الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 9 نوفمبر 2020

الطعن 227 لسنة 29 ق جلسة 5 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 50 ص 297

جلسة 5 من مارس سنة 1964

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات.

-------------

(50)
الطعن رقم 227 لسنة 29 القضائية

(أ ) نقض. "إجراءات الطعن". "إعلان الطعن". "الصفة في الطعن". إعلان. بطلان.
إعلان الطعن في الميعاد إجراء حتمي يترتب على إغفاله البطلان. بلوغ إحدى المطعون عليهم سن الرشد. اختصامها في الطعن في شخص الوصي السابق عليها بعد زوال صفته في تمثيلها وطلب إعلانها في شخصه. رفضه استلام صورة إعلان الطعن عنها. عدم قيام الطاعن بإعلانها بالطعن في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة. بطلان الطعن بالنسبة لها.
(ب) نقض. "الخصوم في الطعن". تجزئة. بطلان.
يكفي لاعتبار الطعن برمته باطلاً تحقق البطلان بالنسبة لأحد المطعون عليهم ما دام الموضوع غير قابل للتجزئة.
(ج) نقض. "الخصوم في الطعن". "إعلان الطعن". بطلان. حكم. "بياناته". دعوى. "شروط قبول الدعوى". "الصفة في رفع الدعوى".
مثول المطعون عليها في الاستئناف ومباشرته بنفسها بعد بلوغها سن الرشد. اعتبارها طرفاً في الحكم الصادر فيه ويحق لها الاحتجاج به باعتباره صادراً لصالحها بصفتها التي باشرت بها فعلاً الخصومة. لا تأثير لما وقع من خطأ في بيانات الحكم من أنه صدر لصالحها باعتبارها قاصراً وممثله في شخص الوصي السابق عليها. ضرورة اختصامها في الطعن المرفوع عن هذا الحكم. عدم إعلانه إليها يستوجب البطلان.

--------------
1 - متى كان الطاعن بعد أن تحقق من بلوغ إحدى المطعون عليهم سن الرشد قد اختصمها في الطعن في شخص الوصي السابق عليها بعد زوال صفته في تمثيلها وطلب إعلانها بالطعن في شخصه، وقد وقع الوصي - وهو أحد المطعون عليهم - على أصل ورقة إعلان الطعن بما يفيد استلامه الصورة عن نفسه فقط مما يدل على أنه رفض استلام الصورة عنها بعد أن زالت صفته في تمثيلها - وعلى الرغم من ذلك فإن الطاعن لم يعلن هذا المطعون عليها بالطعن في الخمسة عشرة يوماً التالية لقرار الإحالة كمقتضى نص المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن الذي يحكم إجراءات الإعلان في هذا الطعن، فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة للمطعون عليها سالفة الذكر (1).
2 - يكفي لاعتبار الطعن برمته باطلاً تحقق البطلان بالنسبة لأحد المطعون عليهم ما دام الموضوع غير قابل للتجزئة. وإذن فمتى كان موضوع النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه يدور حول صحة عقد أو بطلانه فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم يستتبع حتماً بطلانه بالنسبة للجميع (2).
3 - متى كان ما ورد في الحكم المطعون فيه من خطأ في البيان الخاص بأسماء الخصوم من أن الحكم قد صدر لصالح إحدى المطعون عليهم باعتبارها قاصراً وممثلة في شخص الوصي السابق عليها وهو أحد المطعون عليهم ليس من شأنه أن يغير من حقيقة الواقع الذي علم به الطاعن في حينه وهو أن المطعون عليها المذكورة مثلت في الاستئناف وباشرته بنفسها بعد أن بلغت سن الرشد ومن ثم فإنها تعتبر طرفاً في الحكم الصادر في هذا الاستئناف ويحق لها الاحتجاج بهذا الحكم باعتباره صادراً لصالحها بصفتها التي باشرت بها فعلاً الخصومة التي صدر فيها ومن ثم فإن اختصامها في الطعن الذي رفع عن هذا الحكم يكون ضرورياً ويترتب على عدم إعلانه إليها بطلانه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - في حدود ما يتطلبه الفصل في الطعن - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعن أقام في 12 يونيه سنة 1947 الدعوى رقم 489 سنة 1947 كلي سوهاج مختصماً فيها نفسه وأختيه المطعون عليهما الأوليين باعتبارهم ورثة والدهم المرحوم عبد المنعم عبد الغني وطلب في هذه الدعوى الحكم له بصحة التعاقد عن عقد البيع الرقيم أول سبتمبر سنة 1944 الصادر إليه من المورث المذكور ببيعه له 30 فداناً و18 قيراطاً و3 أسهم نظير ثمن قدره 2829 جنيهاً و480 مليماً وأثناء سير الدعوى أمام المحكمة الابتدائية تدخل فيها باقي المطعون عليهم وهم ورثة المرحوم عصام الدين شقيق المدعي الذي توفى قبل وفاة والدهما وبنوا تدخلهم على أن بعض المبيع بموجب العقد سالف الذكر المرفوعة به الدعوى يدخل فيما كان قد باعه إليهم نفس المورث بموجب عقد بيع مؤرخ 28 مايو سنة 1945 عن 21 فداناً وقد قررت المحكمة قبول تدخلهم وطعنوا هم والمطعون عليهما الأوليان في عقد الطاعن بالبطلان تأسيساً على أنه لم يصدر عن إرادة صحيحة من البائع لأن الطاعن انتزع رضاءه بطريق الغش وجعله يوقع على العقد دون أن يعلم بما يتضمنه وبتاريخ 15 من يونيه سنة 1951 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الخصوم الثلث بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن عقد المدعي قد شابه البطلان لتسلط المدعي على والده البائع وانتزاع الرضاء منه بطريق الغش والتدليس وأن إرادته ورضاءه كانا مسلوبين وصرحت المحكمة للطاعن بنفي ذلك وإثبات أن والده وقد برضاء صحيح وإرادة كاملة وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت في 14/ 12/ 1953 برفض دعوى الطاعن مؤسسة قضاءها بذلك على أن العقد موضوع الدعوى باطل لانعدام إرادة الصادر منه وذلك لما ثبت لها من أن الطاعن دس العقد على والده ضمن أوراق أخرى وحصل على توقيعه عليه بطريق الغش دون أن يدرك والده ما يحويه العقد أو يقصد إبرامه وقد استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافه برقم 275 سنة 29 ق وبتاريخ 10/ 2/ 1959 حكمت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مقرة وجهة نظر المحكمة الابتدائية في بطلان العقد لانعدام إرادة المتصرف. وبتاريخ 23/ 3/ 1959 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 29/ 5/ 1962 إحالته إلى هذه الدائرة وبعد أن قام الطاعن بإعلان الطعن قدم المطعون عليهم عدا أبو المجد عصام الدين والسيدة رتيبة الشهيرة بعنايات مذكرة بدفاعهم دفعوا فيها ببطلان الطعن استناداً إلى عدم إعلانه إلى المطعون عليهما المذكورين ورد الطاعن على هذا الدفاع طالباً رفضه وأبدت النيابة رأيها فيه بأنه صحيح وانضمت في مذكرتها التكميلية إلى المطعون عليهم في طلب الحكم بعدم قبول الطعن وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة أصر الخصوم والنيابة على ما ورد في مذكراتهم.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن المقدم من المطعون عليهم مقدمي المذكرة أن السيدة رتيبة الشهيرة بعنايات عصام الدين وهي إحدى المطعون عليهم وكانت من بين المستأنف عليهم في الاستئناف الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه - قد بلغت سن الرشد ورفعت عنها الوصاية في 29/ 1/ 1957 أثناء سير الاستئناف وأنها بعد رفع الوصايا عنها مثلت في الاستئناف بوصفها بالغة وحضر محام عنها بهذه الصفة بجلسة 7/ 4/ 1958 وأنه لما كان الطاعن رغم علمه ببلوغها سن الرشد قد وجه إليها الطعن في شخص أخيها المطعون عليها الرابع بوصفه وصياً عليها وذلك بعد زوال صفته في تمثيلها ولم يختصمها بصفتها الشخصية كما أنه لم يعلنها بالطعن في الميعاد المحدد في المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة إليها كما أنه باطل أيضاً بالنسبة للمطعون عليه التاسع أبو المجد عصام الدين لعدم إعلانه به إعلاناً صحيحاً وأنه إذ كان النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة عقد أو بطلانه فإنه يترتب على بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهما المذكورين بطلانه أيضاً بالنسبة للجميع.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أنه يبين من المستندات المقدمة من المطعون عليهم بملف الطعن أنه صدر قرار من محكمة الأحوال الشخصية في 29/ 1/ 1957 برفع الوصايا عن المطعون عليها رتيبة عصام الدين الشهيرة بعنايات لبلوغها سن الرشد وأنه أثناء سير الاستئناف المرفوع من الطاعن حضر محام عنها بجلسة 7 من إبريل سنة 1958 وذكر للمحكمة في حضور محامي الطاعن أن موكلته بلغت سن الرشد ورفعت الوصايا عنها وأنها لذلك تمثل في الاستئناف بصفتها الشخصية وقدم إلى المحكمة قرار رفع الوصايا والتوكيل الصادر منها شخصياً باعتبارها بالغا إلى محاميها الأستاذ وديع فرج. لما كان ذلك وكان الطاعن بعد أن تحقق علمه على هذه الصورة ببلوغ المطعون عليها سن الرشد قد اختصمها في الطعن في شخص الوصي السابق عليها بعد زوال صفته في تمثيلها وطلب إعلانها بالطعن في شخصه ويبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن هذا الوصي وهو المطعون عليه الرابع قد وقع عليها بما يفيد استلامه الصورة عن نفسه فقط مما يدل على أنه رفض استلام الصورة عن المطعون عليها رتيبة بعد أن زالت صفته في تمثيلها - وعلى الرغم من ذلك أيضاً فإن الطاعن لم يعلن هذه المطعون عليها بالطعن في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة كمقتضى نص المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن الذي يحكم إجراءات الإعلان في هذا الطعن ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعلان الطعن في الميعاد المحدد في تلك المادة هو من الإجراءات الحتمية التي يترتب على إغفالها البطلان فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة للمطعون عليها رتيبة عصام الدين ولما كان موضوع النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة عقد أو بطلانه فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها المذكورة يستتبع حتماً بطلانه بالنسبة للجميع مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن برمته شكلاً دون حاجة لبحث ما يثيره المطعون عليهم في شأن بطلان الإعلان الحاصل إلى المطعون عليه التاسع أبو المجد عصام الدين إذ يكفي لاعتبار الطعن برمته باطلاً تحقق البطلان بالنسبة لأحد المطعون عليهم ما دام الموضوع غير قابل للتجزئة.
وحيث إنه لا يشفع للطاعن ما يقوله في مذكرته من أنه قد التزم في توجيه الطعن إلى المطعون عليها سالفة الذكر صفتها التي ذكرت في بيانات الحكم المطعون فيه ولا ما يقوله من أنه ما دام أن هذا الحكم قد صدر لصالحها باعتبارها قاصراً وممثلة في شخص الوصي السابق عليها وهو المطعون عليها الرابع وقد أضفى عليها الحكم هذه الصفة بغير حق فإنها لا تعتبر طرفاً في الحكم وبالتالي فلا يكون اختصامها في الطعن لازماً، لا يشفع للطاعن أي من هذين الأمرين ذلك أنه وإن كان قد ورد في الحكم المطعون فيه في البيان الخاص بأسماء الخصوم أن المطعون عليها المذكورة ممثلة في الاستئناف بأخيها محمد عصام الدين الوصي عليها إلا أن هذا الخطأ ليس من شأنه أن يغير من حقيقة الواقع الذي علم به الطاعن في حينه وهو أن المطعون عليها المذكورة مثلت في الاستئناف وباشرته بنفسها ومتى كان ذلك فإنها تعتبر طرفاً في الحكم الصادر في هذا الاستئناف ويحق لها الاحتجاج بهذا الحكم باعتباره صادراً لصالحها بصفتها التي باشرت بها فعلاً الخصومة التي صدر فيها ومن ثم فإن اختصامها في الطعن الذي رفع عن هذا الحكم يكون ضرورياً ويترتب على عدم إعلانه إليها بطلانه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


 (1) راجع نقض 13/ 6/ 1963 الطعن 180 س 28 ق، 18/ 12/ 1963 الطعن 152 س 29 ق السنة 14 ص 810 و1170، 2/ 2/ 1962 الطعن 546 س 25 ق السنة 12 ص 101، 23/ 6/ 1960 الطعنين 25 و33 س 27 ق السنة 11 ص 448 و454.
 (2) راجع نقض 25/ 4/ 1963 الطعن 72 س 28 ق، 13/ 6/ 1963 الطعن 180 س 28 ق السنة 14 ص 616 و810. 28/ 3/ 1962 الطعن 8 س 29 ق أحوال شخصية و24/ 10/ 1962 الطعن 18 س 30 ق أحوال شخصية و15/ 11/ 1962 الطعن 131 س 27 ق السنة 13 ص 333، 934، 1028.

الطعن 211 لسنة 29 ق جلسة 12 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 40 ص 232

جلسة 12 من فبراير سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وأحمد شمس الدين علي، وإبراهيم محمد عمر هندي.

-------------

(40)
الطعن رقم 211 لسنة 29 القضائية

، ب) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "التقدير الحكمي".
اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن السنوات من 1948 إلى 1951 وذلك بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير.
المرسوم بقانون 240 لسنة 1952. اعتبار نتيجة الأعمال في سنة 1947 - ربحاً كانت أو خسارة - أساساً لهذا الربط.
اشتمال أرباح سنة 1947 على أرباح رأسمالية لا يمنع من اتخاذ هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية إلى سنة 1951.

--------------
1 - توجب قواعد الربط الحكمي المقررة بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن السنوات من 1948 إلى 1951 وذلك دون حاجة لفحص حسابات المنشأة وبحيث تعتبر "نتيجة الأعمال" في سنة 1947 ربحاً كانت أو خسارة أساساً لمعاملة الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير في السنوات المذكورة (1).
2 - جرى قضاء محكمة النقض على أن اشتمال أرباح سنة 1947 على أرباح رأسمالية لا يمنع من اتخاذ هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية إلى سنة 1951 (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الأزبكية اتخذت أرباح المطعون عليهما من تجارة الأقمشة عن سنة 1946/ 1947 والبالغ مقدارها 512 جنيهاً و308 مليمات أساساً لربط الضريبة عليهما في السنوات من 1947/ 1948 إلى 1950/ 1951 تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 وأخطرتهما بالنموذج رقم 19 بربط الضريبة، فطعن الممولان على هذا الربط أمام لجنة الطعن استناداً إلى أن المأمورية أضافت إلى أرباح سنة الأساس ربحاً رأسمالياً مقداره 184 جنيهاً و189 مليماً ناتجاً من تصفية محلهما الكائن بشارع باب البحر في سبتمبر سنة 1946 في حين أن هذا المبلغ لا يعتبر ربحاً عدياً متكرراً بعد بيع المنشأة وانتهاء نشاطها فلا يجوز احتسابه ضمن أرباح سنوات المحاسبة وفي 18/ 2/ 1954 قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بموافقة المأمورية على اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 46/ 1947 وقدرها 512 جنيهاً و308 مليمات أساساً لربط الضريبة على الطاعنين عن السنوات من 47/ 1948 إلى 50/ 1951 عملاً بأحكام المرسوم بقانون 240 لسنة 1952.
فرفع الممولان الدعوى رقم 416 سنة 1954 القاهرة الابتدائية بطلب إلغاء قرار لجنة الطعن واستبعاد مبلغ 184 جنيهاً و189 مليماً من أرباحهما في سنوات المحاسبة وبتاريخ 18/ 10/ 1954 قضت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار الأرباح الخاضعة للضريبة في سنة القياس 1946/ 1947 وقدرها 512 جنيهاً و308 مليمات أساساً لربط الضريبة على الطاعنين عن السنوات من 1947/ 1948 إلى 1950/ 1951 بعد استبعاد مبلغ 184 جنيهاً و189 مليماً منها قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة في سنة القياس 1946/ 1947 وألزمت مصلحة الضرائب المصروفات ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق الاستئناف طالبة إلغائه وتأييد قرار اللجنة وقيد هذا الاستئناف برقم 605 سنة 72 ق حيث دفع المستأنف عليهما بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد وبتاريخ 16/ 2/ 1956 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدفع وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فأحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهما ولم يبديا دفاعاً وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى باستبعاد الأرباح الرأسمالية التي حققتها المنشأة في سنة 46/ 1947 من أرباحها في السنوات من 1947/ 1948 إلى 1950/ 1951 استناداً إلى أن الشارع قصد بالربط الحكمي أرباح العمليات التجارية العادية لا الأرباح الرأسمالية لأنها غير قابلة للتكرار بطبيعتها وليست عملية استغلالية وهو خطأ ومخالفة للقانون إذ أن الأرباح المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 هي من العموم والإطلاق بحيث تتسع لكل ربح يمكن أن يعد وعاء لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فيدخل في نطاقها الربح الرأسمالي طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 14 لسنة 1939. يضاف إلى ذلك أن ما عول عليه الحكم من التفرقة بين عناصر وعاء الضريبة وتقسيمها إلى أرباح إيرادية وأخرى رأسمالية ينطوي على إهدار للحكمة التي توخاها الشارع من الربط الحكمي وهي تحديد أرباح الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير في السنوات من 1948/ 1951 على أساس أرباحهم في سنة 1947 وإعفاء مصلحة الضرائب من فحص حساباتهم بغض النظر عما عساه أن يكون هؤلاء الممولين قد حققوه من ربح أو خسارة وعما إذا كانوا قد حققوا أرباحاً رأسمالية في السنوات المقيسة تماثل أرباح سنة الأساس أو لم يحققوا شيئاً منها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن قواعد الربط الحكمي المقررة بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240/ 1952 توجب اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن السنوات من 1948/ 1951 وذلك دون حاجة لفحص حسابات المنشأة وبحيث تعتبر "نتيجة الأعمال" في سنة 1947 ربحاً كانت أو خسارة أساساً لمعاملة الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير في السنوات المذكورة. وإذا كانت الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد نصت على أنه يدخل في وعاء الضريبة ما ينتج من بيع أي شيء من الممتلكات سواء في أثناء قيام المنشاة أو عند انتهاء عملها فإن اشتمال أرباح سنة 1947 على أرباح رأسمالية لا يمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من اتخاذ هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية إلى سنة 1951 - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 605 سنة 72 ق استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.


( 1،2 ) راجع نقض 14/ 10/ 1960 الطعن 262 س 25 ق السنة 11 ص 53، 2/ 5/ 1962 الطعن 318 س 27 ق السنة 13 ص 555 - 5/ 2/ 1964 الطعن 248 س 29 ق العدد الحالي.

الطعن 45 لسنة 31 ق جلسة 11 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 أحوال شخصية ق 58 ص 340

جلسة 11 من مارس سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وعبد المجيد يوسف الغايش، وإبراهيم محمد عمر هندي.

------------

(58)
الطعن رقم 45 لسنة 31 ق "أحوال شخصية"

(أ) حكم. "بياناته". "اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية". أحوال شخصية. نيابة عامة. بطلان.
وجوب اشتمال الحكم على بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضايا الأحوال الشخصية. إغفاله. خلو الحكم الابتدائي من هذا البيان. اشتمال الحكم الاستئنافي عليه، وتأييده للحكم الابتدائي بأسباب مستقلة. لا محل للنعي للبطلان.
(ب) أحوال شخصية. "ارث". "إشهاد الوفاة والوراثة". "حجيته". وارث. "ثبوت الوراثة".
حجية إشهاد الوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم على خلافه. لذوي الشأن طلب بطلان الإشهاد بدعوى مبتدأة أو في صورة دفع.

---------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أورد رأي النيابة العامة في القضية واسم عضو النيابة الذي أبدى هذا الرأي وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي بأسباب مستقلة تكفي لحمله، فإنه لا يعيبه خلو الحكم الابتدائي من ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه فيها والنعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لهذا السبب يكون غير منتج إذ ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية لا يعتد بها (1).
2 - مؤدى المادة 361 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع أراد أن يضفي على إشهاد الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه، ومن ثم أجاز لذوي الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن على الإشهاد أن يطلبوا بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أو في صورة دفع (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن السيدة عزيزة حسين أغا الشهيرة بعزيزة إيدين موكلة المطعون عليه رفعت على الطاعن الدعوى رقم 2 سنة 1956 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية طلبت فيها الحكم ببطلان إشهاد الوفاة والوراثة الذي استصدره المدعى عليه "الطاعن" من محكمة بلبيس الجزئية الشرعية في المادة رقم 124 سنة 1948 بوفاة المدعية "المطعون عليها" وانحصار إرثها الشرعي فيه بصفته ابن أخيها الشقيق حسين محمد أغا بناء على إجراءات باطلة زاعماً أنها توفيت بناحية بلبيس ودفنت بها وانحصر ميراثها فيه مع أنها لا تزال على قيد الحياة وتقيم مع زوجها بتركيا وقد استقل هذا الإشهاد فتصرف في بعض أملاكها بعقود عرفية مما اضطرها لرفع هذه الدعوى وقد دفع الطاعن الدعوى بعدم قبولها لأنها تعتبر طعناً في حكم نهائي من غير طريقه ذلك أن الطاعن بعد أن حصل على إشهاد الوفاة والوراثة المذكور استصدر حكما من محكمة المنصورة الشرعية بتاريخ 20 يناير سنة 1953 في القضية رقم 1008 سنة 1952 التي رفعها ضد فاطمة محمد حسين ناظرة الوقف قضى له فيها بوفاة عزيزة حسين أغا المشار إليها وأنه وارثها الوحيد وبتاريخ 1/ 3/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً ببطلان إشهاد الوفاة والوراثة الصادر من محكمة بلبيس الشرعية بتاريخ 15/ 6/ 1948 برقم 124 سنة 1948 وراثات بعد أن اطلعت على الأوراق المثبتة لوجود المطعون عليها بتركيا وحضورها شخصياً بالجلسة فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة الزقازيق وقيد الاستئناف برقم 23 سنة 1960 طلب فيه إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وبتاريخ 12/ 6/ 1961 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين المبينين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على هذه الدائرة وعند نظره صمم الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه بصفته وكيلاً عن الست عزيزة حسين أغا رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة ثانية أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين يتحصل السبب الأول في أن الحكم المطعون فيه قد وقع باطلاً ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه صادر في دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية وتوجب المادة 99 مرافعات تدخل النيابة فيها كما توجب المادة 349 مرافعات ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وإلا كان الحكم باطلاً وقد خلا الحكم الابتدائي المذكور من ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية فيكون باطلاً ولا يصحح هذا البطلان ذكر اسم عضو النيابة في الحكم المطعون فيه لأن إغفال ذكره في أي من الحكمين يترتب عليه البطلان قانوناً - وكان على الحكم المطعون فيه أن يقضى ببطلانه لتعلق هذا البطلان بالنظام العام ولكنه قضى بتأييده وفي ذلك مخالفة للقانون تستوجب نقض الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم الابتدائي وإن خلا من ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية مما يجعله باطلاً طبقاً للمادة 349 مرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه قد أورد رأي النيابة العامة واسم عضو النيابة الذي أبدى هذا الرأي وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي بأسباب مستقلة تكفي لحمله ومن ثم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون النعي في هذا الخصوص غير منتج إذ ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرفه لا يعتد بها أن حقق الحكم المطعون فيه على هذه الصورة غرض الشارع فيتعين لذلك رفض هذا السبب.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن في السبب الثاني يقوم على وجهين أولهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على أن المادة 361 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 تجيز للمطعون عليه الأول طلب بطلان إشهاد الوفاة والوراثة بدعوى أصلية مع أن هذه المادة لا تحكم واقعة الدعوى متى كان الثابت أن الطاعن قد استصدر حكماً شرعياً في 20/ 1/ 1953 في الدعوى رقم 1008 سنة 1953 من محكمة المنصورة الشرعية قضى بثبوت وفاة عزيزة حسين محمود أغا وانحصار إرثها في الطاعن دون شريك وهذا الحكم جاء لاحقاً للإشهاد الصادر بتاريخ 15/ 6/ 1948 من محكمة بلبيس الشرعية بوفاة عزيزة حسين المذكورة وانحصار إرثها في الطاعن فأصبح الحكم الشرعي بالوفاة والوراثة هو المعول عليه كما أصبح الإشهاد غير ذي موضوع ويكون الطعن عليه بالبطلان مقصود به التحايل على تقرير بطلان الحكم الشرعي من غير طريقه وهو أمر غير جائز قانوناً وثانيهما أن الحكم المطعون فيه قد غشيه قصور يبطله إذ أغفل الرد على دفاع الطاعن من انتفاء مصلحة للمطعون عليها في بطلان الإشهاد ما دام الحكم الشرعي اللاحق والقاضي بثبوت الوفاة والوراثة يظل قائماً.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أن المادة 361 من المرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 إذ نصت على أن "يكون تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة إن وجدت على وجه ما ذكر حجة في خصوص الوفاة والوارثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم شرعي على خلاف هذا التحقيق" فإن مؤدى هذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد أضفى على إشهاد الوفاة والوراثة حجية في صدد ما صدر بشأنه ما لم يصدر حكم على خلافه فإن صدر حكم مخالف للإشهاد كان هو المعول عليه في ثبوت الوفاة والوراثة. ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بعد أن استصدر بتاريخ 15/ 6/ 1948 - إشهاداً بوفاة عزيزة حسين محمود أغا عاد فاستصدر حكماً بتاريخ 20/ 1/ 1953 قضى بثبوت وفاة عزيزة حسين المذكورة وانحصار إرثها فيه وقد جاء هذا الحكم مؤيداً لما تضمنه إشهاد الوفاة والوراثة ولم يصدر على خلافه فتبقى للإشهاد حجيته ولا تزول هذه الحجية بصدور حكم موافق له ولما كان المشرع قد أجاز لذوي الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن على الإشهاد أن يطلبوا بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أو في صورة دفع فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون، وأما النعي على الحكم بالقصور لإغفاله الرد على ما تمسك به الطاعن من انتفاء مصلحة المطعون عليها في الطعن على الإشهاد فمردود بأن الطاعن فضلاً عن أنه لم يقدم ما يدل على سبق تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع مما يجعل نعيه عارياً عن الدليل فإن مصلحة المطعون عليها في إهدار حجية الإشهاد المثبت لوفاتها وهي لا تزال على قيد الحياة ظاهرة وبقاء الحكم الشرعي المثبت لوفاتها بعد بطلان الإشهاد أن تكون له أية قيمة بالنسبة لها لأنها لن تحاج به لأنها لم تكن ممثلة فيه ولأن بيدها الحكم المطعون فيه الذي جاء مخالفاً للإشهاد ومثبتاً لوجودها على قيد الحياة مما يجعل النعي في هذا الخصوص على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.


 (1) رجع نقض 2/ 5/ 1962 الطعن 32 س 29 ق أحوال شخصية، 19/ 12/ 1962 الطعن 29 س 30 ق أحوال شخصية السنة 13 ص 559، 1146 - 22/ 11/ 1961 الطعن 27 س 29 ق أحوال شخصية السنة 12 ص 703.
 (2) راجع نقض 19/ 6/ 1958 الطعن 29 س 26 ق أحوال شخصية السنة التاسعة ص 603، 9/ 5/ 1962 24 س 29 ق أحوال شخصية السنة 13 ص 619.


الأحد، 8 نوفمبر 2020

الطعن 3089 لسنة 58 ق جلسة 14 / 6 / 2015 مكتب فني 60 ج 2 ق 97 ص 1006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وحسن محمود سعداوي محمد، وعمرو محمد جمعة عبد القادر، وهاشم فوزي أحمد شعبان. نواب رئيس مجلس الدولة 
---------------- 
1 - جامعات. 
أعضاء هيئة التدريس– تعيين- قواعد المفاضلة- سكوت قانون تنظيم الجامعات عن وضع معايير للمفاضلة بين المتقدمين لشغل وظائف هيئة التدريس، يوجب إعمال المعايير والضوابط التي أنزلتها الشريعة العامة في الوظائف المدنية؛ باعتبارها المَرجعية العامة لقوانين التوظُّف في المنظومة التشريعية المصرية فيما لم يرد بشأنه نص خاص، والمكمِّلة لما سكتت عنه قوانين التوظُّف الخاصة في شروط تعيين المخاطبين بأحكامها. 

2 - جامعات. 
أعضاء هيئة التدريس- تعيين- الشروط الإضافية في التعيين- شرط السن- نظم المشرع أسلوب تعيين أعضاء هيئة التدريس، فجعل الأصل في شغل هذه الوظائف أن يكون على وفق الاشتراطات الأساسية العامة التي انتهجها المشرع في قانون تنظيم الجامعات، وما يتطلبه من آفاق علمية وبحثية وتعليمية لكل وظيفة– أجاز المشرع أن يتضمن الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس دون وظائف (الأساتذة) شروطا معينة تضاف إلى الشروط العامة المبينة بالقانون- هذه الشروط يجب أن تكون مستلهمة من الشروط العامة التي أنزلها القانون ابتداء، وامتدادا لها، وأن تدور في فلك أحكام المنظومة التشريعية المصرية مجتمعة بأهدافها وغاياتها، وألا تخرج عن جوهر الكادر الخاص لتلك الوظائف، وما يتطلبه من تفوق علمي وبحثي، وبما لا يخالف القانون ومبادئ الشريعة العامة في وظائف الخدمة المدنية، وبما يضمن تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص- تطبيق: تحديد حد أقصى لسن المتقدِّمين لشغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المخاطَبَة بأحكام قانون تنظيم الجامعات بألا يزيد على أربعين عاما في تاريخ الإعلان، يخل بالركائز التي تقوم عليها الشريعة العامة للتوظُّف، ويمايز على غير أسس موضوعية بينهم وبين أقرانهم في الوظائف العامة المخاطَبَة بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ويعد تمييزا تحكميا مخلا بمبدأ المساواة أمام القانون. 

3 - موظف. 
تعيين– التخطي في التعيين- إذا ثبت للمحكمة أحقية الطاعن في التعيين بالوظيفة محل التداعي، وتبين لها كذلك حسن نية المطعون على تعيينه، مع مرور سنوات على تعيينه نال فيها خبرات متراكمة، قضت بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن، وليس بإلغاء ذلك القرار فيما تضمنه من تخطيه في تعيينه؛ وذلك حرصا على استقرار المركز القانوني للمطعون على تعيينه. 

4 - موظف. 
تعيين- إذا أعلنت إحدى الهيئات العامة عن مسابقة لشغل إحدى الوظائف في فرع تابع لها، ثم استقل هذا الفرع أثناء نظر الطعن إداريا وماليّا عن الجهة المعلنة، كانت الجهة الجديدة هي المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى. 

5 - قرار إداري. 
سلطة الإدارة في إصدار القرار- لئن كان لجهة الإدارة إصدار قرارات إدارية تنظيمية، باعتبار أن ذلك مما يدخل في نطاق الدائرة الطبيعية لنشاطها، إلا أن ذلك لا يجرَّها إلى إساءة استعمال السلطة التقديرية الممنوحة لها أو التعسف فيها، وتحديد أولويات معاكسة للأولويات التشريعية، ولا يعصمها من الخضوع للرِّقابة القضائية التي يُباشرها القضاء الإداري في شأن قانونيتها، وهي رقابة غايتها إلغاء ما يكون منها مخالفا للقانون، ولو كان ذلك من زاوية الحقوق التي أهدرتها ضمنا، سواء كان إخلالها بها مقصودا ابتداء على حالة معينة بذاتها، أم كانت قد أوقعته عَرَضا في ظل قواعد عامة مجرَّدة. 
---------------- 
الوقائع
في يوم الثلاثاء الموافق 22/11/2011، أقام الطاعن طعنه الجاري بموجب تقرير طعن موقَّع من محامٍ مقبول، أُودع قلم كتاب هذه المحكمة، وقُيد في جدولها العام بالرقم المبين عاليه، ضد المطعون ضده الأول بصفته (رئيس جامعة المنصورة)، وأُعلنت له إعلانا قانونيا، بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة- الدائرة الثانية بجلسة 27/9/2011 في الدعوى رَقْم 1088 لسنة 31 القضائية، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة بتخطِّي الطاعن في التعيين في شغل وظيفة مدرس سباحة بكلية التربية الرياضية بدمياط بجامعة المنصورة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي وأتعاب المحاماة.
وقد قضَى منطوق الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.

وجرى تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، وأودعت الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه –لما حواه من أسباب-الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
ونُظِر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، إذ قام الطاعن باختصام المطعون ضده الثاني بناء على تصريح من المحكمة، التي قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة، حيث تُدُووِلَ الطعن أمامها على وفق الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، حيث اختصم الطاعن المطعون ضده الثاني وأعلنه بصحيفة الطعن إعلانا قانونيا، حتى قررت المحكمة بجلسة 15/2/2015 حجز الطعن للحكم بجلسة 19/4/2015، مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين، ولم يودع الطرفان أي أوراق خلال الأجل المعلوم. وبالجلسة المذكورة تقرَّر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وصدر الحكم بجلسة اليوم وَأُودعَتْ مُسَوَّدَتُهُ المشتملة على أسبابه لدى النطق به عَلانِيَة. 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إِن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات المبينة سالفا.
وحيث إِنه عن شكل الطعن، وإِذ استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فيضحى مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن الطاعن أقام بتاريخ 1/11/2008 الدعوى رَقْمَ 1088 لسنة 31 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة- الدائرة الثانية، ضد المطعون ضده الأول بصفته، بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 2373 الصادر عن رئيس جامعة المنصورة بتاريخ 4/9/2008، فيما تضمَّنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مدرس سباحة بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية بدمياط بجامعة المنصورة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تعيينه بهذه الوظيفة اعتبارا من 25/8/2008، مع إلزام الإدارة المصروفات.

وذكر الطاعن شرحا لدعواه أنه حاصل على درجة الماجستير في التربية الرياضية (التدريب الرياضي) من كلية التربية الرياضية للبنين بالزقازيق، وعلى درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية من كلية التربية الرياضية للبنين بجامعة الزقازيق. وبتاريخ 10/3/2007 أعلنت كلية التربية الرياضية بدمياط التابعة لجامعة المنصورة عن حاجتها لشغل عدد من وظائف أعضاء هيئة التدريس، وكان من بينها عدد (2) وظيفة مدرس تخصصات كرة سلة وكرة ماء، وبتاريخ 20/3/2007 تم عمل استدراك للإعلان لتكون الوظائف بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية لعدد (2) وظيفة مدرس تخصصات كرة سلة وسباحة، فتقدَّم لشغل وظيفة مدرس سباحة بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية لانطباق كافة الشروط عليه، إلا أنه فوجئ بقرار رئيس جامعة المنصورة رقم 2373 المؤرخ في 4/9/2008 بتعيين الدكتور/... في هذه الوظيفة اعتبارا من 25/8/2008 (تاريخ موافقة مجلس جامعة المنصورة)، فتظلم من هذا القرار دون رد من الجهة الإدارية، مما حداه على إقامة دعواه، ناعيا -بين أسبابه– على القرار الطعين مخالفته للقانون لاستيفائه شروط شغل الوظيفة.

..........................................................

وتُدُوول نظر تلك الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بِالمنصورة- الدَّائِرة الثانية، على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة 27/9/2011 أصدرت المحكمة حكمها الطعين سالف البيان.

وشيَّدت المحكمة قضاءها –بعد استعراض نص المواد أرقام (23) و(65) و(76) و(60) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972– على أساس أن قواعد الأفضلية التي أعملتها الجامعة (والتي كان قد صدر بها قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 165 الصادر بتاريخ 20/1/2005 بشأن تطبيق شروط وقواعد المفاضلة الخاصة بتعيين المدرسين من الخارج) سليمة من الناحية القانونية.

..........................................................

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا من جانب الطاعن، فقد أقام الطعن الجاري، ناعيا على الحكم الطعين مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، مُنتهيا -بعد سرد تفصيلات أسبابه– إلى الطلبات المبينة سالفا بتقرير الطعن.

..........................................................

وحيث إِنه عن موضوع الطعن، فإن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص في المادة (23) على أن: "يختص مجلس الجامعة بالنظر في المسائل الآتية: أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:... ثانيا: المسائل التنفيذية:... 18- تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ونقلهم. ...".

وفي المادة (41) على أن: "يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية: أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:... ثانيا: المسائل التنفيذية:... 24- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد ونقلهم...".

وفي المادة (55) على أن: "يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم.، وبالأخص المسائل الآتية:-... 6- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم في مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية، واقتراح الترخيص للأساتذة بإجازات التفرغ العلمي...".

وفي المادة (64) على أن: "أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم: (أ) الأساتذة. (ب) الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون".

وفي المادة (65) على أن: "يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة".

وفي المادة (66) على أنه: "يُشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس ما يأتي: (1) أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها. (2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة".

وفي المادة (67) على أنه: "مع مراعاة حكم المادة السابقة، يُشترط فيمن يعيَّن مدرسا أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها. فإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدينَ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا بواجباته ومحسنا أداءها، وإذا كان من غيرهم فيُشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس".

وفي المادة (68) على أنه: "مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في ذات الكلية أو المعهد. وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجرى الإعلان عنها".

وفي المادة (72) على أنه: "مع مراعاة أحكام المادتين (68) و (71)، يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمِّن الإعلان -فيما عدا وظائف الأساتذة- اشتراط شروط معينة، وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون. ولا يجوز لعضو هيئة التدريس في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون شغل وظيفة شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفته في جامعة أخرى إلا بطريق النقل طبقا للمادة (81)".

وفي المادة (76) على أن: "يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس. وعند الاستحالة أو التعذر، تشكل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو من المتخصصين من غيرهم".

وحيث إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تنص في المادة (55) على أن: "يتولَّى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس، وفي حالة خلو القسم من ثلاثة من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين المتخصصين، تُشكَّل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 أو من المتخصصين من غيرهم".

وفي المادة (60) على أنه: "إذا كان المرشَّح لشغل وظيفة في هيئة التدريس من خارج الجامعة، تُشكَّل بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص لجنة من ثلاثة أعضاء من الأساتذة الحاليين أو السابقين بالجامعات، تُكلِّف المرشَّح بإعداد عدد محدود من الدروس خلال مدة لا تقل عن أسبوع، ويقوم بإلقائها أمام اللجنة ومن يُدْعى من أعضاء بمجلس الكلية ومجلس القسم المختص، وتقدم اللجنة تقريرا عن المرشَّح للتدريس".

وحيث إن المادة (136) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه تنص على أن: "يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة. ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يُشترط فيمن يعين معيدا ما يأتي: 1- أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدّا على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى. 2- أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها. ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدّا في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على جيد على الأقل في هذا التقدير، وبشرط ألا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جدّا. وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات، وعند التساوي في هذا المجموع يُفضَّل الأعلى تقديرا في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يُفضَّل الأعلى في درجات مادة التخصص، وعند التساوي في هذه الدرجات يُفضَّل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة".

وحيث إن قانون نظام العاملين المَدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص في المادة (18) على أن: "يكون التعيين في الوظائف التي تُشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوي في الترتيب يُعَيَّن الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا، فإن تساويا تقدم الأكبر سنّا...".

وفي المادة (20) على أنه: "يُشتَرَط فيمن يُعيَّن في إحدى الوظائف: 1-... 7- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. 8- ألا يقل السن عن ست عشرة سنة. ...".

وحيث إن مفاد ما تقدَّم من النصوص أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، أورد في الباب الثاني أحكام القائمين بالتدريس والبحث، محدِّدا مفهوم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لأحكامه، وجعلهم حصريا في وظائف (الأساتذة) و(الأساتذة المساعدين) و(المدرِّسين)، وجعل المشرع من بين اختصاصات مجلس كل جامعة خاضعة لأحكام هذا القانون تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ونقلهم. وخوَّل مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد ونقلهم. وخصَّ مجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم، ومن بينها اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم في مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية، واقتراح الترخيص للأساتذة بإجازات التفرغ العلمي. ومنح رئيس كل جامعة سلطة تعيين أعضاء هيئة التدريس بها بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، على أن يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس، وعند الاستحالة أو التعذر، تشكَّل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو من المتخصصين من غيرهم.

وقرَّر المشرع أن يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس وكذا وظائف (المعيدين) و(المدرسين المساعدين) مرتين في السنة، وأن لمجلس الجامعة أن يضمِّن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة -بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص– شروطا معينة بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون. ولا يجوز لعضو هيئة التدريس في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون شغل وظيفة شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفته في جامعة أخرى إلا بطريق النقل وفقا للقانون.

واشترط المشرِّع فيمن يُعيَّن عضوا في هيئة التدريس أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها. وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة كي يكون قدوة صالحة للطلاب والحركة العلمية.

وجعل المشرع التعيين في وظيفة (مدرس) كأصل عام دون إعلان من بين وظائف (المدرسين المساعدين) أو (المعيدين) في ذات الكلية أو المعهد، وسمح كاستثناء بالإعلان عن شغل هذه الوظيفة إذا لم يوجد من بين هؤلاء من هو مؤهَّل لشغلها. واشترط المشرع فيمن يعيَّن في وظيفة (مدرس) –فضلا عن الشروط السابقة- مضي ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها، وإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيلزم -فضلا عما سبق- التزامه في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا بواجباته ومُحْسنا أداءها، وإذا كان من غيرهم فيُشترط أن تتوفر فيه الكفاية المتطلبة للتدريس. وإذا كان المرشَّح لشغل وظيفة في هيئة التدريس من خارج الجامعة، تُشكَّل بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية المختص لجنة من ثلاثة أعضاء من الأساتذة الحاليين أو السابقين بالجامعات، تُكلِّف المرشَّح بإعداد عدد محدود من الدروس خلال مدة لا تقل عن أسبوع، ويقوم بإلقائها أمام اللجنة ومن يُدْعى من أعضاء بمجلس الكلية ومجلس القسم المختص، وتقدِّم اللجنة تقريرا عن المرشَّح للتدريس.

واشترط المشرِّع فيمن يُعيَّن في وظيفة (مُعيد) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون حاصلا على تقدير عام جيد جدّا على الأقل في الدرجة الجامعية الأولى، وحاصلا على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وأنه مع ذلك يجوز التعيين من بين الحاصلين على تقدير عام جيد في الدرجة الجامعية الأولى إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير عام جيد جدّا في الدرجة الجامعية الأولى، وبشرط أن لا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جدّا، وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يُفضَّل الأعلى في مجموع الدرجات، وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديرا في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يُفضَّل الأعلى في درجات مادة التخصص، وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.

كما أن المشرِّع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه وضع حدا أدنى لسن شغل الوظائف العامة بست عشرة سنة، ولم يضع مُطلقا حدا أقصى لشغلها، واشترط في الوظائف التي تُشغَل بامتحان، أن يتم اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، وأن يكون التعيين فيها بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوي في الترتيب بين المتقدِّمين كلهم أو بعضهم يتم تعيين الأعلى مؤهلا، ثم الأقدم تخرجا، وعند التساوي يُعيَّن الأكبر سنا.

وحيث إن رئيس جامعة المنصورة أصدر بتاريخ 20/1/2005 القرار رقم 165 بشأن تطبيق شروط وقواعد المفاضلة الخاصة بتعيين المدرسين من الخارج، نص في المادة الأولى على: "... ثالثا- (أ) الشروط: ضرورة استيفاء الشروط الواردة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 مع مراعاة: 1- ألا يزيد السن عن أربعين عاما في تاريخ الإعلان. 2- ألا يقل التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى عن جيد. (ب) قواعد المفاضلة: 1- يُفضَّل الأعلى تقديرا في درجة الدكتوراه إن وُجِد. 2- عند التساوي يُفضَّل الأصغر سنا. 3- عند التساوي يُفضَّل الأحدث في الحصول على درجة الدكتوراه. 4- عند التساوي يُفضَّل من له أبحاث علمية منشورة في مجال التخصُّص".

وحيث إن مفاد القرار المتقدِّم المطعون فيه رقم 165 الذي أصدره المطعون ضده الأول بتاريخ 20/1/2005 بشأن تطبيق شروط وقواعد المفاضلة الخاصة بتعيين المدرسين من الخارج، أنه يجب في التعيين فيها استيفاء الشروط الواردة بقانون تنظيم الجامعات في التعيين في وظائف المدرسين من خارج الجامعة، وألا يزيد سن المتقدِّم على أربعين عاما في تاريخ الإعلان، وألا يقل التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى عن جيد. ووضع القرار الطعين قواعد المفاضلة في حالة تساوي المتقدِّمين في الشروط السالفة، إذ أقر تفضيل الأعلى تقديرا في درجة الدكتوراه إن وُجِد، ثم الأصغر سِنا، ثم الأحدث في الحصول على درجة الدكتوراه، وعند التساوي يُفضَّل من له أبحاث علمية منشورة في مجال التخصُّص.

وحيث إنه قد تواترت الدساتير المصرية المتعاقبة على إنزال مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة بين المواطنين، دون تمييز بينهم في ذلك، ومبدأ حق العمل ووجوبه وكفالة الدولة له على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والجدارة، دون محاباة أو وساطة، إذ يجد هذان المبدآن ريَّهما في التعيين في الوظائف جميعا على وفق الشروط العامة التي تضعها قوانين الخدمة المدنية والشروط الخاصة التي تُقرُّها تشريعات الكادرات الخاصة على سبيل الحصر والتحديد، دون إدراج اشتراطات أو قواعد خارج نطاق تلك الشروط العامة أو الخاصة، لتحرم طائفة أو تختزل فئة من شغل الوظيفة بشكل يتنافى مع الحق الدستوري الأصيل في العمل والتعيين في الوظائف المختلفة، والتي يعتلي قمتها تحديد حد خاص لسن المتقدِّمين يحرم من يتجاوزونه، أو مخالفة التراتيب التي أرستها الشريعة العامة في التوظف بشأن قواعد الأفضلية لشغل الوظائف.

وحيث إن الأصل في التعيين في وظائف هيئة التدريس بالجامعات أن يكون من خلال الاشتراطات الأساسية العامة التي انتهجها المشرِّع في قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، والتي يُقتَفَى وجودها من طبيعة الكادر الخاص لتلك الوظائف، وما تتطلبه من آفاق علمية وبحثية وتعليمية، وحرصه أن تصب جميعها في مصلحة تلك الآفاق وتنميتها، وهو ما ينضح به وصف كل وظيفة منها وتصنيفها وترتيبها وتحديد واجباتها ومسئولياتها اللازم توفرها فيمن يشغلها وتقييم أدائها؛ لذا فإن مبدأ إجازة المشرِّع في قانون تنظيم الجامعات لمجلس الجامعة المختصة إضافة شروط أخرى إلى الشروط العامة المبيَّنة في هذا القانون حال الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس من دون وظائف (الأساتذة)، وبناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، هو مبدأ استثنائي يجب أن تُفسَّر معه طبيعة هذه الشروط الإضافية على نحو مُستَلهَم من نسيج الشروط العامة التي أنزلها ابتداء في القانون، وامتدادا لها، ومن ثم فإنه لا يجب أن تخرج هذه الشروط الجديدة عن جوهر الكادر الخاص لتلك الوظائف وما يتطلبه من تفوُّق علمي وبحثي، وأن تدور في فلك أحكام المنظومة التشريعية المصرية مجتمعة بأهدافها وغاياتها، وبما لا يخالف القانون ومبادئ الشريعة العامة في وظائف الخدمة المدنية؛ باعتبارها المَرجعية العامة لقوانين التوظُّف في المنظومة التشريعية المصرية فيما لم يرد بشأنه نص خاص، والمكمِّلة لما سكتت عنه قوانين التوظُّف الخاصة في شروط تعيين المخاطبين بأحكامها، إذ لو كانت إرادة المشرِّع تتجه نحو وضع ضوابط مُغايرة لمعايير المفاضلة في التعيين في وظائف هيئة التدريس عن تلك الواردة في قانون نظام العاملين المَدنيين بالدولة، لكان نص عليها في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 أو تعديلاته، خاصة أن اشتراطات التعيين في وظيفة (معيد) التي نص عليها المشرع في القانون نفسه لم تتضمن أدنى معايير مختلفة للمُفاضلة بين المتقدِّمين، أَمَا وقد سكت هذا التشريع الخاص عن ذلك، فإن الأجدى قانونا اللجوء إلى الضوابط التي أنزلتها الشريعة العامة في الوظائف المدنية، وإذا فقدت هذه الشروط الإضافية الموضوعة من قِبل الجهة الإدارية متطلبات وظائف هيئة التدريس وتعدَّتها إلى الشروط الوظيفية العامة، فإنه يتعيَّن العودة في هذا المقام إلى الضوابط والمعايير التي أنزلها قانون نظام العاملين المَدنيين بالدولة؛ لكونه الشريعة العامة في وظائف الخدمة المدنية، وإلا أضحى قرار الجهة الإدارية مخالفا للقانون مُستحقا للإلغاء.

وحيث إن المشرِّع وإن خوَّل مجلس الجامعة إصدار قرارات إدارية تنظيمية، باعتبار أن ذلك مما يدخل في نطاق الدائرة الطبيعية لنشاطها، إلا أن ذلك لا يجرَّها إلى إساءة استعمال السلطة التقديرية الممنوحة لها أو التعسف فيها، وتحديد أولويات معاكسة للأولويات التشريعية، ولا يعصمها من الخضوع للرِّقابة القضائية التي يُباشرها القضاء الإداري في شأن قانونيتها، وهي رقابة غايتها إلغاء ما يكون منها مخالفا للقانون، ولو كان ذلك من زاوية الحقوق التي أهدرتها ضمنا، سواء كان إخلالها بها مقصودا ابتداء على حالة معينة بذاتها، أم كانت قد أوقعته عَرَضا في ظل قواعد عامة مجرَّدة. إذ إن بقاء مثل تلك القرارات يخل بفرص العمل، ويناقض الحق فيه الذي كفله الدستور وراعته القوانين المختلفة لشئون التوظُّف.

وحيث إن المادة (20) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه وضعت حدا أدنى لسن التعيين في الوظائف العامة دون أن تضع مُطلَقا حدا أقصى لذلك، كما اشترطت المادة (18) للتعيين في الوظائف التي تُشغَل بامتحان، أن تكون الأولوية على وفق أسبقية الترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوي بين المتقدِّمين كلهم أو بعضهم يتم تعيين الأعلى مؤهلا، ثم الأقدم تخرجا، وعند التساوي يُعيَّن الأكبر سنا. في حين أن القرار رقم 165 الصادر من المطعون ضده الأول بصفته بتاريخ 20/1/2005 بشأن تطبيق شروط وقواعد المفاضلة الخاصة بتعيين المدرسين من الخارج، قد فَرَض حدا أقصى لسن المتقدِّمين لشغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المخاطَبَة بأحكام قانون تنظيم الجامعات بألا يزيد على أربعين عاما في تاريخ الإعلان، كما أفرد تنظيما خاصا للمُفاضلة بينهم يخل بالركائز التي تقوم عليها الشريعة العامة للتوظُّف، ويمايز على غير أسس موضوعية بينهم وبين أقرانهم في الوظائف العامة المخاطَبَة بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم فإنه يكون بذلك قد تبنى تمييزا تحكميا مخلا بمبدأ المساواة أمام القانون الذي ردَّدته الدساتير المصرية المتعاقبة كافلة تطبيقه باعتباره أساس العدل والحرية، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتأصَّل في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تُقيِّد ممارستها بعيدا عن المصلحة العامة وانعطافاتها، وهو ما يغدو معه هذا القرار صادرا بالمخالفة لأحكام القانون، سواء فيما يتعلَّق بتحديد حد أقصى للسن في شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو فيما يخص قواعد المفاضلة المبينة سالفا.

وحيث إنه لما كان ما سلف وهديا به، وكان الثابت من الأوراق أن جامعة المنصورة/ كلية التربية الرياضية بدمياط قد نشرت بتاريخ 10/3/2007 إعلانا عن حاجتها لشغل عدد من وظائف هيئة التدريس بالكلية، من بينها عدد (2) وظيفة مدرس تخصصات كرة سلة وكرة ماء، ثم نشرت بتاريخ 20/3/2007 استدراكا تصحيحيا بأن قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بالكلية يعلن عن حاجته لشغل عدد (2) وظيفة مدرس تخصصات كرة سلة وسباحة، وبتاريخ 24/3/2007 تقدَّم الطاعن بطلب لشغل وظيفة (مدرس) تخصص سباحة، وبلغ عدد المتقدمين لشغلها تسعة متقدِّمين، وشكَّلت الجهة الإدارية لجنة لفحص أوراق المتقدمين واستعرضت ملفاتهم جميعا، فاستبعدت اثنيْن منهم لعدم انطباق الشروط، وبعد فحص الرسائل العلمية للسبعة المتقدمين المتبقين استبعدت أربعة منهم لعدم ارتباطها بطبيعة الوظيفة المعلَن عنها، فتبقَّى الطاعن وآخران، وبتاريخ 4/9/2008 أصدر رئيس جامعة المنصورة القرار الطعين رقم 2373 بتعيين الدكتور/... في وظيفة مدرس بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية (سباحة) بكلية التربية الرياضية بدمياط عن طريق الإعلان، اعتبارا من 25/8/2008، ولم يتم تعيين الطاعن، على سند من أنه من مواليد 11/11/1967، وحصل على بكالوريوس التربية الرياضية من كلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق دور مايو 1989 بتقدير عام (جيد) بنسبة مئوية 72%، وحصل على درجة الماجستير في موضوع: "مغالبة بعض وسائل تعلُّم السباحة للصم والبُكم"، وحصل على درجة الدكتوراه في موضوع: "التطوير الديناميكي للقوة المميزة بالسرعة لسبَّاحي الحرة وعلاقاتها بالإنجاز الرقمي"، وكان المطعون على تعيينه من مواليد 15/2/1970، وحصل على بكالوريوس التربية الرياضية من كلية التربية الرياضية بأبي قير التابعة لجامعة الإسكندرية في دور مايو 1992 بتقدير عام (جيد) بنسبة مئوية 72% بعد جبر الكسر، وحصل على درجة الماجستير في موضوع: "ديناميكية تطور بعض أنماط الحركة الأساسية المركَّبة (الجري والوثب) لدى الأطفال من سن خمس إلى تسع سنوات"، وحصل على درجة الدكتوراه في موضوع: "تأثير استخدام تدريبات مائية لزيادة المقاومة على المستوى الرقمي في السباحة"، وقد التجأت جامعة المنصورة في قرارها الطعين إلى قواعد المفاضلة الخاصة بتعيين المدرسين من الخارج الصادرة بقرار رئيس الجامعة رقم 165 الصادر بتاريخ 20/1/2005، فبعد أن استوفى كل من الطاعن والمطعون على تعيينه الشروط الواردة بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، وتوحَّدت قاعدة الأفضلية المترتبة على تقدير الدرجة الجامعية الأولى وتقدير درجة الدكتوراه، وتساوى الطاعن والمطعون على تعيينه في كل ذلك، وانتهجت الجامعة قواعد المفاضلة الخاصة بالأصغر سنا وبالأحدث حصولا على درجة الدكتوراه، فكان المطعون على تعيينه هو الأفضل في الحاليْن، فأصدر المطعون ضده الأول بصفته القرار رقم 2373 بتاريخ 4/9/2008 بتعيينه وعدم تعيين الطاعن، فإن القرار الطعين يكون قد صدر مخالفا لصحيح الواقع والقانون على النحو المبين سالفا، ويتعيَّن إلغاؤه.

وحيث إنه قد مرَّت على تعيين المطعون في تعيينه قرابة السنوات السبع، نال فيها قسطا من الخبرات المتراكمة، وكان حسن النية دون دور له في إجراءات تعيينه؛ فحرصا من المحكمة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية، فإنها تقضي بإلغاء القرار الصادر عن المطعون ضده الأول بصفته رقم 2373 بتاريخ 4/9/2008 فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن في وظيفة مدرس بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية (سباحة) بكلية التربية الرياضية بدمياط، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها أحقية الطاعن في التعيين في وظيفة مدرس بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية (سباحة) بكلية التربية الرياضية بدمياط.

وحيث ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف صحيح أحكام القانون، ويضحى الطعن فيه قائما على أساس سليم، فيتعيَّن إلغاؤه.

وحيث إنه بتاريخ 11/7/2012 أثناء نظر الطعن الجاري أمام المحكمة، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ينص في مادته الأولى على أن: "تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (2) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه (جامعة دمياط) ومقرها مدينة دمياط الجديدة".

وفي المادة الثانية على أن: "يُلغى فرع جامعة المنصورة بدمياط الوارد بالمادة (1/ سادسا) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه. وتُضَم الكليات التابعة لهذا الفرع إلى جامعة دمياط، وذلك على النحو الموضَّح بالمادة التالية من هذا القرار".

وفي المادة الثالثة على أن: "يُضاف إلى (أولا) تكوين الجامعات من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها البند التالي: واحد وعشرون– جامعة دمياط: 1-... 6- كلية التربية الرياضية...".

وحيث إنه ولئن كانت جامعة المنصورة هي التي أعلنت عن شغل الوظيفة محل الطعن، وحدَّد الإعلان عنها أن يكون التعيين في كلية التربية الرياضية بفرع الجامعة بمحافظة دمياط دون سواها، إلا أنه أثناء نظر الطعن صدر القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 2012 بإنشاء جامعة دمياط، وبضم الكليات التي كانت تتبع فرع دمياط بجامعة المنصورة ونقل تبعيتها إليها، ومن ثم أصبحت كلية التربية الرياضية التي احتضنت الوظيفة محل الطعن تابعة لجامعة دمياط منسلخة من الاختصاص الإداري والمالي لجامعة المنصورة، ولما كان القرار المطعون فيه قد قُضي بإلغائه، وثبتت أحقية الطاعن في التعيين في هذه الوظيفة، فإنه لا مناص من اعتبار جامعة دمياط -رغم استقلالها إداريا وماليا عن جامعة المنصورة- هي الجهة الإدارية المختصة التي يتم تعيين الطاعن فيها، وهي الجهة المنوط بها قانونا تنفيذ الحكم القضائي الصادر بذلك، أما وقد قام الطاعن باختصامها في الطعن الجاري وأُعلنت بصحيفة الطعن وميعاد جلسة المرافعة إعلانا قانونيا سليما، فإن الحكم يصدر في مواجهتها وتكون مُلتزمة بتنفيذه على وفق منطوقه وما يتاخمه من أسباب.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته، عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدَّدا بإلغاء القرار رقم 2373 الصادر بتاريخ 4/9/2008 فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن في الوظيفة محل الطعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك كله على النحو المبيَّن بالأسباب، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.

الطعن 20676 لسنة 57 ق جلسة 23 / 5 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 2 ق 90 ص 937

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد عبد السميع محمد إسماعيل، وأحمد محفوظ محمد القاضي، وكامل سليمان محمد سليمان. نواب رئيس مجلس الدولة 
--------------------- 
مجلس الدولة. 
شئون الأعضاء- صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية- لا يجوز أن يضع الصندوق حدا أقصى لما يلتزم به من نفقات علاج عضو الهيئة القضائية- هذا الالتزام لا ينفك عن الصندوق بزعم أن العضو تم علاجه بنوعية معينة من العلاج لا تشملها الخدمات الصحية والرعاية الطبية التي يكفلها لأعضاء الهيئات القضائية، فمادامت حالة العضو تحتاج هذه النوعية من العلاج كان الصندوق ملزما بها، ولا يجوز له أن يتذرع بقلة الموارد المتاحة. 
-------------------- 
الوقائع
في يوم الأربعاء الموافق 16/3/2011 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل، طالبا الحكم بأحقية الطاعن في استرداد مبلغ 8160 جنيها (ثمانية آلاف ومئة وستين جنيها)، قيمة ما أنفقه لإجراء عمليتين في عينيه اليمنى واليسرى، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذلك على سند من أنه يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، وقد تبين وجود مياه بيضاء بالعينين اليمنى واليسرى، مما يتطلب إجراء عملية جراحية في العينين لإزالة هذه المياه وتركيب عدستين، وقد تقدم بطلب إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية (المطعون ضده) لتحويله إلى المستشفى لإجراء العملية، وبتاريخ 28/2/2011 (اليوم المحدد لإجراء العملية) طلبت إدارة المستشفى قبل إجراء العملية في العين اليمنى سداد مبلغ 4080 جنيها نقدا، فقام بسدادها من ماله الخاص، وقام بسداد مبلغ 4080 جنيها نقدا أيضا في 3/3/2011 قبل إجراء العملية بالعين اليسرى، وبذلك يبلغ إجمالي ما سدده مبلغا مقداره 8160 جنيها (ثمانية آلاف ومئة وستون جنيها).
ولما كان الصندوق المطعون ضده ملزما -بحسب قانون إنشائه رقم 36 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985، وقرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975- بتحمل تكاليف علاج أعضاء الهيئات القضائية، بما في ذلك إجراء العمليات الجراحية، فقد تقدم في 6/3/2011 بطلب للصندوق مرفقا به ما يثبت سداده مبلغ 8160 جنيها، مطالبا باسترداد هذا المبلغ، إلا أن الصندوق رفض إجابته إلى طلبه فأقام هذا الطعن بطلباته المذكور سالفا.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المقرر قانونا. وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وأودعت تقريرا بالرأي القانوني فيه.
ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وأودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرتي دفاع، وأودع الحاضر عن الطاعن مذكرة، وبجلسة 7/3/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بإلزام الصندوق المطعون ضده أن يؤدي إليه مبلغ 8160 جنيها (ثمانية آلاف ومئة وستين جنيها) قيمة ما أنفقه في العمليتين الجراحيتين في العينين اليمنى واليسرى.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية تنص على أن: "ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية:
1- القضاء والنيابة العامة. 2- مجلس الدولة...، وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر أعضاء هذه الهيئات، ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم في موازنة الصندوق، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية".
وتنص المادة 17 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن: "تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية:
أ- العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة في عيادات الصندوق أو العيادات الخاصة.
ب- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة.
جـ- العمليات الجراحية...".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن المشرع استهدف بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية كفالة استقلال القضاء وحصانة رجاله، وذلك بتوفير أسباب الراحة النفسية والطمأنينة لهم، وكفالتهم صحيا واجتماعيا هم وأسرهم حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم على أكمل وجه، فألزم الصندوق تحمل الخدمات الصحية لعضو الهيئة القضائية، بما في ذلك تحمل تكاليف العمليات الجراحية، ولا يجوز بحال أمام سطوة المرض وجبروته الذي لا يرحم أن يضع الصندوق حدا أقصى لما يلتزم به من نفقات علاج لعضو الهيئة القضائية؛ لما في ذلك من إخلال بحقه في العلاج، وما قد يؤدي إليه ذلك من تعريض حياته للخطر إذا كانت هذه المبالغ غير كافية لعلاج العضو، لاسيما في الحالات التي ترتفع فيها تكاليف العلاج بشكل يفوق قدراته المادية، وهذا الالتزام لا ينفك عن الصندوق المطعون ضده بزعم أن العضو تم علاجه بنوعية معينة من العلاج لا تشملها الخدمات الصحية والرعاية الطبية التي يكفلها لأعضاء الهيئات القضائية؛ لأنه ما دامت حالة عضو الهيئة القضائية تحتاج هذه النوعية من العلاج، فإن الصندوق يكون ملزما بها، دون أن يتذرع بقلة الموارد المتاحة؛ حيث إن صحة عضو الهيئة القضائية أهم وأغلى من المال.

وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يعاني من وجود مياه بيضاء في العينين وفي حاجة إلى إجراء عملية جراحية في كل عين، وزرع عدسة، ووافق الصندوق المطعون ضده على أن يجري هاتين العمليتين بمستشفى للعيون، وطلب أن تكون العدستان اللتان سيتم زرعهما من العدسات متعددة البؤر، ولما كانت هذه العدسات خارج نطاق التعاقد المبرم بين الصندوق والمستشفى المذكور؛ طلبت منه المستشفى أن يسدد ثمن العدستين نقدا، وتحمَّل الصندوق تكاليف العمليتين فقط، وامتنع عن رد ثمن العدستين للطاعن بزعم أنهما من العدسات التجميلية ، لا العلاجية، ولا يتحملها الصندوق.

وحيث إن الثابت أن الطاعن طلب زرع العدستين عند إجراء العمليتين الجراحيتين المذكورتين سالفا في مستشفى متخصص في علاج العيون، ولو لم تكن هاتان العدستان ضروريتين لإتمام العملية الجراحية بنجاح ما أقدم المعالجون بالمستشفى على زرعهما له، ومن ثم فإن العدستين لازمتان للطاعن، وزرعهما في عينيه ليس ترفا أو تجميلا، بل هو رأي طبي قدره الطبيب المتخصص بالنظر إلى طبيعة عمله القضائية وهو في هذا السن، التي تعتمد اعتمادا كاملا على قوة إبصار العينين، ومن ثم يتعين الحكم بإلزام الصندوق المطعون ضده أن يؤدي للطاعن مبلغا مقداره 8160 جنيها، قيمة هاتين العدستين،ـ بالإضافة إلى تكاليف العمليتين الجراحيتين اللازمتين لزرع هاتين العدستين.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلزام الصندوق المطعون ضده أن يؤدي للطاعن مبلغا مقداره 8160 جنيها (ثمانية آلاف ومئة وستون جنيها) قيمة العدستين اللتين تم زرعهما في عيني الطاعن، وألزمت الصندوق المطعون ضده المصروفات.