صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 12 نوفمبر 2020
الطعن 28 لسنة 82 ق جلسة 28 / 5 / 2013 مكتب فني 64 رجال قضاء ق 6 ص 42
الطعن 205 لسنة 82 ق جلسة 26 / 3 / 2013 مكتب فني 64 رجال قضاء ق 5 ص 37
الطعن 150 لسنة 81 ق جلسة 26 / 3 / 2013 مكتب فني 64 رجال قضاء ق 4 ص 29
الطعن 183 لسنة 81 ق جلسة 26 / 2 / 2013 مكتب فني 64 رجال قضاء ق 3 ص 21
الطعنان 4865 ، 4868 لسنة 5 ق جلسة 6 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 23 ص 206
جلسة 6 من فبراير سنة 2016
(23)
الطعنان رقما 4865 ، 4868 لسنة 5 القضائية
قانون "
تطبيقه " . جريمة " أركانها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في
تطبيق القانون " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
المادتان 12 ، 20 من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2009
بشأن تنظيم المواد البترولية . مؤداهما ؟
القياس في
التجريم والعقاب . غير جائز .
إجراء تعديل
السعات التخزينية للمحطة . غير مؤثم . مخالفة الحكم ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
يوجب النقض والبراءة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيِّن من الأوراق أن التهمة المنسوبة إلى الطاعنين هي إجراء
تعديل السعات التخزينية للمحطة دون تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية ،
وكانت المادة الثانية عشرة من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2009 بشأن تنظيم المواد
البترولية تنص على أن : " يحظر بغير ترخيص من وزير التضامن الاجتماعي تغيير
أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية بكافة أنواعها سواء أكانت تابعة للقطاع العام
أو القطاع الخاص " . كما نصت المادة 20 من القانون ذاته على معاقبة كل مخالف لأحكامه بعقوبة
الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه
ولا تجاوز ألف جنيه وضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها وتحميل المخالف
فروق الأسعار لمحتوى البوتاجاز بعد سعر التكلفة والسعر المدعم . لما كان ذلك ،
وكانت المادة الثانية عشرة سالفة البيان وإن حظرت تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة
محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية إلَّا أنها لم تنص على حظر
إجراء تعديلات السعات التخزينية للمواد البترولية داخل
محطات خدمة السيارات ومحال بيع المواد البترولية ، مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقاً لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل
الحصر وجعل نطاقها مقصوراً على تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة
السيارات أو محل بيع المواد البترولية ولم ينص على حظر إجراء تعديلات للسعات
التخزينية للمواد البترولية ، وإذ لا يصح القياس في
التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ؛ فإن الفعل المنسوب للطاعنين
ارتكابه وهو إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة يكون خارجاً عن نطاق التأثيم المنصوص
عليه في تلك المادة أو أي من مواد القرار الوزاري المشار إليه . لما كان ما تقدم ،
وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إجراء تعديل السعات التخزينية
للمحطة دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
ذلك أن الواقعة غير مؤثمة ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه وإلغاء الحكم
المستأنف وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما :-
أجريا
تعديل السعات التخزينية لمحطة وقود دون تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية.
وطلبت
عقابهما بالمادتين 12 ، 20 من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول
المواد البترولية .
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت
حضورياً بحبسهما سنة مع الشغل وتغريم كل متهم مبلغ ألف جنيه .
استأنف المحكوم عليهما كل على حدة ومحكمة
.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً .... بقبول الاستئنافين شكلاً
وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم
بطريق النقـض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة
إجراء تعديلات للسعات التخزينية للمواد البترولية دون تصريح من الجهة الإدارية
المختصة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن ما أجري من تعديلات غير مؤثم
قانونا ً، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى
الجنائية على الطاعنين .... ، و.... بوصف أنهما أجريا تعديل السعات التخزينية
لمحطة وقود دون تصريح من مديرية التموين والتجارة الخارجية وطلبت عقابهما بالمادتين 12 ، 20 من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2009 بشأن تنظيم
تداول المواد البترولية ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس
المتهمين سنة مع الشغل وتغريم كل متهم ألف جنيه ، فاستأنف كل منهما على حدة ،
ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد
الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس ، فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق
النقض حيث قيد طعن المحكوم عليه .... برقم .... وطعن الآخر .... برقم .... ، وإذ
كان الطعنان على حكم واحد فقد قررت هذه المحكمة ضمهما ونظرهما معاً وإصدار حكم
واحد فيهما .
ومن
حيث إنه لما كان البيِّن من الأوراق أن التهمة المنسوبة إلى الطاعنين هي إجراء
تعديل السعات التخزينية للمحطة دون تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية ،
وكانت المادة الثانية عشرة من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2009 بشأن تنظيم المواد
البترولية تنص على أن : " يحظر بغير ترخيص من وزير التضامن الاجتماعي تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية بكافة أنواعها سواء أكانت تابعة للقطاع العام أو
القطاع الخاص " .
كما نصت المادة 20 من القانون ذاته على معاقبة كل مخالف لأحكامه بعقوبة الحبس لمدة
لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز
ألف جنيه وضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها وتحميل
المخالف فروق الأسعار لمحتوى البوتاجاز بعد سعر التكلفة
والسعر المدعم . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية عشرة سالفة البيان وإن حظرت
تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية
إلَّا أنها لم تنص على حظر إجراء تعديلات السعات التخزينية للمواد البترولية داخل
محطات خدمة السيارات ومحال بيع المواد البترولية ، مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة
المعاقب عليها طبقاً لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر وجعل نطاقها مقصوراً على تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة
السيارات أو محل بيع المواد البترولية ولم ينص على حظر إجراء تعديلات للسعات
التخزينية للمواد البترولية ، وإذ لا يصح القياس في
التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ؛ فإن الفعل المنسوب
للطاعنين ارتكابه وهو إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة يكون خارجاً عن نطاق
التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة أو أياً من مواد القرار الوزاري المشار إليه .
لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة
إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الواقعة غير مؤثمة ، وهو ما
يعيب الحكم بما يستوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 31742 لسنة 84 ق جلسة 4 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 22 ص 197
جلسة 4 من فبراير سنة 2016
(22)
الطعن رقم 31742
لسنة 84 القضائية
(1) حكم " بيانات
حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " .
بيان الحكم كافة العناصر القانونية للجريمة
التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى لما رتبه
عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً
لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها
وظروفها .
(2) حكم " ما لا
يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة .
عدم إيراد الحكم عند تحصيله للواقعة
أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة . النعي عليه خلافاً لذلك . غير مقبول .
(3) مأمورو الضبط
القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش
" .
لرجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي
بالنسبة لجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح في الجهات الخاضعة لاختصاصهم .
أساس ذلك ؟
حق رجال الضبط القضائي العسكري تفتيش
الداخلين والخارجين عسكريين أو مدنيين من مناطق
الحدود دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات
الجنائية . العثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة . أثره : صحة
الاستدلال به أمام المحاكم . علة وأساس ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع
ببطلان القبض والتفتيش .
(4) دفوع " الدفع
بعدم الاختصاص المكاني " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
.
قرار وزير الدفاع
والإنتاج الحربي رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التي لها علاقة بالمجهود
الحربي بالمجرى الملاحي لقناة السويس . مفاده ؟
إغفال الحكم الرد على
الدفع أن مكان الضبط ليس من الأماكن الحدودية العسكرية . لا يعيبه . ما دام الطاعن لم يتمسك به . علة ذلك ؟
(5)
مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع
" الدفع بنفي التهمة " .
إحراز الجاني للمخدر
ليس شرطاً لاعتباره حائزاً لمادة مخدرة . كفاية أن يكون سلطانه مبسوطاً على
المخدر.
القصد الجنائي في جريمة
حيازة المواد المخدرة . توافره : بعلم الحائز بأن ما يحوزه من المواد المخدرة .
مثال للرد على الدفع
بانتفاء الصلة بالمضبوطات وانعدام السيطرة المادية عليها .
(6) إثبات " بوجه
عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها
في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
.
استخلاص الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغا ً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها
. موضوعي .
أخذ المحكمة برواية شاهد الإثبات . مفاده ؟
عدم تقيد القاضي
الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة . له حرية تكوين عقيدته من
أي دليل يطمئن إليه . حد ذلك ؟
سكوت الضابط عن الادلاء
بأسماء أفراد القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في
الدعوى .
تعويل الحكم على شهادة
شاهد واحد . لا يعيبه .
الجدل الموضوعي في
تقدير الدليل . غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– لما كان الحكم
المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة
حيازة مادة مخدرة " نبات الحشيش " بغير قصد من القصود المسماة في
القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها
في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض
المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها
إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ،
وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً
في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في
الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا
الشأن يكون لا محل له .
2- لما كان الثابت من مدونات الحكم
المطعون فيه أنه لم يورد عند تحصيله لأقوال شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمواد
المخدرة - على خلاف ما يدعيه الطاعن - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون
له محل .
3- لما
كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس
ولحصولهما ممن لا يتوافر له صفة الضبطية القضائية واطرحه بقوله " أن المشرع
قد أعطى لرجل حرس الحدود في مناطق عمله حق تفتيش الأشخاص الداخلين أو الخارجين
بتلك المناطق ولم يشترط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له والتي نعى
عليها قانون الإجراءات الجنائية إذ إنهم في حل من توافر تلك القيود حتى يتثنى لهم
القبض والتفتيش باعتبارهم من أعضاء الضبط القضائي العسكري التي عددتهم المادة 12
من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية فإذا عثر أثناء التفتيش
الذي يجريه عضو الضبط العسكري على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه
يصح الاستدلال بهذا أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في
ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان القائم
بالتفتيش هو أحد طاقم تفتيش السيارات العابرة من شرق إلى غرب قناة السويس بمعدية
القنطرة شرق التابعة لقوات حرس الحدود قد عثر على نبات البانجو المخدر في لفافات
بالسيارة قيادة المتهم الذي كان يقودها وتحت سيطرته المادية وحده فإن ما عثر عليه
القائم بالتفتيش يشكل حيازة للنبات المخدر فإنه
يكون إجراء صحيحاً قانوناً ويصح الاستدلال على الدليل المستمد من هذا الإجراء مما
ينحدر معه الدفعان المبديان من المتهم ويتعين القضاء برفضهما
" . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم قد تم ضبطها
بمعرفة رجال حرس الحدود وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط
القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في
الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25
لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق
الحدود - عسكريين كانوا أم مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم
المادة 12 من القانون المار ذكره ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود
القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه
في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون
المذكور ، بل يكفى أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو
الضبط القضائي العسكري المختص حق تفتيشه فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على
دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام
المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل
الحصول عليه أى مخالفة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أن الطاعن دخل إلى
نقطة تفتيش معدية القنطرة شرق التابعة لقوات حرس الحدود وجرى تفتيش السيارة التي
يقودها بمعرفة إحدى جنود قوات حرس الحدود فإن تفتيش السيارة يكون صحيحاً ويكون
الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب مما
لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد .
4- لما كان الثابت
من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التي
لها علاقة بالمجهود الحربى بالمجرى الملاحي لقناة السويس والخريطة الملحقة به أن
معبر الأفراد شرق القناة يقع داخل المناطق العسكرية فضلاً عن أن الطاعن لم يتمسك
بأن مكان الضبط ليس من الأماكن الحدودية العسكرية على ما يبين من محاضر جلسات
المحاكمة فإن هذا الدفع بفرض إثارته لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان
لا يستحق رداً خاصاً ولا يعيب الحكم إغفال التعرض له .
5- لما كان
الحكم قد عرض لدفوع الطاعن بانتفاء صلته بالمضبوطات وبانعدام سيطرته المادية عليها
وعدم علمه بحقيقتها واطرحها بقوله " أن المتهم وحده قائد السيارة المضبوط
بصندوقها الخلفي المخدر ولا يشاركه أحد في ذلك وهو القائم بقيادتها وقت الضبط ولم
يكن معه شريك والمحكمة تطمئن إلى علمه بحيازته للمخدر المضبوط من إقراره لضابط الواقعة
بحيازتها وهو ما يتعين معه رفض هذه الدفوع " وإذ كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار
الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة ، بل يكفى لاعتباره
كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز
لها شخصاً غيره ، وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة إنما يتوافر
بعلم الحائز بأن المادة التي يحوزها هي من المواد المخدرة ، وكان ما أورده الحكم
المطعون فيه سواء عند تحصيله لواقعة الدعوى أو إيراده مؤدى أدلة الثبوت ورداً على ما
أثاره الدفاع كافياً وسائغاً في الدلالة على صلة الطاعن بالمخدر المضبوط وبسط
سلطانه عليه وعلى علمه بكنهه وحقيقته ولا خروج فيه عن موجب الاقتضاء العقلي
والمنطقي فإن النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
6- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن
تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام
استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال
الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه
إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي
تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها وكانت المحكمة قد اقتنعت
بحصول الواقعة على الصورة التي رواها شاهد الإثبات اطمئناناً منها إلى صدق أقواله
بما مفاده أنها أطرحت دفاع الطاعن القائم على عدم معقولية حدوث الضبط على تلك
الصورة ــــ وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في
المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي
دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق كما أن سكوت من قام بالضبط
عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في
الدعوى ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يخالف
القانون وينحل نعى الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به
محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه : حاز بقصد الاتجار" نبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة
جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1
من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة
1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول
والمعدل بقراري وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 بمعاقبته بالسجن
المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط . وذلك
باعتبار أن حيازة المواد المخدرة مجردة من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم
المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة " نبات الحشيش المخدر " بغير
قصد من القصود المسماة في القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه
القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في
تطبيق القانون ذلك بأنه لم يبيِّن واقعة الدعوى وأدلتها بما تتوافر به أركان
الجريمة التي دان الطاعن بها ، وحصَّل الحكم أقوال شاهد الإثبات بأن الطاعن يتجر
في المواد المخدرة ثم انتهى إلى خلو الأوراق من دليل على توافر هذا القصد في حقه ،
ورد بما لا يسوغ على الدفوع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما
ممن لا يتوافر له صفة الضبطية القضائية ولخلو الأوراق من وقوع الضبط في
منطقة حدودية ، ورد بما لا يصلح رداً على الدفوع بانتفاء الصلة
بالمضبوطات وبانعدام سيطرته المادية عليها وبانتفاء ركن العلم لدى الطاعن ، وعوَّل
الحكم في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وانفراده
بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة مادة مخدرة
" نبات الحشيش " بغير قصد من القصود المسماة في القانون في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من
شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو
يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها
إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو
نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت
فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً
لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ،
وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يورد عند تحصيله لأقوال شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة - على خلاف ما
يدعيه الطاعن - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة
التلبس ولحصولهما ممن لا يتوافر له صفة الضبطية القضائية واطرحه بقوله " أن
المشرع قد أعطى لرجل حرس الحدود في مناطق عمله حق تفتيش الأشخاص الداخلين أو
الخارجين بتلك المناطق ولم يشترط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له
والتي نعى عليها قانون الإجراءات الجنائية إذ إنهم في حل من توافر تلك القيود حتى
يتثنى لهم القبض والتفتيش باعتبارهم من أعضاء الضبط القضائي العسكري التي عددتهم
المادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية فإذا عثر
أثناء التفتيش الذي يجريه عضو الضبط العسكري على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها
في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء
إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ،
وكان القائم بالتفتيش هو أحد طاقم تفتيش السيارات العابرة من شرق إلى غرب قناة
السويس بمعدية القنطرة شرق التابعة لقوات حرس الحدود قد عثر على نبات البانجو
المخدر في لفافات بالسيارة قيادة المتهم الذي كان يقودها وتحت سيطرته المادية وحده
فإن ما عثر عليه القائم بالتفتيش يشكل حيازة للنبات المخدر فإنه يكون إجراء صحيحاً
قانوناً ويصح الاستدلال على الدليل المستمد من هذا الإجراء مما ينحدر معه الدفعان
المبديان من المتهم ويتعين القضاء برفضهما " . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة
كما صار إثباتها في الحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود وقد أضفى عليهم
القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة
القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً
بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش
الداخلين والخارجين من مناطق الحدود - عسكريين كانوا أم مدنيين - باعتبارهم من
أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من
القانون المار ذكره ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض
والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم
القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل يكفى أن يكون الشخص
داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق
تفتيشه فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها
في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم
ترتكب في سبيل الحصول عليه أي مخالفة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم
من أن الطاعن دخل إلى نقطة تفتيش معدية القنطرة شرق التابعة لقوات حرس الحدود وجرى
تفتيش السيارة التي يقودها بمعرفة إحدى جنود قوات حرس الحدود فإن تفتيش السيارة
يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد
اقترن بالصواب مما لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان
الثابت من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق
التي لها علاقة بالمجهود الحربى بالمجرى الملاحي لقناة السويس والخريطة الملحقة به
أن معبر الأفراد شرق القناة يقع داخل المناطق العسكرية فضلاً عن أن الطاعن لم
يتمسك بأن مكان الضبط ليس من الأماكن الحدودية العسكرية على ما يبين من محاضر
جلسات المحاكمة فإن هذا الدفع بفرض إثارته لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر
البطلان لا يستحق رداً خاصاً ولا يعيب الحكم إغفال التعرض له . لما كان ذلك ، وكان
الحكم قد عرض لدفوع الطاعن بانتفاء صلته بالمضبوطات وبانعدام سيطرته المادية عليها
وعدم علمه بحقيقتها واطرحها بقوله " أن المتهم وحده قائد السيارة المضبوط
بصندوقها الخلفي المخدر ولا يشاركه أحد في ذلك وهو القائم بقيادتها وقت الضبط ولم
يكن معه شريك والمحكمة تطمئن إلى علمه بحيازته للمخدر المضبوط من إقراره لضابط
الواقعة بحيازتها وهو ما يتعين معه رفض هذه الدفوع " وإذ كان من المقرر أنه
لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة ، بل
يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو
كان المحرز لها شخصاً غيره ، وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة
إنما يتوافر بعلم الحائز بأن المادة التي يحوزها هي من المواد المخدرة ، وكان ما
أورده الحكم المطعون فيه سواء عند تحصيله لواقعة الدعوى أو إيراده مؤدى أدلة
الثبوت ورداً على ما أثاره الدفاع كافياً وسائغاً في الدلالة على صلة الطاعن بالمخدر المضبوط وبسط سلطانه عليه وعلى علمه
بكنهه وحقيقته ولا خروج فيه عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن النعي
على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة
الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من
صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ،
وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على
أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع
تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها وكانت
المحكمة قد اقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي رواها شاهد الإثبات اطمئناناً منها
إلى صدق أقواله بما مفاده أنها أطرحت دفاع الطاعن القائم على عدم معقولية حدوث
الضبط على تلك الصورة ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في
المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي
دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق كما أن سكوت من قام بالضبط
عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في
الدعوى ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يخالف
القانون وينحل نعى الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به
محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ