جلسة 28 ن ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي، خالد مصطفى "نواب رئيس المحكمة" وطارق فتحي يوسف.
------------------
(81)
الطعن 604 لسنة 72 القضائية
(1) دعوى "الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة". حكم "حجية الأحكام: حجية حكم عدم الاختصاص".
قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الابتدائية تأسيسا على أن الطلب العارض المعدل من المطعون ضدهما غير مقدر القيمة وعدم الطعن على ذلك الحكم. أثره. اكتسابه حجية فيما يتعلق بقبول الطلب العارض وارتباطه بالطلب الأصلي. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه في الطلب المعدل مع اختلافه من حيث طبيعته وأساسه القانوني عن الطلب الأصلي الذي رفعت به الدعوى. على غير أساس.
(2) ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: شرطها".
وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. سببا مستقلا لكسب الملكية عن غيره من أسباب اكتسابها. إعفاء واضع اليد من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
(3 ،4) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ".
(3) الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفال ذلك. أثره. اعتبار حكمها خاليا من الأسباب.
(4) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بملكيته لجزء من ارض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وتدليله على ذلك بمستندات عقد إيجار لأرض النزاع صادر عنه كمؤجر . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بطرده من ارض النزاع تأسيسا على أن عقد الإيجار المقدم منه تنتفي معه نية التملك لأرض النزاع محتجبا عن بحث ذلك الدفاع المؤيد بالمستندات . قصور .
---------------
1 - إذا كانت المحكمة الجزئية بعد أن عدل المطعون ضدهما طلباتهما أمامها إلى طلب الطرد للغصب قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية، باعتبار أن هذا الطلب غير مقدر القيمة، مما مفاده، أن المحكمة اعتدت بهذا الطلب كطلب عارض مرتبط بالطلب الأصلي في الدعوى مما يجوز قبوله وفقا للمادة 124 من قانون المرافعات ورتبت على ذلك قضاءها بعدم اختصاصها قيميا بنظره، وإذ لم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف، رغم جواز الطعن عليه على استقلال، فإنه يكون قد اكتسب حجية فيما يتعلق بقبول هذا الطلب العارض وارتباطه بالطلب الأصلي، بما لا يجوز معه معاودة المجادلة في قيام هذا الارتباط من عدمه بعد أن حاز قضاؤه في هذا الشأن قوة الأمر المقضي، ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب..
4 - لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بتملكه مساحة ستة عشر قيراطا مشاعا في أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقدم تدليلا على ذلك عقد الإيجار الصادر عنه والمطعون ضده الأول لأرض النزاع لأخرين بتاريخ 1/ 10/ 1971 والمسجل بالجمعية الزراعية بتاريخ 21/ 2/ 1972 والحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 97 مدني محكمة سمسطا الجزئية والقاضي بإجابة طلب الطاعن في مواجهة المستأجرين بفسخ هذا العقد وتسليم الأرض له، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بطرد الطاعن من أطيان النزاع بعد أن أطرح دفاعه المتقدم على مجرد القول بأن الطاعن لم يجحد عقد الإيجار المشار إليه سلفا بل تمسك به، وأن وجود هذا العقد ينتفي معه قيام نيه التملك ولو اقترن ذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية رغم أن صفته في هذا العقد أنه لم يكن مستأجرا لهذه الأطيان وإنما هو المؤجر لها مع المطعون ضده الأول ومن ثم فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه لإطراح دفاع الطاعن المتقدم لا يصلح ردا عليه ولا يحسم القول في شأنه، وتحجب بذلك عن تمحيص هذا الدفاع وتحقيقه رغم جوهريته بما يصمه بالقصور المبطل فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني محكمة سمسطا الجزئية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بعدم تعرضه لهما في مساحة فدان وثمانية قراريط، والمملوكة لهما على الشيوع في مساحة أربعة فدادين وثلاثة قراريط وذلك بالعقد المسجل برقم ... في 9/ 9/ 1953 شهر عقاري ببا، وقالا في بيان ذلك إنهما يمتلكان إجمالي المسطح الأخير مناصفة بينهما بالشراء من والدهما وأن أطيان النزاع كانت مؤجرة من الطاعن والمطعون ضده الأول لأخرين حتى استحصل الأول على الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 1997 بفسخ العلاقة الإيجارية، واستلام هذه الأطيان دون تمثيلهما في هذه الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره عدل المطعون ضدهما طلباتهما إلى طلب الطرد للغصب فقضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة بنى سويف الابتدائية "مأمورية ببا الكلية" والتي قيدت أمامها برقم ... لسنة 2000. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لاختلاف طلب الطرد للغصب عن طلب المطعون ضدهما الأصلي بمنع التعرض موضوعا وسببا عملا بنص المادة 124 من قانون المرافعات. حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وبطرد الطاعن من أطيان النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 39 ق بنى سويف، وبتاريخ28/ 11/ 2000 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى أقيمت ابتداء بطلب منع تعرض الطاعن للمطعون ضدهما في حيازتهما لأرض النزاع إلا أنهما عدلا طلباتهما أثناء نظرها أمام محكمة سمسطا الجزئية إلى طرده منها للغصب، وهو طلب يخرج من حيث طبيعته وأساسه القانوني عن الطلب الأصلي الذي رفعت، به الدعوى ومع ذلك قضى الحكم في تلك الطلبات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المحكمة الجزئية بعد أن عدل المطعون ضدهما طلباتهما أمامها إلى طلب الطرد للغصب قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية، باعتبار أن هذا الطلب غير مقدر القيمة، مما مفاده، أن المحكمة اعتدت بهذا الطلب كطلب عارض مرتبط بالطلب الأصلي في الدعوى مما يجوز قبوله وفقا للمادة 124 من قانون المرافعات ورتبت على ذلك قضاءها بعدم اختصاصها قيميا بنظره، وإذ لم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف، رغم جواز الطعن عليه على استقلال، فإنه يكون قد اكتسب حجية فيما يتعلق بقبول هذا الطلب العارض وارتباطه بالطلب الأصلي، بما لا يجوز معه معاودة المجادلة في قيام هذا الارتباط من عدمه بعد أن حاز قضاؤه في هذا الشأن قوة الأمر المقضي، ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بتملكه مساحة ستة عشر قيراطا مشاعا في أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مستدلا على ذلك بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1971 والصادر منه والمطعون ضده الأول عن أرض النزاع كمؤجرين لها إلى أخرين وتسجيل هذا العقد بالجمعية الزراعية بتاريخ 21/ 2/ 1972 وكذا الحكم الصادر في الدعوى ... سنة 98 مدني محكمة ببا الجزئية والذي رفض دعوى المطعون ضدهما ببطلان هذا العقد لصدوره من غير مالك، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع على سند من أن وجود العلاقة الإيجارية ينتفي معه قيام نية التملك ولو اقترن بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهو ما لا يصلح ردا على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها، كما أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا أعتبر حكمها خاليا من الأسباب. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بتملكه مساحة ستة عشر قيراطا مشاعا في أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقدم تدليلا على ذلك عقد الإيجار الصادر عنه والمطعون ضده الأول لأرض النزاع لأخرين بتاريخ 1/ 10/ 1971 والمسجل بالجمعية الزراعية بتاريخ 21/ 2/ 1972 والحكم الصادر في الدعوى رقم 268 لسنة 97 مدني محكمة سمسطا الجزئية والقاضي بإجابة طلب الطاعن في مواجهة المستأجرين بفسخ هذا العقد وتسليم الأرض له، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بطرد الطاعن من أطيان النزاع بعد أن أطرح دفاعه المتقدم على مجرد القول بأن الطاعن لم يجحد عقد الإيجار المشار إليه سلفا بل تمسك به، وأن وجود هذا العقد ينتفي معه قيام نيه التملك ولو اقترن ذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية رغم أن صفته في هذا العقد أنه لم يكن مستأجرا لهذه الأطيان وإنما هو المؤجر لها مع المطعون ضده الأول ومن ثم فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه لإطراح دفاع الطاعن المتقدم لا يصلح ردا عليه ولا يحسم القول في شأنه، وتحجب بذلك عن تمحيص هذا الدفاع وتحقيقه رغم جوهريته بما يصمه بالقصور المبطل فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق.