الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 نوفمبر 2020

الطعن 14966 لسنة 88 ق جلسة 14 / 1 / 2020

باســــــــم الشعــــــــــــــب 
محكمـــة النقـــض 
الدائرة الجنائيــــة 
الثلاثاء ( ج ) 
ــــــــــــــــــــــ 

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجدي عبد الحليم " نائب رئيس المحكمة " وعضويـة السادة المستشارين / يوسف قايــد ، نادر جويلي ومحمد أيمن " نواب رئيس المحكمة "  ومحمد حبيــب 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رفعت . 
وأمين السر السيد / خالد صلاح . 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . 
في يوم الثلاثاء 19 من جمادى الأولى سنة 1441 هـ الموافق 14 من يناير سنة 2020 . 
أصدرت الحكم الآتي : 
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14966 لسنة 88 القضائية . 
المرفـــــــوع مـــــــــــن : 
........ " المحكوم عليه " 
ضـــــــــــــــــد 
النيابــــــة العامــــــــــة 
--------------- 
الوقائــــــــع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 13030 لسنة 2017 جنايات قسم الزيتون ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1860 لسنة 2017 كلي غرب القاهرة ) بأنه في يوم 4 من ديسمبر سنة 2017 بدائرة قسم شرطة الزيتون – محافظة القاهرة :- 
قتل المجني عليه / ..... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد وذلك بأن أوعز له شيطانه قتل ضحيته وذلك على أثر الخلف اللحظي القائم بينهما بسبب تصادمه بسيارة ضحيته واستيقافه له فهب مسرعاً صوبه وكال له ضربة بوجهه فأحدث جرحه فاستشاط القتيل غضباً وتشبث بأخذ حقه القانوني ووقف أمام سيارته لمهاتفة النجدة إلا أنه أبى ذلك واستقل سيارته ودهس ضحيته قاصداً من ذلك إزهاق روحه بعدما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات . 
وقد تقدمت جناية القتل العمد واقترنت بها جناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان :- 
أحرز بالذات بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . 
وادعت / ..... بوكيل عنها مدنياً قبل كلاً من المتهم ومالك السيارة وشركة التأمين بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت . 
والمحكمة المذكورة قررت في 5 من فبراير سنة 2018 وبإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي فيما نسب للمتهم / ..... وحددت جلسة 2 من إبريل سنة 2018 للنطق بالحكم . 
وبالجلسة المحددة قضت المحكمة عملاً بالمادة 234/1 ، 2 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 2 ، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم ( 56 ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول ، حضورياً وبإجماع آراء أعضائها : بمعاقبة / ..... بالإعدام شنقاً عن تهمة القتل العمد المرتبطة بجنحة الضرب العمدي ، وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن تهمة تعاطي المخدر ، وفي الدعوى المدنية بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، وذلك باعتبار أن وصف الاتهام على النحو الآتي :- 

أولاً :- قتل المجني عليه / ..... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد وذلك بأن أوعز له شيطانه قتل ضحيته وذلك على أثر الخلف اللحظي القائم بينهما بسبب تصادمه بسيارة ضحيته واستيقافه له فهب مسرعاً صوبه وكال له ضربة بوجهه فأحدث جرحه فاستشاط القتيل غضباً وتشبث بأخذ حقه القانوني ووقف أمام سيارته للاتصال بشرطة النجدة إلا أنه أبى ذلك واستقل سيارته ودهس ضحيته قاصداً من ذلك إزهاق روحه بعدما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته . 
وكان القصد من ارتكاب تلك الجناية هو الهرب من جنحة أخرى وهو أنه في ذات المكان وفي ذات الزمان سالفي البيان :- 
ضرب المجني عليه / ..... عمداً بأن لكمه في الناحية اليسرى من وجهه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي كان يستلزم لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً . 
ثانياً :- أحرز بالذات بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من مايو سنة 2018 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 27 من مايو سنة 2018 موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي . 
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها . 
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . 
-----------------
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . 

أولاً : من حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه استوفى الشكل المقرر قانوناً . 
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة قتل عمد مرتبطة بجنحة ضرب بسيط ودانه أيضاً بجناية إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل في حقه وما ساقه في هذا الخصوص مجرد أفعال مادية لا يستقى منها أن الطاعن ابتغى إزهاق روح المجني عليه ، خاصة وأن الطاعن كان في حالة إثارة واستفزاز من تصرف المجني عليه تجاهه ، وأن أقوال الشهود وتحريات الشرطة واعتراف الطاعن قد اقتصرت على قيام الطاعن إثر مشادة بينه وبين المجني عليه بدهسه بالسيارة قيادته بقصد الفرار من مكان الحادث ، ولم يستظهر الحكم أركان جريمة إحراز المخدر بركنيها المادي والمعنوي سيما وأنه لم يتم ضبط مخدر بحوزته ، فضلاً على انتفاء حالة التلبس في حقه بدلالة أن سحب عينة من دمائه من قبل النيابة العامة جاء تزيداً منها لكون الطاعن كان في حالة إدراك ووعي كاملين ، والتفتت المحكمة عن دفاعه بأن الواقعة تشكل في حقيقتها جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة ۲۳۸ من قانون العقوبات ، كما أغفلت دفاعه بعدم جدية التحريات ، وعدلت قيد ووصف التهمة المسندة إليه باستبعاد ظرف اقتران القتل بجناية إحراز المخدر وإضافة ظرف ارتباطه بجنحة ضرب بسيط المؤثمة بالمادة 234/1 ، 3 من قانون العقوبات رغم عدم توافر أركان جنحة الضرب البسيط في حقه بدلالة تناقض ما قاله الحكم في شأن وصف تلك الإصابات التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه مع ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية بما ينتفي معه موجب انطباق الارتباط ، ولم تجب محاميه منحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على القيد والوصف الجديدين ، ورغم استبعاد الحكم ظرف الاقتران بمدوناته عاد وأورد في ختام أسبابه بإيراد نص المادة 234/1 ، 2 من قانون العقوبات والتي تتناقض مع الأسباب الواردة بمدوناته ، وفات على المحكمة إجراء تحقيق بشأن أوجه دفاعه ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان الحكم قد دلل على توافر نية القتل بقوله " وحيث إنه عن توافر نية القتل والتي هي في أصلها أمر خفي يضمره الجاني في نفسه إلا أن الظروف والملابسات تكشف عنها وتستشف من ثنايا الواقعة وأحداثها وطريقة وكيفية ارتكابها والمحكمة في هذه الدعوى تبرزها وتستظهرها في حق المتهم ..... من وسيلة ارتكابها وطريقتها ذلك أن استخدام السيارة في دهس الانسان هو بمثابة استخدام سلاح قاتل بطبيعته ولما كان الثابت بيقين المحكمة أن المتهم وقد ظهر له تصميم المجني عليه على الوقوف أمام السيارة مباشرة لمنعه من قيادتها والهروب بها من واقعة الاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابته في وجهه حتى تولدت في نفسه قتل المجني عليه دهساً بالسيارة ليتمكن من الفرار من مكان الواقعة فباغت المجني عليه وقاد السيارة بسرعة تقارب الأربعين كيلو في الساعة صادماً المجني عليه الذي سقط أسفل السيارة ويؤكد تصميم المتهم على قتل المجني عليه سيره بالسيارة لمسافة تقارب المائتي متر والمجني عليه يتخبط أسفلها ويشعر بتخبطه كل من في السيارة ، كذلك يؤكد نية القتل لدى المتهم إعراضه عن محاولة الركاب إيقافه عن السير والمجني عليه أسفل السيارة وتصميمه على السير بالسيارة حتى داس الإطار الخلفي الأيمن على المجني عليه ، كل ذلك ينم بجلاء عما أضمره المتهم في نفسه من انتوائه قتل المجني عليه وتشير المحكمة في هذا الخصوص أن وجدانها يطمئن كل الاطمئنان أن المتهم لم يكن تحت تأثير تعاطي المخدر وقت الحادث لكون تعاطيه المخدر وفقاً لاعتراف المتهم نفسه الذي أبانت المحكمة اطمئنانها إليه كان قبل الواقعة بأسبوع أي أن الواقعة كانت بعد زوال أي أثر للمخدر على الإرادة وهو أمر يختلف عن استمرار أثر المخدر في عينة البول ، ومن ثم تجزم المحكمة أن المتهم لم يكن متأثراً بتعاطي أي مخدر وقت أن انتوى قتل المجني عليه أثناء تنفيذ القتل فإذا ما ثبت بيقين توافر نية القتل لدى المتهم فإن ما تساند إليه الدفاع معه من انتفاء القصد الجنائي يكون غير صحيح تلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على ثبوت نية القتل في حق الطاعن - على السياق المتقدم - سائغاً وكافياً لحمل قضائه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم يكون على غير أساس ، أما ما يثيره من أن أقوال الشهود وتحريات الشرطة واعتراف الطاعن قد اقتصرت على قيام الأخير أثر مشادة بينه وبين المجني عليه بدهسه بالسيارة قيادته بقصد الفرار من مكان الحادث وأنه كان في حالة إثارة واستفزاز من موقف المجني عليه تجاهه ، ففضلاً على أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية ، وأن الباعث على الجريمة لا تأثير له على كيانها ، كما أن حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب لا تنفي نية القتل ، فإن هذا القول - بفرض صحته - لا يقيد حرية المحكمة في استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الدعوى وملابساتها ، وليس عليها من بعد أن تناقش كل الأدلة الاستنتاجية التي تمسك بها بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، وينحل جدل الطاعن في توافر نية القتل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته من اعتراف الطاعن في تحقيقات النيابة العامة بتعاطيه مخدر الحشيش وأنه تم سحب عينة من دمه وبوله بأمر النيابة العامة أثبتت التحاليل الفنية احتواءها على ذلك المخدر كاف في الدلالة على إحراز الطاعن لمخدر الحشيش وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد غير سدید ، فضلاً عن أن الإحراز هو إحدى صور الحيازة ، كما أنه لا يلزم لتوافر ركن الإحراز أن تضبط المادة المخدرة مع المتهم بل يكفي أن يثبت أن المادة كانت معه بأي دليل يكون من شأنه أن يؤدي إلى الإحراز . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أثر في الواقع ، وقد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد ۳۰ ، 163 ، ۳۸۲ من قانون الإجراءات الجنائية ، كما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي تم على مقتضاه وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان قرار النيابة العامة بأخذ عينة من الطاعن دون موجب يكون غير سدید . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن الواقعة تشكل جنحة القتل الخطأ المؤثمة بالمادة ۲۳۸ من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، كما أن المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ، ويكون نعي الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها ، كما لها أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما أثاره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، وعلى ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا أثرها أو درجة جسامتها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن اعتداءه على المجني عليه وأخذه بالمادة سالفة الذكر كظرف مشدد للقتل ، فإن ذلك حسبه ليبرأ من قالة القصور ، فلا ينال منه - بفرض صحة ما أثاره الطاعن - تناقضه بشأن وصف الإصابة التي أحدثها بالمجني عليه حال تعديه عليه بالضرب مع تقرير الطبيب الشرعي ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لظرف الارتباط وأثبته في حق الطاعن في قوله " وحيث إنه عن ظرف الارتباط فلما كان الشق الثاني من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على التهرب أو التخلص من العقوبة فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين جناية القتل العمد والجنحة رابطة السببية على الوجه الذي بينه القانون ولما كان ذلك وكان المتهم كان قد بادر المجني عليه بضربه عمداً في وجهه فأحدث إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية بالبندين رقمي ( 1 ، 2 ) وسالت الدماء من وجه المجني عليه وتمكن الأهالي من فض الاشتباك بين المتهم والمجني عليه فتكاملت بذلك أركان جريمة الضرب العمد المؤثمة بالمادة 242/1 من قانون العقوبات وآنذاك وقف المجني عليه أمام سيارة المتهم لمنعه من الانصراف حتى يحضر رجال الشرطة لاتخاذ اللازم نحو إصابته وهنا لم يجد المتهم وسيلة الهرب من واقعة ضرب المجني عليه إلا قتله دهساً بالسيارة فقام بدهسه وقتله ليتسنى له الهرب وليس أدل على توافر هذا الظرف مما أقر به المتهم في أقواله " علشان أنا ضربته في وشه واتعور وشه جاب دم فخوفت الموضوع يكبر فقلت أهرب " أي أن المتهم ما ارتكب جناية القتل العمد إلا بقصد واحد هو الهرب من واقعة ضرب المجني عليه في وجهه وإحداث إصابته ومن ثم توافرت رابطة السببية بين القتل وجنحة الضرب البسيط ومن ثم توافر ظرف الارتباط كما هو معرف قانوناً " ، وما ذهب إليه الحكم صحيح في القانون ، إذ يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل ، وعلى محكمة الموضوع في حالة ارتباط القتل بجنحة ضرب بسيط أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والضرب البسيط ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به ظرف الارتباط المشدد لعقوبة القتل العمد كما هو معرف به في القانون ، فإنه يكون قد أصاب في تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ولها كذلك تعديل التهمة بتحوير كيانها المادي ولو بإضافة الظروف المشددة التي قد يكون من شأنها تغيير نوع الجريمة وتغليظ العقوبة ما دامت الواقعة التي رفعت بها الدعوى الجنائية لم تتغير ، وليس عليها في ذلك إلا مراعاة ما تقضي به المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة تنبيه المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك ، وكانت الدعوى قد رفعت على الطاعن بتهمتي القتل العمد المقترن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي ، فتبينت المحكمة من الشواهد والأدلة المطروحة على بساط البحث في الجلسة عدم توافر ظرف الاقتران بين الجريمتين فهذا من حقها في فهم الواقع في الدعوى وتحري حكم القانون فيه ، ولا يعتبر ما أجرته المحكمة تغييراً في الواقعة بل تعديل في التهمة بردها إلى الوصف الصحيح المنطبق عليها ، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد نبهت الطاعن إلى هذا التعديل وترافع محاميه على أساسه دون اعتراض منه أو طلب التأجيل ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلصت في غير تناقض إلى ثبوت جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة الضرب بعد استبعاد ظرف اقتران تلك الجريمة بجناية إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي في حق الطاعن ، فإن خطأ الحكم بتخصيص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات بدلاً من الفقرة الثالثة بالإضافة إلى الفقرة الأولى التي أوردها لا يعيبه ما دام قد انتهى إلى نتيجة يقرها القانون ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه وذلك باستبدال الفقرة الثانية من المادة 234 المذكورة بالفقرة الثالثة بالإضافة إلى الفقرة الأولى التي أعملها الحكم وذلك عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً . 

ثانياً : بالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية :- 

حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية . 

وحيث إنه من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، وكان البين من الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية للمجني عليه والمعامل الجنائية والمركزية واعتراف المحكوم عليه وما ثبت له صداه وأصله في الأوراق ولم يحد الحكم فيما حصله منها وعول عليه عن نص ما انبأت به وفحواه ، فإنه يكون أقام قضاءه على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وسلم بذلك من قالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد حصل مؤدى تقارير الصفة التشريحية والمعامل الجنائية والمركزية بمصلحة الطب الشرعي التي تساند إليها في قوله " وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه بما مفاده أن الإصابات المشاهدة والموصوفة بالكشف الظاهري بالبندين ( 1 ، 2 ) بأعلى يسار فروة الرأس وأعلى الحاجب الأيسر هي إصابات رضية حيوية حديثة نتجت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها وأن الإصابات المشاهدة والموصوفة بالكشف الظاهري ( البنود من 3 إلى 21 ) هي إصابات رضية احتكاكية حيوية حديثة نتجت من المصادمة والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة خشنة السطح نوعاً وأنه حكماً على ما تبين من فحص الملابس وشكل الإصابات بالكشف الظاهري والصفة التشريحية فإن الإصابات في مجموعها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وتعزى الوفاة إلى الإصابات وما أحدثته من تهتك بالرئتين والكبد والطحال وكسور بالأضلاع وما نتج عنه من نزيف دموي إصابي " ، " وقد ثبت من تقرير المعامل الجنائية أنه بإجراء فحوص البصمة الوراثية المرفوعة من محل الحادث تبين تطابق البصمة الوراثية للعينة المرفوعة من أعلى السيارة الأجرة الميكروباص قيادة المتهم مع البصمة الوراثية للمجني عليه ..... " ، " كما ثبت من تقرير المعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعي " وحدة فحص السوائل البيولوجية " أن عينة بول المتهم ..... المأخوذة منه بتاريخ 5/12/۲۰۱۷ تحتوي على أحد نواتج تعاطي الحشيش في الجسم " . لما كان ذلك ، ولما كان فيما حصله الحكم من تقارير الصفة التشريحية والمعامل الجنائية والمركزية -التي عول عليها في قضائه - ما يكفي بياناً لمضمون هذه التقارير ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه . لما كان ذلك ، وكان مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما ، وكان المستفاد من دفاع المحكوم عليه أمام محكمة الموضوع هو أنه كان في حالة من حالات الإثارة أو الاستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه ، فإن ما دفع به على هذه الصورة من انتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة في العقل - وهما مناط الإعفاء من المسئولية - ولا يعد في صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب ، بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في إعماله أو اطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان ليس في أوراق الدعوى ما يشير إلى أن اعتراف الطاعن قد أخذ تحت تأثير الإكراه ، إذ أن الثابت أنه عند استجوابه بمعرفة النيابة العامة أن الإصابات المشاهدة به نتيجة تعدي ركاب السيارة عليه وأنه أدلى باعترافاته في هدوء وطمأنينة ولم يدع بوقوع إكراه من أي نوع عليه ، بل أن المتهم ردد اعترافه في أكثر من موضع في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ومن ثم فإنه لا على الحكم إن أخذ باعترافه بتحقيقات النيابة العامة لبراءتها مما يشوبها واطمئناناً من المحكمة إلى سلامتها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها ، فإن مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها ، فالقانون في هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص ، فإنه لا يمكن القول باكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد بافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامة أنه لدى سؤال المتهم قال إنه يتعاطى الحشيش المخدر منذ حوالي سنة أو أكثر وقبيل الواقعة بحوالي أسبوع ، وكان المفهوم من الحكم - على ما يبين من مدوناته - أن المحكوم عليه قارف جريمته وهو حافظ لشعوره واختياره ، وهو ما يدحض ما يثار في هذا الصدد ، وحسبه أنه من المقرر أن تقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به أمر يتعلق بواقع الدعوى يقدره قاضي الموضوع دون معقب عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض فيه قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أورد تفصيلها من تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته ، إذ أورد من واقع ذلك التقرير قوله " وتعزى الوفاة إلى الإصابات وما أحدثته من تهتك بالرئتين والكبد والطحال وكسور بالأضلاع وما نتج عنه من نزيف دموي إصابي " ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في بيان علاقة السببية بين الاعتداء والوفاة . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانونين رقمي 145 لسنة 2006 ، 74 لسنة ۲۰۰۷ أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، ولتحقيق هذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن عن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً ، وكان الثابت من مطالعة المفردات أن الطاعن لم يخطر المحقق باسم محاميه ولم يعلنه بتقرير لدى قلم الكتاب أو إلى مأمور السجن ، ومن ثم فإنه لا تثريب على المحقق إن هو استمر في استجواب الطاعن ، ولا يعد منه ذلك خطأ في الإجراءات ، إذ أنه غير ملزم بانتظار حضور المحامي أو تأجيل الاستجواب لحضوره ، والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظاراً للمحامي الذي يتعذر حضوره أو يتراخى فيه ، كما أن حالة الضرورة والسرعة تقتضي من النيابة العامة استجوابه دون حضور محامي معه خوفاً من ضياع الأدلة ، ولما كانت الواقعة بحالتها الراهنة تحمل في طياتها من الأدلة التي يخشى عليها من الضياع مما يستلزم السير في إجراءاتها على وجه السرعة . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم المعروض ومحاضر الجلسات أنه حضر للدفاع عن المحكوم عليه أمام محكمة الجنايات المحامي / ..... وهو على ما يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق من المقبولين أمام محكمة النقض وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه ، وكان الثابت مما تقدم أن المحامي الذي تولى الدفاع عن الطاعن بجلسة 5/۲/۲۰۱۸ مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض ، وبالتالي فإن إجراءات المحاكمة تكون وقعت صحيحة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض وإن أغفل بيان اسم المدعية بالحق المدني في الدعوى المدنية ، فإن هذا البيان لا يكون لازماً إلا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها ، وأما في الحكم برفض الدعوى المدنية أو إحالتها إلى المحكمة المختصة - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - فإن هذا البيان لا يكون لازماً في الحكم لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته ، وبذلك فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله إيراد ذلك البيان . لما كان ما تقدم ، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام المحكوم عليه / ..... قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانه بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها على ما سلف بيانه ، واستظهر نية القتل لدى المحكوم عليه والارتباط على ما هو معرف بهما في القانون ، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فيتعين لذلك قبول عرض النيابة العامة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه / ...... 

فلهــــذه الأســـباب 

حكمت المحكمة / أولاً :- قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً ورفضه موضوعاً . ثانياً :- قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه / ......

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020

الطعن 1639 لسنة 71 ق جلسة 17 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 131 ص 887

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الله البنداري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري، خالد مدكور وأحمد قاعود "نواب رئيس المحكمة". 
------------------- 
(131)
الطعن 1639 لسنة 71 القضائية
(1) نقض "صحيفة الطعن بالنقض: التوقيع عليها".
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة النقض. عدم اشتراط شكل معين للتوقيع. الأصل صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس. النعي على الصحيفة في ذلك. لا بطلان. 
(2 ، 3) عمل "نقل العاملين: شروط النقل في القطاع العام".
(2) نقل العامل من وحدة تابعة للقطاع العام لأخرى بناء على طلبه وموافقته. عدم تمامه إلا بموافقة الوحدتين المنقول منها والمنقول إليها، موافقة الأخيرة تكون في حدود الدرجات والوظائف الخالية لديها. مؤداه. المركز القانوني للعامل. تحديده بقرار النقل. أثره. عدم جواز طلبه تغيير مركزه قبل الشركة المنقول إليها والتي طلب ووافق على النقل إليها. م 52 ق 48 لسنة 1978. 
(3) نقل المطعون ضده الأول على الدرجة الثالثة إلى الطاعنة. أثره. عدم جواز ترقيته إلى الدرجة الثانية إلا بعد مضي سنة من تاريخ النقل وبعد استيفاء اشتراطات الترقية. م 32 ق 48 لسنة 1978. لا يغير من ذلك حصوله على حكم بات بأحقيته في الترقية. علة ذلك. الطاعنة لم تكن طرفا فيه وهذه الدعوى لم تكن محل اعتبار عند النقل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. 
4 - أقدمية "إرجاع الأقدمية".
الحكم متعدد الأجزاء. نقضه في جزء منه. مؤداه. نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى. م 271/ 2 مرافعات. نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إرجاع أقدمية المطعون ضده الأول إلى الدرجة الثانية يترتب عليه نقضه فيما قضى به من أحقيته في الترقية إلى الدرجة الأولى والفروق المالية. 
----------------- 
1 - المقر- في قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط شكلا معينا لهذا التوقيع، وإذ كان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس، وكان البين من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ... المحامي المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن الطاعنة بموجب التوكيل رقم... لسنة 1996 عام قصر النيل المودع ملف الطعن، فإن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن يكون منسوبا إليه ومفترضا صدوره منه. 
2 - مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن نقل العامل من وحدة تابعة للقطاع العام لأخرى بناء على طلبه وموافقته لا يتم إلا بموافقة الوحدتين المنقول منها والمنقول إليها، وأن موافقة الوحدة المطلوب نقله إليها لا تتم إلا في حدود الدرجات والوظائف الخالية لديها طبقا لهيكلها التنظيمي وطبقا لاحتياجاتها منها، ويتحدد المركز القانوني للعامل من حيث درجته وأقدميته ومرتبه طبقا لقرار النقل حيث يستصحب معه هذا المركز في تاريخ النقل، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للعامل طلب تغيير المركز المذكور قبل الشركة المنقول إليها والتي طلب ووافق على النقل إليها. 
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية وتقرر بناء على طلبه وموافقة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية نقله في 1990/11/1 على الدرجة الثالثة التي كان يشغلها آنذاك، وبهذا القرار - وطبقا لاحتياجات الطاعنة ودرجاتها الخالية - تحدد المركز القانوني له ليكون على الدرجة الثالثة في التاريخ المذكور، ولا يجوز ترقيته إلى الدرجة الثانية إلا بعد مضي سنة من تاريخ النقل إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف البيان وبعد استيفاء اشتراطات الترقية لدى الطاعنة، ولا يغير من ذلك حصوله على حكم قبل المطعون ضدها الثانية بأحقيته في الدرجة الثانية في 1981/12/31 بمقتضى الحكم الصادر في الموضوع من محكمة النقض في الطعن رقم... لسنة 61ق بتاريخ 1997/6/15 بعد أن ألغى الحكم الاستئنافي الذي كان قد قضى برفض الدعوى، وإذ لم تكن الدعوى محل اعتبار عند النقل ولم يكن هناك حكم واجب النفاذ بشأنها، فضلا عن انصراف إرادة الأطراف الثلاثة (الطاعنة والمطعون ضدهما) إلى أن يتم قرار النقل على الدرجة الثالثة بأقدمية من 1/2/1974 وتحدد مركز المطعون ضده الأول القانوني طبقا لذلك وبالتالي لا يجوز للأخيرة أن تطالب بتغيير هذا المركز بناء على حكم لاحق ليست الطاعنة طرفا فيه ولا علاقة لها بموضوعه فلا تحاج به، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ما تقدم - أخذا بتقرير الخبير - بإرجاع أقدمية المطعون ضده الأول إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1981/12/31 على سند من بيتوتة الحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1987 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بأحقيته في الترقية في هذا التاريخ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإرجاع أقدمية المطعون ضده الأول إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1981/12/31 قد رتب على ذلك أحقيته في الترقية إلى الدرجة الأولى والفروق المالية، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من إرجاع أقدميته إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1981/12/31 على نحو ما سبق يترتب عليه نقضه فيما قضى به من أحقيته في الترقية إلى الدرجة الأولى والفروق المالية وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات. 
---------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم... لسنة 1998 مدني شبرا الخيمة الابتدائية "مأمورية قليوب" على الطاعنة - شركة... - والمطعون ضدها الثانية - شركة ... - بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى 1981/12/31 بدلا من 1994/6/19، وأحقيته في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 1997/8/2 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية بوظيفة "كاتب ثالث" على الدرجة الثالثة، وأنها لما تخطته في الترقية إلى الدرجة الثانية في حركة ترقيات 1981/12/31 أقام الدعوى رقم... لسنة 1987 عمال جنوب القاهرة الابتدائية والتي قضى فيها بأحقيته في هذه الترقية وصرف الفروق المالية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد استئناف الأخيرة لهذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 107ق القاهرة ونقل المطعون ضده الأول إلى الشركة الطاعنة في 1990/11/1 حكمت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي سالف الذكر، وإذ قامت الطاعنة بترقيته إلى الدرجة الثانية في حركة ترقيات 1994/6/19 رغم تنفيذ المطعون ضدها الثانية للحكم المذكور برمته، وتخطته تبعا لذلك في الترقية إلى الدرجة الأولى دون مبرر. بالرغم من توافر المدة البينية وحصوله على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره ودفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها أجابت المطعون ضده الأول لطلباته بحكم استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بالاستئناف رقم... لسنة 34ق، وبتاريخ 2001/9/26 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها ببطلان الطعن لتذييل صحيفته بتوقيع غير مقروء، وبعدم قبول الطعن لمخالفته لنص المادتين 248، 249 مرافعات، وطلب في الموضوع رفض الطعن، كما قدمت النيابة مذكرة رفضت فيها الدفع الأول وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول أن صحيفة الطعن موقع عليها بتوقيع غير مقروء مما يكون معه الطعن باطلا عملا بنص المادة 253 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط شكلا معينا لهذا التوقيع، وإذ كان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس، وكان البين من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ/... المحامي المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن الطاعنة بموجب التوكيل رقم... لسنة 1996 عام قصر النيل المودع ملف الطعن، فإن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن يكون منسوبا إليه ومفترضا صدوره منه، ومن ثم يكون الدفع ببطلان صحيفة الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة - عدا الوجه الثالث من السبب الأول - على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها لكونها لم تكن مختصمة في الحكم النهائي الذي صدر لصالح المطعون ضده الأول بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1981/12/30 وبالتالي لا يعد حجة عليها ومن ثم غير منوط بها تنفيذه، وأنها غير ملتزمة قبل المطعون ضده الأول إلا في حدود وضعه الوظيفي الذي نقل به وأقدميته في الوظيفة في تاريخ النقل، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع استنادا إلى تقرير الخبير، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 علي أن "ولا يجوز بغير موافقة العامل نقله إلى وظيفة مماثلة تتوافر فيه شروط شغلها في شركة أخرى داخل القطاع أو في قطاع آخر أو تابعة للجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة وذلك بموافقة الوحدتين المنقول منها والمنقول إليها" مفاده أن نقل العامل من وحدة تابعة للقطاع العام لأخرى بناء على طلبه وموافقته لا يتم إلا بموافقة الوحدتين المنقول منها والمنقول إليها، وأن موافقة الوحدة المطلوب نقله إليها لا تتم إلا في حدود الدرجات والوظائف الخالية لديها طبقا لهيكلها التنظيمي وطبقا لاحتياجاتها منها، ويتحدد المركز القانوني للعامل من حيث درجته وأقدميته ومرتبه طبقا لقرار النقل حيث يستصحب معه هذا المركز في تاريخ النقل، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للعامل طلب تغيير المركز المذكور قبل الشركة المنقول إليها والتي طلب ووافق على النقل إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية وتقرر بناء على طلبه وموافقة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية نقله في 1990/11/1 على الدرجة الثالثة التي كان يشغلها آنذاك، وبهذا القرار - وطبقا لاحتياجات الطاعنة ودرجاتها الخالية - تحدد المركز القانوني له ليكون على الدرجة الثالثة في التاريخ المذكور، ولا يجوز ترقيته إلى الدرجة الثانية إلا بعد مضي سنة من تاريخ النقل إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف البيان وبعد استيفاء اشتراطات الترقية لدى الطاعنة، ولا يغير من ذلك حصوله على حكم قبل المطعون ضدها الثانية بأحقيته في الدرجة الثانية في 1981/12/31 بمقتضى الحكم الصادر في الموضوع من محكمة النقض في الطعن رقم... لسنة 61ق بتاريخ 1997/6/15 بعد أن ألغى الحكم الاستئنافي الذي كان قد قضى برفض الدعوى، وإن لم تكن الدعوى محل اعتبار عند النقل ولم يكن هناك حكم واجب النفاذ بشأنها، فضلا عن انصراف إرادة الأطراف الثلاثة (الطاعنة والمطعون ضدهما) إلى أن يتم قرار النقل على الدرجة الثالثة بأقدمية من 1974/2/1 وتحدد مركز المطعون ضده الأول القانوني طبقا لذلك وبالتالي لا يجوز للأخيرة أن تطالب بتغيير هذا المركز بناء على حكم لاحق ليست الطاعنة طرفا فيه ولا علاقة لها بموضوعه فلا تحاج به، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ما تقدم - أخذا بتقرير الخبير - بإرجاع أقدمية المطعون ضده الأول إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1981/12/31 على سند من بيتوتة الحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1987 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بأحقيته في الترقية في هذا التاريخ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإرجاع أقدمية المطعون ضده الأول إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1981/12/31 قد رتب على ذلك أحقيته في الترقية إلى الدرجة الأولى والفروق المالية، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من إرجاع أقدميته إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1981/12/31 على نحو ما سبق يترتب عليه نقضه فيما قضى به من أحقيته في الترقية إلى الدرجة الأولى والفروق المالية وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم... لسنة 34ق طنطا "مأمورية بنها" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى

الطعن 559 لسنة 71 ق جلسة 27 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 136 ص 918

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، محمد الأتربي وطارق تميرك "نواب رئيس المحكمة". 
-------------------- 
(136)
الطعن 559 لسنة 71 القضائية
(1) تأمينات اجتماعية "التأمين على أسرة صاحب العمل". دستور "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. أثره. عدم انسحابه على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره. لازمه. عدم جواز تطبيقه على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام. 
(2) تأمينات اجتماعية "التأمين على أسرة صاحب العمل". دستور "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم الدستورية".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 2ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. مؤداه. خضوع أفراد أسرة صاحب العمل المشار إليهم في م 3ق العمل 137 لسنة 1981 لأحكام ق التأمين الاجتماعي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ. علة ذلك. 
------------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يصبح ملزما من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيقه من هذا التاريخ على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. 
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 7/3/2010 حكمها في القضية رقم 86 لسنة 29ق دستورية - والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 11 (تابع) بتاريخ 18/3/2010 بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكامه بما مؤداه خضوع أفراد أسرة صاحب العمل المشار إليهم في المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه من تاريخ صدوره إعمالا للأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها قيمة الاشتراكات المسددة عنها خلال فترة اشتراكها في التأمينات بمقولة أنها من أفراد أسرة صاحب العمل فلا تخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - الدعوى رقم... لسنة 1997 عمال الإسكندرية الابتدائية وآخر غير مختصم في الطعن - مدير منطقة غرب الإسكندرية للتأمين الاجتماعي - بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغا مقداره عشرين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها نتيجة الخطأ المهني المنسوب لمدير منطقة غرب الإسكندرية لاستقطاعه اشتراكات التأمينات الاجتماعية منها بالرغم من مخالفة ذلك لنص المادتين 2، 3 من قانون التأمينات الاجتماعية لكونها من ضمن أفراد أسرة صاحب العمل ورد المبالغ المستقطعة شاملة الفوائد القانونية عن الفترة من 25/12/1982 حتى 21/2/1995، وقالت بيانا لها إنها بموجب عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ 25/12/1982 التحقت بالعمل بمخبز والدها بمهنة زميل عجان وتم سداد الاشتراكات عنها لدى مكتب تأمينات محرم بك بالمخالفة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي وأنهى اشتراكها في 21/2/1995 للزواج وتحرر لها استمارة 6، وإذ تقدمت بطلب للجنة فض المنازعات المطالبة بقيمة الاشتراكات المسددة عنها قوبل بالرفض فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/12/1998 برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 55ق الإسكندرية ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 5/2/2001 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 830.724 جنيها قيمة الاشتراكات المسددة عنها والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة في 30/8/1997 وحتى السداد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يصبح ملزما من اليوم التالي لتاريخ نشره، فلا يجوز تطبيقه من هذا التاريخ على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 7/3/2010 حكمها في القضية رقم 86 لسنة 29ق دستورية - والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 11( تابع) بتاريخ 18/3/2010 بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكامه - بما مؤداه خضوع أفراد أسرة صاحب العمل المشار إليهم في المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه من تاريخ صدوره إعمالا للأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها قيمة الاشتراكات المسددة عنها خلال فترة اشتراكها في التأمينات بمقولة أنها من أفراد أسرة صاحب العمل فلا تخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم... لسنة 55ق الإسكندرية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 873 لسنة 71 ق جلسة 9 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 141 ص 948

جلسة 9 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د. حسن البدراوي وإيهاب الميداني "نواب رئيس المحكمة" وخالد السعدوني. 
----------------- 
(141)
الطعن 873 لسنة 71 القضائية
(1) الأوامر على العرائض. تحكيم "تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي: القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي".
الأوامر على عرائض. كيفية استصدارها. عدم حيازتها للحجية وجواز مخالفتها بأمر جديد مسبب. حق ذوى الشأن في التظلم منها أمام المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. م 194، 195، 197، 199 مرافعات. 
(2) الأوامر على العرائض. تحكيم "تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي: القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي".
تنفيذ أحكام المحكمين في التحكيم التجاري الدولي. مناطه. استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة. شرطه. عدم اتفاق الطرفين على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر: التظلم من الأمر الصادر برفض الطلب. يقدم لمحكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. المواد 9، 56، 58 ق 27 لسنة 1994. 
(3) الأوامر على العرائض. تحكيم "تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي: القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي".
الأمر الذي يصدره القاضي بوضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين. خضوعه لأحكام الأوامر على العرائض من ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها. علة ذلك. 
(4) الأوامر على العرائض. تحكيم "تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي: القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي".
التظلم من أمر رفض طلب حكم المحكمين. وجوب تقديمه في الميعاد المقرر قانونا ووفقا للإجراءات العادية لرفع الدعوى. تقديم الطاعنة مذكرة للقاضي الآمر لمراجعة قراره الصادر برفض الطلب. خروجه عن نطاق الإجراءات العادية للتظلم من الأمر. رفض القاضي قبوله. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. النعي عليه. على غير أساس. 
----------------- 
1 - مفاد نصوص المواد 194، 195، 197، 199 من قانون المرافعات أن طلب استصدار الأوامر على عرائض يقدم على عريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده مع تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها، وأن تلك الأوامر لا تحوز حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته بإصدارها، إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب، كما لذوي الشأن التظلم منه إلى المحكمة المختصة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض ويكون للخصم الذي صدر عليه الأمر التظلم منه النفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. 
2 - طبقا لنصوص المواد 9، 56، 58 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية فإن تنفيذ أحكام المحكمين يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة - إن كان التحكيم تجاريا دوليا - والذي يختص بإصدار الأمر أو من يندبه من قضاتها ما لم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر، فإن أصدر رئيس المحكمة الأمر بالرفض يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. 
3 - الأمر الذي يصدره القاضي في طلب ذوي الشأن وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين هو في حقيقته أمر على عريضة يخضع لأحكام الأوامر على العرائض من ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها، وقد أجاز المشرع لذوي الشأن التقدم باستصدار أمر جديد أو التظلم من الأمر الصادر لنفس القاضي الآمر أو للمحكمة المختصة التابع لها وفقا للإجراءات القانونية الخاصة بكل عمل، وهذه قواعد عامة تتطبق على كافة الأحوال التي يجوز فيها إصدار أمر على عريضة. 
4 - إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة تقدمت للسيد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب استصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالحها بتاريخ 15/ 1/ 1998 فقيد برقم. .. لسنة 115 أوامر وعرض على رئيس الدائرة. .. بالمحكمة - بناء على ندبه - فأشر سيادته لقلم الكتاب بإرفاق المستندات المقدمة مع الطلب، وبتاريخ 28/ 11/ 1998 أصدر سيادته أمرا برفض الطلب بعد أن تبين له خلو الأوراق المودعة بقلم كتاب المحكمة من اتفاقية التحكيم، ولما كانت الطاعنة لم تتخذ الإجراءات القانونية لاستصدار أمر جديد كما أنها لم تتظلم من هذا الأمر بالإجراءات العادية لرفع الدعوى، وإنما تقدمت للقاضي الآمر مباشرة بمذكرة في ذات الطلب المقيد برقم. .. لسنة 115 ق أوامر تراجعه فيها بشأن الأمر الصادر منه بالرفض وأرفقت بها الصور الضوئية للفواتير المبدئية والتي ذكرت أن مشارطة التحكيم وردت بها وطلبت استصدار الأمر بتنفيذ الحكم سالف الذكر فأشر سيادته بتاريخ 28/ 12/ 1998 "برفض الطلب وعلى الطالب اتخاذ الإجراءات المناسبة، ولما كان التظلم المقدم من الطاعنة موجها إلى أمر الرفض الصادر في التظلم رقم. ../ 115 أوامر، أما من الطلب التالي له فإنه ينسحب عنه شروط الطلب الذي يجيز لمن رفض طلبه التظلم منه، ولما كان الأمر المشار إليه سلفا صدر بتاريخ 28/ 11/ 1998، وكان التظلم منه بتاريخ 14/ 1/ 1999 أي بعد الميعاد المحدد قانونا، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة، فإن النعي عليه بما سلف (الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه) يكون على غير أساس. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة تقدمت إلى القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب استصدار أمر بتنفيذ حكم هيئة تحكيم... بلندن الصادر لصالحها بتاريخ 15/ 1/ 1998 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليها مبلغ 9496883,04 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 7.5%، بتاريخ 28/ 11/ 1998 أصدر السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة أمر برفض الطلب. تقدمت الطاعنة بمذكرة للقاضي الآمر بطلب إصدار أمره بالتنفيذ فأشر سيادته بتاريخ 28/ 12/ 1998 برفض الطلب.
تظلمت الطاعنة من هذا القرار الأخير بالاستئناف رقم... لسنة 116 ق القاهرة. بتاريخ 27 أغسطس سنة 2001 حكمت المحكمة بعدم قبول التظلم. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد على سند من بدء سريان ميعاد التظلم من الأمر من تاريخ صدوره رغم أن قانون التحكيم لم يحدد ميعادا للقاضي الآمر ليصدر فيه الأمر بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية والذي يصدر في غيبة مستصدر الأمر بما لازمه أن يبدأ ميعاد التظلم من تاريخ إعلانه بالأمر وليس من تاريخ صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نصوص المواد 194، 195، 197، 199 من قانون المرافعات أن طلب استصدار الأوامر على عرائض يقدم على عريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده مع تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها، وأن تلك الأوامر لا تحوز حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته بإصدارها، إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب، كما لذوي الشأن التظلم منه إلى المحكمة المختصة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض ويكون للخصم الذي صدر عليه الأمر التظلم منه لنفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وطبقا لنصوص المواد 9، 56، 58 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية فإن تنفيذ أحكام المحكمين يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة - إن كان التحكيم تجاريا دوليا - والذي يختص بإصدار الأمر أو من يندبه من قضاتها ما لم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر، فإن أصدر رئيس المحكمة الأمر بالرفض يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، مما مفاده أن الأمر الذي يصدره القاضي في طلب ذوي الشأن وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين هو في حقيقته أمر على عريضة يخضع لأحكام الأوامر على العرائض من ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها، وقد أجاز المشرع لذوي الشأن التقدم باستصدار أمر جديد أو التظلم من الأمر الصادر لنفس القاضي الآمر أو للمحكمة المختصة التابع لها وفقا للإجراءات القانونية الخاصة بكل عمل، وهذه قواعد عامة تنطبق على كافة الأحوال التي يجوز فيها إصدار أمر على عريضة. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة تقدمت للسيد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب استصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالحها بتاريخ 15/ 1/ 1998 فقيد برقم... لسنة 115 أوامر وعرض على رئيس الدائرة بالمحكمة - بناء على ندبه - فأشر سيادته لقلم الكتاب بإرفاق المستندات المقدمة مع الطلب، وبتاريخ 28/ 11/ 1998 أصدر سيادته أمرا برفض الطلب بعد أن تبين له خلو الأوراق المودعة بقلم كتاب المحكمة من اتفاقية التحكيم، ولما كانت الطاعنة لم تتخذ الإجراءات القانونية لاستصدار أمر جديد كما أنها لم تتظلم من هذا الأمر بالإجراءات العادية لرفع الدعوى، وإنما تقدمت للقاضي الأمر مباشرة بمذكرة في ذات الطلب المقيد برقم... لسنة 115 ق أوامر تراجعه فيها بشأن الأمر الصادر منه بالرفض وأرفقت بها الصور الضوئية للفواتير المبدئية والتي ذكرت أن مشارطة التحكيم وردت بها وطلبت استصدار الأمر بتنفيذ الحكم سالف الذكر فأشر سيادته بتاريخ 28/ 12/ 1998 "برفض الطلب وعلى الطالب اتخاذ الإجراءات المناسبة"، ولما كان التظلم المقدم من الطاعنة موجها إلى أمر الرفض الصادر في التظلم رقم... / 115 أوامر، أما عن الطلب التالي له فإنه ينسحب عنه شروط الطلب الذي يجيز لمن رفض طلبه التظلم منه، ولما كان الأمر المشار إليه سلفا صدر بتاريخ 28/ 11/ 1998، وكان التظلم منه بتاريخ 14/ 1/ 1999 أي بعد الميعاد المحدد قانونا، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

الطعن 574 لسنة 71 ق جلسة 10 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 142 ص 954

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي وطارق سويدان "نواب رئيس المحكمة" ومحمد القاضي. 
------------------- 
(142)
الطعن 574 لسنة 71 القضائية
(1) إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: بالنسبة للمدين المفلس". رهن "الرهن التجاري".
حلول ميعاد دفع الدين دون الوفاء به. أثره. للدائن الحق في طلب الإذن ببيع الأشياء المرهونة تجارياً. إجراءاته. م 126 ق 17 لسنة 1999. 
(2) إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: بالنسبة للمدين المفلس". رهن "الرهن التجاري".
القضاء بإشهار إفلاس المطعون ضدها. أثره، حلول أجل الدين. م 606 من قانون التجارة. طلب البنك بيع البضائع المرهونة واتخاذ إجراءات استصدار الأمر الوقتي بالبيع بعد حلول أجل الدين وتقاعس المطعون ضدها عن الوفاء به. عدم مراعاة الحكم المطعون فيه تطبيق شروط ذلك البيع. خطأ. 
-------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 126 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن للدائن إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين أن يطلب الإذن ببيع الأشياء المرهونة وفق الإجراءات التي تنظمها هذه المادة وتبدأ هذه الإجراءات بالتنبيه على المدين بالوفاء ، فإذا انقضت خمسة أيام من تاريخ هذا التنبيه ولم يقم المدين بالوفاء ، فيكون للدائن أن يطلب الإذن ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه بعريضة تقدم إلى القاضي المختص ويبلغ المدين والكفيل إن وجد بقرار البيع الصادر من القاضي ، ويجرى البيع بالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضي باتباع طريقة أخرى كأن يأمر مثلا ببيع الشيء المرهون بيعا وديا بسعره في البورصة أو في السوق وإذا كان الشيء المرهون أسهما أو سندات أو غيرها من الصكوك المتداولة في سوق الأوراق المالية ، فيتم بيعه في هذه السوق على يد سمسار معتمد ، وفي جميع الأحوال يكون للدائن حق أولوية في استيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع . 
2 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أشهر إفلاسها بالحكم الصادر في الدعوى رقم. .. لسنة 1998 شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 25 من مايو سنة 1999 ومن ثم فقد حل أجل الدين عملا بالمادة 606 من (قانون التجارة)، وإذ تقدم البنك بطلب البيع بعد حلول أجل الدين وتقاعست المطعون ضدها عن الوفاء به، وقدم أصل عقد التسهيلات الائتمانية وعقد الزيادة وعقد الرهن الحيازي ثابت التاريخ وأصل التنبيه بالوفاء ثابت فيه مبلغ الدين، ورغم اتخاذ البنك الطاعن هذه الإجراءات إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مما يعيبه. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن تقدم بطلب للسيد قاضي الأمور الوقتية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للإذن له ببيع البضائع المرهونة لصالحه رهنا حيازيا من الشركة المطعون ضدها والمبينة بالكشوف المرفقة مع تحديد يوم للبيع بمعرفة خبير والتصريح للبنك بخصم دينه البالغ 41911494.49 جنيها وما يستجد من فوائد وعمولات ومصاريف بواقع 13.5% سنويا حتى تمام السداد وذلك من أصل وملحقات ما ينتج من حصيلة البيع على سند من أنه بموجب عقد تسهيلات ائتمانية بحساب جار مدين بضمان رهن حيازي ثابت التاريخ برقم ... لسنة 1997 ثم بموجب عقد زيادة تسهيلات ومقومات بضمان رهن حيازي ثابت التاريخ برقم ... مؤرخ 17 من أغسطس سنة 1997 منح المطعون ضدها التسهيلات الائتمانية المبينة بطلبها ، وقد أسفرت تلك التسهيلات عن صيرورة المطعون ضدها مدينة بمبلغ 41911494.49 جنيها تقاعست عن سدادها ، وقد قضى الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1998 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بإشهار إفلاسها ، وإذ رفض قاضي الأمور الوقتية إصدار الأمر ، فتظلم منه الطاعن بالدعوى رقم ... لسنة 2000 تجاري شمال القاهرة الابتدائية. وبتاريخ 29 من يوليو سنة 2000 حكمت برفض التظلم وتأييد أمر الرفض . أستأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 4 ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 30 من أبريل سنة 2001 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . 
--------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه استوفي الشروط والإجراءات اللازمة لاستصدار أمر وقتي ببيع البضائع المرهونة إعمالا لنص المادة 126 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بمقتضى المستندات المقدمة منه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يراع تطبيق هذه الشروط مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 126 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن للدائن إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين أن يطلب الإذن ببيع الأشياء المرهونة وفق الإجراءات التي تنظمها هذه المادة وتبدأ هذه الإجراءات بالتنبيه على المدين بالوفاء، فإذا انقضت خمسة أيام من تاريخ هذا التنبيه ولم يقم المدين بالوفاء، فيكون للدائن أن يطلب الإذن ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه بعريضة تقدم إلى القاضي المختص ويبلغ المدين والكفيل إن وجد بقرار البيع الصادر من القاضي، ويجري البيع بالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضي باتباع طريقة أخرى كأن يأمر مثلا ببيع الشيء المرهون بيعا وديا بسعره في البورصة أو في السوق، وإذا كان الشيء المرهون أسهما أو سندات أو غيرها من الصكوك المتداولة في سوق الأوراق المالية، فيتم بيعه في هذه السوق على يد سمسار معتمد، وفي جميع الأحوال يكون للدائن حق أولوية في استيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أشهر إفلاسها بالحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1998 شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 25 من مايو سنة 1999 ومن ثم فقد حل أجل الدين عملا بالمادة 606 من ذات القانون، وإذ تقدم البنك بطلب البيع بعد حلول أجل الدين وتقاعست المطعون ضدها عن الوفاء به، وقدم أصل عقد التسهيلات الائتمانية وعقد الزيادة وعقد الرهن الحيازي ثابت التاريخ وأصل التنبيه بالوفاء ثابت فيه مبلغ الدين، ورغم اتخاذ البنك الطاعن هذه الإجراءات إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 5549 لسنة 71 ق جلسة 15 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 144 ص 966

جلسة 15 من ديسبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الله البنداري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ منصور العشري، محمد منيعم، محمد خلف و بهاء صالح "نواب رئيس المحكمة". 
----------------- 
(144)
الطعن 5549 لسنة 71 القضائية
(1) عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات قطاع الأعمال العام". تأديب "تأديب العامل المحال للمعاش".
قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركاته. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات. تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون أخر. 
(2) عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات قطاع الأعمال العام". تأديب "تأديب العامل المحال للمعاش".
انتهاء خدمة العامل بشركات قطاع الأعمال العام. لا يمنع جهة العمل من الاستمرار في التحقيق معه في المخلفات المنسوبة إليه. مؤداه. جواز إيقاع الجزاء على العامل بعد تاريخ إحالته للمعاش واستيفاء العقوبة الموقعة عليه من حقوقه المالية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، والفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون المذكور أن قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر. 
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة وهي إحدى الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه قد وضعت لائحة بقواعد الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين بها، ونصت في المادة الخامسة والعشرين منها على أن "لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في التحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه، ويجوز تنفيذ العقوبة التي توقع عليه باستيفائها من حقوقه المالية لدى الشركة التي يجوز الاقتضاء منها "، بما مفاده أنه يجوز للشركة الطاعنة إيقاع الجزاء على العامل بعد تاريخ إحالته إلى المعاش، واستيفاء العقوبة الموقعة عليه من حقوقه المالية لديها وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الجزاء الموقع من الطاعنة على المطعون ضده بالخصم خمسة أيام من راتبه ورد المبلغ الذي تم خصمه - بناء على ذلك الجزاء - استنادا إلى أن انتهاء علاقة العمل فيما بينه وبين الشركة الطاعنة تحول بينها وبين توقيع الجزاء التأديبي عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
----------------- 
الوقائع
وحيث تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم... لسنة 1998 عمال كلى جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة ......... أفندي - بطلب الحكم بإلغاء قرار الجزاء الصادر منها بتحميله مبلغ 30509 جنيهات مع رد هذا المبلغ، وقال بيانا لدعواه إنه كان من العاملين لدى الشركة الطاعنة وصدر حكم في الطعن رقم... لسنة 31 ق من المحكمة التأديبية بأحقيته في استرداد المبلغ المطالب به، إلا أن الطاعنة لم تنفذ هذا الحكم إذ أصدرت قرارا أخر بتحميل المطعون ضده هذا المبلغ وخصم خمسة أيام من راتبه، فقد أقام الدعوى للحكم بطلباته، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلغاء قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده في شق خصم خمسة أيام من راتبه وإلزام الشركة الطاعنة بأن ترد للمطعون ضده مبلغ 1586.84 جنيها ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم كما استأنفه المطعون ضده لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي...،... لسنة 117 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 20/ 9/2001 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئيا، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي بإلغاء الشق الخاص بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه بمقولة إن هذا القرار صدر بعد إحالته للمعاش، في حين أنه إعمالا لأحكام المادة 91 من القانون 48 لسنة 1978 يجوز ذلك إذ كان التحقيق قد تم مع المطعون ضده قبل الإحالة إلى المعاش، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، والفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون المذكور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة وهي إحدى الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه قد وضعت لائحة بقواعد الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين بها، ونصت في المادة الخامسة والعشرين منها على أن "لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في التحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه، ويجوز تنفيذ العقوبة التي توقع عليه باستيفائها من حقوقه المالية لدى الشركة التي يجوز الاقتضاء منها "بما مفاده أنه يجوز للشركة الطاعنة إيقاع الجزاء على العامل بعد تاريخ إحالته إلى المعاش، واستيفاء العقوبة الموقعة عليه من حقوقه المالية لديها وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الجزاء الموقع من الطاعنة على المطعون ضده بالخصم خمسة أيام من راتبه ورد المبلغ الذي تم خصمه - بناء على ذلك الجزاء -استنادا إلى أن انتهاء علاقة العمل فيما بينه وبين الشركة الطاعنة تحول بينها وبين توقيع الجزاء التأديبي عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الشق.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم... لسنة 117 ق بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من إلغاء الشق الذي نص على مجازاة المدعى عليه بالخصم خمسة أيام من راتبه من قرار الشركة المدعى عليها الصادر في 19/ 2/1998 وإلزامها برد مبلغ 1586,84 جنيها للمدعى وبرفض طلب الطاعن في هذا الشق.

الطعن 2813 لسنة 71 ق جلسة 23 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 148 ص 987

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد سليمان، بليغ كمال، مجدى زين العابدين و زياد بشير "نواب رئيس المحكمة". 
---------------- 
(148)
الطعن 2813 لسنة 71 القضائية
(1) حكم "تسبيب الأحكام".
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يعيبه اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض أن تصوب هذا الخطأ دون أن تنقضه. 
(2) حكم "الطعن في الحكم: بدء سريانه".
ثبوت إعلان المطعون ضده الأول بالحكم الابتدائي مع جهة الإدارة دون استلامه بشخصه أو من يمثله من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل بتسليم الحكم لجهة الإدارة وعدم إثبات الطاعن ذلك العلم. أثره. عدم بدء ميعاد الاستئناف به. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه لقبول الاستئناف شكلا بعد الميعاد رغم اشتماله على أسباب قانونية خاطئة. صحيح. علة ذلك. 
(3) إعلان "الغش في الإعلان: الغش الإجرائي، ما لا يعد كذلك".
تعمد طالب الإعلان ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه. التزام المحكمة بتغريمه. علة ذلك. لازمه. ثبوت علم الأول بموطن الثاني الصحيح وتعمده غشا الإعلان على غيره. انتفاء علم طالب الإعلان وتعمد غشه. أثره. بقاء الإعلان صحيحا ومنتجا لآثاره. 
(4) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك".
إقامة الحكم قضاءه على أدلة يستحيل عقلا أن تؤدي إلى ما انتهى إليه أو استخلاصه واقعة من الأوراق لا تنتجها أو من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته. فساد. 
(5) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصحة إعلان صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها للمطعون ضده الأول على محل إقامته بعين النزاع المعلوم لديه. إطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه ببطلان الحكم المستأنف على سند من تعمد الطاعن الغش في إعلانه على غير محل إقامة المطعون ضده استنادا إلى سبق إعلان المطعون ضده الثاني عليه بصحيفة تصحيح شكل دعوي أخرى لم يختصم فيها الطاعن. أثره. عدم استخلاص علم الطاعن بموطن المعلن إليه الصحيح وتعمده إعلانه على غيره، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلاصه علم وتعمد غش الطاعن من هذا الإعلان. فساد. 
-------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فلا يبطله ما اشتمل عليه من أسباب قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه. 
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي أعلن للمطعون ضده الأول مخاطبا مع جهة الإدارة في 30/ 12/ 2000 ورفع الاستئناف بتاريخ 2/ 4/ 2001 إلا أن الأوراق قد خلت من دليل على استلامه بشخصه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم قد سلمت إلى تلك الجهة، وبالتالي لم تتحقق الغاية من الإجراء بعلم المطعون ضده الأول بالحكم، ولم يثبت الطاعن هذا العلم فلا ينتج هذا الإعلان - وعلى ما جرى به حكم الهيئتين - أثره، ولا ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة بقبول الاستئناف شكلا فلا يبطله في هذا الشأن ما اشتمل عليه من أسباب قانونية خاطئة "ببطلان الإعلان بالصيغة التنفيذية للحكم الابتدائي" إذ تصححها هذه المحكمة بأسبابها القانونية السابقة، فيكون هذا النعي على غير أساس. 
3 - أن مفاد نص المادة 14 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على المحكمة أن تحكم بغرامة على طالب الإعلان الذي يتعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه، لأن من شأن ذلك عدم تحقيقه للغرض منه وبطلانه، وهو ما لازمه ضرورة ثبوت علم طالب الإعلان بموطن المعلن إليه الصحيح وتعمده "غشا" إعلانه على غير موطنه ابتغاء عدم وصوله إليه، أما في حالة عدم ثبوت العلم وتعمد الغش في جانب طالب الإعلان، فإن الإعلان يظل صحيحا ومنتجا لآثاره دون بطلان. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أقام الحكم قضاءه على أدلة ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها أو من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته. .. فإن أسبابه تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال. 
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصحة إعلانه للمطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها على محل إقامته الذي يعلمه "عين النزاع" التي بناها وأقام بها، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه ببطلان الحكم المستأنف على سند من أن الطاعن تعمد الغش في إعلان المطعون ضده الأول بهما على غير محل إقامته الذي يعلمه مستدلا على ذلك بسبق إعلانه عليه بصحيفة تصحيح شكل الدعوى رقم. .. لسنة. .. م. ج المنتزه رغم أن الثابت بهذا الإعلان بالتصحيح أنه موجه من المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الأول ولم يكن الطاعن طرفا فيه، وهو ما لا يستخلص منه علم الطاعن بموطن المطعون ضده الأول الصحيح وتعمده إعلانه على غيره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص العلم وتعمد الغش في جانب الطاعن من هذا الإعلان فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوي... لسنة... إيجارات الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وإزالة ما عليها من منشآت... ذلك أن الطاعن اشتري من المطعون ضدهما الثاني والثالث الأرض المبينة بالصحيفة بعقد بيع ابتدائي مؤرخ../ ../ .... إلا أن المطعون ضده الأول شيد مبان عليها وأقام بها دون سند، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة... ق الإسكندرية، وبتاريخ../ ../ .... قضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، ذلك أنه أعلن المطعون ضده بالحكم الابتدائي بتاريخ../ ../ .... ولم يرفع الاستئناف إلا في../ ../ ....، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه - من المقرر - أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فلا يبطله ما اشتمل عليه من أسباب قانونية خاطئة - إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي أعلن للمطعون ضده الأول مخاطبا مع جهة الإدارة في 30/ 12/ 2000 ورفع الاستئناف بتاريخ 2/ 4/ 2001 إلا أن الأوراق قد خلت من دليل على استلامه بشخصه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم قد سلمت إلى تلك الجهة، وبالتالي لم تتحقق الغاية من الإجراء بعلم المطعون ضده الأول بالحكم، ولم يثبت الطاعن هذا العلم فلا ينتج هذا الإعلان - وعلى ما جرى به حكم الهيئتين - أثره، ولا ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة بقبول الاستئناف شكلا فلا يبطله في هذا الشأن ما اشتمل عليه من أسباب قانونية خاطئة ببطلان الإعلان بالصيغة التنفيذية للحكم الابتدائي " إذ تصححها هذه المحكمة بأسبابها القانونية السابقة - فيكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن صحيفة الدعوى المبتدأة أعلنت للمطعون ضده الأول على محل إقامته "عين النزاع" إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه ببطلان الحكم المستأنف على سند من أن الطاعن تعمد الغش بإعلانه على غير محل إقامته الذي يعلمه، وسبق إعلانه عليه بصحيفة تصحيح شكل الدعوى رقم... لسنة... م. ج المنتزه رغم أن هذا الإعلان الأخير موجه من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول وليس من الطاعن، بما ينتفي معه توافر ركني العلم وتعمد الغش في جانب الطاعن، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 14 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على المحكمة أن تحكم بغرامة على طالب الإعلان الذي يتعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه، لأن من شأن ذلك عدم تحقيقه للغرض منه وبطلانه، وهو ما لازمه ضرورة ثبوت علم طالب الإعلان بموطن المعلن إليه الصحيح وتعمده "غشا" إعلانه على غير موطنه ابتغاء عدم وصوله إليه، أما في حالة عدم ثبوت العلم وتعمد الغش في جانب طالب الإعلان، فإن الإعلان يظل صحيحا ومنتجا لآثاره دون بطلان، كما أنه من المقرر أنه إذا أقام الحكم قضاءه على أدلة ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها أو من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته... فإن أسبابه تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصحة إعلانه للمطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها على محل إقامته الذي يعلمه "عين النزاع" التي بناها وأقام بها، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه ببطلان الحكم المستأنف على سند من أن الطاعن تعمد الغش في إعلان المطعون ضده الأول بهما على غير محل إقامته الذي يعلمه مستدلا على ذلك بسبق إعلانه عليه بصحيفة تصحيح شكل الدعوى رقم... لسنة... م. ج المنتزه رغم أن الثابت بهذا الإعلان بالتصحيح أنه موجه من المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الأول ولم يكن الطاعن طرفا فيه، وهو ما لا يستخلص منه علم الطاعن بموطن المطعون ضده الأول الصحيح وتعمده إعلانه على غيره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص العلم وتعمد الغش في جانب الطاعن من هذا الإعلان فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

الطعن 7475 لسنة 81 ق جلسة 22 / 1 / 2017

برئاسة القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاشم النوبي و صلاح محمد توفيق سليم و خالد الصاوي نواب رئيس المحكمة 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق حسام الدين . 

وأمين السر السيد / أحمد عبد الفتاح . 

-------------- 
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1629 لسنة 2011 كفر الشيخ ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 94 لسنة 2011 كفر الشيخ ) بأنه في يوم سابق على 18 من يناير سنة 2011 بدائرة مركز كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ .
أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
قاد سيارة تحت تأثير مخدر .
وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 28 من مايو سنة 2011 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول ، والمواد 1 ، 2 ، 4 ، 62 / 1 ،
76 ، 78 من القانون رقم 66 سنة 973 المعدل بالقانونين رقمي 210 لسنة 1980 ، 155 لسنة 1999 ، 121 لسنة 2008 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 31 من مايو سنة 2011 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 6 من يونيو، سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / ....  المحامي .
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------- 
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وقيادة سيارة تحت تأثير مخدر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك ، بأنه لم يلم بوقائع الدعوى ، واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان القبض وأخذ العينة لانتفاء حالة التلبس ، ولم يدلل على علم الطاعن بكنه المخدر ، واعتنق الحكم صورة للواقعة استمدها من أقوال الضابط مع عدم معقولية تصويره ومجافاته للعقل والمنطق بدلالة خلو الأوراق من أية إحراز لمواد مخدرة ، وانفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة الذين حجبهم عنها ، كما عول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها مع تقرير فحص عينة البول ، وبطلان نتيجته تحليل تلك العينة لأن التحليل لم يتم بالمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي طبقاً لنص المادة 431 من التعليمات العامة للنيابة ، وكذا بطلان محضر الضبط لأنه حرر الساعة الخامسة مساء رغم أن عينة البول أخذت من الطاعن الساعة الثالثة والنصف مساء مما ينبئ عن كيدية الاتهام وتلفيقه ، وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، وأعرض الحكم عن باقي أوجه دفاعه ، وأخيراً خلا ملف الدعوى من تقرير تلخيص لوقائعها ، كل ذلك ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن ذلك ، يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بعدم الإلمام بوقائع الدعوى يكون لا محل له . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه استناداً إلى أن " الجريمة كانت في حالة تلبس ، وأن ما قام به الضابط قبل ذلك ، كان مجرد استيقاف بعد أن وضع الطاعن نفسه موضع الريب والشبهات بما ظهر عليه من علامات تفيد وقوعه تحت تأثير مخدر بمجرد استيقاف الضابط للسيارة النقل التي كان يقودها للتحقيق من عدم مخالفته أحكام قانون المرور وهو إجراء مشروع يبيحه القانون " . وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ، لأن أمر الضابط باستيقاف الطاعن للسيارة النقل الي كان يقودها لا يعدو أن يكون تعرضاً مادياً ليس فيه مساس بحريته الشخصية ولا يُحمل بحال على أنه يمثل اعتداء على هذه الحرية إذ لم يقصد به الضابط إلا أن يُتم مهمته التي خولها له القانون ، ومن البداهة في قضاء النقض أن هذا الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل ، وكانت المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 تنص على أنه " تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمراً أو مخدر . ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة " ، وتعاقب المادة 76 من ذات القانون من يقود مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وكان المقرر طبقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءةً لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي يقودها الطاعن الذى وضع نفسه اثر ذلك ، موضع الريب على نحو يبرر استيقافه وذلك ، بعدم اتزانه وضعف تركيزه عند مناقشة رجل الضبط له وظهور علامات تدل على أنه تحت تأثير مخدر وقدم الطاعن طواعية عينة من البول أجرى الشاهدين الثاني والثالث تحليلها والذى أسفر عن إيجابيتها لمخدر الحشيش ، وهو ما يبيح القبض عليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذ كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحرزه مخدراً ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولم يجادل الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك ، يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود وتقرير فحص عينة البول بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن عينة بول الطاعن تم تحليلها بمعرفة المعمل الإقليمي التابع لوزارة الصحة ، ومن ثم فهو إجراء صحيح لا بطلان فيه ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله . هذا فضلاً على أنه من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي من بطلان إجراءات التحليل لمخالفتها التعليمات الصادرة من النائب العام وكذا عدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن مجرد التأخير في فتح محضر ضبط الواقعة لا يترتب عليه بطلانه ولا يمنع المحكمة من الأخذ بما ورد به من أدلة منتجة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوى دفاعاً جوهرياً ما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم إنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذى يكفى القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص ، ذلك ، أنه أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات يدل على ذلك ، أن المادة 381 / 1 من القانون المشار إليه التي نظم الشارع فيها الإجراءات التي تتبع في الجنح والمخالفات وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

الطعن 13473 لسنة 80 ق جلسة 22 / 1 / 2017

برئاسة القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاشم النوبي و صلاح محمد ، خالد الصاوي نواب رئيس المحكمة ومحمد فتحي 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن ماهر . 

وأمين السر السيد / أحمد عبد الفتاح . 
---------------- 
" الوقائع " 
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4353 لسنة 2010 مركز أسيوط
أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 26 من أكتوبر سنة 2010 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 / 1 ، 42 / 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 122 لسنة 1989 ، 95 لسنة 2003 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة 269 لسنة 2002 ، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من نوفمبر سنة 2010 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 20 من نوفمبر سنة 2010 موقع عليها من الأستاذ / ...... المحامي .
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-------------- 
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تعاطى جوهر الحشيش المخدر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك ، بأنه رد بما
لا يصلح رداً على الدفع ببطلان القبض وأخذ العينتين لانتفاء حالة التلبس ، وبطلان استجوابه بالتحقيقات لعدم حضور محام معه ، ولم يدلل على توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة التي دانه
بها ، وعول على الدليلين القولي والفني رغم تعارضهما ، ودانه رغم خلو الأوراق من أية إحراز لمواد مخدرة لانتفاء صلته بالحرز المضبوط مما يبطل معه أمر الإحالة ، والتفت عن تحريات الشرطة التي لم تتوصل إلى صحة الواقعة ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بقوله : " لدى قيام لجنة من إدارة مرور المنيا ووزارة الصحة والسكان بأخذ عينة من بول المتهم الطاعن سائق سيارة أجرة ، ثبت من التحليل المعملي أنها تحتوى على مخدر الحشيش ولدى قيام المتهم سالف الذكر بتجديد رخصة قيادته بإدارة مرور أسيوط قامت بعرضه على نيابة مركز أسيوط التابع لها والتي أرسلته صحبة الضابط عمرو محمد ندا إلى مستشفى أسيوط العام حيث تم أخذ عينة من بوله ودمه ، ثبت بتحليلها في معامل مصلحة الطب الشرعي أنها تحتوى على مخدر الحشيش " . وبعد أن أورد الأدلة التي استند إليها في الإدانة عرض للدفع ببطلان القبض وأخذ العينتين ورد عليه في قوله : " أن المتهم توجه بإرادته إلى إدارة مرور أسيوط لتجديد رخصة قيادته فتم مواجهته بما جاء بخطاب إدارة مرور المنيا بأن عينة البول الخاصة به تحوى مخدر الحشيش ولما كان ذلك ، يشكل جريمة فقد اصطحبه إلى نيابة مركز أسيوط التي قررت أخذ عينة أخرى من دم وبول المتهم بمرافقة أحد الضباط والتي ثبت معملياً أنهما تحويان المادة الفعالة لجوهر الحشيش المخدر مما يقطع بتعاطي المتهم لهذا المخدر والواقعة على السياق المتقدم ليس فيها أي بطلان والإجراءات كانت طبيعية ومعتادة فضبط الجرائم ومرتكبها والتحري عنها من أولى واجبات رجال الضبط القضائي طبقاً للمادتين 21 ، 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن جهة أخرى فإن حماية المجتمع من السائقين الواقعين تحت تأثير المخدر وصيانة أمنة من الحوادث تستلزم وتستوجب القيام بمثل هذه الإجراءات التي هي مقررة لضبط تصرفات الأفراد وحماية المجتمع من جرائمهم الأمر ترفض معه المحكمة الدفع المبدى من دفاع المتهم الطاعن ببطلان القبض وما أسفر عنه " . لما كان ذلك ، ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته كافٍ وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، ذلك ، أن أخذ وتحليل عينة بول ودم الطاعن في المرة الثانية تم بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة وهو ما أثبته الحكم بما لا ينازع فيه الطاعن . هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من منازعة بشأن العثور على أثار لمخدر الحشيش بعينه بوله الأولى التي تمت بمعرفة إدارة مرور المنيا ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر الذى تم العثور عليه بعينة البول والدم الثانية . لما كان ذلك ، ، وكان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من أقوال الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وإنما أقام قضاءه على الأدلة المستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ، ومن ثم فإن النعي عليه ببطلانه استجوابه بالتحقيقات لعدم حضور محام معه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدرة اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، كما أن القصد الجنائي يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن أي من الركنين بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على قيامهما ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يكون له محل .لما كان ذلك ، ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال الشاهدين وتقرير فحص عينة فحص البول والدماء بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم قد أثبت من واقع تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي احتواء عينة البول والدماء المأخوذة من الطاعن على جوهر الحشيش المخدر فلا جدوى للطاعن من النعي على أن الأوراق خلت من ثمة ضبط مواد مخدرة بحوزته ما دام قد أثبت الحكم العثور على أثار لجوهر الحشيش المخدر في عينة بول ودماء الطاعن وهو ما لا يجادل فيه مما يصح قانوناً حمل العقوبة المحكوم بها على إحراز هذه الأثار . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، مما يكون معه نعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة في التحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ولم يعول في ذلك ، على ما تضمنته تحريات الشرطة التي لم يشر إليها في مدوناته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه

الطعن 11966 لسنة 79 ق جلسة 18 / 10 / 2017

برئاسة القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين ، أشرف فريج ، ياسر جميل وخالد الوكيل نواب رئيس المحكمة 

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رفعت . 

وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . 
--------------- 
مواد مخدرة . 
المواد 34 ، 35 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور المعدل ، 257 ، 259 ، 263 ، 289 من لائحته التنفيذية . مؤداها ؟ استناد الحكم بالإدانة بجريمة إحراز مادة مخدرة لتقرير القومسيون الطبي بتحليل عينة بول الطاعن طالب رخصة قيادة لذوي العاهات باستخدام الكاشف السريع . قصور وفساد يبطله ويوجب نقضه والقضاء بالبراءة . علة وأساس ذلك ؟ 
---------------- 
لما كان البيِّن - من المفردات المنضمة - أن الطاعن كان قد تقدم إلى إدارة مرور ... لاستخراج رخصة قيادة سيارة خاصة ( لذوي العاهات) ، وقد أحالته الجهة المذكورة إلى القومسيون الطبي المختص لإجراء التحاليل الطبية اللازمة عملاً بما ينص عليه قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 ، ولدى سؤال الدكتور .... (شاهد الإثبات) بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه يعمل أخصائي تحاليل طبية بمستشفى .... ومدير معمل الإدمان بالقومسيون الطبي ، وأنه بتحليل عينة بول الطاعن باستخدام الكاشف السريع تبين احتواؤها على مخدر الحشيش ، وأضاف أن نتيجة الكاشف السريع هي نتيجة استرشادية ويتعين للتأكد من صحتها إرسال طالب الترخيص إلى المعمل الكيماوي لأخذ عينة أخرى وتحليلها ، إلَّا أن ذلك لم يتم مع الطاعن . ومن حيث إنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها – أياً كان القصد– أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، وأن الكشف عن كنه المادة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ، فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يقيم عليه قضاءه ، فإنه يكون قد تعيَّب بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن إصدار قانون المرور المعدل قد أوردت رخص القيادة التي يجوز إصدارها ، كما أحالت الفقرة الأخيرة من المادة 35 منه إلى اللائحة التنفيذية في تنظيم إجراءات وشروط منح رخص القيادة والمستندات المطلوبة والترخيص بالقيادة لذوي العاهات ، وكانت المواد 257 ، 259 ، 289 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور سالفة الذكر ، وإن بينت طرق إثبات اللياقة الطبية للحصول على إحدى رخص القيادة ، إلَّا أن المادة 263 منها قد أجازت لأقسام المرور إحالة الحاصل على إحدى رخص القيادة الواردة بالمادة 34 من القانون عدا البندين 10 ، 11 منها إلى القومسيون الطبي المختص لتوقيع الكشف الطبي ، متى تراءت ضرورة ذلك وفق ضوابط معينة نصت عليها ، منها استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطي خمر أو مخدر لمن يشتبه في تعاطيه لأي منها من قائدي المركبات ، وكون نتيجة الكواشف التي يتم استخدامها استدلالية ، وأنه في حالة إيجابية العينة للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول أخرى من الشخص وإرسالها لمعامل وزارة الصحة والسكان لتحليلها طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التي ثبتت إيجابيتها ، وفق المعايير والنسب الدولية المتعارف عليها في هذا الخصوص . لما كان ما تقدم ، وكانت مدونات الحكم قد خلت، كما خلت الصورة الرسمية لمفردات القضية – المرفقة بالأوراق – مما يفيد تحليل عينة بول الطاعن بمعامل وزارة الصحة والسكان ، كما لم تقم النيابة العامة - وقد استدعت الطاعن وقامت بالتحقيق معه- بإرساله إلى قسم المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لتأكيد إيجابية عينة بوله من عدمه ، الأمر الذي تكون معه الأوراق قد خلت من تقرير فني قاطع على دلالة المادة التي نُسب إلى الطاعن تعاطيها، وما إذا كانت ضمن المواد الواردة حصراً بالجداول المرفقة بالقانون المجرمة من عدمه ، ولا يغني في ذلك استناد الحكم إلى تقرير القومسيون الطبي المستند إلى نتيجة التحليل باستخدام الكاشف السريع ؛ إذ لا يعدو وفق اللائحة التنفيذية سالفة البيان سوى تقرير استدلالي غير قاطع الدلالة على ذلك ، وهو ما أكدته كذلك أقوال شاهد الإثبات .... – الذي أجرى تحليل عينة البول للطاعن – بتحقيقات النيابة ، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله ، لما كان ما تقدم ؛ وكانت الأوراق وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه ، وكذا صورة المفردات المرفقة خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أُسند إليه . 
--------------- 
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 9092 لسنة 2009 جنايات مركز اهناسيا (والمقيدة برقم 1478 لسنة 2009 كلي بني سويف) بأنه في يوم 21 من يونيو، سنة 2009 – بدائرة مركز اهناسيا – محافظة بني سويف :
أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 22 من أكتوبر سنة 2009 عملاً بالمواد 1 / 1، 2 ، 37 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات – بحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه .
فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من ديسمبر سنة 2009 .
وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن ، الأولى في 13 من ديسمبر سنة 2009 موقع عليها من الأستاذ / عادل مصطفى الجهلان المحامي ، والأخرى في 17 من ديسمبر سنة 2009 موقع عليها من الأستاذ / ...... المحامي .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------- 
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
إحراز جوهر مخدر (حشيش) بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك ، بأنه استند في التدليل على ثبوت الجريمة في حقه إلى ما ورد بتقرير المجلس الطبي العام من إيجابية عينة البول التي أُخذت منه لمخدر الحشيش وهو ما لا يكفي للتدليل على توافر أركان تلك الجريمة إذ كان يتعين أخذ عينة أخرى وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة لتأكيد النتيجة ؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن البين من المفردات المنضمة أن الطاعن كان قد تقدم إلى إدارة مرور اهناسيا بمحافظة بني سويف لاستخراج رخصة قيادة سيارة خاصة ( لذوي العاهات) وقد أحالته الجهة المذكورة إلى القومسيون الطبي المختص لإجراء التحاليل الطبية اللازمة عملاً بما ينص عليه قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 ، ولدى سؤال الدكتور محمد مختار محمد عبد المطلب (شاهد الإثبات) بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه يعمل أخصائي تحاليل طبية بمستشفى بني سويف ومدير معمل الإدمان بالقومسيون الطبي ، وأنه بتحليل عينة بول الطاعن باستخدام الكاشف السريع تبين احتواؤها على مخدر الحشيش ، وأضاف أن نتيجة الكاشف السريع هي نتيجة استرشادية ويتعين للتأكد من صحتها إرسال طالب الترخيص إلى المعمل الكيماوي لأخذ عينة أخرى وتحليلها إلا أن ذلك ، لم يتم مع الطاعن .
ومن حيث إنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها – أياً كان القصد – أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، وأن الكشف عن كنه المادة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ، فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يقيم عليه قضاءه ، فإنه يكون قد تعيب بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن إصدار قانون المرور المعدل قد أوردت رخص القيادة التي يجوز إصدارها ، كما أحالت الفقرة الأخيرة من المادة 35 منه إلى اللائحة التنفيذية في تنظيم إجراءات وشروط منح رخص القيادة والمستندات المطلوبة والترخيص بالقيادة لذوي العاهات، وكانت المواد 257 ، 259 ، 289 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور سالفة الذكر ، وإن بينت طرق إثبات اللياقة الطبية للحصول على إحدى رخص القيادة ، إلا أن المادة 263 منها قد أجازت لأقسام المرور إحالة الحاصل على إحدى رخص القيادة الواردة بالمادة 34 من القانون عدا البندين 10 ، 11 منها إلى القومسيون الطبي المختص لتوقيع الكشف الطبي متى تراءت ضرورة ذلك ، وفق ضوابط معينة نصت عليها منها استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطي خمر أو مخدر لمن يشتبه في تعاطيه لأي منها من قائدي المركبات ، وكون نتيجة الكواشف التي يتم استخدامها استدلالية ، وأنه في حالة إيجابية العينة للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول أخرى من الشخص وإرسالها لمعامل وزارة الصحة والسكان لتحليلها طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التي ثبتت إيجابيتها ، وفق المعايير والنسب الدولية المتعارف عليها في هذا الخصوص . لما كان ما تقدم ، وكانت مدونات الحكم قد خلت كما خلت الصورة الرسمية لمفردات القضية – المرفقة بالأوراق – مما يفيد تحليل عينة بول الطاعن بمعامل وزارة الصحة والسكان ، كما لم تقم النيابة العامة وقد استدعت الطاعن وقامت بالتحقيق معه بإرساله إلى قسم المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لتأكيد إيجابية عينة بوله من عدمه ، الأمر الذي تكون معه الأوراق قد خلت من تقرير فني قاطع على دلالة المادة التي نُسب إلى الطاعن تعاطيها ، وما إذا كانت ضمن المواد الواردة حصراً بالجداول المرفقة بالقانون المجرمة من عدمه ، و لا يغني في ذلك ، استناد الحكم إلى تقرير القومسيون الطبي المستند إلى نتيجة التحليل باستخدام الكاشف السريع ؛ إذ لا يعدو وفق اللائحة التنفيذية سالفة البيان سوى تقرير استدلالي غير قاطع الدلالة على ذلك ، ، وهو ما أكدته كذلك ، أقوال شاهد الإثبات / ..... الذي أجرى تحليل عينة البول للطاعن – بتحقيقات النيابة ، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله ، لما كان ما تقدم ؛ وكانت الأوراق وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه ، وكذا صورة المفردات المرفقة خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أُسند إليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أُسند إليه .