(10)
الطعن رقم 9851
لسنة 79 القضائية
(1) حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب " .
بيان
الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن
بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لما رتبه عليها . لا
قصور .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
.
التناقض في أقوال الشهود . لا يعيب
الحكم . مادام استخلص الإدانة منها سائغاً .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام النقض . غير جائز .
(3) إثبات " خبرة "
. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
.
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال
من سلامته .
مثال .
(4) نيابة عامة . أمر
بألَّا وجه . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور بأمر بألَّا وجه فيها
" . قانون " تفسيره " . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المواد 197 ، 209 ، 213 إجراءات . مفادها ؟
اطراح الحكم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية
لسبق صدور أمر بألَّا وجه لإقامتها استناداً لرفع النيابة لها بعد استبعادها شبهة
الجناية لظهور أدلة جديدة تجيز العودة للتحقيق وتطلق يدها في رفعها . صحيح .
مثال
.
(5) حكم" حجيته " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع
" الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " .
محاكمة الشخص أكثر من مرة عن فعل جنائي وقع منه . غير
جائزة . شرط ذلك؟
إعادة محاكمة المتهمين عن ذات الجريمة بوصفها الأشد .
جائز . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها .
(6) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
العبرة في المحاكمات الجنائية
باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته
. مطالبته بالأخذ بدليل
معين . غير جائزة . حد ذلك ؟
الجدل
الموضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها أمام النقض . غير جائز .
(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة عدم
الاطلاع على الشيك أو سلوكها طريقاً معيناً في إثبات الجريمة. غير مقبول . مادام
الثابت بمحضر الجلسة أنه لم يطلب منها ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم
المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة
التي دان الطاعنين بها وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليهم أدلة استقاها من أقوال
المجني عليه وما ثبت من تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير وأورد مؤدى
كل دليل فيها في بيان وافٍ وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم
عليها ، وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص
الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً ، ومتى كان ما أورده الحكم كافياً في تفهم
الواقعة بأركانها وظروفها - حسبما استخلصتها
المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .
2- من المقرر أن التناقض في أقوال الشهود
- بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ، مادام قد
استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن
منعي الطاعنين في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة
للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض
.
3- من المقرر أنه لا
ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، وكان الحكم قد نقل
عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ما يكفي لإقامة قضائه ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع
الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى في الجنحة رقم .... بما مفاده أنه بعد أن قامت
النيابة العامة باستبعاد شبهة جناية الإكراه على التوقيع عادت وقامت بالإلغاء
وقيدتها جناية وقدمتها للمحاكمة والتي أقرت النيابة العامة على تصرفها. لما كان
ذلك ، وكان من المقرر طبقا لنص المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية على أن
الأمر الصادر من النيابة العامة بألَّا وجه لإقامة الدعوى وفقاً لنص المادة 209 أي
بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة
جديدة طبقا للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ،
وكان قوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى
بألَّا وجه لإقامتها ، وكان الثابت مما أورده الحكم ومن المفردات المضمومة أن
النيابة بتاريخ 26-11-1998 أصدرت أمراً باستبعاد شبهة جناية الإكراه على التوقيع
في الجنحة .... إلَّا أنه قد تكشف لها من تقرير أبحاث التزوير في الجنحة .... أن
التوقيع الوارد على الشيك خاص بالمجني عليه وأنه تم تحت ضغط وإكراه ، مما يعد أدلة
جديدة مما يجيز لها العودة إلى التحقيق ويطلق يدها في رفع الدعوى الجنائية بناء
على ما ظهر من تلك الأدلة ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ إذ انتهى إلى رفض الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألَّا وجه لإقامتها ، ومن ثم يضحى النعي في
هذا الشأن غير سديد.
5-
لما كان الحكم قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في
الجنحة .... والمقيدة برقم .... جنح مستأنف .... تأسيساً على اختلاف موضوعها - كجنحة
ضرب - عن وقائع الدعوى المطروحة - إكراه على إمضاء شيكين - وهذا من الحكم رداً
سائغاً يتفق وصحيح القانون ؛ لما هو مقرر أنه وإن كان لا يجوز قانوناً محاكمة
الشخص أكثر من مرة عن فعل جنائي وقع منه ، إلَّا أنه يشترط لذلك أن يكون الفعل
واحد في المحاكمتين أطرافاً وموضوعاً وسبباً ،
وأن تملك المحكمة الأولى الفصل فيه بجميع أوصافه المختلفة وعلى الأخص وصف
الجريمة الأشد ، فإذا كانت الجريمة لها أكثر من وصف ، وكانت المحكمة الأولى لا
تملك التعرض للوصف الأشد ، وكان المرفوع به أمامها الوصف المقرر للجريمة الأخف ، فإن الحكم الصادر منها على هذا الأساس لا
يمنع من إعادة محاكمة المتهمين عن الجريمة الأشد والتي تخرج عن اختصاصها –
كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير صحيح .
6- لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي
باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا
يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن
يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، إلَّا إذا قيده القانون
بدليل معين ينص عليه ، فإن ما ينعاه الطاعنين جدل موضوعي في وزن عناصر الدعوى وفي
سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها من أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام
محكمة النقض .
7- لما كان لا يبين من محاضر الجلسات أن
الطاعنين أو المدافع عنهم طلب من المحكمة الاطلاع على الشيكين موضوع الدعوى ، فليس
له أن ينعى على الحكم عدم الاطلاع عليهما أو سلوكه طريقاً معيناً في إثبات الجريمة
، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهم : أكرهوا .... على توقيع شيكين على بياض بقصد ملئ بياناتهما بكتابة
تثبت لهم حقوقاً قبله ، بأن قاموا بتقييده وتهديده وأحدث الأول إصابته الموصوفة
بالتقرير الطبي المرفق ، فقام بالتوقيع بناءً على هذا الإكراه وذلك على النحو
المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة
جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليه قبل
المتهمين مدنياً بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة الجنايات قضت حضورياً : أولاً :
بمعاقبة كل من .... بالأشغال الشاقة لمدة سبع
سنوات. ثانياً : في الدعوى المدنية بإلزام المتهمين جميعاً بأن يؤدوا بالتضامن
فيما بينهم للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره ألفين وواحد جنيه على سبيل
التعويض المدني المؤقت وبمصروفات الدعوى المدنية .
فطعن المحكوم عليهم في
هذا الحكم بطريق النقض .
ومحكمة النقض قضت بقبول
طعن المحكوم عليهم شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة .
ومحكمة الإعادة - بهيئة
مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمادة 325 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من ....
بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم .
فطعن المحكوم عليهم -
للمرة الثانية - في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث ينعي الطاعنون على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الإكراه بالقوة والتهديد على إمضاء شيكين
على بياض قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون
؛ ذلك بأن أسبابه جاءت في عبارات عامة مجهلة لم تبين واقعة الدعوى المستوجبة
للعقوبة وأركان الجريمة ومؤدى أدلة الإدانة ، ولم يورد مؤدى أقوال المجني عليه
واستند إليها في الإدانة رغم تناقضها ، واكتفى بإيراد مؤدى تقرير الخبير دون إيراد
مضمونه ، ولم يورد مؤدى التقرير الطبي ، واطرح بما لا يسوغ دفعه بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... والمقيدة برقم .... جنح مستأنف ....
المقضي فيها ببراءتهم من تهمة ضرب المجني عليه بذات الواقعة ، ولم تطلع المحكمة
على الشيك سند الدعوى ولم تورد مضمونه وصلته بالطاعنين، كل ذلك مما يعيبه بما
يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه
بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين
بها وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليهم أدلة استقاها من أقوال المجني عليه وما
ثبت من تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير وأورد مؤدى كل دليل فيها في
بيان وافٍ وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء
استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت
بها إلماماً شاملاً ، ومتى كان ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها - حسبما استخلصتها
المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض في أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب
الحكم ، مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم
استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن منعي
الطاعنين في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة
القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، وكان الحكم قد
نقل عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ما يكفي لإقامة قضائه ، فإن ما ينعاه
الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يستند في أدلة الإدانة على ما جاء
بالتقرير الطبي فلا عليه إن لم يورد مؤداه . لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين بعدم جواز نظر
الدعوى في الجنحة رقم .... بما مفاده أنه بعد أن قامت النيابة العامة باستبعاد
شبهة جناية الإكراه على التوقيع عادت وقامت بالإلغاء وقيدتها جناية وقدمتها
للمحاكمة والتي أقرت النيابة العامة على تصرفها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر
طبقا لنص المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأمر الصادر من النيابة
العامة بألَّا وجه لإقامة الدعوى وفقاً لنص المادة 209 أي بعد التحقيق الذي تجريه
بمعرفتها لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة 197 وذلك
قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وكان قوام الدليل الجديد هو أن
يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألَّا وجه لإقامتها ، وكان
الثابت مما أورده الحكم ومن المفردات المضمومة أن النيابة بتاريخ 26-11-1998
أصدرت أمراً باستبعاد شبهة جناية الإكراه على
التوقيع في الجنحة .... إلَّا أنه قد تكشف لها من تقرير أبحاث التزوير في الجنحة
.... أن التوقيع الوارد على الشيك خاص بالمجني عليه وأنه تم تحت ضغط وإكراه مما
يعد أدلة جديدة مما يجيز لها العودة إلى التحقيق ويطلق يدها في رفع الدعوى
الجنائية بناء على ما ظهر من تلك الأدلة ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ إذ انتهى إلى
رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألَّا وجه لإقامتها ، ومن ثم
يضحى النعي في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى أيضا إلى
رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة .... والمقيدة برقم
.... جنح مستأنف.... تأسيساً على اختلاف موضوعها - كجنحة ضرب - عن وقائع الدعوى
المطروحة - إكراه على إمضاء شيكين - وهذا من الحكم رداً سائغاً يتفق وصحيح القانون
؛ لما هو مقرر أنه وإن كان لا يجوز قانوناً محاكمة الشخص أكثر من مرة عن
فعل جنائي وقع منه ، إلَّا أنه يشترط لذلك أن يكون الفعل واحداً في المحاكمتين أطرافاً وموضوعاً وسبباً ، وأن تملك
المحكمة الأولى الفصل فيه بجميع أوصافه المختلفة وعلى
الأخص وصف الجريمة الأشد ، فإذا كانت الجريمة لها أكثر من وصف وكانت المحكمة
الأولى لا تملك التعرض للوصف الأشد وكان المرفوع به أمامها الوصف المقرر
للجريمة الأخف ، فإن الحكم الصادر منها على هذا الأساس لا يمنع من إعادة محاكمة المتهمين
عن الجريمة الأشد والتي تخرج عن اختصاصها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ويكون
منعي الطاعنين في هذا الشأن غير صحيح . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات
الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو
ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة
الإثبات ، وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً
لحكمه، إلَّا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، فإن ما ينعاه الطاعنين جدل موضوعي في وزن
عناصر الدعوى في سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها من أدلة الدعوى وهو ما لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر الجلسات أن
الطاعنين أو المدافع عنهم طلب من المحكمة الاطلاع على الشيكين موضوع الدعوى ، فليس
له أن ينعي على الحكم عدم الاطلاع عليهما أو سلوكه طريقاً معيناً في إثبات الجريمة
، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن
يكون غير سديد ، ويكون طعنهم برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ