الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 نوفمبر 2020

الطعن 604 لسنة 72 ق جلسة 28 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 81 ص 559

جلسة 28 ن ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي، خالد مصطفى "نواب رئيس المحكمة" وطارق فتحي يوسف. 
------------------ 
(81)
الطعن 604 لسنة 72 القضائية
(1) دعوى "الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة". حكم "حجية الأحكام: حجية حكم عدم الاختصاص".
قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الابتدائية تأسيسا على أن الطلب العارض المعدل من المطعون ضدهما غير مقدر القيمة وعدم الطعن على ذلك الحكم. أثره. اكتسابه حجية فيما يتعلق بقبول الطلب العارض وارتباطه بالطلب الأصلي. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه في الطلب المعدل مع اختلافه من حيث طبيعته وأساسه القانوني عن الطلب الأصلي الذي رفعت به الدعوى. على غير أساس. 
(2) ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: شرطها".
وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. سببا مستقلا لكسب الملكية عن غيره من أسباب اكتسابها. إعفاء واضع اليد من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها. 
(3 ،4) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ".
(3) الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفال ذلك. أثره. اعتبار حكمها خاليا من الأسباب. 
(4) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بملكيته لجزء من ارض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وتدليله على ذلك بمستندات عقد إيجار لأرض النزاع صادر عنه كمؤجر . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بطرده من ارض النزاع تأسيسا على أن عقد الإيجار المقدم منه تنتفي معه نية التملك لأرض النزاع محتجبا عن بحث ذلك الدفاع المؤيد بالمستندات . قصور . 
--------------- 
1 - إذا كانت المحكمة الجزئية بعد أن عدل المطعون ضدهما طلباتهما أمامها إلى طلب الطرد للغصب قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية، باعتبار أن هذا الطلب غير مقدر القيمة، مما مفاده، أن المحكمة اعتدت بهذا الطلب كطلب عارض مرتبط بالطلب الأصلي في الدعوى مما يجوز قبوله وفقا للمادة 124 من قانون المرافعات ورتبت على ذلك قضاءها بعدم اختصاصها قيميا بنظره، وإذ لم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف، رغم جواز الطعن عليه على استقلال، فإنه يكون قد اكتسب حجية فيما يتعلق بقبول هذا الطلب العارض وارتباطه بالطلب الأصلي، بما لا يجوز معه معاودة المجادلة في قيام هذا الارتباط من عدمه بعد أن حاز قضاؤه في هذا الشأن قوة الأمر المقضي، ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب.. 
4 - لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بتملكه مساحة ستة عشر قيراطا مشاعا في أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقدم تدليلا على ذلك عقد الإيجار الصادر عنه والمطعون ضده الأول لأرض النزاع لأخرين بتاريخ 1/ 10/ 1971 والمسجل بالجمعية الزراعية بتاريخ 21/ 2/ 1972 والحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 97 مدني محكمة سمسطا الجزئية والقاضي بإجابة طلب الطاعن في مواجهة المستأجرين بفسخ هذا العقد وتسليم الأرض له، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بطرد الطاعن من أطيان النزاع بعد أن أطرح دفاعه المتقدم على مجرد القول بأن الطاعن لم يجحد عقد الإيجار المشار إليه سلفا بل تمسك به، وأن وجود هذا العقد ينتفي معه قيام نيه التملك ولو اقترن ذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية رغم أن صفته في هذا العقد أنه لم يكن مستأجرا لهذه الأطيان وإنما هو المؤجر لها مع المطعون ضده الأول ومن ثم فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه لإطراح دفاع الطاعن المتقدم لا يصلح ردا عليه ولا يحسم القول في شأنه، وتحجب بذلك عن تمحيص هذا الدفاع وتحقيقه رغم جوهريته بما يصمه بالقصور المبطل فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني محكمة سمسطا الجزئية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بعدم تعرضه لهما في مساحة فدان وثمانية قراريط، والمملوكة لهما على الشيوع في مساحة أربعة فدادين وثلاثة قراريط وذلك بالعقد المسجل برقم ... في 9/ 9/ 1953 شهر عقاري ببا، وقالا في بيان ذلك إنهما يمتلكان إجمالي المسطح الأخير مناصفة بينهما بالشراء من والدهما وأن أطيان النزاع كانت مؤجرة من الطاعن والمطعون ضده الأول لأخرين حتى استحصل الأول على الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 1997 بفسخ العلاقة الإيجارية، واستلام هذه الأطيان دون تمثيلهما في هذه الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره عدل المطعون ضدهما طلباتهما إلى طلب الطرد للغصب فقضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة بنى سويف الابتدائية "مأمورية ببا الكلية" والتي قيدت أمامها برقم ... لسنة 2000. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لاختلاف طلب الطرد للغصب عن طلب المطعون ضدهما الأصلي بمنع التعرض موضوعا وسببا عملا بنص المادة 124 من قانون المرافعات. حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وبطرد الطاعن من أطيان النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 39 ق بنى سويف، وبتاريخ28/ 11/ 2000 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى أقيمت ابتداء بطلب منع تعرض الطاعن للمطعون ضدهما في حيازتهما لأرض النزاع إلا أنهما عدلا طلباتهما أثناء نظرها أمام محكمة سمسطا الجزئية إلى طرده منها للغصب، وهو طلب يخرج من حيث طبيعته وأساسه القانوني عن الطلب الأصلي الذي رفعت، به الدعوى ومع ذلك قضى الحكم في تلك الطلبات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المحكمة الجزئية بعد أن عدل المطعون ضدهما طلباتهما أمامها إلى طلب الطرد للغصب قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية، باعتبار أن هذا الطلب غير مقدر القيمة، مما مفاده، أن المحكمة اعتدت بهذا الطلب كطلب عارض مرتبط بالطلب الأصلي في الدعوى مما يجوز قبوله وفقا للمادة 124 من قانون المرافعات ورتبت على ذلك قضاءها بعدم اختصاصها قيميا بنظره، وإذ لم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف، رغم جواز الطعن عليه على استقلال، فإنه يكون قد اكتسب حجية فيما يتعلق بقبول هذا الطلب العارض وارتباطه بالطلب الأصلي، بما لا يجوز معه معاودة المجادلة في قيام هذا الارتباط من عدمه بعد أن حاز قضاؤه في هذا الشأن قوة الأمر المقضي، ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بتملكه مساحة ستة عشر قيراطا مشاعا في أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مستدلا على ذلك بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1971 والصادر منه والمطعون ضده الأول عن أرض النزاع كمؤجرين لها إلى أخرين وتسجيل هذا العقد بالجمعية الزراعية بتاريخ 21/ 2/ 1972 وكذا الحكم الصادر في الدعوى ... سنة 98 مدني محكمة ببا الجزئية والذي رفض دعوى المطعون ضدهما ببطلان هذا العقد لصدوره من غير مالك، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع على سند من أن وجود العلاقة الإيجارية ينتفي معه قيام نية التملك ولو اقترن بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهو ما لا يصلح ردا على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها، كما أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا أعتبر حكمها خاليا من الأسباب. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بتملكه مساحة ستة عشر قيراطا مشاعا في أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقدم تدليلا على ذلك عقد الإيجار الصادر عنه والمطعون ضده الأول لأرض النزاع لأخرين بتاريخ 1/ 10/ 1971 والمسجل بالجمعية الزراعية بتاريخ 21/ 2/ 1972 والحكم الصادر في الدعوى رقم 268 لسنة 97 مدني محكمة سمسطا الجزئية والقاضي بإجابة طلب الطاعن في مواجهة المستأجرين بفسخ هذا العقد وتسليم الأرض له، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بطرد الطاعن من أطيان النزاع بعد أن أطرح دفاعه المتقدم على مجرد القول بأن الطاعن لم يجحد عقد الإيجار المشار إليه سلفا بل تمسك به، وأن وجود هذا العقد ينتفي معه قيام نيه التملك ولو اقترن ذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية رغم أن صفته في هذا العقد أنه لم يكن مستأجرا لهذه الأطيان وإنما هو المؤجر لها مع المطعون ضده الأول ومن ثم فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه لإطراح دفاع الطاعن المتقدم لا يصلح ردا عليه ولا يحسم القول في شأنه، وتحجب بذلك عن تمحيص هذا الدفاع وتحقيقه رغم جوهريته بما يصمه بالقصور المبطل فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق.

الطعن 7926 لسنة 81 ق جلسة 28 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 82 ص 565

جلسة 28 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي، خالد مصطفى وإيهاب إسماعيل عوض "نواب رئيس المحكمة". 
------------------ 
(82)
الطعن 7926 لسنة 81 القضائية
(1) اختصاص "الاختصاص النوعي: من اختصاص المحكمة الجزئية: دعوى التسليم".
1 - دعاوى تسليم العقارات. اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظرها. م 43/ 6 قانون المرافعات المضافة ق 76 لسنة 2007. اختصاص محكمة الاستئناف بنظر استئناف الحكم الصادر فيها وجواز الطعن عليه بطريق علة ذلك. المادتان 48، 248 من القانون ذاته. دفع المطعون ضده الثاني بعدم جواز الطعن استنادا إلى أن قيمة عقد البيع موضوع طلب تسليم أرض النزاع ألفي جنيه. على غير أساس. 
(2 ، 3) خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبرة". 
2 - محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها. شرطه. أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. علة ذلك. لازمه. التعرض لتقارير الخبراء المقدمة أمامها وتقييمها والموازنة بينها قبل أن ترجح إحداها وتعتمد عليه في قضائها. 
3 - قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن بطلب تسليمه أرض النزاع استنادا إلى ما أورده تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة من أنها من أملاك الدولة الخاصة. انتهاء الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف إلى أن أرض النزاع لا تدخل في أملاك الدولة الخاصة وعدم عرض الحكم لفحوى التقرير الأخير وإزالة التناقض بينه وبين التقرير الأول والوقوف على حقيقة الأمر بالنسبة لملكية تلك الأرض. قصور 
------------------ 
1 - إذ كانت المادة 43/ 6 من قانون المرافعات بعد إضافتها بالقانون 76 لسنة 2007 قد جعلت دعاوى تسليم العقارات من ضمن الدعاوى التي تختص بها نوعيا محكمة المواد الجزئية وأن استئناف الحكم الصادر فيها تختص بنظره محكمة الاستئناف طبقا لنص المادة 48 من ذات القانون، فإن ذلك لا يغير من القواعد المقررة لتقدير قيمة دعوى التسليم بأنها مجهولة القيمة بالنظر إلى أن طلب التسليم غير قابل للتقدير طبقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها من محكمة الاستئناف يكون جائز الطعن فيه بطريق النقض طبقا لنص المادة 248 من ذات القانون ويكون هذا الدفع (بعدم جواز الطعن استنادا إلى أن قيمة عقد البيع الذي يستند إليه الطاعن في طلب تسليم أرض النزاع ألفا جنيه) على غير أساس. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع - في نطاق سلطتها التقديرية - تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة، وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها على نحو يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها، ومحصت ما قدم إليها من أدلة، وما أبداه الخصوم من دفاع، وخلصت من كل ذلك ما يؤدي إليه، ثم أنزلت حكم القانون، وذلك حتى يكون الحكم موضع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته، وهو ما لازمه أن تعرض المحكمة لتقارير الخبراء المقدمة أمامها وتقيمها وتوازن بينها قبل أن ترجح إحداها وتعتمد عليه في قضائها. 
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف (برفض طلب تسليم الأرض محل النزاع) استنادا إلى أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة على ما أورده تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة بالرغم من أن ما انتهى إليه هذا الخبير يخالف ما انتهى إليه الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف من أن أرض النزاع لا تدخل في أملاك الدولة، ودون أن يعرض لفحوى هذا التقرير ولا لنتيجته ويزيل في أسباب مقبولة التناقض بين التقريرين وتقف على حقيقة الأمر بالنسبة لملكية هذه الأرض فحجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته في هذا الخصوص فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن وآخرين أقاموا على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني محكمة كوم أمبو الجزئية بطلب الحكم بإلزامها بتسليم الأرض المبينة بالأوراق على سند من أنها امتنعت عن تسليمهم الأرض التي اشتروها منها بموجب عقد البيع المؤرخ 20/ 9/ 2002. تدخل المطعون ضدهما الثاني والثالث في الدعوى بطلب رفضها على سند من ملكيتهما لهذه الأرض، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوي والتدخل. استأنف الطاعن وآخر هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 27 ق قنا مأمورية أسوان، وبتاريخ 8/ 3/ 2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. اختصم المحكوم عليه/ ... في الطعن بناء على تكليف المحكمة للطاعن. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بعدم جواز الطعن أن قيمة عقد البيع الذي يستند إليه الطاعن في طلب تسليم أرض النزاع ألفا جنيه.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه وإن كانت المادة 43/ 6 من قانون المرافعات بعد إضافتها بالقانون 76 لسنة 2007 قد جعلت دعاوى تسليم العقارات من ضمن الدعاوى التي تختص بها نوعيا محكمة المواد الجزئية وأن استئناف الحكم الصادر فيها تختص بنظره محكمة الاستئناف طبقا لنص المادة 48 من ذات القانون فإن ذلك لا يغير من القواعد المقررة لتقدير قيمة دعوى التسليم بأنها مجهولة القيمة بالنظر إلى أن طلب التسليم غير قابل للتقدير طبقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها من محكمة الاستئناف يكون جائز الطعن فيه بطريق النقض طبقا لنص المادة 248 من ذات القانون ويكون هذا الدفع على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى استنادا إلى أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة ودون أن تعرض لتقرير الخبير الذي ندبته ولا لنتيجته التي انتهى فيها إلى أن أرض النزاع ليست مملوكة للدولة بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع - في نطاق سلطتها التقديرية - تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة، وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها على نحو يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها، ومحصت ما قدم إليها من أدلة، وما أبداه الخصوم من دفاع، وخلصت من كل ذلك ما يؤدي إليه، ثم أنزلت حكم القانون، وذلك حتى يكون الحكم موضع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته، وهو ما لازمه أن تعرض المحكمة لتقارير الخبراء المقدمة أمامها وتقيمها وتوازن بينها قبل أن ترجح إحداها وتعتمد عليه في قضائها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف استنادا إلى أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة على ما أورده تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة بالرغم من أن ما انتهى إليه هذا الخبير يخالف ما انتهى إليه الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف من أن أرض النزاع لا تدخل في أملاك الدولة، ودون أن يعرض لفحوى هذا التقرير ولا لنتيجته ويزيل في أسباب مقبولة التناقض بين التقريرين وتقف على حقيقة الأمر بالنسبة لملكية هذه الأرض فحجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته في هذا الخصوص فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل.

الطعن 16199 لسنة 81 ق جلسة 28 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 83 ص 570

جلسة 28 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي، خالد مصطفى "نواب رئيس المحكمة" وطارق فتحي يوسف. 
-------------------- 
(83)
الطعن 16199 لسنة 81 القضائية
(1) تعويض "تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض".
التعويض غير المقدر باتفاق أو نص في القانون. استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية في ذلك بالظروف والملابسات. 
(2 ، 3) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: التأمين الإجباري عن المسئولية من حوادث السيارات".
(2) التزام شركات التأمين المؤمن لديها إجباريا من مخاطر مركبات النقل السريع بأداء مبلغ تأمين للمضرور أو ورثته. تحديده بحد أقصى في حالات الوفاة أو العجز الكلي وبنسبة العجز في حالة العجز الجزئي المستديم. إثباتها بمعرفة الطبيب المعالج. شرطه. إقرار القومسيون الطبي لها. م 8 ق 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية والجدول المرافق لها. لازمه. التزام المحاكم بذلك لدى الحكم بتعويض عن حوادث مركبات النقل السريع. علة ذلك. 
(3) إصابة مورث المطعون ضدهم أولا في حادث سيارة مؤمنا من مخاطرها لدى شركة التأمين في ظل سريان ق 72 لسنة 2007 ووفاته قبل عرضه على مصلحة الطب الشرعي لتحديد نسبة العجز عن إصابته إن وجد. خلو الأوراق مما يفيد أنه تخلف لديه عجز جراء تلك الإصابة سواء عجزا كليا أو جزئيا قبل وفاته أو أن الوفاة حدثت نتيجة هذه الإصابة. مؤداه. انتفاء موجبات القضاء بمبلغ التأمين المقرر بالقانون المذكور ولائحته التنفيذية. أثره. عدم استحقاق الورثة تعويض عنها. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين بالتعويض. خطأ ومخالفة للقانون. 
-------------- 
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر من إطلاقات محكمة الموضوع بما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدرا بالاتفاق أو بنص في القانون. 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن "ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد مقدار التأمين في حالة العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه"، والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن "يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويصرف مبلغ التأمين وفقا للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة"، وقد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلي المستديم، ثم أورد في بنده الثاني بفقراته الأربع حالات العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة، ثم أردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه "بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند، فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي" بما مفاده أن المشرع وضع بهذه النصوص حكما جديدا، حصر بمقتضاها الحالات التي تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع، وهي حالات الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي المستديم فضلا عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير، ووضع حدا أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة، ففي حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد، وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصرا في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثاني يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة، وأناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته، أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي، وإذ كانت تلك النصوص تتضمن قواعد آمرة، يجب على المحاكم أن تلتزمها عند الحكم بالتعويض عن حوادث مركبات النقل السريع. 
3 - إذا كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن إصابة مورث المطعون ضدهم (أولا) - وهي الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتي اكتمل بها المركز القانوني له - حدثت بتاريخ 28/ 2/ 2008 كما أن وثيقة التأمين الإجباري للسيارة مرتكبة الحادث أبرمت عن المدة من 8/ 10/ 2007 حتى 8/ 11/ 2008 في ظل سريان أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 فيكون هو القانون واجب التطبيق على واقعة الدعوى، وإذ توفى (المضرور) قبل أن يتم عرضه على مصلحة الطب الشرعي لتحديد نسبة العجز عن إصابته - إن وجد - وجاءت الأوراق خلوا مما يفيد أنه قد تخلف لديه عجز جراء تلك الإصابة سواء كان عجزا كليا أو جزئيا قبل وفاته، كما خلت الأوراق مما يثبت أن الوفاة حدثت نتيجة هذه الإصابة ومن ثم فقد انتفت موجبات القضاء بمبلغ التأمين الذي قرره المشرع بالقانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية فلا يستحق ورثته (المطعون ضدهم أولا) تعويضا عنها لخروجها عن نطاق التغطية التأمينية التي تلتزم بها الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر لهم تعويضا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم (أولا) أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضده (ثانيا) الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة إصابته في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، استأنف المطعون ضدهم (أولا) هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئنافين ...، ... لسنة 43 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 30/ 7/ 2011 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بالتعويض المقضي به. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقالت بيانا لذلك إنه قضى بإلزامها بالتعويض تأسيسا على أحكام القانون المدني رغم أن قانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنة 2007 والذي بدأ سريانه اعتبارا من 29/ 6/ 2007 وصدرت الوثيقة ووقع الحادث في ظله هو الواجب التطبيق وإذ حددت المادة الثامنة منه قيمة التعويض في حالة العجز الكلي المستديم وتحديده بمقدار نسبة العجز في حالة العجز الجزئي المستديم، بما يخرج مورث المطعون ضدهم (أولا) عن نطاق التغطية التأمينية في هذا القانون لخلو الأوراق مما يفيد أن إصابته جراء الحادث تخلف لديه عنها عجز بنوعيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر من إطلاقات محكمة الموضوع بما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدرا بالاتفاق أو بنص في القانون، كما أن المقرر أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن "ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد مقدار التأمين في حالة العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه"، والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن "يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويصرف مبلغ التأمين وفقا للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة"، وقد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلي المستديم، ثم أورد في بنده الثاني بفقراته الأربع حالات العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة، ثم أردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه "بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند، فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي" بما مفاده أن المشرع وضع بهذه النصوص حكما جديدا، حصر بمقتضاها الحالات التي تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع، وهي حالات الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي المستديم فضلا عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير، ووضع حدا أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة، ففي حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد، وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصرا في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثاني يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة، وأناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته، أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي، وإذ كانت تلك النصوص تتضمن قواعد آمرة، يجب على المحاكم أن تلتزمها عند الحكم بالتعويض عن حوادث مركبات النقل السريع. وكان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن إصابة مورث المطعون ضدهم (أولا) - وهي الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتي اكتمل بها المركز القانوني له - حدثت بتاريخ 28/ 2/ 2008 كما أن وثيقة التأمين الإجباري للسيارة مرتكبة الحادث أبرمت عن المدة من 8/ 10/ 2007 حتى 8/ 11/ 2008 في ظل سريان أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 فيكون هو القانون واجب التطبيق على واقعة الدعوى، وإذ توفى (المضرور) قبل أن يتم عرضه على مصلحة الطب الشرعي لتحديد نسبة العجز عن إصابته إن وجد - وجاءت الأوراق خلوا مما يفيد أنه قد تخلف لديه عجز جراء تلك الإصابة سواء كان عجزا كليا أو جزئيا قبل وفاته، كما خلت الأوراق مما يثبت أن الوفاة حدثت نتيجة هذه الإصابة ومن ثم فقد انتفت موجبات القضاء بمبلغ التأمين الذي قرره المشرع بالقانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية فلا يستحق ورثته (المطعون ضدهم أولا) تعويضا عنها لخروجها عن نطاق التغطية التأمينية التي تلتزم بها الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر لهم تعويضا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يتعين نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، يتعين رفض الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 43 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 558 لسنة 71 ق جلسة 2 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 84 ص 576

جلسة 2 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ خير الله سعد، علاء أحمد "نائبا رئيس المحكمة" جمال سلام ومصطفى عبد الرحمن. 
------------------ 
(84)
الطعن 558 لسنة 71 القضائية
(1 - 5) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: آثار عقد الإيجار" "دعاوى الإيجار والحيازة: دعوى تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة". دعوى "من أنواع الدعاوى: دعوى الحق". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى".
(1) محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها في حدود سببها. تكييف الدعوى بأنها دعوى حق. مناطه. حقيقة المطلوب فيها. 
(2) دعوى العقد. الالتجاء إليها دون دعوى الحيازة. محله. ارتباط رافعها مع المدعى عليه فيها بعقد ودخول انتزاع الحيازة في نطاقه. 
(3) آثار عقد الإيجار. انصرافها إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون. م 146، 605، 606 مدني. 
(4) تعرض المؤجر للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة. وجوب التجاء المستأجر إلى دعوى الحق لا إلى دعوى الحيازة. م 571 مدني. لجوئه إلى دعوى الحيازة. مناطه. أن يكون التعرض صادراً من الغير سواء كان تعرضاً مادياً أو قانونياً. 
(5) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنين بطلب تمكينهم من العين المؤجرة لرفعها بعد الميعاد باعتبارها من دعاوى الحيازة رغم أن الدعوى سندها عقد الإيجار الساري في حقهم بوصفهم ورثة للمستأجر وفي حق المطعون ضدهم بوصفهم ورثة وخلفه خاص للمؤجر. خطأ وقصور. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، وأن العبرة في تكييفها بأنها دعوي حق هي بحقيقة المطلوب فيها. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الالتجاء إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحيازة محله أن يكون رافع الدعوي مرتبطا مع المدعى عليه فيها بعقد، ويكون انتزاع الحيازة داخلا في نطاق هذا العقد. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المواد 146، 605، 606 من القانون المدني يدل على أن آثار الإيجار تنصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 571 من القانون المدني يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ويحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العيني لعقد الإيجار، وتمكينه من الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها، وأن اعتبار المستأجر حائزا تحميه دعاوى الحيازة محله أن يكون التعرض المادي صادرا من الغير فله أن يرفع باسمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضاً مادياً أو مبنياً على سبب قانوني. 
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين بوصفهم ورثة المستأجر للعين محل النزاع يرتبطون مع المطعون ضدهن من الثانية حتى الخامسة بوصفهن ورثة المؤجر لها بعقد إيجار مازال ساريا في حقهن والمطعون ضدهما الأول والأخير بوصفهما خلفا خاصة لهن وكان انتزاع الحيازة داخلا في نطاق هذا العقد فإن دعواهم يكون سندها العقد وليس الحيازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد باعتبارها من دعاوي الحيازة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى، ويعيبه بالقصور. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم... لسنة 1991 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتمكينهم من العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1983 والتسليم، وقالوا بيانا لذلك: إنه بموجب هذا العقد استأجر مورثهم من مورث المطعون ضدهن من الثانية حتى الخامسة الشقة محل النزاع إلا أنه فوجئ بتاريخ 22/ 2/ 1990 بقيام المطعون ضدهم الأربعة الأول بغصبها وتحرر عن ذلك المحضر رقم... لسنة 1990 إداري المنتزه ثم أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره. أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم عدا الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 56 ق الإسكندرية وبتاريخ 29/ 1/ 2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون: إن الحكم المطعون فيه كيف الدعوي على أنها دعوى حيازة وقضى فيها بعدم القبول لرفعها بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ فقدها رغم استنادهم في الدعوى إلى عقد الإيجار المبرم بين مورثهم ومورث المطعون ضدهن من الثانية حتى الخامسة والذي بموجبه كان يضع مورثهم يده عليها بصفة هادئة ومستقرة حتى قام المطعون ضدهم الأربعة الأول بغصبها في غفلة منه بما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان على محكمة الموضوع- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إعطاء الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، وأن العبرة في تكييفها بأنها دعوي حق هي بحقيقة المطلوب فيها، وكان الالتجاء إلى دعوي العقد لا إلى دعوى الحيازة محله أن يكون رافع الدعوى مرتبطا مع المدعي عليه فيها بعقد، ويكون انتزاع الحيازة داخلا في نطاق هذا العقد، وأن مؤدي ما تنص عليه المواد 146، 605, 606 من القانون المدني أن آثار الإيجار تتصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه، وكان النص في المادة 571 من ذات القانون يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ويحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العيني لعقد الإيجار، وتمكينه من الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها، وأن اعتبار المستأجر حائزا تحميه دعاوى الحيازة محله أن يكون التعرض المادي صادرا من الغير فله أن يرفع باسمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضا ماديا أو مبنيا على سبب قانوني، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين بوصفهم ورثة المستأجر للعين محل النزاع يرتبطون مع المطعون ضدهن من الثانية حتى الخامسة بوصفهن ورثة المؤجر لها بعقد إيجار ما زال ساريا في حقهن والمطعون ضدهما الأول والأخير بوصفهما خلفا خاصا لهن، وكان انتزاع الحيازة داخلا في نطاق هذا العقد فإن دعواهم يكون سندها العقد وليس الحيازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد باعتبارها من دعاوى الحيازة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى ويعيبه بالقصور مما يوجب نقضه.

قرار وزير الصحة والسكان 259 لسنة 1995 بالأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أو تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته

نشر بالوقائع المصرية العدد 165 بتاريخ 25 / 7 / 1995 

قرار وزير الصحة 
رقم 259 لسنة 1995 

وزير الصحة 
بعد الاطلاع قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المدلة لذلك 

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ، 

وعلى قرار وزير الصحة رقم 695 لسمة 1984 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح نها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل . 

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ، 

وعلى موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة ، 

قـــرر 

مادة 1 
يعمل بالجدول المرفق في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية باجر كامل أو يمنح عنها تعويضاً يعادل أجره كاملاً وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة لها . 

مادة 2 
يشترط في الحالة المرضية التي يمنح بسببها أجراً كاملاً طبقاً للمادة السابقة ما يأتي :- 
أ – أن يكون المرض من بين الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المرفق . 
ب – أن يكون مانعاً من تأديته العمل . 
ج – أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء . 

مادة 3 
يستمر منح تعويض الأجر الكامل إلى أن يشفى المريض أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً ، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغ السن المقررة قانوناً لترك إذا كان من العاملين المدنيين بالدولة . 

مادة 4 
تتولى اللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف على العاملين الخاضعين لأحكام القانونين المشار إليهما لتقرير ما إذا كان المرض مزمناً من عدمه , 

مادة 5 
يلغى قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 المشار إليه وكل ما يخالف أحكام هذا القرار من قرارات . 

مادة 8 
على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي تنفيذ هذا القرار . 

مادة 9 
يتشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره . 

وزير الصحة 
" دكتور / على عبد الفتاح " 

جدول 
تحديد الأمراض المزمنة 
التى يمنح عنها المريض إجازة مرضية إستثنائية بأجر كامل أو تستحق 
تعويضاً يعادل أجره كاملاً 
طوال مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة 
لمباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً 

1 – الأورام الخبيثة ومضاعفاتها بأى جزء من أجزاء الجسم إا ثبت تشخيصاً بصفة قاطعة . 
2 – الأمراض العقلية بعد ثبوتها . 
3 – الجذام النشط أو مضاعفاته . 
4 – أمراض الدم الخبيثة أو المزمنة : 
مثل مرض تزايد كرات الدم الحمراء – اللوكيما بجميع أنواعها – الأنيميا الخبيثة إذا كانت مصحوبة بمضاعفات – الأنيميا المزمنة إذا قلت نسبة الهيموجلوبن من 50% ( خمسين في المائة) – الهيموفيليا – نقص صفائح الدم عن اربعين الفاً في المليمتر المكعب . 

5 – أمراض الجهاز الدورى : 
- الارتفاع الشديد في ضغط الدم السيستولى إبتداء من 200 ملليمتر زئبق أو ضغط الدم الدياستولى إبتداء من 120 ملليمتر زئبق أو ضغط الدم مصحوباً بمضاعفات شديدة مثل تضخم وإجهاد عضلة القلب . 
- ليورزم جدار الأورطى . 
- هبوط القلب إلى أن يصبح متكافئاً .
- المضاعفات الناشئة عن قصور الدورة التاجية التى توضحها رسامات القلب أو الأبحاث الأخرى أو تلك الناشئة عن جلطة القلب وهى : التذبذب الأذنى أو البطينى – اليورزم البطين – إنسداد الضفيرة اليسرى أو الرئيسية المصحوب بهبوط في القلب . 

- أمراض القلب الخلفية والمزمنة المصحوبة بمضاعفات شديدة مثل عدم تكافؤ القلب أو التذبذب الأذينى أو البطينى ألى أن يصبح القلب متكافئاً. 

- المضاعفات الناشئة عن أمراض القلب الخلقية والمزمنة . 

- التهاب وإنسداد الأوعية الدموية لأسباب مختلفة ومضاعفاتها مثل ( مرض رينولدز ومرض برجوز ) . 

- التهاب وإرتشاح بالغشاء التامورى للقلب أو التهاب الغشاء المبطن للقلب أو التهاب عضلة القلب إلى أن تستقر الحالة . 

6 – أمراض الجهاز التنفسى . 
- الدرن الرئوى النشط . 
- الساركويدوزس . 
- السلسكوزس – الإزبستوزس – البجاسوزس – إنسكاب اللبلورى بجميع أنواعه . 
- الخراج الرئوى . 
- تمدد الشعب الهوائية المتقدم المصحوب بالتهاب صديدى أو تكهفات صدرية . 
- الإمفزيما واسعة الانتشار التى تشمل الرئتين المصحوبة بهبوط في وظائف التنفس والتى تؤدى إلى هبوط في القلب . 

7 – أمراض الجهاز الهضمى . 
- المضاعفات الناشئة عن تمدد الأوردة بالمرىْ . 
- الاستسقاء بالبطن بأنواعة . 
- اليرقان بأنواعة إذا كانت نسبة البيلروبين بالسيروم 2 ملليجم في المائة فأكثر . 
- الالتهاب البريتونى لأسباب مختلفة . 
- الالتهاب المزمن بالبنكرياس . 

- الالتهاب الكبدى المزمن النشط مع دلائل الفيروس "ب" أو "س" المصحوب بتدهور في وظائف الكبد ( ثلاثة أمثال الحد الأقصى للمستوى الطبيعى ) 
- الالتهاب الكبدى الوبائى فيروس (س) إذا كانت وظائف الكبد ثلاثة أمثال الحد الاقصى للمستوى الطبيعى . 

8 – أمراض الجهاز العصبى : 
- الشلل العضوى بالأصراف . 
- الشلل الرعاش – التليف المنتشر – الكوريا . 
- تكهف النخاع الشكوكى . 
- أورام المخ . 
- مرض ضمور العضلات المطرد أو ضمور العضلات الذاتى أو الكلل العضلى الخطير . 
- الخزل الشديد الرباعى أو النصفى المصحوب بضمور في العضلات والذى يمنع من التأدية الوظيفية للعضو . 

9 – أمراض الجهاز البولى والتناسلى : 
- هبوط كفاءة الكليتين المزمن أقل من 50% ( خمسين في المائة) عن الطبيعى أو كرياتنين السيروم أكثر من 3 ملليجرام . 
- النزيف الرحمى الشديد المزمن المصحوب بانميا ثانوية مستمرة لا تتحسن بالعلاج إذا قلت نسبة الهيموجلوبين عن 50% . 

10- أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائى والجهاز اللمفاوى : 
- التسمم الدرقى . 
- هبوط نشاط الغدة الدرقية الشديد . 
- مرض أديسون . 
- مرض هودجكين . 
- مضاعفات البول السكرى مثل ظهور الاسيتون في البول أو التغييرات السكرية بالشبكية أو قرح سكرية أو غرغرينا . 
- مرض فقد المناعة ( الإيدز ) المصحوب بأمراض نشطة عند ثبوت تشخيصه من معامل وزارة الصحة . 

11- أمراض الجهاز الحركى : 
- تيبس مفاصل العمود الفقرى المصحوب بتغيرات عصبية شديدة . 
- الانزلاق الغضروفى المصحوب بشلل . 
- مرض الوماتيد النشط . 
- نكروز العظام ودرن العظام . 

12- الأمراض الجلدية المزمنة النشطة مثل : 
- الصدفية المنشرة . 
- مرض ذى الفقاعة المزمن النشط ..... الأكزيما المنتشرة . 
- مرض الجزاز تاقرموزى المزمن النشط الواسع الإنتشار . 
- مرض التقشير الجلدى الالتهابى المنتشر . 

13- أمراض النيح الضام مثل : 
- مرض القناع الأحمر المنتشر . 
- الاسكيروجيميا المنتشرة النشطة . 
- الألتهاب الجلدى العضلى ( دمايوسابتس) المتشرة النشط . 
- مرض بهجت " إذا قلت قوة الابصار عن 6/36 بالعينين معاً " 

14 – أمراض العيون : 
- الالتهاب أو القرح المزمنة بالقرنية . 
- الالتهاب القزحى أو الهدبى أو المشيمى المزمن . 
- الكتاركتا إذا قلت قوة الإبصار عن 6/60 بالعينين معاً . 
- الإنفصال الشبكى . 
- الأغلوكوما . 
- الالتهابات الشبكية والإرتشاحات والأنزفة الداخلية إذا قلت قوة الإبصار عن 6/36 بالعينين معاً . 
- جراحة الجسم الزجاجى . 

15- وتعتبر في حكم الأمراض المزمنة الحالات الآتية :- 
- الإصابات الشديدة وهى التي تستلزم وقت طويل في العلاج مثل كسر عظام الحوض أو الفخذ أو الكسور المضاعفة أو تكون هذه الإصابة مصحوبة بمضاعفات تسلتزم وقت طويل للعلاج أو تستدعى علاجها أكثر من 3 شهور . 

- العمليات الجراحية الكبرى أو العمليات التي تتطلب علاجاً طويلاً أو التي نتج عنها مضاعفات تمنع من تأدية العمل مثل تحشر الأوعية الدموية أو التقيح أو الالتهاب البريتوني . 
- الحميات الشديدة المصحوبة بارتفاع مستمر للحرارة أو بمضاعفات تستدعى علاجها أكثر من 3 شهور مثل التيفويد وحمى البحر الأبيض المتوسط والحمى المخية . 

- المخالطون لمريض بأحد الأمراض المعدية مما ترى السلطة الصحية المختصة منعم من مزاولة أعمالهم حرضاً على الصحة العامة وللمدة التى تراها .

الطعن 8776 لسنة 80 ق جلسة 7 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 85 ص 580

جلسة 7 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محسن فضلي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم، أسامة البحيري "نواب رئيس المحكمة" وفتحي مهران. 
--------------- 
(85)
الطعن 8776 لسنة 80 القضائية
(1) التصاق "الخيرة المقررة بالمادة 1/924 مدني".
طلب إزالة المنشآت التي يقيمها الشخص على أرض الغير سوء نية، رخصة ناشئة عن حق الملكية ذاته لصاحب الأرض وحده بوصفه مالكا. م 1/942 مدني. 
(2) تسجيل "تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: حق القرار لا ينشأ ولا يستقل إلا بشهر سنده .".
حق القرار، حق عيني من قبيل الملكية. عدم انتقاله إلا بشهر سنده. م 9 ق تنظيم الشهر العقاري. 
(3 ، 4) قوة الأمر المقضي "اعتبارات النظام العام".
(3) الحكم بتثبيت الملكية. حكم تقريري غير منشئ لحق الملكية. حيازة الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها بأية دعوي تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم. لا يغير من ذلك الاحتجاج بمخالفة هذا الحكم لقاعدة من النظام العام. علة ذلك. 
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى إزالة المباني المقامة من المطعون ضدهم تأسيسا على عدم تقديم الطاعنين ما يفيد تسجيل الحكم القاضي بتثبيت ملكيتهم للأرض المقام عليها تلك المباني. إهدار القوة الأمر المقضي لتلك الحكم. خطأ علة ذلك. 
---------------- 
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن الحق الذي يقرره المشرع في المادة 924/ 1 من القانون المدني - في طلب إزالة المنشآت التي يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية - إنما هو رخصة ناشئة عن حق الملكية ذاته، وقد خولها القانون لصاحب الأرض بوصفة مالكا وليس لغيره الحق في استعمالها. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حق القرار حق عيني من قبيل الملكية لا ينشأ ولا ينتقل وفقا لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري إلا بشهر سنده. 
3 - إن الحكم بتثبيت الملكية - وهو حكم تقريري وليس منشئا لحق الملكية - متى حاز قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوي تالية ثيار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. ولا يغير من ذلك حتى الاحتجاج بمخالفة هذا الحكم لقاعدة من النظام العام إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. 
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد تسجيل الحكم القاضي بتثبت ملكيتهم للأرض المقام عليها المباني المطلوب إزالتها والصادر في الدعوى ... لسنة 1994 مدني طلخا واستئنافها ... لسنة 1995 مدني مستأنف المنصورة فإنه يكون قد أهدر قوة الأمر المقضي لهذا الحكم وهو ما حجبه عن إعمال قواعد الالتصاق على واقعة الدعوي بما يعيه . 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم... لسنة 2002 محكمة المنصورة الابتدائية بطلب إزالة المباني التي أقاموها على قطعة الأرض المبينة بالصحيفة وتسليمها إليهم خالية مع التعويض، على سند من أنهم يمتلكون هذه الأرض بالميراث عن والدتهم وقضي بتثبيت ملكيتهم لها في الدعوى... لسنة 1994 محكمة طلخا الجزئية واستئنافها... لسنة 1995 مدني مستأنف المنصورة في مواجهة المطعون ضدهم الذين أقاموا مبان عليها دون سند. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحكم أستأنفه الطاعنون بالاستئناف... لسنة 58 ق المنصورة. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بالتأييد. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي محمولا على أسبابه والتي شيدت على أنهم لم يقدموا ما يثبت تسجيل الحكم الصادر في الدعوى... لسنة 1994 مدني محكمة طلخا القاضي بتثبيت ملكيتهم للأرض المقام عليها المباني موضوع التداعي فلا يكون الهم طلب إزالتها، في حين أن ملكيتهم لهذه الأرض قد ثبتت بموجب ذلك الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحق الذي يقرره المشرع في المادة 1/924 من القانون المدني - في طلب إزالة المنشآت التي يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية - إنما هو رخصة ناشئة عن حق الملكية ذاته، وقد خولها القانون لصاحب الأرض بوصفة مالكا وليس لغيره الحق في استعمالها، وأن حق القرار حق عيني من قبيل الملكية لا ينشأ ولا ينتقل وفقا لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري إلا بشهر سنده...، إلا أن الحكم بتثبيت الملكية - وهو حكم تقريري وليس منشئا لحق الملكية - متى حاز قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ثيار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، ولا يغير من ذلك حتى الاحتجاج بمخالفة هذا الحكم لقاعدة من النظام العام إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك،، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوي تأسيسا على أن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد تسجيل الحكم القاضي بتثبيت ملكيتهم للأرض المقام عليها المباني المطلوب إزالتها والصادر في الدعوى... لسنة 1994 مدني طلخا واستئنافها... لسنة 1995 مدني مستأنف المنصورة فإنه يكون قد أهدر قوة الأمر المقضي لهذا الحكم وهو ما حجبه عن إعمال قواعد الالتصاق على واقعة الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 3 لسنة 47 ق جلسة 28 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 أحوال شخصية ق 310 ص 1604

جلسة 28 من يونيه 1978

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار، إبراهيم فراج.

-----------------

(310)
الطعن رقم 3 لسنة 47 ق "أحوال شخصية"

 (1)نقض. حكم. قوة الأمر المقضي. أحوال شخصية.

(4 - 2) أحوال شخصية "لغير المسلمين". قانون.
1 - نقض الحكم. أثره. ما لم يطرح على محكمة النقض وتدلى برأيها فيه عن قصد وبصر. لا يكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. مثال بشأن اختلاف الزوجين في الطائفة.
2 - طائفة السريان الأرثوذكس. اختلافها عن طائفة الأقباط الأرثوذكس. لا عبرة بأن كليهما تابعان للمذهب المسيحي الأرثوذكسي.
3 - سلطة رجال الدين المسيحي بعد إلغاء المحاكم الملية. نطاقها. عدم امتدادها إلى القضاء والتشريع.
4 - ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية. مناطها. القرارات الصادرة من الرئاسة العليا لطائفتي الأقباط والسريان الأرثوذكس باعتبارها متحدتين في العقيدة. لا تندرج ضمن السلطات الباقية لرجال الكنيسة. بقاء الطائفتين مختلفتين.

---------------
1 - مفاد المادة 269/ 2 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، وكان لمحكمة الإحالة بهذه المثابة الحق في أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصر التحقيق أو على توجيهات قانونية يقتضيها هذا الفهم غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه. لما كان ذلك وكان البين من حكم محكمة الاستئناف الصادر في 31/ 12/ 1966 أنه بعد أن خلص إلى أنه بانضمام المطعون عليه إلى السريان الأرثوذكس أصبح يختلف طائفة وملة عن زوجته المطعون عليها، وانتهى رغم ذلك إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء بعد سماع دعوى التطليق على سند من عدم الاعتداد بهذا التغيير لحصوله أثناء سير النزاع في دعوى النفقة المرددة بين طرفي التداعي والسابقة على دعوى التطليق، وكان الثابت من حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم..... أن سبب النعي الوحيد انصب على تعييب قضاء محكمة الاستئناف آنف الإشارة بصدد تحديد الوقت الذي ينبغي أن يحصل فيه التنفيذ، ونقضته المحكمة تأسيساً على أن الشارع اتخذ من سير الدعوى بانقضاء الخصومة لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق، فإن تحديد ميقات التنفيذ هو وحده وبذاته المسألة القانونية التي حسمتها محكمة النقض والتي يتعين على محكمة الإحالة التزام رأيها فيها. ولا يسوغ القول بأنها تستطيل إلى الإدلاء بالرأي في اختلاف الطائفتين خاصة وأنه طالما أن المطعون عليه هو الذي طعن على الحكم في المرة الأولى وحكم بقبول طعنه فإن حق الطاعن يتجدد في التمسك بعدم وقوع الاختلاف في الملة والطائفة أمام محكمة الإحالة بمجرد نقض الحكم الذي كان صادراً لمصلحتها في موضوع الدعوى، تبعاً لأنه لم يكن يجوز لها عند طعن المطعون عليه في حكم محكمة الاستئناف الأول المشار إليه أن ترفع طعناً آخر يناقض به هذا الحكم من قيام اختلاف بينها وبين المطعون عليه في الملة والطائفة لانعدام مصلحتها فيه ويكون القول بالبت في هذه النقطة باعتبارها مسألة قانونية في معنى المادة 269 من قانون المرافعات تنطوي على مجاوزة لمراد حكم النقض.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس وأن لكل منهما مجلسها الملي قبل إلغاء المحاكم الملية فإن انضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس وانسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس التي بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغيير للملة والطائفة يجوز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 ولا اعتداد بالقول بأنهما يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحي الأرثوذكسي.
3 - السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحي والتي لا زالت باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 إنما تتمثل في السلطات الكهنوتي المستمد من الرب الذي يقوم عليه النظام الكنسي بما يفرضه لرجال الدين من حقوق وامتيازات وما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء وخضوع، وأبرز هذا السلطات الباقية التي تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم وسلطة منح الأسرار المقدسة وسلطة قبول أو رفض طلبات الانضمام دون سلطة القضاء أو التشريع.
4 - إذ كان مناط ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية عملاً بحكم المادة 52 من القانون المدني هو - وعلى ما جرى به قضاء النقض اعتراف الدولة اعترافاً خاصاً بها سواء صراحة بصدور القانون أو ضمناً بالمصادقة على تمثيل الهيئة الدينية، فإن ما تضمنته القرارات الصادرة من الرئاسة العليا لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس من أن الكنيستان شقيقتان متحدتان في الإيمان والعقيدة وليس بينهما أي فرق مذهبي أو خلاف عقائدي، ليس من شأنه إدماج إحدى الطائفتين في الأخرى أو إلغاء الاعتراف الذي قررته الدولة لأيهما، ولا يندرج ذلك ضمن السلطات الدينية الخالصة الباقية لرجال الكنيسة إذ هي مزاج من الدين ومن محاولة التحلل من أوضاع قانونية قائمة معترف بها بما لا يغير من بقاء قيام الخلاف بين الطائفتين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1004 لسنة 1965 أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد الطاعن بطلب الحكم بإثبات طلاقه لها طلقة أولى رجعية. وقال بياناً لها أنه بتاريخ 21/ 6/ 1961 تزوج من الطاعنة لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي كانا يتبعانا وقد انسلخ بتاريخ 24/ 10/ 1965 عن طائفته السريان الأرثوذكس واختلف بذلك مع زوجته طائفة وإذ طلقها بعد ذلك بتاريخ 30/ 10/ 1965 بما أثبته في صحيفة افتتاح الدعوى بقوله "زوجتي ومدخولتي السيدة........ طالق مني طلقة أولى رجعية" فقد انتهى إلى طلب الحكم بإثبات هذا الطلاق، وبتاريخ 26/ 6/ 1969 حكمت المحكمة بإثبات طلاق المطعون عليه لزوجته الطاعنة طلاقاً رجعياً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 88 س 83 ق القاهرة بطلب إلغائه ورفض الدعوى وبتاريخ 31/ 12/ 1966 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى. طعن المطعون عليه على هذا الحكم بطريق النقض، وقيد الطعن برقم 7 لسنة 37 قضائية أحوال شخصية، وبتاريخ 29/ 1/ 1969 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. وبعد تعجيلها عادت محكمة الاستئناف فحكمت بتاريخ 1/ 2/ 1972 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقيد الطعن برقم 19 لسنة 40 قضائية أحوال شخصية، وبتاريخ 6/ 12/ 1972 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. وبعد تعجيل الدعوى حكمت محكمة الاستئناف في 23/ 11/ 1976 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض. أجاب المطعون عليه بأن محكمة النقض حسمت القول بحكمها الصادر في 29/ 1/ 1969 في الطعن رقم 7 لسنة 1937 القضائية على أن طرفي التداعي يختلفان طائفة وقد التزم الحكم المطعون فيه بقضاء محكمة النقض في هذا الخصوص، قدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بإثبات الطلاق مستنداً إلى أن المطعون عليه انضم لطائفة السريان الأرثوذكس واختلف ملة وطائفة مع الطاعنة التي ظلت قبطية أرثوذكسية، في حين أن انضمام المطعون عليه للسريان الأرثوذكس لا يترتب عليه أعمال المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من تطبيق حكم الشريعة الإسلامية وتخويله التطليق بالإرادة المنفردة، ذلك أن التغيير الذي يقصده الشارع هو الخروج من وحدة مذهبية إلى وحدة مذهبية أخرى، بحيث يعتبر الطرفان متحدين في الطائفة والملة كلما انتميا إلى وحدة مذهبية واحدة، وانضمام المطعون عليه إلى السريان الأرثوذكس لا يؤدي إلى الاختلاف، لأن كلاً من السريان الأرثوذكس والأقباط الأرثوذكسي يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحي الأرثوذكسي، خاصة وأنه لم تكن لكنيسة السريان الأرثوذكس مجلس ملي خاص قبل إلغاء المجالس الملية. هذا إلى أن مفاد القرار الصادر من مؤتمر الكنائس الأرثوذكسية الشرقية وقرار المجلس الأكليريكي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والبيان الديني الرسمي المشترك الصادر من الرئاسة الدينية لكل من كنيستي الأقباط الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس أنها طائفة واحدة وكنيسة واحدة بلا فروق مذهبية أو اختلافات عقائدية، وهي قرارات دينية بحته واجبة الاحترام، صادرة في حدود السلطات الممنوحة لرجال الدين والتي لا زالت باقية لهم حتى بعد إلغاء المحاكم الملية. وإذ أطرح الحكم المطعون ضده القرارات واعتبر الطاعنة والمطعون عليهم مختلفي الملة والطائفة، وأثبت الطلاق الصادر من الزوج المطعون عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان مفاد المادة 269/ 2 من قانون المرافعات إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر، فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، وكان لمحكمة الإحالة بهذه المثابة الحق في أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصر التحقيق، أو على توجيهات قانونية يقتضيها هذا الفهم غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه. لما كان ذلك وكان البين من حكم محكمة الاستئناف الأول الصادر في 3/ 12/ 1966 إنه بعد أن خلص إلى أنه بانضمام المطعون عليه إلى السريان الأرثوذكس أصبح يختلف طائفة وملة عن زوجته المطعون عليها، وانتهى رغم ذلك إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء بعدم سماع دعوى التطليق على سند من عدم الاعتداد بهذا التغيير لحصوله أثناء سير النزاع في دعوى النفقة المرددة بين طرفي التداعي والسابقة على دعوى التطليق، وكان الثابت من حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 29/ 1/ 1969 أن الطعن رقم 7 لسنة 37 القضائية أن سبب النعي الوحيد انصب على تعيب قضاء محكمة الاستئناف آنف الإشارة بصدد تحديد الوقت الذي ينبغي أن يحصل فيه التغيير، ونقضته المحكمة تأسيساً على أن الشارع اتخذ من سير الدعوى وانعقاد الخصومة لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق، فإن تحديد ميقات التغيير هو وحده وبذاته المسألة القانونية التي حسمتها محكمة النقض والتي يتعين على محكمة الإحالة التزام رأيها فيها. ولا يسوغ القول بأنها تستطيل إلى الإدلاء بالرأي في اختلاف الطائفتين، خاصة وأنه طالما أن المطعون عليه هو الذي طعن على الحكم في المرة الأولى وحكم بقبول طعنه، فإن حق الطاعنة يتجدد في التمسك بعدم وقوع الاختلاف في الملة والطائفة أمام محكمة الإحالة بمجرد نقض الحكم الذي كان صادراً لمصلحتها في موضوع الدعوى، تبعاً لأنه لم يكن يجوز لها عند طعن المطعون عليه في حكم محكمة الاستئناف الأول المشار إليه أن ترفع طعناً آخر يناقض به هذا الحكم من قيام اختلاف بينهما وبين المطعون عليه في الملة والطائفة وانعدام مصلحتها فيه ويكون القول بالبت في هذه النقطة باعتبارها مسألة قانونية في معنى المادة 269 من قانون المرافعات تنطوي على مجاوزة لمراد حكم النقض ولما كان ما تقدم وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس وأن لكل منها مجلسها الملي قبل إلغاء المحاكم الملية، فإن انضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس وانسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس التي بقيت عليها زوجة الطاعنة يعتبر تغييراً للملة والطائفة ويجوز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955، ولا اعتداد بالقول بأنهما يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحي الأرثوذكسي. لما كان ما سلف وكانت السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحي والتي لا زالت باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون الأخير إنما تتمثل في السلطان الكهنوتي المستمد من الرب الذي يقوم عليه النظام الكنسي بما يفرضه لرجال الذين من حقوق وامتيازات وما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء وخضوع، وكان أبرز هذا السلطات الباقية التي تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم وسلطة منح الأسرار المقدسة وسلطة قبول أو رفض طلبات الانضمام دون سلطة القضاء والتشريع، وكان مناط ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية عملاً بحكم المادة 535 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء النقض اعتراف الدولة اعترافاً خاصاً بها سواء صراحة بصدور القانون أو ضمناً بالمصادفة على تمثيل الهيئة الدينية، فإن ما تضمنته القرارات الصادرة من الرئاسة العليا لطائفتي الأقباط الأرثوذكسي والسريان الأرثوذكس من أن الكنيستان شقيقتان متحدتان في الإيمان والعقيدة وليس بينهما أي فرق مذهبي أو خلاف عقائدي، ليس من شأنه إدماج إحدى الطائفتين في الأخرى أو إلغاء الاعتراف الذي قررته الدولة لأيهما، ولا يندرج ذلك ضمن السلطات الدينية الخالصة الباقية لرجال الكنيسة، إذ هي مزاج من الدين ومن محاولة التحلل من أوضاع قانونية قائمة معترف بها، بما لا يغير من بقاء قيام الخلاف بين الطائفتين على ما سلف بيانه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم لم يعرض لدفاعها الذي أوردته في مذكرتها الشارحة أمام محكمة الاستئناف، والتي من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إنه لما كانت الطاعنة لم تبين في تقرير الطعن أوجه الدفاع التي ضمنتها مذكرتها المشار إليها بسبب النعي، والتي تنعى إغفال الرد عليها، وكان لا يعنى عن إيراد هذا البيان في سبب الطعن تقديم صورة من المذكرات التي تضمنت دفاع الطاعنة، تاركة لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه حتى تقف على وجه القصور الذي يشوبه إذ المستندات إنما تقدم لمحكمة النقض لتكون دليلاً على أسباب الطعن لا لتكون مصدراً تستقى منه المحكمة بنفسها وجه العيب، فإن النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 10528 لسنة 80 ق جلسة 9 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 86 ص 584

جلسة 9 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت "نواب رئيس المحكمة" وعلاء الجزار. 
------------------- 
(86)
الطعن 10528 لسنة 80 القضائية
(1) إثبات " عبء الإثبات :عبء إثبات مخالفة الإجراءات ".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عبء إثبات من يدعى خلاف ذلك . وقوعه على عاتق مدعيه . 
(2 ، 3) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل ".
(2) عدم تقديم الطاعن المستندات الدالة على طعنه . نعي مفتقر إلى الدليل.
(3) نعي الطاعنة بعدم إعلانها على مقر إدارتها المبين بصحيفة الطعن . عدم تقديمها ما يؤيد صحة ادعائها . نعي بغير دليل . غير مقبول . 
(4) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة :.
المحاكم ، صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية.
(5) قرار إداري " ماهيته ".
القرار الإداري . ماهيته . 
(6 ، 7) شركات - شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين : دعوة الجمعية العامة للانعقاد '.
(6) الهيئة العامة للاستثمار . جواز دعوتها الجمعية العامة للشركات المساهمة للانعقاد ، شرطه . تراخي مجلس إدارتها عن الدعوة لها رغم وجوب ذلك . علة ذلك . م 3 من مواد إصدار ق 8 لسنة 1997 المعدلة بق 13 لسنة 2004. 
(7) دعوة الهيئة الطاعنة الجمعية العامة للشركة محل التداعي للانعقاد لتقاعس مجلس إدارتها عن ذلك بناء على طلب المطعون ضدهم عدا الأولين . عمل مادي . خروجه عن نطاق القرارات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة . علة ذلك . 
(8 ، 9) دعوى " شروط قبول الدعوى " .
(8) عرض النزاع ابتداء على لجان التوفيق في المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى من ق 7 لسنة 2000. لازمه . أن يكون جميع أطرافه ممن عددتهم هذه المادة . المادتان 1، 11 من القانون المشار إليه . 
(9) إقامة الدعوى قبل المطعون ضدهم وهم ليسوا ممن عناهم المشرع بنص م ا ق 7 لسنة 2000. مؤداه . أحقية المدعيين في رفعها مباشرة دون سبق عرض النزاع على لجان التوفيق في المنازعات المنصوص عليها بالقانون الأخير . 
(10 ، 11) دعوى " مصروفات الدعوى ".
(10) مصاريف الدعوى . إلزام المحكمة من تلقاء نفسها خاسر الدعوى بها عند إصدار الحكم المنهي للخصومة . 
(11) خسارة الطاعنة للدعوى . مؤداه . التزامها مع غيرها من خاسريها بمصاريفها . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر . صحيح . 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعى خلاف ذلك أن يقيم الدليل على ما يدعيه . 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يجب على الطاعن أن يقدم المستندات الدالة على طعنه رفق صحيفة الطعن ، وإلا كان ذلك الطعن مفتقرا إلى دليله وغير مقبول . 
3 - إذ كان الثابت بديباجة الحكم المطعون فيه أن الهيئة الطاعنة أعلنت بمقر قطاع الشئون القانونية - العباسية - قسم الوايلي - محافظة القاهرة ووفقا لما أقرت به في صحيفة طعنها فإنها خوطبت مع الموظف المختص والذي رفض الاستلام فتم إعلانها في مواجهة النيابة العامة ، وقد خلت الأوراق من الدليل على مخالفة هذا الإجراء القانون ، كما لم تقدم الطاعنة رفق صحيفة طعنها ما يؤيد صحة ما تدعيه من عدم إعلانها على مقر إدارتها المبين بتلك الصحيفة ، وهو ما يضحي معه نعيها في هذا الصدد عاريا عن الدليل ، ومن ثم غير مقبول . 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة لنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية . 
5 - القرار الإداري الذي تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين ، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونيا ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك المركز ، وإن رتب القانون عليه آثارا معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة . 

6 - المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2004 قد أناطت بالهيئة العامة للاستثمار تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والذي أجازت المادة رقم 62 منه للطاعنة أن تدعو الجمعية العامة للشركات المساهمة للانعقاد في حالة تراخي مجلس إدارتها عن الدعوة لها على الرغم من وجوب ذلك . 
7 - إذ كان الثابت مما دونه الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم عدا الأولين قد تقدموا بطلب للهيئة الطاعنة لاتخاذ ما يلزم قانونا نحو دعوة الجمعية العامة لشركة التداعي للانعقاد نظرا لتقاعس مجلس إدارتها عن تلبية هذه الدعوة وقد وافقت الهيئة على هذا الإجراء ، ومن ثم فإن ما قامت به من إجابة المطعون ضدهم المذكورين لطلبهم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة مثار النزاع لا يعدو عن كونه عملا ماديا لا يرتب بذاته مراكز قانونية ولا يقصد به تحقيق مصلحة عامة ، وإنما قصد به معالجة حالة معينة تقاعس فيها مجلس إدارة الشركة المساهمة عن القيام بالإجراء سالف البيان، ومن ثم تخرج هذه المنازعة عن نطاق القرارات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها . 
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين الأولى والحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من ذلك القانون . 
9 - إذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدهما الأول والثانية ضد الهيئة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم وهم من الأشخاص الطبيعيين بطلب الحكم ببطلان اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة ... للصناعات الغذائية وتصنيع منتجات البن ( شركة مساهمة مصرية ) وبطلان محضر أعمالها المؤرخ ../../2009 ، وما يترتب عليها من آثار وإلزام المطعون ضدهم من الثالث للخامس متضامنين بأية خسائر تصيب الشركة إبان إدارتهم لها منذ ذلك التاريخ ، حال أنهم ليسوا ممن عناهم المشرع بنص المادة الأولى سالفة البيان ، فإن شرط تطبيقها والمادة الحادية عشرة من القانون المار ذكره يكون غير متوافر مما يجوز معه رفع الدعوى الماثلة مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان . 
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 184 من قانون المرافعات أنه على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ، ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم وتلزم بها خاسر الدعوى ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعيا وقضى برفض طلباته أو مدعي عليه وقضى عليه بطلبات الخصم. 
11 - إذ كانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضدهما الأولى والثانية ضد الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بغية القضاء ببطلان اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ... للصناعات الغذائية وتصنيع منتجات البن ( شركة مساهمة مصرية ) المنعقدة في ....2009 استنادا منهما إلى بطلان إعلانهما بها ، حال أن تلك الدعوة صادرة من الهيئة الطاعنة ، ومن ثم تلتزم باتباع صحيح الإجراءات المتعلقة بها ومنها إعلان الشركاء بها ، ولذا فإنها تعد خصما حقيقيا ، إذ أقيمت الدعوى طعنا في صحة ما اتخذته من إجراءات في هذا الصدد فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه ببطلان انعقاد الجمعية العامة للشركة محل التداعي بناء على بطلان إجراءات هذا الانعقاد ، فإن الطاعنة تكون ممن خسر الدعوى ، ومن ثم تلتزم مع غيرها من خاسريها بمصاريفها ، وإذ وافق الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم... لسنة 1 ق أمام محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية ضد الهيئة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة... للصناعات الغذائية وتصنيع منتجات البن (شركة مساهمة مصرية) وبطلان محضر أعمالها المؤرخ....2009 وبطلان كافة ما ترتب عليه من أعمال وقرارات مع إلزام المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس متضامنين بما قد يصيب الشركة من خسائر في أثناء فترة إدارتهم لها منذ ذلك التاريخ وحتى الحكم في الدعوى، على سند من القول أنهما من المساهمين في الشركة سالفة الذكر، وأن المطعون ضدهم من الثالث للخامس تقدموا للهيئة الطاعنة بطلب الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية، بزعم أن رئيس مجلس الإدارة تقاعس عن إجراءات الدعوة لانعقادها، إلا أن هذا الاجتماع لحقه البطلان لعقده بمقر الهيئة الطاعنة دون مقر الشركة بمدينة بدر، كما أن الإخطار بالدعوة للجمعية لم ينشر ولم تتم دعوتهما للحضور فكانت دعواهما، وبتاريخ.... 2010 قضت المحكمة بإجابة المطعون ضدهما الأول والثانية لطلباتهما. طعنت الهيئة العامة للاستثمار في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر وأحالته لهذه المحكمة التي حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بأولهما البطلان، ذلك أنه تم إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى في العقار رقم... شارع... - المهندسين - جيزة، دون أن يتم في مركز إدارتها الكائن بالعقار رقم... بشارع... - مدينة نصر - القاهرة، بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 الذي يستوجب إعلان الهيئة في مركز إدارتها، وهو ما يترتب عليه بطلان ذلك الإعلان وكافة الإجراءات المترتبة عليه، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، إذ أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعى خلاف ذلك أن يقيم الدليل على ما يدعيه، وأنه يجب على الطاعن أن يقدم المستندات الدالة على طعنه رفق صحيفة الطعن، وإلا كان ذلك الطعن مفتقرا إلى دليله وغير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت بديباجة الحكم المطعون فيه أن الهيئة الطاعنة أعلنت بمقر قطاع الشئون القانونية... -... - العباسية - قسم الوايلي - محافظة القاهرة ووفقا لما أقرت به في صحيفة طعنها فإنها خوطبت مع الموظف المختص والذي رفض الاستلام فتم إعلانها في مواجهة النيابة العامة، وقد خلت الأوراق من الدليل على مخالفة هذا الإجراء للقانون، كما لم تقدم الطاعنة رفق صحيفة طعنها ما يؤيد صحة ما تدعيه من عدم إعلانها على مقر إدارتها المبين بتلك الصحيفة، وهو ما يضحي معه نعيها في هذا الصدد عاريا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب من ثلاثة أوجه، وفي بيان الأول منها تقول إنه لما كانت الدعوي قد أقيمت بطلب بطلان القرار الإداري الصادر من الطاعنة بالدعوة لعقد الجمعية العامة لشركة التداعي، فإن الذي يختص بنظر هذه المنازعة ولائيا هو مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري - دون القضاء العادي الذي أصدر الحكم المطعون فيه، مما يعيب ذلك الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة لنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية، وأن القرار الإداري الذي تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونيا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك المركز، وإن رتب القانون عليه أثارا معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة. لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 8 لسنة 1997 بشان ضمانات وحوافز الاستثمار المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2004 قد أناطت بالهيئة العامة للاستثمار تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والذي أجازت المادة رقم 62 منه للطاعنة أن تدعو الجمعية العامة للشركات المساهمة للانعقاد في حالة تراخي مجلس إدارتها عن الدعوة لها على الرغم من وجوب ذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت مما دونه الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم عدا الأولين قد تقدموا بطلب للهيئة الطاعنة لاتخاذ ما يلزم قانونا نحو دعوة الجمعية العامة لشركة التداعي للانعقاد نظرا لتقاعس مجلس إدارتها عن تلبية هذه الدعوة وقد وافقت الهيئة على هذا الإجراء، ومن ثم فإن ما قامت به من إجابة المطعون ضدهم المذكورين لطلبهم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة مثار النزاع لا يعدو عن كونه عملا ماديا لا يرتب بذاته مراكز قانونية ولا يقصد به تحقيق مصلحة عامة، وإنما قصد به معالجة حالة معينة تقاعس فيها مجلس إدارة الشركة المساهمة عن القيام بالإجراء سالف البيان، ومن ثم تخرج هذه المنازعة عن نطاق القرارات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها، مما يضحى معه النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن الدعوى المطروحة أقامها المطعون ضدهما الأول والثانية قبل اللجوء للجان التوفيق المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 باعتبارها من المنازعات الخاضعة لأحكامه لأن أحد أطرافها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم فهي غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وتصدى للفصل في موضوعها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادتين الأولى والحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من ذلك القانون. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدهما الأول والثانية ضد الهيئة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم وهم من الأشخاص الطبيعيين بطلب الحكم ببطلان اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة... للصناعات الغذائية وتصنيع منتجات البن (شركة مساهمة مصرية) وبطلان محضر أعمالها المؤرخ.... 2009، وما يترتب عليها من آثار وإلزام المطعون ضدهم من الثالث للخامس متضامنين بأية خسائر تصيب الشركة إبان إدارتهم لها منذ ذلك التاريخ، حال أنهم ليسوا ممن عناهم المشرع بنص المادة الأولى سالفة البيان، فإن شرط تطبيقها والمادة الحادية عشرة من القانون المار ذكره يكون غير متوافر مما يجوز معه رفع الدعوى الماثلة مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالوجه الثالث والأخير من السبب الثاني، أنه على الرغم من أنها اختصمت في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها، كما أن ما اتخذته من إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة موضوع النزاع يتفق وصحيح القانون وبالتالي فهي لا تعد خاسرة الدعوي، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وألزمها بمصاريفها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 184 من قانون المرافعات أنه على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم وتلزم بها خاسر الدعوى ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعيا وقضى برفض طلباته أو مدعى عليه وقضى عليه بطلبات الخصم. لما كان ذلك، وكانت الدعوي قد أقيمت من المطعون ضدهما الأول والثانية ضد الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بغية القضاء ببطلان اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة... للصناعات الغذائية وتصنيع منتجات البن (شركة مساهمة مصرية) المنعقدة في.... 2009 استنادا منهما إلى بطلان إعلانهما بها، حال أن تلك الدعوة صادرة من الهيئة الطاعنة، ومن ثم تلتزم باتباع صحيح الإجراءات المتعلقة بها ومنها إعلان الشركاء بها، ولذا فإنها تعد خصما حقيقيا، إذ أقيمت الدعوى طعنا في صحة ما اتخذته من إجراءات في هذا الصدد فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه ببطلان انعقاد الجمعية العامة للشركة محل التداعي بناء على بطلان إجراءات هذا الانعقاد، فإن الطاعنة تكون ممن خسر الدعوى، ومن ثم تلتزم مع غيرها من خاسريها بمصاريفها، وإذ وافق الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.