الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 نوفمبر 2020

الطعن 10266 لسنة 80 ق جلسة 10 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 48 ص 418

 جلسة 10 من أبريل سنة 2016

برئاسة السـيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / عـادل عـمارة ، عاطف عبد السميع ، أحمد رضوان ومحمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة .
----------

(48)

الطعن رقم 10266 لسنة 80 القضائية

(1) مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " " سلطاتهم " . استدلالات . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 واجبات رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم بشأن إبلاغهم عن الجرائم . ماهيتها ؟

 المادة 29 إجراءات جنائية . مؤداها ؟

 استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن وسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق التحريات عنه وجمع الاستدلالات . ليس قبضاً محظوراً عليه .

 اطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش استنادًا إلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقرونًا بإكراه ينتقص من حريته وعدم تفتيش مأمور الضبط القضائي له . صحيح .

(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغًا .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

منازعة الطاعن بشأن تدليل الحكم على مقارفته الجرائم التي دانه بها . جدل موضوعي
غير جائز أمام النقض .

(3) عقوبة " العقوبة المبررة " " عقوبة الجريمة الأشد " . ارتباط . نقض " المصلحة في الطعن " .

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جرائم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية والشروع في تهريب آثار . ما دام عاقبه بعقوبة جريمة الرشوة باعتبارها الأشد عملًا بالمادة 32 عقوبات .

(4) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات مع الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات. شرط ذلك ؟

النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات . غير مقبول . مادام الثابت بمحضر الجلسة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوتها دون طلب سماعهم .

(5) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟

(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر لزوماً لإجرائه. غير مقبول . ما دامت الواقعة وضحت لديها .

(7) محكمة الإعادة . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

للمحكمة إيراد الأسباب التي اتخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمها . ما دامت تصلح لإقامة قضائها بالإدانة .

(8) محكمة النقض " سلطتها " . نقض " نطاق الطعن " .

الإحالة في بيان وجه الطعن لطعن آخر مقدم من متهم حوكم من قبل ولو عن ذات الدعوى . غير جائز .

 (9) عقوبـة " عقوبة الجريمة الأشد" " العقوبة التكميلية " . عزل . اختلاس أموال أميرية . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

إدانة الحكم الطاعن بجرائم ومعاقبته بالعقوبة المقررة لأشدها وهي الرشوة إعمالاً للمادة 32 عقوبات دون قضائه بعزله من وظيفته باعتبارها العقوبة التكميلية الوجوبية لجريمة الاختلاس . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

(10) آثار . عقوبـة " تطبيقها " " العقوبة التكميلية " . مصادرة . شروع . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

إغفال الحكم القضاء في منطوقه بمصادرة القطع الأثرية محل جريمة الشروع في تهريب آثار. خطأ . يوجب القضاء بمصادرتها إدارياً . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن من الواجبات المفروضة على رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها بأي كيفية كانت وأن يتحصَّلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم والتي يشاهدونها بأنفسهم ، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن وسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضًا ماسًا بحريته الشخصية أو تقييدًا لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقرونًا بإكراه ينتقص من حريته وأن مأمور الضبط القضائي لم يقم بتفتيشه ، فإن رفضها للدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون سليمًا بما تنتفي عنه قالة الخطأ في تطبيق القانون .

2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولما كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها كافيًا وسائغًا ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الرشوة والاختلاس المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ، والشروع في تهريب آثار ، وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون لجريمة الرشوة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملًا بنص المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه لا مصلحة له ولا وجه لما يثيره بشأن جرائم الاختلاس والتزوير والشروع في تهريب آثار .

4- من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت – ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك – ثم مضى الدفاع في مرافعته إلى أن ختمها بطلب الحكم بالبراءة دون أن يطلب سماع شهود الإثبات ، فليس له - من بعد - أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماعهم .

5- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .

6- لما كان يبيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق ما بشأن ما يثيره بوجه الطعن ، فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزومًا لإجرائه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا .

7- لما كان للمحكمة أن تورد في حكمها الأسباب التي اتخذها الحكم المنقوض أسبابًا لحكمه ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

8- من المقرر أنه لا يجوز في بيان وجه الطعن الإحالة إلى طعن آخر مُقدم من متهم حوكم من قبل ولو عن ذات الدعوى ، فإن محكمة النقض وهي تفصل في طعن لا يصح مطالبتها بالبحث عن أسباب نقض مقدمة في طعن آخر .

9- لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي دانه بها وهي جريمة الرشوة بيد أنه لم يقض بعزل الطاعن من وظيفته وهي عقوبة تكميلية وجوبية لجريمة الاختلاس باعتبارها إحدى الجرائم المرتبطة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلَّا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناءً على الطعن المرفوع منه وحده .

10- من المقرر أنه وإن أخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بمصادرة القطع الأثرية المضبوطة – محل جريمة الشروع في تهريب آثار وهي إحدى الجرائم المرتبطة – إعمالًا لنص المادة 41 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار ، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقًا للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلَّا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، وهو الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، إلَّا أنه لما كانت مصادرة هذه القطع الأثرية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروع حيازته ، فإنه من المتعين مصادرتها إداريًا كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة رفعًا للضرر ودفعًا للخطر ، وتكتفي المحكمة بذكر ذلك في الأسباب دون الحاجة إلى النص عليه المنطوق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

          اتهمت النيابة العامة كلًا من : 1– …. ( طاعن ) ، 2- ... ، 3- .... ، 4- .... بأنهم :

أولًا : المتهمون جميعًا : شرعوا في تهريب الآثار غير المسجلة في سجلات المتحف المصري والمبينة وصفًا بالتحقيقات إلى خارج جمهورية مصر العربية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط الجريمة متلبسًا بها على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانيًا : المتهم الأول :

(1) بصفته موظفًا عموميًا .... قبل وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن قبل وأخذ من المتهم الثاني مبلغ ثمانمائة جنيه مصري على سبيل الرشوة ليمده بثمانية نماذج 13 جمارك ومرفقاته والتي استخدمت إحداها في ارتكاب الجريمة محل الوصف السابق مخالفًا بذلك تعليمات جهة عمله بقصرها على أعضاء البعثات الدبلوماسية دون غيرهم على النحو المبين بالتحقيقات .

(2) بصفته سالفة الذكر اختلس أوراقًا لجهة عمله سالفة الإشارة - عدد ثمانية نماذج 13 جمارك ومرفقاتها - المبينة وصفًا بالتحقيقات والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي : تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وهي : أنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في تزوير محررين رسميين هما الإقرار الجمركي رقم …. وموافقة الخارجية رقم …. المبينين بتقريري قسم أبحاث التزييف التزوير بمصلحة الطب الشرعي بطريق تغيير المحررات بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بهذين المحررين لتغيير التاريخ الوارد بهما بما يتناسب وتاريخ تهريب الآثار موضوع التهمة الأولى فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثًا : المتهم الثاني :

(1) قدم رشوة للمتهم الأول للإخلال بواجبات وظيفته بأن أنقده مبلغ " ثمانمائة جنيه " مقابل استلامه نماذج 13 جمارك سالفة الذكر الخاصة بتصدير متعلقات أعضاء البعثات الدبلوماسية وحدهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

(2) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في المحررين الرسميين المبينين بوصف التهمة الثانية من هذا الأمر وذلك بأن عدل التاريخ الوارد بالمحررين سالفي الذكر بجعلهما صادرين عام 1997 بدلًا من عام 1991 خلافًا للحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات .

(3) استعمل المحررين سالفي الذكر فيما زورا من أجله بأن قدمهما لموظفي …. وشركة .... محتجًا بما ورد بهما من بيانات مع علمه بتزويرهما على النحو المبين بالتحقيقات .

رابعًا : المتهمان الثالث والرابع :

أخفيا الآثار الغير مسجلة بسجلات المتحف المصري والمملوكة للدولة والمبينة وصفًا بالأوراق وكان ذلك بقصد تهريبها للخارج على النحو المبين بالتحقيقات .

        وأحالتهم إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بــ .... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

ومحكمة الجنايات قضت حضوريًا للأول والرابع وغيابيًا للثاني والثالث عملًا بالمواد 40/2 ،3، 41 /1 ، 45/1 ، 46/3 ، 103 ، 104 ، 112 /1 ، 2 ب ، 118 ، 118 مكررًا/1، 119أ، 119 مكرر/ أ ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 6 ، 40 ، 41 ، 42 /أ من القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات : أولًا : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفي جنيه عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية . ثانيًا : بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إلى كل منهما وألزمتهما المصاريف الجنائية . ثالثًا : ببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه . رابعًا : مصادرة المستندات المزورة المضبوطة .

        فطعن المحكوم عليه الأول والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .

ومحكمة النقض قضت بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليه شكلًا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

        ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة - قضت حضوريًا عملًا بالمواد 40/ ثانيًا وثالثًا ، 41/1، 45/1 ، 46/3 ، 103 ، 104 ، 112 /1 ، 2 ب ، 118 ، 119/ أ ، 119 مكرراً/أ ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 6 ، 40 ، 41 ، 42/أ من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألفي جنيه عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية .

        فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الرشوة واختلاس أوراق وجدت في حيازته بسبب وظيفته المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها والشروع في تهريب آثار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس بما لا يسوغ به اطراحه ، ودانه رغم عدم معقولية الواقعة وخلو الأوراق من أي دليل قبله وانتفاء أركان جرائم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والشروع في تهريب آثار في حقه ، هذا إلى أن المحكمة لم تجبه إلى طلب سماع شهود الإثبات ولم تعرض للمستندات التي قدمها للتدليل على نفي الاتهام عنه ولم تعن بإجراء تحقيق عن طريق المختصين فنيًا لاستجلاء وجه الحق في الدعوى ، وأخيرًا فقد أوردت المحكمة في حكمها ذات الأسباب التي اتخذها الحكم المنقوض أسبابًا لحكمه وهو ما يحق له أن يحيل في بيان باقي أوجه الطعن إلى ما تضمنته مذكرة أسباب طعنه الأول على الحكم المنقوض ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من الواجبات المفروضة على رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها بأي كيفية كانت وأن يتحصَّلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم والتي يشاهدونها بأنفسهم ، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن وسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضًا ماسًا بحريته الشخصية أو تقييدًا لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقرونًا بإكراه ينتقص من حريته وأن مأمور الضبط القضائي لم يقم بتفتيشه ، فإن رفضها للدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون سليمًا بما تنتفي عنه قالة الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولما كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها كافيًا وسائغًا ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الرشوة والاختلاس المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ، والشروع في تهريب آثار ، وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون لجريمة الرشوة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملًا بنص المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه لا مصلحة له ولا وجه لما يثيره بشأن جرائم الاختلاس والتزوير والشروع في تهريب آثار . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت – ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك – ثم مضى الدفاع في مرافعته إلى أن ختمها بطلب الحكم بالبراءة دون أن يطلب سماع شهود الإثبات ، فليس له - من بعد - أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماعهم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان يبيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق ما بشأن ما يثيره بوجه الطعن ، فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزومًا لإجرائه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تورد في حكمها الأسباب التي اتخذها الحكم المنقوض أسبابًا لحكمه ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز في بيان وجه الطعن الإحالة إلى طعن آخر مُقدم من متهم حوكم من قبل ولو عن ذات الدعوى ، فإن محكمة النقض وهي تفصل في طعن لا يصح مطالبتها بالبحث عن أسباب نقض مقدمة في طعن آخر . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي دانه بها وهي جريمة الرشوة بيد أنه لم يقض بعزل الطاعن من وظيفته وهي عقوبة تكميلية وجوبية لجريمة الاختلاس باعتبارها إحدى الجرائم المرتبطة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلَّا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناءً على الطعن المرفوع منه وحده . وجدير بالإشارة إلى أنه وإن أخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بمصادرة القطع الأثرية المضبوطة – محل جريمة الشروع في تهريب آثار وهي إحدى الجرائم المرتبطة – إعمالًا لنص المادة 41 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار ، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقًا للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلَّا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، وهو الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، إلَّا أنه لما كانت مصادرة هذه القطع الأثرية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروع حيازته ، فإنه من المتعين مصادرتها إداريًا كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة رفعًا للضرر ودفعًا للخطر ، وتكتفي المحكمة بذكر ذلك في الأسباب دون الحاجة إلى النص عليه المنطوق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 26638 لسنة 83 ق جلسة 7 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 47 ص 412

 جلسة 7 من إبريل سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل الكشكي ، حسام خليل ، هشام أبو علم وأشرف المصري نواب رئيس المحكمة .
-------------

(47)

الطعن رقم 26638 لسنة 83 القضائية

(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .

حالة الدفاع الشرعي عن النفس في التشاجر بين فريقين . مناط تحققها ؟

إغفال الحكم الصلة بين الاعتداء الواقع من الطاعن وعليه وأيهما أسبق وأثر ذلك في قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها . قصور يستوجب نقضه .

عدم امتداد أثر النقض للمحكوم عليه غيابياً .

مثال .

(2) طفل . عقوبة " تطبيقها " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " .

المادتان 236/1 عقوبات ، 111 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بشأن الطفل . مفهومهما ؟

الحكم بإدانة الطاعن باعتباره طفلاً بجريمة الضرب المفضي إلى الموت ومعاقبته بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر لها دون تطبيقه المادة 111/2، 3 من القانون 12 لسنة 1996. خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة له دون المحكوم عليه غيابياً . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيًّن واقعة الدعوى عرض لدفع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس واطرحه في قوله : ( فقد ثبت من الأدلة التي سبق أن بسطتها المحكمة على النهج المتقدم أنه تبادل الاعتداء مع المجني عليه حتى تمكن من طعنه في صدره بالسكين وكان ذلك بمساعدة المتهم الثاني وآخرين مما ينتفي معه توافـر حالة الدفاع الشرعي وأن ما قرره الدفاع الحاضر مع المتهم الهدف منه التشكيك في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليه المحكمة ). لما كان ذلك ، وكان من المقرر في التشاجر بين فريقين أمَّا أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، وكان ما قاله الحكم - فيما تقدم - لا يصلح رداً لنفي ما أثاره الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ذلك أن الحكم أغفل كلية الإشـارة إلي ما ذكره محامي الطاعن في مرافعته من أن الطاعن سقط أرضاً وجثم المجني عليه علي ظهره محاولاً درء الخطر من المجني عليه وأن السلاح المستخدم في الحادث كان بحوزة المجني عليه وقد استخلصه المتهم منه كما أن الحكم في معرض رده علي الدفع أثبت بتبادل الاعتداء بين المتهم والمجني عليه دون أن يتعرض لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذي وقع علي الطاعن والاعتداء الذي وقع منه وأي الاعتداءين كان الأسبق وأثـر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لديه فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يعيبه بما يستوجب نقضـه بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر لأن الحكم صدر غيابياً بالنسبة له .

      2- لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يجاوز سنه الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة ودانه الحكم المطعون فيه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وقضي بمعاقبته - طبقاً لنص المادة 236/1 من قانون العقوبات المقــرر لها عقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلي سبع - بالسجن خمس عشرة سنة. لما كان ذلك ، وكان مفهوم نص المادة 111 من قانون الطفـل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 أن المشرع بالحظر الذي أورده بها من عدم الحكم علي الطفل بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد قد جعل العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الضرب المفضي إلي الموت المنصوص عليها في المادة 236/1 من قانون العقوبات بالنسبة للطفـل هي السجن وأورد علي هذا الحظر قيد آخر إذا ما ارتكب الطفل الذي تجاوز عمره خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أن يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس الذي لا تقـل مدته عن ثلاثة أشهر أو بالتدبير المنصوص عليه في البند 8 من المادة 101 من هذا القانون . لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بمعاقبة الطاعن باعتباره طفلاً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وهي عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً دون أن يطبق المادة 111/2-3 من قانون الطفـل بالحكم بالحبس مدة لا تقـل عن ثلاثة أشهر أو بالتدبير المنصوص عليه في البند 8 من المادة 101 من القانون المذكور فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق هو من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يكون لها عند إعادة الدعوى إليها أن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين الطاعن، ولما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضـه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر .... الذي صدر الحكم غيابياً له .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : 1- حال كون المتهم الأول " الطاعن" طفلاً جاوز الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره : ضرب الأول المجني عليه .... عمداً بسلاح أبيض " سكين " محدثاً إصابته بيسار الصدر والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد الثاني علي مسرح الجريمة للشد من أزر الأول ولم يقصدا من ذلك قتلاً بل الضرب أفضي إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات .

2- استعرضا القوة ضد المجني عليه سالف الذكر بقصد ترويعه للمساس بسلامته حال حمل المتهم الأول سلاحاً أبيض " سكين " .

3- المتهم الأول " الطاعن" : أحرز سلاحاً أبيض "سكين" بغيـر مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة.

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً للأول " الطاعن " وغيابياً للآخر عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمضاف بالقانون رقم 97 لسنة 1992 وبالقرار رقم 1756 لسنة 2007 والمواد 295 ، 111/1، 2 من القانون رقم 112 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن الطفل مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً .

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلي الموت واستعراض القوة ضد المجني عليه بقصد ترويعه والمساس بسلامته وإحراز سلاح أبيض " سكين " بدون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه اطرح دفعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه بما لا يسوغ اطراحه كما قضي عليه بعقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاماً متجاوزاً الحد الأقصى لعقوبة الضرب المفضي إلي الموت ورغم كونه طفلاً دون أن ينزل بالعقوبة بالمخالفة لنص المادة 236/1 من قانون العقوبات والمادة 111 من قانون الطفـل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضـه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيًّن واقعة الدعوى عرض لدفع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس واطرحه في قوله: (فقد ثبت من الأدلة التي سبق أن بسطتها المحكمة على النهج المتقدم أنه تبادل الاعتداء مع المجني عليه حتى تمكن من طعنه في صدره بالسكين وكان ذلك بمساعدة المتهم الثاني وآخرين مما ينتفي معه توافـر حالة الدفاع الشرعي وأن ما قرره الدفاع الحاضر مع المتهم الهدف منه التشكيك في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليه المحكمة) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في التشاجر بين فريقين أما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، وكان ما قاله الحكم - فيما تقدم - لا يصلح رداً لنفي ما أثاره الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ذلك أن الحكم أغفل كلية الإشـارة إلي ما ذكره محامي الطاعن في مرافعته من أن الطاعن سقط أرضاً وجثم المجني عليه علي ظهره محاولاً درء الخطر من المجني عليه وأن السلاح المستخدم في الحادث كان بحوزة المجني عليه وقد استخلصه المتهم منه كما أن الحكم في معرض رده علي الدفع أثبت بتبادل الاعتداء بين المتهم والمجني عليه دون أن يتعرض لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذي وقع علي الطاعن والاعتداء الذي وقع منه وأي الاعتداءين كان الأسبق وأثـر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لديه فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يعيبه بما يستوجب نقضـه بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر لأن الحكم صدر غيابياً بالنسبة له. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يجاوز سنه الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة ودانه الحكم المطعون فيه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وقضي بمعاقبته ـــــــ طبقاً لنص المادة 236/1 من قانون العقوبات المقرر لها عقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلي سبع ــــ بالسجن خمس عشرة سنة . لما كان ذلك ، وكان مفهوم نص المادة 111 من قانون الطفـل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 أن المشرع بالحظر الذي أورده بها من عدم الحكم علي الطفل بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد قد جعل العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الضرب المفضي إلي الموت المنصوص عليها في المادة 236/1 من قانون العقوبات بالنسبة للطفـل هي السجن وأورد علي هذا الحظر قيداً آخر إذا ما ارتكب الطفل الذي تجاوز عمره خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أن يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس الذي لا تقـل مدته عن ثلاثة أشهر أو بالتدبير المنصوص عليه في البند 8 من المادة 101 من هذا القانون . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بمعاقبة الطاعن باعتباره طفلاً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وهي عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً دون أن يطبق المادة 111/2-3 من قانون الطفـل بالحكم بالحبس مدة لا تقـل عن ثلاثة أشهر أو بالتدبير المنصوص عليه في البند 8 من المادة 101 من القانون المذكور فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق هو من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يكون لها عند إعادة الدعوى إليها أن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين الطاعن ، ولما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضـه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر .... الذي صدر الحكم غيابياً له دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم بقانون اتحادي 15 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاتحادي

 نشر بالجريدة الرسمية السنة الخمسين العدد 687 ملحق بتاريخ 30 سبتمبر 2020 

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1978 في شأن الجرائم الماسة بالدين الإسلامي،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

 

المادة 1

يستبدل بنصوص المواد (1)، (26)، (28)، (66)، (92)، (121)، (313) مكررا، (323)، (335)، (354)، (356)، (358)، (359)، (360)، (361)، (362) و(382) من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (1)
تسري في شأن جرائم القصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد الجرائم الأخرى والعقوبات المقررة لها وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية المعمول بها.
المادة (26)
أ. تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع:
1. جنايات
2. جنح
3. مخالفات
ب. ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في القانون، وإذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة أو الدية مع عقوبة أخرى يتحدد نوعها بحسب العقوبة الأخرى.
المادة (28)
الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية:
1. أي عقوبة من عقوبات القصاص.
2. الإعدام.
3. السجن المؤبد.
4. السجن المؤقت.
المادة (66)
أ. العقوبات الأصلية هي:
1. عقوبات القصاص والدية.
2. الإعدام.
3. السجن المؤبد.
4. السجن المؤقت.
5. الحبس.
6. الحجز.
7. الغرامة.
ب. إذا لم تتوافر الشروط الشرعية لتطبيق عقوبة القصاص أو الدية، تقضي المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو القوانين العقابية الأخرى بحسب الأحوال.
المادة (92)
تجب عقوبة الإعدام جميع العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الغرامة النسبية والمصادرة، وتجب عقوبة السجن بمقدار مدتها الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكورة.
المادة (121)
إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة، ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.
واستثناء من نص الفقرة السابقة ومن أي نص ورد في أي قانون آخر، لا يجوز الحكم على الأجنبي بالإبعاد إذا كان زوجا أو قريبا بالنسب من الدرجة الأولى لمواطن، وذلك ما لم يكن الحكم صادرا في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة.
المادة (313) مكررا
1. لا عقوبة على شرب أو حيازة أو الاتجار في المشروبات الكحولية في الأحوال والأماكن المصرح بها وفقا للتشريعات السارية.
2. مع عدم الإخلال بنص البند (1) من هذه المادة، لكل إمارة تنظيم استخدام وتداول وحيازة المشروبات الكحولية أو الاتجار بها.
3. يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم أو باع المشروبات الكحولية لأي شخص لم يبلغ (21) سنة أو اشتراها بغرض تقديمها لذلك الشخص. ولا جريمة إذا وقعت أي من هذه الأفعال متى تحقق مرتكب الفعل من أن عمر الشخص الذي تم تقديم أو بيع المشروبات الكحولية له لا يقل عن (21) سنة، استنادا إلى جواز سفره أو أي وثيقة رسمية أخرى.
المادة (323)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل أو تسلم أموالا بطريق مباشر أو غير مباشر من شخص أو جهة داخل الدولة أو خارجها متى كان ذلك في سبيل القيام أو الترويج لأي فعل مما هو منصوص عليه في المادتين (319) أو (320) من هذا القانون.
المادة (335)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا كل شخص يشرع في الانتحار.
ويجوز للمحكمة إيداع الجاني مأوى علاجي بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة، وذلك وفق الضوابط الواردة في المادة (137) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس كل من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار أو شرع فيه بناء على ذلك.
وإذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عد ذلك ظرفا مشددا.
ويعاقب المحرض بعقوبة القتل عمدا أو الشروع فيه بحسب الأحوال إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الاختيار أو الإدراك.
المادة (354):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأحداث الجانحين والمشردين، يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، كما يعتبر الإكراه قائما إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا وقعت الجريمة على شخص لا يعتد بإرادته، لصغر السن أو الجنون أو العته.
المادة (356)
مع عدم الإخلال بالمادتين السابقتين، يعاقب بالسجن المؤقت كل من هتك عرض إنسان بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة.
ويعاقب على هتك العرض بالرضا بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة، إذا كان سن المجني عليه ذكرا كان أم أنثى أقل من أربعة عشر عاما، أو إذا وقعت الجريمة على شخص لا يعتد بإرادته، لصغر السن أو الجنون أو العته.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت.
المادة (358)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم من أتى علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء. وفي حال العود يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره ولو في غير علانية.
المادة (359)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
كما يعاقب بذات العقوبة كل رجل دخل متنكرا مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الرجل جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفا مشددا.
المادة (360)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بالقول أو الإشارة.
المادة (361)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر علانية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت.
المادة (362)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير كتابات أو رسومات أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالآداب العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من الأشياء المذكورة.
المادة (382)
تقع السرقة باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني، وتسري في شأنها أحكام المواد التالية.

 

المادة 2

يضاف إلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه مادة جديدة برقم (53) مكررا، يكون نصها على النحو الآتي:
لا جريمة في فعل ارتكب بحسن نية وسبب ضررا لشخص آخر عند تقديم المساعدة أو الإغاثة له في الحالات التي تتطلب تدخلا عاجلا من أجل إنقاذ حياته أو لتفادي أي أضرار تمس سلامة جسده أو للحد من تلك الأضرار.

المادة 3

تلغى المواد (334)، (371) و(381) من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، ويلغى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1978 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الطعن 2420 لسنة 70 ق جلسة 1 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 98 ص 670

جلسة 1 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ د. مدحت محمد سعد الدين" نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، عبد الصمد محمد هريدي، صلاح عبد العاطي أبو رابح" نواب رئيس المحكمة" ومحمد خالد زين الدين. 
------------ 
(98)
الطعن 2420 لسنة 70 القضائية
(1 - 4) إثبات" الإقرار: حجية الإقرار". إيجار" إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
(1) حق المستفيدين من امتداد عقد الإيجار إليهم في حالة وفاة المستأجر. مستمد من القانون مباشرة. 
(2) حجية الإقرار. قاصرة على المقر. 
(3) الإقرار الصادر من الخصوم بالنسبة للتطبيق القانوني. لا يقيد المحكمة. 
(4) إقرار والدة الطاعنات وأخرى بان الأولى هي المستفيدة الوحيدة من عقد الإيجار. حجيتهما مقصورة عليهما. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعنات من العين المؤجرة استنادا لهذين الإقرارين. خطأ. حجبه عن بحث دفاعهن بامتداد العقد إليهن من والدهن المستمد من القانون 
----------------- 
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة 21 من القانون رقم 52 السنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى والمقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تقضي بامتداد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم فإن مفاد ذلك أن حق المستفيدين من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة. 
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن حجية الإقرار قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره. 
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لكي ينتج الإقرار أثره القانوني يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانوني، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم. 
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم بنى قضاءه بطرد الطاعنات من عين النزاع استنادا لإقرار والدتهن بأنها المستفيدة الوحيدة من عقد الإيجار موضوع الدعوي وكذلك إقرار الخصمة المدخلة في الطعن حال أن هذين الإقرارين لا يعملان أثرهما لتعلقهما بتفسير نص قانوني وتطبيقه على واقعة الدعوى وهو من شئون المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم، وحجية هذين الإقرارين مقصورة على المقر بما جاء بهما، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون الذي حجبه عن بحث دفاع الطاعنات بامتداد العقد إليهن من والدهن المستمد من القانون. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن مورثة المطعون ضدهما أقامت على الطاعنات الدعوى رقم... لسنة 1999 طنطا الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 28/ 1968 والطرد والتسليم للشقة المبينة بالصحيفة، وقالت شرحا لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر مورث الطاعنات تلك الشقة وبوفاته امتد العقد لزوجته والدة الطاعنات، ولم يكن يقيم معها أحد ومن ثم فقد أقامت الدعوى. وجهت الطاعنة الأولى دعوي فرعية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية مع مورثة المطعون ضدهما وصححت شكل الدعوى باختصامهما بعد وفاة المورثة. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبتاريخ 30/ 1/ 2000 حكمت برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 50 ق طنطا وبتاريخ 20/ 9/ 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء العقد والطرد. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في- غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضي بانتهاء العلاقة الإيجارية وبطردهن من عين النزاع أخذا بإقرار والدتهن غير القضائي بأنها المستفيدة الوحيدة من امتداد العقد إليها خلفا عن زوجها مع أن امتداد العقد إليهن من الوالد مستمد من القانون وحجية إقرار الوالدة مقصورة عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى والمقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تقضي بامتداد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم فإن مفاد ذلك أن حق المستفيدين من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة، وكان من المقرر أن حجية الإقرار قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره، ولكي ينتج الإقرار أثره القانوني يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانوني، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم. فمتى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم بني قضاءه بطرد الطاعنات من عين النزاع استنادا لإقرار والدتهن بأنها المستفيدة الوحيدة من عقد الإيجار موضوع الدعوى وكذلك إقرار الخصمة المدخلة في الطعن حال أن هذين الإقرارين لا يعملان أثرهما لتعلقهما بتفسير نص قانوني وتطبيقه على واقعة الدعوى وهو من شئون المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم، وحجية هذين الإقرارين مقصورة على المقر بما جاء بهما، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون الذي حجبه عن بحث دفاع الطاعنات بامتداد العقد إليهن من والدهن المستمد من القانون.