الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 8 نوفمبر 2020

الطعن 1817 لسنة 37 ق جلسة 11 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 262 ص 1239

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

--------------

(262)
الطعن رقم 1817 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) خيانة أمانة. وديعة. تبديد. جريمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
(أ) جريمة خيانة الأمانة. أركانها؟ تسليم المال المبدد إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المبينة بالمادة 341 عقوبات.
(ب) التسليم الحقيقي في الوديعة. غير لازم. كفاية التسليم الاعتباري. مثال.

-------------
1 - يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات.
2 - لا يلزم في الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفي التسليم الاعتباري إذا كان المودع لديه حائزاً للشيء من قبل. ولما كان ما أثبته الحكم من أن المجني عليها تستحق في ذمة الطاعن كمية من الحديد لا يؤدي بذاته إلى مساءلته عن جريمة خيانة الأمانة بل يتعين أن يثبت أن بيع الحديد المذكور قد تم وتعين المبيع وانتقلت ملكيته إلى المجني عليها ولكنه بقي في حيازة البائع - الطاعن - على سبيل الوديعة لحين استلامها له، الأمر الذي أغفل الحكم المطعون فيه استظهاره. ومن ثم يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقضه والإحالة (1).


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأ نه في يوم 9 يونيه سنة 1966 بدائرة منيا القمح: بدد كمية الحديد المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لفكرية علي قمحاوي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 عقوبات. ومحكمة منيا القمح الجزئية قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1966 عملاً بمادة الاتهام والمادتين 55/ 1 و56/ 1 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائياً. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد أخطأ في تطبيق القانون كما شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه أغفل ما ثبت من الأوراق من أن المجني عليها لم تتسلم باقي كمية الحديد المصرح لها بها لعدم إيجاد سيارة لحملها ولعدم وفائها كامل ثمن الحديد وهو ما تنتفي معه الجريمة التي دين الطاعن بها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أثبت واقعة الدعوى نقلاً عن أقوال المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات بما مؤداه أنها حصلت على قرار بصرف 1500 كيلو من الحديد من محل الطاعن - وهو من تجار الحديد - وقامت بصرف بعضه وتبقى لها 644 كيلو رفض تسليمها إليها، وأشار الحكم إلى أن المجني عليها قدمت للمحقق فاتورة تحمل اسم الطاعن تثبت استحقاقها لذلك القدر. ثم أورد الحكم أقوال الطاعن وشاهدي النفي وأشار إلى أن الطاعن قدم حافظة مستندات طواها على فاتورة تحمل اسمه مؤرخة 21 من أبريل سنة 1965 تفيد استلام درويش إبراهيم الاكيالي 126 كيلو من الحديد لتوصيلها للمجني عليها وإيصال يفيد استلام عبد الفتاح يس عويس لكمية من الحديد لتوصيلها للمجني عليها، ومخالصة مؤرخة أول أغسطس سنة 1966 تفيد تخالصها مع الطاعن ونزولها عن شكواها. وانتهى الحكم إلى ثبوت جريمة التبديد في حق الطاعن بقوله "وحيث إنه يتضح من سياق ما تقدم أن تهمة خيانة الأمانة المنسوبة للمتهم ثابتة قبله من أقوال المجني عليها سالفة الذكر والمؤيدة بما أثبته المحقق بمحضر جمع الاستدلالات في شأن الاطلاع على الفاتورة التي قدمتها إليه والثابت استحقاقها لكمية الحديد محل الاتهام ومؤداه أن وجود تلك الكمية لدى المتهم كان على وجه الوديعة إلى حين تسليمها إياها، وكان الثابت من أقوال المجني عليها المذكورة أن المتهم راوغها طوال سنة تقريباً في تسليمها الكمية المشار إليها ثم جاهرها في نهاية الأمر برفض تسليمها إياها الأمر الذي يدل على انصراف نيته إلى إضافة كمية الحديد سالفة الذكر إلى ملكه واختلاسه إياها إضراراً بصاحبتها". لما كان ذلك، وكان يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات. ولا يلزم في الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفي التسليم الاعتباري إذا كان المودع لديه حائزاً للشيء من قبل. وكان ما أثبته الحكم من واقع الاطلاع على الفاتورة من أن المجني عليها تستحق في ذمة الطاعن كمية من الحديد، لا يؤدي بذاته إلى مسائلته عن جريمة خيانة الأمانة بل يتعين أن يثبت أن بيع الحديد المذكور قد تم وتعين المبيع وانتقلت ملكيته إلى المجني عليها ولكنه بقي في حيازة البائع - الطاعن - على سبيل الوديعة لحين استلامها له، الأمر الذي أغفل الحكم استظهاره. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن الأخرى.


 (1) هذا المبدأ مقرر أيضا في الطعن رقم 1236 لسنة 37 ق جلسة 16/ 10/ 1967 ولم ينشر

الطعن 4859 لسنة 56 ق جلسة 29 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 82 ص 505

جلسة 29 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، طلعت الاكيابى ومحمود عبد الباري.

-------------------

(82)
الطعن رقم 4859 لسنة 56 القضائية

 (1)تبديد. بيع. مقايضة. قانون "تفسيره".
سريان أحكام البيع على المقايضة بالقدر الذي تسمح به طبيعتها. اعتبار كل من المتعاقدين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه. المادة 485 مدني.
تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه بتسليم ما قايض به إلى المتعاقد الأخر. أثره؟
استمرار حيازة أحد المتعاقدين لما قايض به رغم انتقال ملكيتها للمتعاقد الآخر. مفاده؟
 (2)تبديد. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
اقتناع القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة شرط لإدانة المتهم في جريمة خيانة الأمانة.
العبرة في ذلك بحقيقة الواقع.
 (3)تبديد. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التسليم الحقيقي ليس بلازم في الوديعة. كفاية التسليم الاعتباري متى كان المودع لديه حائزاً للشيء من قبل.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الثبوت. غير جائز أمام النقض.
 (4)إثبات "شهود". نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبيئة في المواد المدنية. عدم تعلقه بالنظام العام.
السكوت عن الاعتراض على سماع الشهود يفيد التنازل عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة. العدول عنه بعد ذلك غير جائز.

-----------------
1 - لما كانت المادة 485 من القانون المدني قد نصت على أن "تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتعاقدين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه" وكان الحكم قد أثبت أن المدعي بالحقوق المدنية قد نفذ التزامه بتسليم ماشيته التي قايض بها إلى المتعاقد معه فإن ملكية الأخير للماشية التي قايض عليها تنتقل إلى المدعي بالحقوق المدنية نفاذاً لعقد المقايضة وإذ كانت تلك الماشية في حيازة الطاعن لحين إتمام المقايضة فإنه أصبح حائزاً لها بمقتضى عقد جديد ضمني بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية هو عقد وديعة وتصبح العلاقة بين الطرفين ليست مجرد علاقة مدنية بحتة بل تعتبر علاقة قائمة على أساس عقد من عقود الائتمان المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات هو عقد الوديعة.
2 - من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأن تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هو بحقيقة الواقع.
3 - من المقرر أنه لا يلزم في الوديعة أن يكون التسليم حقيقاً بل يكفي التسليم الاعتباري إذا كان المودع لديه حائزاً للشيء من قبل، وكان ما استخلصه على نحو ما سلف بيانه من أن العلاقة بين الطاعن والمجني عليه يحكمها عقد من عقود الائتمان (عقد الوديعة) هو استخلاص سائغ ويلتئم مع حقيقة الواقع في الدعوى ومن ثم فإن قضاءه بإدانة الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحاً في القانون ولا يكون ما يثيره في هذا الشأن سوى مناقشة في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على سماع الشهود بجلسة 6/ 12/ 1982 ولم يدفع قبل سماع الشاهدين بعدم جواز الإثبات بالبينة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر سكوته تنازلاً ضمنياً عن الدفع يكون قد أصاب صحيح القانون لأن القواعد المقررة للإثبات في المواد المدنية هي قواعد مقررة لمصلحة الخصوم وليست من النظام العام والسكوت عن الاعتراض على سماع الشهود يفيد التنازل ابتداء عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع على الطاعن بعدئذ العدول عن هذا التنازل ويضحى منعاه في هذا الشأن في غير محله.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح آجا ضد الطاعن بوصف أنه بدد الماشية المبينة بعريضة الدعوى المملوكة له. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح آجا قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحداً وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم أسس قضاءه وعلى أن الطاعن يعتبر حائزاً للماشية المقال بتبديدها بصفة وكيلاً عن المتعاقد مع المدعي بالحقوق المدنية مع أن الاتفاق المبرم بين هذا الأخير وبين المتعاقد معه لا يسري في حق الطاعن وحجته قاصرة على طرفيه فحسب كما أن الحكم لم يعرض لما دفع به الطاعن من عدم جواز الإثبات بالبينة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى بما مفاده أن المدعي بالحقوق المدنية اتفق مع...... على أن ينقل كل منهما إلى الآخر على سبيل المقايضة ملكية ماشيته وأنه تنفيذاً لهذا الالتزام فقد سلم المدعي بالحقوق المدنية للمتعاقد معه ماشيته على أن يتسلم من هذا الأخير ماشية المدعي بالحقوق المدنية الموجودة في حيازة الطاعن على سبيل الوديعة وأن الطاعن امتنع عن تسليمها واحتسبها لنفسه بنية تملكها وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من شهادة كل من المدعي بالحقوق المدنية والمتعاقد معه. لما كان ذلك وكانت المادة 485 من القانون المدني قد نصت على أن "تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتعاقدين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه" وكان الحكم قد أثبت أن المدعي بالحقوق المدنية قد نفذ التزامه بتسليم ماشيته التي قايض بها إلى المتعاقد معه فإن ملكية الأخير للماشية التي قايض عليها تنتقل إلى المدعي بالحقوق المدنية نفاذاً لعقد المقايضة وإذ كانت تلك الماشية في حيازة الطاعن لحين إتمام المقايضة فإنه أصبح حائزاً لها بمقتضى عقد جديد ضمني بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية هو عقد وديعة وتصبح العلاقة بين الطرفين ليست مجرد علاقة مدنية بحتة بل تعتبر علاقة قائمة على أساس عقد من عقود الائتمان المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات هو عقد الوديعة، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هو بحقيقة الواقع، وكان من المقرر أيضاً أنه لا يلزم في الوديعة أن يكون التسليم حقيقاً بل يكفي التسليم الاعتباري إذا كان المودع لديه حائزاً للشيء من قبل، وكان ما استخلصه على نحو ما سلف بيانه من أن العلاقة بين الطاعن والمجني عليه يحكمها عقد من عقود الائتمان (عقد الوديعة) هو استخلاص سائغ ويلتئم مع حقيقة الواقع في الدعوى ومن ثم فإن قضاءه بإدانة الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحاً في القانون ولا يكون ما يثيره في هذا الشأن سوى مناقشة في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على سماع الشهود بجلسة 6/ 12/ 1982 ولم يدفع قبل سماع الشاهدين بعدم جواز الإثبات بالبينة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر سكوته تنازلاً ضمنياً عن الدفع يكون قد أصاب صحيح القانون لأن القواعد المقررة للإثبات في المواد المدنية هي قواعد مقررة لمصلحة الخصوم وليست من النظام العام والسكوت عن الاعتراض على سماع الشهود يفيد التنازل ابتداء عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع على الطاعن بعدئذ العدول عن هذا التنازل ويضحى منعاه في هذا الشأن في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 12345 لسنة 84 ق جلسة 11 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 12 ص 115

جلسة 11 من يناير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، حمدي ياسين وحسن كفافي نواب رئيس المحكمة وهاني المليجي .
---------

(12)

الطعن رقم 12345 لسنة 84 القضائية

(1) مواد مخدرة . حظر التجوال . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمتي إحراز مخدر بغير قصد ومخالفة قرار حظر التجوال وفقاً للمادة 310 إجراءات جنائية .

(2) مواد مخدرة . تلبس . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر .

(3) دفوع " الدفع بكيدية الاتهام" " الدفع بنفي التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

        القول بكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء الصلة بالمضبوطات والمنازعة في صورة الواقعة وأقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .

تعييب التحقيق الذي تم في مرحلة سابقة على المحاكمة . لا يصح سببًا للطعن
على الحكم .

مثال .

(5) حظر التجوال . قانون " تفسيره" " سريانه " " تطبيقه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عقوبات . مفادها ؟

 نعي الطاعن على الحكم عدم إعماله المادة الخامسة عقوبات بالنسبة لتهمة خرق حظر التجوال لانتهاء العمل بقراره . غير مقبول . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ".... إنه في الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم .... وهي فترة حظر التجوال وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 77 لسنة 2013 ما أن شاهد الطاعن ضابط الواقعة بالطريق حتى لاذ بالفرار بعد أن ألقى بحقيبة سوداء بضبطها وفضها تبين أنها تحوي مائة وعشرين قرصًا لعقار الترامادول المخدر وكان إحرازه العقاقير المخدرة بغير قصد من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا ....". وساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة – بهذه الصورة – في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ، وتقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان ما حصَّله الحكم في بيانه لواقعة الدعوى – على السياق المتقدم – يُحقق حكم القانون كما يجري به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، وتتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز مخدر بغير قصد من القصود ، ومخالفة قرار حظر التجوال اللتين دان الطاعن بهما ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب .

2- لما كانت الواقعة الثابتة في الحكم هي أن الطاعن هو الذي ألقى بنفسه الحقيبة التي بها المخدر بمجرد أن رأى ضابط الواقعة والذي التقطها وتحقق مما تحتوي عليه – من أقراص مخدرة – وكان إلقاؤه لتلك الحقيبة يعتبر تخليًا منه عنها ، ويخوَّل كل من يجدها أن يلتقطها ، فإذا هو فتحها ووجد فيها مخدرًا ، فإن الطاعن يكون في حالة تلبس بإحراز ذلك المخدر ، ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدًا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ، ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ، لا يؤبَه له .

3- لما كانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلي أقوال شاهد الإثبات وتحرياته وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة ، أو في تصديقها لأقوال الضابط وتحرياته ، والقول بكيدية الاتهام وتلفيقه ، وانتفاء الصلة بالمخدر المضبوط ، محض جدل في تقدير الدليل ، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .

4- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يثر ما ينعاه من إعراض النيابة العامة عن سماع شهود النفي ، ولم يطلب إلي المحكمة إجراء في هذا الخصوص ، فليس له - من بعد – أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي تم في المرحلة السابقة على المحاكمة ، مما لا يصلح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.

5- لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على " .... أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها ، وكان ذلك عن فعل وقع مخالفًا لقانون ينهى عن ارتكابه في فترة محددة ، فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها ... " ، قد أفادت في غير لبس ولا غموض ، أن حكمها خاص بالقوانين المؤقتة ، أي التي تنهى عن ارتكاب فعل في مدة زمنية محددة ، فهي التي يبطل العمل بها بانقضاء هذه الفترة ، بغير حاجة إلى صدور قانون بإلغائها ، وكان القرار المؤثم – للجريمة الثانية – الرقيم 772 لسنة 2013 الصادر بإعلان حظر التجوال طوال مدة إعلان حالة الطوارئ الصادر بالقرار رقم 532 لسنة 2013 والمحدد بمدة ثلاثين يومًا ، وقرار مده لمدة شهرين الرقيم 587 لسنة 2013 ، قد أوقع عقوبة السجن لكل من يُخالف حظر التجوال بعدة محافظات ، من بينها محافظة .... التي حدثت الواقعة في دائرتها - من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي - مما يعني أنه يعد من القوانين المؤقتة – بما يتفق وما سبقت الإشارة إليه – مما تكون المحكمة على حق ، إذ هي جرت في قضائها على هذا الأساس ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن ، غير مقترن بالصواب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- أحرز بقصد الاتجار جوهر " ترامادول " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا . 2- تواجد بالطريق العام مخترقًا حظر التجوال الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء .

 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 والمحكمة قضت حضوريًا عملاً بالمادتين 1 ، 39 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2013 بشأن إعلان حظر التجوال ، والمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى ، وبالسجن ثلاث سنوات عن التهمة الثانية مع مصادرة العقاقير المخدرة المضبوطة ، باعتبار أن إحراز المخدر بغير قصد من القصود .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز مخدر " الترامادول " بغير قصد من القصود ، ومخالفة قرار حظر التجوال ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بيانًا تتحقق به أركان جريمة اختراق حظر التجوال ، واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس التي اختلقها الضابط شاهد الإثبات ، وعوَّل على أقوال هذا الضابط وتحرياته ، رغم بطلانها ، وحجبه أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة ، وعدم معقولية تصويره للواقعة ، وضرب صفحًا عن دفوعه بكيدية الاتهام وتلفيقه ، وانتفاء صلته بالمخدر المضبوط ، وعدم تواجده بمكان الواقعة آن حدوثها ، وقعدت النيابة ومن بعدها المحكمة عن سماع شهود النفي ، وأخيرًا لم يُعمل الحكم في حقه نص المادة الخامسة من قانون العقوبات – بالنسبة للتهمة الثانية – لانتهاء العمل بقرار حظر التجوال . كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

     ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ".... إنه في الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم .... وهي فترة حظر التجوال وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 77 لسنة 2013 ما أن شاهد الطاعن ضابط الواقعة بالطريق حتى لاذ بالفرار بعد أن ألقى بحقيبة سوداء بضبطها وفضها تبين أنها تحوي مائة وعشرين قرصًا لعقار الترامادول المخدر وكان إحرازه العقاقير المخدرة بغير قصد من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا ....". وساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة – بهذه الصورة – في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ، وتقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان ما حصَّله الحكم في بيانه لواقعة الدعوى – على السياق المتقدم – يُحقق حكم القانون كما يجري به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، وتتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز مخدر بغير قصد من القصود ، ومخالفة قرار حظر التجوال اللتين دان الطاعن بهما ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة الثابتة في الحكم هي أن الطاعن هو الذي ألقى بنفسه الحقيبة التي بها المخدر بمجرد أن رأى ضابط الواقعة والذي التقطها وتحقق مما تحتوي عليه – من أقراص مخدرة – وكان إلقاؤه لتلك الحقيبة يعتبر تخليًا منه عنها ، ويخوَّل كل من يجدها أن يلتقطها ، فإذا هو فتحها ووجد فيها مخدرًا ، فإن الطاعن يكون في حالة تلبس بإحراز ذلك المخدر ، ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدًا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ، ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ، لا يؤبَه له . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلي أقوال شاهد الإثبات وتحرياته وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة ، أو في تصديقها لأقوال الضابط وتحرياته ، والقول بكيدية الاتهام وتلفيقه ، وانتفاء الصلة بالمخدر المضبوط ، محض جدل في تقدير الدليل ، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يثر ما ينعاه من إعراض النيابة العامة عن سماع شهود النفي ، ولم يطلب إلي المحكمة إجراء في هذا الخصوص ، فليس له - من بعد – أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي تم في المرحلة السابقة على المحاكمة ، مما لا يصلح أن يكون سببًا للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على " .... أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها ، وكان ذلك عن فعل وقع مخالفًا لقانون ينهى عن ارتكابه في فترة محددة ، فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها .... " ، قد أفادت في غير لبس ولا غموض ، أن حكمها خاص بالقوانين المؤقتة ، أي التي تنهى عن ارتكاب فعل في مدة زمنية محددة ، فهي التي يبطل العمل بها بانقضاء هذه الفترة ، بغير حاجة إلى صدور قانون بإلغائها ، وكان القرار المؤثم – للجريمة الثانية – الرقيم 772 لسنة 2013 الصادر بإعلان حظر التجوال طوال مدة إعلان حالة الطوارئ الصادر بالقرار رقم 532 لسنة 2013 والمحدد بمدة ثلاثين يومًا ، وقرار مدَّه لمدة شهرين الرقيم 587 لسنة 2013 ، قد أوقع عقوبة السجن لكل من يُخالف حظر التجوال بعدة محافظات ، من بينها محافظة .... التي حدثت الواقعة في دائرتها - من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي - مما يعني أنه يعد من القوانين المؤقتة – بما يتفق وما سبقت الإشارة إليه – مما تكون المحكمة على حق ، إذ هي جرت في قضائها على هذا الأساس ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن ، غير مقترن بالصواب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعًا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7520 لسنة 82 ق جلسة 11 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 11 ص 112

 جلسة 11 من يناير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، نبيل مسعود ، حمودة نصار ووائل شوقي نواب رئيس المحكمة .
--------

(11)

الطعن رقم 7520 لسنة 82 القضائية

أمر بألَّا وجه . قانون " تفسيره " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

المواد 193 ، 194 ، 212 إجراءات جنائية و30 من القانون 57 لسنة 1959 . مفادها ؟

الطعن بالنقض في قرار محكمة الجنايات الصادر بإلغاء أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإعادة الأوراق للنيابة العامة للتصرف في الأوراق . غير جائز . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إذ نصت على أن : " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الآتية : 1- ... 2- ... 3- ... " فقد قصرت حق الطعن بالنقض ، على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض – وهو طريق استثنائي – إلَّا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أمام القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيًا كان نوعها ، فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض ، إلَّا بنص خاص ، وهو ما فعله المشرع عندما بيَّن طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة ، أو من محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة – في غرفة المشورة – برفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة ، بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، والأمر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة ، وذلك في المواد 193 ، 194 ، 212 من قانون الإجراءات الجنائية ، قبل إلغائها بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في الرابع من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر سنة 1981، والذي نصت المادة الرابعة منه على أن " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات .... بتاريخ الرابع عشر من يوليه 2012 ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر ، لا تجيز الطعن إلَّا في الأحكام النهائية دون ما سواها ، فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر بإلغاء أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وإعادة الأوراق للنيابة العامة للتصرف في الأوراق ، يكون غير جائز ، وهو ما يتعين القضاء به ، مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعنين ثلاثمائة جنيه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

صدر قرار النيابة العامة في المحضر رقم .... إداري .... باستبعاد شبهة الجناية المثارة بالأوراق واستمرار قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية .

فقرر المدعي بالحقوق المدنية بالطعن في هذا القرار أمام محكمة جنايات .... .

والمحكمة قضت في 14 من يوليه سنة 2012 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر بألَّا وجه - المطعون فيه - وإعادة الأوراق للنيابة العامة للتصرف في الأوراق - على النحو الوارد بالأسباب – بعد أن كيَّفت الأمر بأنه أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إذ نصت على أن : " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الآتية : 1- ... 2- ... 3- ... " فقد قصرت حق الطعن بالنقض ، على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض – وهو طريق استثنائي – إلَّا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أمام القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيًا كان نوعها ، فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض ، إلَّا بنص خاص ، وهو ما فعله المشرع عندما بيَّن طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة ، أو من محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة – في غرفة المشورة – برفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة ، بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، والأمر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة ، وذلك في المواد 193 ، 194 ، 212 من قانون الإجراءات الجنائية ، قبل إلغائها بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في الرابع من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر سنة 1981، والذي نصت المادة الرابعة منه على أن " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات .... بتاريخ الرابع عشر من يوليه 2012 ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر ، لا تجيز الطعن إلَّا في الأحكام النهائية دون ما سواها ، فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر بإلغاء أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وإعادة الأوراق للنيابة العامة للتصرف في الأوراق ، يكون غير جائز ، وهو ما يتعين القضاء به ، مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعنين ثلاثمائة جنيه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9851 لسنة 79 ق جلسة 11 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 10 ص 105

اجلسة 11 من يناير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد ، مهاد خليفة ، يحيى منصور وأيمن الصاوي نواب رئيس المحكمة .
----------

(10)

الطعن رقم 9851 لسنة 79 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

        بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

 (2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

التناقض في أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . مادام استخلص الإدانة منها سائغاً .

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام النقض . غير جائز .

(3) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .

مثال .

(4) نيابة عامة . أمر بألَّا وجه . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور بأمر بألَّا وجه فيها " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

المواد 197 ، 209 ، 213 إجراءات . مفادها ؟

اطراح الحكم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر بألَّا وجه لإقامتها استناداً لرفع النيابة لها بعد استبعادها شبهة الجناية لظهور أدلة جديدة تجيز العودة للتحقيق وتطلق يدها في رفعها . صحيح .

مثال .

(5) حكم" حجيته " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " .

محاكمة الشخص أكثر من مرة عن فعل جنائي وقع منه . غير جائزة . شرط ذلك؟

إعادة محاكمة المتهمين عن ذات الجريمة بوصفها الأشد . جائز . أساس ذلك ؟

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

(6) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته . مطالبته بالأخذ بدليل معين . غير جائزة . حد ذلك ؟

الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها أمام النقض . غير جائز .

(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة عدم الاطلاع على الشيك أو سلوكها طريقاً معيناً في إثبات الجريمة. غير مقبول . مادام الثابت بمحضر الجلسة أنه لم يطلب منها ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليهم أدلة استقاها من أقوال المجني عليه وما ثبت من تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير وأورد مؤدى كل دليل فيها في بيان وافٍ وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً ، ومتى كان ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها - حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .

        2- من المقرر أن التناقض في أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن منعي الطاعنين في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .

3- من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، وكان الحكم قد نقل عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ما يكفي لإقامة قضائه ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً .

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى في الجنحة رقم .... بما مفاده أنه بعد أن قامت النيابة العامة باستبعاد شبهة جناية الإكراه على التوقيع عادت وقامت بالإلغاء وقيدتها جناية وقدمتها للمحاكمة والتي أقرت النيابة العامة على تصرفها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقا لنص المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بألَّا وجه لإقامة الدعوى وفقاً لنص المادة 209 أي بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وكان قوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألَّا وجه لإقامتها ، وكان الثابت مما أورده الحكم ومن المفردات المضمومة أن النيابة بتاريخ 26-11-1998 أصدرت أمراً باستبعاد شبهة جناية الإكراه على التوقيع في الجنحة .... إلَّا أنه قد تكشف لها من تقرير أبحاث التزوير في الجنحة .... أن التوقيع الوارد على الشيك خاص بالمجني عليه وأنه تم تحت ضغط وإكراه ، مما يعد أدلة جديدة مما يجيز لها العودة إلى التحقيق ويطلق يدها في رفع الدعوى الجنائية بناء على ما ظهر من تلك الأدلة ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألَّا وجه لإقامتها ، ومن ثم يضحى النعي في هذا الشأن غير سديد.

        5- لما كان الحكم قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة .... والمقيدة برقم .... جنح مستأنف .... تأسيساً على اختلاف موضوعها - كجنحة ضرب - عن وقائع الدعوى المطروحة - إكراه على إمضاء شيكين - وهذا من الحكم رداً سائغاً يتفق وصحيح القانون ؛ لما هو مقرر أنه وإن كان لا يجوز قانوناً محاكمة الشخص أكثر من مرة عن فعل جنائي وقع منه ، إلَّا أنه يشترط لذلك أن يكون الفعل واحد في المحاكمتين أطرافاً وموضوعاً وسبباً ، وأن تملك المحكمة الأولى الفصل فيه بجميع أوصافه المختلفة وعلى الأخص وصف الجريمة الأشد ، فإذا كانت الجريمة لها أكثر من وصف ، وكانت المحكمة الأولى لا تملك التعرض للوصف الأشد ، وكان المرفوع به أمامها الوصف المقرر للجريمة الأخف ، فإن الحكم الصادر منها على هذا الأساس لا يمنع من إعادة محاكمة المتهمين عن الجريمة الأشد والتي تخرج عن اختصاصها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير صحيح .

        6- لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، إلَّا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، فإن ما ينعاه الطاعنين جدل موضوعي في وزن عناصر الدعوى وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها من أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

        7- لما كان لا يبين من محاضر الجلسات أن الطاعنين أو المدافع عنهم طلب من المحكمة الاطلاع على الشيكين موضوع الدعوى ، فليس له أن ينعى على الحكم عدم الاطلاع عليهما أو سلوكه طريقاً معيناً في إثبات الجريمة ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : أكرهوا .... على توقيع شيكين على بياض بقصد ملئ بياناتهما بكتابة تثبت لهم حقوقاً قبله ، بأن قاموا بتقييده وتهديده وأحدث الأول إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ، فقام بالتوقيع بناءً على هذا الإكراه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليه قبل المتهمين مدنياً بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

        ومحكمة الجنايات قضت حضورياً : أولاً : بمعاقبة كل من .... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. ثانياً : في الدعوى المدنية بإلزام المتهمين جميعاً بأن يؤدوا بالتضامن فيما بينهم للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وبمصروفات الدعوى المدنية .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .

ومحكمة النقض قضت بقبول طعن المحكوم عليهم شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة .

ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمادة 325 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم .

فطعن المحكوم عليهم - للمرة الثانية - في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث ينعي الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الإكراه بالقوة والتهديد على إمضاء شيكين على بياض قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن أسبابه جاءت في عبارات عامة مجهلة لم تبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة وأركان الجريمة ومؤدى أدلة الإدانة ، ولم يورد مؤدى أقوال المجني عليه واستند إليها في الإدانة رغم تناقضها ، واكتفى بإيراد مؤدى تقرير الخبير دون إيراد مضمونه ، ولم يورد مؤدى التقرير الطبي ، واطرح بما لا يسوغ دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... والمقيدة برقم .... جنح مستأنف .... المقضي فيها ببراءتهم من تهمة ضرب المجني عليه بذات الواقعة ، ولم تطلع المحكمة على الشيك سند الدعوى ولم تورد مضمونه وصلته بالطاعنين، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليهم أدلة استقاها من أقوال المجني عليه وما ثبت من تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير وأورد مؤدى كل دليل فيها في بيان وافٍ وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً ، ومتى كان ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها - حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض في أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن منعي الطاعنين في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، وكان الحكم قد نقل عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ما يكفي لإقامة قضائه ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يستند في أدلة الإدانة على ما جاء بالتقرير الطبي فلا عليه إن لم يورد مؤداه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى في الجنحة رقم .... بما مفاده أنه بعد أن قامت النيابة العامة باستبعاد شبهة جناية الإكراه على التوقيع عادت وقامت بالإلغاء وقيدتها جناية وقدمتها للمحاكمة والتي أقرت النيابة العامة على تصرفها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقا لنص المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بألَّا وجه لإقامة الدعوى وفقاً لنص المادة 209 أي بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وكان قوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألَّا وجه لإقامتها ، وكان الثابت مما أورده الحكم ومن المفردات المضمومة أن النيابة بتاريخ 26-11-1998 أصدرت أمراً باستبعاد شبهة جناية الإكراه على التوقيع في الجنحة .... إلَّا أنه قد تكشف لها من تقرير أبحاث التزوير في الجنحة .... أن التوقيع الوارد على الشيك خاص بالمجني عليه وأنه تم تحت ضغط وإكراه مما يعد أدلة جديدة مما يجيز لها العودة إلى التحقيق ويطلق يدها في رفع الدعوى الجنائية بناء على ما ظهر من تلك الأدلة ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألَّا وجه لإقامتها ، ومن ثم يضحى النعي في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى أيضا إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة .... والمقيدة برقم .... جنح مستأنف.... تأسيساً على اختلاف موضوعها - كجنحة ضرب - عن وقائع الدعوى المطروحة - إكراه على إمضاء شيكين - وهذا من الحكم رداً سائغاً يتفق وصحيح القانون ؛ لما هو مقرر أنه وإن كان لا يجوز قانوناً محاكمة الشخص أكثر من مرة عن فعل جنائي وقع منه ، إلَّا أنه يشترط لذلك أن يكون الفعل واحداً في المحاكمتين أطرافاً وموضوعاً وسبباً ، وأن تملك المحكمة الأولى الفصل فيه بجميع أوصافه المختلفة وعلى الأخص وصف الجريمة الأشد ، فإذا كانت الجريمة لها أكثر من وصف وكانت المحكمة الأولى لا تملك التعرض للوصف الأشد وكان المرفوع به أمامها الوصف المقرر للجريمة الأخف ، فإن الحكم الصادر منها على هذا الأساس لا يمنع من إعادة محاكمة المتهمين عن الجريمة الأشد والتي تخرج عن اختصاصها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ويكون منعي الطاعنين في هذا الشأن غير صحيح . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات ، وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، إلَّا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، فإن ما ينعاه الطاعنين جدل موضوعي في وزن عناصر الدعوى في سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها من أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر الجلسات أن الطاعنين أو المدافع عنهم طلب من المحكمة الاطلاع على الشيكين موضوع الدعوى ، فليس له أن ينعي على الحكم عدم الاطلاع عليهما أو سلوكه طريقاً معيناً في إثبات الجريمة ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد ، ويكون طعنهم برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ