بذاتها دون توقف على اعتماد من أي جهة أو هيئة. 


مادة رقم 6 
تحدد حقوق وواجبات الأعضاء وفق ما يصدره مجلس إدارة النادي من قرارات بما لا يتعارض وأحكام القانون وهذه اللائحة على أن تعرض هذه القرارات في مكان ظاهر وعلى الموقع الإلكتروني للنادي. 

مادة رقم 7 
يجوز للنادي بموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة يساهم فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون وأعضاء مجلس الإدارة وذلك في مجال الخدمات الرياضية وإنشاء القنوات الفضائية وشركات الإعلام والإعلان وطرح أسهمها للجمهور وفق القانون ويجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاط النادي.
ولا يجوز لأية شركة خدمات رياضية يؤسسها النادي أو يساهم في تأسيسها مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية. 

مادة رقم 8 
في حالة وجود شرط أو مشارطة تحكيم رياضي واردة في العقود المبرمة بين النادي وأي فرد أو هيئة أو جهة حكومية أو غير حكومية في هذه الحالة فقط يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بتسوية المنازعات الناتجة عن هذه العقود متى انعقد له الاختصاص بتسوية هذه المنازعات والمبينة في المادة (67) من القانون 71 لسنة 2017م على سبيل المثال على أن يراعى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الضوابط المنصوص عليها في المادة (71) من قانون الرياضة ومواد قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 وقانون المرافعات وكذا مواد الدستور المصري وفيما عدا ذلك يختص قضاء مجلس الدولة أو القضاء العادي بالمنازعات التي طرفها النادي حسب حالة المنازعة. 


مادة رقم 9 
العضو المؤسس:
هو عضو الجمعية التأسيسية للنادي وهو عضو عامل ويعفي وحده من سداد قيمة الاشتراك السنوي ويعامل أفراد أسرته كباقي أسر الأعضاء العاملين بالنادي أثناء حياته وبعد وفاته.
العضو العامل:
هو العضو الذي يكتسب عضوية النادي من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول عضويته وسداده المبالغ المقررة خلال المدة المحددة في هذه اللائحة ويحق له أن يساهم في جميع أنشطته ويتمتع بجميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه العضوية وله حق حضور الجمعيات العمومية والإدلاء بصوته فيها ويشترط فيه:
1- ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
2- أن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة على اكتسابه العضوية وفق ما يحدده مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع اللائحة المالية الصادرة من الجهة الإدارية المركزية.
3- ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه المدنية ولم تصدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية ولم تصدر ضده عقوبة في جنحة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون قد تم سجنه بسبب هذه الجرائم حتى ولو حصل على براءة من ذلك بسبب التصالح أو التنازل وكذلك إذ قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وهو شرط جوهري لاكتساب العضوية واستمرارها أيضا وهذا الشرط يظل ملاصق للعضو لاستمرار عضويته في النادي وفي حالة فقد العضو هذا الشرط في أي وقت تلغى عضويته فورا، وتنفذ كافة الآثار المالية والإدارية والقانونية المترتبة على إلغاء العضوية واعتبارها كأن لم تكن.
وعلى مجلس الإدارة إلغاء أية عضوية تم الحصول عليها عن طريق التزوير المادي أو المعنوي في محرر رسمي أو عرفي أيا كانت وسيلة التزوير أو استخدم من استحصل على العضوية محررات مزورة رسمية أو عرفية للحصول على العضوية وتلغى بالتبعية جميع العضويات التابعة والمنفصلة عن العضوية الأصلية المزورة.
وفي الحالات السابقة لا يجوز لمن ألغيت عضويته التقدم للحصول على عضوية جديدة.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من إحدى الهيئات الرياضية أو الشبابية المحلية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على ذلك أربع سنوات.
ويكون لزوجة العضو العامل أو الزوج إذا كانت العضوية الأصلية باسم الزوجة متى كان عمرها لا يقل عن 21 سنة ميلادية جميع حقوق العضو العامل متى تم تقديم طلب بذلك وتم سداد قيمة الاشتراك السنوي أو أي رسوم أخرى يقررها مجلس الإدارة متى توافرت شروط العضوية العاملة سالفة البيان بالنسبة لها وتحسب العضوية العاملة والاشتراكات المقررة من تاريخ الزواج إذا كان لاحقا على تاريخ اكتساب العضو الأصلي للعضوية العاملة بالنادي ومن تاريخ اكتساب العضو الأصلي للعضوية العاملة بالنادي إذا كان الزواج سابقا على هذا التاريخ.
وفي حالة الطلاق يتعين على الزوج أو الزوجة إخطار النادي كتابة بالطلاق مرفق به المستند الدال على ذلك ويكون من سلطة مجلس الإدارة منح المطلق أو المطلقة العضوية العاملة المستقلة في النادي مع الالتزام بسداد قيمة الاشتراك السنوي المقرر للعضو العامل وفي حالة وفاة الزوج يكون لمجلس الإدارة منح العضوية العاملة لزوجته.
الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في هذه المادة يكون لمجلس الإدارة الحق في إصدار القرارات بشأنها حسب كل حالة على حدى ويحدد قيمة اشتراك كل عضوية.
لمجلس الإدارة منح العضويات العاملة لأسر شهداء مصر الأبطال من رجال الشرطة والجيش بلا مقابل تكريما لهم وعرفانا بجميلهم على شعب مصر العظيم ويعفوا أيضا من سداد قيمة الاشتراك السنوي طوال مدة عضويتهم وللمجلس منح العضويات الاستثنائية في حالات يقررها المجلس لبعض فئات المجتمع من ضباط شرطة وجيش وصحفيين ورجال قضاء وموظفي وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب التابع لها النادي والجهاز المركزي للمحاسبات.
وللمجلس منح هذه العضوية لأي شخص ينتمي إلى أية هيئة أو مؤسسة أو سلطة أيا كان مجالها إذا ما رأى مجلس الإدارة إضافتهم إلى فئة العضويات المستثناة ويحدد مجلس الإدارة قيمة رسوم العضوية ويحق لمجلس الإدارة إلغاء أيا من هذه العضويات الاستثنائية في أي وقت دون أي اعتراض ممن اكتسب هذه العضويات المبينة في هذه الفقرة.
العضو التابع:
هو العضو الذي يكون اشتراكه في النادي تابعا للعضو العامل ولمجلس الإدارة الحق في منح هذه العضوية في الحالات الآتية على سبيل المثال:
1- زوجة العضو العامل التي يقل عمرها عن 21 سنة ميلادية.
2- أبناء العضو العامل أيا كان سنهم المقيمين معه في ذات محل الإقامة الذين لا يعملون.
3- بنات العضو العامل غير المتزوجات والمطلقات والأرامل أيا كان سنهم اللاتي لا يعملن والمقيمات مع العضو العامل في ذات محل الإقامة.
4- أبناء وبنات وأشقاء وشقيقات العضو العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم.
5- والدا العضو العامل وفق الشروط التي يحددها مجلس الإدارة وتستمر عضويتهما حال وفاة العضو العامل بفئات الاشتراك ذاتها السابقة على الوفاة.
6- الطفل اليتيم الذي تكفله أسرة العضو العامل وفق القانون رقم 12 لسنة 1996.
7- شقيقات العضو العامل غير المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل اللاتي لا يعملن وكذلك أشقاءه المقيمين معه ولا يعملون.
يكون لأرملة أو أرمل وأبناء وبنات العضو العامل المتوفي جميع الحقوق والالتزامات المفروضة عليهم وفق اشتراطات لائحة النادي قبل الوفاة ويعاملون بفئات الاشتراك ذاتها السابقة على الوفاة ويجوز لهم طلب العضوية العاملة المستقلة متى توفرت فيهم الشروط المقررة وسداد قيمة الاشتراك السنوي المقرر للعضو العامل.
تمنح ابنة العضو العامل المتزوجة أو التي تعمل ولم يتجاوز عمرها 21 عاما عضوية مؤقتة من تاريخ الزواج أو العمل أيهما أقرب حتى بلوغها سن 21 عاما وحصولها على العضوية العاملة المستقلة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يقبل جميع حالات تحويل العضوية التابعة إلى عضوية عاملة وفق الشروط المحددة وللمجلس في جميع الحالات السابقة تحديد قيمة اشتراك كل شخص من الأشخاص السالف بيانهم.
العضو الشرفي:
هو العضو الذي يقرر مجلس إدارة النادي قبوله بهذه الصفة نظرا لما أداه للدولة أو للنادي من خدمات أو للحالات الإنسانية التي يعرضها أعضاء النادي على مجلس الإدارة في ضم بعض أفراد عائلتهم نظرا لظروفهم العائلية أو المرضية ولا تمكنهم قدرتهم المالية على ضم الوالد أو الوالدة أو الأخ أو الأخت أو الابن أو الابنة أو غيرها من الحالات التي يقدرها مجلس الإدارة وتكون مدة العضوية سنة قابلة للتجديد وتكون في بعض الحالات بمقابل مادي يحدده مجلس الإدارة.
العضو الموسمي:
هو العضو الذي يقرر مجلس إدارة النادي قبوله لمدة لا تتجاوز ستة أشهر خلال العام ويجوز أن تمنح للأجانب لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس الإدارة بعد سداد قيمة الاشتراك الذي يقرره مجلس الإدارة.
العضو الرياضي:
هو العضو الذي يقرر مجلس الإدارة منحه هذه العضوية لتميزه في إحدى الألعاب الرياضية وتكون مدة العضوية سنة قابلة للتجديد ويكتسب العضو الرياضي العضوية العاملة وفق الشروط التي يحددها مجلس الإدارة ويحدد مجلس الإدارة قيمة اشتراك هذه العضويات.
عضو الفرع:
هو العضو الذي تقتصر عضويته على أحد فروع النادي ويحق له استخدام منشآت ومرافق هذا الفرع والمشاركة في أنشطته ويكون له حق حضور الجمعيات العمومية في المقر الرئيسي والإدلاء بصوته فيها ويكون من حق العضو في المقر الرئيسي استخدام منشآت ومرافق أي فرع من فروع النادي. 

مادة رقم 10 
تعمل إدارة النادي على إنشاء قاعدة معلومات تكنولوجية تشمل على بيانات النادي وتلتزم بتوفير سجل خاص لقيد كل أنواع العضوية والاشتراكات بأرقام مسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم الجهة الإدارية المختصة وتتضمن اسم العضو وكافة بياناته وبريده الإلكتروني إن وجد ورقم وتاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول عضويته ويوقع عليه دوريا كل من أمين الصندوق والمدير التنفيذي للنادي أو من يقوم بعملهما مع إثبات التاريخ. 

مادة رقم 11 
مع مراعاة المادة ( 9) البند رقم (5).
يقدم طلب الحصول على العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك مؤرخ وتدرج أسماء طالبي الالتحاق في سجل خاص بحسب أسبقية تقديم طلباتهم للرجوع إليه عند الحاجة وتعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة للبت فيها خلال أسبوعين على الأكثر من تقديم الطلب مع الالتزام بأقدمية تاريخ تقديمه ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوع من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد قيمة الالتحاق والاشتراك المقرر وجميع المبالغ واجبة السداد وذلك خلال أسبوع من تاريخ تسلمه الخطاب وإلا عدت الموافقة كأن لم تكن.
ولمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب وله تأجيله ووضعه في سجل الانتظار على أنه يتعين البت في الطلبات المقدمة بالموافقة أو التأجيل وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة وإلا عد الطلب مرفوضا.
ويجوز النظر في طلب سبق رفضه وفق الشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
وللمجلس أيضا إلغاء أية عضوية قديمة أو جديدة إذا تبين أن العضوية الأصلية أو التابعة المنفصلة عنها فقدت أي شرط من الشروط الواجبة لاكتساب العضوية والواردة في المادة (9) من هذه اللائحة.
ويشكل مجلس الإدارة لجنة لشئون العضويات الجديدة والقديمة برئاسة نائب رئيس النادي وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الإدارة ومدير الشئون القانونية والمدير المالي ومدير الاشتراكات بالإضافة إلى أحد السادة المستشارين من الأعضاء العاملين في النادي لمراجعة عضويات النادي الجديدة والقديمة وبيان مدى مطبقاتها للائحة والقانون وقرارات مجلس الإدارة وإلغاء العضويات الأصلية والتابعة المنفصلة عنها لو خالفت أي عضوية منهما شروط اكتساب العضوية الواردة في المادة (9) من هذه اللائحة.
كما يشكل المجلس لجنة للتظلمات من قرار لجنة العضويات برئاسة رئيس النادي وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الإدارة أحدهما أمين الصندوق والأخر ليس من بين من اشترك في لجنة العضويات يتم اختيارهم في أول جلسة للمجلس بالإضافة إلى اثنين من السادة المستشارين من الأعضاء العاملين في النادي لفحص جميع التظلمات الخاصة بقبول أو رفض أو إلغاء العضويات سواء القديمة أو الجديدة ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا.
ويجب على العضو المتضرر اللجوء إلى اللجنة الأولى الخاصة بشئون العضويات والثانية الخاصة بالتظلمات.

مادة رقم 12 
إذا ارتكب أحد الأعضاء ثمة وقائع تشكل مساسا بسمعة النادي أو أعضائه أو فرقه الرياضية أو إخلال بنظامه أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة أو أضر بأمواله أو متعلقات الأعضاء أو روج أخبار كاذبة عن النادي أو مجلس إدارته أو شهر بهم حتى ولو كان رئيسا للنادي حالي أو سابق أو عضو مجلس إدارة حالي أو سابق وتتولى الإدارة القانونية التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق معه فيما هو منسوب إلى المخالف خلال سبعة أيام من تاريخ الإبلاغ بها ويجب دعوة العضو المخالف لحضور جلسة تحقيق بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى يقررها مجلس الإدارة ومنها الاتصال التليفوني أو الرسائل على الموبايل فإذا لم يحضر العضو يستمر التحقيق على هدى من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الرياضة وهذه اللائحة، وتعرض نتيجة التحقيقات على مجلس الإدارة في أول جلسة لانعقاده لاتخاذ ما يراه وللمجلس أن يوقع على العضو المخالف أحد الجزاءات الآتية:
1- الإنذار.
2- إيقاف العضو لمدة شهر.
3- إيقاف العضو لمدة ثلاثة أشهر.
4- إيقاف العضو لمدة ستة أشهر.
5- الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة.
6- الحرمان من دخول النادي لمدة لا تتجاوز سنة.
7- إلغاء العضوية وحرمانه من دخول النادي.
ولمجلس الإدارة الحق في إلغاء العضوية في حالة التلبس بالبلطجة أو التزوير أو التحرش دون تحقيق.
يجب على العضو أن يتظلم من الجزاء الموقع عليه بأن يتقدم لمجلس الإدارة
بتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالجزاء وللمجلس أن يتخذ ما يراه في شأن هذا التظلم بقبوله وإلغاء الجزاء أو تخفيضه أو رفضه، وفي حالة الرفض أو تخفيض الجزاء للعضو أن يقدم تظلم إلى لجنة العضويات المنصوص عليها في المادة (11) من هذه اللائحة التي يترأسها نائب رئيس النادي، وفي حالة رفض تظلمه للمرة الثانية له أن يتقدم بالتماس إلى لجنة التظلمات التي يترأسها رئيس النادي وهي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من هذه اللائحة وفي جميع الأحوال يكون قرار هذه اللجنة نهائيا غير قابل للطعن عليه بأية وسيلة. 

مادة رقم 13 
انتهاء العضوية:
تنتهي العضوية عن عضو النادي في حالة الوفاة ولا يجوز استرداد المبالغ التي تم سدادها.
إلغاء العضوية وإسقاطها:
تلغى العضوية الأصلية عن عضو النادي والعضوية التبعية المنفصلة عنها إذا فقد شرطا من الشروط الموضحة في المادة ( 9) من هذه اللائحة أو إذا وقع عليه العقوبة المبينة في المادة 12/ 7 ويتم ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وتسقط العضوية إذا تأخر عن سداد الاشتراك أو أي التزام مالي لمدة عام وذلك دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار.
وفي جميع الأحوال يتعين على مجلس الإدارة إصدار قرارا فوريا بإلغاء العضوية أو إسقاطها ولا يجوز للعضو الذي ألغيت عضويته أو أسقطت استرداد المبالغ التي يكون قد سددها للنادي. 

مادة رقم 14 
تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين متى بلغوا 21 عاما المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بأسبوع واحد على الأقل. ويكون لكل الأعضاء العاملين والتابعين المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية الحق في حضور الجمعية العمومية العادية أو غير العادية وأيضا الجمعية العمومية التي من بين بنودها إجراء انتخابات ولهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات حتى لو كانوا اكتسبوا العضوية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع واحد فقط.
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا على يومين مرة كل عام في المقر الرئيسي في اليوم الذي يحدده مجلس الإدارة ويتم توجيه الدعوة للاجتماع خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية والتي تبدأ من شهر يوليو وتكون الدعوة إما بخطاب يبين فيه موعد ويوم الاجتماع وجدول الأعمال على أن يرسل هذا الجدول بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول أو بالنشر في إحدى الصحف اليومية أو من خلال الإعلان على الموقع الإلكتروني للنادي.
وإذا لم يتضمن جدول أعمال الجمعية إجراء انتخابات تعقد الجمعية العمومية على يومين خلال مدة لا تقل عن 15 يوما من تاريخ توجيه الدعوة ويحدد مجلس الإدارة موعد يوم الاجتماع.
وإذا تضمن جدول الأعمال إجراء انتخابات تعقد الجمعية العمومية على يومين أو ثلاثة يحدد مجلس الإدارة اليوم خلال مدة لا تقل عن (20) عشرين يوما من تاريخ توجيه الدعوة ويجب أن تتضمن الدعوة في هذه الحالة فتح باب الترشح لتلقى الطلبات لمدة (4) أربعة أيام متتالية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ توجيه الدعوة (لمدة (12) اثني عشر ساعة يوميا) ممن تتوفر فيهم شروط العضوية بالإضافة إلى شروط الترشح الموضحة بهذه اللائحة مرفقًا بها المستندات اللازمة للترشح.
وفي خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ غلق باب الترشح يجتمع مجلس إدارة النادي للتحقق من توافر الشروط اللازمة في المرشحين وإعداد قائمة بأسمائهم مرتبة حسب أسبقية التقدم للترشح وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقائمة وملاحظات المجلس على المرشحين وإعلان ذلك بمقر النادي الرئيسي وعلى الموقع الإلكتروني.
ولمن أبديت بشأنهم ملاحظات التقدم للجهة الإدارية المختصة بالرد عليها مؤيدا بالمستندات خلال 3 أيام من تاريخ إعلان القائمة وعلى هذه الجهة إخطار النادي بأسماء المستبعدين من الترشح إن وجدوا.
تعلن جميع بنود جدول الأعمال بمرفقاته وكشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه من المدير التنفيذي أو من يقوم بعمله قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن 6 أيام في مكان ظاهر بالنادي وعلى الموقع الإلكتروني للنادي ويحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية طلب صورة من أوراق الجمعية العمومية بعد سداد القيمة التي يقررها مجلس الإدارة وتخطر الجهة الإدارية المختصة بصورة من الدعوة وجدول الأعمال والمرفقات. 

مادة رقم 15 
ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي صحيحا بحضور:
سبعة آلاف وخمسمائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها ومن يتخلف عن الحضور يلتزم بدفع غرامة قدرها ( 300 جنيه) إلا إذا قدم عذر مقبول.
وإذا لم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل تشكل لجنة مؤقتة من ثلاثة من رجال الهيئات القضائية الحاليين بعد موافقة مجالسهم الخاصة أو السابقين على أن يكونوا من أعضاء النادي العاملين بالإضافة إلى المدير التنفيذي أو من يقوم بعمله وتتولى هذه اللجنة إدارة شئون النادي والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أول اجتماع للجمعية العمومية في العام التالي تنعقد في موعدها القانوني.
أما إذا لم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول الأعمال انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة وكان عدد أعضاء مجلس الإدارة كافيا لانعقاد جلساته صحيحا يتولى أعضاء المجلس إدارة شئون النادي والدعوة لانتخابات تكميلية لمجلس الإدارة في أول اجتماع جمعية عمومية في العام التالي تنعقد في موعدها القانوني.
أما إذا لم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول الأعمال انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة وكان عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده صحيحا تؤلف لجنة مؤقتة من أعضاء المجلس والمدير التنفيذي أو من يقوم بعمله تتولى شئون النادي والدعوة لانتخابات تكميلية لمجلس الإدارة في الجمعية العمومية للعام التالي في جميع الحالات السابقة تعقد الجمعية العمومية على يومين على أن تحدد اللجنتين سالفتي البيان اليوم المحدد لإجراء الانتخابات خلال العام التالي.
وفي جميع حالات عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة الاجتماع يكلف مجلس الإدارة أو اللجنة المؤقتة التي تتولى شئون النادي حسب الأحوال باختصاصات الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامي فيرسلا إلى الجهة الإدارية المختصة لفحصها والتصرف بشأنها. 

مادة رقم 16 
يقوم المدير التنفيذي للنادي أو من يقوم بعمله باتخاذ إجراءات توجيه الدعوة لحضور الجمعيات العمومية. 

مادة رقم 17 
في حالة انعقاد الجمعية العمومية التي من بين بنودها إجراء انتخابات ففي هذه الجمعية فقط يتم الإشراف على الجمعية من السادة القضاة الحاليين أو السابقين من الهيئات القضائية يعاونهم عدد من موظفي الجهة الإدارية المختصة يختارهم مدير هذه الجهة بالتشاور مع الجهة الإدارية المركزية للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية بدءا من تسجيل أسماء الناخبين والاقتراع في صناديق الانتخاب وفرز الأصوات وإعلان النتيجة وإخطار الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية بها.
يمتنع على أي موظف أو عامل بالنادي من الترويج لانتخاب رئيس النادي الحالي أو أيا من أعضاء مجلس الإدارة أو الدعاية لهم بأية وسيلة أو لغيرهم من المرشحين ومن يقدم على ذلك يتعرض للفصل بعد إجراء التحقيق القانوني اللازم معه مع مراعاة قانون العمل ولائحة النادي.
كما يحظر على المدربين والإداريين واللاعبين في جميع الفرق الرياضية من جميع الأعمار سواء فرق الرجال أو السيدات الترويج لانتخاب رئيس النادي الحالي أو أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم من المرشحين بأية وسيلة ومن يخالف هذا الحظر يتعرض لأشد العقوبات التي تصل لدرجة الشطب من سجلات النادي فورا إذا كان لاعبا ويتم فصله إذا كان مدربا أو إداريا وذلك حفاظا على استقرار الفرق الرياضية وإبعادها عن مهاترات الانتخابات وضمانا لعدم انحيازها لمن يتولى مسئولية النادي من أعضاء مجلس الإدارة.
يحظر على رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم من المرشحين إقامة أي ندوات انتخابية داخل النادي كما يمتنع على جميع المرشحين وأنصارهم توزيع أي منشورات انتخابية داخل النادي حفاظا على أمنه واستقراره ويلتزم مجلس الإدارة بتسليم جميع المرشحين عناوين السادة أعضاء النادي وبريدهم الإلكتروني لإرسال برنامجهم الانتخابي إليهم.
تعقد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية على يومين أما الجمعية العمومية التي من بين بنودها إجراء انتخابات فتعقد على يومين أو ثلاثة ويحدد مجلس الإدارة الأيام التي تنعقد فيها الجمعية الأخيرة يبدأ تسجيل حضور الأعضاء في كل يوم من التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء وفي الأيام التالية من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا ومن يحضر يدلى بصوته فورا دون انتظار اكتمال النصاب القانوني، وفي هذه الجمعية العمومية فقط التي من بين بنودها إجراء انتخاب على جميع المقاعد أو تكميلية يكون التصويت في بطاقة اقتراع يتم وضعها في صناديق شفافة ويبدأ التصويت مع بداية التسجيل بكشوف الحضور وينتهي بانتهاء مواعيد التسجيل في آخر يوم للاقتراع وكل من يسجل اسمه في كشوف الانتخابات وحصل على بطاقة الاقتراع وكان متواجدا داخل المقر الانتخابي للنادي من حقه الإدلاء بصوته حتى ولو امتد موعد التصويت إلى ما بعد مواعيد انتهاء تسجيل أسماء الناخبين.
يتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة وهم رئيس النادي والنائب وأمين الصندوق وسبعة أعضاء ويكون الاقتراع في ورقة واحدة على أن يكون الرئيس والنائب وأمين الصندوق منفصلين في الورقة عن انتخاب الأعضاء ويكون التصويت بوضع أية علامة أمام المرشح، وكل ورقة انتخاب بها كشط أو شطب أو تغيير في البيانات أو الأسماء أو وضع أية علامة أو إشارة تدل على شخصية العضو تعد ورقة انتخاب باطلة وكذلك تبطل الورقة إذا أختار العضو الناخب أكثر من العدد المطلوب من السادة المرشحين ويكون البطلان نسبى قاصر فقط على المقعد أو المقاعد الذي تم انتخاب عدد من الأعضاء أكثر من المطلوبين على هذا المقعد أما باقي المقاعد الأخرى فلا ينصرف البطلان عليها، أما إذا اختار العضو الناخب عدد أقل من المرشحين في كل مقعد فلا بطلان على الورقة كلها وتعتبر صحيحة. وفيما عدا حالات البطلان السابقة تكون ورقة التصويت صحيحة، مع الوضع في الاعتبار أنه إذا حدث بطلان في الجزء الأول من ورقة الاقتراع وهو الجزء الخاص بانتخاب الرئيس والنائب وأمين الصندوق فلا يؤثر هذا البطلان على الجزء الثاني من الورقة وهو الخاص بانتخاب السادة الأعضاء والعكس صحيح فالبطلان في الجزء الثاني من الورقة لا ينصرف على انتخابات المرشحين في الجزء الأول منها وهم الرئيس والنائب وأمين الصندوق.
يعلن رئيس لجنة الإشراف على الجمعية في تمام التاسعة مساء من آخر يوم محدد لإجراء الانتخابات في الجمعية العمومية أو بعد ذلك لو امتد موعد الاقتراع بسبب وجود ناخبين في المجمع الانتخابي لم يدلوا بأصواتهم عما إذا كان قد اكتمل النصاب القانوني للحضور من عدمه.
وفي حالة اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات التي أدلى بها الأعضاء على مدار الأيام التي أجريت بها الانتخابات، ثم النظر في باقي جدول الأعمال، ويتم إعداد محضر بأعمال الجمعية العمومية يوقع عليه من رئيس لجنة الإشراف القضائي أو من ينيبه من أعضاء اللجنة ورئيس الجمعية العمومية أو من ينوب عنه.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب لا يتم فرز الأصوات ويتم إعداد محضر بعدم اكتمال النصاب موقعا عليه من رئيس الجمعية العمومية ورئيس لجنة الإشراف القضائي.
وبالنسبة للقرارات الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات فإذا تساوى اثنان أو أكثر في عدد الأصوات تجرى قرعة بمعرفة رئيس اللجنة القضائية لتحديد المرشح الفائز.
وإذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه وفق مقاعد مجلس الإدارة أو كان عدد المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعرض أسماؤهم على الجمعية العمومية لاعتماد فوزهم بالتزكية.
وفي حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية فوز المرشحين بالتزكية أو كان عدد المرشحين المعلن فوزهم بالتزكية لا يكفي لصحة اجتماعات مجلس الإدارة تطبق أحكام المادة (15) فيما يتعلق بتحديد المختصين بتسيير شئون النادي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسال صورة من المحضر إلى الجهة الإدارية المختصة أو غيرها لاعتماد النتائج النهائية للانتخابات لأن الجمعيات العمومية نافذة بذاتها بحكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان.
أما إسقاط العضوية عن بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة فيكون عن طريق الجمعية العمومية غير العادية ويكون التصويت بالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة. 

مادة رقم 18 
مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية العادية نقص عدد الأعضاء الحاضرين عن العدد الذي بدأ به الاجتماع صحيحا ما لم يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ربع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع صحيحا فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك يفوض مجلس الإدارة أو اللجنة المؤقتة التي تتولى شئون النادي في باقي بنود جدول أعمال الجمعية العمومية التي لم يصدر قرارات بشأنها ما عدا بند الميزانية والحساب الختامي فيرسلا إلى الجهاز المركزي للمحاسبات. 


مادة رقم 19 
مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بأغلبية أصوات الحاضرين وفق القواعد المحددة بهذه اللائحة وإذا تساوت الأصوات يعد ذلك رفضا للموضوع المعروض على الجمعية العمومية.
وإذا لم توافق الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامي تحال إلى الجهاز المركزي للمحاسبات. 


مادة رقم 20 
يجوز الدعوة للجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب مسبب من أي من:
1- رئيس النادي في حالة الضرورة.
2- ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدارة.
3- عشرة آلاف عضو.
وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها بناء على طلب أعضاء النادي خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب وجب على الجهة الإدارية المختصة إعمال شئونها على ضوء أحكام المادة (20) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وهذه اللائحة. 

مادة رقم 21 
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي صحيحا بحضور:
سبعة آلاف عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها ومن يتخلف عن حضورها يلتزم بدفع غرامة قدرها (300 جنيه) إلا إذا قدم عذر مقبول.
وتكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية صحيحة بموافقة نصف الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع صحيحا. 

مادة رقم 22 
تختص الجمعيات العمومية غير العادية بما يلي:
1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.
وفي حالة إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة يطبق ما ورد بنص المادة (15) من هذه اللائحة فيما يتعلق بتحديد المختصين بتسيير أمور النادي.
2- إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.
3- وضع أو تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي.
4- الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال والتي لا تتعارض مع أحكام القانون بشرط أن تدرج في جدول الأعمال قبل انعقاد الجمعية بأسبوع. 

مادة رقم 23 
مع عدم الإخلال بما جاء في هذه اللائحة من أحكام خاصة بالجمعية العمومية غير العادية يتبع بشأنها ذات الإجراءات التي تتبع بشأن الجمعية العمومية العادية على أن تعقد هي أيضا على يومين ويحددهما مجلس الإدارة. 


مادة رقم 24 
يرأس الجمعية العمومية للنادي رئيس مجلس الإدارة وفي حالة غيابه يرأسها نائب الرئيس أو أمين الصندوق أو أكبر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين سنا - على وفق الترتيب المشار إليه.
ويقوم المدير التنفيذي بالأعمال الإجرائية وفي حالة غيابه يختار مجلس الإدارة من يقوم بعمله. 

مادة رقم 25 
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال عد الاجتماع مستمرا وتؤجل الجلسة إلى موعد آخر يحدده مجلس الإدارة مع الالتزام بالإجراءات ذاتها المشار إليها في المادة السابقة وتعد القرارات التي اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة. 

مادة رقم 26 
مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب.
يدير شئون النادي مجلس إدارة يتكون من: رئيس ونائب للرئيس وأمين صندوق وسبعة أعضاء. 


مادة رقم 27 
يتقدم المرشح أو وكيل عنه بتوكيل خاص بطلب باسم المدير التنفيذي للنادي مرفقا به استمارة بيانات مستوفاة يتم سحبها من النادي ويسلم الطلب والاستمارة لسكرتارية النادي بإيصال تسلم معتمد بخاتم النادي على أن يسدد مبلغا مقداره خمسة آلاف جنيه مصري للمرشح على جميع مقاعد مجلس الإدارة وذلك للمساهمة في العملية الانتخابية ولا يرد هذا المبلغ في جميع الأحوال. 

مادة رقم 28 
يجب أن يتوفر في المرشح الشروط الآتية:
1- أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.
2- أن يكون من الأعضاء العاملين بالنادي ومضت على عضويته ثلاثة أعوام على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشيح.
3- أن يكون مسددا لجميع الالتزامات المالية المستحق سدادها على العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشح.
4- أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل.
5- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة.
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها أو غير مطلوب لأدائها طبقا للقواعد القانونية المقررة وقت فتح باب الترشح.
7- ألا يكون المرشح قد صد ر ضده أي أحكام بعقوبة سالبة للحرية في جناية أو صدر ضده حكم في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة تزوير أو سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو شهادة زور أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في حالة إشهار الإفلاس فقط.
8- ألا يكون قد سبق فصل العضو المرشح من عضوية إحدى الهيئات
أو المنظمات الرياضية أو الشبابية المصرية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية لأسباب لا تتعلق بسداد الاشتراكات السنوية ما لم يمض على ذلك أربع سنوات من تاريخ الفصل أو الإسقاط.
9- ألا يكون المرشح قد صدر ضده حكم بعقوبة من العقوبات المدرجة بقانون الرياضة مع مراعاة نص المادة (94) من القانون.
10 - ألا يكون من العاملين بالجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة.
يلتزم المرشح إجراء تحليل في إحدى المستشفيات الحكومية لبيان عما إذا كان يتعاطى مخدرات أو خمور من عدمه ويحدد مجلس الإدارة مكان مخصص لإجراء هذه التحاليل تحت إشراف طبي والجهة الإدارية المختصة. 

مادة رقم 29 
يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة الترشح لمقعد الرئيس أو نائب الرئيس أو أمين الصندوق بشرط تقديم استقالته من مجلس الإدارة قبل توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية المتضمنة انتخاب المقعد الخالي بأسبوع على الأقل ويجب أن
تتضمن الدعوة في هذه الحالة انتخاب المقعد الذي خلا بالاستقالة. 

مادة رقم 30 
لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة ناد ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة إتحاد رياضي وناد كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي والعمل لديه بمقابل.
ويعد العضو مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة أو العمل بالهيئة الأولى بمجرد تحقق أي من حالات الجمع المشار إليها. 

مادة رقم 31 
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة على وفق أحكام القانون أو العمل لديها بمقابل أو دون مقابل ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة. 

مادة رقم 32 
يحظر التعاقد أو التعامل بالذات أو بالواسطة بيعا أو شراء أو إيجارا أو أي تعامل مادي بين النادي وأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالنادي أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة. 

مادة رقم 33 
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضى أي راتب أو مكافأة أو بدل انتقال ثابت من أي نوع كان عن الأعمال المعهودة إليهم فيما عدا شهادات التكريم والدروع والميداليات التذكارية وعلى أعضاء مجلس الإدارة تسليم أية هدايا ذات قيمة مالية تمنح لهم بصفتهم إلى إدارة النادي خلال شهر على الأكثر من تاريخ تسلمهم لها وتعد من الأموال المملوكة للنادي. 

مادة رقم 34 
لمجلس الإدارة أن يعين مديرا تنفيذيا متفرغا للنادي يتولى الاختصاصات الموضحة بهذه اللائحة.
في حالة غياب المدير التنفيذي ينتدب مجلس الإدارة أيا من الموظفين بالنادي أو أي عضو من بين أعضائه يتولى أعماله في فترة غيابه وفي الحالة الأخيرة يكون بدون مقابل.
ولمجلس الإدارة أن يعين مديرا ماليا متفرغا للنادي يتولى الاختصاصات المبينة بهذه اللائحة ويكون مسئولا جنائيا وإداريا عن جميع التصرفات المالية في النادي. 

مادة رقم 35 
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:
1- إدارة شئون النادي وتصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء لتأدية نشاطهم الرياضي والاجتماعي على أكمل وجه وتنفيذا للخطة المقررة.
2- وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية التي تمثله في مباريات اتحادات الألعاب الرياضية المشترك فيها في حدود السياسة العامة التي يضعها اتحاد اللعبة.
3- العناية بتنظيم نشاط أبناء أعضاء النادي وتوجيههم وإقامة المسابقات بينهم وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تكوينهم تكوينا صالحا في النواحي الوطنية والخلقية والرياضية والاجتماعية والثقافية مع العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف اللعبات وإعدادها للبطولة.
4- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحريم تعاطى المنشطات وتوقيع الجزاء الرادع في حالة المخالفة.
5- البت في طلبات العضوية وإسقاطها وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.
6- بحث الشكاوى التي تقدم من الأعضاء أو ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات طبقا للوائح التي تعد لهذا الغرض في حدود أحكام هذه اللائحة.
7- وضع النظم واللوائح اللازمة لتنظيم شئون النادي وإصدار التعليمات والقرارات التي تضمن حسن سير العمل بالنادي ومراقبة تنفيذها.
8- تكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة لبحث وتنظيم شئون النادي المتنوعة من بين أعضاء النادي من غير أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة تمثيل المرأة والشباب في تأليف تلك اللجان ويجوز الاستعانة بخبراء من خارج النادي.
9- الموافقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم النادي.
10 - اختيار المصرف الذي توضع فيه أموال النادي.
11 - دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتحديد مواعيد انعقادها وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
12 - وضع التقرير السنوي لنواحي الأنشطة المتنوعة للنادي وعرضه على الجمعية العمومية.
13 - إعداد الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية.
14 - بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء قبل عرضها على الجمعية العمومية وفق الشروط التي يضعها مجلس الإدارة.
15 - تعيين المدير التنفيذي والعاملين بالنادي وتحديد رواتبهم ومكافأتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية قبلهم طبقا لأحكام اللائحة التي تعد لهذا الغرض.
16 - لمجلس الإدارة تجميد وإيقاف نشاط أي عضو مجلس إدارة يخالف اللوائح والقوانين وقرارات المجلس أو يشهر بالنادي أو بمجلس الإدارة. أما إسقاط العضوية كاملة فمن اختصاص الجمعية العمومية غير العادية.
17 - اختيار المتخصصين في الشئون الرياضية للعمل في اللجان المتخصصة من بين أعضاء النادي.
18 - إصدار القرارات الخاصة بتنظيم الجهاز الوظيفي وتحديد مسئولياته.
19 - لمجلس الإدارة في سبيل إدارة النادي وتحقيق أهدافه إنشاء ما يراه من لجان ومنها على سبيل المثال: (لجنة الحكماء واللجنة القانونية ولجنة تنمية الموارد ولجنة الشباب ولجنة المرأة ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة ولجنة التسويق ولجنة العضويات ولجنة التظلمات ولجنة الشكاوى وغيرهم من اللجان) وتبين اللائحة الداخلية للنادي الأحكام الخاصة بتأليف هذه اللجان وأسلوب عملها وتنظيم اجتماعاتها.
20 - يضع مجلس الإدارة بما لا يخالف أ حكام القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن لائحته الخاصة وما يراه من لوائح لتنظيم أعماله الرياضية والإدارية والمالية وعلى الأخص اللوائح الآتية: (اللائحة الداخلية واللائحة المالية الداخلية ولائحة النشاط الرياضي والاجتماعي واللائحة الصحية).
21 - وضع لائحة تكوين الروابط الرياضية وتنظيم نشاطها وأحوال وطريقة حلها ولا يعمل بها إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي.
22 - جميع الاختصاصات الواردة في هذه اللائحة.
23 - إلغاء العضويات. 

مادة رقم 36 
يباشر رئيس النادي الاختصاصات الآتية:
1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة ويكون له رئاسة اجتماعات اللجان الرئيسية لأوجه الأنشطة المختلفة بالنادي في حال حضوره.
2- تمثيل النادي أمام القضاء وأمام الغير ويكون هو المتحدث الرسمي باسم النادي أمام وسائل الإعلام وفي حال غيا به يتولى مجلس الإدارة تكليف أحد أعضائه أو المدير التنفيذي للنادي للقيام بهذه المهمة.
3- توقيع جميع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع النادي وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة إلا إذا فوض غيره في التوقيع.
4- التوقيع مع أمين الصندوق أو من يقوم بعمله - بقرار من مجلس الإدارة - على الشيكات كتوقيع أول إلا إذا فوض غيره في التوقيع.
5- التوقيع على مكاتبات النادي التي توجه للجهات الإدارية الرسمية والمكاتبات ذات الطابع الخاص التي يحددها مجلس الإدارة. 

مادة رقم 37 
يباشر نائب الرئيس الاختصاصات الآتية:
الاختصاصات التي يفوضه فيها رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة ويحل محله في حالة غيابه. 

مادة رقم 38 
يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:
1- التوقيع مع الرئيس أو نائبه في حال غيابه أو تفويضه على الشيكات كتوقيع ثان والتوقيع مع المدير التنفيذي على أذون الصرف .
2- الإشراف على المدير المالي في جميع الأمور المالية.
3- ما يتم تكليفه به من مجلس إدارة النادي. 

مادة رقم 39 
يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا يحدده رئيس النادي وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من المدير التنفيذي بأية وسيلة يتفق عليها مجلس الإدارة.
ويجوز أن يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا غير عادى بناء على دعوة الرئيس أو ثلث عدد الأعضاء على الأقل.
وفي جميع الحالات لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدد خلال 48 ساعة من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلث عدد الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة المدير التنفيذي أو من يقوم بعمله دون أن يكون له حق التصويت ويكون للمجلس دعوة من يرى حضوره من المسئولين الآخرين في النادي.
وتمسك إدارة النادي سجلا لقيد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ويوقع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة رئيس النادي والمدير التنفيذي أو القائم بعملهما. 

مادة رقم 40 
تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة وتعد الاستقالة مقبولة تلقائيا بمضي أسبوع على تقديمها رسميا للنادي.
3- وفي حالة استقالة عضو أو أي عدد من أعضاء مجلس الإدارة أو خلو مكانهم لأي سبب يستمر الباقون في إدارة النادي حتى موعد الجمعية العمومية العام التالي. 

مادة رقم 41 
تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
1- إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة.
2- إذا صدر ضد عضو مجلس الإدارة حكما نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة (9) من هذه اللائحة.
وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارا بوقف العضوية فورا، ويتم عرض أمر زوال عضويته على الجمعية العمومية غير العادية للنادي طبقا لنص المادة (19) من قانون الرياضة، وتعتبر العضوية الزائلة عن عضو المجلس هي والعدم سواء وتجرى الانتخابات في أول اجتماع للجمعية العمومية العادية. 

مادة رقم 42 
يباشر المدير المالي الاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على حسابات النادي ويعد مسئولا عن جميع الإجراءات المالية والحسابية إداريا وجنائيا وحده فقط.
2- الإشراف على تحصيل جميع إيرادات النادي وأمواله وإيداعها في المصرف المختص.
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي المتعلقة بالشئون المالية.
4- إعداد الميزانية والحساب الختامي عن السنة المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المقبلة وتقديمه إلى مجلس الإدارة لإقراره.
5- الإشراف على حفظ السجلات والمستندات وكل ما يتصل بالعهد ويكون مسئولا عن جميع البيانات التي تثبت بالدفاتر والمستندات المالية.
6- اعتماد صرف رواتب وفواتير المشتريات على اختلاف أنواعها ومقابل استهلاك المياه والإنارة وقيمة الإصلاحات حسبما هو وارد في ميزانية النادي المعتمدة طبقا للائحة المالية.
7- يقدم تقريرا كل ثلاثة أشهر لمجلس الإدارة عن حالة النادي المالية لاعتماده خلال جلساته بصفة دورية على أن يدرج هذا التقرير ضمن محضر مجلس الإدارة.
8- التوقيع مع المدير التنفيذي على أذون الصرف حال عدم وجود أمين الصندوق.
9- ما يكلف به وفق أحكام هذه اللائحة. 

مادة رقم 43 
يعمل بهذه التعديلات في اليوم التالي لموافقة الجمعية العمومية العادية للنادي المنعقدة يومي الخميس 30/ 8/ 2018 والجمعة 31/ 8/ 2018 وفقا لأحكام القانون رقم (71) لسنة 2017. 

الطعن 10899 لسنة 87 ق جلسة 5 / 8 / 2018

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الحناوي و نجاح موسى مصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة وأشرف كمال المخزنجي 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هاني فكرى . 
وأمين السر السيد / أحمد جودة . 
----------------- 
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في قضية الجناية رقم 6757 لسنة 2016 قسم ثان أسيوط (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2509 لسنة 2016) بوصف أنها في غضون الفترة من الأول من ديسمبر سنة 2009 حتى 30 من يونيو، سنة 2014 بدائرة قسم ثان أسيوط محافظة أسيوط . بصفتها موظفاً عاماً إدارية بمدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات استولت بغير حق على مال مملوك لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات بأن استولت على المبالغ النقدية البالغ مقدارها 40879,79 جنيه أربعون ألفاً وثماني مائة وتسعة وسبعون جنيهاً وتسعة وسبعون قرشاً والمملوكة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق العاملين بالقطاع الحكومي وكان ذلك ، خلسة بأن استمرت في صرف نصيبها في معاش والدها المتوفى دون أن تبلغ الهيئة المذكورة بالتحاقها بالجهاز الحكومي وتقاضيها راتباً شهرياً يترتب عليه عدم استحقاقها لصرف المعاش مما ترتب عليه استيلائها بغير حق على المبلغ المذكور على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 6 من مارس سنة 2017 عملاً بالمواد 113 / 1، 118 ، 118مكرر ، 119 / أ ، 119مكرر / أ من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 55 ، 56 من القانون ذاته بمعاقبتها بالحبس لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من إبريل سنة 2017 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من محام عام بها .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .
------------------ 
" المحكمة " 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضدها بجريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام استنادا إلى المواد ۱۱۳ / 1 ، 118 ، 118 مكررا ، 119 / أ ، 119 مكرر / أ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، ، وكانت المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية و المضافة بموجب القانون رقم 16 لسنة ۲۰۱٥ تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن بينها الجريمة موضوع الطعن ورتبت على ذلك ، انقضاء الدعوى الجنائية ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها قامت بسداد المبلغ محل الجريمة بما مفاده تحقق معنى التصالح مع الجهة المجنى عليها في خصوصية هذه الدعوى ، فإنه يتعين والحال كذلك ، نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح دون حاجة إلى بحث الطعن المقدم من النيابة العامة بعد أن انتفي بانقضاء الدعوى ما هدفت إليه النيابة العامة منه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

الطعن 5301 لسنة 87 ق جلسة 15 / 9 / 2019

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حمزة إبراهيم وأحمد مدحت نبيه " نائبي رئيس المحكمة " طارق مصطفى و محمد صلاح 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود فكار . 
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . 
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5301 لسنة 87 القضائية .
المرفوع من :
النيابة العامة
ضد
............ " المطعون ضدها " 

---------------- 
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في قضية الجناية رقم 2839 لسنة 2009 جنايات قسم حلوان ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 81 لسنة 2009 كلى جنوب القاهرة ) بأنها في غضون عام 2000 بدائرة قسم حلوان - محافظة القاهرة :- بصفتها موظفة عمومية - سكرتيرة بالإدارة المركزية لفحص قضايا التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب على المبيعات – اختلست أموالاً وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها بأن اختلست مبلغ
07 ، 941 ، 63 ألف جنيه " ثلاثة وستين ألف وتسعمائة وواحد وأربعون جنيهاً وسبعة قروش " والمسلم إليها بسبب وظيفتها وبصفتها مفوضة من جهة عملها في تحصيل الأقساط المستحقة على العاملين بمأمورية الضرائب على المبيعات بحلوان المستفيدين من معرض السلع المعمرة المقام بالمأمورية لتوريدها إلى بنك مصر للمعاملات الإسلامية فرع الحسين الممول للمعرض إلا أنها احتبست ذلك المبلغ لنفسها بنية تملكه دون توريده ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وأثناء تداول الدعوى بالجلسات ادعى ممثل البنك مدنياً قبل المتهمة بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ثم تنازل عنها .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 16 من إبريل سنة 2011 عملاً بالمواد 112/1 ، 118 ، 118 مكرر ، 119/أ ، 119 مكرر/أ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون ، بمعاقبة / أماني صلاح محمود أحمد بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمها مبلغ 500 جنيه " خمسمائة جنيه " وعزلها من وظيفتها لمدة سنتين وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم بجلسة اليوم .
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقيد الطعن بجدولها برقم 6752 لسنة 81 ق ، ومحكمة النقض قضت فى 11 من إبريل سنة 2015 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات حلوان لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً فى 5 من ديسمبر سنة 2016 عملاً بالمادة 18 مكرراً ب من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى قبل / ...... للتصالح .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من فبراير سنة 2017 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من المستشار / ...... المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
--------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا في 5 من ديسمبر سنة 2016 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ۲۱ من فبراير سنة ۲۰۱۷ وأودعت الأسباب التي بُني عليها الطعن في التاريخ ذاته متجاوزة بذلك - في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع بقلم كتاب المحكمة التي أصدرته إلا بتاريخ 18 من فبراير سنة ۲۰۱۷ ، وقدمت تأييداً لذلك شهادة سلبية صادرة من نيابة جنوب القاهرة الكلية تتضمن أن الحكم أودع ملف القضية بتاريخ 18 من فبراير سنة ۲۰۱۷ . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر تنص على أنه " ......... ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب ....... " ، وكانت النيابة العامة الطاعنة قد قررت بالطعن بالنقض وقدمت الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفقرة ، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح قبل المطعون ضدها عن جريمة الاختلاس المنسوبة إليها قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه استند في قضائه إلى قيام المطعون ضدها بسداد المبلغ محل الجريمة على الرغم من أن ذلك لا يُعد تصالحاً طبقاً لما تنص عليه المادة 18 مكرراً ( ب ) من قانون الإجراءات الجنائية ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهمة / ...... قامت بسداد المبلغ المختلس ، وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . لما كان ذلك ، وكان تنظيم المشرع لبعض إجراءات التصالح الواردة بالمادة ۱۸ مكرراً ( ب ) المضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2015 لا يغل يد المحكمة في إعمال أثر الصلح إذا ما توافرت موجباته ، بما يتعين معه رفض طعن النيابة العامة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

الطعن 431 لسنة 78 ق جلسة 22 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 47 ص 327

 جلسة 22 من مارس سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / د. علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي، محمد رضا حسين، محمد زغلول وعصام إبراهيم نواب رئيس المحكمة .

----------------

(47)

الطعن رقم 431 لسنة 78 القضائية

اختلاس أموال أميرية . صلح . قانون " تفسيره " . عقوبة " وقف تنفيذها " . محكمة النقض " سلطتها " .

حالتا التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إعمالاً للمادة 18 مكرراً (ب) إجراءات جنائية المضافة بالقانون 16 لسنة 2015 . ماهيتهما وشروط تحققهما ؟

مثال لأمر صادر من محكمة النقض بوقف تنفيذ عقوبة مقضي بها في حكم بات للتصالح في جريمة اختلاس أموال أميرية إعمالاً للمادة 18 مكرراً (ب) إجراءات جنائية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان القانون رقم 16 لسنة 2015 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 12 من مارس لسنة 2015 – بعد صدور الحكم البات في الدعوى الراهنة بتاريخ .... – نص في المادة الثانية على إضافة المادة 18 مكرر (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أنه " يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قراراً من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويُعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً ، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص بأن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه . وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً " . لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر ، وإن كان ظاهره إجرائياً إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال ، وكان مؤدى هذا النص أن القانون رتَّب أثاراً على التصالح في هذه الجريمة – وغيرها من الجرائم التي أشارت إليها – تختلف حسب ما إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة لم يصبح باتاً أو أنه قد صار كذلك إلا أنه في الحالة الأولى يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وينعقد الاختصاص بوقف التنفيذ للنيابة العامة بينما في الحالة الثانية يقتصر أثر التصالح على وقف تنفيذ العقوبة ، فالصلح يُعد – في حدود تطبيق هذا القانون – بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجُعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون مما يقتضي من المحكمة إذا ما تم التصالح في أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية . أما إذا تراخى إلى ما بعد الفصل في الدعوى فإنه يترتب عليه وجوباً وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المتهم ، فنظام الصلح - على نحو ما سلف - اختياري للمتهم فهو يتيح له أن يتمسك بتطبيق القانون الأصلح عليه ويتجنب صدور حكم عليه إذ ما رجح الإدانة ، وله أن يرفض إذا رجح البراءة ، بل قد يقبله في الحالة الأخيرة تجنباً للمساس الأدبي به من وقوفه موقف المتهم أمام السلطات القضائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه / .... – الطالب – قد دين بجريمتي الاختلاس والغش المؤثمتين بالمواد 112/2،1أ ، 118، 119/أ، ب، ز، 119 مكرر/هـ من قانون العقوبات ، والمادتين 2/1بند أ ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 281 لسنـة 1994 والمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، وكانت الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد من جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجائز التصالح فيها طبقاً لنص المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت الدعوى الجنائية قد فصل فيها بحكم نهائي وبات والمحكوم عليه قيد تنفيذ العقوبة السالبة للحرية اعتباراً من 4/10/2007 حتى 4/5/2022 ، وكان الثابت أن المحكوم عليه قام بالتصالح – وعلى النحو الذي تنص عليه المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية - مع الشركة المجني عليها .... وأرفق سنداً لذلك محضر تسوية وتصالح – لجنة الخبراء المختصة بنظر جرائم العدوان على المال العام – في الطلب رقم .... والمقيد برقم .... عرائض تصالحات مجلس الوزراء والموَّقع عليه من أطرافه ، وتم اعتماده والموافقة عليه من مجلس الوزراء بتاريخ .... وثابت به أن المتهم مقدم طلب التسوية قام بسداد مبلغ الرد المحكوم عليه في القضية رقم .... بمبلغ .... جنيه وكذا سداد مبلغ .... جنيه قيمة مبلغ الغرامة المقضي بها بذات القضية فضلاً عن سداده مبلغ .... جنيه قيمة التعويض المدني النهائي المقضي به لصالح الشركة المجني عليها في الدعوى .... ، مما يكون معه مقدم الطلب قد سدد كافة المبالغ المالية المقضي بها عليه جنائياً ومدنياً ، وسلك الدرب الذي رسمه المشرع في المادة 18 مكرراً (ب) مستوفياً ما اشترطته من إجراءات ، وصدرت موافقة مجلس الوزراء باعتماد محضر التسوية بتاريخ .... ، ومن ثم يكون محضر التصالح نافذاً متمتعاً في هذه الحالة بقوة السند التنفيذي ، ويكون الطلب المقدم من المحكوم عليه / .... قد استوفي أوضاعه القانونية مما يتعين معه التقرير بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المحكوم عليه / .... الصادرة في الجناية رقم .... والمقيدة برقم .... .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطالب - وآخرين قضي ببراءتهم - بأنهم :-

أولاً : المتهم الأول (الطالب): بصفته موظفاً عاماً " أمين شونة .... إحدى الشركات التابعة للشركة .... " اختلس كمية أقماح مملوكة لجهة عمله بأن احتبس بنية التملك .... طن من الأقماح المحلية البالغ قيمتها .... جنيه والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته حال كونه من الأمناء على الودائع واختلسها بنية التملك .

ثانياً : المتهمون من الثاني حتى السادس : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع البند أولاً بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بالسماح بدخول كمية من الأقماح المستوردة لإخفاء قدر من الكمية المختلسة من الأقماح المحلية فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

ثالثاً : المتهمون من الأول (الطالب) حتى السادس : غشوا في الحاصلات الزراعية وهى الأقماح الكائنة بشونة .... بأن قاموا بخلط أقماح مستوردة أقل جودة وسعراً بأقماح محلية أعلى جودة وسعراً بالمخالفة للقرارات واللوائح المنظمة لذلك بغرض إخفاء تلك الأقماح تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى .

رابعاً : المتهمان الأول (الطالب) والخامس : بصفتهما سالفة البيان وبأنهما من أعضاء لجنة استلام شونة .... آنفة البيان تسببا بخطئهما وآخر متوفى في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهما بأن أهملا في أداء واجبات وظيفتهما بعدم مراعاة الاشتراطات اللازمة للشونة محل تخزين الأقماح المستوردة من المزارعين لموسم .... وأساءا تخزينها مما ترتب عليه انتشار وتكاثر حشرة خنفساء الدقيق بكمية تقدر بـ .... طن من الأقماح الموجودة بالشونة آنفة البيان وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو الأغراض الصناعية مما ترتب عليه ضرر جسيم قدره .... جنيه .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن .... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمــلاً بالمواد 112/2،1أ ، 118 ، 119/أ ، ب ، ز ، 119 مكرراً/هـ من قانون العقوبات والمادتين 2/1 بند أ ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنـة 1994 والمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة والعزل من وظيفته ، وألزمته برد مبلغ مقداره .... جنيه وتغريمه بغرامة مساوية للمبلغ سالف الذكر وذلك عما أسند إليه أولاً وثالثاً ، وببراءته عن التهمة رابعاً والمصاريف ، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنيـة المختصة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم .... ، ومحكمة النقض قضت بجلسة .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

ونُفذ على المحكوم عليه .... - مقدم الطلب - من .... حتى .... وفقاً لما هو ثابت من الصورة الضوئية من الشهادة الصادرة من نيابة .... الكلية المؤرخة في .... المرفقة بالأوراق .

وبتاريخ .... قدم المحكوم عليه .... طلب للتصالح - بوكيل خاص عنه - قيد برقم .... على سند من المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 16 لسنه 2015 ، أُرفق به مخالصة صادرة من الشركة المجني عليها .... تفيد سداده مبلغ .... ، كما قدم مخالصة أخرى صادرة عن ذات الجهة تفيد سداد مبلغ .... المحكوم به لصالح ذات الجهة في الدعوى المدنية ، وكذا سدد الغرامة ، كما أُرفق محضر تسوية وتصالح - لجنة الخبراء المختصة بنظر جرائم العدوان على المال العام - في هذا الطلب والمزيل بتوقيعي وكيل المحكوم عليه ومفوض عن الشركة المجني عليها ، وانتهت لجنة الخبراء بتاريخ .... إلى قبول التسوية والتصالح ، ورفع الأوراق إلى معالي السيد الأستاذ المستشار وزير العدل .

وبتاريخ .... رفع السيد الأستاذ المستشار وزير العدل ملف التسوية التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للعرض بشأن اعتمادها واتخاذ ما يلزم في ضوء المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية .

وبتاريخ .... رفع أمين عام مجلس الوزراء كتاباً إلى السيد الأستاذ المستشار النائب العام يفيد بأنه وبالعرض على مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ .... بالموافقة واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تقضي به المادة 18 مكرر (ب) المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية.

وبتاريخ .... رفع السيد الأستاذ المستشار النائب العام كتاباً إلى السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض للتفضل بعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض لإصدار قرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبة قبل المحكوم عليه .... وفقاً لنص المادة 18 مكرر/ ب من قانون الإجراءات الجنائية .

وبتاريخ .... تفضل السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض بالتأشير على هذا الكتاب بعرضه على الدائرة التي أصدرت الحكم في الطعن بالنقض .

وبتاریخ .... تأشر من السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الموقرة لإعداد مذكرة بالرأي من المكتب الفني لمحكمة النقض .

وبتاريخ .... أعد المكتب الفني لمحكمة النقض مذكرة بالرأي .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن وقائع الطلب تخلص في أن المحكوم عليه .... – الطالب – قد سبق وأن قدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية – وآخرين قضى ببراءتهم – في الدعوى رقم .... بوصف أنهم في الفترة من شهر .... حتى شهر .... سنة .... بدائرة ... .

أولاً : المتهم الأول :- بصفته موظفاً عاماً " أمين شونة .... التابعة لشركة مطاحن .... إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة .... " اختلس كمية أقماح مملوكة لجهة عمله بأن احتبس بنية التملك .... طن من الأقماح المحلية البالغ قيمتها .... جنيه التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته حال كونه من الأمناء على الودائع واختلسها بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً : المتهمون من الثاني حتى السادس :-

اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع البند أولاً بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بالسماح بدخول كمية من الأقماح المستوردة لإخفاء قدر من الكمية المختلسة من الأقماح المحلية فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

ثالثاً: المتهمون من الأول إلى السادس :-

غشوا في الحاصلات الزراعية وهي الأقماح الكائنة بشونة .... بأن قاموا بخلط أقماح مستوردة أقل جودة وسعراً بأقماح محلية أعلى جودة وسعراً بالمخالفة للقرارات واللوائح المنظمة لذلك بغرض إخفاء تلك الأقماح تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى .

رابعاً: المتهمان الأول والخامس :-

بصفتهما سالفة البيان وبأنهما من أعضاء لجنة استلام شونة .... آنفة البيان تسببا بخطئهما وآخر متوفي في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهما بأن أهملا في أداء واجبات وظيفتهما بعدم مراعاة الاشتراطات اللازمة للشونة محل تخزين الأقماح المستوردة من المزارعين لموسم .... وأساءا تخزينها مما ترتب علية انتشار وتكاثر حشرة خنفساء الدقيق بكمية تقدر .... طن من الأقماح الموجودة بالشونة آنفة البيان وعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي أو الأغراض الصناعية مما ترتب عليه ضرر جسيم قدره .... جنيه على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن .... – بصفته – مدنياً قِبل المتهمين بمبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وبتاريخ .... وعملاً بالمواد 112/1 ،2أ ، 118 ، 119/أ ، ب ، ز ، 119 مكرراً/هـ من قانون العقوبات والمادتين 2/1 بند أ ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات (أولاً) بمعاقبة/ .... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة والعزل من وظيفته وألزمته برد مبلغ .... وتغريمه بغرامة مساوية للمبلغ سالف الذكر والمصاريف الجنائية وذلك عما أسند إليه أولاً وثالثاً وبراءته عن التهمة رابعاً . (ثانياً) ببراءة كل من .... ، و.... ، و.... ، و.... ، و.... مما أسند إليهم . (ثالثاً) بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأرجأت مصاريفها . فطعن المحكوم عليه ....– مقدم الطلب – في هذا الحكم بطريق النقض ، وقيد طعنه برقم .... ، وبتاريخ .... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .

ونُفذ على المحكوم عليه .... – الطالب - من .... حتى .... وفقاً لما هو ثابت من الصورة الضوئية من الشهادة الصادرة من نيابة .... الكلية المؤرخة في .... المرفقة بالأوراق .

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه / .... قد تقدم بتاريخ .... بطلب للتصالح - بوكيل خاص عنه – قيد برقم .... على سند من المادة 18 مكرر ( ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 16 لسنه 2015 أرفق به مخالصة صادرة من الشركة المجنى عليها .... تفيد سداده مبلغ .... جنيه ، كما قدم مخالصة أخرى صادرة عن ذات الجهة تفيد سداد مبلغ .... جنيه المحكوم به لصالح ذات الجهة في الدعوى المدنية ، كما أرفق محضر تسوية وتصالح – لجنة الخبراء المختصة بنظر جرائم العدوان على المال العام - في هذا الطلب والمذيَّل بتوقيعي وكيل المحكوم عليه ومفوض عن الشركة المجني عليها ، وانتهت لجنة الخبراء بتاريخ .... إلى قبول التسوية والتصالح ورفع الأوراق إلى معالي السيد الأستاذ المستشار وزير العدل .

وبتاريخ .... رفع معالي السيد الأستاذ المستشار وزير العدل ملف التسوية التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء إلى معالي السيد رئيس مجلس الوزراء للعرض بشأن اعتمادها واتخاذ ما يلزم في ضوء المادة 18 مكرر(ب) من قانون الإجراءات الجنائية .

وبتاريخ .... رفع أمين عام مجلس الوزراء كتاباً إلى معالي السيد الأستاذ المستشار النائب العام يفيد بأنه وبالعرض على مجلس الوزراء قرَّر بجلسته المنعقدة بتاريخ .... بالموافقة واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تقضي به المادة 18 مكرر (ب) المعدَّلة من قانون الإجراءات الجنائية .

وبتاريخ .... رفع معالي السيد الأستاذ المستشار النائب العام كتاباً إلى السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل / رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض للتفضل بعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض لإصدار قرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبة قِبَل المحكوم عليه / .... وفقاً لنص المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية .

وبتاريخ .... تفضل السيد الأستاذ المستشار القاضي الجليل / رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض بالتأشير على هذا الكتاب بعرضه على الدائرة التي أصدرت الحكم في الطعن بالنقض . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 16 لسنة 2015 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 12 من مارس لسنة 2015 – بعد صدور الحكم البات في الدعوى الراهنة بتاريخ .... – نص في المادة الثانية على إضافة المادة 18 مكرر (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أنه " يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قراراً من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويُعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً ، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص بأن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه . وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً " . لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر ، وإن كان ظاهره إجرائياً إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال ، وكان مؤدى هذا النص أن القانون رتَّب أثاراً على التصالح في هذه الجريمة – وغيرها من الجرائم التي أشارت إليها – تختلف حسب ما إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة لم يصبح باتاً أو أنه قد صار كذلك إلا أنه في الحالة الأولى يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وينعقد الاختصاص بوقف التنفيذ للنيابة العامة بينما في الحالة الثانية يقتصر أثر التصالح على وقف تنفيذ العقوبة ، فالصلح يعد – في حدود تطبيق هذا القانون – بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجُعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون مما يقتضي من المحكمة إذا ما تم التصالح في أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية . أما إذا تراخى إلى ما بعد الفصل في الدعوى فإنه يترتب عليه وجوباً وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المتهم ، فنظام الصلح - على نحو ما سلف - اختياري للمتهم فهو يتيح له أن يتمسك بتطبيق القانون الأصلح عليه ويتجنب صدور حكم عليه إذ ما رجح الإدانة ، وله أن يرفض إذا رجح البراءة ، بل قد يقبله في الحالة الأخيرة تجنباً للمساس الأدبي به من وقوفه موقف المتهم أمام السلطات القضائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه / .... – الطالب – قد دين بجريمتي الاختلاس والغش المؤثمتين بالمواد 112/2،1أ ، 118، 119/أ،ب،ز، 119 مكرر/هـ من قانون العقوبات ، والمادتين 2/1بند أ ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 281 لسنـة 1994 والمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، وكانت الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد من جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجائز التصالح فيها طبقاً لنص المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت الدعوى الجنائية قد فصل فيها بحكم نهائي وبات والمحكوم عليه قيد تنفيذ العقوبة السالبة للحرية اعتباراً من 4/10/2007 حتى 4/5/2022 ، وكان الثابت أن المحكوم عليه قام بالتصالح – وعلى النحو الذي تنص عليه المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية - مع الشركة المجني عليها .... وأرفق سنداً لذلك محضر تسوية وتصالح – لجنة الخبراء المختصة بنظر جرائم العدوان على المال العام – في الطلب رقم .... والمقيد برقم .... عرائض تصالحات مجلس الوزراء والموَّقع عليه من أطرافه ، وتم اعتماده والموافقة عليه من مجلس الوزراء بتاريخ .... وثابت به أن المتهم مُقدم طلب التسوية قام بسداد مبلغ الرد المحكوم عليه في القضية رقم .... بمبلغ .... جنيه وكذا سداد مبلغ .... جنيه قيمة مبلغ الغرامة المقضي بها بذات القضية فضلاً عن سداده مبلغ .... جنيه قيمة التعويض المدني النهائي المقضي به لصالح الشركة المجني عليها في الدعوى .... ، مما يكون معه مُقدم الطلب قد سدد كافة المبالغ المالية المقضي بها عليه جنائياً ومدنياً ، وسلك الدرب الذي رسمه المشرع في المادة 18 مكرراً (ب) مستوفياً ما اشترطته من إجراءات ، وصدرت موافقة مجلس الوزراء باعتماد محضر التسوية بتاريخ .... ، ومن ثم يكون محضر التصالح نافذاً متمتعاً في هذه الحالة بقوة السند التنفيذي ، ويكون الطلب المقدم من المحكوم عليه / .... قد استوفي أوضاعه القانونية مما يتعين معه التقرير بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المحكوم عليه / .... الصادرة في الجناية رقم .... والمقيدة برقم .... .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ