الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020

الطعن 8710 لسنة 80 ق جلسة 10 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 13 ص 101

جلسة 10 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، علي عبد المنعم، وائل داود وأيمن حجاج "نواب رئيس المحكمة" 
---------------------- 
(13)
الطعن 8710 لسنة 80 القضائية
(1) قانون "تطبيق القانون".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح، واجب على القاضي دون طلب الخصوم. 
(2 ، 3) عمل "تعيين: إعادة التعيين بالمؤهل العالي".
(2) إعادة التعيين بالمؤهل العالي. واعتباره تعيينا جديدا منبت الصلة بالوظيفة السابقة. أثره. تحديد المركز القانوني للعامل من تاريخ إعادة التعيين. الاحتفاظ بالأجر السابق أو زيادته أو إضافة مدة أقدمية. شرطه. إجازة القانون أو اللائحة المنطبقة عليه. 
(3) إعادة تعيين العامل بالمؤهل العالي الحاصل عليه أثناء خدمته باحتساب نصف المدة التي قضاها بالمؤهل المتوسط. شرطه. عدم تجاوزها لتاريخ الحصول على المؤهل العالي المعامل به. م 18 لائحة الشركة. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في احتساب نصف المدة التي قضاها في العمل بالمؤهل المتوسط رغم تجاوزها تاريخ الحصول على المؤهل العالي. خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إعادة التعيين بالمؤهل العالي تعتبر في الأصل تعيينا جديدا من كافة الوجوه ومنبت الصلة بالوظيفة السابقة، ويتحدد المركز القانوني للعامل المعاد تعيينه من تاريخ إعادة التعيين فيما عدا الأجر وأقدمية الوظيفة إذا كان القانون أو اللائحة المنطبقة عليه تجيز الاحتفاظ بالأجر السابق أو تزيد عليه أو تضيف مدة أقدمية في الوظيفة المعاد التعيين عليها. 
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أصدرت اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 291 لسنة 1999 بتاريخ 14/ 6/ 1999 والمعمول بها في 1/ 7/ 1999 والمنطبقة على واقعة التداعي والتي بان منها أن المادة 18 حددت نظام تسوية حالة العامل الوظيفية عند إعادة تعيينه بالمؤهل العالي الذي يحصل عليه أثناء خدمته وذلك احتساب نصف المدة التي قضاها بالمؤهل المتوسط شريطة ألا يتجاوز بذلك تاريخ الحصول على المؤهل العالي المعامل به، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في احتساب نصف المدة التي قضاها في العمل بالمؤهل المتوسط وتجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالي في 1/ 4/ 1999 بإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى تاريخ 5/ 1/ 1997 فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم... لسنة 2006 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - بطلب الحكم بأحقيته في إرجاع أقدميته باحتساب نصف المدة التي قضاها بالعمل بمؤهله المتوسط وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيان لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 15/1/ 1993 بمؤهل متوسط وإذ حصل على مؤهل عالي "بكالوريوس تجارة" عام 1998 أثناء الخدمة فقامت بتعيينه في وظيفة محاسب بالدرجة الثالثة في 26/ 4/ 2000، وإذ يحق له تسوية حالته بضم نصف المدة التي قضاها في العمل الفني إعمالا للمادة 18 من لائحة نظام العاملين بالشركة، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان.
ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 5/ 2009 بإرجاع أقدمية المطعون ضده عند تعيينه بالمؤهل العالي إلى تاريخ 5/ 1/ 1997 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 65ق الإسكندرية، وبتاريخ 15/ 3/ 2010 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة منكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى أحقية المطعون ضده في احتساب نصف المدة التي قضاها في الخدمة بالمؤهل المتوسط في أقدميته وإرجاعها إلى 15/ 1/ 1997 متجاوزا تاريخ الحصول على المؤهل العالي الحاصل في 1/ 4/ 1999 مهدرا المادة 18 من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة في 1/ 7/ 1999، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر قانونا أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه، ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها، وكان من المقرر أن إعادة التعيين بالمؤهل العالي تعتبر في الأصل تعيينا جديدا من كافة الوجوه ومنبت الصلة بالوظيفة السابقة، ويتحدد المركز القانوني للعامل المعاد تعيينه من تاريخ إعادة التعيين فيما عدا الأجر وأقدمية الوظيفة إذا كان القانون أو اللائحة المنطبقة عليه تجيز الاحتفاظ بالأجر السابق أو تزيد عليه أو تضيف مدة أقدمية في الوظيفة المعاد التعيين عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أصدرت اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 291 لسنة 1999 بتاريخ 14/ 6/ 1999 والمعمول بها في 1/ 7/ 1999 والمنطبقة على واقعة التداعي والتي بان منها أن المادة 18 حددت نظام تسوية حالة العامل الوظيفية عند إعادة تعيينه بالمؤهل العالي الذي يحصل عليه أثناء خدمته وذلك باحتساب نصف المدة التي قضاها بالمؤهل المتوسط شريطة ألا يتجاوز بذلك تاريخ الحصول على المؤهل العالي المعامل به، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في احتساب نصف المدة التي قضاها في العمل بالمؤهل المتوسط وتجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالي في 1/ 4/ 1999 بإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى تاريخ 5/ 1/ 1997 فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم... لسنة 65 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 13095 لسنة 80 ق جلسة 17 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 18 ص 130

جلسة 17 من ياير سنة 2013 
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ خير الله سعد، علاء أحمد، سعد زويل وجمال سلام "نواب رئيس المحكمة" 
------------------ 
(18)
الطعن 13095 لسنة 80 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. أن تكون طرحت على محكمة الموضوع ووردت أسباب الطعن على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر أو حكم سابق لم يشمله الطعن واكتسب قوة الأمر المقضي. 
(2 - 5) استئناف "نصاب الاستئناف" "الأحكام غير الجائز استئنافها". اختصاص "الاختصاص القيمي" "الاختصاص النوعي". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار. دعوى" الطلبات في الدعوى: تكييفها" "تقدير قيمة الدعوى".
(2) الاختصاص بسبب نوع الدعوى وقيمتها متعلق بالنظام العام. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله حتما على قضاء ضمني فيها. 
(3) الدعوى بطلب الإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته، تكييفها القانوني. إلزام المستأجر برد العين المؤجرة (تسليم العين). م 590 مدني. إبداء هذا الطلب بصيغة أصلية. أثره. طلب غير مقدر القيمة. 
(4) عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. مناطه. صدورها وفقا لقواعد الاختصاص القيمي لتلك المحاكم المتعلقة بالنظام العام. صدورها بالمخالفة لتلك القواعد. أثره. عدم جواز التحدي بنهائيتها. 
(5) انتهاء الحكم الابتدائي صحيحا إلى أن الدعوى بطلب الطرد لانتهاء عقد الإيجار لانتهاء مدته غير مقدرة القيمة وتختص بها المحكمة الابتدائية. أثره. جواز استئنافه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف لدخول الدعوى في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. خطأ. علة ذلك. 
--------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبني على انتهاء مدة العقد تتضمن في حقيقتها وبحسب التكييف القانوني السليم طلبا بإلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عينا برد العين المؤجرة والذي نصت عليه المادة 590 من القانون المدني بقولها "يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد ..." وهي على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار، وأن طلب التسليم الذي يبدي بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها، ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت في النصاب الانتهائي لتلك المحاكم. 
5 - إذ كان الحكم الابتدائي أيا كان وجه الرأي فيما استند إليه قد انتهى صحيحا إلى أن الدعوى غير مقدرة القيمة وكان من شأن ذلك أن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزا استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد خالف قاعدة تتعلق بالنظام العام مما يوجب نقضه. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2009 أمام محكمة السويس الابتدائية بطلب الحكم بطردها من العين محل النزاع والتسليم وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/ 2/ 2004 استأجرت منه الطاعنة العين محل النزاع لمدة خمس سنوات وإذ انتهت العلاقة الإيجارية بانتهاء مدة العقد ولعدم رغبته في تجديده ولرفض الطاعنة تسليم الشقة رغم إنذارها بذلك فقد أقام الدعوي. وجهت الطاعنة دعوي فرعية بطلب إلزام المطعون ضده تحرير عقد إيجار لها بذات شروط عقد الإيجار الأصلي. قضت المحكمة للمطعون ضده بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 32 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس"، وبتاريخ 8/ 6/ 2010 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمة على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبني على انتهاء مدة العقد تتضمن في حقيقتها وبحسب التكييف القانوني السليم طلبا بإلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عينا برد إلى عين المؤجرة والذي نصت عليه المادة 590 من القانون المدني بقولها "يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد ..." وهي على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار، وأن طلب التسليم الذي يبدي بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها، ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير، وكان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقة القواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - أيا كان وجه الرأي فيما استند إليه - قد انتهي صحيحة إلى أن الدعوى غير مقدرة القيمة وكان من شأن ذلك أن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزة استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد خالف قاعدة تتعلق بالنظام العام مما يوجب نقضه. وحيث إن المادة 1/ 269 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.

الطعن 5767 لسنة 80 ق جلسة 20 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 35 ص 233

جلسة 20 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي "نواب رئيس المحكمة" 
------------------------ 
(35)
الطعن 5767 لسنة 80 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
التزام القاضي بتطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة المطروحة دون حاجة إلى طلب من الخصوم. 
(2) شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: قرارات الجمعية العامة".
قرارات مجالس إدارات شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف القانون. لا تلازم بين سقوط دعوى بطلانها لرفعها بعد الميعاد وبين القضاء بالتعويض عنها إن كان له مقتضى. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. م 161 ق 159 لسنة 1981. 
(3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير".
تقرير الخبير. لمحكمة الموضوع الأخذ به متى اقتنعت بصحة أسبابه. 
(4) فوائد "من أنواع الفوائد: الفوائد التأخيرية".
التزام الدائن بأداء فوائد التأخير محل المطالبة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني. 
---------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أيا كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها. 
2 - النص في المادة 161 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أنه لا تلازم بين سقوط دعوى (بطلان قرارات مجالس إدارات شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف القانون) لرفعها بعد الميعاد المقرر وبين القضاء بالتعويض إن كان له مقتضى ذلك أن عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء لا يحول دون النظر في طلب التعويض ليس بهدف النيل من القرار الذي تحصن بفوات ميعاد الطعن عليه بل لبحث مدى أحقية المدعي فيما يطالب به من تعويض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين كانا شريكين للمطعون ضده في شركة ذات مسئولية محدودة، وأنه بتاريخ 10/ 12/ 2000 وبموجب عقدي بيع باع كل منهما حصته في الشركة للمطعون ضده ووقعا على إقرارين بالتزام كل منهما بسداد الضرائب المستحقة على حصته عن الفترة من بداية النشاط حتى تاريخ البيع. ثم علما بأن مصلحة الضرائب توصلت إلى أن المطعون ضده قام بأعمال تحققت عنها أرباح قدرها (972439.23 جنيه) لم تندرج بدفاتر الشركة وهو ما حدا بهما إلى إقامة دعواهما الماثلة بطلبات أربعة: 1- بطلان ميزانيات الشركة التي وقعا عليها عن السنوات من 1997 حتى 2000. 2- إلزام المطعون ضده برد الأرباح المستحقة لهما والتي كانت مخفاة. 3- إلزامه بدفع الفوائد القانونية المستحقة على هذه الأرباح. 4- إلزامه بدفع مبلغ نصف مليون جنيه لكل منهما تعويضا عما فاتهما من كسب ولحقهما من خسارة من جراء فعل المطعون ضده، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى في الدعوى برمتها بعدم قبولها لمضي أكثر من سنة من تاريخ علمهم بمخالفة المطعون ضده لأحكام القانون سالفة البيان مستندا في ذلك لنص المادة 161 منه دون أن يفطن أن باقي الطلبات من الثاني للرابع لا تخضع لأحكامه وليست مرتبطة بالطلب الأول، وأن سقوط الحق في رفع دعوى بطلان ميزانيات الشركة التي وقع عليها الطاعنان لرفعها بعد الميعاد لا يحول دون النظر فيما يطالبان به من تعويض، وهو ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لابتنائه على أسس فنية وأسباب سائغة لها أصل بالأوراق، وكان ما انتهى إليه أن هناك أرباحا حققتها الشركة إبان الفترة التي كان المدعيان شريكين فيها أخفاها المدعى عليه يخص كل منهما فيها مبلغا قدره (...)، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لكل منهما المبلغ سالف البيان. 
4 - إذ كان البين من الأوراق أن العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة تجارية، وكان محل الالتزام مبلغا من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها خمسة في المائة، وذلك إعمالا لنص المادة 226 من القانون المدني وهو ما تقضي به المحكمة، وذلك اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وهو رفع الدعوى بتاريخ 4/ 12/ 2004 وحتى تمام السداد. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2004 تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون ضده بطلب الحكم أولا: ببطلان القرارات الصادرة بصحة ميزانيات شركة ... عن الأعوام من 1997 وحتى 10/ 12/ 2000 طبقا لنص المادة 161 من القانون 159 لسنة 1981 والتي أهدرتها مصلحة الضرائب وبطلان كل ما ترتب على ذلك من قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وبطلان قرارات مجلس إدارة الشركة وكذلك ما تلا ذلك من إقرارات لهما بسداد الضريبة عن هذه الأعوام لبطلان الميزانيات المذكورة. ثانيا: إلزام المطعون ضده برد الأرباح المستحقة لهما عن مشاركتهما في شركة ... عن المدة من عام 1997 وحتى 10/ 12/ 2000 والتي توصلت مصلحة الضرائب إلى حجمها الحقيقي في قرار لجنة الطعن رقم... لسنة 2002 وذلك عن سنتي 1997، 1998 والتي أخفاها المطعون ضده عنهما. ثالثا: إلزام المطعون ضده بدفع الفوائد القانونية المستحقة على هذه الأرباح من تاريخ استحقاقها وحتى تاريخ دفعها لهما. رابعا: إلزام المطعون ضده بدفع نصف مليون جنيه لكل منهما على حدة تعويضا عن إخفاء الأرباح الحقيقية للشركة وما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة وما تسبب فيه من ضرر لهما وما أثرى به على حسابهما نتيجة استيلائه على الأرباح خلال الفترة سالفة البيان، وما ترتب عليه من بيع لنصيبهما في الشركة بثمن بخس لا يتناسب مع القيمة الحقيقة، وذلك طبقا للمادتين 164، 179 وما بعدها من القانون المدني، وقالا بيانا لدعواهما إن المطعون ضده شريكا لهما في شركة ذات مسئولية محدودة يخصه فيها 50% من حصصها ويخص كل منهما 25% من حصصها، وأنها قيدت وأشهرت في بداية عام 1997 في ظل أحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وبتاريخ 10/ 12/ 2000 وبموجب عقدي بيع اشترى المطعون ضده حصة كل منهما في الشركة ووقعا له على إقرار بسداد الضريبة المستحقة على أرباحهما عن سنوات المشاركة وفقا للميزانيات المفترض أنها حقيقية لا تزيد على ستين ألف جنيه، إلا أنهما فوجئا أنه يعلنهما بصحيفة الدعوى رقم... لسنة 2004 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزامهما بسداد مبلغ وقدره (438323.74 جنيه) قيمة ضرائب مستحقة عليهما، وذلك عن أعمال قامت بها الشركة في عامي 1997، 1998 قيمتها 889503 جنيها حسبما هو ثابت بقرار لجنة الطعن رقم... لسنة 2002 وقد تم سداد تلك الضريبة، وإذ كان الثابت من قرار اللجنة سالف البيان أن مصلحة الضرائب توصلت إلى أعمال قام بها المطعون ضده لم تدرج بدفاتر الشركة وحققت إيرادات قدرها (972439.22 جنيه) كما أن الثابت بالمستندات المقدمة منه في الدعوى الرقيمة... لسنة 2004 تجاري الإسكندرية الابتدائية إقراره بحجم الأعمال ومقدار الأرباح التي توصلت إليها المصلحة عن طريق الخصم والإضافة، فإنه يكون قد أخفى حقيقة الأرباح واستولى عليها وحملهما بالضرائب، ولذا أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الإسكندرية الابتدائية الاقتصادية فقيدت برقم... لسنة 2009، وبتاريخ 31/ 3/ 2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الإسكندرية الاقتصادية الاستئنافية فقيدت برقم... لسنة 1 ق، وبتاريخ 1/ 2/ 2010 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية منعقدة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما أقاما الدعوى بأربعة طلبات الطلب الأول منها هو الذي أوجب له القانون ميعادا للمطالبة به وهو بطلان القرارات الصادرة بصحة الميزانيات لأنه يحكمه نص المادة 161 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أما باقي الطلبات، وهي إلزام المطعون ضده برد الأرباح المستحقة لهما والتي كانت مخفاة وتوصلت إلى حقيقتها مصلحة الضرائب والفوائد القانونية والتعويض عما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة من جراء استيلائه على هذه الأرباح وإثرائه بلا سبب فهي غير مرتبطة بالطلب الأول، إذ إنه يحكمها نصوص المواد 164، 180، 197 من القانون المدني، وإذ التفت الحكم عنها ولم يتعرض لها واعتبرها مرتبطة بالطلب الأول، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أيا كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها، وكان النص في المادة 161 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أنه "مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء يقع باطلا كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه وذلك دون إخلال بحق الغير حسن النية، وفي حالة تعدد من يعزى إليهم سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم ولا يجوز لذوي الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضي سنة من تاريخ علمهم بالقرار المخالف للقانون "يدل على أنه لا تلازم بين سقوط دعوى البطلان لرفعها بعد الميعاد المقرر وبين القضاء بالتعويض إن كان له مقتضى ذلك أن عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء لا يحول دون النظر في طلب التعويض ليس بهدف النيل من القرار الذي تحصن بقوات ميعاد الطعن عليه بل لبحث مدى أحقية المدعي فيما يطالب به من تعويض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين كانا شريكين للمطعون ضده في شركة ذات مسئولية محدودة، وأنه بتاريخ 10/ 12/ 2000 وبموجب عقدي بيع باع كل منهما حصته في الشركة للمطعون ضده ووقعا على إقرارين بالتزام كل منهما بسداد الضرائب المستحقة على حصته عن الفترة من بداية النشاط حتى تاريخ البيع، ثم علما بأن مصلحة الضرائب توصلت إلى أن المطعون ضده قام بأعمال تحققت عنها أرباح قدرها (972439.23 جنيه) لم تندرج بدفاتر الشركة وهو ما حدا بهما إلى إقامة دعواهما الماثلة بطلبات أربعة: 1- بطلان ميزانيات الشركة التي وقعا عليها عن السنوات من 1997 حتى 2000. 2- إلزام المطعون ضده برد الأرباح المستحقة لهما والتي كانت مخفاة. 3- إلزامه بدفع الفوائد القانونية المستحقة على هذه الأرباح. 4- إلزامه بدفع مبلغ نصف مليون جنيه لكل منهما تعويضا عما فاتهما من كسب ولحقهما، من خسارة من جراء فعل المطعون ضده، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى في الدعوى برمتها بعدم قبولها لمضي أكثر من سنة من تاريخ علمهم بمخالفة المطعون ضده لأحكام القانون سالفة البيان مستندا في ذلك لنص المادة 161 منه دون أن يفطن أن باقي الطلبات من الثاني للرابع لا تخضع لأحكامه وليست مرتبطة بالطلب الأول، وأن سقوط الحق في رفع دعوى بطلان ميزانيات الشركة التي وقع عليها الطاعنان لرفعها بعد الميعاد لا يحول دون النظر فيما يطالبان به من تعويض، وهو ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه وإعمالا للفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، فإن المحكمة تفصل في موضوع الدعوى.
وحيث إنه عن طلب إلزام المدعى عليه برد الأرباح التي حققتها الشركة والتي كانت مخفاة، فإنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لابتنائه على أسس فنية وأسباب سائغة لها أصل بالأوراق، وكان ما انتهى إليه أن هناك أرباحا حققتها الشركة إبان الفترة التي كان المدعيان شريكين فيها أخفاها المدعى عليه يخص كل منهما فيها مبلغ قدره (390122 جنيها)، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لكل منهما المبلغ سالف البيان.
وحيث إنه عن طلب الفوائد القانونية، وكان البين من الأوراق أن العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة تجارية، وكان محل الالتزام مبلغا من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها خمسة في المائة، وذلك إعمالا لنص المادة 226 من القانون المدني وهو ما تقضى به المحكمة، وذلك اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وهو رفع الدعوى بتاريخ 4/ 12/ 2004 وحتى تماما السداد.
وحيث إنه عن طلب التعويض، فإن ما قضت به المحكمة بمن فوائد هو بمثابة تعويض كاف، ومن ثم فإنها ترفضه.

الطعن 13592 لسنة 80 ق جلسة 20 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 36 ص 241

جلسة 20 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي "نواب رئيس المحكمة" 
----------------- 
(36)
الطعن 13592 لسنة 80 القضائية
(1) محاكم اقتصادية "الدعوى الاقتصادية: هيئة التحضير".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم تقديم النيابة الدليل على تصدي الحكم المطعون فيه للفصل في موضوع النزاع قبل أن يعرض على هيئة التحضير. النعي عليه بالبطلان. على غير أساس. علة ذلك. 
(2 ، 3) حكم "تسبيبه: ما لا يعيب تسبيب الحكم: الأسباب الزائدة" "القصور في الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة".
(2) التزام الحكم صحيح القانون بأسباب تحمله. التزيد بتفسير مادة في القانون أيا كان وجه الرأي فيه. لا أثر له على صحة الحكم. علة ذلك. 
(3) انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة دون الإفصاح عن سنده من القانون. لا بطلان. لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه. 
(4 - 10) بطلان "بطلان الإجراءات". شركات "شركات قطاع الأعمال العام: الشركات القابضة والشركات التابعة". نقض ''''سلطة محكمة النقض: التقريرات القانونية الخاطئة".
(4) قانون شركات قطاع الأعمال العام. سريانه على الشركات القابضة والشركات التابعة. 
(5) الشركات القابضة والشركات التابعة. ماهيتهما. 
تأسيس الشركات التابعة. مناطه. صدور قرار من الوزير المختص. إدارتها. منوطة بمجلس الإدارة. 
(7) عزل رئيس أو أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة أثناء مدة عضويتهم. من سلطة الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب رئيس الجمعية العامة أو طلب المساهمين الممثلين لـ 10 % من رأس المال . مرور شهر دون قيام المجلس بدعوة الجمعية. مؤداه. تولي الجهة الإدارية توجيه الدعوة إليها متى طلب منها المساهمون ذلك. م 70 ق 159 لسنة 1981و م 30ق 203 لسنة 1991. 
(8) وجوب إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم بأسباب انعقاد الجمعية العامة غير العادية قبل انعقادها بعشرة أيام. أحقية من وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة في مناقشة ما ورد به بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة. عدم تحديد المشرع شكل خاص للإخطار أو الجزاء المترتب على إغفاله أو النقص في بياناته المتطلبة قانونا. 
(9) تحقق الغاية من الإجراء. لا بطلان. علة ذلك. 
(10) انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في ميعادها وموافقة أعضائها على عزل مجلس الإدارة بكامله. مفاده. تحقق الغاية من إخطار الجمعية بأسباب العزل. عدم إدراج موضوع عزل مجلس الإدارة في جدول أعمال الجمعية. لا أثر له على صحة القرار الصادر بالعزل. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة. انطوائه على تقريرات قانونية غير صحيحة أو إعمال مادة غير منطبقة. لا عيب. لمحكمة النقض تصحيح ذلك دون أن تنقضه. 
----------------- 
1 - مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية أن المشرع أنشأ هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى في مرحلة تسبق طرح موضوع النزاع على دوائر المحكمة الاقتصادية لنظره والفصل فيه، وأنه متى تم تحضير القضية فصارت صالحة للمرافعة في موضوعها، فإن قاضي التحضير يحيلها إلى إحدى دوائر المحكمة ويحدد لها جلسة فيها أمامها ما لم تكن الجلسة محددة من قبل، وأنه لم يرد بهذا القانون ما يوجب على المحكمة الاقتصادية أن تورد في حكمها ما يفيد سبق عرض النزاع على هيئة التحضير قبل طرحه عليها كما أن المادة 178 من قانون المرافعات التي حددت البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم خلت من النص على وجوب إثبات هذا البيان، ومن ثم فإن على من يتمسك ببطلان الحكم أن يقدم الدليل على عدم مرور الدعوى بمرحلة التحضير، ذلك أن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك، وإذ لم تقدم النيابة الدليل على أن الحكم المطعون فيه تصدى للفصل في النزاع قبل أن يعرض على هيئة التحضير، فإن الدفع المبدى منها بالبطلان يكون على غير أساس. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان الحكم قد التزم صحيح القانون وبني على أسباب تحمله، فإنه لا يؤثر في قضائه بعد ذلك ما ورد به متعلقا بتفسير مادة من مواد القانون أيا كان وجه الرأي الذي اعتنقه في هذا الخصوص ومدى انطباقه أو عدم انطباقه على الدعوى المطروحة، ذلك أن الحكم لا يبطل إذا وقع في أسبابه خطأ في القانون ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده من نصوص القانون، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك. 
4 - إذ كان البين من استقراء المادة الأولى من مواد الإصدار بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمواد 1، 2، 16، 22، 26، 27، 29، 30 من ذات القانون أنه حدد الشركات التي تخضع لأحكامه بأنها الشركات القابضة والشركات التابعة. 
5 - عرف المشرع الشركات القابضة بأنها شركات مملوكة للدولة بالكامل أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وأن الشركات التابعة للشركات القابضة هي شركات تمتلك الأخيرة نسبة 51% على الأقل من رأس مالها ويجوز أن يساهم في رأس المال أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص. 
6- يصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص ويتولى إدارتها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الجمعية العامة العادية التي تملك بطريق الاقتراع السري عدم الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم. 
7 - يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس وللمساهمين الذين يمثلون 10% من رأس المال أن يطلبوا من مجلس إدارة الشركة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب تولت الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة متى طلب منها المساهمون ذلك، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 70 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 التي أحالت إليها وإلى مواد أخرى المادة 30 من القانون 203 لسنة 1991. 
8 - أوجب المشرع إخطار الجمعية العامة وكذلك أعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم بالأسباب التي دعت إلى ذلك قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقش ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله، وكان المشرع لم يبين كيفية الإخطار بانعقاد الجمعية العامة غير العادية أو الجزاء الذي يترتب على إغفال هذا الإجراء أو النقص في بياناته التي يتطلبها القانون. 
9 - العيب الذي شاب الإجراء أن هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء، ذلك أنه ما دام لم ينص القانون على البطلان لعدم استيفاء شكل أو بيان معين، فإنه يدل على عدم لزوم توافر هذا الشكل أو البيان إلا بالقدر اللازم لتحقق الغاية من العمل الإجرائي الذي يتضمنه. 
10 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما أورده بمدوناته من أن الطاعن كان قد تقدم في 14/ 4/ 2009 بطلب لانعقاد الجمعية العمومية بصورة عاجلة للنظر في عزل رئيس مجلس إدارة الشركة لوجود مخالفات جسيمة عرضت الشركة لتوقيع عقوبات وانخفاض الأرباح ولعدم تنفيذ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس وتجاوزه صلاحياته المالية ثم كان أن دعا المطعون ضده الأول - رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية - إلى عقد جمعية عمومية غير عادية في يوم 17/ 6/ 2009 لعزل مجلس إدارة الشركة ووجه إلى الطاعن بتاريخ 3/ 6/ 2009 كتابا يدعوه إلى حضور الجمعية ضمنه عرضا لنتائج المذكرة المقدمة سابقا من الطاعن لعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة، وأن الدعوة للجمعية العمومية غير العادية أعلن عنها في إحدى الجرائد الرسمية، وأنها انعقدت في الميعاد ووافق أعضاء الجمعية على عزل مجلس الإدارة بكامله بما يستفاد منه أنهم وقفوا على الأسباب الداعية إلى طلب العزل وأقروها وبما تتحقق معه الغاية من إخطار الجمعية بأسباب العزل وقد واجه الحكم دفاع الطاعن، وخلص إلى أن عدم إدراج موضوع عزل مجلس الإدارة في جدول أعمال الجمعية لا ينال من صحة القرار الذي اتخذته الجمعية بعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة باعتبار أن الدعوة لانعقاد الجمعية كانت للنظر في موضوع محدد هو عزل مجلس الإدارة، ولا على الحكم إذ لم يعول على ما ساقه الطاعن من أن قرار العزل لا يحقق صالح الشركة إذ كانت تحقق أرباحا، ذلك أن هذا الذي ساقه الطاعن يتعارض مع ما أورده بصحيفة دعواه من وجود مخالفات جسيمة أدت إلى انخفاض أرباح الشركة وتعريضها لتوقيع جزاءات عليها، فضلا عن أن تحقيق الأرباح لا يحول دون إقرار العزل متى توافرت مبرراته، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وتتحقق به الأحكام التي تنظمها المادة 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 الواجب التطبيق على النزاع، فإنه لا يعيبه استناده إلى مادة في القانون غير منطبقة على النزاع، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون نقض الحكم. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة... الصادر بجلسة 17/ 6/ 2009 فيما تضمنه من عزل أعضاء مجلس إدارة الشركة. ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لذلك إنه يساهم في رأس مال الشركة بنسبة 10.2% ويمثل القطاع الخاص في مجلس الإدارة، وأن الشركة القابضة للصناعات... تساهم بنسبة 51% في رأس المال وقد تقدم بتاريخ 14/ 4/ 2009 بطلب لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بصورة عاجلة للنظر في عزل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، وذلك لوجود مخالفات جسيمة أدت إلى انخفاض أرباح الشركة ولعدم تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بفصل كل من يثبت اختلاسه لأموال الشركة والتزوير في أوراقها ولتجاوز رئيس مجلس الإدارة حدود صلاحياته المالية، وقد قام المطعون ضده الأول - رئيس الشركة القابضة للصناعات - بعقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 17/ 6/ 2009 انتهت إلى عزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الطاعن، وإذ صدر قرار العزل بالمخالفة للقانون فلم تراع الإجراءات التي تتطلبها المادة 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 من إدراج موضوع عزل مجلس الإدارة في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية والنشر عنه بالصحف وإخطار الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم بأسباب العزل المسندة إليهم، وذلك قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام كما أن القرار صدر بالمخالفة للمادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 التي تنص على إبطال قرارات الجمعية العامة التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين وضد مصلحة الشركة، إذ من صالحها أن تدار بمعرفة مجلس إدارة من أن تدار عن طريق مفوض، ولذا فقد أقام الدعوى، بتاريخ 30 مايو سنة 2010 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة تمسكت فيها بالدفع ببطلان الحكم المطعون فيه واحتياطية برفض الدعوى، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أن مدوناته خلت مما يدل على عرض الدعوى على هيئة التحضير المنصوص عليها في قانون المحاكم الاقتصادية وما اتخذته هذه الهيئة من إجراءات أناط بها القانون القيام بها.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية أن المشرع أنشأ هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى في مرحلة تسبق طرح موضوع النزاع على دوائر المحكمة الاقتصادية لنظره والفصل فيه، وأنه متى تم تحضير القضية فصارت صالحة للمرافعة في موضوعها، فإن قاضي التحضير يحيلها إلى إحدى دوائر المحكمة ويحدد لها جلسة فيها أمامها ما لم تكن الجلسة محددة من قبل، وأنه لم يرد بهذا القانون ما يوجب على المحكمة الاقتصادية أن تورد في حكمها ما يفيد سبق عرض النزاع على هيئة التحضير قبل طرحه عليها كما أن المادة 178 من قانون المرافعات التي حددت البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم خلت من النص على وجوب أثبات هذا البيان به، ومن ثم فإن على من يتمسك ببطلان الحكم أن يقدم الدليل على عدم مرور الدعوى بمرحلة التحضير، ذلك أن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك، وإذ لم تقدم النيابة الدليل على أن الحكم المطعون فيه تصدى للفصل في النزاع قبل أن يعرض على هيئة التحضير، فإن الدفع المبدى منها بالبطلان يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ استند في قضائه برفض الدعوى إلى المادة 77/ 2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة التي تجيز عزل مجلس إدارة الشركة أو أحد أعضائه ولو لم يكن طلب العزل واردة في جدول أعمال الجمعية، حال أن القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام هو الواجب التطبيق، وأن إحالته إلى القانون الأول كان في مواد محددة ليس من بينها المادة التي ركن إليها الحكم، وأن القانون رقم 203 لسنة 1991 حدد الإجراءات الواجبة الإتباع عند عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي منهم، وأنه تمسك بعدم اتباع هذه الإجراءات من أن طلب عزل مجلس إدارة الشركة كاملة لم يكن مدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية التي دعي إليها المطعون ضده الأول، وأن الجمعية العامة لم تخطر بأسباب العزل قبل انعقادها، وأن قرار الجمعية الصادر بعزل مجلس الإدارة لم يتغيا به صالح الشركة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر أنه متى كان الحكم قد التزم صحيح القانون وبني على أسباب تحمله، فإنه لا يؤثر في قضائه بعد ذلك ما ورد به متعلقة بتفسير مادة من مواد القانون أيا كان وجه الرأي الذي اعتنقه في هذا الخصوص ومدى انطباقه أو عدم انطباقه على الدعوى المطروحة، ذلك أن الحكم لا يبطل إذا وقع في أسبابه خطأ في القانون ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها، كما أن المقرر أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده من نصوص القانون، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك. إذ كان ذلك، وكان البين من استقراء المادة الأولى من مواد الإصدار بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمواد 1، 2، 16، 22، 26، 27، 29، 30 من ذات القانون أنه حدد الشركات التي تخضع لأحكامه بأنها الشركات القابضة والشركات التابعة وعرف الشركات القابضة بأنها شركات مملوكة للدولة بالكامل أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وأن الشركات التابعة للشركات القابضة هي شركات تمتلك الأخيرة نسبة 51% على الأقل من رأس مالها ويجوز أن يساهم في رأس المال أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص ويصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص ويتولى إدارتها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الجمعية العامة العادية التي تملك بطريق الاقتراع السري عدم الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ويجوز الرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية الاجتماع غير عادي للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس وللمساهمين الذين يمثلون 10% من رأس المال أن يطلبوا من مجلس إدارة الشركة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب تولت الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة مني طلب منها المساهمون ذلك، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 70 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 التي أحالت إليها وإلى مواد أخرى المادة 30 من القانون 203 لسنة 1991، وأوجب المشرع إخطار الجمعية العامة وكذلك أعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم بالأسباب التي دعت إلى ذلك قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقش ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية المقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله، وكان المشرع لم يبين كيفية الإخطار بانعقاد الجمعية العامة غير العادية أو الجزاء الذي يترتب على إغفال هذا الإجراء أو النقص في بياناته التي يتطلبها القانون، وكان الأصل في حالة عدم النص على البطلان أن الإجراء لا يبطل إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان فضلا عن العيب الذي شاب الإجراء أن هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء، ذلك أنه ما دام لم ينص القانون على البطلان لعدم استيفاء شكل أو بيان معين، فإنه يدل على عدم لزوم توافر هذا الشكل أو البيان إلا بالقدر اللازم لتحقق الغاية من العمل الإجرائي الذي يتضمنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما أورده بمدوناته من أن الطاعن كان قد تقدم في 14/ 4/ 2009 بطلب لانعقاد الجمعية العمومية بصورة عاجلة للنظر في عزل رئيس مجلس إدارة الشركة لوجود مخالفات جسيمة عرضت الشركة لتوقيع عقوبات وانخفاض الأرباح ولعدم تنفيذ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس وتجاوزه صلاحياته المالية ثم كان أن دعا المطعون ضده الأول إلى عقد جمعية عمومية غير عادية في يوم 17/ 6/ 2009 لعزل مجلس إدارة الشركة ووجه إلى الطاعن بتاريخ 3/ 6/ 2009 كتابا يدعوه إلى حضور الجمعية ضمنه عرضا لنتائج المذكرة المقدمة سابقة من الطاعن لعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة، وأن الدعوة للجمعية العمومية غير العادية أعلن عنها في إحدى الجرائد الرسمية، وأنها انعقدت في الميعاد ووافق أعضاء الجمعية على عزل مجلس الإدارة بكامله بما يستفاد منه أنهم وقفوا على الأسباب الداعية إلى طلب العزل وأقروها وبما تتحقق معه الغاية من إخطار الجمعية بأسباب العزل وقد واجه الحكم دفاع الطاعن، وخلص إلى أن عدم إدراج موضوع عزل مجلس الإدارة في جدول أعمال الجمعية لا ينال من صحة القرار الذي اتخذته الجمعية بعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة باعتبار أن الدعوة لانعقاد الجمعية كانت للنظر في موضوع محدد هو عزل مجلس الإدارة، ولا على الحكم إذ لم يعول على ما ساقه الطاعن من أن قرار العزل لا يحقق صالح الشركة إذ كانت تحقق أرباحا، ذلك أن هذا الذي ساقه الطاعن يتعارض مع ما أورده بصحيفة دعواه من وجود مخالفات جسيمة أدت إلى انخفاض أرباح الشركة وتعريضها التوقيع جزاءات عليها، فضلا عن أن تحقيق الأرباح لا يحول دون إقرار العزل متى توافرت مبرراته، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغة وتتحقق به الأحكام التي تنتظمها المادة 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 الواجب التطبيق على النزاع، فإنه لا يعييه استناده إلى مادة في القانون غير منطبقة على النزاع، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون نقض الحكم، ويضحي بالتالي الطعن أقيم على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

الطعن 10584 لسنة 80 ق جلسة 23 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 38 ص 275

جلسة 23 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ نبيل فوزي، علي شرباش السيد خلف الله وجاد مبارك "نواب رئيس المحكمة" 
------------------ 
(38)
الطعن 10584 لسنة 80 القضائية
(1) نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام".
قابلية الحكم للطعن فيه أو عدم قابليته وقيام الطعن على أسباب قانونية وتخلف ذلك. نظام عام. أثره. التزام المحكمة بالقضاء به من تلقاء نفسها. 
(2) حكم "الطعن في الحكم: المصلحة في الطعن وفي أسبابه". نيابة عامة "تدخل النيابة العامة في الدعاوى: طعن النيابة في الأحكام".
للنائب العام الطعن في الأحكام الانتهائية لمصلحة القانون. شرطه، استقرار حقوق الخصوم فيها. عله ذلك. قصر حقه في الطعن على الأحكام المبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. مؤداه. عدم جواز طعنه في الأحكام المبنية على بطلان الحكم أو إجراءاته الواردة بالمادتين 248، 249 مرافعات. م 250 مرافعات. 
(3) نيابة عامة "تدخل النيابة العامة في الدعاوى: طعن النيابة في الأحكام".
طعن النائب العام بالنقض في الحكم الابتدائي لتفويت الخصوم فيه ميعاد استئنافه استنادا للخطأ في تطبيق القانون وتأويله. م 250 مرافعات، مؤداه. قبول الطعن. 
(4) قانون "تطبيق القانون"
قيام قانون خاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام. الاستثناء. ما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك. 
(5) دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع. لازمه. أن يكون من شأن البيع نقل الملكية. مناطه.
تسجيل الحكم أو العقد. مقتضاه. فصل القاضي في أمر صحة البيع وتحققه من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته. 
(6 ، 7) بطلان "بطلان التصرفات المخالفة للقانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية". بيع "بعض أنواع البيوع: بيع الأراضي الصحراوية".
(6) إدارة الأراضي الصحراوية والتصرف فيها المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع الخاضعة لأحكام ق 143 لسنة 1981 و ق 7 لسنة 1991. منوط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحدها. علة ذلك. خلو القانون من جواز إنابة الهيئة غيرها في إجراء هذه التصرفات. أثره. بطلان تصرف غيرها في بعض الأراضي الخاضعة لولايتها وتوقيع عقود البيع بشأنها. للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. علة ذلك. الاستثناء. ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة. م2، 3، 10 ق 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ومذكرته الإيضاحية، م 2 ق 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة. 
(7) ثبوت ملكية الدولة للأرض موضوع عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه ملكية خاصة وتخصيصها لأغراض الاستصلاح والاستزراع وخضوعها لأحكام ق رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. إبرام مديرية الزراعة عقد البيع بناء على تفويض من المحافظ وموافقة وزير الزراعة. مؤداه. مخالفته لأحكام ذلك القانون. أثره. بطلانه بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ ذلك العقد رغم بطلانه. خطأ. 
(8) حكم "الطعن الحكم: المصلحة في الطعن وفي أسبابه".
إقامة النائب العام الطعن أمام محكمة النقض لمصلحة القانون. م. 250 مرافعات. أثره.
عدم إفادة الخصوم منه وفقا للفقرة الأخيرة من ذات المادة. مقتضاه. وجوب وقوف قضاء المحكمة عند نقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية مع بقائه منتجا لآثاره بين الخصوم. 
-------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها وقيام الطعن على الأسباب التي حددها القانون وتخلف ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 250 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون وذلك في الأحكام الانتهائية - أيا كانت المحكمة التي أصدرتها - والتي استقرت حقوق الخصوم فيها، إما بسبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصوم لميعاده أو نزولهم عنه، وذلك لمواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه أن تقول المحكمة العليا كلمتها فيها، فتضع حدا لتضارب الأحكام، وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن على الأحكام التي تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله دون باقي الأحوال التي يكون للخصوم في الأحكام أن يطعنوا بها بطريق النقض والتي أوردتها المادتان 248، 249 من قانون المرافعات، وهو ما يتفق ومصلحة القانون التي تغياها المشرع، ومن ثم فلا يمتد حق النائب العام في الطعن في الأحكام بالأسباب التي يكون مبناها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. 
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية وقد فوت الخصوم ميعاد الطعن فيه وأصبح انتهائيا، ومن ثم فإنه يجوز الطعن فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون، وكان الطعن قد أقيم على سند من الخطأ في تطبيق القانون وتأويله طبقا للمادة 250 من قانون المرافعات، ومن ثم فإنه يكون مقبول. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع، وهي تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع، وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن مفاد نصوص المواد 2، 3، 10 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية والمادة 2 من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة فإن هذه النصوص مجتمعه تدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 143 لسنة 1981 - أن المشرع رغبة منه في زيادة رقعة الأراضي الزراعية المحدودة في الوادي وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضي الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها فقد نظم في المادة الثانية من هذا القانون كيفية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكامه بما يكفل تحقيق الأهداف المقررة سواء فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذو الأهمية العسكرية والمناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضي أو بالنسبة للمواقع الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ونصت المادة الثالثة على أن يكون استزراع الأراضي وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ونص على أن تكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف، واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع وحظرت المادة العاشرة على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدي على جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام القانون بأية صورة من الصور - فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة - كما نصت على بطلان كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أصلي أو تبعي أو تأجير أو تمكين بأي صورة من الصور على تلك الأراضي يتم بالمخالفة لأحكامه، ومفاد ذلك فإن الجهة الوحيدة المختصة بممارسة سلطات المالك على الأراضي المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة هي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها، إذ اعتبرها المشرع نائبة عن الدولة مالكة هذه الأراضي والجهاز المسئول عن إدارتها واستغلالها والتصرف فيها، وإذ خلا القانون سالف الإشارة إليه من جواز إنابة هذه الهيئة غيرها في إجراء هذه التصرفات فإن تصرف غيرها في بعض هذه الأراضي الخاضعة لولايتها وتوقيع عقود البيع بشأنها تكون باطلة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام، ويجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لما يحقق القانون من رعاية المصلحة اقتصادية للبلاد. 
7 - إذ كان البين من الأوراق أن الأرض موضوع عقد البيع الابتدائي المطلوب الحكم بصحته ونفاذه مملوكة ملكية خاصة للدولة ومخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، فإن إبرام هذا العقد من قبل مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة بناء على التفويض الصادر له من محافظ القاهرة رقم 291 لسنة 1994 وموافقة وزير الزراعة يكون قد تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون وباطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته أو النزول عنه ولا يرتب أثره، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ ذلك العقد المؤرخ في ../ ../ .... بقالة (إنه قد توافرت له شروطه من رضاء وثمن نقدي معلوم ومحل محدد تحديدا نافيا للجهالة جائز التعامل فيه وصدوره ممن يملك التصرف فيه بما يجعله نافذا في حق طرفيه يلتزم بموجبه البائع فيه بنقل ملكية المبيع للمشتري) رغم بطلانه بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
8 - إذ كان الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالا لنص المادة 250 من قانون المرافعات، ولا يفيد الخصوم منه وفقا للفقرة الأخيرة منها وبالتالي لا يؤثر في حقوقهم أو مراكزهم القانونية، وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التي اتخذ منها قوامة لقضائه مع بقاء الحكم منتجا لإثاره. 
-------------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولا أقاموا الدعوى رقم... لسنة 2009 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية على المطعون ضده ثانيا بصفته بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ../../.... والتسليم وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد اشتروا قطعة الأرض المبينة بالصحيفة من المطعون ضده ثانيا بصفته استنادا إلى أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأرضي الصحراوية ولعدم اتخاذه ما هو ضروري لنقل ملكيتها لهم رغم سدادهم كامل ثمنها فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ ../ ../ .... حكمت المحكمة بالطلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض لمصلحة القانون وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير النظر وبالجلسة المحددة لنظره بذات الغرفة التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها وقيام الطعن على الأسباب التي حددها القانون وتخلف ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان النص في المادة 250 من قانون المرافعات على أنه "للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية - أيا كانت المحكمة التي أصدرتها - إذ كان الحكم مبنية على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:-
1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن "يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون وذلك في الأحكام الانتهائية - أيا كانت المحكمة التي أصدرتها - والتي استقربت حقوق الخصوم فيها، إما بسبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصوم لميعاده أو نزولهم عنه، وذلك لمواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه أن تقول المحكمة العليا كلمتها فيها، فتضع حدا لتضارب الأحكام، وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن على الأحكام التي تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله دون باقي الأحوال التي يكون للخصوم في الأحكام أن يطعنوا بها بطريق النقض والتي أوردتها المادتان 248، 249 من قانون المرافعات، وهو ما يتفق ومصلحة القانون التي تغياها المشرع، ومن ثم فلا يمتد حق النائب العام في الطعن في الأحكام بالأسباب التي يكون مبناها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادرة من محكمة ابتدائية وقد فوت الخصوم ميعاد الطعن فيه وأصبح انتهائية، ومن ثم فإنه يجوز الطعن فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون، وكان الطعن قد أقيم على سند من الخطأ في تطبيق القانون وتأويله طبقا للمادة 250 من قانون المرافعات، ومن ثم فإنه يكون مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الأرض محل العقد المؤرخ ../../.... تخضع الأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية الذي أعطى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها الحق في إبرام التعاقد بشأنها ورتب البطلان المطلق على التصرفات المخالفة لأحكامه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ ذلك العقد رغم بطلانه لصدوره ممن ليس له الحق في إبرامه، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وأن الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع وهي تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع، وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته، وأن النص في المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلي:- (أ) .... (ب) وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضي قرارا بتحديد المناطق التي تشملها خطة ومشروعات واستصلاح الأراضي، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأرضي، ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأي وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ..."، وفي المادة الثالثة على أن "... وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض ويعير عنها في هذا القانون "بالهيئة"، وفي المادة العاشرة على أن "يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو غراس أو إشغال بأي وجه من الوجوه إلا بإذن الهيئة ... ويقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أصلي أو تبعي أو تأجير أو تمكين بأي صورة من الصور على تلك الأراضي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ..."، والنص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وفقا للأوضاع والإجراءات الآتية: أ- ... ب- ... وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، كما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصهم لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات المالك في كل ما يتعلق بالأملاك التي يعهد إليها بها، وتباشر مهامها في شأنها بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة "فإن هذه النصوص مجتمعه تدل - وعلى ما جاء بالمفكرة الإيضاحية للقانون 143 لسنة 1981 - أن المشرع رغبة منه في زيادة رقعة الأراضي الزراعية المحدودة في الوادي وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضي الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها فقد نظم في المادة الثانية من هذا القانون كيفية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكامه بما يكفل تحقيق الأهداف المقررة سواء فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذو الأهمية العسكرية والمناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضي أم بالنسبة للمواقع الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ونصت المادة الثالثة على أن يكون استزراع الأراضي وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ونص على أن تكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع وحظرت المادة العاشرة على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدي على جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام القانون بأية صورة من الصور - فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة - كما نصت على بطلان كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أصلي أو تبعي أو تأجير أو تمكين بأي صورة من الصور على تلك الأراضي يتم بالمخالفة لأحكامه، ومفاد ذلك فإن الجهة الوحيدة المختصة بممارسة سلطات المالك على الأراضي المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة هي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها، إذ اعتبرها المشرع نائبة عن الدولة مالكة هذه الأراضي والجهاز المسئول عن إدارتها واستغلالها والتصرف فيها، وإذ خلا القانون سالف الإشارة إليه من جواز إنابة هذه الهيئة غيرها في إجراء هذه التصرفات، فإن تصرف غيرها في بعض هذه الأراضي الخاضعة لولايتها وتوقيع عقود البيع بشأنها تكون باطلة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام، ويجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لما يحققه القانون من رعاية المصلحة اقتصادية للبلاد. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الأرض موضوع عقد البيع الابتدائي المطلوب الحكم بصحته ونفاذه مملوكة ملكية خاصة للدولة ومخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، فإن إبرام هذا العقد من قبل مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة بناء على التفويض الصادر له من محافظ القاهرة رقم 291 لسنة 1994 وموافقة وزير الزراعة يكون قد تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون وباطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته أو النزول عنه ولا يرتب أثرا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ ذلك العقد المؤرخ ../ ../ .... بقالة إنه قد توافرت له شروطه من رضا وثمن نقدي معلوم ومحل محدد تحديدا نافيا للجهالة جائز التعامل فيه وصدوره ممن يملك التصرف فيه بما يجعله نافذا في حق طرفيه يلتزم بموجبه البائع فيه بنقل ملكية المبيع للمشتري رغم بطلانه بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ كان الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالا النص المادة 250 من قانون المرافعات، ولا يفيد الخصوم منه وفقا للفقرة الأخيرة منها، وبالتالي لا يؤثر في حقوقهم أو مراكزهم القانونية، وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التي اتخذ منها قواما لقضائه مع بقاء الحكم منتجا لإثاره.

الطعن 14306 لسنة 80 ق جلسة 24 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 39 ص 286

جلسة 24 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد الجديلي، خالد سليمان "نائبا رئيس المحكمة" ومحمد عبد العزيز أبا زيد وعبد الراضي عبد الرحيم 
----------------- 
(39)
الطعن 14306 لسنة 80 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: ما لا يصلح سببا للطعن بالنقض: النعي بوجود خطأ مادي في الحكم المطعون فيه".
الخطأ المادي في الحكم. سبيل تصحيحه. الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته. عدم صلاحيته سببا للطعن على الحكم بالنقض. 
(2) نقض "شروط قبول الطعن بالنقض: المصلحة في الطعن: عدم كفاية المصلحة النظرية".
المصلحة النظرية. النعي المؤسس عليها. غير مقبول. 
(3 ، 4) إفلاس "إدارة التفليسة: وكيل الدائنين".
(3) الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد التاجر المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها. اعتبار وكيل الدائنين الذي تعينه المحكمة وكيلا عنه وعن جماعة الدائنين في مباشرة السلطات التي خولها له القانون. 
(4) اختصام وكيل الدائنين في الدعوى. مؤداه. النعي بقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول والثاني لشهر إفلاسهما. نعي غير منتج. علة ذلك. عدم تحقيق النعي سوى مصلحة نظرية. ذلك. 
(5) بنوك "العلاقة بين البنوك وعملائها".
العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة، مؤداه. تحديد حقوق طرفيها بالشروط الواردة بالعقد ما لم تكن مخالفة للنظام العام. 
(6 - 8) عقد "عقد القرض". فوائد "فوائد العمليات المصرفية: استثناء العمليات المصرفية من الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية".
(6) عقد القرض. ماهيته. 
(7) العمليات المصرفية. استثناؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة. الاتفاقية. الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها عن هذه العمليات. م/ 7 ق 120 لسنه 1975. سريان هذه الأسعار على العقود السابقة على صدور أحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 متى كانت قائمة أو جددت وسمحت شروطها بذلك. 
(8) قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب السعر القانوني للفائدة على الرصيد المدين المستحق عن عقد القرض سند الدعوى بواقع 5% سنويا دون الفائدة الاتفاقية وفقا لعقد القرض. مخالفة للقانون وللثابت بالأوراق. علة ذلك. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخطأ المادي البحت في الحكم لا يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرته وفقا للمادة 191 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت مسودة الحكم انتهت في منطوق الحكم المطعون فيه أن أمين التفليسة - المطعون ضده الخامس - خصم مدخل، وبذلك يكون ما ورد بالنسخة الأصلية للحكم المدونة بمعرفة الكاتب بأنه خصم متدخل ما هو إلا خطأ مادي بحت وكان مثل هذا الخطأ لا يصلح سببا للطعن بطريق النقض والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرته وفقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه غير مقبول. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلا عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس. 
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن وكيل الدائنين قد تم اختصامه في الدعوى وكان المنوط بمباشرة الدعاوى عن المفلس فسواء قضت المحكمة بقبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول والثاني عن نفسه وبصفته أو بعدم قبول الدعوى بالنسبة له. ففي الحالتين فإن النعي لن يحقق - بغرض صحته - سوى مصلحة نظرية بحتة، ويكون النعي غير منتج ومن ثم غير مقبول. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصول لمبدأ سلطان الإدارة، والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. 
6 - المقصود بعقد القرض أنه "عقد يلتزم بمقتضاه المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد المقترض عند نهاية القرض مثله في مقداره وصنفه". 
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك، تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني، ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة، وتسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل القانون 120 لسنة 1975 المشار إليه، وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك. 
8 - إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول والثاني عن نفسه وبصفته وبضمان المطعون ضدهما الثالث والرابع قد اتفقا وفقا لعقد القرض المؤرخ 7/ 2/ 1998 بمبلغ 5750000.00 جنيه بعائد قدره 12% سنويا وعمولة 0.1% (واحد في الألف) شهريا تحتسب على أعلى رصيد مدين بالحساب، لمدة خمسة أعوام تبدأ من 17/ 2/ 1998 وتنتهي في 16/ 1/ 2003، ومن ثم فإن الفائدة وتاريخ سريانها قد تم الاتفاق عليها بين طرفي العقد سالف الذكر حسبما جاء بالبنود الثاني والسابع والثامن من هذا العقد، وكانت الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 الصادر بشأن البنك المركزي قد استثنت العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها بالمادة 227 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتساب سعر الفائدة على الرصيد المدين المستحق عن عقد القرض بنسبة 5% سنويا إعمالا للفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب في 31/ 7/ 2001 وحتى تمام السداد، ولم يقض بالفائدة المتفق عليها بموجب عقد القرض سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تحصل في أن الطاعن بصفته تقدم إلى السيد رئيس محكمة أخميم الكلية طالبا إصدار الأمر بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ 15250061.00 جنيها "خمسة عشر مليونا ومائتين وخمسين ألفا وواحد وستين جنيها" حتى تاريخ 30/ 6/ 2008 بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 12% سنويا مع إلزامه بالمصروفات حتى تمام السداد، وقال بيانا لذلك إنه منح المطعون ضده الأول وبضمان باقي المطعون ضدهم تسهيلا ائتمانيا عقد قرض بمبلغ خمسة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه بفائدة مركبة 12% وعمولة قدرها 0.1% تحسب على الحد الأعلى للرصيد المدين شهريا وذلك لمدة تبدأ من 17/ 2/ 1998 وتنتهي في 16/ 1/ 2003 وقد نشأ عن ذلك المبلغ رصيد مدين بمبلغ 15250061.00 جنيها حتى 30/ 6/ 2008 بخلاف ما يستجد من فوائد ومصاريف وعمولات حتى تمام السداد، وبرفض الأمر تم تحديد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم... لسنة 2008 مدني كلي أخميم ندبت المحكمة خبيرة في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وبتاريخ 25/ 11/ 2009 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية لاستئناف أسيوط والتي قيدت أمامها برقم... لسنة 2010 استئناف اقتصادي أسيوط قام الطاعن بصفته بإدخال المطعون ضده الخامس - بصفته أمين التفليسة في الدعوى رقم... لسنة 2006 إفلاس سوهاج - لصدور حكم بإشهار إفلاس المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته، وبتاريخ 5/ 7/ 2010 حكمت المحكمة... أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني - المطعون ضده الأول والثاني عن نفسه وبصفته، ثانيا: بإلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع والخصم المدخل - المطعون ضده الخامس - بأن يؤدوا للطاعن بصفته مبلغ 4918200.52 جنيه وفائدة 5% سنويا على ذلك المبلغ اعتبارا من تاريخ قفل الحساب في 31/ 7/ 2001 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالوجه الثاني من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه يقول إن البنك الطاعن صحح شكل الدعوى بإدخال أمين التفليسة في الدعوى المباشرة الإجراءات في مواجهته بصفته خصما مدخلا في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه غير هذه الصفة واعتبره خصما متدخلا مخالفة ما جاء بصحيفة الإدخال المعلنة للخصم المدخل والمقيمة بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخطأ المادي البحت في الحكم لا يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرته وفقا للمادة 191 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكانت مسودة الحكم انتهت في منطوق الحكم المطعون فيه أن أمين التفليسة - المطعون ضده الخامس - خصم مدخل - وبذلك يكون ما ورد بالنسخة الأصلية للحكم المدونة بمعرفة الكاتب بأنه - خصم متدخل - ما هو إلا خطأ مادي بحت وكان مثل هذا الخطأ لا يصلح سببا للطعن بطريق النقض والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرته وفقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات ومن ثم يضحي النعي بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأويل القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول والثاني عن نفسه وبصفته للقضاء بإشهار إفلاسه في الدعوى رقم... لسنة 2006 إفلاس سوهاج فلا يجوز رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها بالرغم أن المشرع لم يرتب على ذلك فقد أهلية التقاضي للمدين المفلس. إذ باختصام أمين التفليسة في الدعوى يجعل الحكم الصادر فيها حجة في مواجهة جماعة الدائنين بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول، ومن المقرر أيضا أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلا عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن وكيل الدائنين قد تم اختصامه في الدعوى وكان المنوط بمباشرة الدعاوي عن المفلس فسواء قضت المحكمة بقبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول والثاني عن نفسه وبصفته أو بعدم قبول الدعوى بالنسبة له، ففي الحالتين فإن النعي لن يحقق - بفرض صحته - سوى مصلحة نظرية بحتة، ويكون النعي غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيانه يقول إنه لما كان موضوع النزاع يتمثل في طلب إلزام المطعون ضدهم بسداد المديونية المستحقة عليهم لصالح الطاعن بصفته والناشئة عن القرض الممنوح لهم بموجب عقد القرض المؤرخ 17/ 2/ 1998 بمبلغ 5750000.00 جنيه بعائد قدره 12% وعمولة 0.1% على نحو ما انتهى الخبير في تقريره، فإن الأحكام واجبة التطبيق هي أحكام عقد القرض إلا أن المحكمة الاستئنافية الاقتصادية كونت عقيدتها على خلاف الثابت بالأوراق أن العلاقة بين الطرفين هو عقد فتح حساب جاري مدين وليس عقد قرض وقضت باستحقاق سعر عائد بواقع 5% على الرصيد المدين المستحق عن عقد القرض الذي حدد سعر العائد بواقع 12% مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصول لمبدأ سلطان الإدارة، والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام، والمقصود بعقد القرض أنه "عقد يلتزم بمقتضاه المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد المقترض عند نهاية القرض مثله في مقداره وصنفه"، كما استقر - قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك، تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني، ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة، وتسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل القانون 120 لسنة 1975 المشار إليه، وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك، وكان الأصل طبقا للمادة 226 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول والثاني عن نفسه وبصفته وبضمان المطعون ضدهما الثالث والرابع قد اتفقا وفقا لعقد القرض المؤرخ 17/ 2/ 1998 بمبلغ 5750000.00 جنيه بعائد قدره 12% سنويا وعمولة 0.1% (واحد في الألف) شهريا تحتسب على أعلى رصيد مدين بالحساب، لمدة خمسة أعوام تبدأ من 17/ 2/ 1998 وتنتهي في 16/ 1/ 2003، ومن ثم فإن الفائدة وتاريخ سريانها قد تم الاتفاق عليها بين طرفي العقد سالف الذكر حسبما جاء بالبنود الثاني والسابع والثامن من هذا العقد، وكانت الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 الصادر بشأن البنك المركزي قد استثنت العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها بالمادة 227 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتسب سعر الفائدة على الرصيد المدين المستحق عن عقد القرض بنسبة 5% سنويا إعمالا للفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب في 31/ 7/ 2001 وحتى تمام السداد، ولم يقض بالفائدة المتفق عليها بموجب عقد القرض سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم، وكانت هذه المحكمة باعتبارها محكمة الموضوع ترى استجلاء لأوجه الدفاع ضرورة ندب خبير لتبيان بعض عناصرها تكون مأموريته على ما سيرد بالمنطوق، مع إرجاء البت في المصروفات.

الطعن 13788 لسنة 80 ق جلسة 24 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 59 ص 410

جلسة 24 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامر عبد الرحيم، محمد الجديلي ومحمد عبد العزيز أبا زيد "نواب رئيس المحكمة" 
----------------- 
(59)
الطعن 13788 لسنة 80 القضائية
(1 ، 2) قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان.
(1) العقود. خضوعها كأصل للقانون الذي أبرمت في ظله. 
(2) أحكام القوانين، عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ما لم ينص فيها على رجعية أثرها بنص خاص. العلاقات القانونية وآثارها. خضوعها لأحكام القانون التي وقعت في ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام. مؤداه. سريانها بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الأثار. 
(3) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
إبرام عقد البيع والقرض قبل العمل بقانون التمويل العقاري الساري اعتبارا من 24/ 9/ 2001. مؤداه. عدم انطباق أحكامه على التعاقد. أثره. خروجه عن نطاق اختصاص المحاكم الاقتصادية. علة ذلك. 
(4) نقض "أسباب الطعن بالنقض: بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها".
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على الأسباب التي بني عليها الطعن وتعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن، عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول. 
(5) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. "مثال: بشأن دعوى بيوع". 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في العقود خضوعها للقانون الذي أبرمت في ظله. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية، وما ترتب عليها من أثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الآثار. 
3 - إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن عقد البيع والقرض مع ترتيب رهن رسمي عقاري الموثق رقم ... لسنة 2001 توثيق بنوك قد أبرم بتاريخ 17/ 9/ 2001 أي قبل العمل بقانون التمويل العقاري والذي بدأ سريانه بتاريخ 24/ 9/ 2001 وكانت المراكز القانونية تظل خاضعة للقانون الذي نشأت في ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوي الشأن في نشوئها وأثارها وانقضائها ومن ثم لا ينطبق قانون التمويل العقاري. والذي لم يكن قد أخضع المراكز القانونية موضوع الطعن لقواعد آمرة من النظام العام على العقد موضوع الطعن. ولما كان انعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية مناطه أن تكون المنازعة قد نشأت عن تطبيق قانون التمويل العقاري، أو أي من القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 وكانت المنازعة موضوع الطعن لم تنشأ عن تطبيق ذلك القانون وهو ما يخرجها عن اختصاص المحكمة الاقتصادية، وإذ انتهى الحكم المطعون إلى ذلك يكون قد صادف صحيح القانون. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان الطعن باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفا واضحا كاشفا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه؛ لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين التقريرات والأسباب الخاطئة وماهيتها والتي لم يعرف منها وجه العيب التي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره فيه مما يضحي معه النعي بهذا الوجه مجهلا وبالتالي غير مقبول. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت بها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت في الأوراق بأن أورد بأسبابه أن الأمر برمته متعلق بإجراءات التنفيذ التي تمت على العقار المرهون في الدعوى رقم ... لسنة 2005 بيوع جزئي مركز الجيزة وهي دعوى لا تمت بصلة للعقار المرهون الذي تم التنفيذ عليه وإنما الصحيح هو الدعوى رقم ... لسنة 2006 بيوع روض الفرج المستأنفة برقم ... لسنة 2009 شمال القاهرة بما يعيبه. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1 ق استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب محو وشطب تنبيه نزع ملكية العقار المشهر برقم ...... المؤرخ 13/ 12/ 2005 وما يترتب على ذلك من آثار من بطلان كافة إجراءات التنفيذ الواردة على عقار التداعي، تأسيسا على أنه نظرا لاحتياجه لتكملة ثمن شراء مقر شركته فقد افترض من المطعون ضده بموجب عقد قرض مع ترتيب رهن رسمي عقاري وقد تعثر في السداد فقام المطعون ضده بتسجيل تنبيه نزع ملكية العقار محل الرهن بموجب صورة تنفيذية لعقد البيع والقرض مع ترتيب رهن رسمي موثق برقم ... لسنة 2001 بنوك ومذيل بالصيغة التنفيذية والمشهر برقم ... لسنة 2001 شمال القاهرة وذلك بالمخالفة للمادة 13/ 2 من قانون التمويل العقاري الأمر الذي يترتب عليه عدم صلاحية عقد الرهن الرسمي كسند تنفيذي، وبتاريخ 30/ 5/ 2010 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها لقاضي التنفيذ بمحكمة مركز الجيزة للاختصاص. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على لجنة فحص الطعون التي أصدرت قرارها بإحالة الطعن للدائرة والتي حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول إن المحاكم الاقتصادية تختص نوعيا بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية التي تنشأ عن تطبيق قانون التمويل العقاري ولأن الثابت من عقد البيع والقرض المشهر برقم ... في 5/ 11/ 2001 والمبرم بين طرفي النزاع أنه يتضمن اتفاقا على عقد تمويل عقاري وبالتالي يخضع لأحكام القانون سالف الذكر مما ينعقد الاختصاص أصليا بنظر النزاع الماثل للمحكمة الاقتصادية وإذ قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى يكون حكمها المطعون فيه موصوما بالبطلان والعوار الموجبين لإلغائه وعدم الاعتداد به.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 148 لسنه 2001 بشأن إصدار قانون التمويل العقاري المنشور بتاريخ 24/ 6/ 2001 على أنه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره". وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنه 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القانونين الآتية: ... 7- قانون التمويل العقاري ... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة". وكان النص في المادة السابعة من القانون الأخير على أنه "تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة. ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.
ولما كان المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن الأصل في العقود خضوعها للقانون الذي أبرمت في ظله، ومن المقرر - أيضا - أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية، وما ترتب عليها من أثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الأثار، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الأثار. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن عقد البيع والقرض مع ترتيب رهن رسمي عقاري الموثق رقم ... لسنه 2001 توثيق بنوك قد أبرم بتاريخ 17/ 9/ 2001 أي قبل العمل بقانون التمويل العقاري والذي بدأ سريانه بتاريخ 24/ 9/ 2001 وكانت المراكز القانونية تظل خاضعة للقانون الذي نشأت في ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوي الشأن في نشوئها وأثارها وانقضائها ومن ثم لا ينطبق قانون التمويل العقاري - والذي لم يكن قد أخضع المراكز القانونية موضوع الطعن لقواعد آمرة من النظام العام - على العقد موضوع الطعن، ولما كان انعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية مناطه أن تكون المنازعة قد نشأت عن تطبيق قانون التمويل العقاري. أو أي من القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من القانون رقم 120 لسنه 2008 وكانت المنازعة موضوع الطعن لم تنشأ عن تطبيق ذلك القانون وهو ما يخرجها عن اختصاص المحكمة الاقتصادية وإذ انتهى الحكم المطعون إلى ذلك يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحي النعي على غير أساس.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن - بالوجه الأول من السبب الثاني - على الحكم المطعون فيه أنه قد أورد تقريرات وحيثيات وأسباب خاطئة انتهت به إلى قضائه محل الطعن وقد حجبه ذلك عن فحص وتمحيص موضوع الدعوى لبيان وجه الحق فيها مما يوصمه بالقصور في التسبيب.

وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 353 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان الطعن باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفا واضحا كاشفا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه؛ لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين التقريرات والأسباب الخاطئة وماهيتها والتي لم يعرف منها وجه العيب التي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره فيه مما يضحي معه النعي بهذا الوجه مجهلا وبالتالي غير مقبول.
وحيث ما ينعاه الطاعن - بالوجه الثاني من السبب الثاني - على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه أورد بيانات خاطئة لدعوى البيوع برقم ... لسنة 2005 بيوع مركز الجيزة وهي دعوى لا تمت بأي صلة للعقار المرهون الذي تم التنفيذ عليه بموجب دعوى البيوع رقم ... لسنة 2006 بيوع روض الفرج مما يقطع عدم تحصيل المحكمة لموضوع ووقائع الدعوى على نحو سليم بما يعيبه بالقصور والبطلان الموجبين لإلغائه وعدم الاعتداد به.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 276 من قانون المرافعات على أنه "يكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع في دائرتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لأحداها"، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات فإن مخالفة الثابت في الأورق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت في الأوراق بأن أورد بأسبابه أن الأمر برمته متعلق بإجراءات التنفيذ التي تمت على العقار المرهون في الدعوى رقم ... لسنة 2005 بيوع جزئي مركز الجيزة وهي دعوى لا تمت بصلة للعقار المرهون الذي تم التنفيذ عليه وإنما الصحيح هو الدعوى رقم ... لسنة 2006 بيوع روض الفرج المستأنفة برقم ... لسنة 2009 شمال القاهرة بما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى خطأ بإحالة الدعوى إلى قاضي التنفيذ بمحكمة مركز الجيزة للاختصاص في حين أن الاختصاص ينعقد لقاضي التنفيذ بمحكمة روض الفرج عملا بالمادة 276 من قانون المرافعات، فإنه - وعلى ضوء ما سبق - يتعين تعديل الحكم المطعون فيه.